* اعتمدتها اللجنة في دورتها السبعين (14 أيلول/سبتمبر - 2 تشرين الأول/أكتوبر 2015).
الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لشيلي *
أولاً - مقدمة
١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لشيلي (CRC/C/CHL/4-5) في جلستيها 2039 و2040 (انظر CRC/C/SR.2039 و2040) المعقودتين في 24 أيلول / سبتمبر 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 2052 (انظر CRC/C/SR.2052) المعقودة في 2 ت ش رين الأول/أكتوبر 2015.
٢- و ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس للدولة الطرف، وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/CHL/Q/4-5/Add.1)، التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف.
ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
٣ - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:
(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في أيلول /سبتمبر 2015؛
(ب) منظمة العمل الدولية، اتفاقية العمل اللائق ل لعمال المنزليين ، 2011 (رقم 189)، في حزيران/يونيه 2015 ؛
٤ - و تشير اللجنة بتقدير إلى اعتماد التدابير التشريعية التالية:
(أ) القانون رق م 20609 بشأن مكافحة التمييز، في تموز/يوليه 2012؛
(ب) القانون رق م 20594 بش أ ن شروط إسقاط الأهلية عن الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال وإنشاء سجل لذلك، في حزيران/يونيه 2012؛
(ي) القانون رقم 20370 بشأن التعليم، في أيلول/سبتمبر 2009.
٥- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة التالية:
(أ) إنشاء المجلس الوطني للطفولة، في آذار /مارس 2014؛
(ب) إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب القانون رق م 200 45 ، في كانون الأول/ديسمبر 2009؛
٦ - وتشير اللجنة بإيجابية إلى الدعوة الدائمة التي وجهتها الدولة الطرف إلى الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، في أيار/مايو 2009، وإلى الزيار ات التي أجراها الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، عام 2012 ؛ والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، عام 2013 ؛ والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في آذار/مارس 2014 ؛ والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، في أيلول/سبتمبر 2014 ؛ والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في أيلول/سبتمبر 2015.
ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
ألف -
٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في ملاحظاتها الختامية لعام 2007 ( CRC/C/CHL/CO/3 ) التي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة باعتماد قانون بشأن الحماية الشاملة لحقوق الطفل (الفقرة 8) وجمع البيانات (الفقرة 20) وتخصيص الموارد (الفقرة 17).
التشريعات
٨ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية العديدة المتخذة لتعزيز حقوق الطفل وبالمعلومات التي تفيد أن قانون الحماية الشاملة لحقوق الطفل قد عرض على البرلمان. بيد أنها تشعر بالقلق لكون قانون الأحداث لعام 1967 اعتمد نهج اً إزاء الوصاية لا يت وافق مع الإطار القانوني المناسب الذي يقر حقوق جميع الأطفال ويضمنها. كما يساورها القلق من عدم نجاح محاولت ي تغيير هذا القانون عامي 2005 و2012.
٩ - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 8 )، توصي الدولة الطرف أن تكمل على وجه السرعة عملية الإصلاح التشريعي و ت سن قانون اً بشأن الحماية الشاملة لحقوق الطفل، وفق اً لاتفاقية حقوق الطفل.
السياسة والاستراتيجية الشامل تان
١٠ - تشير اللجنة إلى أن السياسة الوطنية لل طفل للفترة 2015-2025 قيد الإعداد. بيد أنها يساورها القلق إزاء الافتقار إلى إطار زمني لوضع صيغتها النهائية واعتمادها، وإزاء عدم وجود سياسة واستراتيجية شامل تين لحماية حقوق الطفل منذ عام 2010.
١١- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع وتعتمد على وجه السرعة الصيغة النهائية لسياسة وخطة عمل وطني تين لل طفل تركز ان على النتائج، و يجري رصده م ا وتقي ي مه م ا وفق اً لمؤشرات حقوق الإنسان الم ستند ة إلى الاتفاقية، وأن تخصص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذه م ا تنفيذ اً فعال اً. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تعزز تعاونها في ذلك الصدد مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
التنسيق
١٢ - تحيط اللجنة علم اً بالتدابير المتخذة لإصلاح الإطار المؤسسي للتنسيق ولتنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالاتفاقية. بيد أنها يساورها القلق من إمكانية اعتماد الإطار قبل الموافقة على القانون المتعلق بالحماية الشاملة لحقوق الطفل، وهو ما يمكن أن يؤثر في فعاليته في حماية جميع حقوق الأطفال. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود معلومات عن آليات التنسيق بين مختلف القطاعات على الصعد المحلي والإقليمي والوطني.
١٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان استناد الإطار المؤسسي لتنسيق وتنفيذ الأنشطة الرامية إلى حماية حقوق الطفل إلى قانون شامل مناسب؛
(ب) اعتماد القانون الأساسي لوزارة التنمية الاجتماعية على وجه السرعة واعتبارها الهيئة الحكومية المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل؛
تخصيص الموارد
١٤ - و تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار عدم وجود آلية ل تتبع الميزانية من أجل رصد مخصصات الميزانية من منظور حقوق الطفل وكفالة توزيع متوازن للموارد بهدف التخفيف من حدة الفوارق. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء الصعوبات التي تعترض تحديد النفقات المت ص لة بحقوق الطفل فيما بين مختلف بنود الميزانية، وهو ما لا يمك ِّ ن من تقييم آثار تدابير تعديل الميزانية المتعلقة بحقوق الطفل ولا يضمن ميزانية محددة وتقدمية فيما يتعلق بسياسات حقوق الطفل.
١٥- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء يوم المناقشة العامة بشأن مسألة "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل : مسؤولية الدول" عام 2007 و مع التذكير ب توصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 17)، بما يلي:
(أ) اعتماد نهج يراعي حقوق الطفل لدى إعداد ميزانية الدولة، من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع تخصيص الموارد واستخدامها لفائدة الطفل.
(ب) ضمان الشفاف ية والمشاركة في وضع الميزانية بأسلوب قائم على الحوار العلني ، ولا سيما مع الأطفال، وكفالة مساءلة السلطات المحلية على النحو الملائم؛
جمع البيانات
١٦ - ترحب اللجنة بإنشاء مرصد الأطفال والشباب ووزارة التنمية الاجتماعية لنظام المعلومات الإحصائية بشأن الأطفال والمراهقين، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في تنفيذه وعدم وجود مؤشرات لرصد وتقييم مدى احترام حقوق الطفل.
١٧- في ضوء تعليق ال ل جنة العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) تسريع إنشاء نظام وطني متكامل وشامل للبيانا ت. وينبغي أن تشمل البيانات جميع مجالات الاتفاقية وأن تكون موزعة حسب أمور منها السن والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية والوضع الاجتماعي الاقتصادي، من أجل تيسير تحليل وضع جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أوضاع الاستضعاف ؛
(ب) تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المختصة المسؤولة عن وضع ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.
و في هذا السياق ، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز تعاونها التقني مع هيئات مختلفة من ضمنها اليونيسيف والآليات الإقليمية.
الرصد المستقل
١٨ - ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وت حيط علم اً ب الخطوات التي اتخذتها من أجل إنشاء ديوان مظالم الأطفال. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء التأخير في إنشائه والفراغ الهيكلي الدائم في حماية وتعزيز حقوق الطفل في الدولة الطرف.
١٩ -
(أ) الإسراع في إنشاء آلية مخصصة لرصد حقوق الطفل تكون لها صلاحية تلقي ال شكاوى المتعلقة ب الأطفال والواردة منهم والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي ظروف الطفل، وكفالة القدرة على ضمان الخصوصية والحماية للضحايا، والاضطلاع بأنشطة الرصد والمتابعة والتحقق لصالحهم؛
(ب) كفالة استقلالية آل ية الرصد تلك، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، لض مان الامتثال التام لمبادئ باريس ؛
٢٠ - تحيط اللجنة علم اً بالخطوات التي اتخذتها الشركات الصناعية والصناعات الاستخراجية من أجل زيادة الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم وجود خطة وطنية أو لائحة عامة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تنظر في أثر الأعمال التجارية في حقوق ال طفل، و بشأن محد و دية التدابير وكونها مخصصة.
٢١- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 16(2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الأطفال، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف"، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ لوائح تضمن امتثال قطاع الأعمال للمعايير الدولية والوطنية في مجالات حقوق الإنسان والعمالة والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للأعمال التجارية الخاصة العاملة في الدولة الطرف لضمان ألا تؤثر أنشطتها تأثيراً سل بياً على حقوق الإنسان أو تهدد معايير البيئة وغيرها من المعايير، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛
(ب) ضمان قيام الشركات، وخاصةً الشركات الصناعية والصناعات الاستخراجية، بتنفيذ المعايير الدولية والوطنية في مجالَي البيئة والصحة تنفيذاً فعالاً، ورصد تنفيذ هذه المعايير بفعالية، وفرض عقوبات مناسبة وتوفير سُبل انتصاف ملائمة عند ارتكاب انتهاكات، وكذلك ضمان السعي إلى ا لحصول على الشهادات الدولية المناسبة؛
باء -
٢٢- تشعر اللجنة بالقلق لكون تشريعات شيلي تنص على إمكانية زواج الأطفال في سن السادسة عشرة، بإذن من والديهم أو ممثليهم القانونيين.
٢٣- توصي اللجنة الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى ١٨ سنة في جميع الأحوال.
عدم التمييز
٢٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف للتصدي للتمييز. ومع ذلك، فإنها يساورها القلق لاستمرار تعرض الفتيات للتمييز على أساس نوع الجنس، بسبب استمرار المواقف والقواعد ال مناوئة والتقليدية. ويساور ها القلق أيضا إزاء استمرار المواقف والممارسات التمييزية ضد أطفال الشعوب الأصلية، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء استمرار المواقف السلبية ضد الأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وما يواجهونه من تمييز.
٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تعزيز التدابير السياساتية والبرنامجية لمكافحة أشكال التمييز المتعددة ضد الفتيات وأطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة، واستهداف القوالب النمطية التي تقوم عليها تلك المواقف التمييزية؛
مصالح الطفل الفضلى
٢٦ - تلاحظ اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى مبدأ أساسي في النظام القانوني للدولة الطرف وأنه مدمج في بعض القوانين. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لعدم تطبيقه في جميع المجالات، بما في ذلك في قرارات الحكم بعقوبات سجنية طويلة المدة على الوالدين، ولعدم تبيان تعليل المح ا كم دائم اً للمعايير المتبعة في تحديد مصالح الطفل الفضلى. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لكون مصالح الطفل الفضلى ليست اعتبار اً شامل اً في جميع مجالات صنع السياسات.
٢٧ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) المتعلق ب حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى ضمان مراعاة هذا الحق على النحو الواجب و تفسيره و تطبيقه باتساق في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر فيه.
احترام آراء الطفل
٢٨- ترحب اللجنة بالعمليات التشاركية التي أجرتها الدولة الطرف، بما في ذلك في إعداد التقرير قيد الاستعراض، وتشيد بالقرار القاضي بإشراك الأطفال في عملية الإصلاح الدستوري. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ) عدم اعتراف النظام القانوني صراحة بحق الأطفال في أن يستمع إليهم وأن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار في جميع المسائل التي تؤثر ف يهم، ولا سيما في مسائل التعليم والصحة والأسرة؛
(ب) عدم اعتبار الأطفال ذوي حقوق في القانون رق م 20500 (2011) المتعلق بالجمعيات والمشاركة المدنية في الشؤون العامة؛
٢٩ - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير من أجل تعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية.
(أ) كفالة التنفيذ الفعال للقوانين التي تعترف بح ق الطفل في أن يستمع إليه في جميع المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما مسائل التعليم والصحة والعدل والأسرة؛
(ب) مراجعة القانون رق م 20500 (2011) لإقرار وضمان حق الطفل في المشاركة المباشرة في الجمعيات وفي مسائل الإدارة العامة؛
تسجيل الولادات
٣٠- يساور اللجنة القلق إزاء الأطفال المولودين في إقليم الدولة الطرف الذين يرفض تسجيلهم بسبب وضع والديهم كمهاجرين غير نظاميين.
٣١- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية من أجل كفالة وصول الأطفال الذين يولدون في إقليمها إلى تسجيل الولادات حسب الأصول، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث ال هجر ة .
الجنسية
٣٢- تشاطر اللجنة القلق الذي أعربت عنه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عند نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لشيلي (CEDAW/C/CHL/CO/5-6، الفقرة 26) إزاء كون استثناء الأجانب العابرين من مبدأ حق الأرض لتقرير الجنسية يطبق بصورة منهجية على النساء المهاجرات في وضع غير قانوني، بغض النظر عن مدة إقامتهن في الدولة الطرف، ونتيجة لذلك، لا يمكن أن يحصل أطفالهن على الجنسية الشيلية بالمولد، بل عليهم أن ينتظروا إلى حين بلوغ 21 سنة من العمر ليتسنى لهم تقديم طلبات الحصول على الجنسية الشيلية في غضون سنة واحدة من ذلك التاريخ.
٣٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) مراجعة وتعديل تشريعاتها لضمان تمكن جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف من المعرضين لانعدام الجنسية دون ذلك من اكتساب الجنسية الشيلية عند الولادة، بصرف النظر عن وضع والديهم من حيث ال هجر ة ، على نحو ما أوصت به اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ( CMW/C/CHL/CO/1 ، الفقرة 33)؛
(ب) التصديق على الاتفاقية المتعلِّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية ( 1954 ) والاتفاقية المتعلِّقة بخفض حالات انعدام الجنسية ( 1961 ) .
الحق في الهوية
٣٤- يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على حق أطفال الشعوب الأصلية في الهوية كجزء من هويتهم الثقافية. وعلاوة على ذلك، بالرغم من إحاطة اللجنة علم اً بالتدابير قيد النظر من أجل الاعتراف قانوني اً بالهوية الجنسانية للأطفال مغايري الهوية الجنسانية، يساورها القلق إزاء القيود المفروضة على ممارسة الحق في الهوية المفروضة على الأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.
٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية والسياساتية والإدارية من أجل ما يلي:
(أ) احترام حق أطفال الشعوب الأصلية في ال هوية وفق اً لثقافتهم؛
(ب) الاعتراف بالحق في هوية للأطفال من فئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بما في ذلك الهوية الجنسانية للأطفال مغايري الهوية الجنسانية؛
٣٦- يساور اللجنة قلق عميق بشأن الطريقة القمعية التي اعتمدتها الدولة الطرف في التصدي لمظاهرات الفترة 2011-2012 التي خاضها الطلبة للمطالبة بإجراء تغييرات في نظام التعليم، وبشأن الاستخدام التعسفي لتدابير الاحتجاز.
٣٧- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(ب) إصدار توجيهات إلى الشرطة ومكتب المدعي العام من أجل كفالة توافق جميع عملي ات الاحتجاز توافق اً تام اً مع القانون.
٣٨- يساور اللجنة قلق عميق إزاء العنف الذي ي حدث داخل المنزل، وهو قلق أعرب عنه الأطفال أنفسهم.
٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) العمل استناد اً إلى الدراسات التي أجريت سلف اً على وضع استراتيجية شاملة للوقاية من العنف ضد الأطفال والتدخل في حالات وقوعه، ولا سيما العنف الذي يتعرضون له في المنزل، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي للضحايا؛
(ب) إنشاء قاعدة بيانات وطنية بشأن جميع حالات العنف ضد الأطفال في المنزل، بما في ذلك حالات سوء المعاملة والاعتداء والإهمال وغيرها من أشكال العنف الأسري .
٤٠- وتر حب اللجنة بسن القانون رقم 20536 (2011) الذي يعالج العنف في المدارس، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع مستويات العنف في الأوساط التعليمية، بما في ذلك التسلط الناجم عن كراهية المثليين وكراهية مغايري الهوية الجنسانية.
٤١- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيات الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (انظر A/61/299 ) وإذ تضع في اعتبارها تعليقها العام رقم 1 3 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف وإذ تحيط علم اً بالهدف 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بإنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن ت ضع، استناد اً إلى القانون رقم 20536 (2011)، استراتيجية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال في الأوساط التعليمية والتصدي لها، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس، بحيث تشمل ما يلي:
‘ 1‘ التوعية بظاهرة العنف داخل المجتمع التعليمي وبأهمية الوقاية واتخاذ تدابير ضده في الوقت المناسب؛
‘ 2‘ إتاحة المشورة التقنية والمهنية المتخصصة للطلاب وموظفي التعليم والآباء؛
‘ 3‘ تعزيز نهج التدريب والتعليم، بدل اً من اعتماد نهج عقابي، لمعالجة السلوكات العنيفة؛
‘ 4‘ رصد سياسات التعايش من أجل حماية ممارسة الحقوق الأخرى التي قد تتأثر بعمليات العقاب المنصوص عليها في القانون 20536 (2011)؛
(ب) تقييم عمل الهياكل الموجودة المعنية بالتصدي للعنف ضد الأطفال، والإبلاغ في التقرير الدوري المقبل عن النتائج التي تحققت والتدابير التي اتخذت؛
التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة
٤٢- تعترف اللجنة بالجهود القضائية التي تبذلها الدولة الطرف للمعاقبة على حالات استخدام قوات الأمن المفرط للقوة ضد الطلاب، وترحب بقرار المحكمة العليا النظر في هذه القضايا في إطار القانون المدني وليس القانون العسكري. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن قانون التقادم في حالات التعذيب، وضعف إنفاذ وزارة الداخلية للأوامر القضائية، وعدم وجود معايير وبروتوكولات وإجراءات تحدد الحد الأقصى للقوة الذي ي جوز استخدامه في حق المراهقين الموجودين رهن الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تلكؤ الشرطة ومكتب المدعي العام في التحقيق بسرعة وبدقة في جميع حالات التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال على يد أفراد الشرطة ومقاضاة مرتكبيها.
٤٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أخذ التوصية المقدمة من لجنة مناهضة التعذيب عام 2009 (انظر CAT/C/CHL/CO/5 ، الفقرة 10) في ال ا عتبار واعتماد حكم في القانون الجنائي ينص على أن جريمة تعذيب الأطفال لا تخضع لأي قانون تقادم؛
(ب) كفالة إنفاذ مراقبة إدارية صارمة من وزارة الداخلية على القرارات القضائية المتعلقة بأفراد الشرطة؛
العقوبة البدنية
44- تحيط اللجنة علماً بالقانون المقترح بتعديل المادة 234 من القانون المدني بغية حظر العقوبة البدنية للأطفال. بيد أنها يساورها القلق لكون التعديل المقترح لا يحظر على ما يبدو إلاّ العقوبة البدنية التي يعتبر أنها تتسبب في جروح وأن المادة 234 قد تسمح للوالدين، باعترافها بحقهم في تأديب أطفالهم، باتخاذ بعض التدابير التأديبية التي يمكن أن تؤثر على السلامة البدنية والعقلية للطفل.
45- إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن العقوبة البدنية وإذ تكرر تأكيد توصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 41)، توصي الدولة الطرف باعتماد قانون شامل يحظر حظراً صريحاً العقوبة البدنية للأطفال في جميع الأماكن ويشمل تدابير للتوعية بالأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتربية الأطفال.
الاستغلال والاعتداء الجنسيان
46- ترحب اللجنة بإنشاء المرصد الوطني المعني بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال عام 2010، بيد أنها يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ولا سيما للفتيات. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم مقاضاة مرتكبي الجرائم الجنسية، بما في ذلك عندما يرتكبها أفراد رجال الدين الكاثوليكيين. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن عدم كفاية وعدم ملاءمة برامج وسياسات وقاية الأطفال الضحايا وتع افيهم وإعادة إدماجهم الاجتماعي.
47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) سن تشريعات تجرم ال أفعال ال جرم ية الجنسية، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال، وتجعلها جرائم لا تسقط بالتقادم؛
(ب) ضمان التحقيق الفعال في جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك من أفراد رجال الدين الكاثوليكيين، ومقاضاة مرتكبيه؛
(ج) وضع وتنفيذ خطة وطنية لتدريب شتى أصحاب المصلحة المنخرطين في الانتصاف القانوني للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك موظفو المحاكم وأفراد الشرطة، بشأن معايير رعاية الأطفال الضحايا والتعامل مع هذه القضايا لكي تتسنى معاملة جميع الأطفال الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي كضحايا وألاّ يتعرضوا لعقوبات جنائية وأن يقاضى ويعاقب مرتكبوه على النحو الواجب؛
(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل الوقف الفعلي للاستغلال والاعتداء الجنسيين على الأطفال، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر لحالات الاعتداء الجنسي في رياض الأطفال والمدارس والكليات، وكذا تعزيز الآليات والإجراءات والمبادئ التوجيهية من أجل ضمان الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال؛
(ه) ضمان الوصول السريع وفي الوقت المناسب إلى برامج وسياسات منسقة للوقاية والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال الضحايا على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي؛
(و) تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك سفاح المحارم، وكفالة إتاحة قنوات سرية وميسرة للطفل وفعالة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف هذه الممارسة فوراً.
الممارسات الضارة
48- إن اللجنة، وإن كانت تحيط علماً بمقترح وضع بروتوكول بشأن الرعاية الصحية للرضع والأطفال الحاملين لصفة الجنسين، يساورها بالغ القلق بشأن حالات الجراحة التي لا لزوم لها طبياً والتي لا رجعة فيها وغيرها من العلاجات للأطفال الحاملين لصفات الجنسين، دون موافقتهم المستنيرة، و التي يمكن أن تتسبب في معاناة شديدة، وبشأن عدم وجود جبر الضرر والتعويض في هذه الحالات.
49- في ضوء توصية اللجنة العامة رقم 18(2014) بشأن الممارسات الضارة المعتمدة بشكل مشترك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع وضع وتنفيذ بروتوكول للرعاية الصحية قائم على الحقوق لفائدة الأطفال الحاملين لصفة الجنسين يحدد الإجراءات والخطوات التي يتعين أن تتبعها الأفرقة الصحية من أجل ضمان عدم تعريض أي أحد لجراحة أو علاج لا لزوم له م ا خلال مرحلة الرضاعة أو الطفولة، وحماية حقوق الأطفال المعنيين في السلامة الجسدية والعقلية، وفي الاستقلالية وتقرير المصير، وتزويد الأطفال الحاملين لصفة الجنسين وأسرهم بالمشورة والدعم المناسبين، بما في ذلك من أقرانهم، وكفالة سبيل انتصاف فعال للضحايا، بما يشمل جبر الضرر والتعويض.
الخطوط الهاتفية للمساعدة
50- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنشاء وإتاحة خدمات المساعدة الهاتفية المهنية للأطفال. بيد أنها يساورها القلق لعدم إتاحة الخطوط الهاتفية للمساعدة بشكل دائم، ولكونها غير معروفة بشكل جيد للأطفال، ولا سيما في المناطق الريفية، ولكون البيانات المجمعة غير خاضعة لمعايير موحدة ولا تصب في القرارات السياساتية والبرنامجية.
51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للأطفال خطوطا هاتفية للمساعدة على مدار الساعة والأسبوع، والتوعية بوجودها، ولا سيما في المناطق الريفية، واستخدام المعلومات المجمعة لتوحيد الإجراءات ول إ ثر اء السياسات والبرامج على النحو الواجب.
واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1)-(2) و20-21 و25 و27(4))
البيئة الأسرية
52- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المسؤوليات الوالدية، لكن يساورها القلق بشأن محدودية مشاركة الآباء في تربية أطفالهم. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم كفاية الدعم المقدم إلى الأمهات العاملات، ولا سيما ربات الأسر، في قيامهن بمسؤولياتهن الوالدية.
53- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) كفالة تقاسم الأمهات والآباء للمسؤوليات الوالدية بالتساوي، عن طريق تشجيع نهج الأبوة الفاعلة؛
(ب) مراجعة وتكييف سياسات ولوائح العمل لتشجيع توازن أفضل بين الحياة المهنية والخاصة، وذلك بتحديد ساعات العمل والإجازات السنوية قانونياً من أجل ضمان الوقت المخصص للشؤون الشخصية؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر خدمات الدعم خارج ساعات العمل وتوسيع إمكانية الوصول إلى البرامج والخدمات العمومية لجميع الأسر.
الأطفال المحرومون من بيئة أسرية
54- يساور اللجنة القلق بشأن استمرار وجود عدد مرتفع جد اً من الأطفال المودعين في إطار الرعاية في المؤسسات غير الأسرية مقابل عدد الأطفال المودعين في أنواع الرعاية الأخرى. ويساورها القلق كذلك بشأن جودة الرعاية المقدمة وما يُبلغ عنه من حوادث العنف ضد الأطفال في هذه الأماكن.
55- تذكّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 45) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تشجيع كفالة الأطفال كشكل من أشكال الرعاية البديلة وضمان عدم اللجوء إلى إيداعهم في المؤسسات إلاّ كملجأ أخير، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى ؛
(ب) التأكد من وجود ضمانات كافية ومعايير واضحة قائمة على أساس احتياجات الطفل ومصالحه الفُضلى لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع طفل ما في مؤسسة رعاية بديلة؛
(ج) تقديم المساعدة المناسبة للوالدين عندما يكون أطفالهم مودعين رهن الرعاية، بغية تمكينهم من استئناف رعاية أطفالهم، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل الفضلى؛
(د) كفالة تمكن جميع الأطفال من الاتصال بوالديهم عندما يكونون رهن الرعاية، ما لم يكن فعل ذلك يتعارض مع مصالحهم الفضلى؛
(ه) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في كفالة الغير وفي المؤسسات، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بما في ذلك بتوفير قنوات ميسورة ومواتية للطفل للإبلاغ عن حالات إساءة ال معاملة ورصدها وإنصاف ضحاياها؛
(و) اتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد الأطفال الذين يُعهد بهم إلى كفيل والمودعين في المؤسسات ووقف تكرار ذلك ؛
(ز) ضمان تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية الطفل ذات الصلة، وذلك من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين فيها وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛
(ح) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق).
زاي- الإعاقة وال صحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18(3) و23-24 و26 و27(1)-(3) و33)
الأطفال ذوو الإعاقة
56- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بيد أنها يساورها القلق لكون السياسات العامة لا تزال تعطي الأفضلية لنهج المساعدة ولكون الخطة الوطنية المتعلقة بالإعاقة لا تشير إلاّ بشكل فضفاض إلى الأطفال. ويساورها القلق أيضاً بشأن عدم وجود بيانات محدثة وموزعة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة، ومحدودية توافر التعليم والتدريب المهني الشاملين للجميع، وعدم كفاية ما يقدم من خدمات إعادة التأهيل المناسبة إلى الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك رعاية صحتهم العقلية ومقدمي الرعاية لهم. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن حالات تعقيم الفتيات ذوات الإعاقة العقلية والصماوات، بالرغم من حظره، وهو ما يؤثر على حقوقهن الإنجابية والجنسية.
57- ف ي ضوء توصية اللجنة العامة رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) وضع نهج سياسي عام يقوم على الحقوق يشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة؛
(ب) وضع أهداف ومؤشرات وآليات رصد لتق ي يم مدى فعالية القانون رقم 20422 في تعزيز الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة؛
(ج) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة جميع الأطفال ذوي الإعاقة ، م صنف ة حسب معايير من بينها السن والجنس ونوع الإعاقة والانتماء الإثني والأصل القومي والموقع الجغرافي والواقع الاجتماعي الاقتصادي؛
(د) زيادة جهودها الرامية إلى كفالة تعليم وتدريب مهني شاملين للجميع لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك دون تمييز وبوسائل منها تخصيص الموارد اللازمة والتدريب المناسب للمهنيين، وتحسين البنية التحتية للتنقل؛
(ه) توسيع تقديم خدمات الرعاية الصحية الملائمة لتشمل جميع الأطفال ذوي الإعاقة؛ بما في ذلك رعاية الصحة العقلية لهؤلاء الأطفال ولمقدمي الرعاية لهم؛
(و) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنفاذ الحظر المفروض على التعقيم واحترام الحقوق الإنجابية والجنسية للفتيات ذوات الإعاقة؛
(ز) تطوير أنشطة الدعوة على الصعيدين الوطني والمحلي لتشجيع المشاركة الفعالة للأطفال ذوي الإعاقة في الشؤون التي تؤثر عليهم.
الصحة والخدمات الصحية
58- لا يزال يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود نظام متكامل للرعاية الصحية لجميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة، والفوارق في الجودة بين خدمات الرعاية الصحية الع مومي ة والخاصة، وزيادة الاعتماد على الأدوية في حالة الأطفال الذين يشخَّصون باضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط الحركي، وكذلك مستويات نقص التغذية والسمنة كلتاهما في صفوف الأطفال.
59- تكرر اللجنة تأكيد بعض توصياتها السابقة (انظر CRC/C/CHL/CO/3 ) وتلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصيها بما يلي:
(أ) ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال إلى الخدمات الصحية ذات الجودة، سواء أكانت ع مومي ة أو خاصة، حتى سن 18؛
(ب) الاستفادة من المعارف المتاحة بشأن نُهُج التشخيص والنُهُج غير المعتمدة على الأدوية في معالجة اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط الحركي، وتحسين تشخيص مشاكل الصحة العقلية في أوساط الأطفال، وضمان تحديد السلطات الصحية المعنية للأسباب الجذرية لاضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط الحركي، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون الضغط على الأطفال والوالدين لقبول العلاج بالمنبهات النفسية؛
(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى التصدي لنقص الوزن والسمنة في أوساط الأطفال، وتشجيع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ضغط تسويق الأغذية على الأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بالأغذية المرتفعة مستويات الدهون والسكر والملح؛
(د) التماس المساعدة المالية والتقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية وجهات أخرى في هذا الصدد.
صحة المراهقين
60- تشير اللجنة بإيجابية إلى المبادرات الرامية إلى تعزيز التثقيف بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، وتوسيع توافر وسائل منع الحمل، ووضع مشروع قانون لإسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض في بعض الحالات. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ارتفاع معدل حَمل المراهقين، وتدني جودة برامج التثقيف الجنسي وعدم تقيُّد مهنيي الصحة بالبروتوكولات، وهو ما يحدُّ من فعالية وصول المراهقين إلى المعلومات ووسائل منع الحمل. ومع أن اللجنة تحيط علماً بوضع البرنامج الوطني لمنع الانتحار (2013)، فإنها لا يزال يساورها القلق من ارتفاع معدل الانتحار في أوساط المراهقين.
61- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد سياسة شاملة للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، تحترم السرية والخصوصية وتولي اهتماماً خاصاً للوقاية من حَمل الأطفال وتُذكي الوعي وتشجع الوالدية المسؤولة والسلوك الجنسي المسؤول، مع إيلاء اهتمام متساوٍ للفتيان والرجال؛
(ب) تحسين جودة برامج التثقيف الجنسي لفائدة الأطفال والتدريب المهني لفائدة مهنيي الصحة؛
(ج) إسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض ومراجعة تشريعاتها بحيث تكفل المصالح الفضلى للمراهقات الحوامل، واتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لضمان وصول الأطفال إلى الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية اللاحقة على الإجهاض، و الاستماع إلى آراء الطفل واحترامها دائماً عندما يتعلق الأمر بقرارات الإجهاض؛
(د) اعتماد جميع التدابير اللازمة لمنع انتحار الأطفال وتحديد أسبابه الجذرية ومعالجتها مقارنة بالانتحار بشكل عام، وإنشاء خط هاتفي مجاني يعمل على مدار الساعة للمساعدة فيما يتصل بالانتحار يديره مهنيون مؤهلون، تحديداً لفائدة الشباب والمراهقين، وتنفيذ برامج ملائمة لإذكاء وعي الجمهور بمسألة الانتحار.
تعاطي المخدرات والمواد
62- يساور اللجنة القلق بشأن زيادة تعاطي الكحول في المناطق الريفية وتعاطي المخدرات في المناطق الحضرية في أوساط الأطفال. ويساورها القلق أيضاً بشأن عدم وجود دراسات وأبحاث بشأن تعاطي الأطفال للمخدرات ومعالجتهم وإعادة تأهيلهم بصورة شاملة.
63- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصدي لتعاطي الأطفال للكحول والمخدرات بسُبُل منها إتاحة معلومات دقيقة وموضوعية لهم وتعليم مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من تعاطي المواد، بما في ذلك التِبغ والكحول، واستحداث خدمات لعلاج الإدمان على المخدرات والحدّ من ضرره تكون متاحة للشباب ومواتية لهم.
حقوق الطفل والبيئة
64- تُشيد اللجنة بالدولة الطرف على التدابير التي اتخذتها للاستجابة لزلازل عام 2015 ال ت ي كانت خسائره ا البشرية والمادية محدودةً بسبب بروتوكولات الإنذار والهندسة المقاومة للزلازل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) مواصلة وضع خطة وطنية للوقاية من الكوارث وإدارة المخاطر وتنفيذها، وذلك بإنشاء الهياكل اللامركزية اللازمة للاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ والكوارث، والاعتراف بأوجه الضعف والاحتياجات الخاصة للأطفال، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص؛
(ب) زيادة وعي الأطفال بتغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية وتأهبهم لها عن طريق إدماج الموضوع في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين.
مستوى المعيشة
65- ترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف لتمديد برنامج ‘ شيلي تنمو معك‘ ( Chile Crece Contigo ) حتى سن التاسعة، لكن يساورها القلق لكَون النظام لا يشمل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن الفوارق في مستوى المعيشة بين المناطق الريفية والحضرية وبشأن عدد الأطفال الذين يعيشون في قبضة الفقر، ولا سيما أطفال الشعوب الأصلية، بالرغم من النمو الاقتصادي العام المسجَّل في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك بشأن الفوارق في إمكانية الوصول إلى النظافة الصحية بين المناطق الريفية والحضرية.
66- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تُدمج بصورة تدريجية جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في نظام ‘ شيلي تنمو معك‘. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 60) وتوصي الدولة الطرف بإعطاء الأولوية للتدابير الرامية الحدّ من انعدم المساواة بين المناطق الحضرية والريفية، ولا سيما في المناطق التي توجد بها أعداد كبيرة من السكان الأصليين، وخفض الفوارق في مستوى المعيشة بين الأغنياء والفقراء بصورة فعالة، وتسريع التدابير الرامية إلى ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى النظافة الصحية. وتوصي اللجنة كذلك بمواصلة التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف في هذا الصدد.
حاء- التعليم ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28-31)
التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان
67- تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم 20845 المتعلق بالإدماج في المدارس والذي ينظِّم قبول التلاميذ، ويلغي التمويل ا لمشترك، ويحظر على المؤسسات التعليمية التي تتلقى تمويلاً من الدولة كَسب الأرباح. بيد أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:
(أ) ارتفاع مستوى الفصل في النظام المدرسي، والفوارق في جودة التعليم، واستمرار محدودية التغطية في المناطق الريفية، وتدهور الظروف المادية للمؤسسات التعليمية العمومية؛
(ب) التمييز في إمكانية الوصول إلى التعليم الذي تواجهه الفتيات الحوامل والأمهات المراهقات ومستويات التسرُّب المدرسي؛
(ج) لجوء الأطفال إلى العنف ل لتعا مل مع الآراء السياسية المتباعدة؛
(د) غياب إطار تنظيمي وإطار للرصد فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) أن تتخذ على وجه السرعة تدابير للحد من الفصل ولتشجيع نظام تعليمي يقوم على المساواة ويشمل الجميع، وتحظر على جميع المدارس، بصرف النظر عن مصدر تمويلها وسواء كانت عمومية أو خاصة، انتقاء التلاميذ استناداً إلى معايير تعسفية أو استناداً إلى خلفيتهم الاجتماعية الاقتصادية؛
(ب) التشديد على المساواة في التعليم وتسريع تخصيص قدر أكبر من الموارد المحددة الغايات للتعليم؛ ولا سيما في المدارس العمومية المجانية؛
(ج) توفير تدريب جيد للمدرسين وتخصيص موارد لتحسين البنية التحتية بجعلها مناسبة ومتاحة؛
(د) زيادة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المدارس في المناطق النائية والريفية والقضاء على الفوارق في الوصول إلى التعليم الجيد بين المناطق الحضرية والريفية؛
(ه) ضمان تقديم الدعم للمراهقات الحوامل وللأمهات والآباء المراهقين ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم في المدارس السائدة؛
(و) تطوير تعليم مهني جيّد وتشجيعه من أجل تعزيز مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما مهارات مَن يتركون المدارس؛
(ز) تشجيع استحداث اختصاصات وهيئات وإجراءات موجهة إلى الأطفال في المدارس، وذلك من أجل الحل السلمي للنزاعات، ولا سيما ذات الطابع السياسي؛
(ح) وضع وتنفيذ إطار تنظيمي وإطار لرصد قطاع التعليم الخاص يكفل احترام مبدأ عدم التمييز ويشجع إدماج الجميع واحترام التنوع؛
(ط) التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في هذا الصدد.
أهداف التعليم
69- يساور اللجنة القلق بشأن التقييم الحصري للتعليم وفقاً لمعايير ومؤشرات عملية وإدراكية، بشكل يستبعد قيما ومواقف من مثل المساواة في الحقوق بين الرجال النساء، وتطوير الإحساس بالآخرين، واحترام الالتزامات، والمشاركة في الحياة الديمقراطية، واحترام البيئة.
70- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مساهمة التعليم في جميع المدارس المجانية وشبه الخاصة والخاصة في تطو ي ر كامل إمكانات كل طفل، وتنمية احترام حقوق الإنسان، وإعداد الطفل للعيش بشكل مسؤول في مجتمع حر، وتنمية احترام البيئة الطبيعية.
التثقيف في مجال حقوق الإنسان
71- يساور اللجنة القلق بشأن عدم كفاية دمج حقوق الإنسان وحقوق الطفل في تدريب مهنيي التعليم، وفي المناهج الدراسية، وفي أنشطة المؤسسات التعليمية.
72- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ خطة عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، على النحو الموصى به في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
الراحة ووقت الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية
73- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية الفضاءات الترفيهية المخصصة للأطفال والأُسر ولكَون الفضاءات الموجودة كثيراً ما يستخدمها البالغون وكثيراً ما تُستخدم لاستهلاك الكحول وغيره من المواد.
74- توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصيها بزيادة ما هو متاح للأطفال من فضاءات ترفيهية شاملة للجميع، وبخاصة في المؤسسات التعليمية المجانية، وبضمان استخدامها لهذا الغرض.
طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)- (د) و38-40)
الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون
75- يساور اللجنة القلق لكَون الإجراءات الإدارية لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات والحقوق الخاصة للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين ولكَون العديد منهم ليست لديهم إمكانية الحصول على مستوى معيشي لائق وعلى الصحة والتعليم. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم وجود بيانات متاحة موزعة ومحدَّثة عن الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين.
76- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان مراعاة الإجراءات الخاصة بتحديد وضع اللاجئين للاحتياجات والحقوق الخاصة للأطفال طالبي اللجوء؛
(ب) ضمان تمتع الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء بمستوى معيشي لائق وبالوصول الفعلي إلى الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم دون تمييز؛
(ج) تقديم إحصاءات موزعة بشأن العدد الحالي للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين في الدولة الطرف، وإدماج هذه الفئات بشكل صريح في التخطيط للأنشطة وفي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وفي البيانات الإحصائية؛
(د) التماس الدعم التقني من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هذا الصدد.
الأطفال المهاجرون
77- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لزيادة تسوية الوضعية القانونية للأطفال المهاجرين وإمكانية وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكَون قانون الهجرة الحالي تعوزه الإشارة المباشرة إلى الحقوق والضمانات الخاصة بالأطفال. ويساورها القلق أيضاً بشأن وجود إجراءات إدارية لا تزال تعوق الوصول إلى تسجيل المواليد والتعليم وخدمات الرعاية الصحية.
78- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) اعتماد قانونها الجديد للهجرة وكفالة إ شارته بشكل مباشر إلى الحقوق والضمانات الخاصة بالأطفال؛
(ب) نشر ورصد الامتثال للوائح الموجودة في الخدمات والمؤسسات العمومية، ولا سيما في السجلات المدنية والمؤسسات التعليمية والخدمات الصحية؛
(ج) تنفيذ خطة شاملة للإدماج الاجتماعي للمهاجرين، بما في ذلك عن طريق تنفيذ حملات لإذكاء الوعي من أجل تشجيع الاحترام والإدماج.
أطفال الأقليات أو فئات الشعوب الأصلية
79- لا يزال يساور اللجنة بالغ القلق بشأن استمرار حالة انعدام المساواة والتمييز والعنف في حق أطفال الشعوب الأصلية، ولا سيما أطفال مابوتشي.
80- إن اللجنة، إذ تأخذ في الا عتبار توصيتها العامة رقم 11 (2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية وإذ تُذكِّر بتوصيتها السابقة ( CRC/C/CHL/CO/3 ، الفقرة 74)، تحث الدولة الطرف على ما يلي:
(أ) الاعتراف بالشعوب الأصلية وبحقوقها في الدستور الجديد؛
(ب) دمج نهج التعددية الثقافية في السياسات والمعايير المتصلة بالأطفال؛
(ج) زيادة جهودها الرامية إلى ضمان إمكانية وصول جميع أطفال الشعوب الأصلية إلى الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية دون تمييز؛
(د) اتخاذ تدابير فورية لوقف جميع أشكال عنف الشرطة ضد أطفال الشعوب الأصلية وأسرهم، بما في ذلك في سياق الأنشطة الإنمائية؛
(ه ) كفالة الامتثال التام للمادة 1 (2) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 20519، التي تحظر تطبيقه على الأفعال التي يرتكبها أطفال؛
(و) التحقيق على وجه السرعة في جميع حالات العنف ضد أطفال الشعوب الأصلية التي يرتكبها أفراد الشرطة ومقاضاتهم.
الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال
81- ترحّب اللجنة بإنشاء مرصد مناهضة عمالة الأطفال ووضع الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمنع عمالة الأطفال والقضاء عليها ولحماية الأطفال العمال للفترة 2015-2025. بيد أنها يساورها القلق لعدم حظر عمالة الأطفال حظراً صريحاً في القانون وبشأن زيادة عمل الأطفال وعدد الأطفال الذين يتعرضون للأعمال الخطيرة، ولا سيما أطفال أفقر فئات المجتمع. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن القيود المفروضة على نظام التسجيل المشترك بين القطاعات المتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال وعدم وجود أجوبة متكاملة وشاملة للأطفال الموجودين في مثل هذه الحالات.
82- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) سن تشريع يحظر عمل الأطفال، بما في ذلك العمل المنزلي؛
(ب) تحسين جمع البيانات والمُدخلات في نظام التسجيل المشترك بين القطاعات المتعلق بأسوأ أشكال عمل الأطفال واستخدام تلك المعلومات لوضع تدخلات محددة الهدف؛
(ج) وضع بروتوكولات تحدد دور كل مؤسسة ضمن نظام متسق وشامل واعتمادها وتنفيذها حتى يتسنى تقديم الدعم المناسب التوقي ت والملائم لضحايا عمل الأطفال؛
(د) التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال وتنفيذ توصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم، 2015(رقم 204).
الأطفال الذين يعيشون في الشوارع
83- ترحّب اللجنة بالبرامج التي وضعتها الدولة الطرف لدعم الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، لكن يساورها القلق بشأن ما يلي:
(أ) عدم كفاية ما يوجد من معلومات موزَّعة ومحدَّثة بشأن الأطفال الذين يعيشون في الشوارع؛
(ب) عدم وجود سياسة وإطار تنظيمي وطنيين ، وعدم كفاية برامج التدخل المتخصصة لتقديم ال رعاية الملائمة والمناسبة التوقيت وكذا الحماية والتعافي وإعادة الإدماج للأطفال الذين يعيشون في الشوارع؛
(ج) أوجه القصور في نُظُم الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية التي تحول دون تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع.
84- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى جمع بيانات موزَّعة ومحدَّثة بشأن الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، وإجراء دراسات لتحسين فهم هذه الظاهرة، وإتاحة المعلومات للجمهور؛
(ب) وضع سياسة وإطار تنظيمي وطنيين وتخصيص موارد كافية لوضع إجراءات مستدامة ومشتركة بين القطاعات ومنسقة للحيلولة دون عيش جميع الأطفال في الشوارع وحمايتهم و كفالة تعافيهم وإعادة إدماجهم؛
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لتكييف نُظُم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للحالات والاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في الشوارع لكفالة الاحترام التام لحقوقهم في التعليم والصحة وحدّ أدنى من مستوى المعيشة؛
(د) لمّ شمل الأطفال بأسرهم عندما يكون ذلك في مصلحتهم الفُضلى.
إدارة قضاء الأحداث
85- تحيط ا للجنة علماً بكَون القانون 20084 (2007) ينص على نظام خاص للقضاء الجنائي للأحداث ويدمج مبادئ مصالح الطفل الفُضلى والتناسب في التدخلات العقابية للدولة وفي مسؤولية المراهقين عن الجرائم المرتكبة. بيد أن اللجنة يساورها القلق مما يلي:
(أ) أن القانون رقم 20084 لا يُنشئ نظاماً قضائياً مخصصاً على النحو الواجب، بما يلزم من قضاة ومدعين عامين ومحامي دفاع متخصصين؛
(ب) بالرغم من البدائل القانونية لسَلب الحرية، فإن المدعين العامين والقضاة لا يأخذونها في الاعتبار إلى أقصى حد ممكن، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الإدانات السجنية. وإضافة إلى ذلك، تُعرّض التدابير الوقائية الموجودة في المرحلة الأولى من الدعوى الأطفالَ لفترات احتجاز مطوَّلة قبل المحاكمة؛
(ج) إدارة مراكز الاحتجاز في كثير من الأحيان كما لو كانت سجوناً للأحداث، وعدم وجود برامج مصممة تحديداً لإعادة تأهيل وإعادة إدماج الأطفال المخالفين للقانون، وعدم توفرها على الموارد اللازمة لتقديم الرعاية الصحية الأساسية والتعليم والتدريب المهني؛
(د) عدم وجود الآليات الملائمة لتبليغ الأطفال عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا س ي ما عندما يكونون سليبي الحرية.
86- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على جعل نظام قضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة.
(أ) إنشاء نظام منفصل لقضاء الأحداث لديه قضاة ومدعون عامون ومحامو دفاع متخصصون وضمان تلقي جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتعليم والتدريب الملائمين، ووضع وتنفيذ بروتوكولات ومعايير توجيهية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لضمان الاتساق في تطبيق التدابير العقابية؛
(ب) ضمان مراعاة المدعين العامين والقضاة حق المراعاة للتدابير البديلة للاحتجاز، من مثل التحويل إلى خارج النظام القضائي أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو تقديم المشورة أو أداء خدمة مجتمعية، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وأن تجري إعادة النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة في أفق سحبه؛
(ج) مراجعة ما يوجد من تدابير وقائية سابقة للمحاكمة لضمان عدم تعريض الأطفال لفترات احتجاز مطولة قبل المحاكمة وضمان عدم استخدام الأحكام المخففة كإجراء للضغط على الأطفال للاعتراف بمسؤوليتهم تفادياً لدعاوى قضائية شاقة؛
(د) تحسين البنية التحتية لمراكز الاحتجاز لضمان مستوى مناسب من الأمن والكرامة والخصوصية للأطفال وإمكانية وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، مع مراعاة احتياجاتهم الخاصة حسب نوع جنسهم؛
(ه) إنشاء آليات مستقلة وسرية ومواتية للأطفال ومراعية لهم لتبليغهم عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولا سيما عندما تسلب حريتهم؛
(و) توصي اللجنة ، تحقيقاً لهذه الغاية ، بأن تستخدم الدولة الطرف أدوات المساعدة التقنية التي استحدثها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليونيسيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وبأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء هذا الفريق.
الأطفال الضحايا والشهود على الجرائم
87- ترحب اللجنة ببرنامج جبر ضرر الاعتداءات الخطيرة للدولة الطرف الذي يرمي إلى العناية بالأطفال ضحايا الجرائم العنيفة. بيد أنها يساورها القلق بشأن محدودية قدراته. ويساور اللجنة القلق أيضاً بشأن عدم وجود آليات ملائمة للحيلولة دون إعادة إيذاء الأطفال خلال الدعاوى القضائية وكذا بشأن تدني معدل الإدانات، ولا سيما في الجرائم الجنسية.
88- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن ، عن طريق وضع الأحكام وال لوائح القانونية المناسبة ، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ال ضحايا و كذا الشهود عل ى ال جرائم ، من مثل جرائم الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20، المرفق) .
متابعة الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ب شأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (CRC/C/OPSC/CHL/CO/1)
89- بالرغم من ترحيب اللجنة بإنشاء فريق مشترك بين القطاعات معني بالاتجار بالأشخاص، عام 2008، لا يزال يساورها القلق بشأن كون بيع الأطفال لا يزال غير مشمول تماماً بالقانون الجنائي الشيلي وبشأن عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعاوى الجنائية المرتبطة بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري.
90- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/OPSC/CHL/CO/1 ، الفقرات 8 و10 و14 و26)، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) ضمان شمول القانون الجنائي للدولة الطرف بشكل كامل لبيع الأطفال وحظره في جميع الحالات الواردة قائمة بها في المادة الثالثة (1)(أ) من البروتوكول؛
(ب) إنشاء نظام شامل لجمع البيانات، مع معلومات موزعة حسب طابع الجريمة والسن والجنس والفئة الإثنية والجنسية والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية والمنطقة الجغرافية. وينبغي أن تشمل أيضاً معلومات عن عدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات؛
(ج) تعزيز التثقيف والتدريب المنهجيين لفائدة جميع الفئات المهنية المعنية، وتعزيز نشر البروتوكول الاختياري في صفوف عامة السكان، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والوالدين؛
(د) مضاعفة جهودها الرامية إلى التحقيق على وجه السرعة في جميع المزاعم المتعلقة بجرائم مشمولة بالبروتوكول الاختياري ومقاضاة مرتكبيها ومحاكمتهم وتقديم الدعم وجبر الضرر المناسبين للأطفال الضحايا .
متابعة الملاحظات الختامية على التقرير الأولي للدولة الطرف في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CHL/CO/1)
91- إن اللجنة، إذ تشير إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/OPAC/CHL/CO/1 ، الفقرات 11 و18 و22 و27)، توصي الدولة الطرف بما يلي:
(أ) إضافة اشتراط بلوغ سن الثامنة عشرة إلى الاشتراطات الموجودة لدخول الأكاديميات العسكرية؛
(ب) النظر في إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالبروتوكول الاختياري؛
(ج) تحديد حالة الأطفال الذين يدخلون شيلي والذين قد يكونون ضحايا لجرائم يشملها البروتوكول وت قديم المساعدة الملائمة لهم من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم الاجتماعي؛
(د) النظر في حظر بيع الأسلحة إلى البلدان التي يُعرَف بأن الأطفال يشاركون أو قد يشاركون فيها في الأعمال العدائية.
٩٢ - من أجل مواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ل م تدخل بعد طرفاً فيها، ولا سيما البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
٩٣ - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة.
رابعاً -
ألف - ا لمتابعة والنشر
٩٤ -
باء -
٩٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم ال تقرير الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 11 آذار/مارس 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية.
٩٦ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، تعدها وفقاً لمتطلبات تقديم الوثائق الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).