الأمم المتحدة

CERD/C/MLT/CO/15-20

Distr.: General

14 September 2011

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة التاسعة والسبعون

8 آب/أغسطس - 2 أيلول/سبتمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

مالطة

1-نظرت اللجنة في التقارير الدورية الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من مالطة في وثيقة واحدة (CERD/C/MLT/15-20) في جلستيها 2114 و2115 (CERD/C/SR.2114 وCERD/C/SR.2115) المعقودتين في يومي 24 و25 آب/أغسطس 2011. وفي جلستها 2126 (CERD/C/SR.2126) المعقودة في 1 أيلول/سبتمبر 2011، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف -مقدمة

2-ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، بعد طول تأخر، بتقديم تقاريرها الدورية الخامس عشر إلى العشرين التي صيغت وفقاًللمبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعداد التقارير. وتشيد اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف.

3-وترحب اللجنة بالحوار الصريح والمفتوح الذي أجرى مع وفد الدولة الطرف، وبجهوده من أجل تقديم ردود شاملة على المسائل المثارة خلال الحوار.

باء -الجوانب الإيجابية

4-ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، رغم مواردها المالية والبشرية المحدودة.

5-وتلاحظ اللجنة بالتقدير التطورات التشريعية والمؤسسية والسياساتية العديدة الحاصلة في الدولة الطرف من أجل مكافحة التمييز العنصري، ومنها:

(أ)إدخال تعديلات في القانون الجنائي من خلال القانون رقم 3 لعام 2002 والقانون رقم 11 لعام 2009 اللذين أدخلا في القانون الجنائي على التوالي، جريمة التحريض على الكراهية العنصرية والعنف العنصري، وجريمتي التغاضي عما يرتكب ضد جماعة تستّهدف على أساس العِرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والجرائم ضد السلام، أوالتقليل من شأنه، ومسؤولية الهيئات الاعتبارية عن هذه الجرائم؛

(ب)المادة 141 من القانون الجنائي التي تزيد بدرجة واحدة مستوى معاقبة الموظف العام على ارتكاب جريمة لها صلة بالعنصرية؛

(ج)القانون رقم 11 لعام 2009 الذي يُدخِل في الإطار التشريعي مفهوم التشديد بالنسبة للجرائم المرتكبة بدافع كره الأجانب، ويجيز أيضاً اعتبار الجريمة مشدّدة إذا ارتُكِبت بدافع عنصري أو ديني أو بدافع كره الأجانب؛

(د)إبطال عبء الإثبات في الإجراءات المدنية المتعلقة بقضايا التمييز العنصري بمقتضى الأمر المتعلق بالمساواة في المعاملة بين الأشخاص (الإشعار القانوني 85 لعام 2007)؛

(ه‍(إدخال مجلس طعون الهجرة في صلب قانون الهجرة بموجب القانون رقم 23 لعام 2002، وهو الأمر الذي يمكِّن المهاجرين من الطعن في القرارات التي يتخذها كبير موظفي الهجرة؛

(و)القيام في عام 2001 بسحب التحفظ الجغرافي على اتفاقية جنيف لعام1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وفتح مكتب مفوض شؤون اللاجئين في عام 2002؛

(ز)الدور الذي يضطلع بهأمين المظالم البرلماني واللجنة الوطنية لتعزيز المساواة؛

(ح)مختلف البرامج والمبادرات الرامية إلى توعية السكان بمسائل التمييز العنصري والإدماج والتسامح.

جيم -الشواغل والتوصيات

6-تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم بيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن تركيبتها السكانية، بما في ذلك مؤشرات اقتصادية واجتماعية مصنفة حسب الانتماء الإثني، وبخاصة فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يعيشون في أراضيها، حتى تتمكن اللجنة من إجراء تقييمأفضل لحالة تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

توصي اللجنة، وفقاً للفقرات 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير ( CERD/C/2007/1 )، بأن تجمع الدولةَ الطرف من التعدادات الوطنية والدراسات الاستقصائية التي يتحدد فيها البعد الإثني والعِرقي على أساس التعريف الذاتي للهوية، وبيانات إحصائية موثوق بها وشاملة بشأن التركيبة الإثنية لسكانها ومؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية المصنفة حسب الانتماء الإثني، بما في ذلك المتعلقة بالمهاجرين، وتعميم هذه البيانات، لتمكين اللجنة من إجراء تقييم أفضل لحالة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها بهذه البيانات المصنّفة في تقريرها المقبل.

7-وتلاحظ اللجنة التوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف، وعلى وجه الخصوص التوضيحات المتعلقةبإدماج أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتوجيه الأوروبي 2000/43 في النظام القانوني الداخلي. غير أنه يُقلِقها أن الاتفاقية لمتُدمج بعد بشكل تام في النظام القانوني الداخلي للدولة الطرف (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لإدماج جميع أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي.

8-وتلاحظ اللجنة التطورات التشريعية والمؤسسية المختلفة في مجال مكافحة التمييز العنصري (وبخاصة تعديلات القانون الجنائي في عامي 2002 و2009)، غير أنه ينتابها القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الأثر العملي لهذه التدابير على أرض الواقع ومدى فعاليتها (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة للتنفيذ الفعال لقوانينها وللتدابير المؤسسية السياساتية الأخرى المتخذة في مجال مكافحة التمييز العنصري وأن تخصص لذلك ما يكفي من الموارد، وتقيِّم دورياً فعاليتها بالنسبة لمن تستهدفهم من الأفراد أو الجماعات. كما توصي اللجنة بأن تزودها الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل ببيانات شاملة بشأن الإنجازات التي حققتها هذه التدابير ومعلومات عن التطبيق العملي لقوانينها.

9-وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أنشأت لجنة وطنية لتعزيز المساواة ومكتب أمين المظالم البرلماني، لكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنشئ بعد مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تحقيقاً للامتثالالتام لمبادئ باريس (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، تحقيقاً للامتثال التام لمبادئ باريس، أو أن توسع نطاق هياكل وإجراءات اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة لكي تمتثل بشكل تام لمبادئ باريس.

10-وتلاحظ اللجنة أن أمين المظالم البرلماني يتمتع بولاية معالجة دعاوى التمييز العنصري التي تشمل الحكومة وهيئات الدولة الطرف، لكنها تأسف لأن صلاحياته، كما جاء في تقرير الدولة الطرف (CERD/C/MLT/15-20، الفقرات 3 إلى 5، المرفق)، محدودة نوعاً ما ولاتشمل المجال الخاص (المادة 2).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقح ولاية أمين المظالم البرلماني بما يتيح تناول المسائل المتصلة بالتمييز العنصري في المجال الخاص.

11-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية بشأن الشكاوى التي تلقاها كل من اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة، وأمين المظالم البرلماني بخصوص أعمال التمييز العنصري والملاحقات القضائية، والإدانات والأحكام التي أصدرتها المحاكم والهيئات القضائية الوطنية وكذلك التعويضات الممنوحة، بما في ذلك فيما يتعلق بتنفيذ المادة 4. وتكرر اللجنة رأيها بأن عدم وجود الشكاوى ليس دليلاً على عدم وجود التمييز العنصري، وأنه قد يعزى إلى عدم وعي الضحايا بحقوقهم، أو نقص الثقة لدى الجمهور في الشرطة والسلطات القضائية، أو قلة اهتمام السلطات أو عدم اكتراثها بحالات التمييز العنصري (المادتان 4 و6).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تواصل الدولةََ الطرفَ نشر القوانين المتعلقة بهذه المسألة وأن توفر للجمهور، ولا سيما المهاجرون، معلومات بشأن جميع سبل الانتصاف والمساعدة القانونية المتاحة وبشأن إبطال عبء الإثبات في الإجراءات المدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن توفر التدريب للمدّعين العامين والقضاة والمحامين وأفراد الشرطة وغيرهم من المكلفين بإنفاذ القانون على سبل الكشف عن أعمال التمييز العنصري وجبر الضرر الناجم عنها. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة بشأن الشكاوى والإجراءات والإدانات والأحكام والتعويضات المتصلة بأعمال التمييز العنصري.

12-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الخطاب المتسم بالتمييز وخطاب الكراهية الذي يصدر عن بعض السياسيين في الدولة الطرف. كما ينتابها القلق إزاء ظاهرة ترويج العنصرية والخطاب العنصري في وسائط الإعلام، بما في ذلك عبر الإنترنت (المادتان 2 و4).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستعينبالوسائل المناسبة لمكافحة العنصرية وخطاب الكراهية والإعلان عن شجبها القوي لاستخدامهما من جانب السياسيين ولكافة مظاهر العنصرية في وسائط الإعلام، بما في ذلك من خلال الإنترنت، وبأن تقوم، على وجه الخصوص، بالملاحقة الفعليةللمسؤولين عنها بصرف النظر عن مراكزهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التسامح والتفاهم والصداقة بين الجماعات الإثنيةالمختلفة التي تعيش في أراضيها.

13-وتلاحظ اللجنة التدفق الكبير للمهاجرين والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة هذه المسألة، غير أنها تشعر بالقلق إزاء تقارير مفادها أن حمايتهم القانونية ليست دائماً مضمونة من الناحية العملية. كما ينتاب اللجنةَ قلق إزاء ظروف احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وأحوالهم المعيشية في مراكز الاحتجاز، ولا سيما النساء والأسر التي لديها أطفال (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى كفالة الضمانات القانونية الفعلية لجميع المهاجرين المحتجزين، ولا سيمامن أجل اطلاعهم على حقوقهم والمساعدة القضائية المتاحة لهم، وأن تقدم المساعدة لمن يطلبون اللجوء. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل جهودها الرامية إلى تحسين ظروف احتجاز المهاجرين وأحوالهم المعيشية وأن تمتثل بالتالي للمعايير الدولية، ولا سيمابتطوير مراكز الاحتجاز، وإيداع الأسر التي لديها أطفال في مراكز إيواء مفتوحة بديلة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تعتمد المشروع الذي يديره مفوض اللاجئين من أجل تحسين نظام اللجوء.

ونظراً للتدفق الكبير للمهاجرين إلى أراضي مالطة، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل طلب المساعدة من المجتمع الدولي، ولا سيما شركاؤها في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التماس التعاون الثنائي.

14-وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تكرر أعمال الشغب (في الأعوام 2005 و2008 و2011) التي يقوم بها المهاجرون المحتجزون احتجاجاً على ظروف احتجازهم، ومنها على سبيل المثال الأحداث التي وقعت في مركز ثكنات صافي، وإزاء ما يُبلَغ عنه من الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة أعمال الشغب (المادة 5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابير المناسبة لتحسين ظروف الاحتجاز وأن تمتنع عن اللجوء إلى الاستعمال المفرط للقوة لمواجهة أعمال الشغب التي يقوم بها المهاجرون في مراكز الاحتجاز، وأن تتلافى أيضاً وقوع أعمال الشغب من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير باسكوال بشأن الأحداث التي وقعت في عام 2005 في مركز ثكنات صافي للاحتجاز.

15-وتلاحظ اللجنة التدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير إدماج المهاجرين في المجتمع المالطي، من قبيل إنشاء وكالة الرعاية والتدريب المهني واللغوي، لكنها تشعر بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها المهاجرات، ولا سيما اللاجئات وطالبات اللجوء، في الحصول على التعليم والاستفادة بشكل فعال من الخدمات الاجتماعية ودخول سوق العمل (المادة 5).

توصي اللجنة، في ضوء توصياتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري و30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، و32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بأن تقوم الدولةََ الطرفَ بما يلي:

(أ‌)أن تتخذ تدابير محددة لمنح الأفضلية للمهاجرات وأن تُدمِج البعد العِرقي في جميع السياسات المتعلقة بتعزيز الفرص المتاحة للنساء في الدولة الطرف؛

(ب)أن ترصد بحرص الأثر الذي ترتبه قوانينها وسياساتها على المهاجرات، ولاسيما اللاجئات وطالبات اللجوء، بغية حمايتهن من التمييز المزدوج والتهميش. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تدرج هيئة التوظيف والتدريب في مبادراتها بالنسبة لحالة المهاجرات؛

(ج)أن تزود اللجنةَ بمعلومات في هذا الصدد في تقريرها الدوري المقبل.

16-وتلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز العنصري، غير أنه يُقلِقها أن المهاجرين، ولا سيما اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون غير الشرعيين، لايزالون يواجهون التمييز في التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة فيمايتعلق بالحصول على السكن والعمل (المادة 5).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 30(2005) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تعزز الدولةَ الطرفَ جهودها الرامية إلى تنفيذ قوانينها لمكافحة التمييز العنصري المباشر أو غير المباشر فيما يتعلق بتمتع المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطالبو اللجوء، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية استئجار مسكن خاص ودخول سوق العمل. وتذكِّر اللجنةُ بأن المعاملة التفضيلية القائمة على أساس الجنسية أو الوضع فيما يتعلق بالهجرة تشكل، بموجب الاتفاقية، تمييزاً إذا لم تُطبَّق معايير هذه المعاملة التفضيلية لغرض مشروع، مقارنةبأهداف الاتفاقية ومقاصدها، أو كانت غير متناسبة مع تحقيق ذلك الغرض. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تزودها في تقريرها الدوري المقبل بمعلومات عن مآل القضية المعروضة على اللجنة الوطنية لتعزيز المساواة بشأن التمييز العنصري في استئجار المساكن الخاصة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أيضاً تزويدها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات شاملة بشأن حالة المهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

17-وتلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز التنوع والتسامح والتفاهم فيما بين الجماعات الإثنية المختلفة، بما في ذلك من خلال الدورات التدريبية المختلفة في المدارس وحملات التوعية، لكنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات بشأن نتائج هذه التدابير وأثرها العملي (المادة 7).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها الرامية إلى القضاء على تنميط المهاجرين، وبخاصة اللاجئون وطالبو اللجوء، وبأن تواصل حملات التوعية بشأن قضايا المساواة والحوار بين الثقافات والتسامح، ولا سيماعن طريق إدراج الموضوع في المناهج الدراسية وترويجه في وسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترعى بيئة تعلُّم فعالة ومتعددة الثقافات وأن تأخذ في الاعتبار أحكام الاتفاقية في صياغة مشروع المنهاج الدراسي الوطني الأدنى للتعليم والرعاية المبكرين والتعليم الإلزامي.

18-وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان لا تتجزأ، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرض للتمييز العنصري، من قبيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

19-وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تضع الدولة الطرف موضع التنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل والتدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

20-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنجز، مع ما يكفي من الحملات الدعائية، برنامجاً مناسباً من الأنشطة للاحتفال بسنة 2011 بوصفها السنة الدولية للمنحدرين من أصل أفريقي، على النحو المعلن بموجب قرار الجمعية العامة 64/169.

21-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في ميدان مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع نطاق حوارها معها فيما يتعلق بإعداد تقريرها الدوري المقبل.

22-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة6 من المادة 8 من الاتفاقية والتي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قرارها 47/111. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قراري الجمعية العامة 61/148 و63/243 اللذين حثت فيهما الجمعية العامة بقوة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءات التصديق الداخلية المتصلة بتعديل الاتفاقية فيما يتعلق بتمويل اللجنة، وأن تخطر الأمين العام كتابةً وعلى وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

23-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تيسّر إتاحة تقاريرها، لعامة الجمهور عند تقديمها، كما توصيها بنشر ملاحظات اللجنة على هذه التقارير باللغة الرسمية وغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب مقتضى الحال.

24-وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تقديم وثيقة أساسية موحدة وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لإعداد التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم الوثيقة الأساسية الموحدة، بالصيغة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6، الفصل الأول).

25-ووفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من النظام الداخلي المعدل للجنة، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 12 و13 و14 أعلاه.

26-كما تود اللجنة أن توجه نظر الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تتسم بها التوصيات 6 و9 و17 الواردة أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

27-وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقريريها الدوريين الحادي والعشرين والثاني والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 26 حزيران/يونيه 2014، على أن تأخذ في اعتبارها المبادئ التوجيهية المحددة لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في الملاحظات الختامية الحالية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على مراعاة الحد الأقصى لعدد صفحات التقارير الخاصة بكل معاهدة وهو 40 صفحة، والحد الأقصى الذي يتراوح بين 60 و80 صفحة لعدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الفقرة 19، الفصل الأول).