الأمم المتحدة

CAT/C/BWA/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

23 August 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لبوتسوانا *

1 - نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لبوتسوانا ( )  في جلستيها 1923 و 1926 ( ) ، المعقودتين في 20 و 21 تموز/يوليه 2022 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1934 ، المعقودة في 28 تموز/يوليه 2022 .

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقبول الدولة الطرف الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديم تقريرها الأولي بموجب هذا الإجراء، لأن ذلك يسمح بإجراء حوار أكثر تركيزاً بين الدولة الطرف واللجنة. بيد أن اللجنة تأسف لتأخر تقديم التقرير لأكثر من 20 سنة عن موعده المقرر.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها لإتاحة الفرصة لها لإجراء حوار بنَّاء مع وفد الدولة الطرف، وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الأولي.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها:

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في عام 2000 ؛

(ب) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في عام 1974 ؛

(ج) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام، 1996 ؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2007 ؛

(هـ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2021 ؛

(و) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2017 ؛

(ز) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1995 ؛

(ح) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2004 ؛

(ط) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2003 ؛

(ي) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في عام 2011 ؛

(ك) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2002 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنقيح تشريعاتها في الميادين ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك ما يلي :

(أ) سن قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص، في عام 2014 ؛

(ب) التوقيع الأخير على قانون ديوان المظالم رقم ( 22 ) ، في عام 2021 ؛

(ج) سن قانون المعونة القضائية، في عام 2013 ؛

(د) سن قانون الأطفال، في عام 2009 ؛

(هـ) سن قانون مكافحة العنف العائلي، في عام 2008 ؛

(و) سن القانون رقم 7 الخاص بسجل مرتكبي الجرائم الجنسية، في عام 2021 .

6 - وتثني اللجنة على المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعديل سياساتها وإجراءاتها بغية توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:

(أ) فصل قضايا العدالة عن وزارة الدفاع والعدل والأمن السابقة من خلال إنشاء وزارة عدل مخصصة؛

(ب) تشكيل لجنة استعراض الدستور في كانون الثاني/يناير 2022 ، بهدف تقديم تقريرها النهائي في أيلول/سبتمبر 2022 .

(ج) إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في عام 2019 ، وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في عام 2020 ؛

(د) إنشاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات في وزارة الخارجية في عام 2002 ؛

(هـ) اعتماد استراتيجية وطنية للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في بوتسوانا للفترة ( 2016 - 2020 ) والاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي والتنمية في عام 2016 ؛

(و) الجهود المبذولة لتعزيز الهياكل القائمة في الدولة الطرف، وهو ما سمح للدولة الطرف بتقديم تقارير إلى خمس من هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها؛

(ز) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2017 - 2018 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

عملية إدراج أحكام الاتفاقية والمعاهدات في التشريعات المحلية

7 - ترحب اللجنة بالالتزام الذي قطعته الدولة الطرف، خلال الاستعراض الدوري الشامل في عام 2018 ، بتضمين تشريعاتها المحلية أحكامَ جميع معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للتوضيحات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن الخطوات التي يلزم استكمالها بموجب قانونها الوطني وفي الممارسة العملية، لسن القانون المتعلق بإدراج هذه المعاهدات في التشريعات المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى عقد مشاورات عامة ( ) . وفي الوقت نفسه، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تتمكن بعد من استكمال العملية سواء فيما يتعلق بالاتفاقية أم بغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها.

8 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية إدراج أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها، بما في ذلك الاتفاقية، في تشريعاتها المحلية ضماناً لإنفاذ التشريع اللازم لمواءمة قانونها الوطني مع التزاماتها القانونية الدولية في أقرب وقت ممكن.

تعريف التعذيب وتجريمه

9 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مواد مختلفة من تشريعاتها العامة التي يمكن الاعتماد عليها، في ظروف معينة، للتحقيق في السلوك الذي يدخل في نطاق كلمة "تعذيب" بالمفهوم الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ومقاضاة مرتكبيه. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق بالغ لأن الدولة الطرف لم تضع بعدُ نصا ً قانونياً يعرّف التعذيب بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وإزاء الفجوات الكبيرة القائمة بين السلوك الذي يجرَّم بموجب هذه القوانين العامة، التي قدمت الدولة الطرف معلومات بشأنها، وتعريف التعذيب بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 2 ( 2007 ) الذي يوضح أن التناقضات بين تعريف الاتفاقية والتشريعات المحلية للدولة يمكن أن تخلق ثغرات فعلية أو محتملة للإفلات من العقاب (المواد 1 و 2 ( 2 ) و 4 ) .

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها وتعديلها لضمان حظر جميع أشكال التعذيب تمشيا ً مع التعريف الوارد في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تكريس حظر التعذيب باعتباره حظرا ً مطلقا ً وغير قابل للتقييد في التشريعات الوطنية، وعدم التذرع بأي ظروف استثنائية، بما في ذلك حالة الطوارئ أو التهديد بالحرب، لتسويغ استخدام التعذيب؛

(ب) التحقق من أن العقوبات المطبقة على جريمة التعذيب تتناسب مع خطورة هذه الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 ( 2 ) من الاتفاقية؛

(ج) الحرص، في ضوء الحظر المطلق للتعذيب، على ألا تسري فترة التقادم على أعمال التعذيب لكي يتسنى فعلياً التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم أو المتواطئين على ارتكابها ومقاضاتهم ومعاقبتهم؛

(د) ضمان تطبيق العقوبات الجنائية ليس فقط على المسؤولين الذين يرتكبون أعمال التعذيب مباشرة، ولكن أيضا ً على أولئك الذين "يوافقون عليه" أو "يسكتون عنه".

تعريف التعذيب في تشريع خاص

11 - يساور اللجنة القلق إزاء وجود ثغرات كبيرة، حتى في الحالات التي تتضمن فيها مواد تشريعية محددة تعريفا ً للتعذيب ينطبق في مجال معين، وأبرزها تعريف التعذيب الوارد في المادة 66 من القانون رقم 3 الخاص بقوات الدفاع البوتسوانية لعام 2018 . وينص هذا التعريف، في جملة أمور، على أن أعمال التعذيب لا تشمل ما يسميه القانون المذكور "أنشطة معقولة يضطلع بها لأغراض التدريب والانضباط"؛ وينص على عقوبة يمكن أن تتخذ شكل غرامة بسيطة. وهذا يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادتان 1 و 4 ) .

12 - ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تعديلات من شأنها أن تجعل التعريف الوارد في المادة 66 من القانون رقم 3 الخاص بقوات الدفاع البوتسوانية لعام 2018 متوافقا ً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

متطلبات أخرى تتعلق بالتعذيب

13 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تنص، بالإضافة إلى التزام الدول بتجريم التعذيب، على سلسلة من العناصر الأخرى التي يتعين على الدول الأطراف تناولها لكي تمتثل للاتفاقية. وتشمل هذه العناصر المتطلبات التالية: أن تحرص على بسط اختصاصها القضائي على جريمة التعذيب متى كان الجاني المزعوم موجودا ً في إقليمها، حتى لو كان السلوك المعني قد حدث خارج إقليم الدولة الطرف ولم يكن مرتكب الجريمة أو أي من الضحايا من رعايا الدولة الطرف؛ أن تتعاطى مع التعذيب باعتباره جريمة لا يجوز ب التذرع بأمر صادر عن مسؤول سام أو سلطة عامة لتبريرها؛ أن تتحقق من أن محاولات ارتكاب التعذيب، التي تشكل إما تواطؤا ً أو مشاركة، تمثل هي الأخرى جرائم بموجب القانون الجنائي للدولة الطرف؛ أن تتحقق من وجود تشريع يمكن بموجبه للدولة الطرف، التي يوجد في إقليمها شخص يُزعم أنه ارتكب فعل التعذيب، إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لغرض المقاضاة في حالة عدم التسليم، ويكفل قيام الدولة الطرف بذلك. والتشريعات العامة من النوع الذي أشارت الدولة الطرف إلى أنها متاحة لمقاضاة المسؤولين عن أعمال التعذيب - مثل القدرة على مقاضاة مرتكبي العنف غير الضروري ضد المحتجزين بموجب قانون الشرطة، أو مقاضاة مرتكبي الاعتداءات بموجب قانون العقوبات - لن تفي بهذه المتطلبات الأخرى. ومن ثم فإن الاعتماد على نصوص التشريعات العامة التي حددتها الدولة الطرف يترك ثغرات كبيرة في قانون الدولة الطرف مقارنةً بالالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب الاتفاقية (المواد 1 و 2 ( 3 ) و 5 - 9 ) .

14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها الوطنية للتحقق من أن تعاطيها مع جريمة التعذيب من جميع النواحي يتفق مع متطلبات الاتفاقية بموجب المواد 2 ( 3 ) ومن 5 إلى 9 بالإضافة إلى توافقها مع التعريف الوارد في المادة 1 .

التحفظ على الاتفاقية

15 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تحفظ الدولة الطرف على الاتفاقية، الذي ذكرت فيه الدولة الطرف أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية إلا بقدر ما يعكس سلوكا ً محظورا ً بموجب المادة 7 من دستور الدولة الطرف. وتتكون المادة 7 من الدستور من فقرتين. وبقدر ما ينطبق التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 7 ، يبدو أن القصد منه هو قصر الالتزام القانوني الدولي للدولة الطرف على السلوك المحظور وفقا ً لتفسيرها لكلمة "التعذيب" بموجب قانونها الوطني، وليس التعذيب على النحو المعرف في الاتفاقية. وبقدر ما ينطبق التحفظ على الفقرة الثانية من المادة 7 ، يبدو أن القصد منه هو تمكين الدولة الطرف من القيام بأعمال تُعرف بأنها تعذيب بموجب الاتفاقية، بل حتى تعذيبا ً وفقا ً لتفسير الكلمة بموجب القانون الوطني للدولة الطرف، إذا كان هذا السلوك يدخل ضمن العقوبات المشروعة في الدولة الطرف وقت اعتماد دستورها في عام 1966 . وترى اللجنة أيضا ً أن تفسير الدولة الطرف، الذي مفاده أنها بحاجة إلى الإبقاء على تحفظها حسب الاقتضاء امتثالاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 7 من الدستور، ينطوي على إشكالية، ومع ذلك فإن تحفظها ينطبق على الفقرتين الأولى والثانية على حد سواء. وترى اللجنة كذلك أن الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف، ومفاده أن الصياغة الواردة في تحفظها تحد من نطاق التزام الدولة الطرف بحظر التعذيب لا بموجب الاتفاقية فحسب، بل أيضا ً بموجب القانون الدولي العرفي (المادة 1 ) ، رأيٌ يثير مشاكل بوجه خاص.

16 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر على وجه الاستعجال في سحب تحفظها، وأن تعيد النظر في الرأي الذي تعتبره اللجنة غير مقبول، ومفاده أن التحفظ يحد من نطاق التزام الدولة الطرف بحظر التعذيب لا بموجب الاتفاقية فحسب، بل أيضا ً بموجب القانون الدولي العرفي.

الضمانات القانونية الأساسية

17 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لضمان تمتع الأشخاص المحتجزين عمليا ً بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ الوهلة الأولى لسلب حريتهم. وينبغي إبلاغ جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم بسبب اعتقالهم وطبيعة التهم الموجهة إليهم. وينبغي أيضا ً أن يُسمح لهم بإخطار أحد أفراد الأسرة، أو غيرهم من الأشخاص المناسبين الذين يختارونهم، باعتقالهم، أو احتجازهم، أو سجنهم، أو بنقلهم وبمكان احتجازهم. كما ينبغي منحهم الحق في طلب إجراء فحص طبي مستقل وسري والاستجابة لطلبهم مجاناً، بما في ذلك عرضهم على طبيب من اختيارهم إذا طلبوا ذلك؛ والحق في الاستعانة بمحام فورا ً وفي الحصول على مساعدة قانونية مجانية في جميع مراحل الإجراءات حسب الحاجة. ويساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لا تقدم المساعدة القانونية المجانية إلا في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام (المادة 2 ) .

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الشروع في تنقيح قانون المعونة القضائية لضمان حصول جميع الأشخاص على مساعدة قانونية مجانية من الدولة الطرف فيما يتعلق بجميع الجرائم الخطيرة.

التقادم

19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن فترة التقادم التي يحددها قانون التقادم في 20 عاما ً بالنسبة إلى أعمال التعذيب في الإجراءات الجنائية وفي ثلاث سنوات بالنسبة إلى الدعاوى المدنية. وترى اللجنة أن تطبيق التقادم لا يتسق من حيث المبدأ مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية وينطوي على خطر تكريس الإفلات من العقاب. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الحكم الوارد في قانون التقادم، وما ينطوي عليه من مخاطر، على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم 3 ( 2012 ) ، تتمثل في حرمان ضحايا التعذيب من حقوقهم في جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل التي تكفلها لهم المادة 14 من الاتفاقية.

20 - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف عدم تطبيق التقادم على جريمة التعذيب من أجل تفادي خطر الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتحقيق في أعمال التعذيب ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وكفالة تمتيع ضحايا التعذيب بحقوقهم في جبر الضرر والتعويض وإعادة التأهيل.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

21 - ترحب اللجنة بالتعديلات الرامية إلى إنشاء ديوان المظالم باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عن طريق توسيع نطاق ولاية ديوان المظالم وقدراته في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما يشمل الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية. وبينما تقر اللجنة بأن مؤسسة ديوان المظالم لم تخضع بعدُ للتصنيف من جانب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون ديوان المظالم المعدل لا يكفل بما فيه الكفاية مشاركة المجتمع المدني في تعيين موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ولا يفي تماما ً بالمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس). وأثيرت أيضا ً شواغل بسبب عدم تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في التعديلات والتي تتعلق بتوسيع ولاية المؤسسة وتعزيز قدراتها، بما في ذلك عدم قدرة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على القيام بزيارات فعالة إلى جميع أماكن الاحتجاز (المادة 2 ) .

22 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات للتحقق من أن ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقدراتها تعكس بالكامل مبادئ باريس، وأن تكفل تزويد المؤسسة بما يكفي من الموارد المالية والبشرية لتمكينها من الاضطلاع بولايتها الموسعة بوصفها مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بصورة مستقلة وفعالة، بما في ذلك استخدام المكاتب الإقليمية. وإضافة إلى ذلك، تقدم اللجنة التوصيات التالية :

(أ) ينبغي أن تكفل الدولة الطرف التشاور الكامل مع المجتمع المدني وتضمن مشاركته في عملية تعيين موظفي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(ب) ينبغي أن تشمل ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سلطة واضحة للقيام بزيارات مفاجئة إلى أي أماكن في إقليم الدولة الطرف يوجد أو يمكن أن يوجد فيها شخص مسلوب الحرية؛

(ج) ينبغي أن تعمل الدولة الطرف على وجه السرعة على تفعيل الولايات والقدرات الموسعة لمكتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير التمويل اللازم واستخدام المكاتب الإقليمية، وينبغي أن تُحدث بموجب نص صريح بنداً منفصلاً في الميزانية من أجل ضمان الاستقلال المالي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان؛

(د) ينبغي أن تلتمس الدولة الطرف الدعم والمشورة التقنيين وبناء القدرات، ولا سيما من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

عقوبة الإعدام

23 - بينما تعرب اللجنة عن تقديرها للمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تشير إلى أن مسألة عقوبة الإعدام هي موضوع نقاش جار وأنه من المتوقع إجراء مزيد من المناقشات العامة، بما في ذلك في سياق استعراض الدستور، فإنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام، بما في ذلك عقوبات الإعدام الإلزامية، وهي بذلك تتبع نهجاً لا يستوفي الشرط المنصوص عليه في القانون الدولي والذي يقضي بإتاحة النظر على أساس كل حالة على حدة في الظروف المحيطة بكل قضية، فيما يتعلق بجرائم معينة. وإلى جانب الاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام في حد ذاته ، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي نفذت بها أحكام الإعدام، والتي تشكل في حد ذاتها معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة. وتلاحظ اللجنة أن أحكام الإعدام تنفذ دون تقديم إشعار مسبق بتاريخ ووقت التنفيذ سواء للأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أو لأسرهم أو ممثليهم، بحيث لا يمكن للأفراد المعنيين أن يعرفوا في أي لحظة ما إذا كان إعدامهم وشيكا ً ، ولا يمكن لهؤلاء الأفراد وأسرهم عقد اللقاء الأخير. ومما يزيد من قسوة الوضع الاستمرار في تنفيذ حكم الإعدام شنقا ً وعدم تسليم الجثث إلى الأسر لدفنها. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلصت في عام 2019 إلى أن الظروف المحيطة بعمليات الإعدام هذه واستمرار تنفيذ عمليات الإعدام شنقا ً تشكل تعدياً على الكرامة وخرقاً لحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة (المواد 2 و 11 و 16 ) .

24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تأخذ هذه الشواغل في الاعتبار على سبيل الأولوية. كما تحث الدولة الطرف على تخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل وعلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، بغية إلغائها، والتحقق من أن ظروف احتجاز السجناء المدانين لا تشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

العقوبة البدنية

25 - يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة في سياقات متنوعة في إقليم الدولة الطرف. فهي تُستخدم ضد الأطفال في المنزل؛ وكشكل من أشكال التأديب في المدارس؛ وفي مجال إقامة العدل، بما في ذلك عقوبة الضرب بالعصا على النحو المتوخى في المادة 28 من قانون العقوبات والمادة 305 من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية؛ وفي شكل ضرب بالعصا، على النحو الذي تمارسه المحاكم العرفية؛ وبالاستناد إلى الأحكام القانونية المنصوص عليها في المادتين 27 و 61 من قانون الأطفال. وتلاحظ اللجنة أيضا ً بقلق أن تنقيح قانون التعليم لعام 1968 يسمح بممارسة العقوبة البدنية في المدرسة في ظل ظروف معينة. وبالإضافة إلى ذلك، يكرس قانون السجون العقوبة البدنية، مثل الضرب بالعصا، كتدبير تأديبي. وعلاوة على ذلك، لا يزال قانون الدولة الطرف يسمح باستخدام نظام غذائي يعتمد على تقليص كمية الوجبات الغذائية كتدبير تأديبي في السجون، على الرغم من القاعدة 43 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) (المادتان 11 و 16 ) .

26 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحظر صراحة العقوبة البدنية في جميع الأوساط وأن تعتمد أي تشريع محلي لازم لمنع العقوبة البدنية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بحذف أي إشارة إلى العقوبات المقبولة في تنقيح مشروع قانون التعليم والتدريب، بغية ضمان حظر العقوبة البدنية في المدارس، دون استثناء. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعلق فورا ً استخدام النظام الغذائي الذي يعتمد على تقليص كمية الوجبات الغذائية كتدبير تأديبي في جميع الظروف.

الوفيات في مراكز الاحتجاز

27 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن جميع الوفيات أثناء الاحتجاز لدى الشرطة يجري التحقيق فيها وفقا ً لقانون التحقيقات في الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الوفيات أثناء الاحتجاز التي يُزعم أن معظمها ناتج عن الانتحار شنقاً (المواد 2 و 11 و 16 ) .

28 - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه من جانب كيان مستقل في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء. وينبغي أيضاً ان تستعرض الدولة الطرف مدى فعالية الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى الوقاية من الانتحار وإيذاء النفس.

المحاكم العرفية

29 - بينما تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف ومفادها أن نظام المحاكم العرفية ينظَّم بطريقة هرمية مع نظام محاكم الصلح، على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون، وأنه يمكن إحالة القضايا من المحاكم العرفية إلى محاكم الصلح، فإنها تشعر بالقلق لأن المحاكم العرفية لا تعمل بطريقة تمتثل امتثالاً تاماً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لأسباب منها عدم توخي مشاركة المحامين، وعدم إحالة القضايا التي قد تنطوي على عقوبات خطيرة بصورة تلقائية إلى محاكم الصلح (المادة 2 ) .

30 - تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من أن المحاكم العرفية تعمل، في جميع القضايا، بطريقة تتسق تماما ً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وأن الملفات تحال تلقائيا ً إلى محاكم الصلح في كل الحالات التي تستتبع طبيعتها هذه الإحالة.

الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب وسوء المعاملة

31 - تلاحظ اللجنة أن قانون الإجراءات والأدلة الجنائية ينص على أن الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب غير مقبولة (المادتان 228 و 231 ) . بيد أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بالاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد المشتبه بهم لانتزاع اعترافات. وتلاحظ أيضا ً أن المادتين 228 و 231 لا تنصان على ما يبدو - على الأقل في ظاهرهما - على أن الأقوال التي لا تشكل اعترافات بجب أن تُعتبر تلقائيا ً غير مقبولة (المادة 15 ) .

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشريعاتها لضمان عدم الاعتداد بأي أقوال - بغض النظر عما إذا كانت تمثل اعترافا ً - يثبت أنه أُدلي بها جراء التعذيب كدليل في أي إجراءات، إن لم يكن ضد شخص متهم بالتعذيب لإثبات إقراره بذلك. وتحث أيضاً الدولة الطرف على النظر بعناية في مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز )، وضمان التحقيق مع أي شخص يستخدم التعذيب في محاولة لانتزاع اعتراف أو أي أقوال أخرى، ومقاضاته حسب الاقتضاء.

ظروف الاحتجاز

33 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض عدد السجناء، بما في ذلك عن طريق توفير بدائل للاحتجاز السابق للمحاكمة. ومع ذلك، لا يزال الاكتظاظ في السجون يشكل مصدر قلق بالغ ويؤدي إلى تدهور الأوضاع داخلها. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء احتجاز السجناء المحكوم عليهم إلى جانب السجناء المحبوسين احتياطيا ً . وتحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى تنفيذ برامج مهنية وأنشطة هادفة ترمي إلى إعادة التأهيل في السجون، رغم ورود تقارير عن حبس أشخاص محتجزين من حوالي الساعة 30 / 16 وحتى صباح اليوم التالي. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم وجود برامج تهدف إلى التصدي لإدمان المخدرات في السجون. وأخيرا ً ، يساور اللجنة القلق إزاء التدابير التي تقيّد اتصال الأشخاص المسلوبة حريتهم بالعالم الخارجي، حيث لا تتجاوز المدة المسموح بها 20 دقيقة كل أربعة أسابيع (المادتان 11 و 16 ) .

34 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز متماشية مع قواعد نيلسون مانديلا؛

(ب) السعي إلى القضاء على الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك عن طريق تطبيق تدابير غير احتجازية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) كفالة الفصل بين المحتجزين في انتظار المحاكمة والمحتجزين المدانين في جميع مرافق الاحتجاز فصلاً تاماً؛

(د) تعزيز برامج إعادة التأهيل، بما في ذلك البرامج المتخصصة لمتعاطي المخدرات، وتخصيص المزيد من الوقت للأنشطة الهادفة؛

(هـ) توفير الأعداد الكافية من موظفي السجون المدربين والمؤهلين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، للحماية من خطر العنف بين السجناء، بما في ذلك العنف الجنسي؛

(و) زيادة الوقت المسموح به لزيارات أفراد الأسرة، مع مراعاة المسافة الطويلة التي تقطعها الأسر والدور الذي تؤديه الزيارات في عمليات إعادة التأهيل.

عدم الإعادة القسرية

35 - يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الواردة في قانون الدولة الطرف والتي صيغت للحيلولة دون إبعاد الأشخاص بصورة غير مشروعة لا تنطبق صراحة فيما يبدو على الأشخاص الذين تتوافر بشأنهم أسباب حقيقية تشير إلى أنهم سيكونون عرضة لخطر التعذيب. ويساورها القلق أيضا ً إزاء الافتقار إلى تدريب موظفي الهجرة والحدود على التعرف على الأشخاص المستضعفين في وقت مبكر، وإزاء ما إذا كانت السلطات تقدم لهؤلاء الأشخاص المعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب بشأن حقهم في التماس اللجوء، ويساورها القلق كذلك إزاء عدم الاعتراف بالحق في التمثيل القانوني أثناء عملية تقديم طلب الحصول على صفة اللاجئ، رغم أنه يمكن تصحيح ذلك بموجب التشريع الذي لم يصدر بعدُ. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء عدم قدرة الأشخاص على المشاركة بصورة مجدية في عملية صنع القرارات التي يتخذها وزير العدل فيما يتعلق بتوصيات اللجنة الاستشارية للاجئين أو الطعن في القرارات أمام سلطة مستقلة (المادة 3 ) .

36 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لمبدأ عدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بتسليم المهاجرين غير النظاميين ومعالجة طلباتهم المتعلقة باللجوء وطردهم، وفقا ً للمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) مواصلة تدريب موظفي الحدود بدعم من المجتمع الدولي، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛

(ج) الحرص على استفادة جميع الرعايا الأجانب المعرضين لخطر الترحيل، بمن فيهم القادمون من بلدان أصلية "آمنة"، من إجراءات عادلة تشمل إجراء مقابلة مفصّلة وشاملة لتقييم خطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في بلدهم الأصلي في ضوء ظروفهم الشخصية، وضمان الاستعانة بخدمات الترجمة الشفوية الموثوقة طوال الإجراءات؛

(د) التحقق من أن جميع الإجراءات اللازمة لتقييم مصداقية المعنيين يباشرها متخصصون مدربون بطريقة غير تعسفية، وضمان التعرف على ضحايا التعذيب؛

(هـ) الحرص على تمكين جميع الرعايا الأجانب المعرضين لخطر الترحيل من المشاركة بصورة مجدية في دراسة قضاياهم التي تتولاها اللجنة الاستشارية للاجئين ووزير العدل؛

(و) إلغاء سلطة وزير العدل بموجب المادة 9 من قانون اللاجئين (الاعتراف والمراقبة) التي تخوله إصدار أمر بالترحيل إذا اعتبر ذلك مستصوبا ً لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام كلما تعلق الأمر بأشخاص تتوافر بشأنهم أسباب حقيقية تشير إلى أنهم سيكونون عرضة لخطر التعذيب.

معاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين

37 - يساور اللجنة القلق إزاء المعاملة والظروف المعيشية السائدة في مخيمات اللاجئين والترحيل في الدولة الطرف. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء الفترات الطويلة التي يقضيها الأشخاص في مخيم دوكوي للاجئين، فيما تبقى الاحتمالات ضئيلة للمغادرة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء الظروف المادية والأوضاع الأمنية في مخيم الترحيل في فرانسيستاون ، ولا سيما فيما يتعلق بالأطفال (المادتان 11 و 16 ) .

38 - يجب على الدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) النظر في سحب تحفظاتها على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

(ب) الامتناع عن الاحتفاظ بملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة؛ واستخدام الاحتفاظ كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة فقط، من خلال إجراء تقييمات فردية؛ وتعزيز تطبيق التدابير غير الاحتجازية؛

(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ظروف استقبال ملائمة لملتمسي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وتعزيز جهودها لضمان ظروف معيشية ملائمة في جميع مراكز الهجرة؛

(د) ضمان عدم الاحتفاظ بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأسر التي لديها أطفال فقط بسبب وضعهم كمهاجرين، واعتماد تدابير أمنية لحماية الأطفال المودعين في مخيمات.

التدريب

39 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أنها تعتزم وضع برنامج تثقيفي وتدريبي للموظفين العموميين بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء منصة للتعلم الإلكتروني، في سياق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك التأكيدات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف التي تشير إلى أنها توافق على أهمية تدريب وكالات إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، والمدعين العامين والقضاة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدريب محدد فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية (المادة 10 ) .

40 - ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريبية إلزامية أولية وأثناء الخدمة بغرض ضمان اطلاع جميع الموظفين العموميين اطلاعاً جيداً على أحكام الاتفاقية، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وإدراكهم تماماً أنه لن يتم التسامح مع الانتهاكات وسيُحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون بما يتناسب مع الجرم المرتكب إذا ثبتت إدانتهم؛

(ب) ضمان تدريب جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، بشأن حالات التعذيب وسوء المعاملة تحديداً، وفقاً للنسخة المنقحة من دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) ومراعاة مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات (مبادئ منديز ).

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفي ضمان تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، فضلاً عن مقاضاة المسؤولين عنها.

جبر الضرر

41 - تحيط اللجنة علما ً بالدعم النفسي والاجتماعي والخدمات الطبية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني على أساس عدة مذكرات تفاهم مع الحكومة فيما يتعلق بالأطفال. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة بشأن جبر ضرر ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم (المادة 14 ) . وتلاحظ اللجنة أن حقوق ضحايا التعذيب بموجب المادة 14 من الاتفاقية ينبغي ألا تتوقف على تحديد هوية مرتكب الجريمة أو الجناة، ناهيك عن إدانتهم، أو على الشروع في التقاضي المدني، ناهيك عن استكمال إجراءاته (المادة 14 ) .

42 - ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لوضع برنامج شامل يتم بموجبه جبر ضرر ضحايا أعمال التعذيب، ومنحهم حقا ً قابلاً للإنفاذ في الحصول على تعويض منصف وكاف، بما في ذلك وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وتمشيا ً مع تعليق اللجنة العام رقم 3، ينبغي أن تتضمن هذه السياسة تدابير مناسبة بشأن جبر الضرر والتعويض ورد الحقوق وإعادة التأهيل والترضية وضمانات عدم التكرار. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تستعرض تشريعاتها، وأن تنقحها، حسب الاقتضاء، لضمان ألا تتوقف حقوق ضحايا التعذيب بموجب المادة 14 من الاتفاقية على تحديد هوية مرتكب الجريمة أو الجناة، ناهيك عن إدانتهم، أو على الشروع في التقاضي المدني، ناهيك عن استكمال إجراءاته.

جمع البيانات

43 - بينما تلاحظ اللجنة تقديم بعض الإحصاءات، فإنها تأسف لغياب بيانات إحصائية ومصنفة شاملة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الحالات المتصلة بادعاءات وحشية الشرطة والاستخدام المفرط للقوة. ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود منهجية أكثر تركيزا ً وتنسيقا ً لجمع البيانات من جانب الدولة الطرف وتخصيص موارد كافية لهذا الجهد، وهو ما يلزم لرصد التنفيذ الفعال لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

44 - ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها لتجميع بيانات إحصائية تتصل برصد تنفيذ الاتفاقية بطريقة مركزة ومنسقة، بما في ذلك بيانات عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة المتعلقة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي المعنيين بإنفاذ القانون وموظفي السجون، والاتجار بالأشخاص، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا ً عن سبل الجبر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل.

إجراءات المتابعة

45 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 29 تموز/يوليه 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن التحفظات على الاتفاقية؛ والمؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان؛ وعقوبة الإعدام؛ ومعاملة اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين (انظر الفقرات 16 و22 و24 و38 أعلاه). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في الملاحظات الختامية أو جميعها خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أقرب وقت ممكن، وأن تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 22 من الاتفاقية اعترافاً باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات المقدمة من الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو نيابة عنهم الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك الدولة الطرف لأحكام الاتفاقية والنظر فيها.

47 - ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدّم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بأنشطتها المتعلقة بالنشر.

48 - والدولة الطرف مدعوة أيضاً إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمتطلّبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسّقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( ) .

49 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها الدوري الثاني، بحلول 29 تموز/يوليه 2026 . ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسّط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري الثاني بموجب المادة 19 من الاتفاقية، الذي تحث اللجنة الدولة الطرف على تقديمه في أوانه.