الأمم المتحدة

CCPR/C/CIV/CO/1

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

28 April 2015

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لكوت ديفوار *

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الأولي المقدَّم من كوت ديفوار (CCPR/C/CIV/1) في جلستيها 3140 و3141 (CCPR/C/SR.3140 وCCPR/C/SR.3141) المعقودتين في 18 و19 آذار/مارس 2015. واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 3158 المعقودة في 31 آذار/مارس 2015.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالتقرير الأولي لكوت ديفوار الذي تأخر تقديمه بـ 20 سنة، وتحيط علم اً بالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها الفرصة التي أُتيحت لها لعقد حوار بناء مع وفد الدولة الطرف الرفيع بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتشكرها على ردودها الخطية (CCPR/C/CIV/Q/1/Add.2) على قائمة المسائل (CCPR/C/CIV/Q/1/Add.1)، وهي الردود التي استُكمِلت بالإجابات الشفوية التي قدمها الوفد والمعلومات الإضافية التي أتيحت لها خطّي اً.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدبير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ‌) إلغاء عقوبة الإعدام في قانون العقوبات للدولة الطرف، في عام 2015؛

(ب‌) دستور 23 تموز/يوليه 2000 الذي ينص الفصل الأول منه على حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في العهد، إضافة إلى المادة 87 من الدستور التي تمنح العهد سلطة أعلى من القوانين؛

(ج‌) القانون رقم 2013-33 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2013 الذي يعدل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 64-375 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 المتعلق بالزواج والذي يساوي بين الرجال والنساء في تدبير شؤون الأسرة؛

(د‌) القانون رقم 2010-272 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر وبأسوأ أشكال عمل الأطفال.

4- وترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك الدولية التالية:

(أ‌) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 1995؛

(ب‌) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 1995؛

(ج‌) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(د‌) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2011؛

(ه) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

إدراج العهد في القانون المحلي وتطبيق المحاكم الوطنية أحكام العهد

5- تلاحظ اللجنة أن المادة 87 من دستور الدولة الطرف تكرس أسبقية المعاهدات الدولية على القانون، لكنها تشير إلى أن المحاكم المحلية لم تحتجّ أو تطبق مباشرة أحكام العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد بحيث تؤخذ في الحسبان أمام المحاكم الوطنية.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا تتمتع بولاية واسعة بما يكفي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ولا بالاستقلالية التامة أو الاستقلالية المالية الكافية التي تخوّلها أداء ولايتها على أكمل وجه (المادة 2).

تُشجَّع الدولة الطرف على أن تدعّم ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التصدي لحالات انتهاك حقوق الإنسان، وتضمن استقلاليتها، وتمنحها استقلال اً مالي اً وتمدها بالموارد الكافية لأداء ولايتها على خير وجه، وفق اً لمبادئ باريس.

لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة

7- تشعر اللجنة بالقلق من معلومات تفيد بوجود بعض الثغرات في العملية التي تتولاها لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة، لاسيما انعدام الشفافية في اختيار الضحايا الذين يُستمع إليهم، وصعوبات الاتصال بالضحايا الذين يعيشون في المناطق النائية، وعدم إعلان النقاشات. وتلاحظ بأسف أن التقرير النهائي لهذه اللجنة، الذي قُدم إلى رئيس الجمهورية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، لم يُعلن عنه بعد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعلن تقرير لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة كي يتسنى للناس، خاصة الضحايا، الوقوف على استنتاجاته وتوصياته. وينبغي أيض اً أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمتابعة توصيات هذه اللجنة.

التمييز على أساس الميل الجنسي

8- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المعلومات التي تتحدث عما تتعرض له المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية من تمييز وتحرش وتخويف وتهديد لسلامتهم الجسدية، وكذلك إفلات الجناة من العقاب. ويساورها القلق بالخصوص من أحكام المادة 360 من قانون العقوبات المتشددة في وضع الحد الأدنى القانوني للعقوبة المفروضة على "خدش الحياء" عندما "يتخذ شكل فعل يخل بالحياء أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس" (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قانون اً عام اً لمكافحة التمييز لتجسيد منع التمييز الذي ينص عليه العهد ويؤكده الدستور. وينبغي أيض اً أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من التمييز والتخويف والعنف. كما ينبغي أن تعدل أحكام المادة 360 من قانون العقوبات وكل حكم من الأحكام التشريعية العقابية ينطوي على تمييز بسبب الميل الجنسي.

حماية المصابين بالـمَهَق

9- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المعلومات التي تتحدث عن أن المصابين بالمهق لا يزالون يتعرضون للتمييز والتنميط السلبي ولأن التدابير المتخذة لحمايتهم من كل أشكال التمييز غير مناسبة (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تحمي، في القانون وفي الواقع، المصابين بالمهق من كل أشكال التمييز.

المساواة بين الرجل والمرأة

10- تحيط اللجنة علم اً بتوضيحات الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من الإحصاءات التي تظهر نسبة النساء الضئيلة في الوظائف العمومية وفي القطاع الخاص، لاسيما مناصب اتخاذ القرار. وتشعر بالقلق أيض اً من قلة نسبتهن في المناصب السياسية التي تُشغل بالانتخاب (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل جميع الأحكام التشريعية التي تنطوي على تمييز والتي تعيق النهوض بالمرأة في الشأن العام والسياسي. كما ينبغي أن تنظر في اتخاذ تدابير خاصة ترفع نسبة تمثيل المرأة في الشأن العام وتشجع النساء على الترشّح للمناصب السياسية التي تُشغل بالانتخاب.

11- وينتاب اللجنة القلق من استمرار وجود الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق المرأة في تشريعات الدولة الطرف المتعلقة بالطلاق والنسب والميراث. ويساورها القلق بالخصوص من أن قانون عام 1964 لا يزال ينص على عِدّة 300 يوم اً في الطلاق والتفريق الجسماني وأن الزنا، بمقتضى قانون العقوبات، لا يزال يعد جرم اً، علم اً بأنه يصنف تصنيف اً ينطوي على تمييز عندما تقترفه المرأة. وتشعر بالقلق أيض اً من زواج السِّلفة والزواج بالأخت الصغرى للزوجة المتوفاة، وتلاحظ أن الحد الأدنى لسن زواج الرجل يختلف عن الحد الأدنى لسن زواج المرأة (المواد 2 و3 و17 و23 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسرّع عملية مراجعة مدوّنة الأحوال الشخصية وأي تشريع متصل بالموضوع لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ونزع الصفة الجرمية عن الزنا، على أن يتوافق ذلك كلي اً مع العهد. وينبغي أيض اً أن تنص تشريعاتها على توحيد الحد الأدنى لسن زواج الرجل والمرأة، وفق اً للمعايير الدولية. وينبغي في الختام أن تدعّم حملاتها لتوعية السكان لتغيير المواقف التقليدية التي تحول دون ممارسة النساء حقوقهن الأساسية.

الممارسات الضارة بالمرأة

12- تشعر اللجنة بالقلق بسبب استمرار بعض الممارسات الضارة، مع أن التشريعات تحظرها، مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والزواج المبكر، وتعدد الزوجات، خاصة في المناطق الريفية وفي بعض مناطق الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيض اً لأن الدولة الطرف تحتج بالمصالح الاقتصادية للخاتنات باعتبارها عائق اً يحول دون ملاحقتهن (المواد 3 و7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تسهر على التطبيق الفعلي للقانون رقم 98/757 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي يمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولأحكام قانون العقوبات التي تبطل الزواج المبكر، إضافة إلى التشريعات التي تمنع تعدد الزوجات. وينبغي أيض اً أن تعزز تدابير توعية السكان، بمن فيهم القيادات الدينية والسلطات التقليدية، بالتشريعات وبما تحدثه هذه الممارسات من آثار تضر بالمرأة.

العنف المسلط على المرأة

13- تشعر اللجنة بالقلق من العنف بالمرأة في الدولة الطرف. وتلاحظ أن المادة 346 من قانون العقوبات المتعلقة بالظروف المشددة لا تنص على العنف الزوجي بصفته ظرف اً مشدد اً، وأن المادة 354 التي تعاقب على الاغتصاب لا تنص على الاغتصاب الزوجي. وتشعر بالقلق أيض اً بسبب عدم وجود معلومات وإحصاءات تمكّن من قياس مدى هذا العنف، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب على يد القوات الجمهورية لكوت ديفوار ومسلّحين آخرين والعنف الجنسي المقترف في مدارس بوواكي وفي المنطقة الغربية من الدولة الطرف (المواد 3 و7 و26).

ينبغي للدولة الطرف فعل الآتي: أن تسهر على التطبيق الفعلي للأحكام ذات الصلة من القانون رقم 98/757 لعام 1998 وتراجع قانون العقوبات بحيث يجرّم صراحةً العنف الزوجي والاغتصاب الزوجي؛ وتعزز التدابير الرامية إلى تسهيل النظر في شكاوى العنف الزوجي وحماية النساء من جميع أعمال الانتقام؛ وتهيئ سبل إجراء تحقيقات دقيقة في قضايا العنف الزوجي وتقديم الجناة إلى العدالة؛ وتحرص على تدريب موظفي إنفاذ القانون تدريب اً كافي اً بحيث يمكنهم التكفّل بحالات العنف الزوجي؛ وتنظم حملات لتوعية السكان. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تحقق في قضايا العنف الجنسي المرتكب على يد القوات الجمهورية لكوت ديفوار ومسلحين آخرين وتلاحق الجناة وتقدمهم إلى العدالة، وتواصل مكافحة العنف الجنسي في المدارس.

الحق في الحياة

14- تشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري في الدولة الطرف على يد قوات الأمن والميليشيات والجماعات التي لم تُنزع أسلحتها. وتشعر بالقلق أيض اً من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري الكثيرة التي جرت في الفترة 2000-2011، بما فيها الفترة التالية لانتخابات 2010-2011، لم يلاحَق مرتكبوها وأن التحقيقات لا تزال قائمة منذ سنوات عدة في معظم الحالات ولم تثمر أي نتائج. وتشعر بالقلق خاصة بسبب بطء التحقيقات في قضايا قبر "يوبوغون" الجماعي، وهجوم ناهيلي بالقرب من دويكوي، وقبر "تورغي" الجماعي، ومن أن المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم دولية لا يزالون يشغلون مناصب رفيعة في الدولة الطرف (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمد دوم اً إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة لتحديد هويات الجناة ومقاضاتهم. وإذا ثبتت إدانتهم، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية، فرض عقوبات مناسبة عليهم والحرص على تعويض أسر الضحايا تعويض اً كافي اً. وينبغي لها في هذا الصدد تسريع التحقيقات المتعلقة بقضايا الإعدام خارج نطاق القضاء في الفترة 2000-2011 وأثناء الأزمة التي تلت الانتخابات، لاسيما قضايا قبر "يوبوغون" الجماعي، وهجوم ناهيلي بالقرب من دويكوي، وقبر "تورغي" الجماعي. وينبغي أن تعتمد التدابير والإجراءات اللازمة لإجلاء الحقيقة في حالات الاختفاء القسري في تلك الفترة. وينبغي لها في الختام، ريثما تظهر نتائج التحقيقات، أن تنظر في وقف المشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم دولية عن العمل، وتسريع التحقيقات المتعلقة بهم. وينبغي أيض اً أن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

الإجهاض

15- تشعر اللجنة بالقلق بسبب المادة 366 من قانون العقوبات التي تعاقب على الإجهاض إلا عندما يكون ضرورياً للحفاظ على حياة الأم، الأمر الذي يدفع النساء إلى الإجهاض سر اً في ظروف تعرض حياتهن وصحتهن للخطر (المادتان 6 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بحيث تنص على استثناءات أخرى من منع الإجهاض، خاصة عندما يكون الحمل ناجم اً عن اغتصاب أو سِفاح محارم، وتحرص على تجنيب النساء اللجوء إلى الإجهاض السري في ظروف غير ملائمة قد تعرض حياتهن أو صحتهن للخطر. وينبغي أيض اً أن تكفل تلقي النساء والمراهقات خدمات الصحة الإنجابية في جميع أنحاء البلد وتنظيم برامج تثقيف وتوعية تركز على أهمية منع الحمل والحقوق في الصحة الجنسية والإنجابية.

منع التعذيب وسوء المعاملة

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من حالات التعذيب على يد قوات الشرطة والدفاع والأمن، لاسيما "إدارة مراقبة الأراضي" ومركز تنسيق القرارات العملياتية، وكذلك القوات الجمهورية لكوت ديفوار. وتشعر بالقلق أيض اً من المعلومات التي تفيد بأن قانون العقوبات لا يعرّف التعذيب ولا يجرّمه، الأمر الذي يصعّب ملاحقة من ارتكبوا أعمال تعذيب. وينتابها القلق من ادعاءات الإفلات من العقاب الذي يحظى به من اقترفوا أعمال تعذيب، وتلاحظ عدم وجود معلومات عن التحقيقات والملاحقات والإدانات في قضايا التعذيب المذكورة في تقرير لجنة التحقيق الوطنية، وكذلك أعمال التعذيب التي ارتُكبت في الدولة الطرف في الفترة 2000-2010. ويساورها القلق إزاء عدم وجود أي آلية مستقلة وفعالة لتلقي الشكاوى المتعلقة بادعاءات التعذيب على يد قوات الشرطة والدفاع والتحقيق فيها. وتحيط علم اً بقلق بأن قبول المحاكم الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لا تمنعه أحكام المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية (المادتان 7 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تجيز الأحكام ذات الصلة في تشريعاتها ملاحقة مرتكبي أعمال ينطبق عليها تعريف التعذيب. وينبغي أيض اً أن تجتهد على منع التعذيب فوق أراضيها وتحرص على تدقيق التحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة المزعومة المقترفة على يد قوات الشرطة والأمن والدفاع، بما فيها تلك التي ارتُكبت في الفترة 2000-2010 وتلك الواردة في تقرير لجنة التحقيق الوطنية، وعلى ملاحقة الجناة، ومعاقبتهم العقاب المناسب إذا ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويض اً كافي اً واقتراح تدابير إعادة تأهيل عليهم. وينبغي أيض اً أن تنشئ آلية مستقلة للتحقيق في شكاوى التعذيب وسوء المعاملة على يد قوات الشرطة والأمن، وتكفل إعلان المحاكم الاعترافات أو الشهادات المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة في كل الأحوال وفي كل مرحلة من الإجراءات.

الاتجار بالبشر وعمل الأطفال

17- تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الاتجار بالبشر في الدولة الطرف بغرض الإكراه على الدعارة أو الاستغلال في العمل، وكذلك عمل الأطفال، خاصة في الزراعة والتجارة. وتأسف لقلة المعلومات عن الإدانات، والعقوبات الخفيفة (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تحقق في جميع حالات الاتجار بالبشر وعمل الأطفال وتدعم حملات توعية السكان والأسر بموضوع الاتجار بالبشر وعمل الأطفال.

الاحتجاز لدى الشرطة، والاحتجاز السابق للمحاكمة، والضمانات القانونية الأساسية

18- تشعر اللجنة بالقلق من أنه لا يُتقيد دائم اً بمدة الاحتجاز لدى الشرطة المنصوص عليها، البالغة 48 ساعة والقابلة للتجديد مرة واحدة، لا سيما من قبل إدارة مراقبة الأراضي. وتشعر بالقلق أيض اً من الإفراط في اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة، الأمر الذي يؤدي إلى المغالاة والتعسف فيه بحيث يصل إلى سنوات عدة مُجاوز ا ً المدة القانونية بالنسبة إلى عدد كثير من الناس، بمن فيهم المحتجزون في إطار أزمة ما بعد انتخابات 2010-2011. وينتابها القلق في الختام من عدم التقيد في الغالب بالضمانات القانونية الأساسية، خاصة واجب إبلاغ الشخص بحقوقه، والحق في توكيل محام، والعرض على طبيب، والحق في الاتصال بالأسرة، وحق المثول أمام قاض في أقرب الآجال. ويساورها القلق من المعلومات التي تتحدث عن عدم انتظام الرقابة على قانونية الاحتجاز في مرافق إدارة مراقبة الأراضي دون سند قانوني (المواد 9 و10 و14).

ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 35 (2014) بشأن حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ينبغي للدولة الطرف أن تفعل ما يلي، عمل اً بالعهد وفي إطار الإصلاح الجاري لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية: (أ) اتخاذ ما يلزم من تدابير للتأكد من التقيد بآجال الاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، تفادي اً للتعسف والمغالاة في الاحتجاز؛ (ب) اتخاذ تدابير للتأكد بانتظام من قانونية الاحتجاز، لاسيما في مرافق إدارة مراقبة الأراضي؛ (ج) اتخاذ تدابير لوضع حد للاحتجاز دون سند قانوني في مرافق إدارة مراقبة الأراضي؛ (د) اتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح وضع المحتجزين قبل المحاكمة منذ سنوات عديدة، خاصة من احتُجزوا في سياق الأزمة التي تلت انتخابات 2010-2011. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تكفل، في كل الأحوال، إبلاغ المحتجزين لدى الشرطة أو قبل المحاكمة بحقوقهم وتطبيق الضمانات القانونية الأساسية المشار إليها آنف اً، لاسيما الحق في توكيل محام. وينبغي في الختام أن تتأكد من الإفراج في أقرب وقت عن المحتجزين الذين قضوا مدة حجزهم.

ظروف الاحتجاز

19- تشعر اللجنة بالقلق من ظروف الاحتجاز غير الملائمة في كل سجون الدولة الطرف تقريب اً. وتشعر بالقلق خاصة من الاكتظاظ، لاسيما في سجن أبيدجان، وتلاحظ النسبة المرتفعة من المحتجزين قبل المحاكمة في سجون الدولة الطرف. وينتابها القلق من المعلومات التي تتحدث عن الأوضاع الصحية غير الـمُرضية، والرعاية الطبية المتدنية، ونوعية الغذاء المقدم إلى المحتجزين المتردية. ويساورها القلق أخير اً من عدم الفصل بين المحتجزين البالغين والأحداث وبين المتهمين والمدانين. وتأسف لعدم وجود معلومات عن فعالية الآلية المكلفة بتلقي شكاوى المحتجزين (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتحسين ظروف عيش المحتجزين ومعاملتهم، بما في ذلك الحصول على رعاية طبية مناسبة؛ وتستمر في تنفيذ التدابير الرامية إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون وفق اً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تتأكد من عدم الاحتجاز قبل المحاكمة مدة تتجاوز الآجال المنصوص عليها، وترسم سياسة حقيقية لاستعمال العقوبات البديلة لسلب الحرية. كما ينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لفصل المحتجزين حسب الأعمار ونوع الجنس ونظام الاحتجاز.

سير عمل القضاء والمحاكمة العادلة

20- تشعر اللجنة بالقلق من المعلومات التي تفيد بوجود اختلالات وثغرات عدة في منظومة القضاء في الدولة الطرف، لاسيما ما يلي: عدم استقلال السلطة القضائية بسبب تدخلات السلطة التنفيذية في سير عمل القضاء؛ والتحيز وعدم الإنصاف اللذان يتصف بهما القضاة، فيما يقال، عند نظرهم في القضايا المتعلقة بأزمة ما بعد انتخابات 2010-2011؛ والفساد؛ وبُعد مرافق القضاء، رغم استحداث هيئات قضائية؛ وقلة القضاة؛ وكثرة القضايا التي لم يُبت فيها بعد؛ وعدم فعالية المساعدة القضائية (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لإصلاح منظومة العدالة إصلاح اً شامل اً، خاصة ما يلي: (أ) ضمان الاستقلالية الفعلية للسلطة القضائية؛ (ب) تدعيم مكافحة الفساد؛ (ج) تدعيم التدابير الرامية إلى تأمين اللجوء إلى العدالة، لاسيما بمواصلة استحداث هيئات قضائية؛ (د) الاستمرار في تدريب عدد كاف من القضاة؛ ( ه ) تقليل عدد القضايا التي لم يُبت فيها بعد، وتأمين نزاهة العدالة في سياق القضايا المتعلقة بالأزمة التي أعقبت الانتخابات؛ (و) اجتناب الاحتجاز قبل المحاكمة في كل الحالات. وينبغي للدولة الطرف أيض اً أن تصلح آليات المساعدة القضائية بحيث تيسَّر أكثر مما مضى لمن يعيشون في المناطق النائية وإمدادها بالإمكانات الكافية بحيث يتسم سير عملها بالفعالية.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

21- تشعر اللجنة بالقلق من المعلومات التي تتحدث عن عقوبات فرضت على بعض وسائل الإعلام، بما فيها تلك التابعة للمعارضة السياسية، بلغت حد منعها مؤقت اً. وتشعر بالقلق أيض اً إزاء المعلومات التي تفيد بانتهاك حرية التجمع وتكوين الجمعيات، انتهاكٍ اتخذ شكل منع بعض الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات غير الحكومية من التظاهر في الدولة الطرف. وتحيط علم اً بارتياح بأن الدولة الطرف اعتمدت القانون رقم 2014-388 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014 المتعلق بالارتقاء بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، لكنها تظل قلقة من المعلومات التي تتحدث عن تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والتحرش بهم وتخويفهم، وتلاحظ أن القانون المذكور لم يعلَن حتى الساعة. ويساورها القلق أيض اً لأنه لم يحقَّق حتى الآن في هذه الانتهاكات ويلاحَق مقترفوها ويدانون ويعاقبون (المواد 19 و21 و22).

ف ي ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 (2011) بشأن حرية الرأي وحرية التعبير، ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن يتوافق كل تقييد لأنشطة الصحافة ووسائل الإعلام مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي أيض اً أن ترفع كل قيد غير ضروري عن حرية التجمع، لاسيما حرية الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية في التظاهر. وينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة الكفيلة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من التهديد والتخويف، وتخويلهم الصلاحيات التي لا بد منها لأداء مهامهم، وإجراء التحقيقات اللازمة، وملاحقة من ارتكبوا أعمال تحرش وتهديد وتخويف وإدانتهم. وينبغي أخير اً أن تعلن القانون رقم 2014-388 الصادر في 20 حزيران/يونيه 2014 والمتعلق بالارتقاء بالمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم والتأكد من تطبيقه الفعلي.

تسجيل الولادات

22- تحيط اللجنة علم اً بجهود الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق بسبب العدد الكبير جد اً من الأطفال غير المسجلين، خاصة في غرب البلاد وفي المناطق النائية (المادتان 16 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى تسريع عملية تسجيل الأطفال غير المسجلين. وينبغي أيض اً أن تصلح السجل المدني وتحدّثه بحيث يتسنى تسجيل جميع الولادات في جميع أنحاء الدولة الطرف. وينبغي في الختام أن تواصل حملات توعية السكان والأسر بتسجيل الولادات.

نشر العهد

23- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع نص العهد، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين به، والتقرير الأولي، والردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، لتوعية السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك عامة الناس.

24- وعملاً بالفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة، معلومات عما اتخذته من إجراءات لمتابعة التوصيات الواردة في الفقرات 14 و16 و18.

25- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمّن تقريرها القادم، الذي يحين موعد تقديمه في 2 نيسان/أبريل 2019، معلومات دقيقة ومحدّثة عن الإجراءات التي اتخذتها لمتابعة التوصيات الأخرى ولتنفيذ العهد ككل. كما تطلب إليها أن تعقد مشاورات موسعة، عند إعداد تقريرها الدوري الثاني، مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وعمل اً بقرار الجمعية العامة 68/268، يبلغ عدد الكلمات الأقصى للتقرير الدوري 200 21 كلمة.