الأمم المتحدة

CAT/C/KGZ/CO/2

Distr.: General

20 December 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن الت قرير الدوري الثاني لقيرغيزستان *

نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لقيرغيزستان (CAT/C/KGZ/2) في جلستيها 1192 و1195 المعقودتين يومي 12 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 (CAT/C/SR.1192 و1195) واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1205 (CAT/C/SR.1205).

ألف- مقدمة

1- ترحب اللجنة بتقديم قيرغيزستان تقريرها الدوري الثاني رداً على قائمة المسائل المحال ة إليها قبل تقديم التقرير (CAT/C/KGZ/Q/2). غير أن اللجنة تأسف لأنه تأخر عن موعده عشر سنوات مما حال دون قيام اللجنة بتحليل لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة الطرف عقب النظر في تقريرها الأولي في عام 1999.

2- وتلاحظ اللجنة بتقدير مشاركة وفد رفيع المستوى من الدولة الطرف وتلاحظ بتقدير أيضاً ال فرصة السانحة لإقامة حوار بناء يشمل مجالات كثيرة تندرج في نطاق الاتفاقية.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أ و بانضمامها إليها منذ النظر في التقرير الأولي:

(أ) البروتوكول الاختياري ل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (22 تموز/يوليه 2002)؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية (12 شباط/فبراير 2003) و بروتوكولها الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (13 آب/أغسطس 2003)؛

(ج) الاتفاقية الدولية ل حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (29 أيلول/سبتمبر 2003)؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (29 كانون الأول/ديسمبر 2008)؛

( ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (6 كانون الأول/ديسمبر 2010).

4 - وتلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإصلاح تشريعاتها وسياساتها وإجراءاتها بما في ذلك ما يلي:

(أ) اعتماد الدستور الجديد في عام 2011؛

(ب) إجراء تعديلات على القانون الجنائي في عام 2012 وقانون الإجراءات الجنائية في عام 2011؛

(ج) اعتم اد مكتب المدعي العام ثلاثة مراسيم ( رقم 40 و70 و75) في عام 2011؛

(د) إ لغاء عقوبة الإعدام في عام 2007.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإفلات من العقاب و التقاعس عن التحقيق وانتشار أعمال التعذيب وسوء المعاملة

5- تُعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار وانتشار الت عذيب وسوء المعاملة تجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم ، وخاصة عندما يكونون رهن الاعتقال لدى الشرطة من أجل انتزاع اعترافاتهم. وهو ما يؤكد استنتاجات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (A/HRC/19/61/Add.2، الفقرة 37 وما يليها ) و استنتاجات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/20/12، الفقرتان 40 و41 ). وفي حين ا عترف وفد قيرغيزستان بممارسة التعذيب في البلد وأكد التزامه بم كافحته، لا يزال يساور اللجنة قلق شديد إزاء الفجوة الكبيرة القائمة بين الإطار التشريعي وتطبيقه العملي إلى حد ما يتجلى ذلك في عدم وجود قضايا خضع فيها موظفون حكوميون للمقاضاة والإدانة و السجن بسبب ممارسة التعذيب ، خلال الفترة المشمولة بالتقرير (المواد 2 و4 و12 و16).

6 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء إحجام الدولة الطرف النمطي عن إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة و تقاعسها عن ملاحقة الجناة المزعومين وكلها أسباب أدت إلى إحجام ضحايا التعذيب وسوء المعاملة عن الإبلاغ على نحو خطير و إلى إفلات مسؤولي ن في الدولة من العقاب (المواد 2 و11 و12 و13 و16). وتشعر اللجنة بالقلق ، على وجه الخصوص، إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى وإجراء تحقيقات نزيهة و كاملة في ادعاءات التعذيب. ويبدو أن تضارب اً خطيراً في المصالح يمنع الآليات القائمة من إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة في الشكاوى التي تتلقاها؛

(ب) وجود حواجز خلال المرحلة السابقة للتحقيق، وخاصة فيما يتعل ق بفحوص الطب الشرعي التي لا تُجرى فوراً بعد ادعاءات الاعتداء والتي يقوم بها مهنيون طبيون غير مستقلين و/أو تتم بحضور مسؤولين عموميين آخرين فلا يت مكن الموظف و ن الطبي و ن من تسجيل إصابات السجناء بشكل مناسب و نتيجة لذلك لا يفتح المحققون تحقيقات رسمية في ا دعاءات التعذيب لعدم كفاية الأدلة؛

(ج) اتباع المحققين ا لممارسة الظاهرة المتمثلة في تفضيل شهادات الأفراد المتورطين في التعذيب على شهادات أصحاب الشكاوى ورفض الشكاوى عن طريق إجراءات موجزة؛

(د) تقاعس الجهاز القضائي عن التحقيق بفعالية في ادعاءات التعذيب التي ي قدمها المدعى عليهم في جرائم ومن يمثلهم من المحامين أمام المحكمة. وأفادت مصادر مختلفة أن القضاة يتجاهلون عموم اً المعلومات التي تدّعي ممارسة التعذيب بما في ذلك تقارير الفحوص الطبية المستقلة.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ ، على وجه السرعة ، تدابير فورية وفعالة لمنع أ فعال التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أنحاء البلد، بوسائل منها تنفيذ سياسات من شأنها أن ت ضع حد اً لإفلات مرتكبي أفعال التعذيب وإساءة المعاملة من العقاب وضمان إجراء تحقيقات فورية نزيهة وفعالة في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وملاحقة مرتكبيها و إنزال عقوبا ت مناسبة بالمدانين. وينبغي ل لدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) إدانة ممارسة التعذيب بجميع أشكاله إدانة علنية لا لبس فيها وإصدار تحذير واضح مفاده أن كل شخص يأمر بهذه الأعمال أو يرتكبها أو يحرض عليها أو يقبل بها أو يتواطأ مع مرتكبيها سيتعرض للم لاحقة والمعاقبة الجنائي تين ؛

(ب) وضع آل ية مستقلة وفعالة لتسهيل تقديم ضحايا التعذيب و إساءة المعاملة شكاوى للسلطات العامة وضمان إتاحة آليات الشكوى وحماية من يقدم الشك وى عملياً من أي اعتداء أو ترهيب قد يتعرض له نتيجة لشكواه أو بسبب أي أدلة تم تقديمها؛

(ج) ضمان إلزام جميع المهنيين في مجال الصحة الذين يكتشفون آثار تعذيب وإساءة معاملة قانوناً بتوثيق هذه الاعتداءات تماشياً مع دليل التقصي والتوثيق الفع الين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اس طنبول)، وضمان تمكين جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم من الاتصال بمحقق طبي مؤهل ومستقل بناء ً على طلبهم وإجراء جميع الفحوص الطبية بشكل سري والنظر في نقل مسؤولية الإشراف من الموظفين الطبيين في مرافق الاحتجاز إ لى وزارة الصحة؛

(د) ضمان عدم تحقيق الشرطة في ا دعاءات التعذيب وألا يتم التحقيق تحت سلط تها من جانب هيئة مستقلة ، وضمان القيام بالتحقيقات الأولية في شكاوى التعذيب و الإسراع في إقفالها عند تلقي الشكوى ، وفتح التحقيقات الرسمية في جميع الحالات متى توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن تعذيب اً قد ارتكب ؛ وضمان توقيف المسؤولين الذين يُدعى أنهم ضالعون في انتهاكات ٍ ل لاتف اقية عن أداء مهامهم خلال إجراء هذه التحقيقات.

7 - ولا يزال يساور اللجنة بالغ القلق إزاء ردود الدولة الطرف على ادعاءات التعذيب في حالات فردية علمت بها اللجنة ، و المتمثلة بالخصوص في رفض سلطات الدولة الطرف القيام بتحقيقات كاملة في العديد من ادعاءات التعذيب على أساس أن التحقيقات الأولية كشفت عدم وجود أساس لإجراء تحقيق كامل. ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء قضية أزيميان أسكاروف ، وهو شخص أوزبكي مدافع عن حقوق الإنسان جرت ملاحقته ب تهم جنائية متعلقة بوفاة ضابط شرطة في جنوب قيرغيزستان في حزيران/يوني ه 2010 وهي قضية أثارها عدة مقرر ي ن خاص ي ن بمن فيهم المقرر ة الخاص ة المعني ة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/22/47/add.4، الفقرة 248؛ A/HRC/19/55/Add.2، الفقرة 212). وادعى السيد أسكاروف أنه تعرض لضرب مبرّح على يد الشرطة مرات عديدة مباشرة بعد احتجازه وطوال مدة الدعوى الجنائية التي رفعت عليه وتعرض لانتهاكات متكررة للضمانات الإجرائية مثل الحصول الفوري على محام وال خضوع ل فحص طبي فعال ومستقل. وتلاحظ اللجنة أن الفحوص الطبية الشرعية المستقلة ، على ما يبدو ، أثبتت ادعاءات التعذيب الذي تعرض له السيد أسكاروف خلال احتجاز الشرطة له وأكدت الإصابات الناجمة عن ذلك ومن جملتها فقدان مستمر للبصر وإصابة دماغية رَّضية وإصابة في العمود الفقري. و تشير المعلومات التي لدى اللجنة إلى أن شكاوى التعذيب الذي تعرض له السيد أسكاروف أثيرت مراراً مع مكتب المدعي العام وكذلك مع أمانة المظالم في ق يرغيزستان وفي محكمة مقاطعة بازر - كورغون وفي محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. ورغم ذلك ، ترفض سلطات الدولة الطرف حتى اليوم إجراء تحقيق كامل في ادعاءاته واعتمدت على إفادات يدعى أنها اعترافات أكده السيد أسكاروف عليها عند احتجاز الشرطة له ومفادها أن لا شكاوى لديه. وتدرك اللجنة أن الدولة الطرف تنظر حالياً في إمكانية مواصلة التحقيق في هذه الادعاءات. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء رفض الدولة الطرف إجراء تحقيقات كاملة في ادعاءات التعذيب المتعلقة ب حالات أخرى أثيرت خلال فترة الاستعراض ومن جملتها حالة نارغيزا توردييفا و حالة ديلمرات خيداروف (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على وجه السرعة بما يلي: (أ) إجراء تحقيق كامل وفعال ومستقل في ادعاءات التعذيب التي قدمها أزيميان أسكاروف ؛ (ب) ضمان حصول أزيميان أسكارو ف على الرعاية الطبية المناسبة؛ (ج) مراجعة أسباب احتجازه المتواصل على ضوء ادعاءاته. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضاً إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة وفعالة في ادعاءات التعذيب التي قدمها كل من نارغيزا توردييفا وديلمرات خيداروف .

8 - ولا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم إجراء تحقيقات كاملة وفعالة في الادعاءات العديدة التي تفيد بأن أفراد اً من هيئات إنفاذ القانون قد ا رتكبو ا أفعال التعذيب وإساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي والإفراط في استعمال القوة خلال وبعد أحداث العنف العرقي التي نشبت في جنوب قيرغيزستان في حزيران/يونيه 2010. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن عمليات التحقيق مع المتهمين في أحداث حزيران/يونيه 2010 وم لاحقتهم ومعاقبتهم كان معظمها يستهدف الأشخاص من أصل أوزبكي كما أشارت إلى ذلك مصادر من بينها لجنة القضاء على التمييز العنصري في عام 2013 (CERD/C/KGZ/CO/5-7، الفقرتان 6 و7 ). وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن نتائج مراجعة 995 قضية جنائية تتعلق بأحداث العنف التي شهدها حزيران/ يون يه 2010 (المواد 4 و12 و13 و16).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان التحقيق بفعالية ونزاهة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة على يد موظفي الأمن وإنفاذ القانون إبان أحداث حزيران/يونيه 2010 و لضمان ملاحقة الموظفين المسؤولين عن العنف. وينبغي أن تضمن الدولة الطرف، بصفة خاصة، ما يلي:

(أ) إجراء مراجعة شاملة ونزيهة ل‍ 995 قضية جنائية تتصل بأحداث حزيران/يونيه 2010 أ و عند الاقتضاء، إعادة فتح الإجراءات في القضايا التي لم يحقق فيها في ادعاءات التعذيب بشكل كامل أو التي كشف فيها عن انتهاكات جسيمة للحقوق المتعلقة بالمحاكمة وفقاً للأصول؛

(ب) خضوع مسؤولي الأمن وإنفاذ القانون الذين تثبت مسؤوليتهم لعقوبات تأديبية و/أو جنائية عل ى أفعال التعذيب وسوء المعاملة؛

(ج) إجراء تحقيق كامل وفعال في ا لا دعاءات ال متعلقة بتورط أي مسؤول عام في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة على الإثنية الأوزبكية أو ب الأمر بذلك أو القبول به و ملاحقته عليه عند الاقتضاء .

الضمانات القانونية الأساسية

9 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم إتاحة الدولة الطرف لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، خصوصاً لمن يوجد منهم رهن ا لحبس الاحتياطي ، جميع الضمانات القانونية الأساسية الموصوفة في التعليق العام للج نة رقم 2 (2007) بشأن تنفيذ الدول الأطراف للمادة 2 (الفقرتان 13 و14) منذ بداية الحرمان من الحرية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن السجناء كثيراً ما يُمنعون من الاتصال بمحام مستقل من اختيارهم و من انتزاع ضباط الشرطة للاعترافات بالقوة خلال المراحل الأولى التي تلي عملية الحبس قبل الاحتجاز أو الاعتقال الرسمي و يجب على المحام ي ن ، في الواقع العملي، الحصول على ترخيص خاص من المحققين للاتصال بموكليهم (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف ما يلي:

(أ) حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ، من الناحية القانونية والعملية ، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الاتصال على وجه السرعة بمحامٍ من اختيارهم و في طلب الخضوع لفحص طبي يجريه طبيب مستقل و الاتصال ب أقاربهم وتعريفهم بحقوقهم فوراً، وكذلك بالتهم الموجهة إليهم وحقهم في المثول أمام قاضٍ في غضون 48 ساعة من حرمانهم من حريتهم؛

(ب) حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بسرعة على مساعدة محامين مستقلين و تمكينهم من التواصل معهم على انفراد ؛

(ج) تسجيل جميع المحتجزين، بمن فيهم القاصرون ، في سجل مركزي للأشخاص المحرومين من حريتهم وتسجيل المعلومات ذات الصلة بشأن الضمانات الأساسية فوراً ؛ و تمكين ا لمحامين وأفراد أسر هؤلاء ا لمحتجزين وغيرهم، حسب الاقتضاء، من ا لا طلاع على السجل؛ ورصد الدولة الطرف لتوفير الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم بما في ها امتثال المسؤولين العامين لمتطلبات التسجيل؛ وتأديب أو مقاضاة أي مسؤول عام يحرم هؤلاء الأشخاص المحتجزين من الضمانات القانونية الأساسية .

تعريف التعذيب وتجريمه

10- إن اللجنة ، إذ ترحب بالتعديل الأخير الذي أُدخل على تعريف التعذيب في القانون الجنائي ، تعرب عن أسفها لأن التعريف الحا لي للتعذيب الوارد في المادة 305(1) من القانون الجنائي يحد المسؤولية الجنائية في المسؤولين العامين ، مستبعداً كل شخص آخر يتصرف بصفة رسمية. وعلاوة على ذلك، تأسف اللجنة لأنه لا يعاقب على جريمة التعذيب المحددة بعقوبات مناسبة حسب ما تقتضيه الاتفاقية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق لأن قانون التقادم المنطبق على جريمة التعذيب بموجب القانون المحلي يمكن أن يحول دون التحقيق والم لاحقة والمعاقبة على جرائم لا يجوز أن تخضع لأي استثناء (المواد 1 و2 و4).

ينبغي أن تواصل الدولة الطرف جهودها لجعل قانونها المحلي متسقاً مع الاتفاقية بطرق منها ضمان أن يشمل تعر يف التعذيب الوارد في المادة 305 (1) من القانون الجنائي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية وأن تعاقب على أفعال التعذيب وإساءة المعاملة بعقوبات ملائمة تتناسب مع جسامة الجريمة كما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حظر التعذيب حظراً مطلق اً و ألا يكون هناك قانون تقادم فيما يتعلق بأفعال التعذيب.

وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

11 - ترحب اللجنة بالتطبيق المباشر للمعاهدات الدولية في الدولة الطرف بموجب المادة 6 من الدستور، غير أنها تلاحظ بقلق عدم الاحتجاج على الإطلاق بأحكام الاتفاقية مباشرة ً في المحاكم المحلية (CAT/C/KGZ/2، الفقرة 14 ) (المادتان 2 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان تطبيق أحكام الاتفاقية فعلياً في نظامها القانوني المحلي، بطرق منها توفير التدريب على أحكام الاتفاقية لأعضاء الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .

استقلال الجهاز القضائي

12- في حين تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لضمان استقلال القضاة، فإن القلق ي ظل يساورها إزاء ما وردها من تقارير عن عدم استقلال الجهاز القضائي ولا  سيما عملية اختيار القضاة وإجراء اعتماد القضاة وشرط إعادة تقييم أداء القضاة مرة كل سبع سنوات وكذلك إزاء تدني ال أجور وعدم تحديد مدة ولاية القضاة ، مما قد يدفع إلى الفساد. كما يساورها بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الفساد الذي يشوب الجهاز القضائي يسهم مساهمة كبيرة في مناخ الإفلات من العقاب (المادة 2 ) .

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف استقلال الجهاز القضائي ونزاهته من أجل أن يضطلع بمهامه وفقاً للمعايير الدولية، ومنها على وجه الخصوص المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال الجهاز القضائي ، بطرق منها ضمان مدة ولاية القضاة. وينبغي أن تنف ّ ذ الدولة الطرف توصيات المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين المتعلقة بقيرغيزستان ( ( E/CN.4/2006/52/Add.3 .

الاعترافات بالإكراه

13 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير العديدة والمتطابقة والموثوقة التي تفيد بأن استعمال الاعترافات بالإكراه كأدلة في المحاكم ممارسة واسع ة الانتشار. وفي حين تلاحظ اللجنة أن استعمال أدلة ي ُ حصل عليها بطرق غير مشروعة أمر محظور بموجب القانون، يساورها بالغ القلق لأن هناك ، في الواقع العملي، اعتمادا ً قويا ً على الاعترافات في نظام العدالة الجنائية. وتشعر اللجنة أيضاً بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن القضاة يرفضون في كثير من الأحيان التصرف بناء ً على ادعاءات المدعى عليهم في قضايا جنائية أمام المحكمة أو السماح بتقديم تقارير طبية مستقلة كأدلة من شأنها أن تثبت ادعاءات التعذيب التي تعرض لها المدعى عليهم بغية انتزاع اعترافات. وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات بشأن قضايا حرّك القضاة أو المدعون العامون فيها تحقيقات في ادعاءات التعذيب التي قدمها المدعى عليهم في قضايا جنائية أمام المحكمة وتعرب عن جزعها لعدم مقاضاة أي مسؤول أو معاقبته على أفعال تعذيب حتى فيما يخص القضية الوحيدة المعروضة عليها والتي تم فيها استبعاد الأدلة التي حُصل عليها بواسطة التعذيب من الأدلة التي قبلتها المحكمة وهي قضية فروخ غبيو روف الذي برأته المحكمة البلدية في أوش من تهمة الضلوع في أحداث العنف في حزيران/يونيه 2010 (المادتان 2 و15).

تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ‌) اعتماد تشريعات تحظر بوضوح استعمال أدلة منتزعة تحت التعذيب تماشياً مع الما دة 15 من الاتفاقية وضمان تنفيذ تلك التشريعات ؛

(ب‌) ضمان فتح القضاة والم دعين ا لتحقيقات واتخاذ تدابير انتصاف مناسبة بحكم المنصب كلما قدم مدعى عليه في قضية جنائية أو ممثله القانوني أسباب اً معقولة تدعو للاعتقاد أنه تم انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو إساءة المعاملة وضمان محاكمة مرتكبي هذه الاعتداءات و معاقبتهم عليها بعد إدانتهم بما في ذلك قضية فروخ غبيوروف ؛

(ج) ضمان قبول الاستنتاجات التي أسفرت عنها الفحوص المستقلة للطب الشرعي التي قدمها المدعى عليهم في قضايا جنائية بشأن تعرضهم للتعذيب كأدلة في إجراءات المحكمة ومنحها قيمة إثباتية معادلة لقيمة التقارير التي يقدمها العاملون الطبيون الموظفون لدى الدولة، حسب الاقتضاء.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- تشعر اللجنة بالقلق لأن تنظيم أمانة المظالم وصلاحيات ها لا تتوافق مع المبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، خاصة فيما يتعلق بمدة ولاية أمين المظالم وعملية اختيار ه و افتقاره إلى ا لا ستقلالية. وتأسف اللجنة لأن القانون الخاص بأمين المظالم ( أكييكتشي ) ينص على عزله من منصبه إذا لم ي حظ التقرير السنوي بالموافقة عليه (CAT/C/KGZ/2، الفقرة 64 ). وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتزم اعتماد مشروع قانون لتقوية أمانة المظالم (المواد 2 و11 و13).

ينبغي أن تجعل الدولة الطرف أمانة المظالم تستجيب ل مبادئ باريس بطرق منها ضمان استقلاله ا وتوفير الموارد الكافية لكي تضطلع بمهامه ا .

الآلية الوقائية الوطنية

15- في حين تر حب اللجنة بإنشاء المركز الوطني لمنع التعذيب في جمهورية قيرغيزستان ، لا يزال القلق يساورها لأنه لم يبدأ بعد أنشطته باعتباره الآلية الوقائية الوطنية للبلد وي ُ عزى ذلك أساساً إلى عدم كفاية الميزانية (المادة 16).

ينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف ما يلي: (أ) أن ت توفر لدى المركز الوطني لمنع التعذيب الموارد المالية والبشرية والمادية اللازمة لإنج از ولايته على نحو مستقل وفعال؛ ( ب) أن يكون جميع الأشخاص المشارك ي ن في إدارة أماكن الاحتجاز على وعي بحقوق أعضاء المركز الوطني لمنع التعذيب.

المدافعون عن حقوق الإنسان

16 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير العديدة التي تفيد بتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين للتخويف والانتقام والتهديد فضلاً عن عدم إتاحة معلومات عن التحقيقات بشأن هذه الادعاءات (المواد 2 و12 و16).

وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تشير إلى تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للتوقيف بتهم جنائية انتقاماً منهم، على ما يبدو، على ما يقومون به من أعمال ، وإلى المحاكمات التي قيل إنه شابتها انتهاكات عديدة للأصول القانونية بما في ذلك قضية أزيميان أسكاروف المذكورة آنفا ً ؛

(ب) عدم منع الدولة الطرف ا لاعتداءات الجسدية على المحامين وعدم المعاقبة عليها سواء داخل المحاكم أم خارجها، مثلما شُوهد في الهجمات العنيفة التي تعرضت لها تاتيانا طومينا حسب ما ورد في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/19/55/Add.2، الفقرة 211 ). و قد ذكرت التقارير أن السيدة طومينا تعرضت مجدداً للضرب في 2 نيسان/أبريل 2013 هي ومحام ٍ آخر يدعى أولوغبك أوسمانوف داخل المحكمة العليا؛

(ج) دراسة البرلمان حالياً عدد اً من المقترحات التشريعية المثيرة للقلق ومن بينها مشروع قانون سيتيح للسلطات سلطة تقديرية واسعة للتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ، وتعليق أو تصفية أنشطتها بناء على أسس إدارية مبهمة بالإضافة إلى مشروع قانون من شأنه تعديل تعريف جريمة الخيانة العظمى بطريقة قد تقلل حماس المجتمع المدني لتزويد الهيئات الدولية ب معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان.

تماشياً مع الالتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها في سياق الاستعراض الدوري الشامل ( A/HRC/15/2 ، الفقرتان 76-57 و76-74 )، ينبغي لها أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة من أجل:

(أ) ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين المستقلين من التعرض للتخويف أو العنف بسبب أنشطتهم؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع ادعاءات مضايقة أو تعذيب أو إساءة م عاملة المدافعين عن حقوق الإنسان ، بمن فيهم السيد أسكاروف والسيدة طومينا والسيد أوسمانوف ، وم لاحقة مرتكبي هذه الأفعال و إنزال ال عقوبات ال مناسبة بهم ؛

(ج) النظر في قبول طلب زيارة ت قوم بها المقرر ة الخاص ة المعني ة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ( A/HRC/22/47/Add.4 ، الفقرة 250 )؛

(د) الامتناع عن سن تشريعات تجعل المدافعين عن حقوق الإنسان عاجزين عن القيام بأنشطتهم وفقاً لأحكام الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ً، وضمان عدم ملاحقة أي فرد أو جماعة انتقاماً من ه على تعاونه مع هيئات تابعة ل لأمم المتحدة أو غيرها من هيئات حقوق الإنسان ا لدولية أو الإقليمية أو الوطنية.

الوفيات أثناء الاحتجاز

17 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء التقارير الواردة عن وفيات السجناء أثناء ا لا حتجاز أو مباشرة بعد الإفراج عنهم والتي تفيد بأن السلطات في كثير من الأحيان لا تجري تحقيقات في هذه الحالات رغم وجود تقارير طبية تكشف عن آثار الضرب كما هو الشأن في حالة بكتمير أكونوف (A/HRC/7/3/Add.1، الفقرة 121 ) وحالات ثلاثة أشخاص أوزبكيين أثيرت قضيتهم في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (A/HRC/20/12، الفقرة 39 ). وتلاحظ اللجنة القلق الذي أثاره المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب عندما أفاد بأن التحقيقات المستقلة التي أجريت في حالات وفاة أثناء الاحتجاز تمثل الاستثناء ، لا القاعدة في قيرغيزستان وأن أقرباء الضحايا يخضعون ، في كثير من الأحيان ، لضغط الشرطة من أجل سحب شكاواهم أو تسويتها كي ي ُ غل َ ق ملف القضية. وتأسف اللجنة لعدم تنفيذ الدولة الطرف آراء لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية الوفاة أثناء الاحتجاز التي أشير إليها في البلاغ رقم 1756/2008 (المواد 2 و11 و12 و16).

تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز و مقاضاة المسؤولين عن أفعال التعذيب أ و إساءة المعاملة أو الإهمال المتعمد و معاقبتهم بما ي تناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ب) ضمان إجراء فحوص طبية شرعية مستقلة في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز ؛ وال سماح لأفراد أسرة المتوفى بطلب إجراء عمليات تشريح مستقل ة لجث ته؛ وضمان قبول محاكم الدولة الطرف نتائج عمليات التشريح المستقلة كدليل في القضايا الجنائية والمدنية.

ممارسة العنف على المرأة ، بما في ذلك الاغتصاب واختطاف العرائس

18 - تلاحظ اللجنة قيام السلطات بمبادرات مختلفة لمكافحة ممارسة العنف على المرأة، إلا أن القلق يساورها (أ) إزاء التقارير التي تفيد بانتشار ذلك العنف بما في ذلك العنف المنزلي والاتجار في النساء واخ تطاف العرائس؛ (ب) عدم تقديم معلومات عن الحالات التي تمت فيها المقاضاة على ذلك العنف. وتأسف ال لجنة لعدم تنفيذ القانون القائم حظر َ العنف المنزلي واختطاف العرائس وي ُ عزى ذلك أ ساساً لغياب الالتزام السياسي ولعدم تلقي المسؤولين عن إنفاذ القانون وموظفي الجهاز القضائي تدريب مناسب (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مكافحة العنف الذي يمارس على المرأة بشكل فعال بطرق منها إجراء تحقيق فوري في الشكاوى المتعلقة بالعنف بما في ذلك العنف المنزلي واختطاف العرائس ، و ر فع دعاوى جنائية على مرتكبي هذه الأفعال و من يساعدهم ويحرّضهم على ارتكاب أعمال الاختطاف حتى في حال عدم تقديم شكوى رسمية؛

(ب) حماية ضحايا العنف المنزلي بوسائل منها إنشاء دور إيواء مناسبة في جميع أنحاء البلد؛

(ج) تنظيم المزيد من حملات إذكاء الوعي بغية تحسيس السكان بهذه المشاكل.

إساءة المعاملة والتعذيب على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية

19 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء (أ) التقارير التي تفيد ممارسة الشرطة للمضايقة والاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة والتعذيب بما في ذلك عن طريق العنف الجنسي الذي ي ُ رتكب في حق الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية بم ن فيهم المثليات والمثليون ومزدوجو الميل ال جنسي ومغايرو الهوية الجنسانية؛ (ب) إحجام السلطات ، على نطاق أعم، عن التحقيق في ادعاءات التعرض ل لعنف الجنسي على يد مسؤولين ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف تلك وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ، كما في حالة السيدة زولهمور طوهتونزاروفا . وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضآلة التقدم المحرز في التحقيق في التقارير المتعلقة ب حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي حدثت خلال أحداث حزيران/يونيه 2010 وبعد ها (المواد 2 و11 و16).

ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات إساءة المعاملة والتعذيب التي ارتكبها أفراد الشرطة وموظفو السجون في حق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية أو أشخاص آخرين على أساس ميلهم الجنسي أو هويتهم الجنسانية وم لاحقة مرتكبيها معاقب تهم بعقوبات مناسبة عند ثبوت إدانتهم .

ظروف الاحتجاز

20 - في حين تلاحظ اللجنة بعض التحسينات الطفيفة التي طرأت على مرافق الاحتجاز ، بفضل مساعدة المنظمات الدولية وعن طريق برامج الحكومة على السواء، تشعر بالقلق لأن ظروف عيش بالغة القسوة تسود في أماكن الحرمان من الحرية ومن جملتها اكتظاظ السجون وعدم كفاية الغذاء والمياه الصالحة للشرب ونقص التهوية ونقص النظافة وانتشار داء السل و رداءة الرعاية الصحية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الظروف المزرية التي يعيش فيها ال سجناء المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد (A/HRC/19/61/Add.2، الفقرة 69 ) (المادتان 11 و16).

ينبغي للدولة الطرف تكثيف الجهود لتحسين ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية بما في ها مرافق الاحتجاز الخاصة بالسجناء الذين يقضون عقوبة السجن مدى الحياة ، وجعل ظروف الاحتجاز في أماكن الحرمان من الحرية متمشية مع المعايير الدولية ومنها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قرارا المجلس الاقت صادي والاجتماعي 663ج(24) و2076 (62).

ممارسة العنف على الأطفال

21 - رغم أن إنزال العقوبة البدنية ب الأطفال في المدارس والنظام العقابي وبعض أ وساط الرعاية مخالف للقانون ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن عدداً مرتفعاً من الأطفال يتعرضون ل لعنف أو الإيذاء أو الإهمال في كنف الأسر ة وفي بعض أ وساط الرعاية (المادة 16).

ينبغي أن تحظر الدولة الطرف صراحة إنزال العقوبة البدنية ب الأطفال في جميع الأ وساط بما في ذلك في المنزل وفي المؤسسات وأ وساط الرعاية البديلة ، و أن تضمن إذكاء الوعي بهذه المسائل واتخاذ تدابير تثقيفية عامة .

الجبر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل

22- في حين تلاحظ اللجنة أن حقوق الضحايا في إعادة التأهيل والتعويض مضمونة في التشريع المحلي (CAT/C/KGZ/2، الفقرة 2 19 وغيرها )، تشعر بالق لق إزاء عدم توفير الدولة الطرف سبل جبر، منها التعويض وإعادة التأهيل ، لضحايا التعذيب وإساءة المعاملة. وتأسف اللجنة لما يلي: (أ) وجود المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التي تعوق حقوق الضحية في الحصول على الجبر من محكمة مدنية إلى أن تدين المحكمة الجنائية مرتكبي هذه الأعمال؛ (ب) عدم تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان بشأن عد ة حالات متعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة رغم مقتضيات المادة 41 (2) من الدستور التي تطلب توفير سب ي ل انتصاف عند توصُّل هيئة دولية إلى حصول انتهاك؛ (ج) عدم وجود خدمات متخصصة ترعاها الدولة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ف جميع خدمات إعادة التأهيل الموجودة في الدولة الطرف تقدمها منظمة غير حكومية تعتمد على التمويل الخارجي (المادة 14).

إذ تحيط علماً بتعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف ا لمادة 14، ينبغي أن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بحكم الواقع وبحكم القانون على جبر فعال وفي الوقت المناسب من خلال ما يلي:

(أ‌) اعتماد وتنفيذ تشريعات وسياسات تنص صراحةً على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في سبل الانتصاف والتعويض؛

(ب‌) ضمان إنشاء خدمات وبرامج إعادة تأهيل فعالة في الدولة يمكن ل جميع الضحايا دون تمييز الاستفادة منها، وألا ّ تكون تلك الاستفادة مشروطة بالتماس الضحية سبل الانتصاف القضائية؛

(ج) اتخاذ تدابير ضرورية لحماية أمن الضحايا وأسرهم وسلامتهم الشخصية في سعيهم إلى الحصول على التعويض أ و على خدمات إعادة التأهيل؛

(د) الامتثال لآراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المتعلقة بحقوق ضحايا التعذيب في الانتصاف.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

23 - تحيط اللجنة علماً بالخطوات الإيجابية ، بما في ها تعديل قانون اللاجئين في عام 2012، تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن العديد من اللاجئ ين وملتمسي اللجوء الوافدين من بلد مجاور قد أعيدوا إلى بلدهم قسر اً أو سراً وأنهم لا يزالون عرضة لخطر الإبعاد أو الاختطاف على يد قوات الأمن العام في البلد المجاور وفي بعض الأحيان بالتعاون مع نظيرتها القيرغيزي ة . وترى لجنة حق وق الإنسان أن تسليم قيرغيزستان أربعة أشخاص أوزبكيين ، اعترفت ل ه م مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون ال لاجئين بصفة لاجئين، إلى أوزبكستان يمثل خرقاً لحقهم في عدم التعرض للتعذيب (البلاغ ات رقم 1461/2006 و1462/2006 و1476/2006 و1477/2006). كما أن اللجنة تشاطر لجنة القضاء على التمييز العنصري قلقها من أن النهج التمييزي المعتمد في تسجيل الإجراءات والاعتراف ب وضع الأجانب من أصل ويغور ي وأوزبكي كلاجئين من شأنه أن يعرضهم لخطر مضايقة الشرطة والإعادة (CERD/C/KGZ/CO/5-7، الفقرة 17 ) (المادة 3).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام ب مبدأ عدم الإعادة بطرق منها جعل إجراءاتها وممارساتها الحالية متسقة مع المادة 3 من الاتفاقية ، و أن تضمن إنشاء آليات قضائية مناسبة من أجل مراجعة الأحكام وتوفير الدفاع القانوني الكافي للأشخاص المقرر تسليمهم واتخاذ ترتيبات رصد فعالة لمرحلة ما بعد الإعادة.

التدريب

24 - تحيط اللجنة علماً بمختلف برامج التدريب في مجال حقوق الإ نسان المتاحة للموظفين العامين و ل لقضاة، غير أ نها تعرب عن أسفها: (أ) لنقص مستوى التدريب العملي المقدم إلى موظفي إنفاذ القوانين وجهاز القضاء فيما يتصل بأحكام الاتفاقية؛ (ب) عدم توفير تدريب محدد للموظفين الطبيين الذين يتعاملون مع المحتجزين يمك ّ نهم من كشف آثار التعذيب وإساءة المعاملة؛ (ج) عدم توفر المعلومات عن أثر برامج التدريب القائمة على منع جرائم التعذيب وسوء المعاملة (المادة 10).

ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز برامج التدريب فيما يتعلق بحظر التعذيب حظراً مطلقاً و ب التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، و تتوخى نهجاً جنسانياً ، لجميع الموظفين الذين يؤدون دوراً ما في حبس المحتجزين واحتجازهم واستجوابهم ومعاملتهم بالإ ضافة إلى موظفي الجهاز القضائي؛

(ب) توفير التدريب لجميع الأشخاص ذوي الصلة، ولا سيما العاملين الطبيين ، على كيفية معرفة آثار التعذيب وإساءة المعاملة وكيفية استخدام بروتوكول اسطنبول.

الافتقار إلى البيانات

25- تأسف اللجنة لعدم وجود بيانات شاملة أو مصنفة عن امتثال الدولة الطرف للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية (المواد 2 و12 و13 و19).

ينبغي للدولة الطرف أن تجمع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني ونوع الهيئات التي تشارك في هذا الرصد مصنفة ً بحسب معايير منها نوع الجنس والعرق و الفئة العمر ية والجريمة والموقع الجغرافي، بما في ذلك معلومات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وإساءة المعاملة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز والاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي ونتائج جميع هذه الشكاوى والقضايا، بما في ذلك ما أتيح للضحايا من تعويض وإعادة تأهيل، وأن تقدم هذه البيانات إلى اللجنة.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إصدار الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية.

27 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وخاصة منها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

28 - و الدولة الطرف مطال َ بة بأن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة ، باللغات المناسبة عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

29 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات متابعة استجابة لتوصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) كفالة احت رام الضمانات القانونية الأساسية ؛ (ب) إجرا ء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة؛ (ج) حظر استخدام الأدلة التي يُحصَل عليها بواسطة التعذيب، كما ورد في الفقرات 7 و8 و10 و14 من هذه الوثيقة.

30 - والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها المقبل، الذي سيكون التقرير الدوري الثالث، بحلول 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ولهذا الغرض، ستقدم اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم التقرير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقرير إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.