الأمم المتحدة

CRC/C/CHL/IR/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

6 May 2020

Arabic

Original: Spanish

English, French and Spanish only

لجنة حقوق الطفل

تحقيق بشأن شيلي بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

تقرير اللجنة *

أولا ً - مقدمة

1 - وفقاً لما تنص عليه المادة 13 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، عندما تتلقى اللجنة معلومات موثوقاً بها تفيد بارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في بروتوكوليْها الاختيارييْن، فهي تدعو الدولةَ الطرف إلى أن ت تعاون في فحص المعلومات وتقدِّم ، لهذا الغرض، ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون تأخير. ويجوز للجنة، مع مراعاة أي ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها وكذلك أي معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعين عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر ٍّ وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف ، بموافقتها ، في حالة وجود مسوغ لذلك.

2 - وقد صد َّ قت شيلي على اتفاقية حقوق الطفل في 13 آب/أغسطس 1990 ، وعلى بروتوكولها الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 1 أيلول/سبتمبر 2015 . وينطبق عليها بالتالي الإجراء المنصوص عليه في المادة 13 اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 .

3 - وفي 22 تموز/يوليه 2016 ، تلقت اللجنة طلباً لإجراء تحقيق بشأن حالة الأطفال والمراهقين المحرومين من بيئة أسرية، الموجودين في مراكز للإيواء في شيلي، خاضعة للمراقبة المباشرة أو غير المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين. وقد أشارت الوقائع الموصوفة إلى احتمال وقوع انتهاك جسيم ومنهجي للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. واستُكملت تلك المعلومات بوثائق رسمية صادرة عن الدائرة الوطنية للقاصرين، ومجلس النواب، ومكتب المدعي العام، أُرسلت إلى اللجنة.

4 - واعتبرت اللجنة المعلومات الواردة موثوقة، ونظرت فيها في دورتها الرابعة والسبعين، المعقودة في الفترة من 16 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير 2017 ، وقررت تسجيل طلب التحقيق، من دون الحكم مسبقاً على مضمون المعلومات. وقررت اللجنة، وفقاً للمادة 13 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات والمادة 35 من نظامها الداخلي ، أن تطلب إلى شيلي تقديم ملاحظات بشأن المسائل المعروضة عليها.

5 - وقدمت شيلي ملاحظاتها إلى اللجنة في 18 أيار/مايو 2017 . وإذ أخذت اللجنة في الاعتبار الملاحظات الواردة، وقيَّمت جميع المعلومات المقدمة، و نظر ت في جميع المعلومات المتاحة لها، فقد قررت، بالنظر إلى استيفاء الحالة الموصوفة المعيار اللازم لإجراء تحقيق، أن تجري تحقيقاً سرياً في احتمال وقوع انتهاك جسيم أو منهجي لمختلف أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بنسبة كبيرة من الأطفال والمراهقين الخاضعين لوصاية الدولة الطرف، وذلك وفقا ً لأحكام المادة 13 ( 2 ) من البروتوكول الاختياري والمادة 36 من نظامها الداخلي، وأن تعيِّن عضويْ اللجنة، خورخي كاردونا وخوسيه رودريغيث رييس ، لإجراء هذا التحقيق.

6 - ووافقت الدولة الطرف على زيارة الخبيرين اللذيْن عيَّنتهما اللجنة.

ثانياً- زيارة إلى الدولة الطرف

7 - جرت الزيارة في الفترة الممتدة بين 8 و 12 كانون الثاني/يناير 2018 . وزار الخبيران منطقتيْ سانتياغو وبالباراييسو .

8 - وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للمادة 37 من نظامها الداخلي، أن تعيِّن جهة اتصال لتيسير التعاون. وعينت الحكومة هذه الجهة التي أبدت تعاوناً كبيراً في إطار ولايتها.

9 - وخلال هذه الزيارة، أجرى الخبيران مقابلات مع حوالي 100 شخص، منهم وزير العدل وحقوق الإنسان، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة، ورئيس محكمة العدل العليا، والعديد من قضاة الأسرة، والمدعي العام الوطني وعدة مدعين عامين مكلفين بالتحقيق في الموضوع، ومديرة الدائرة الوطنية للقاصرين خلال فترة الزيارة ومديرة سابقة لهذه الدائرة، ومديرة المجلس الوطني لشؤون الطفل، والمدير العام لقوات الدرك، ومدير دائرة الطب الشرعي، ومدير المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلسيْ النواب والشيوخ، وموظفون في دوائر ووزارات شتى، وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة، وممثلون عن نقابات موظفي الدائرة الوطنية للقاصرين، وممثلون عن مختلف منظمات المجتمع المدني، بمن فيهم بعض الأشخاص الذين كانوا، خلال طفولتهم، نزلاء في مراكز تابعة للدائرة الوطنية للقاصرين.

10 - وزار الخبيران أربعة مراكز للإيواء، يخضع اثنان منها للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين (مركز بلايا أنتشا، في بالباراييسو ، ومركز غالبارينو ، في سانتياغو) واثنان لإدارة هيئات متعاونة (مركز ألدييَا كاردينال راؤول سيلبا إينريكيث ، في بونتا دي ترالكا ، ومركز بيكينيو كوتيلينغو ، في سانتياغو).

11 - وتُشيد اللجنة بتعاون الحكومة وجميع المؤسسات التي طلبت الاجتماع معها.

ثالثاً- مصادر المعلومات وسرية الإجراءات

12 - طلبت اللجنة، وفقاً للمادة 35 من نظامها الداخلي، معلومات إضافية من مصادر مختلفة.

13 - وجمعت اللجنة أدلة مادية وفيرة. وكثير من الوثائق صادر عن مؤسسات عامة، مثل التقرير النهائي للجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب لعام 2013 ؛ ومحاضر لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب لعام 2017 ؛ والتقرير المعنون "مشروع جمع وتوحيد المعلومات المتعلقة بالأطفال والمراهقين الموجودين في مراكز الإيواء في شيلي"، الذي أعدته لجنة مؤسسية تابعة للسلطة القضائية، في عام 2012 ، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (فيما يلي "تقرير خيلدريس ")، وتقارير أخرى صادرة عن السلطة القضائية؛ وتقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان المعنون "بعثة مراقبة إلى مراكز الإيواء التابعة لشبكة الدائرة الوطنية للقاصرين"، الذي أُعد بعد زيارة ما مجموعه 171 مركزاً للإيواء، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2017 (فيما يلي "تقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان")؛ والتقارير السنوية للمعهد الوطني لحقوق الإنسان؛ والوثائق المقدمة من الدائرة الوطنية للقاصرين، وما إلى ذلك. وجرى إرسال وثائق أخرى إلى اللجنة أو تسليمها مباشرة إلى الخبيريْن بشكل سري أثناء زيارتهما. وانبهرت اللجنة كثيراً بكمية البيانات التي جمعتها وقدمتها إليها الجهات الفاعلة التي ساهمت في التحقيق.

14 - والبيانات الواردة في الفقرات التالية مستقاة من التقارير الرسمية والعامة، ما لم يُحدَّد مصدر آخر.

15 - ووفقاً للمادة 13 ( 3 ) من البروتوكول الاختياري، يُجرى التحقيق بصفة سرية، ويُلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع مراحل الإجراءات. و بالتالي، ف قد وقَّع جميع الأشخاص الذين شاركوا في جلسات الاستماع خلال زيارة البلد على تعهد رسمي بالسرية.

رابعاً- المعلومات الأساسية والسياق

16 - أُنشئت الدائرة الوطنية للقاصرين بموجب المرسوم بقانون رقم 2465 لعام 1979 ، بوصفها هيئة تابعة لوزارة العدل، ومسؤولة عن نظام إعادة الإدماج الاجتماعي للمراهقين المخالفين للقانون و نظام حماية الأطفال والمراهقين الذين انت ُ هكت حقوقهم، على حد سواء، وذلك من خلال برامج متنقلة أو قائمة على الإيداع في مراكز الإيواء.

17 - وتهدف البرامج القائمة على الإيداع في مراكز الإيواء إلى تقديم الرعاية إلى الأطفال والمراهقين المحرومين من بيئة أسرية ملائمة. وحتى أواخر عام 2016 ، بلغ عدد الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء 245 14 ورغم وجود 15 نوعاً مختلفاً من مراكز الإيواء، فيمكن تصنيف هذه المراكز ضمن مجموعتين رئيسيتين، هما: مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين، ومراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين. ويوجد في جميع أنحاء البلد 11 مركزاً من مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين، وحوالي 240 مركزاً من مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين. وينفَّذ هذا النظام للتعاقد من الباطن من خلال مناقصات عامة، وهو الأكثر انتشاراً، حيث بلغ عدد الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين 492 11 ، ونزلاء مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين 753 2 ، في عام 2016 .

18 - وبالإضافة إلى مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين ومراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين، ثمة منظومة تسمى "مراكز الهيئات المساعدة"، وهي مراكز خاصة غير معتمدة من قِبل الدائرة الوطنية للقاصرين وغير خاضعة لمراقبتها. ولا ينظم القانون هذه المراكز، ولكن السلطة القضائية تسمح بوجودها، حيث ترسل إليها أطفالاً ومراهقين لنقص الأماكن المتاحة في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين ومراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين. وفي آب/أغسطس 2016 ، بلغ عدد الأطفال والمراهقين الموجودين في هذه المراكز 405 .

19 - وتنفرد محاكم الأسرة، المنشأة بموجب القانون رقم 19968 لعام 2008 ، باختصاص فصل الأطفال والمراهقين عن أسرهم البيولوجية أو الأسر الحاضنة لهم حضانة قانون ية وإحالتهم إلى مركز للإيواء كإجراء استثنائي ومؤقت في حالة عدم وجود بديل آخر للرعاية داخل البيئة الأسرية. ويجب على مديرية الدائرة الوطنية للقاصرين أن ت ُ بلغ المحاكم بأي وقائع قد تُعرِّض للخطر الطفل أو المراهق المودع في مؤسسة للرعاية، وأن تطلب إلى المحكمة اتخاذ تدابير بهذا الشأن، وأن تكون طرفاً في الإجراءات.

20 - وليست التحذيرات والشكاوى المتعلقة بسوء أداء مراكز الحماية وبانتهاكات حقوق نزلائها أمراً جديداً. ويبرز ضمنها تقرير خيلدريس لعام 2013 ، وتقرير عام 2013 للجنة الأسرة التابعة لمجلس النواب بشأن الدائرة الوطنية للقاصرين، ومحاضر جلسات الاستماع والوثائق المقدمة إلى لجنة التحقيق الثانية التابعة لمجلس النواب بشأن حالة الدائرة الوطنية للقاصرين بين عامي 2016 و 2017 ، وتقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان لعام 2018 .

21 - وقد أعربت اللجنة عن قلقها في هذا الصدد وقدمت توصيات بشأن نظام الحماية في ملاحظاتها الختامية المقدمة إلى شيلي في عام 2002 (CRC/C/15/Add.173، الفقرتان 35 و 36 ) وفي عام 2015 (CRC/C/CHL/CO/4-5، الفقرة 54 ).

خامساً- وجود انتهاك جسيم أو منهجي لحقوق الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة أو غير المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين في شيلي

ألف- عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين المحرومين من بيئة أسرية

1- عدم التمييز

22 - وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام ب كفالة عدم تعرض الطفل للتمييز لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك الوضع المادي للطفل أو والديه أو أوصيائه القانونيين.

23 - وتتوافق الآراء في أن الفقر من أسباب الإيداع في مؤسسات الرعاية. وكثيراً ما تتخذ الجهات الفاعلة في هذا النظام "الظروف الاجتماعية - الاقتصادية غير اللائقة" أساساً لتقديم الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة أو نقص الرعاية الوالدية.

24 - ومعظم الأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الإيواء فقراء. والمناطق التي يتركز بها أكبر عدد من الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء التي تديرها الدائرة الوطنية للقاصرين هي منطقة سانتياغو الحضرية، وإيل بيوبيُّو ، ولا أراوكانيَّا . و أفقر منطقة في البلد هي إيل بيوبيُّو ، في حين تحتل منطقة لا أراوكانيَّا المرتبة الثالثة.

25 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 2 من الاتفاقية، حيث تسمح بإيداع الأطفال والمراهقين في مراكز الإيواء بسبب العجز المادي، من دون أن تقوم محاكم الأسرة بتفعيل إجراء المساعدة المادية التي تحتاجها الأسر لتوفير الرعاية الكافية لهم، وتعط ي الأولوية بالتالي للإيداع في المؤسسات على حساب أشكال الرعاية الأخرى وتُقيِّد سبل توفير الرعاية والتركيز على الحلول البديلة للإيداع في المؤسسات كتدبير للتدخل في هذا الصدد.

2- مصالح الطفل الفضلى

26 - وفقاً للماد تين 3 ( 1 ) و 25 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام ب كفالة حق الطفل في أن ت ُ ولى مصالحه الفضلى الاعتبار َ الأول في جميع التدابير المتعلقة به التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية. ويجب عليها كذلك إجراء مراجعة دورية للظروف ذات الصلة بإيداع الطفل في مؤسسات الرعاية.

27 - وينبغي أن يكون قرار فصل طفل أو مراهق عن أسرته آخر تدبير يتعين أخذه في الاعتبار كبديل لإمكانية إبقائه في بيئة أسرته القريبة أو الممتدة. غير أنه:

(أ) يولي القضاة اعتباراً محدوداً للإجراءات الاجتماعية المتعلقة بالأسرة لدى تسوية قضايا انتهاك حقوق الأطفال أو المراهق ين من أجل تجنب فصله م عن أسره م ؛

(ب) كثيراً ما يَحول عدم تعليل الأحكام بالقدر الكافي دون معرفة العناصر المأخوذة في الاعتبار، وأهمية كل عنصر منها، والظروف المقيَّمة، والإجراءات المتبعة لتحديد مصالح الطفل الفضلى بوصفها الاعتبار الأول في القرار المتخذ.

28 - وليست برامج الحماية القائمة على الإيداع في مراكز الإيواء ملزمة بإجراء تقييم مستقل لمدى ضرورة استمرار تدبير الإيداع تبعاً لمصالح الطفل أو المراهق الفضلى، مما يجعل الأطفال، في بعض الحالات، يقضون في هذه المراكز فترات طويلة، قد تفوق خمس سنوات.

29 - ولأسباب إدارية، يجري فصل الإخوة عن بعضهم وإيداعهم في مراكز مختلفة. ففي أوائل عام 2017 ، كان لدى 24 , 1 في المائة من هؤلاء الأطفال والمراهقين إخوة في مراكز أخرى.

30 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادتين 3 ( 1 ) و 25 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) إعطاء الأولوية للإيداع في مراكز الإيواء على البدائل الأخرى للرعاية داخل الأسرة؛

(ب) عدم وجود معايير وشروط محددة قانوناً ينبغي تغليبها لدى تقييم مصالح الطفل الفضلى وتحديدها، وعدم كفاية تعليل تقييم مصالح الطفل وتحديدها في قرارات الإيداع في مراكز الإيواء؛

(ج) عدم إجراء تقييم دوري مستقل لحالة كل طفل أو مراهق تبعاً لمصالحه الفضلى؛

(د) استمرار الإيداع فترات طويلة من دون أي مراقبة؛

(هـ) فصل الإخوة عن بعضهم لأسباب إدارية من دون إيلاء الاعتبار لمصالحهم الفضلى.

3- الالتزام بكفالة احترام المؤسسات المسؤولة عن الحماية ا لمعايي ر السارية

31 - وفقاً للمادة 3 ( 2 ) و( 3 ) من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام ب أن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، وأن تكفل تقي ُّ د المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية الأطفال أو حمايتهم بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، وبخاصة فيما يتعلق ب السلامة والصحة و عدد موظفيها وكفاءتهم، وكذلك فيما يخص المراقبة الملائمة.

32 - وحالة الهياكل الأساسية والمعدات سيئة في كثير من مراكز الإيواء، التي تعاني من تدهور مستمر، وتخضع لإصلاحات جزئية رديئة النوعية. وثمة نواقص فيما يتعلق بالسلامة، مثل عدم وجود مخارج الطوارئ ومناطق الأمان، وعدم وجود مطفآت الحرائق أو انتهاء صلاحيتها إن وُجدت، وسوء حالة السلالم، وعدم وجود خطط للإجلاء، وانعدام ش ِ ب ا ك الأمان في المسابح، وما إلى ذلك. وثمة أيضاً اختلال في حجم المرافق الداخلية للمباني وفي استخدامها، مثل قلة المرافق المشتركة المتعددة الاستعمالات، ونقص تجهيز المطابخ، وتدهور حالة الأثاث والتجهيزات؛ ونوافذ المرافق مكسورة الزجاج، وأبوابها متلفة، وأسقفها في حالة سيئة، وأرضيتها مكسرة البلاط. ويوجد أيضاً نقص في المرافق الصحية، و بعضها غير مصنف بحسب نوع الجنس، والحمامات و/أو المراحيض غير مفصولة أو ليست لها أبواب.

33 - وتتسم المراكز بالاكتظاظ. ففي أواخر عام 2017 ، بلغت نسبة الاكتظاظ في 5 مراكز من أصل 11 مركزاً للإيواء خاضعاً للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين 60 في المائة، و 46 في المائة، و 35 في المائة، و 33 في المائة، و 24 في المائة.

34 - ويستند إرساء العطاءات المتعلقة بالبرامج ذات الخصائص الشديدة التعقيد القائمة على الإيداع في مراكز الإيواء إلى أسس تقنية غير محددة بالقدر الكافي، وهو ما يشجع مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين على ا لتفسيرات التقديرية والتعسفية.

35 - وتدريب الموظفين، سواء تعلق الأمر بالمشرفين أو بالأفرقة المهنية أو المربين الذي يتعاملون مباشرة مع النزلاء، إما منعدم أو غير كاف. ومن الواضح أن المستوى التعليمي المطلوب توافره للعاملين مباشرة مع الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء (المستوى الرابع من التعليم الثانوي) ليس كافياً للاضطلاع بهذه المهمة. ويفتقر كثير من الموظفين إلى الكفاءة ومنهجية العمل. وأصبح سلوك الأطفال والمراهقين نزلاء المراكز أكثر اضطراباً؛ ورغم تزايد سلوكهم تعقيداً، فلم يجر تطوير كفاءة العاملين لمواجهة هذا الوضع. ويشير تقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان إلى إفادة نصف الموظفين الذين أجابوا على الاستقصاء بأنه م لم يتلق وا أي تدريب. وقد تصل نوبات العمل (المحددة في 12 ساعة) إلى 24 أو 36 ساعة بسبب نقص عدد الموظفين في معظم الحالات. ورغم ذلك، لا تتوافر برامج الصحة العقلية أو البدنية للموظفين الذين يتعرضون لإجهاد شديد في العمل. وينعكس كل ذلك على مستوى رعاية وحماية الأطفال والمراهقين. وبالإضافة إلى ذلك، يخضع انتقاء المهنيين والفنيين الع ا ملين في الدائرة الوطنية للقاصرين لمنطق الانتماء الحزبي، حيث يجري توظيف ناشطين سياسيين من دون عملية انتقاء على أساس المؤهلات اللازمة.

36 - ويهُم الإشراف التقني للدائرة الوطنية للقاصرين على مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة بال أساس حالة المراكز المدعومة، وليس حالة الأطفال والمراهقين المودعين فيها.

37 - والسلطة القضائية هي المسؤولة عن رصد حالة الأطفال والمراهقين ومدى تقدمهم في برنامج إعادة الإدماج. غير أن معظم القضاة يفتقرون، من جهة، إلى التدريب المحدد لتقييم هذا التقدم ويقتصرون إلى حد كبير على رصد حالة المركز، ومن جهة أخرى، لا يحددون في كثير من الحالات في قراراتهم القضائية الحقوق المنتهكة، مما يحول دون إمكانية تحديد سبب إيداع الطفل أو المراهق في مركز للإيواء ومشاكله التي ينبغي معالجتها. ومن تداعيات ذلك عدم القيام بأي عمل تقريباً فيما يتعلق بخطط التدخل، و كذلك عدم متابعة الإجراءات التي يتعين على الهيئة المسؤولة تنفيذها. وكثيراً ما ينقضي الأجل المحدد لإيداع طفل أو مراهق في مؤسسة الرعاية من دون أن تعلم بذلك المحكمة المكلفة بالنظر في قضيته، مما يؤدي إلى بقائه فيها من دون أي تدبير ساري المفعول.

38 - ويوجد أكثر من 400 طفل ومراهق في "مراكز الهيئات المساعدة" التي لا ينظمها القانون، ولكن السلطة القضائية ترسل إليها الأطفال والمراهقين لنقص الأماكن المتاحة في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين ومراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين. وبالنظر إلى أن هذه المراكز لا تتلقى إعانات من الدولة، فهي لا تخضع لمراقبة الدائرة ا لوطنية للقاصرين.

39 - وقد نبَّه مكتب المراقب العام للجمهورية مراراً وزارة العدل والدائرة الوطنية للقاصرين، بلا جدوى، إلى وق و ع انتهاكات جسيمة جداً للقانون في هذه المراكز.

40 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 3 ( 3 ) من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) استمرار وجود هياكل أساسية غير ملائمة لاستقبال و ر عاية الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء، الذين يعيشون ظروف اً مزرية فيما يتعلق ب المرافق الصحية والنظافة والسلامة؛

(ب) التأخر، فترات طويلة، في تعيين العدد الكافي من ال مهنيين ال متخصصين لاستقبال وحماية ورعاية الأطفال والمراهقين، ضحايا العنف وسوء المعاملة والإهمال والاعتداء الجنسي، الذين يَصلون إلى مراكز الإيواء؛

(ج) عدم توفير الوسائل اللازمة لكفالة الرعاية المتخصصة للأطفال والمراهقين، وبخاصة فيما يتعلق بقدرات التخطيط وبنوعية خطط الدعم الفردي وفقاً للمعايير الدنيا المطلوبة على الصعيد الدولي؛

(د) انعدام الصرامة الكافية في مهام المراقبة التي تندرج ضمن اختصاص السلطة القضائية والدائرة الوطنية للقاصرين، بما في ذلك الامتثال للمعايير الدنيا فيما يتعلق بالهياكل الأساسية والسلامة والمراقبة وأوجه القصور المادية المتصلة بالنظافة والرفاه؛ وإحالة مراكز الإيواء معلومات غير كافية و/أو غير موثوق بها تقريباً إلى المحاكم فيما يتعلق بالحالة العامة للأطفال والمراهقين؛

(هـ) إرسال الأطفال والمراهقين إلى "مراكز الهيئات المساعدة " التي لا تخضع لأي مراقبة.

4- تدابير التنفيذ العامة

41 - وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام باتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

’1‘ التشريعات

42 - يعتمد قانون الطفل رقم 16618 لعام 1967 رؤية قائمة على الوصاية تعطي الأولوية لدور الدولة الأبوي والزجري. وقد قُدمت ثلاثة مشاريع قوانين بشأن الحماية الشاملة، في أعوام 2005 و 2013 و 2015 ، ولكن لم يجر اعتماد أي منها حتى الآن.

43 - وينظم مراكزَ الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين القانونُ رقم 20032 ، الذي لا ينص على تدابير كافية لمراقبة أنشطتها.

’2‘ التنسيق

44 - يفيد المهنيون العاملون في مراكز الإيواء بأنه لا يوجد أي تنسيق مع وزارة التعليم. ويشيرون إلى أن نظام التعليم، بالإضافة إلى أنه غير متعاون، يشكل أيضاً في بعض الحالات عقبةً بعدم إتاحته المرونة اللازمة لإيلاء ا ه تمام خاص لكل طفل أو مراهق من خلال تكييف المناهج الدراسية.

45 - ولا يزال مستوى التنسيق والعمل مع وزارة الصحة في إطار شامل لعدة قطاعات غير كاف، رغم إحراز التقدم في هذين المجالين، ولا توفر الدوائر العامة في معظم الحالات الرعاية الملائمة.

46 - وبسبب عدم التنسيق، لا يتضمن ملف الطفل أو المراهق، لدى وصوله إلى المركز، معلومات كاملة عنه بخصوص الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.

’3‘ البيانات

47 - يهدف نظام جمع البيانات للدائرة الوطنية للقاصرين إلى الحصول على الإعانات، وليس الإبلاغ عن حالة كل طفل ومراهق. وبالتالي، فمن الصعب الحصول على بيانات كاملة وموثوقة ومصنفة تتيح إمكانية معرفة حالة كل واحد من الأطفال والمراهقين المشمولين بنظام الحماية، وتحديد أوجه التمييز أو عدم المساواة المحتملة فيما يتعلق باحترام حقوقهم.

’4‘ الموارد

48 - تعكس الموارد المخصصة لمراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين (المسماة "المعونة المالية") اعتماد الدولة رؤية خيرية في عملها. والحد الأقصى للدعم المسموح به قانوناً هو 65 في المائة من التكلفة، ولكنه لا يُمنح إلا في حالات استثنائية. ويتعين بالتالي على مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين أن تحشد النسبة المتبقية من التمويل من خلال تنظيم أنشطة خيرية. وتدل تسمية "المعونة المالية" في حد ذاتها على اتباع نهج قائم على الإعانات بعيد كل البعد عن الالتزام القانوني بتوفير الموارد اللازمة لضمان إعمال الحقوق. وخلال زيارة البلد، أوضحت سلطاته العليا أنها تعتبر إجراءات حماية الأطفال والمراهقين الذين انتُهكت حقوقهم عملاً خيرياً، وليس حق اً أساسياً من حقوقهم ولا التزاماً قانونياً للدولة.

49 - وتقدَّم المعونة المالية إلى مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين على أساس العمل وليس النتائج. فهي تُمنح تبعاً لعدد الأطفال والمراهقين الموجودين بها، بحيث يتقلص مبلغها كلَّما غادرها أحدهم. ولهذا النهج أثر عكسي، إذ يشجع المراكز على الاحتفاظ بالأطفال والمراهقين وعدم القيام بالعمل اللازم لإعادة إدماجهم في أسرهم.

50 - ورغم أن مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين تتلقى تمويلاً أفضل، باعتبارها مؤسسات عامة، فهي تفتقر إلى التمويل الكافي، مما يؤدي إلى نقص الموارد التقنية والبشرية والما ل ية اللازمة لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لإعادة تأهيل الأطفال والمراهقين وضمان جودة حياتهم.

51 - وتخلص اللجنة إلى أن شيلي تنتهك المادة 4 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) استمرار عدم وجود قانون شامل بشأن الطفل يحدد الإطار القانوني للنظام المؤسسي العام والسياسات والبرامج المتعلقة بالعمل مع الأطفال والمراهقين من منظور قائم على حقوقهم؛

(ب) عدم التنسيق بين مختلف الوزارات والدوائر المسؤولة عن الرعاية الشاملة للأطفال والمراهقين المشمولين بنظام الحماية؛

(ج) عدم وجود بيانات توفر معلومات كافية عن الحالة العامة للأطفال والمراهقين؛

(د) الإبقاء على نموذجٍ لتمويل نظام الحماية قائم على مبدأ الإعانات، يُلقي مسؤولية توفير الموارد اللازمة لرعاية الأطفال والمراهقين على الهيئات المتعاونة التي تعمل وفق منظور قائم على العمل ال خيري وليس على كفالة الحقوق؛

(هـ) إنشاء نظام لإعانة مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين يشجع هذه المراكز على الاحتفاظ بنزلائها فترات طويلة ؛

(و) عدم كفاية الموارد المخصصة لمراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين لأداء مهامها.

5- الحق في الحياة والبقاء والنمو

52 - وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بأن تضمن لكل طفل الحق الأصيل في الحياة، وتكفل إلى أقصى حد ممكن بقاءه ونم اء ه.

53 - و وفقاً لبيانات الدائرة الوطنية للقاصرين، توفي 210 أطفال ومراهقين في مراكز الإيواء خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير 2005 وحزيران/يونيه 2016 ( 40 في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين و 170 في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين). وخلال الفترة الممتدة بين 1 تموز/يوليه و 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، أُبلغ عن 46 حالة وفاة أخرى. وتبين التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام منذ أيلول/سبتمبر 2016 أن الإهمال الشديد من جانب الموظفين المسؤولين عن رعاية الأطفال والمراهقين هو أحد أسباب عدد كبير من هذه الوفيات.

54 - وثمة عدد كبير، يتزايد عاماً بعد عام، من الأطفال والمراهقين الذي ن يعودون إلى برامج الدائرة الوطنية للقاصرين:168 4 في عام 2013 ، و 648 4 في عام 2014 ، و 744 5 في عام 2015 . والسبب الرئيسي لعودتهم هو الإهمال. فخلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2016 ، عاد 180 3 طفلاً ومراهقاً إلى مختلف برامج هذه الدائرة.

55 - ولا يكفل نظام الحماية الفصل بين الأطفال والمراهقين تبعاً لحالتهم، حيث يعيش من يتسم سلوكهم بدرجة عالية من التعقيد في مراكز للحماية العادية، ويعيش أولئك الذين انتُهكت حقوقهم مع "منتهكيها"، والمراهقون مع أطفال صغار السن.

56 - وسواء تعلق الأمر بتقييم الحالات أو القبول في المراكز، توجد قوائم انتظار تضم أطفالاً ومراهقين من بينهم ضحايا الإهمال ( 22 في المائة)، وضحايا الاعتداء الجنسي ( 5 , 5 في المائة)، لا يتلقون، إبان ذلك، الحماية والعلاج الملائمين.

57 - وترى اللجنة أن شيلي تنتهك المادة 6 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم حماية حق الأطفال والمراهقين في الحياة، وهو ما يتكرر منذ أمد طويل في مراكز الإيواء؛

(ب) تَكرُّر حالات ولوج ومغادرة الأطفال والمراهقين مراكز الإيواء، مما يدل على تعرضهم باستمرار لانتهاك حقوقهم داخل أسرهم ومجتمعاتهم، وعلى عدم اتخاذ الدولة التدابيرَ اللازمة لضمان وقف الانتهاكات ومنعها في أقرب وقت ممكن؛

(ج) قوائم الانتظار التي تبين أن الدولة لا تعطي الأولوية لتوفير العناية والرعاية الملائم ت يْن للأطفال والمراهقين الذين يتهدد الخطر بقاءهم ونماءهم؛

(د) حالة الهياكل الأساسية للمراكز ومعداتها، التي تعرض للخطر بقاء الأطفال والمراهقين ونماءهم.

6- عدم فصل الطفل عن أسرته إلا لضرورة صون مصالحه الفضلى

58 - وفقاً للمادة 9 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بضمان حق الطفل في عدم فصله عن والديه رغماً عنهما، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لصون مصالحه الفضلى.

59 - ويتمثل المعياران الأساسيان اللذان يحكمان تدابير فصل طفل أو مراهق عن أسرته في أن يكون إيداعه في مؤسسة الرعاية ا س تث ن ائياً ومؤقتاً. وبالتالي، فإن إيداع طفل أو مراهق في مركز للإيواء تدبير ينبغي اتخاذه بعد النظر في جميع البدائل الأخرى الكفيلة بالحفاظ على روابطه بأسرته ومجتمعه، مع إيلاء الأولوية في جميع الحالات للحلول الأسرية، سواء في إطار الأسرة الممتدة أو أسرة أخرى، على الإيداع في مؤسسات الرعاية.

60 - وكقاعدة عامة، يتخذ قاضي الأسرة قرار فصل الطفل أو المراهق عن أسرته وتسليمه إلى مؤسسات الدولة المكلفة بالرعاية، في غياب تام أو شبه تام لمشاركة الطفل أو المراهق وأسرته، ولا سيما أسرته الممتدة. ولا يتيح ذلك إمكانية تقييم الظروف الخاصة للطفل أو المراهق، ولا التدابير اللازمة لمساعدة الأسرة على تجاوز الوضع الذي تعيشه حتى يتسنى له العودة إليها خلال أجل قصير.

61 - ويفتقر معظم المراكز إلى الموارد اللازمة لتنفيذ إجراءات إعادة الإدماج الأسري. وعلاوةً على ذلك، لا تحد ِّ د القواعد التقنية لمراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين ومراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين صراحة ً الاستراتيجيات والأطر والمبادئ التوجيهية المتوقعة للعمل مع أسر الأطفال والمراهقين، بطريقة دقيقة ومن منظور قائم على الحقوق.

62 - ولا يسمح 32 , 7 في المائة من المراكز بالزيارات إلا خلال ساعات العمل، وهو ما يحد من إمكانية عمل المراكز مع الأسر واستمرار الروابط الأسرية للأطفال والمراهقين. ويفرض 50 في المائة من المراكز قيوداً على وتيرة الزيارات، ولا يسمح 30 في المائة منها إلا بزيارتين في الأسبوع. ويمنع 23 , 3 في المائة من المراكز مشاركة الآباء في الاجتماعات المدرسية، وفي ذلك تجاوز للقيود التي تفرضها المحاكم. ويعزو 12 , 7 في المائة من المراكز تعليق الزيارات إلى سوء سلوك الأطفال والمراهقين، في حين يفيد 17 , 2 في المائة من الأطفال والمراهقين بأنهم عانوا بسبب تعليق الزيارات. ولا يشعر نصفهم بأنهم يتمتعون بحرية الاتصال بأقاربهم أو التواصل معهم، ويرى 11 , 9 في المائة أن إمكانية التواصل مع أقاربهم خارج ساعات الزيارة الحضورية مقيدة. ولا تتوافر في ثلث المراكز أماكن مخصصة للقاء الأقارب، ولا يشجع العديد منها مشاركة الأقارب في رعاية الأطفال والمراهقين.

63 - ولا يقع 57 , 4 في المائة من المراكز في البلدية ذاتها التي يوجد بها مسكن أسرة الطفل أو المراهق، ويود ع 7 , 24 في المائة من هؤلاء الأطفال والمراهقين في مراكز تقع في مناطق غير تلك التي تقطنها أسرهم. و 4 , 94 في المائة من هؤلاء الأطفال إما رُضَّع أو في مرحلة التعليم قبل المدرسي.

64 - وتخلص اللجنة إلى أن شيلي تنتهك المادة 9 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) السماح بإيداع الأطفال والمراهقين في مراكز الإيواء من دون منح جميع الأطراف المعنية إمكانية المشاركة في هذه العملية؛

(ب) عدم البحث عن بدائل كافية داخل شبكة الأسرة الممتدة؛

(ج) عدم وجود برامج متخصصة للعمل مع النواة الأسرية للأطفال والمراهقين؛

(د) عدم اتخاذ كل التدابير اللازمة لتمكين الأطفال والمراهقين المفصولين عن آبائهم من الاستفادة من إجراءات تهدف بالأساس إلى استعادة حقهم في العيش والتنشئة والنم اء داخل الأسرة والمجتمع؛

(هـ) عدم وضع مبادئ توجيهية واضحة بشأن عملية إعادة الإدماج الأسري ومشاركة أسر الأطفال والمراهقين فيها، بما في ذلك الزيارات التي يتلقونها خلال فترة إيداعهم في المؤسسات، والتي تُعدُّ أساسية للحفاظ على روابطهم الأسرية وللتخطيط لعودتهم إلى العيش مع أفراد أسرهم؛

(و) عدم توفير المراكز الكافية في الأقاليم ذاتها التي يقطنها الأطفال والمراهق و ن لتجنب استئصالهم.

7- حق الطفل في التعبير عن رأيه و في الاستماع إليه

65 - وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بكفالة حق الطفل في التعبير عن رأيه في المسائل التي تمسه، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل تبعاً لسنه ونضجه، بما في ذلك حقه في الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية أو إدارية تمسه.

66 - ويفيد معظم الأطفال والمراهقين ( 86 , 4 في المائة) بأنهم يعرفون أسباب إيداعهم في مراكز الإيواء، ويفيد 70 , 6 في المائة منهم بأنه يجري إخبارهم بموعد جلسات الاستماع المتعلقة بإعادة النظر في مسألة استمرار بقائهم في المراكز. غير أن 32 , 1 في المائة فقط يفيدون بأنه أُتيحت لهم فرصة التحدث مع القاضي، و 30 , 8 في المائة مع المحامي الذي يمثلهم في قضاياهم. وفيما يتعلق بالمراكز، يشير 4 , 1 في المائة منها إلى أنه لا يُسمح للأطفال والمراهقين بالتحدث مع القاضي مباشرة إن طلبوا ذلك، ويفيد 20 , 4 في المائة بأن الأطفال والمراهقين لم يتحدثوا مع قضاة الأسرة خلال آخر زيارة، ولا يعلم 7 , 5 في المائة ما إذا حصل ذلك أم لا.

67 - ويفيد 31 , 8 في المائة من المراكز بأنه لا يوجد لديها بروتوكول لتقديم الشكاوى والاقتراحات أو بأنها لا تعلم بوجوده. ويشير 11 , 7 في المائة من المراكز التي تؤكد أن لديها بروتوكولاً خاصاً بها إلى أنه غير متاح بصيغة مكتوبة، وهو ما لا يكفل للمهنيين والأسر ونزلاء المراكز معرفته وتداوله. ويفيد 15 , 5 في المائة من المراكز بأنه ليس لديها صندوق للشكاوى. وبصرف النظر عن الشكاوى، يشعر 37 , 2 في المائة من الأطفال والمراهقين أن المهنيين العاملين في المراكز لا يستمعون إلى آرائهم بخصوص المسائل التي تمسهم.

68 - وأفاد أكثر من ثلث المراكز ( 39 , 4 في المائة) بأنه لا يجوز للأطفال والمراهقين المشاركة في أي نوع من القرارات. ولم يُفد سوى 34 , 7 في المائة من الأطفال بأنه يحق لهم المشاركة في القرارات المتخذة التي تؤثر في سير عمل المركز وإبداءُ رأيهم بشأنها.

69 - وترى اللجنة أن شيلي تنتهك المادة 12 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم تقد ي م المعلومات الكافية للأطفال والمراهقين، في جميع الحالات، و عدم كفالة فهمهم لها توخياً لاحترام رأيهم في الإجراءات التي تفضي إلى إيداعهم في المراكز؛

(ب) عدم كفالة إمكانية اتصال الأطفال والمراهقين بالقضاة والمحامين؛

(ج) عدم وجود بروتوكولات واضحة ومعروفة بشأن إمكانية تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن انتهاكات ا لحقوق؛

(د) عدم ضمان منح جميع الأطفال أو المراهقين فرصة ا لاستماع إليهم وإبداء آرائهم بشأن القرارات التي تتخذها المراكز وتمسهم، ليساهموا بذلك في إدارة المرافق التي يقضون بها حياتهم اليومية.

8- تقديم المساعدة الملائمة للوالدين والأوصياء القانونيين فيما يتعلق ب تربية الطفل

70 - وفقاً للمادة 18 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بتقديم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل.

71 - ويفتقر نظام الحماية إلى التدابير الملائمة والكافية لدعم الأسر التي تواجه مشاكل نفسية ومالية واجتماعية حتى يتسنى لها الاضطلاع بمسؤولياتها ، بغرض إبقاء الأطفال والمراهقين داخل بيئتهم الأسرية ، و لا يُطلب بالتالي إلى الجهات المعنية اتخاذ إجراءات فعالة تساعد في منع فصل الأطفال والمراهقين عن أسرهم.

72 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 18 من الاتفاقية لعدم تقديم المساعدة الملائمة للوالدين أو الأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤولياتهم الأبوية، ولعدم وجود شبكة فعالة وكافية للدعم المشترك بين القطاعات، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية وإجراءات التدخل لمساعدة الأسر الأصلية للأطفال والمراهقين.

9- الحماية من العنف

73 - وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وهو في رعاية الوالدي ْ ن أو الوصي القانون ي عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعايته .

74 - ويبين تقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان أن 8 من كل 10 أطفال ومراهقين من نزلاء المراكز أفادوا بأنهم تعرضوا، على مدى 12 شهر اً ، للعقوبة من قِبل الموظفين. وت َ ساوى في هذا الوضع الأطفال والطفلات، بغض النظر عن سِنهم. وأبلغوا عن عقوبات مثل الحبس، أو تقييد الحركة، أو الاستحمام بالماء البارد، أو الإكراه على الخروج ليلاً إلى الفناء، أو العزل الاجتماعي، أو المنع من اللعب. وثمة أيضاً عقوبات تنطوي على الإساءة البدنية، يحاول موظفو المراكز تبريرها بأنها تهدف إلى "احتواء" الأطفال والمراهقين الذين يعانون من الاضطراب أو عدم التوازن النفسي: "كانوا يلقون بهم أرضاً، ويلوون أذرعهم" أو "وضعت إحدى العاملات رأس طفل عمره ست سنوات داخل فرن ساخن حتى اختنق".

75 - ووفقاً لمعلومات قدمتها الدائرة الوطنية للقاصرين، بوشر، في عام 2016 ، 83 تحقيقاً إدارياً في حالات تعرض الأطفال والمراهقين لسوء المعاملة من جانب موظفي ن تابعين لها .

76 - وأفاد 48 , 4 في المائة من الأطفال والمراهقين بأنهم تعرضوا مراراً للعنف البدني أو النفسي من قِبل أقرانهم. ونادراً ما يبدي المرب ُّ ون، من جهتهم، استعداداً لاحتواء الأطفال والمراهقين، ولا يكترثون أيضاً لخطورة السلوكات المتسمة بالعنف وعواقبها المحتملة على نماء الأطفال والمراهقين. وأشار 34 , 3 في المائة من هؤلاء الأطفال والمراهقين إلى أنهم لا يستطيعون التماس مساعدة شخص بالغ في المركز من أجل وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها.

77 - وترى اللجنة أن شيلي تنتهك المادة 19 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) ممارسات الرعاية والعقوبة التي تُجيز أو تُطبِّع، بالتقصير أو الفعل المباشر، العلاقات المتسمة بالعنف وسوء المعاملة فيما بين الأطفال والمراهقين وفيما بينهم وبين البالغين؛

(ب) عدم ملاءمة ال توجيه والتدريب المقدميْن ل لموظفين في مجال أساليب التربية والتأديب غير العنيفة، مما يضفي طابع التعسف والعنف على علاقة البالغين وتواصلهم وتعاملهم مع الأطفال والمراهقين؛

(ج) عدم ملاءمة ال تدريب المقدم ل لموظفين بشأن العنف بين الأقران للحد من استمرار تعرض الأطفال والمراهقين للعدوان في بيئتهم اليومية ولتطوير أساليب غير عنيفة لتسوية النزاعات.

10- حق الطفل ذي الإعاقة في الرعاية الملائمة للتمتع بحياة كاملة وكريمة

78 - وفقاً للمادة 23 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بكفالة تمتع الطفل ذي الإعاقة بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل كرامته، وتعزز اعتماده على نفسه، وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع. ويقع عليها أيضاً التزام بكفالة حق الطفل ذي الإعاقة في التمتع برعاية خاصة.

79 - ووفقاً لتقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان، لدى 15 , 3 في المائة من الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين درجة ٌ ما من الإعاقة ويتوزعون على 9 مراكز من أصل 11 مركزاً. وتتطلب تهيئة الظروف اللازمة لكفالة الإدماج المادي والاجتماعي الكامل للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة في مراكز الإيواء جهداً خاصاً فيما ي ت علق بالترتيبات التيسيرية المعقولة والاستعداد. غير أنه لا يوجد أي بروتوكول بهذا الشأن، ولا يتوافر للمهنيين الذين يقدمون الرعاية المباشرة التدريبُ على مراعاة التنوع، ولا يوجد في المراكز موظفو الدعم لمعالجة هذا الوضع. وثمة 12 مركزاً مخصصاً فقط للأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين، يودع فيها الأطفال والمراهقون عادةً في سن مبكرة ويبقون فيها مدى الحياة. وفي كثير من الحالات، يودع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات الرعاية لأن أسرهم لا تملك الموارد ولا المهارات اللازمة لرعايتهم. ولا تغطي الإعانة المالية التي تقدمها الدائرة الوطنية للقاصرين إلى هذه المراكز سوى 20 في المائة من التكاليف، ويتعين على المراكز أن تحشد النسبة المتبقية من التمويل من خلال تنظيم أنشطة خيرية. ويبقى عدد قليل جداً من الأطفال والمراهقين المودعين في هذه المراكز على اتصال بأسرهم، ومن النادر أن يعودوا إليها. ولا تقدم الدولة أيضاً أي مساعدات لتغطية التكاليف إلى الأسر الحاضنة المحتملة، حتى وإن وُجدت. ولا يخرج الأطفال والمراهقون من المراكز إلا في حالات استثنائية، إذ تتوافر داخلها مدارس خاصة وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة ال تأهيل.

80 - وترى اللجنة أن شيلي تنتهك المادة 23 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم تقديم الدعم اللازم للأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة بغية تفادي إيداعهم في مؤسسات الرعاية؛

(ب) عدم تقديم الدعم اللازم للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة نزلاء مؤسسات الرعاية لضمان تمتعهم بحياة كاملة ولائقة تكفل كرامتهم؛

(ج) استمرار اعتماد مراكز معينة نظام اً قائم اً على فصل الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة عن غيرهم ، مما يؤدي إلى استبعاد هم من بيئتهم الاجتماعية وعزلهم عنها.

11- الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

81 - وفقاً للمادة 24 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بكفالة حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وفي مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

82 - وليس لدى نسبة تتراوح بين 35 و 44 في المائة من الأطفال والمراهقين المودعين في المراكز ملف طبي محدَّث. وقد بيَّنت عدة تقارير وجود أطفال ومراهقين يعانون من أمراض مزمنة ولا يتلقون العلاج. ففي كانون الأول/ديسمبر 2016 ، لم يتلق سوى 164 من أصل 334 1 طفلاً ومراهقاً كانوا يعانون من "أمراض بدنية وعقلية مستعصية" نوعاً من الرعاية من شبكة الرعاية الصحية العامة.

83 - واعترفت وزارة الصحة بأن 69 , 1 في المائة من الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية يعانون من اضطرابات عقلية، ولكن خدمات الصحة العقلية المتاحة ضئيلة. ولدى الدائرة الوطنية للقاصرين 17 طبيباً نفسياً في ثماني مناطق من مناطق البلد البالغ عددها 15 منطقة، أي طبيب نفسي واحد لكل 560 8 طفلاً ومراهقاً إذا أُخذ في الاعتبار العدد الإجمالي لمن تقد ِّ م لهم هذه الدائرة الرعاية، أو طبيب نفسي واحد لكل 470 طفلاً ومراهقاً إذا أُخذ في الاعتبار فقط عدد نزلاء مؤسسات الرعاية.

84 - ولا تُتوخى العناية الواجبة في إعطاء الأدوية للأطفال والمراهقين، حيث يجري من دون إشراف طبي ملائم، مما يؤدي إلى إعطاء أكثر من 000 10 جرعة شهرياً من أدوية الأمراض النفسية. ووفقاً لتقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان، أفاد نصف الأطفال والمراهقين بأنهم يتناولون أدوية لعلاج الأمراض العقلية، رغم أن المعلومات السريرية المجمعة لا تشمل تقييماً للحالة النفسية أو العقلية من قبل أخصائي، حيث يُجري هذه التقييمات فني طبي وطبيب عام. وتنعدم تقريباً داخل المراكز الأطقم ال طبية لعلاج الأمراض العقلية المرتبطة بحالات تعاطي الكحول والمخدرات. وفي كثير من الحالات ، يلجأ الموظفون الذي ن يقدمون الرعاية المباشرة إلى إعطاء الأدوية إلى الأطفال والمراهقين من دون إشراف طبي، بغرض تهدئتهم.

85 - وتظهر على 68 , 6 في المائة من الأطفال والمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 14 سنة أو أكثر أعراض تدعو إلى الشك في أنهم يعانون من حالة اكتئاب؛ وأفاد 26 , 2 في المائة منهم بأنهم يشعرون بذلك منذ أكثر من سنة؛ وأفاد 45 , 3 في المائة منهم بأنهم لم يُعرَضوا على أخصائي في علم النفس أو متخصص في الأمراض النفسية داخل المركز ولا خارجه.

86 - وتخلص اللجنة إلى أن شيلي تنتهك المادة 24 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) الغياب المنهجي لتشخيص الحالة الصحية الشاملة للأطفال والمراهقين المودعين في المراكز؛

(ب) محدودية فرص الحصول على خدمات الصحة العقلية؛

(ج) عدم وجود خطط خاصة بالأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل مرتبطة ب الصحة العقلية أو من اضطرابات نفسية أو عصبية أو مشكلة استهلاك الكحول والمخدرات، ونقص تدريب الموظفين الذين يقدمون الرعاية المباشرة ومراقب تهم فيما يتعلق ب إعطاء أدوية الأمراض النفسية بشكل اعتباطي ؛

(د) عدم وجود ما يكفي من البرامج المتخصصة والجيدة النوعية في مجال إعادة التأهيل، وكذلك عدم وجود بروتوكولات وإجراءات للرصد والتقييم الدورييْن.

12- الحق في التعليم

87 - وفقاً للمادة 28 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بضمان الحق في التعليم.

88 - ووفقاً لتقرير خيلدريس ، يعاني نصف الأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الإيواء من تأخر في الدراسة يعادل سنتي ْ ن، ويصن َّ ف كثير منهم ضمن فئة الأميين. وكشف تقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان لعام 2017 أن 19 , 8 في المائة من الأطفال والمراهقين يعانون من تأخر في الدراسة ، وأن 21 , 7 في المائة منهم لا يتلقون الدعم في إنجاز الواجبات المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يعرف 7 في المائة من الأطفال والمراهقين القراءة و/أو الكتابة، ولا تتابع نسبة مئوية مماثلة منهم الدراسة.

89 - وترتاد الغالبية العظمى من الأطفال والمراهقين المدارس العامة، التي لا يتلقى المدرسون والموظفون العاملون بها التدريب والتثقيف اللازمي ْ ن بشأن حالتهم الخاصة، ولا يولونهم بالتالي الاهتمام اللازم. وفي بعض الحالات، توجد داخل المراكز فصول دراسية خاصة، وهو ما يعني العزل الاجتماعي للأطفال والمراهقين. ولا تساهم أي من هاتين الحالتين في معالجة آثار انتهاكات حقوق الأطفال والمراهقين أو القضاء عليها أو تقليصها، وتخلِّفان عواقب وخيمة على تطور مستواهم التعليمي.

90 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 28 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم وجود تدابير خاصة وملائمة، بما في ذلك عدم كفاية إعداد المدرسين والموظفين، لمواجهة الضعف البدني والعاطفي والنفسي للأطفال والمراهقين، في سياق تعليمي شامل يوفر الحماية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التأخر في الدراسة؛

(ب) عدم وجود التدابير اللازمة لتمكين الأطفال والمراهقين نزلاء مراكز الإيواء من الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الأطفال والمراهقين الآخرين.

13- الحق في الراحة والترفيه والثقافة

91 - وفقاً للمادة 31 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بكفالة حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، وفي المشاركة بحرية في الحياة الثقافية وف ي الفنون.

92 - والمرافق المتاحة بمراكز الإيواء غير ملائمة للعب، والألعاب الموجودة ب ها في حالة سيئة أو متدهورة، وثمة مساحات خضراء مهملة، وحمامات سباحة مهجورة أو مملوءة بمياه قذرة، وملاعب بلا سِلال ولا ش ِ باك وذات معدات صدئة، وأماكن بلا مظلات ولا سقف. وبالإضافة إلى ذلك، تقِلُّ في المراكز أماكن الاستجمام المفتوحة، ولا توجد مساحات خضراء إلا في 59 , 3 في المائة منها.

93 - وأفاد 43 , 2 في المائة من الأطفال والمراهقين بأنهم لا يملكون لُعباً ولا ألعاباً؛ ولم يُفد سوى 57 , 1 في المائة منهم بأن لديهم كتباً، ولا توجد مكتبات في 29 , 3 في المائة من المراكز. وإمكانية استخدام أجهزة ال حاسوب والإنترنت محدودة ( 46 في المائة). وأجهزة التلفزيون منتشرة، حيث توجد في 91 , 9 في المائة من المراكز، وهو ما قد يخلف نتائج عكسية في غياب المراقبة المناسبة. ولا يمارس الأنشطة الترفيهية يومياً سوى 25 في المائة من الأطفال والمراهقين. وأفاد الأطفال والمراهقون بأنهم يشعرون بالملل، وبأنه لا تُنظَّم أي أنشطة تكميلية أو اجتماعية - تعليمية، مثل حلقات العمل أو الخرجات.

94 - وترى اللجنة أن شيلي تنتهك المادة 31 من الاتفاقية بعدم إتاحة الفرصة الكاملة للأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الإيواء للعب والمشاركة في الأنشطة الترفيهية الملائمة لسنهم، ولا سيما بالنظر إلى أن اللعب أو التعبير الفني يمكن أن يساعدا الأطفال والمراهقين الذين انتُهكت حقوقهم على التنفيس عن تجاربهم المؤلمة أو الصعبة في الحياة وتجاوزها بالتالي. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي فرط وقت الفراغ في بعض المؤسسات، إلى جانب قلة أنشطة وبرامج اللعب والترفيه، إلى حالة من الخمول قد تؤثر سلباً على نماء الأطفال والمراهقين و على صحتهم العقلية.

14- الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين

95 - وفقاً للمادة 34 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسييْن، ولا سيما حمل الطفل أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، واستغلاله في البغاء أو غيره من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

96 - وبحسب المنطقة، يعتبر الانتهاك الجنسي السبب الثاني أو الثالث لإيداع الأطفال والمراهقين في مراكز شبكة الدائرة الوطنية للقاصرين، حيث يتعرضون مرة أخرى لهذه الانتهاكات. ومنذ عام 2012 ، كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطة القضائية ومكتب المدعي العام والمعهد الوطني لحقوق الإنسان حالات من العنف الجنسي بين الأطفال والمراهقين، وبين البالغين العاملين في المراكز والأطفال والمراهقين، وحالات من استغلال البالغين ا لأطفال َ والمراهقين جنسياً .

97 - وسجل تقرير خيلدريس عددا ً مرتفعاً من الانتهاكات الجنسية، حيث أظهر، على سبيل المثال، أنه كانت توجد في مركز أخياسغا دي أريكا شبكة لبغاء الأطفال تستغل 24 فتاة، وأفضى التحقيق في هذه الحالة رسمياً إلى توجيه تهمة الاستغلال الجنسي للأطفال إلى اثنين من العاملين في هذا المركز. وفي كانون الثاني/يناير 2016 ، جرى، في مدينة فريرينا ، تفكيك شبكة للاستغلال الجنسي لفتيات مودعات في المراكز التابعة للدائرة الوطنية للقاصرين.

98 - وحدد تقرير المعهد الوطني لحقوق الإنسان ما مجموعه 34 حالة اعتداء جنسي على ا لأطفال والمراهقين وقعت خلال العام السابق، شكلت الفتيات معظم ضحاياها. ويوجد الأطفال والمراهقون الذين أبلغوا عن تعرضهم للانتهاك الجنسي فيما مجموعه 20 مركزاً في تسع مناطق مختلفة. وزُعم أن هذه الانتهاكات ارتكبها أطفال أو مراهقون آخرون، أو أشخاص بالغون يعملون في تلك المراكز، أو معتدون غير محددين. وأفاد معظم الأطفال والمراهقين بأنهم لا يزالون على اتصال بالشخص الذي يُزعم أنه ارتكب الانتهاك، وأفاد نصفهم بأنهم تعرضوا لانتهاكات متكررة. وأفاد ثلثا الأطفال والمراهقين بأن الانتهاكات وقعت أو بدأت عندما كانت أعمارهم تقل عن 14 سنة.

99 - وخلال الزيارة، استمع الخبيران إلى شهادات صادمة لنزلاء سابقين في مراكز الإيواء، منها: "في الليل، كنت ألطخ نفسي ببرازي حتى لا يقتربوا مني"، و"عندما وصلت، سمعت كيف يجري توزيع النزلاء الجدد: هذا لي".

100 - وأفاد ثلثا المراكز بأنها تعتمد بروتوكولاً بشأن الانتهاك الجنسي وضعته الدائرة الوطنية للقاصرين، في حين أفادت المراكز المتبقية بأنها لا تعتمد هذا البروتوكول أو لا تعلم بوجوده.

101 - وفيما يتعلق بالتدريب، لم يُفد سوى 15 , 9 في المائة من المراكز بأنها نظمت دورة تدريبية في مجال منع الانتهاك الجنسي، في حين لم يُفد سوى 6 , 6 في المائة من الموظفين بأنهم تلقوا تدريباً خلال العام الماضي.

102 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 34 من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم منع العنف الجنسي بين الأقران وبين الأطفال والمراهقين والبالغين الذين يتولون مسؤولية حمايتهم؛

(ب) عدم التصرف في الوقت المناسب وبفعالية لدى اكتشاف حالات العنف الجنسي والإبلاغ عنها؛

(ج) عدم وجود بروتوكولات محددة تتضمن مبادئ توجيهية بشأن معالجة و/أو منع حالات الانتهاك الجنسي في بعض المراكز أو عدم العلم بوجود هذه البروتوكولات أو عدم تطبيقها، وهو ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن هذه الحالات أو إلى عدم اتخاذ تدابير إدارية وقضائية ملائمة، في حالة الإبلاغ عنها، مما يساهم في الإفلات من العقاب؛

(د) عدم تدريب الموظفين في مجال منع الانتهاك الجنسي.

15- الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

103 - وفقاً للمادة 37 (أ) من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام بكفالة عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

104 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 ، عُلم أن 25 طفلاً مودعاً في مركز بلايا أنتشا في بالباراييسو تعرضوا لضروب شديدة من سوء المعاملة والضرب من جانب موظفين في المركز. وفي أيار/مايو 2016 ، أُبلغ عن تعرض أطفال ومراهقين من ذوي الإعاقة في مركز أليوين في سانتياغو لأفعال عنف، ارتكبها المدير وبعض الموظفين.

105 - وفي أوائل عام 2017 ، خلص المدعي العام المكلف بالتحقيق الجنائي في وفاة ل ِ يسيت بيا ، البالغة من العمر 11 سنة، في مركز غالبارينو إلى أنها توفيت بسبب تعرضها للعنف البدني من جانب أشخاص مسؤولين عن رعايتها، وقدَّم، في آذار/مارس 2017 ، شكوى رسمية ضد ثمانية أشخاص بتهمة ارتكاب جريمتي التعذيب والإكراه غير المشروع.

106 - وأبلغ الأطفال والمراهقون المودعون في مراكز الإي واء عن أنماط من سوء المعاملة مثل: الإساءة النفسية؛ والصراخ؛ والحبس؛ والعزل الاجتماعي أو التهديد بالعنف؛ والإيذاء البدني الخفيف، مثل شد الشعر أو الأذنين، والدفع أو الصفع؛ والإيذاء البدني الشديد، المتمثل في الضرب بالأحزمة وبقبضة اليد وأشياء مختلفة، والحرق بالسجائر أو الماء الساخن، وحتى التهديد بالسكاكين أو الأسلحة.

107 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف تنتهك المادة 37 (أ) من الاتفاقية للأسباب التالية:

(أ) عدم حماية الأطفال والمراهقين الخاضعين لوصايتها من التعذيب و/أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ممارسات يعتبرها مسؤولو المراكز عادية ومبرَّرة بوصفها أساليب للتأديب والاحتواء. وتجري هذه الممارسات برعاية الدولة ويقوم بها موظفون عامون أو أشخاص يمارسون وظائف عامة في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين بغرض معاقبة الأطفال والمراهقين، مما يسبب لهم ضرراً بدنياً و/أو عقلياً، يمكن تصنيفه ضمن أفعال التعذيب؛

(ب) عدم التصرف في الوقت المناسب لوقف ممارسات التعذيب و/أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الشائعة في مراكز الإيواء والقضاء عليها.

باء- تحميل الدولة المسؤولية عن الانتهاكات

108 - تتحمل الدولة المسؤول ي ة المباشرة عن الانتهاكات المرتكبة في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين، وكذلك في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين، أو في المراكز الأخرى. ولأغراض تحميل المسؤولية، لا تُعتبر الدولة مسؤولة فقط لعدم ممارستها المراقبة اللازمة، بل أيضاً لأنه يتعين اعتبار هذه المراكز وكلاء للدولة، إذ تمارس مهام عامةً بتفويض من الدولة. وعلى نحو ما أشارت إليه اللجنة، لا تتحرر الدول من التزاماتها بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية عندما تفوض مهامها لمؤسسات خاصة أو منظمات غير ربحية، أو تُكلفها بها (CRC/C/GC/16، الفقرة 25 ).

109 - وفي إطار هذا التقرير، ترى اللجنة أن الدولة الطرف انتهكت المواد التالية من الاتفاقية:2 ؛ و 3 ( 1 ) و( 2 )؛ و 4 ؛ و 6 ؛ و 9 ؛ و 12 ؛ و 18 ؛ و 19 ؛ و 20 ؛ و 23 ؛ و 24 ؛ و 25 ؛ و 28 ؛ و 31 ؛ و 34 ؛ و 37 (أ)؛ و 39 . وينبغي قراءة هذه المواد بالاقتران مع التعليقات العامة رقم 1 ( 2001 ) بشأن أهداف التعليم؛ ورقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية؛ ورقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة؛ ورقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة؛ ورقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه؛ ورقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف؛ ورقم 14 ( 2013 ) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى؛ ورقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه؛ ورقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون؛ ورقم 19 ( 2016 ) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل؛ وكذلك المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

جيم- الطابع الجسيم أو المنهجي للانتهاكات

110 - ينبغي للجنة، وفقاً للمادة 35 من نظامها الداخلي ، أن تحدد ما إذا كانت انتهاكات الحقوق جسيمة و/أو منهجية.

111 - وترى اللجنة أن الانتهاكات تعتبر "جسيمة" إذا كان من المحتمل أن تلحق ضرراً كبيراً بالضحايا. وينبغي أن يُراعى حجم الانتهاكات المرتكبة ومدى انتشارها وطابعها وأثرها لدى تحديد مدى خطورتها.

112 - ويشير مصطلح "المنهجي" إلى الطابع المنظم للأفعال التي تؤدي إلى انتهاكات متكررة وعدم احتمال حدوثها عشوائياً.

113 - وتُقيِّم اللجنة مدى خطورة الانتهاكات المرتكبة في شيلي في ضوء الضرر والمعاناة اللذيْن يتعرض لهما الأطفال والمراهقون المودعون في مراكز الإيواء التابعة للدائرة الوطنية للقاصرين. وقد مسَّت انتهاكات الحقوق آلاف الأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلد، على مدى فترة زمنية طويلة ، و لا تزال مستمرة حتى الآن. والانتهاكات التي جرى تحديدها واسعة الانتشار، ويُرجَّح أن أثرها طويل الأمد. وعلاوةً على ذلك، يشدد التزام الدولة بموجب المادة 20 من الاتفاقية بضمان الحق في حماية ٍ ومساعدة ٍ "خاصتي ْ ن" مسؤوليتها عن خطورة الانتهاكات المحددة وأثرها .

114 - ويُعزى الطابع المنهجي للانتهاكات، من جهة، إلى استمرار وجود نظام للحماية قائم على منظور الدولة الخيري والأبوي، ومن جهة أخرى، إلى التقاعس والعجز المستمريْن عن تغيير القوانين والسياسات والممارسات التي بيَّنت تقارير شتى للسلطات أنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الأطفال والمراهقين الخاضعين لوصاية الدولة.

115 - وترى اللجنة أن الدولة الطرف مسؤولة عمَّا يلي:

(أ) انتهاكات جسيمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بالنظر إلى أن نظام الحماية القائم على الإيداع في مراكز الإيواء في شيلي أدى إلى انتهاك واسع النطاق لحقوق آلاف الأطفال والمراهقين الخاضعين لوصاية الدولة على مدى فترة زمنية طويلة، وبخاصة ما يلي:

’ 1 ‘ الإخلال بالتزامها باحترام حقوق الأطفال والمراهقين خلال إقامتهم في مراكز الإيواء التي تديرها الدولة بشكل مباشر، مما أدى إلى تعرض الأطفال والمراهقين للإيذا ء مرة أخرى من جانب الموظفين؛

’ 2 ‘ الإخلال بالتزامها بحماية الأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الإيواء لأنها لم توفر لهم الحماية والرعاية الكافيتيْن باعتبارهم ضحايا انتهاكات حقوقهم، ولا الرعاية اللازمة لتعافيهم وإعادة تأهيلهم بدنياً ونفسياً؛

’ 3 ‘ الإخلال بالتزامه ا بإعمال حقوق الأطفال والمراهقين بعدم اتخاذها تدابير فعالة وملائمة لوضع حد لانتهاكات حقوقهم، سواء داخل أسرهم الأصلية أو في مراكز الإيواء التي تديرها مؤسسات خاصة.

(ب) انتهاكات منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، للأسباب التالية:

’ 1 ‘ عدم وجود قانون شامل لحماية الطفل قائم على منظور حقوق الإنسان؛

’ 2 ‘ وجود تدابير قضائية لا تحقق هدف الحماية والتعافي المتوخى منها، واستخدامها على نطاق واسع و بشكل مستمر؛

’ 3 ‘ استمرار اعتماد ا لدائرة الوطنية للقاصرين إطار اً إداري اً غير ملائم فيما يتعلق بالموارد البشرية والمالية؛

’ 4 ‘ عدم القدرة على اتخاذ تدابير فعالة وملائمة و/أو عدم الرغبة في ذلك، رغم أن حالة نظام الحماية القائم على الإيداع في مراكز الإيواء معروفة من خلال تقارير رسمية للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

سادساً- أول توصية عاجلة

116 - بعد زيارة البلد، وجهت اللجنة إلى الدولة الطرف رسالة أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء حالة الهياكل الأساسية لمركز بلايا أنتشا، في بالبارايسو ، الخاضع للإدارة المباشرة للدائرة الوطنية للقاصرين. وترى اللجنة أن هذه الحالة تشكل في حد ذاتها انتهاك اً للاتفاقية، ولا سيما المادتان 6 ( 2 ) و 39 .

117 - وبالنظر إلى الطابع المستعجل لهذه الحالة، فقد حثت اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) الإغلاق الفوري لمركز بلايا أنتشا؛

(ب) إجراء تحليل شامل للحالة الفردية لكل طفل مودع به، مع مراعاة حقوقه واحتياجاته الخاصة؛

(ج) إيلاء الاهتمام الملائم لاحتياجات الأطفال والمراهقين الفردية.

118 - وقبلت الدولة الطرف، في ردِّها، طلب اللجنة وتعهدت بإغلاق المركز في نيسان/أبريل 2018 .

سابعاً- التوصيات

ألف- الوقاية والحماية

119 - ترى اللجنة أن الانتهاكات الموصوفة لم تنجم عن ظروف خاصة أو تصرف أشخاص محددين أو حالة معينة، وأن استمرارها على مدى 40 سنة تقريباً وعدم تصحيحها رغم الشكاوى والتحذيرات المتكررة، يدلان على وجود أسباب هيكلية ساهمت في هذا الوضع.

120 - وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن ثمة، بالأساس، أربعة أسباب هيكلية ساهمت في وقوع الانتهاكات الجسيمة والمنهجية الموصوفة في هذا التقرير، وهي: (أ) منظور الوصاية على الأطفال؛ و(ب) التفسير الخاطئ لدور الدولة التكميلي؛ و(ج) الإفراط في إخضاع نظام الحماية للقضاء؛ و(د) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة لنظام الحماية .

121 - ولا تزال شيلي محكومة بنظام الوصاية المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 16618 لعام 1967 . ويَعتبر هذا النظام الأطفال والمراهقين " أشخاصاً بحاجة لل حماية"، خلافاً لنهج الاتفاقية، التي تعتبرهم "أصحاب حقوق". وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية المقدمة إلى شيلي في عام 2015 ، عن قلقها إزاء هذا النهج القائم على الوصاية غير المتوافق مع إطار قانوني يعترف بحقوق جميع الأطفال والمراهقين ويكفلها. وقد تسبب هذا النهج في عدم وجود سياسات لمنع انتهاك الحقوق، واعتبر أن العمل الخيري أو توفير "المأوى والغذاء" أو "الفصل عن الأسرة" تدابير كافية لحماية الأطفال والمراهقين الذين انتُهكت حقوقهم، عوض الاهتمام بوضع رؤية شاملة تسمح بإعمال آليات واضحة تكفل مشاركة هؤلاء ال أطفال والمراهقين والدفاع عن حقوقهم وحمايتها.

122- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نموذج الحماية الشاملة المنصوص عليه في الاتفاقية، ولا سيما من خلال ما يلي:

(أ) اعتماد قانون ال حماية الشاملة للطفل على سبيل الاستعجال وضمان توافقه مع الاتفاقية؛

(ب) تعزيز حقوق جميع الأطفال والمراهقين ووضع برامج ل لكشف بسرعة عن خطر الانتهاكات؛

(ج) تقديم المساعدة الملائمة للأسر في أداء واجباتها ال والدية للحد من الحاجة إلى الرعاية البديلة؛

(د) حماية الأطفال والمراهقين الذين انتُهكت حقوقهم باتخاذ تدابير تعطي الأولوية للرعاية الأسرية، في كنف الأسرة الممتدة أو أسرة أخرى، على الإيداع في مراكز الإيواء؛ والعمل مع أسر الأطفال والمراهقين من أجل إعادة إدماجهم فيها إن كان ذلك يخدم مصلحتهم الفضلى.

123 - ويشكل مفهوم دور الدولة التكميلي جزءاً من نظام شيلي الدستوري. ووفقاً لهذا المفهوم، لا ينبغي للدولة أن تتدخل إلا في حالة عدم قيام المواطنين بذلك، فردياً أو جماعياً. وقد جعل هذا المنظور الدولة تتخلى لمؤسسات خاصة عن جزء كبير من مسؤوليتها عن رعاية الأطفال والمراهقين المهملين، الذين كانت تعتني بهم عادة المؤسسات الخيرية. وفي سياق القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقع على عاتق الدول ثلاثة أنواع من الالتزامات: احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، وليس ثمة ما يمنع دولة ما من الاستعانة بالقطاع الخاص للوفاء بهذه الالتزامات. غير أن اللجنة تشدد على أن الدولة هي المعنية بتصميم وتنفيذ وإنفاذ وتقييم السياسات العامة والاجتماعية المتعلقة بالطفل؛ ورغم أنه يمكنها الاستعانة بالمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المحددة، فلا يجوز لها تفويض مسؤوليتها في هذا المجال.

124 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتحمل كامل مسؤوليتها عن تنظيم ورصد وتمويل الإجراءات الرامية إلى احترام وحماية وإعمال جميع حقوق الأطفال والمراهقين المشمولين بنظام الحماية، وت ُ وصيها، في هذا الصدد، بما يلي:

(أ) تعديل قانون الإعانات، بإلزام مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين باحترام معايير الجودة، فيما يتعلق بعدد الموظفين ومؤهلاتهم، ونوعية المرافق، ووضع برامج إعادة تأهيل الأطفال والمراهقين والعمل مع الأسر، وفقا ً للاتفاقية والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال؛

(ب) توفير الموارد المالية والتقنية الكافية لإعمال هذه المعايير؛

(ج) إنشاء آليات فعالة للرصد.

125 - وتتوافق الآراء بشأن الإفراط في إخضاع نظام الحماية للقضاء؛ فالقضاة هم المكلفون باعتماد جميع تدابير الحماية، بدءاً من البرامج المتنقلة ووصولاً إلى تدابير الإيداع في مراكز الإيواء. ولكنهم ليسوا على دراية د قيقة بسبل الرعاية البديلة للإيداع في مراكز الإيواء، وليس لديهم الوقت اللازم لدراسة كل حالة على حدة، ولا التدريب الملائم لمعرفة التدبير الاجتماعي الأنسب لكل طفل أو مراهق. ورغم أن المحاكم تنفرد باختصاص اتخاذ قرار فصل الطفل أو المراهق عن أسرته، فإن النظم الإدارية المكونة من موظفين حاصلين على تدريب متخصص هي الأكثر فعاليةً فيما يتعلق بالمتابعة الوقائية للأطفال والمراهقين المعرضين للخطر، وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الأنسب لخصائص كل واحد منهم واقتراح وضع تدابير جديدة. وبطبيعة الحال، ينبغي أن يقترن هذا النظام الإداري بسبيل انتصاف أمام المحاكم إزاء جميع الإجراءات التي تؤثر على حياة الأطفال والمراهقين، في حالة الاعتراض عليها.

126- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بفك ارتباط نظام الحماية بالقضاء، وبخاصة القيام بما يلي:

(أ) إنشاء دائرة إدارية للحماية متخصصة ومزودة بالموارد الكافية، تكون على دراية تامة بالموارد المتاحة لضمان جميع الحقوق، وتكشف أوجه القصور القائمة، وتقوم برصد فردي لحالات الخطر، وتتمتع باختصاص اعتماد التدابير اللازمة لمنع انتهاكات الحقوق والحماية منها ومعالجتها؛

(ب) وضع معايير واضحة وصارمة لاتخاذ القرارات بشأن الرعاية البديلة للأطفال والمراهقين، مع ضمانات إجرائية تكفل حقهم في إيلاء مصالحهم الفضلى الاعتبارَ الأول وحق جميع الأطراف في الاستماع إليها على النحو الواجب؛

(ج) وضع إجراءات قضائية لمراجعة تدابير النظام الإداري؛

(د) تعزيز دور أمين المظالم المعني بشؤون الطفل في نظام الحماية، بوصفه المكلف برصد احترام حقوق الأطفال والمراهقين.

127 - وأخيراً، ثمة نقص هيكلي في الموارد البشرية والتقنية والمالية المتخصصة اللازمة للوفاء بالالتزام بكفالة حق الأطفال والمراهقين المحرومين بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئتهم الأسرية في الحماية والمساعدة الخاصتين. ولا يكفي عدد المهنيين العاملين في نظام الحماية، ولا يملك كثير منهم الكفاءة اللازمة لأداء مهامهم ولا ينبغي أن يكونوا ضمن ملاك موظفي هذا النظام.

128- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد نظام الحماية بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية والمتخصصة؛

(ب) وضع برامج للتدريب المستمر والمتخصص لفائدة الموظفين العاملين في هذا النظام؛

(ج) وضع إجراءات فعالة لمراقبة العاملين في هذا النظام ومعاقبتهم وفصلهم في حالات انتهاك حقوق الأطفال والمراهقين.

باء- جبر الضرر اللاحق بالضحايا

129 - وفقاً للمادة 39 من الاتفاقية، يقع على شيلي التزام باعتماد كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي لأي طفل يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة؛ أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وينبغي أن يجرى التأهيل وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.

130 - وتود اللجنة أن تؤكد أنه يقع على الدولة الطرف، فيما يتعلق بهذا التحقيق على وجه التحديد، التزام مشدد بجبر الضرر اللاحق بالضحايا، لأنها تتحمل المسؤولية المباشرة عن انتهاكات حقوق عدد كبير من الأطفال والمراهقين المودعين في مراكز الحماية، سواء بسبب الأفعال أو أوجه التقصير المنسوبة إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، أو إلى موظفي الدائرة الوطنية للقاصرين والعاملين في مراكز الإيواء الخاضعة للإدارة الخاصة لهيئاتٍ متعاونة معتمدة ومدعومة من الدائرة الوطنية للقاصرين.

131- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لجبر الضرر اللاحق بالضحايا الحاليين أو السابقين، مع إعطاء الأولوية لحقهم في الاستماع إليهم والتعبير عن معاناتهم؛

(ب) وضع خطة عمل لجبر الضرر تشمل إجراءات في مجالات الصحة، ولا سيما العلاج النفسي؛ والتعليم؛ والسكن؛ والعدل، وعند الاقتضاء، تقديم تعويض مادي للضحايا.

132- وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتما د كل التدابير اللازمة، على ال أمد القصير والمتوسط والطويل، لتنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه على سبيل الاستعجال، ولحماية واحترام وإعمال كل حقوق الأطفال والمراهقين المشمولين بنظام الحماية.

جيم- المتابعة

133- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إليها، في غضون ستة أشهر، معلومات عن التدابير التي اتخذتها وتلك التي تعتزم اتخاذها، بما في ذلك التدابير العاجلة التي طُلب إليها اتخاذها في شباط/فبراير 2018، وت ُ وصيها بنشر هذه ال استنتاجات و ال توصيات.