الأمم المتحدة

CAT/C/PER/CO/5-6

Distr.: General

21 January 2013

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين (29 تشرين الأول/أكتوبر - 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبيرو

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لبيرو، (CAT/C/PER/6) في جلستيها 1096 و1099 المعقودتين يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر 2012 (CAT/C/SR.1096 و1099). واعتمدت في جلساتها 1121 و1122 و1123 (CAT/C/SR.1121 و1122 و1123)، المعقودة يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- تعرب اللجنة عن ارتياحها لموافقة الدولة الطرف على الإجراء الاختياري لتقديم التقارير لتقديمها تقريرها الدوري السادس وتضمينه ردوداً مفصلة على قائمة المسائل (CAT/C/PER/Q/6)، لأن من شأن ذلك أن يحسن التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويفيد في جعل التركيز ينصب على النظر في التقرير وكذلك على الحوار مع الوفد.

3- وتعرب اللجنة عن ارتياحها للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف رفيع المستوى وللمعلومات الإضافية المقدمة.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها، منذ النظر في تقريرها الدوري الرابع:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 14 أيلول/سبتمبر 2006؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 كانون الثاني/يناير 2008؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 30 كانون الثاني/يناير 2008؛

(د) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 26 أيلول/سبتمبر 2012.

5- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها في مجالات ذات صلة بالاتفاقية، بما في ذلك:

(أ) دخول القانون الجديد للإجراءات الجنائية المعتمد بموجب المرسوم التشريعي رقم 957 الصادر في تموز/يوليه 2004 حيز النفاذ في تموز/يوليه 2006 ؛

(ب) الموافقة ، بموجب القانون رقم 592 28 ، على خطة شاملة للتعويضات، في تموز/يوليه 2005؛

(ج) إدراج جريمة قتل الإناث في المادة 107 من القانون الجنائي؛

(د) إلغاء المرسوم التشريعي رقم 1097 ، في 15 أيلول/سبتمبر 2010، الذي ينص على تطبيق اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ابتداءً من 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛

( ) اعتماد قانون اللاجئين رقم 891 27، في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002.

6- وترحب اللجنة أيضاً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تعديل سياساتها وبرامجها و تدابير ها ال إدارية بغية تنفيذ الاتفاقية ، بما في ذلك:

(أ) إنشاء نظام فرعي للقضاء المتخصص في إطار مكتب الادعاء العام والهيئة القضائية بهدف ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء النزاع الداخلي المسلح ؛

(ب) إنشاء سجل مركزي للضحايا، في عام 2006، يكون مجلس التعويضات مسؤولاً عنه؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية للصحة العقلية والخطة الوطنية المنسقة للصحة للفترة 2007-2020، وال أهمية التي تولى بمقتضى ذلك لضحايا العنف السياسي على سبيل الأولوية ؛

(د) إنشاء لجنة تقنية متعددة القطاعات في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لصياغة مبادئ توجيهية ومنهجيات لتحديد المبالغ والإجراءات والشروط المتعلقة بالمدفوعات المقدمة في إطار برنامج التعويضات الاقتصادية؛

( ) استحداث منصب نائب وزير لحقوق الإنسان وتيسير اللجوء إلى العدالة ضمن وزارة العدل ، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2011 ؛

(و) إنشاء لجنة خاصة للاجئين؛

(ز) اعتماد خطة عمل وطنية ثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015؛

(ح) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2011-2016؛

(ط) اعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان للفترة 2012 -2016.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

7- يساور اللجنة القلق لأن تعريف التعذيب الوارد في القانون الجنائي لا يدرج التمييز، من أي نوع كان، ك عنصر من عناصره (المادتان 1 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانونها الجنائي لتضمينه تعريفاً للتعذيب يغطي جميع العناصر الواردة في المادة 1 من الاتفاقية.

ادعاءات التعرض ل لتعذيب وسوء المعاملة ، والضمانات القانونية الأساسية

8- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن الإدعاءات المتعددة بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في الحبس على أيدي المكلفين بإنفاذ القانون ومسؤولي الأمن، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء تحقيقات شاملة وإزاء العدد القليل للإدانات الموجهة بموجب القانون الوطني. ويساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من توجيه تهم في حالة السيد جيرسون فالا ، الذي توفي في الحبس بعد مرور 48 ساعة من تعرضه للضرب في الاحتجاز، لم تصدر أية إدانة ولم يُحمّل أي شخص المسؤولية عن هذا الفعل . ويساور اللجنة القلق أيضاً إذ قلما تحترم الضمانات القانونية الأساسية للأشخاص المحتجزين في مخافر الشرطة وتأسف لعدم وجود سجل خاص بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن لجوء المكلفين بإنفاذ القوانين إلى العنف أثناء إلقاء القبض على الأشخاص . ولا يبدو أن هناك عمليات تقييم منتظم ة لحالات الادعاءات بتعذيب للأشخاص المحتجزين، بالاستناد إلى دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) (المواد 2 و10 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة للقيام بما يلي:

(أ) إجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال في جميع بلاغات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم الجناة إلى القضاء ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة؛

(ب) ضمان تمتع الأشخاص المحرومين من حريتهم بالضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لاحتجازهم وضمان تمكنهم من اللجوء إلى إجراء مستقل لتقديم الشكاوى؛

(ج) ضمان تدريب الموظفين العاملين في مجال إنفاذ القانون على تقنيات مهنية تحد إلى أقصى درجة من تعرض الأشخاص المحتجزين للأذى؛

(د) وضع سجل خاص لحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

( ) ضمان جعل بروتوكول اسطنبول جزءاً إلزامياً من التدريب المقدم لجميع المهنيين الطبيين الذين يشتركون في عمليات التوثيق والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة من أجل إتاحة تشخيص علامات التعذيب تشخيصاً صحيحاً.

الحبس الاحتياطي

9- يساور اللجنة القلق لأن قرابة 60 في المائة من جميع حالات الاحتجاز هي حالات تتعلق بالحبس الاحتياطي ولأن مدة بعضها قد تصل إلى 36 شهراً مما يسهم في الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء البلاد (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فورية للحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي وكذلك تقليص مدته من خلال اللجوء إلى تدابير بديلة للسجن طبقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

ظروف الاحتجاز

10- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المقدمة بشأن الظروف في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ بنسبة 114 في المائة، وتدهور الهياكل الأساسية، بما في ذلك التدهو ر من حيث الوجبات الغذائية و درجات الحرارة، وسوء ظروف الإصحاح ووجود 54 طبيباً فقط للتكفُّل بعلاج جميع نزلاء السجون. وبصفة خاصة، يساور اللجنة القلق إزاء الظروف في سجن كالاو في القاعدة البحرية الخاضع لحراسة مشددة والذي يمارس فيه السجن الانفرادي لفترات مطولة، والعزل الحسي الكامل، والمنع من الاتصال بالغير والسماح بزيارة الأسرة لنصف ساعة مرة واحدة في الشهر فقط ، وإزاء الظروف في مركزي الاحتجاز جالابالكا ويانامايو (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن:

(أ) تتخذ خطوات فورية للحد من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك من خلال تطبيق حلول بديلة ل لسجن؛

(ب) تعتمد أطراً زمنية معقولة لإنشاء سجون جديدة وتوسيع وتحديث أماكن الاحتجاز الموجودة؛

(ج) تضمن توفر أماكن الاحتجاز على ما يكفي من ال مهنيين ال طبيين ، بمن فيهم ال مهنيون في الصحة العقلية؛

(د) تحرص على عدم اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة ممكنة مع إمكانية المراقبة القضائية؛

( ) تضمن معاملة السجناء في سجن كالاو المشدد الحراسة معاملة تتفق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛

(و) النظر في إمكانية إغلاق سجني شالابالكا ويانامايو.

تعيين آلية وطنية للوقاية

11- يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تنشئ آلية وطنية للوقاية وذلك بعد مرور ستة سنوات على انضمامها إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ، دون مزيد من التأخير، ال آلية ال وطنية ا لوقا ئ ية بما يتفق تماماً مع البروتوكول الاختياري وأن تزودها، بصفة خاصة، بالموارد المالية والبشرية والمادية الكافية التي تمكنها من ا لاضطلاع بولايتها بفعالية.

اللجوء إلى القوة

12- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات التي تتحدث عن لجوء الشرطة الوطنية والقوات المسلحة إلى القوة المفرطة وغير المتناسبة ، بما في ذلك الأسلحة النارية ، خلال الاحتجاجات الاجتماعية وكذلك إزاء حالات إلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين وممثلي أمين المظالم وأفراد من السكان الأصليين خلال هذه الاحتجاجات ، ولأنه لم توجّه لأحد ، حتى هذا اليوم ، أي إدانة تتعلق بحوادث باغوا وسيليندين وبامباماركا (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تلقي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التدريب على الحظر التام للتعذيب وعلى المعايير الدولية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، بما في ذلك عن المسؤوليات التي يمكن أن تترتب في حالة اللجوء إلى القوة المفرطة؛

(ب) التعجيل بالتحقيق في مثل هذه الحالات وملاحقة ومعاقبة الموظفين الذين تثبت إدانتهم بالقيام بمثل هذه الجرائم بعقوبات مناسبة.

حالة الطوارئ

13- يساور اللجنة القلق إزاء فرض حالة الطوارئ مرات متكررة، ولأن القيود على حقوق الإنسان التي تفرض خلالها ربما ت ؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية ، ولأن فرض حالة الطوارئ جاء في سياق احتجاجات اجتماعية سلمية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المرسوم التشريعي رقم 1095 الصادر في 1 أيلول/سبتمبر 2010 الذي يسمح للمحاكم العسكرية بالبت في حالات اللجوء إلى القوة المفرطة وانتهاكات حقوق الإنسان أثناء حالة الطوارئ (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تقصر اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ على الظروف التي يكون فيها هذا اللجوء بدافع الضرورة القصوى ، وأن تحترم في جميع الأوقات أحكام الاتفاقية التي تنص على أنه لا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية لتبرير التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إمكانية تعديل المرسوم التشريعي رقم 1095 لكي تتطابق جميع أحكامه مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

العنف ضد المرأة

14- يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بانتشار العنف ضد المرأة والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي وقتل الإناث ، وإزاء انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات في مثل هذه القضايا، وكذلك إزاء انعدام الإحصاءات عن حالات العنف الجنسي. وفيما تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2009-2015، يساورها القلق لأن العنف المنزلي وأشكال العنف الجنسي والمضايقة الجنسية غير جريمة الاغتصاب، لا يجرمها القانون الجنائي، وإزاء العقبات التي يواجهها ضحايا العنف عند اللجوء إلى القضاء ، إلى جانب عدم كفاية عدد الملاجئ لاستضافة الضحايا (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها وأن تكفل فوراً تنفيذ تدابير حمائية فعالة لمنع ومكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات وتعديل تشريعها بحيث تجرِّم ا لعنف وأشكال العنف الجنسي بموجب القانون الجنائي، كما هو الحال بالنسبة للاغتصاب، وأن تعطي صورة أوضح عن انتشار هذه الجريمة. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز جميع مبادراتها الرامية إلى منع العنف ضد المرأة وأن تعزز الفرص المتاحة للضحايا للجوء إلى القضاء ، وأن تكفل التحقيق في جميع أفعال العنف ومقاضاة مرتكبيها، بشكل فوري وفعال ونزيه ، وإحضار الجناة أمام القضاء وتقديم الانتصاف للضحايا. وينبغي للدولة الطرف ألا تكتفي بإنشاء آلية فعالة لتقديم الشكاوى للنساء والفتيات بل أن تُنشئ أيضاً آلية رصد لمنع جميع أشكال العنف ضدهن. وينبغي لوزارة الصحة أن تقدم التدريب المتخصص للعاملين الصحيين الذين يتعاملون مع ضحايا العنف وتُنشئ نظاماً واحداً موحداً للاحتفاظ بسجلات حالات العنف ضد النساء. وينبغي تنظيم حملات توعية واسعة لصالح الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والمحامين والعمال الاجتماعيين وتدريبهم في مجال مكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات .

الصحة والحقوق الإنجابية

15- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء حالات الإجهاض غير القانوني التي تشكل أحد أهم أسباب ارتفاع وفيات الأمومة في الدولة الطرف ، وإزاء التفسير المفرط في التقييد وغير الواضح للإجهاض القانوني في حالات الضرورة الطبية، مما يدفع المرأة إلى اللجوء إلى ال إجهاض غير ال قانوني وغير ال آمن. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وكذلك لأن المحكمة الدستورية تحظر توزيع وسائل منع الحمل الفموية الاستعجالية لضحايا الاغتصاب. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن القانون المعمول به يجبر الأطباء على تقديم المعلومات المتعلقة بالمرأة التي تلجأ إلى خدمات الصحة بعد الإجهاض إلى السلطات، الأمر الذي قد يؤدي إلى إجراء تحقيق معها وملاحق تها جنائي اً مما يُثير مخاوف كبيرة من تعرضها ل لعقاب ، وهو ما يشكل عملياً حرماناً من خدمات الإجهاض القانونية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التعقيم القسري الذي خضعت له 000 2 امرأة في إطار البرنامج الوطني للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بين عامي 1996 و2000 ولأن النساء المعنيات لم يحصلن بعد على تعويضات (المواد 2 و10 و12 و13 و14 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع تشريعها للأغراض التالية:

(أ) تعديل الحظر العام للإجهاض بغية إجازة هذه العملية في حالة الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم ، وتقديم خدمات الرعاية ال صحية ال مجانية لضحايا الاغتصاب؛

(ب) إقرار مشروعية توزيع وسائل منع الحمل الفموية الاستعجالية على ضحايا الاغتصاب؛

(ج) ضمان قيام وزارة الصحة بتوعية العاملين في القطاع الصحي وإعلامهم بالبروتوكولات المتعلقة بعمليات الإجهاض القانوني وضمان العلاج الفوري وغير المشروط للأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الطبية الفورية؛

(د) القضاء على الممارسة التي تنطوي على الاعتراف المتمثلة في حمل النساء اللاتي يطلبن الرعاية الطبية الطارئة نتيجة الإجهاض غير القانوني، بغرض الملاحقة القضائية، والممارسة المتمثلة في معاقبة العاملين في القطاع الصحي الذين ينهضون ب مسؤولي ا تهم المهنية؛

( ) تعزيز الخدمات في مجال تنظيم الأسرة وتقديم المعلومات ذات الصلة وإطلاق حملة واسعة النطاق لإذكاء وعي النساء ب الحالات التي يكون فيها الإجهاض لأسباب طبية قانوني اً وبالإجراءات الإداري ة للحصول عليه .

ينبغي للدولة الطرف بتسريع جميع حالات التحقيق الجارية المتعلقة بالتعقيم القسري ، وأن تفتح تحقيق ات فوري ة ونزيه ة وفعال ة في جميع الحالات المماثلة ، وأن تقدم الانتصاف المناسب إلى جميع ضحايا التعقيم القسري.

الإفلات من العقاب على أفعال التعذيب وسوء المعاملة خلال النزاع الداخلي المسلح

16- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء بطء التقدم في إثبات المساءلة عن قرابة 000 70 حالة وفاة أو اختفاء قسري خلال النزاع الداخلي المسلح في ا لفترة من 1980 إلى 2000، وإزاء العدد الضئيل للغاية من الإدانات وإزاء ارتفاع معدل التبرئة في الحالات التي تمت مقاضاة المجرمين فيها. ويساورها القلق أيضاً إزاء بطء وتيرة عملية استخراج الجثث، وتحديد هوية الأشخاص وتسليم الجثث إلى ذويها و إزاء النقص في عدد المهنيين المؤهلين. ويساورها القلق أيضاً لأن المحكمة الجنائية الوطنية تشترط أن يكون الإثبات مباشراً وموثقاً، وإزاء عدم رغبتها في إعطاء الوزن لشهاد ات الضحايا أو أقاربهم. ويساور اللجنة قلق بالغ لعدم وجود تعاون كامل من جانب وزارة الدفاع فيما يتعلق بتقديم معلومات تتعلق بعمليات التحقيق، بما في ذلك قوائم ضباط الجيش المتواجدين في الدوريات والقواعد العسكرية في مناطق مختلفة متأثرة بالنزاع، والإبلاغ عن الأسماء المستعارة والأسماء التي تحمل رموزاً المستخدمة في حالات كثيرة من جانب المسؤولين العسكريين. وفيما تحيط اللجنة علماً بتطبيق برنامج مساعدة الضحايا والشهود وتسلّم بالتحديات والصعوبات القائمة، يساورها القلق إزاء عدم تنفيذ هذا البرنامج تنفيذاً فعالاً، الأمر الذي يمنع المحاكم من الحصول على شهادات ، و إزاء عدم وجود تدابير خاصة لحماية الضحايا من التعذيب. ويساورها القلق أيضاً إزاء عدم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المرتكبة أثناء النزاع المسلح، وإزاء عدم التحقيق في هذه الحالات إلا فيما  ندر، وإزاء عدم فرض عقوبات على مرتكبي هذه الأفعال ، وإزاء عدم تقديم سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف الجنسي أثناء النزاع. ويساورها القلق أيضاً لأن الاغتصاب هو الشكل الوحيد من أشكال العنف الجنسي الذي قد يؤدي إلى الحصول على تعويض اقتصادي بموجب القانون رقم 28592 ولأن جميع أشكال العنف الجنسي الأخرى ليست مشمولة بقانون التعويض. وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف صادقت على نظام روما الأساسي في عام 2001 لكنها تشعر بالقلق لأن مشروع القانون رقم 1707/2007/CR المتعلق بالاغتصاب كجريمة ضد البشرية، قُدم إلى الكونغرس في عام 2007، لكنه لم يصدر حتى هذا اليوم (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ، بما فيها التعذيب ، التي وقعت أثناء النزاع الداخلي المسلح وملاحقة الجناة وإحضارهم أمام القضاء، وضمان حصول الضحايا على الحقيقة والعدالة والتعويض. وينبغي لها أن تعزز قدرة النظام الفرعي القضائي المتخصص الذي أُنشئ لهذا الغرض على إجراء محاكمات بصورة نزيهة وعلنية وشفافة، وفقاً للقانون الدولي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن يعزز معهد الطب الشرعي أفرقته المتخصصة في الطب الشرعي لتسريع عمليات استخراج الجثث وتحليل الجثث وتحديد هوية أصحابها وتسليمها إلى ذويها . وتحث اللجنة وزارة الدفاع على التعاون مع المدعين العامين والقضاة وتدعو المحكمة الجنائية الوطنية إلى إعادة النظر في معاييرها للحصول على الإثباتات في حالات انتهاكات حقوق الإنسان. وينبغي أن يستفيد الشهود والضحايا بالحماية و بالموارد المالية الكافية في إطار برنامج حماية الشهود. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التحقيق والملاحقة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبة أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن توفر سبل ال انتصاف للضحايا. وينبغي إدراج جميع أشكال العنف الجنسي في التشريع الوطني الذي يحظر التعذيب وينبغي سن القانون رقم 28592 من أجل تمكين فرادى ضحايا هذه الجرائم من الحصول على ال تعويض المالي . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتسريع عملية إدراج نظام روما الأساسي في التشريع الوطني .

الخطة المتكاملة للتعويض

17- فيما تحيط اللجنة علماً بتطبيق ال خطة ال متكاملة للتعويض وإنشاء سجل مركزي للضحايا يتعلق بتعويض ضحايا العنف أثناء النزاع الداخلي المسلح في الفترة 1980-2000، يساور اللجنة القلق لأن المرسوم السامي رقم 051-2011-PCM سيُطبَّق لإغلاق السجل المركزي للضحايا على الرغم من أن قرابة 000 28 ملف لا يزال معلقاً بانتظار التقييم بموجب قانون التعويض المالي . ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم كفاية مبالغ التعويض ولبطء وتيرة دفع هذه المبالغ (المادة 14).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن يظل مجلس التعويضات مفتوحاً وأن تكفل الدولة الطرف استمرار السجل المركزي للضحايا في عملية تحديد وتعريف هوية المستفيدين من برنامج التعويض المالي وأن تعدل المادة 41 من اللوائح التي تُنظم القانون رقم 28592 وفقاً لذلك؛

(ب) أن تخصص ما يكفي من ال موارد ال مالية و ال بشرية ال لازمة لتنفيذ ا لخطة المتكاملة للتعويض تنفيذاً كاملاً وفي الوقت المناسب وزيادة مبالغ التعويض التي ينبغي أن تشمل جميع الأشخاص المعنيين.

الرعاية الطبية والنفسية المقدَّمة لضحايا التعذيب

18- فيما تلاحظ اللجنة أن ضحايا التعذيب أثناء النزاع الداخلي المسلح محقون في تلقّي الخدمات الصحية في إطار الخطة المتكاملة للتعويض ونظام التأمين الصحي الشامل ، وأن المحكمة الجنائية الوطنية أصدرت حكما ً يتعلق بحالات تعذيب نظرت فيها مؤخراً يفيد بأنه ينبغي لضحايا التعذيب الحصول على خدمات مجانية في مجال الصحة البدنية والعقلية إلى حين معافاتهم الكاملة ، يساور اللجنة القلق لأن هذه الخطة أبعد عن أن تكون نفذت تنفيذاً كاملاً، ولأنه لا يوجد برنامج متخصص لتقديم الرعاية الطبية والنفسية أو إعادة تأهيل ضحايا التعذيب ، و أنه لا توجد سجلات تبيّن عدد ضحايا التعذيب المستفيدين من برامج الصحة. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الاستخدام المحدود للكتيبات الإرشادية التي وضع ت لتقييم آثار النفسية المترتبة على التعذيب. وينبغي أيضاً توفير برنامج لإعادة التأهيل لضحايا التعذيب بعد النزاعات (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي:

(أ) وضع وتوزيع السياسات العامة المتعلِّقة بالتعويض الكامل والشامل لضحايا التعذيب وسوء المعاملة مصاغة وموزعة بالكامل، بما في ذلك تقديم هذه الخدمات المتخصصة في فرادى ال حالات عند الضرورة بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، والحالة الاجتماعية الاقتصادية للضحايا، ونوع الجنس، والعلاقة الفعلية أو المتصورة مع مجموعات المعارضة الحالية أو السابقة؛

(ب) تمتع الخدمات المتخصصة المقدَّمة ب نوعية كافية لتمكين جميع ضحايا التعذيب من الحصول على أكبر قدر ممكن من إعادة التأهيل. وينبغي لهذه الخدمات أن تراعي منهجيات إعادة التأهيل الشامل من قبيل الجمع بين الرعاية الطبية والنفسية وكذلك الخدمات القانونية والاجتماعية والمجتمعية و الأسر ي ة والمهنية والتعليمية والدعم المالي المؤقّت والدعم لأغراض إعادة الاندماج وأن تتوفّر هذه الخدمات لهذا الغرض في جميع أنحاء البلاد؛

(ج) تطبيق الدليل الإرشادي الذي اعتُمِدَ مؤخراً لتقييم الآثار النفسية المترتبة على التعذيب من جانب Fiscalia de la Nación ؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات بشأن عدد ضحايا التعذيب ، أثناء النزاع الداخلي المسلح وفي فترة ما بعد عام 2000 على السواء الذين استفادوا من برامج الصحة .

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 3(2012) بشأن المادة 14 من الاتفاقية المعتمد مؤخراً الذي يوضّح مضمون ونطاق التزامات الدول الأطراف بتقديم التعويض الكامل لضحايا التعذيب.

الأشخاص ذوو الإعاقة

19- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم القصر، لممارسات تنطوي على عنف وتمييز في السياقات الطبية، ومن ذلك الحرمان من الحرية دون إمكانية الحصول على الضمانات القانونية الأساسية ، وفرض القيود وكذلك استمرار الإكراه على علاجات مثل العلاج بالصدمات الكهربائية. وترحِّب اللجنة بوقف استخدام المعيار التقني لتنظيم الأسرة536/2005-MINSA، المؤرّخ 26 تموز/يوليه 2005، الذي يسمح بتعقيم "فاقدي الأهلية العقلية" دون موافق تهم ال حرّة و ال مستنيرة ، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم إلغاء المرسوم (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي قُدِّم إلى الكونغرس في آذار/مارس 2011 والحرص على احترام جميع الضمانات القانونية للأشخاص المودعين في مؤسسات، وتحث الدولة الطرف على التحقيق بصورة فورية وفعالة ونزيهة في جميع حالات سوء المعاملة ، وملاحقة الجناة. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي على وجه السرعة المرسوم الإداري المعلَّق الذي يسمح بالتعقيم القسري للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية.

العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك العقاب البدني

20- يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي ، إزاء عدم حظر العقاب البدني للأطفال داخل المنازل وفي المدارس وفي المؤسسات العقابية وأوساط الرعاية حظراً صريحاً (المادتان 2 و16).

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الأطفال والمراهقين والقانون المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية بحيث ينص القانونان صراحة على حظر العنف ضد الأطفال ، وبصفة خاصة العنف الجنسي ، وعلى تجريم العقاب البدني في جميع السياقات .

أشكال الرق المعاصرة ، بما في ذلك العمل القسري والاتجار بالبشر

21- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن وجود ممارسات العمل القسري التي ترقى إلى ما يشبه الرق وعبودية الدين والاسترقاق في قطاعات من قبيل الزراعة وتربية الحيوانات والحراجة والتي تخضع لها بصفة خاصة مجتمعات السكان الأصليين، وأيضاً إزاء حالة العمال المنزليين الذين يعيشون في ظروف السخرة المنزلية. ويساورها قلق شديد أيضاً إزاء زيادة عدد الأطفال المتأثرين بأسوأ أشكال عمل الأطفال في مختلف القطاعات مثل التعدين وصنع الآجر والمطاحن ولأن ثلث الأشخاص الذين يعانون من السخرة المنزلية هم من الأطفال. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن القانون الجنائي لا يحظر الرق والعمل القسري على النحو المناسب. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال في العمل والجنس ولا سيما النساء والفتيات الصغيرات من مناطق ريفية فقيرة في الأمازون حيث يتم تشغيلهن وإجبارهن على ممارسة البغاء في بيوت الدعارة في مدن الصفيح المنجمية (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزِّز جهودها في سبيل ما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية للقضاء على العمل القسري والاسترقاق والسخرة المنزلية؛

(ب) ضمان القضاء عملياً على مثل هذه الأشكال المعاصرة للرق ولا سيما حماية الأطفال؛

(ج) ال تحقيق فوراً في جميع حالات العمل القسري والاتجار بالبشر وملاحقة الجناة ومعاقب تهم على النحو المناسب، وتقديم الحماية والمساعدة القانونية المجانية وإعادة التأهيل والتعويض ل لضحايا؛

(د) إذكاء الوعي في صفوف موظفي إنفاذ القوانين والقضاة والمدعين العامين وتدريبهم على التصدِّي لظاهرة الاتجار بالأشخاص وتحسين عملية تحديد هوية ضحايا الاتجار؛

( ) تعديل القانون الجنائي وقانون العمال المنزليين لجعلهما منسجمين مع المعايير الدولية.

الاعتداء على المنتمين لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

22- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء المعلومات التي تتحدث عن تعرُّض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على أيدي أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ودوريات أمن البلديات وموظفي السجون للمضايقة والاعتداءات التي تنطوي على العنف والقاتلة في بعض الحالات، وعن تعرُّضهم للاحتجاز التعسُّفي والاعتداء الجسدي في مخافر الشرطة وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعّالة لحماية المنتمين لفئة المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الاعتداءات والاحتجاز التعسُّفي وضمان التحقيق الفوري والفعال والنزيه في جميع أفعال العنف وملاحقة الجناة وإحضارهم إلى القضاء وتقديم التعويض للضحايا.

جمع البيانات

23- تأسف اللجنة ل عدم وجود بيانات شاملة ومصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعزى إلى موظفي إنفاذ القانون والعسكريين وموظفي الأمن وموظفي السجون ، وكذلك عن الاتجار بالأشخاص والعنف ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة ، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي ، بشأن سُبل الانتصاف (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بجمع بيانات إحصائية مفيدة ل رصد تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني، لا سيما ال بيانات ال مصنَّفة عن الشكاوى، والتحقيقات ، والملاحق ات والإدانات المتعلقة بأعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعزى إلى المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون، وكذلك عن الاتّجار بالبشر والعنف، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي ضد النساء والأطفال وغيرهم من المجموعات المستضعفة ، وعن سُبل الانتصاف المقدَّمة إلى الضحايا، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل.

24- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية التصديق على معاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، ولا سيما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ت نشر على نطاق واسع تقريرها المقدَّم إلى اللجنة وهذه ال ملاحظات الختامية، باللغات المناسبة ، بما في ذلك لغات السكان الأصليين ، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدَّم ، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، معلومات متابعة الإجراءات التي تتخذ ل توصيات اللجنة فيما يتعلَّق: (أ) ب إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعّالة؛ (ب)  وب ضمان أو تعزيز الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين؛ (ج)  وب ملاحقة المشتبه فيهم ومعاقبة مرتكبي أفعال التعذيب أو سوء المعاملة ، على النحو الوارد في الفقرات 8(أ) و15(أ) و17(ب) من الوثيقة الحالية.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل ، الذي سيكون التقرير الدوري السابع، في موعد أقصاه 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ولهذا الغرض ، ستُقدِّم اللجنة إلى الدولة الطرف في الوقت المناسب قائمة بالمسائل سابقة لتقديم التقرير على اعتبار أن الدولة الطرف قد وافقت على تقديم التقرير إلى اللجنة بموجب إجراء الإبلاغ الاختياري.