الأمم المتحدة

CRC/C/SWE/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لل سويد *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للسويد (CRC/C/SWE/5) في جلستيها 1936 و1938 (انظر CRC/C/SR.1936 و1938) المعقودتين في 13 و14 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت في جلستها 1983، المعقودة في 30 كانون الثاني/ يناير 2015، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

2- وترحب اللجنة بتقديم السويد التقرير الدوري الخامس وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/SWE/Q/5/Add.1) التي أتاحت فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتودُّ اللجنة أن تعرب عن تقديرها للحوار البنّاء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) التعديلات التشريعية المدخلة على قانون الخدمات الاجتماعية السويدي وقانون رعاية الشباب (الأحكام الخاصة) في كانون الثاني/يناير 2013 ( ) ؛

(ب) التعديلات المدخلة على قانون الجرا ئم الجنسية ضد الأطفال، في تموز/ يوليه 2013 ( ) ؛

(ج) التعديل التشريعي الذي عزز الحماية من التمييز القائم على السن في قانون التمييز، وذلك بإدراج مزيد من قطاعات المجتمع، في كانون الثاني/يناير 2013؛

(د) قانون التعليم الصادر في تموز/يوليه 2011.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، في حزيران/يونيه 2013؛

(ب) اتفاقية لاهاي رقم 34 المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب تطبيقه والاعتراف والإنفاذ والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وإجراءات حماية الأطفال، في أيلول/سبتمبر 2012؛

(ج) بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في حزيران/يونيه 2011؛

(د) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في أيار/مايو 2010.

5- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إنشاء لجنة مكافحة معاداة الغجر، في آذار/مارس 2014؛

(ب) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم والاعتداء عليهم جنسياً، للفترة 2014-2015، الصادرة في شباط/فبراير 2014؛

(ج) الاستراتيجية الطويلة الأجل لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو التعبير الجنسي، الصادرة في كانون الأول/ ديسمبر 2013؛

(د) خطة عمل المعهد الدولي لبحوث السلام في أوسلو المتعلقة بالاعتلال الصحي النفسي، الصادرة في أيار/مايو 2012؛

(ه) استراتيجية إدماج الروما، للفترة 2012-2032؛

(و) السياسة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في التعاون الإنمائي، الصادرة في عام 2012.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

6- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لتنفيذ ما لم يُنفذ أو لم يُنفذ تنفيذاً كاملاً من توصياتها السابقة المقدمة بعد نظرها، في عام 2009، في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف ( CRC/C/SWE/CO/4 )، لا سيما التوصيات المتعلقة بالوضع القانوني، في الدولة الطرف، لكل من الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية (انظر المرجع نفسه، الفقرة 10)، وأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء (انظر الوثيقة CRC/C/SWE/CO/4 ، الفقرة 61)، والاستغلال الجنسي، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية (انظر المرجع نفسه، الفقرة 67).

التشريعات

7- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى معالجة الشاغل السابق للجنة إزاء استمرار عدم الاعتراف الرسمي بالاتفاقية على أنها جزء من القانون السويدي، وبخاصة ما ورد في ردودها الخطية من معلومات تفيد بإنشاء آلية تحقيق في آذار/مارس 2013 لدراسة كيفية امتثال طرق تطبيق القوانين واللوائح الأخرى لأحكام الاتفاقية.

8- تحث اللجنة الدولة الطرف على المسارعة إلى إجراء التحقيق الذي أُعد له في آذار/مارس 2013، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لمواءمة تشريعاتها الوطنية على نحو كامل مع أحكام الاتفاقية، وعلى أن تأخذ دائماً بأحكام الاتفاقية إذا تعارضت أحكام القانون المحلي مع الاتفاقية.

تخصيص الموارد

9- تلاحظ اللجنة بقلق أن الميزانية الوطنية لا تشمل مخصصات مالية محددة لتنفيذ الاتفاقية.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدرج، في تقريرها الدوري التالي إلى اللجنة، معلومات محددة، في صورة أشكال بيانية ونسب مئوية، عن الميزانية الوطنية فيما يتصل بتنفيذ الاتفاقية؛

(ب) أن تعتمد، في سياق إعداد الميزانية الوطنية، نهجاً قائماً على حقوق الطفل، وذلك بتنفيذ نظام لتتبع عمليات تخصيص واستخدام الموارد المخصصة للأطفال في جميع بنود الميزانية؛

(ج) إجراء عمليات تقييم للأثر بشأن كيفية أخذ "المصالح الفضلى للطفل" في الاعتبار في إطار الاستثمارات أو تخفيضات الميزانية في أي قطاع، وقياس أثر هذه الاستثمارات أو تخفيضات الميزانية على كل من البنات والأولاد.

التنسيق

11- يساور اللجنة قلق إزاء مظاهر التفاوت التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في البلديات والمقاطعات والمناطق، مما يؤدي إلى تفاوت في حصول الأطفال على الخدمات والدعم.

12- توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية رفيعة المستوى ذات ولاية واضحة وسلطة تكفل تكافؤ فرص الحصول على جميع الحقوق على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وبأن توفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتشغيل هذه الآلية على نحو فعال.

الرصد المستقل

13- تعرب اللجنة مجدداً عن تقديرها للأنشطة العديدة التي اضطلع بها أمين المظالم المعني بالأطفال من أجل إعمال حقوق الأطفال (انظر الوثيقة CRC/C/SWE/CO/4، الفقرة 15)، لكنها تعرب مجدداً أيضاً عن قلقها لعدم أهلية مكتب أمين المظالم تلقي شكاوى فردية من الأطفال أو نيابة عنهم.

14- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل، بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لتزويد أمين المظالم بالولاية والموارد المناسبة التي تمكنه من تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة مراعية للأطفال، وحماية خصوصية الضحايا وضمان حمايتهم، والاضطلاع بأنشطة لرصد الضحايا ومتابعتهم والتحقق منهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف استقلالية أمين المظالم.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

15- تشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في التصدي لمختلف أشكال التمييز، بما في ذلك سن القانون الشامل لمكافحة التمييز، ووضع الاستراتيجية الطويلة الأجل لتعزيز المساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الميل الجنسي، أو الهوية الجنسانية، أو التعبير الجنسي، وإنشاء لجنة مكافحة معاداة الغجر. ومع ذلك يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار تعرض فئات معينة من الأطفال للتمييز، لا سيما أطفال الأسر المحرومة أو المهمشة، وأطفال الأسر المهاجرة، بمن فيهم الأطفال الأفارقة ، والأطفال السويديون من أصل أفريقي؛

(ب) حذف كلمة (العرق) من قانون مكافحة التمييز الجديد والوثائق الحكومية، وعدم وجود أحكام قانونية صريحة تحظر وتعلن عدم قانونية المنظمات التي تشجع وتحرِّض على الكراهية العنصرية، على النحو الذي أشارت إليه لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/SWE/CO/19-21، الفقرتان 6 و13)؛

(ج) حالات تعرض أطفال الروما للتمييز من جانب زملائهم؛

(د) حالات تعرض الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية للتسلط والتخويف والعنف.

16- تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها وتعزيز تدابيرها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز على نحو فعال، وعلى القيام بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها من أجل إنفاذ حظر التنفيذ المقترن، مثلاً، بالأصل العرقي، وإعلان عدم قانونية المنظمات التي تشجع وتحرِّض على الكراهية العنصرية؛

(ب) التركيز بشكل خاص على الأنشطة التي تقي من التمييز، واتخاذ إجراءات إيجابية لحماية الأطفال الذين هم في أوضاع ضعيفة، بمن فيهم أطفال الأسر المهمشة والمحرومة ذات الأصول المهاجرة، وأطفال الروما، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية؛

(ج) الاضطلاع ببرامج توعية، منها حملات تستهدف الأطفال بشكل خاص، بمن فيهم المراهقون، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز.

المصالح الفضلى للطفل

17- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن بعض القوانين تتناول حق الطفل في إيلاء الاعتبار لمصالحه الفضلى، ولكن يساورها القلق إزاء عدم إيلاء الاعتبار الواجب لذلك الحق، لا سيما في إطار إجراءات لجوء الأطفال. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم إجراء تقييم إجباري لتأثير التدابير المتعلقة بالأطفال على حقوقهم؛

(ب) عدم كفاية التدريب المقدم للمهنيين ذوي الصلة في مجال تحديد المصالح الفضلى للطفل.

18- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/SWE/CO/4 ، الفقرة 28) بأن تعزز الدولة الطرف تدابيرها الرامية إلى التوعية بمعنى مبدأ المصالح الفضلى للطفل وبالتطبيق العملي لهذا المبدأ، وضمان الأخذ بأحكام المادة 3 من الاتفاقية، على النحو الواجب، في تشريعات الدولة الطرف وإجراءاتها الإدارية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) إجراء عمليات إجبارية لتقييم تأثير أي قرار مقترح له صلة بالأطفال وتمتعهم بحقوقهم، سواء سياساتي أم تشريعي أم تنظيمي أم مالي، أم يتعلق بالتعاون الدولي، أم قرار إداري آخر، على حقوق الطفل؛

(ب) ضمان أن يكون مبدأ المصالح الفضلى للطفل هو الأساس لجميع القرارات والموجِّه لعملية اتخاذ جميع القرارات، لا سيما في حالات لجوء الأطفال، ويشمل ذلك تقديم التدريب المنتظم للعاملين في مركز الهجرة ولسلطات الرعاية الاجتماعية، وزيادة التدريب المتعلق بتحديد المصالح الفضلى للطفل.

احترام آراء الطفل

19- في سياق إشادة اللجنة بالتدابير المتخذة بموجب قانون الخدمات الاجتماعية وقانون التعليم من أجل إعمال حق الطفل في الاستماع إليه، تلاحظ اللجنة مع القلق عدم الإعمال الكافي لذلك الحق في الواقع العملي، لا سيما فيما يتعلق بحضانة الطفل، وإقامته وزيارته، والتحقيقات التي تجريها دوائر الخدمات الاجتماعية، أو في إطار إجراءات اللجوء. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن قانون الأجانب (المادة 11 من الباب 1) تقضي بأن يُستمع إلى الطفل فقط إن كان ذلك مناسباً.

20- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز ذلك الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، ولضمان تنفيذ التشريع الذي يعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القانونية ذات الصلة به تنفيذا ً فعالاً، ويشمل ذلك إنشاء نظم و/أو وضع إجراءات تكفل امتثال الأخصائيين الاجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى اتخاذ تدابير قانونية عاجلة لتعديل الفقرة 11 من المادة 1 من قانون الأجانب، وإلغاء الاستثناء المتعلق بعدم الملاءمة، وضمان الاستماع إلى الطفل عند اتخاذ أي قرار يؤثر عليه.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

21- يساور اللجنة قلق إزاء ارتفاع معدل الانتحار و تزايده بين الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بمن فيهم الأطفال، على النحو الذي أشارت إليه اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الوثيقة CRPD/C/SWE/CO/1، الفقرة 29).

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد جميع التدابير الضرورية لمنع انتشار الأسباب الجذرية للانتحار بين الأطفال ذوي الإعاقة وتحديد تلك الأسباب ومعالجتها.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17)

الحصول على المعلومات المناسبة

23- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لتوعية الأطفال وآبائهم في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنها عقد المؤتمر السياحي المعنون "السائح الرقمي" أو "يوم الإنترنت الأكثر أماناً"، ورغم ذلك يساور اللجنة قلق إزاء عدم كفاية التدريب المقدم إلى التلاميذ في المدارس وإلى الوالدين بشأن المخاطر المقترنة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

24- توصي اللجنة، في ضوء التوصيات التي أسفر عنها يوم المناقشة العامة حول موضوع وسائل الإعلام الرقمية وحقوق الأطفال، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة جهودها الرامية إلى وضع قواعد تنظيمية لحماية خصوصية الأطفال، وتقديم التدريب الكافي للأطفال والمدرسين والأسر بشأن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولا سيما حماية الأطفال لأنفسهم من الأشخاص مشتهي الأطفال، ومن التعرض لمعلومات ومواد تضر بسلامتهم، ومن التسلط على الإنترنت؛

(ب) توعية الأطفال بشأن الآثار الوخيمة التي يمكن أن يسببها التسلط على الإنترنت على أقرانهم؛

(ج) تعزيز آليات رصد انتهاكات حقوق الأطفال ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ التدابير القضائية بشأنها.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24 (الفقرة 3) و28 (الفقرة 2) و34 و37 (الفقرة ( أ) ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

25- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ممارسة الحبس الانفرادي للأطفال الجانحين في سجون الاحتجاز المؤقت وزنزانات الشرطة، وإزاء العدد الكبير من الأطفال المحتجزين في زنزانات الشرطة، وكذلك إزاء طرق العلاج القسرية وغير الطوعية التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة في مرافق الرعاية الصحية النفسية، لا سيما استعمال السيور أو الأحزمة المقيدة للحركة لمدة تصل إلى ساعتين، وكذلك استعمال العزل.

26- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العامة رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وإلى تعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إخراج جميع الأطفال فوراً من الحبس الانفرادي، وتنقيح تشريعها بحيث يحظر استخدام الحبس الانفرادي في جميع الظروف؛

(ب) فرض حظر قانوني على استخدام السيور أو الأحزمة والعزل في جميع أماكن الرعاية الصحية النفسية وفي أية مؤسسة أخرى؛

(ج) ضمان إمكانية وصول جميع الأطفال في جميع مؤسسات الرعاية إلى آلية مستقلة للشكاوى، وإجراء رصد دوري وفعال للأوضاع في تلك المؤسسات، وإجراء تحقيق عاجل ونزيه في التقارير المتعلقة بالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للأطفال المحتجزين؛

(د) تقديم التدريب للعاملين الطبيين وغير الطبيين على أساليب الرعاية الخالية من العنف والإكراه؛

(ه) توحيد آليات الشرطة المتعلقة بالإبلاغ عن الأطفال المحتجزين في زنزانات الشرطة.

الإيذاء والإهمال

27- ترحب اللجنة بتعيين منسق وطني في عام 2012 مَعنيٍ بمكافحة العنف المنزلي. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء التزايد الكبير في إيذاء الأطفال، لا سيما الأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 6 سنوات، وتشعر اللجنة بالإحباط لأن عدداً قليلاً فقط من التقارير المتعلقة بهذا الإيذاء يسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الأطفال ضحايا الإيذاء والإهمال كثيراً ما يواجهون صعوبات في سبيل الحصول على خدمات إعادة التأهيل والرعاية الصحية النفسية، ولا سيما بسبب عدم الوضوح المتعلق بسلسلة الرعاية في أجزاء كبيرة من الدولة الطرف؛

(ب) أن العاملين في المدارس والمؤسسات يفتقرون إلى التدريب السليم الذي يمكِّنهم من التعرف على العلامات المبكرة للإيذاء والإهمال، مما يؤدي إلى الإبلاغ عن بضع حالات فقط إلى دوائر الخدمات الاجتماعية.

28- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية لإنشاء نظام متسق ومنسق لحماية الطفل، وبأن تعزز برامج التوعية والتثقيف بمشاركة الأطفال، بطرق منها الحملات، بغية تشجيع الإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال والعنف الممارس ضدهم، ووضع استراتيجية شاملة لمنع ومكافحة إيذاء الأطفال وإهمالهم، وتوصي أيضاً بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ برامج طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والإيذاء؛

(ب) تزويد العاملين في المدارس والمؤسسات بالتدريب المنتظم والمستمر بشأن كيفية اكتشاف ومعرفة العلامات الدالة على تعرض الأطفال لإساءة المعاملة؛

(ج) تشجيع البرامج المجتمعية التي تهدف إلى منع ومواجهة العنف المنزلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم، بطرق منها إشراك الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع، وتقديم التدريب والدعم إليهم؛

(د) إعداد قاعدة بيانات وطنية لجميع حوادث العنف المنزلي ضد الأطفال، وإجراء تقييم شامل لنطاق هذا العنف وأسبابه وطبيعته؛

(ه) ضمان تمكين الأطفال الذين تعرضوا للعنف والإيذاء من الحصول على الرعاية البدنية والنفسية الكافية.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

29- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف ضد الاستغلال والإيذاء الجنسيين، ولا سيما في ضوء توسيع نطاق جريمة الإيذاء الجنسي الجسيم للأطفال، وتشديد العقوبة عليها، وتمديد فترة التقادم الخاصة بالاستغلال الجنسي للأطفال. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق إزاء استمرار بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية في الدولة الطرف، وإزاء الافتقار إلى البيانات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، بمن فيهم الأطفال المتجر بهم إلى الدولة الطرف وداخلها للأغراض الجنسية، أو الأطفال الذين يتعرضون للإيذاء والاستغلال الجنسي من جانب مواطنين سويديين خارج البلد.

30- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى القضاء على الاستغلال والإيذاء الجنسيين، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) إنشاء آلية للجمع المنهجي للبيانات المصنفة بحسب العمر والجنس والأصل العرقي والأصل القومي والموقع الجغرافي والوضع الاجتماعي - الاقتصادي؛

(ب) زيادة وضع برامج وسياسات تهدف إلى وقاية الأطفال الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للوثائق الختامية المعتمدة في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.

حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف

31- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف لمكافحة التسلط، ورغم ذلك تلاحظ بقلق أن خطط العمل المدرسية المتعلقة بالتسلط نادراً ما ترتكز على دراسة استقصائية للاحتياجات، وأن عدد التلاميذ الذين يتعرضون لشكل من أشكال التحرش من جانب تلاميذ آخرين، بما في ذلك التسلط على الإنترنت، يتزايد، وأن المنافذ الإعلامية الاجتماعية لا تشارك على نحو كافٍ في مكافحة التسلط والتحرش على الإنترنت.

32- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التسلط والتحرش، بما في ذلك التسلط على الإنترنت والتسلط باستخدام الهواتف المحمولة، ولا سيما بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة مشاركة المنافذ الإعلامية الاجتماعية، وتحسين قدرات المدرسين وجميع المهنيين العاملين في المدارس والتلاميذ على قبول التنوع في المدارس، وتحسين مهارات الطلاب المتعلقة بتسوية النزاعات، ومشاركة الأطفال في المبادرات الرامية إلى القضاء على التسلط؛

(ب) ضمان اضطلاع جميع المدارس بدراسات استقصائية دورية فيما بين الطلاب والعاملين والآباء عن تجاربهم ذات الصلة بالتسلط والتحرش، وأن تعد المدارس خطط عملها المتعلقة بمكافحة التسلط على أساس نتائج تلك الدراسات الاستقصائية.

خطوط المساعدة الهاتفية

33- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن العديد من البلديات في الدولة الطرف لديها خط هاتفي للمساعدة يعمل على مدار الساعة ومزود بأخصائيين اجتماعيين مؤهلين، وإن كان عدد كبير من البلديات لديها القدرة فقط على تقديم خدمة خط المساعدة الهاتفية أثناء النهار.

34- تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لخطوط المساعدة الهاتفية لتمكينها من تقديم الخدمة على مدار الساعة في جميع أنحاء البلد.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18 (الفقرتان 1 و2)، و20 و21 و25 و27 (الفقرة 4))

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

35- تعرب اللجنة عن تقديرها للتدابير المختلفة التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير الاتصال بين الأطفال وآبائهم المسجونين، ومنها تجهيز شقق للزيارة في عدد من السجون. ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن "مبدأ القرب" لا يُطبق إجبارياً، وإنما هو مجرد عامل ضمن عوامل أخرى تؤخذ في الاعتبار، وهو ما يمكن أن يعني سفر الأطفال مسافات طويلة لزيارة والديهم، وعدم تمكن بعض الأسر من القيام بهذه الرحلات بسبب القيود المالية. ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الاضطرار إلى السفر مسافة طويلة لا يشكل مبرراً تلقائياً لتمديد مدة الزيارات في بعض السجون.

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الضرورية التي تمكِّن أطفال الآباء المسجونين من المحافظة على العلاقات الشخصية مع آبائهم والاتصال المباشر بهم، وبأن تطبق مبدأ القرب بطريقة منهجية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة زيادة عدد مرافق الزيارة الملائمة للأطفال في السجون.

37- ويساور اللجنة قلق إزاء حالات التدخل التعسفي، المبلغ عنها، في الحياة الأسرية للسويديين من أصل أفريقي والأفارقة ، وإزاء قيام سلطات الرعاية الاجتماعية بانتزاع الأطفال من أسرهم، على النحو الذي سبق أن أشار إليه فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي عقب زيارته إلى الدولة الطرف.

38- توصي اللجنة بأن تنظم الدولة الطرف الممارسات المتعلقة بانتزاع الأطفال من أسرهم تنظيما ً كاملا ً ، وبأن تكفل خضوع هذا الانتزاع في جميع الحالات لتحقيق شامل وتنفيذه وفقاً للمصالح الفضلى للطفل و استخدامه في الملاذ الأخير فقط.

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

39- ترحب اللجنة بالحكم الجديد المدرج في القانون رقم 1993: 387 بشأن الإعانات والخدمات المقدمة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو الحكم الذي يتيح لكل طفل ذي إعاقة الفرصة للإعراب عن رأيه بشأن أي إجراء يؤثر عليه، ورغم ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يُستمع إليهم على نحو منهجي فيما يخص المسائل التي تتعلق بهم، ويفتقرون إلى فرص الإعراب عن آرائهم، وهو ما أبرزته اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الوثيقة CRPD/C/SWE/CO/1، الفقرة 19). ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود إحصائيات مستقلة عن الجرائم المرتكبة ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وتعرض الأطفال ذوي الإعاقة لمعدلات عنف أعلى بالمقارنة مع غير ذوي الإعاقة؛

(ب) رغم الارتفاع الشديد لعدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الشامل، يسمح قانون التعليم للمدارس بعدم قبول التلاميذ ذوي الإعاقة إذا كان قبول هذا التلميذ يؤدي إلى "مصاعب تنظيمية أو مالية كبيرة"، شريطة أن يكون بمقدور البلدية توفير بديل مكافئ؛

(ج) اشتراط قانون التعليم أن يستوفي الأطفال ذوو الإعاقة "الاحتياجات المعرفية الدنيا"؛

(د) عدم كفاية ما يُقدم للآباء والموظفين العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة من معلومات وتدريب بشأن احتياجات هؤلاء الأطفال.

40- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نهج يرتكز على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وتحثها بشكل خاص على ما يلي:

(أ) أن تضمن الإنفاذ الفعال للضمانات القائمة المتعلقة بإعمال حق الأطفال ذوي الإعاقة في التشاور معهم بشأن جميع المسائل المتعلقة بهم؛

(ب) أن تجمع بيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين سقطوا ضحية جرائم، وأن تقدم في تقريرها المقبل إلى اللجنة معلومات بشأن ما تتوصل إليه من نتائج؛ وأن تجري بحوثاً وتجمع بيانات وإحصاءات عن العنف الممارس ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛ وأن تعزز استراتيجيتها ومبادراتها الرامية إلى تثقيف وتدريب الوالدين والموظفين العاملين مع الأطفال، وتقديم التوعية لعامة الجمهور؛

(ج) أن تكفل إمكانية التحاق جميع الأطفال بالمدارس دون تمييز، وبأن تعمد، لبلوغ هذه الغاية، إلى إلغاء الحكم المدرج في قانون التعليم الذي يجعل قبول الطفل ذي الإعاقة رهناً بعوامل معينة، وتوفير الدعم البشري والتقني والمالي الكافي الذي يكفل عدم تعرض المدارس لصعوبات تنظيمية أو مالية تعوق التعليم الشامل تماماً؛

(د) أن تتخذ تدابير قانونية عاجلة وتوفر جميع الموارد الضرورية لضمان إتاحة الفرصة وتقديم كل المساعدة اللازمة لكل طفل ذي إعاقة لبلوغ أعلى مستوى ممكن من التعليم في ضوء قدراته الفردية؛

(ه) أن تضع برامج لتوعية وتثقيف الوالدين والمدرسين بشأن كيفية معرفة وتلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

41- ترحب اللجنة بتقديم الرعاية الصحية المنصفة للأطفال ملتمسي اللجوء، ولكن يساورها قلق إزاء استمرار مظاهر التفاوت الكبير في الصحة البدنية والنفسية فيما بين الأطفال ذوي الخلفيات الاقتصادية المختلفة.

42- توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة، وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين الحالة الصحية لأطفال الفئات المحرومة والمهمشة، وبأن تخصص موارد مالية وبشرية وتقنية كافية لضمان حقهم في الصحة دون تمييز.

الصحة النفسية

43- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الارتفاع الكبير في عدد الأطفال الذين تُشخص حالتهم بما يسمى الاضطرابات التعلمية أو السلوكية، لا سيما اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط؛

(ب) زيادة وصف أدوية الأمفيتامين والمنبهات العصبية الأخرى المشابهة، لا سيما في شكل ميثيل فنيدات ، دون المراعاة المناسبة لآثارها الثانوية والإدمان الذي ينجم عن تناولها.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء نظام خبراء مستقل لمراقبة تشخيص حالات اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط وغيرها من الخصائص السلوكية، ومراقبة اللجوء إلى العلاج الدوائي للأطفال المشخصين بهذه الحالات؛ وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) إجراء بحث مستقل بشأن طرق التشخيص المستخدمة في تحديد المشاكل الصحية النفسية للأطفال؛

(ب) التأكد من أن الأولوية، في سياق علاج اضطراب نقص الانتباه/فرط النشاط وغيره من الخصائص السلوكية، تكون لتزويد الأطفال والآباء والمدرسين بما يناسبهم من مشورة نفسية ودعم متخصص مما هو قائم على أسس علمية قبل وصف الأدوية.

45- ويساور اللجنة قلق لأنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة بالاضطرابات الصحية النفسية والسيكولوجية بين الشباب، تعاني خدمات الصحة المدرسية من عدم كفاية الموارد اللازمة لمواجهة هذه الحالات في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة، ولأن الوصول إلى الأخصائيين النفسيين في المدارس وإلى نظام الدعم النفسي الاجتماعي يتطلب فترة انتظار طويلة.

46- توصي اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على زيادة الموارد المخصصة لخدمات الصحة المدرسية، لضمان حصول الأطفال على الدعم الصحي النفسي والسيكولوجي الملائم والرعاية الصحية والطبية النفسية الملائمة في الوقت المناسب، على النحو الذي سبق أن أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (انظر الوثيقة CRPD/C/SWE/CO/1 ، الفقرة 18).

المستوى المعيشي

47- تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن عدداً كبيراً نسبياً من الأطفال يعيشون في فقر؛

(ب) أنه رغم تعرض الأطفال الذين هم في حالات هجرة لصعوبات اقتصادية تزيد على ما يتعرض له الأطفال المقيمون في الدولة الطرف، لا يزال البدل اليومي المقدم لملتمسي اللجوء منخفضاً ولم يتغير منذ عام 1994؛

(ج) أنه خلاف اً للعلاوة العامة المدفوعة للطفل في البلد، تُخفَّض علاوة الطفولة المدفوعة إلى الأسر ملتمسة اللجوء عن الطفل الثالث ولمن بعده؛

(د) أن فئات من الأطفال تأثرت بالإخلاء من المسكن في عام 2013، لا سيما بسبب عدم دفع الإيجار المستحق.

48- توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة، وأن تنظر في الأسباب الجذرية للفقر، من أجل تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى تحقيق ما يلي:

(أ) تقوية وزيادة برامج دعم الأسر المحتاجة، لا سيما الأسر الوحيدة الوالد والأسر التي تعاني من ظروف اجتماعية اقتصادية أو ظروف أخرى صعبة؛

(ب) زيادة البدل اليومي المدفوع لملتمسي اللجوء، واتخاذ تدابير قانونية عاجلة لضمان عدم خفض البدل المدفوع للأسر التي لديها أكثر من طفلين؛

(ج) ضمان عدم إعادة توطين الأسر أو إبعادها قسراً، واحترام حق الطفل في سكن لائق في جميع الأحيان.

زاي- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (الفقرات (ب)-(د)) و38 و39 و40)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

49- يساور اللجنة قلق إزاء الحالات المبلَّغ عنها المتعلقة بإعادة الأطفال ملتمسي اللجوء إلى بلدهم الأصلي، وهو ما ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ما يلي:

(أ) تعرض الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال ملتمسي اللجوء، بوجه خاص، لخطر الاستغلال و/أو الإيذاء الجنسيين، وكذلك حدوث الكثير من حالات اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم في كل عام، وعدم إجراء تحقيقات كافية في معظم هذه الحالات؛

(ب) عدم ورود نص صريح في قانون الأجانب يدرج أشكال الاضطهاد الخاصة بالأطفال، مثل خطر التعرض للعمل القسري، أو زواج الأطفال، أو الاتجار، أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو التجنيد كأطفال جنود، باعتبارها أسساً للحصول على اللجوء؛

(ج) إمكانية تعرض الأطفال، الذي يسلَّمون إلى دور رعاية خارج بيوتهم بسبب الإهمال و/أو العنف المنزلي ، للطرد من البلد هم و والديهم ، عمل اً ب قانون الأجانب؛

(د) عدم تحديد إطار زمني في المادة 3 من القانون المتعلق ب أوصياء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، التي تنص على تعيين وصي على الطفل "في أقرب وقت ممكن"، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى انتظار الأطفال عدة أسابيع قبل تعيين الوصي؛

(ه) عدم حصول الأوصياء، في جميع الأحيان ، على التدريب المناسب، وعدم وجود مترجم شفهي معهم في جميع الأحيان أثناء لقائهم مع الطفل؛

(و) الحالات المبلَّغ عنها بخصوص انتظار الأطفال فترات طويلة لحين البت في طلبات اللجوء المقدمة منهم؛

(ز) التقارير التي تفيد بعدم تزويد الكثير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال ملتمسي اللجوء بملابس الشتاء أو بمواد النظافة الصحية الشخصية أو بالمواد المدرسية.

50- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، في جميع الأحيان، إذا اتُخذ قرار بإعادة الأطفال إلى بلدهم الأصلي. كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع حالات اختفاء الأطفال غير المصحوبين بذويهم، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لتعزيز سُبل حمايتهم؛

(ب) تعديل قانون الأجانب لكي ينص صراحةً على أشكال الاضطهاد الخاصة بالأطفال، مثل خطر الوقوع ضحية العمل القسري، أو زواج الأطفال، أو الاتجار، أو تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، أو التجنيد ليكون جنودا ً أطفالا ً ، باعتبارها أُسساً للحصول على اللجوء؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي طفل للطرد بصحبة والديه أو الوصي عليه الذين انتُزع منهم الطفل بسبب معاناته من العنف و/أو الإيذاء أثناء وجوده في رعايتهم، و العمل على تحديد المصالح الفضلى للطفل عند اتخاذ أي قرار يتعلق به؛

(د) الاشتراط بالقانون على أن يُعيَّن فوراً للطفل غير المصحوب بوالديه وصيٌّ حاصلٌ على تدريب مناسب وأن يتلقى تدريباً منتظماً ومستمراً، وأن يحضر الطفل لقاءات منتظمة مع الوصي عليه، وأن يُعيَّن للطفل مترجم شفهي في حالة وجود مشاكل لغوية لتيسير التواصل الفعال بين الطفل والوصي عليه؛

(ه) تسريع عملية معالجة طلبات اللجوء، وضمان تزويد جميع الأطفال ملتمسي اللجوء بجميع احتياجاتهم الأساسية، لا سيما الملابس الكافية ومواد النظافة الصحية الشخصية، بالإضافة إلى المواد المدرسية الضرورية.

الأطفال في حال ة هجرة

51- تلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال الذين يعتبرون "عابرين" يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم، وأن معدل التسرب من التعليم أعلى في حالة الأطفال المنتمين لأسر مهاجرة.

52- توصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف تشريعاتها على نحو يكفل حصول الأطفال الذين يعتبرون "عابرين" على فرصة كاملة للتعليم، وبأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتخفيض معدلات الانقطاع عن التعليم بين هؤلاء الأطفال تخفيض اً فعلي اً وتوفير فرص إعادة الالتحاق بالمدارس لمن انقطعوا عن التعليم.

متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة والتوصيات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

53- ترحب اللجنة باعتماد قانون المسؤولية الجنائية عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في تموز/يوليه 2014، وهو القانون الذي يعتبر تجنيد واستخدام الأطفال الذين هم دون سن 15 سنة في النزاعات المسلحة جريمة حرب. ومع ذلك، يساور اللجنة قلق لأن المتطوعين، الذين هم دون سن 18 سنة، المشاركين في أنشطة الشباب الموجهة للأغراض الدفاع ية ، التي تنظمها منظمات الدفاع الطوعي، يتلقون تدريباً على الأسلحة النارية. كما تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود ضمانات كافية تكفل عدم تصدير أية أسلحة إلى البلدان التي يُجنَّد فيها الأطفال أو يُستخدمون بالفعل في أعمال القتال، أو قد يجندون ويستخدمون فيها في أعمال قتالية ؛

(ب) عدم وضع آليات من أجل الجمع المنهجي للبيانات المتعلقة بالأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين ج ُ نِّدوا أو است ُخدموا في أعمال قتال ية خارج البلد.

54- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/OPAC/SWE/CO/1 ، الفقرة 15) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى رفع الحد الأدنى لسن المتطوعين المشاركين في التدريب على الأسلحة النارية، الذي تنظمه منظمات الدفاع الطوعي، وذلك من 16 سنة إلى 18 سنة، من أجل تحقيق الاحترام الكامل لروح البروتوكول الاختياري وتوفير الحماية الكاملة للأطفال في جميع الظروف. وتوصي اللجنة مجدداً بأن تزود الدولة الطرف جميع منظمات الدفاع الطوعي، التي تقدم التدريب على الأسلحة النارية والتدريب ذا الطابع العسكري إلى أشخاص يقل عمرهم عن 18 سنة، بما يكفي من المعلومات والتدريب في مجال البروتوكول الاختياري والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على القيام بما يلي:

(أ) حظر تصدير الأسلحة حظرا ً كاملا ً ، بما فيها الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، عندما تكون الوجهة النهائية بلداً يتعرض فيه الأطفال للتجنيد أو للاستخدام في أعمال قتالية، أو يُحتمل أن يتعرضوا فيه للتجنيد أو يستخدموا في أعمال قتالية؛

(ب) جمع بيانات بشكل منهجي عن الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين، الخاضعين لولايتها القضائية، الذين جُنِّدوا أو استُخدموا في أعمال قتالية خارج البلد.

متابعة الملاحظات الختامية للجنة والتوصيات المتعلقة بالبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

55- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للفترة 2014-2015 المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم والاعتداء الجنسي عليهم، وبخطة العمل المشتركة التي أعدتها شرطة مراقبة الحدود في ا ستوكهولم ، غير أنها تكرر الإعراب عن قلقها (انظر الوثيقة CRC/C/OPSC/SWE/CO/1) إزاء ما يلي:

(أ) أن تشريعات الدولة الطرف لا تعرِّف وتحظر بشكل محدد جميع الجرائم المدرجة في المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري، وأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري؛

(ب) أن الولاية القضائية للدولة الطرف وتشريعاتها لا توفر الحماية الكافية للأطفال الضحايا الذين يزيد عمرهم على 15 سنة؛

(ج) أن المعارف المتعلقة ب كيفية تحديد ومواجهة عوامل الخطر المتصلة بالجرائم التي يغطيها البروتوكول الاختياري، وكذلك ب كيفية ومكان الإبلاغ عن حدوث انتهاكات من هذا القبيل والنظر فيها، بما في ذلك الحالات التي تسفر عن ضحايا أجانب، لا تزال قليلة لدى المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم؛

(د) أن إعلان الدولة الطرف بشأن المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري، وهو الإعلان الذي تشير فيه الدولة الطرف إلى أنها ت فسِّر عبارة "أي تمثيل" الواردة في هذه المادة على أنها تتعلق فحسب ب‍ " التمثيل المرئي" لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية، يعوق التنفيذ الكامل للبروتوكول الاختياري في سياق التعامل مع جميع أشكال استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل مواءمة قانونها الخاص بالعقوبات مع أحكام البروتوكول الاختياري، بطرق منها ما يلي:

(أ) أن تجرِّم جميع الأفعال الإجرامية المشار إليها في المواد 1 و2 و3 من البروتوكول الاختياري، وجميع أشكال استغلال الأطفال في المواد الإباحية، على النحو الذي سبقت التوصية به، وأن تعاقب على الاستغلال الجنسي بعقوبات تتفق وجسامة الجريمة؛

(ب) أن توفر الحماية القانونية المناسبة لجميع الأطفال ضحايا الاعتداء، بمن فيهم من يزيد عمرهم على 15 سنة؛

(ج) أن تعيد النظر في تقييمها لعملية شراء فعل جنسي من قاصر واستغلال الأطفال لأغراض جنسية بأنها "جرائم جنسية أقل خطورة على الأطفال"، وأن تلغي شرط التجريم المزدوج لعملية التسليم في الحالات التي تُرتكب فيها هذه الجرائم خارج إقليم البلد؛

(د) أن تقدم التدريب المنهجي بشأن البروتوكول الاختياري لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم؛

(ه) أن تسحب إعلانها بشأن المادة 2(ج) من البروتوكول الاختياري.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

57- تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الرامية إلى ضمان حقوق الأطفال الجانحين، ومع ذلك تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم إطلاع الأطفال المجردين من حريتهم، في جميع الحالات، على حقوقهم وأسباب تقييد حريتهم، وعدم منحهم جميع الضمانات القانونية الأساسية من بداية تجريدهم من حريتهم، مثل الحق في الاستعانة بمحام، والحق في فحص طبي مستقل، والحق في إبلاغ شخص قريب أو شخص من اختيارهم، وذلك على النحو الذي سبق أن أش ا رت إليه لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/SWE/CO/6-7، الفقرة 7)؛

(ب) استمرار تعرض الأطفال للاحتجاز الاحتياطي، دون بذل جهود كافية لإيجاد بدائل عن الاحتجاز، بالإضافة إلى الافتقار إلى إجراءات عامة و ذات قالب رسمي للتعامل مع الأطفال المحتجزين احتياطياً، على النحو الذي أُشير إليه في التقرير السنوي لأمين المظالم السويدي المعني بالأطفال ، لعام 2013؛

(ج) عدم تنظيم القانون لفترة التجريد من الحرية، بما في ذلك الاحتجاز الاحتياطي؛

(د) مظاهر التفاوت في الحصول على التعليم فيما بين سجون الحبس الاحتياطي.

58- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الأطفال في قضايا الأحداث، تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مواءمة نظامها الخاص بقضاء الأحداث بما يتفق تماماً مع أحكام الاتفاقية والمعايير الدولية الأخرى. و تحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على ما يلي:

(أ) ضمان إطلاع الأطفال المحتجزين، فور احتجازهم، على أسباب احتجازهم و على حقوقهم بطريقة مفهومة لهم، ولا سيما حقهم في الاستعانة الفورية بمحام، وحقهم في فحص طبي على يد طبيب مستقل، يُفضّل أن يكون من اختيارهم، وحقهم في إبلاغ أحد أقربائهم، والسلطات القنصلية، بحسب الاقتضاء، وكذلك ضمان عدم استخدام أي بيان، يصدر في غياب مستشار قانوني، في سياق الإجراءات القانونية؛

(ب) تشجيع التدابير البديلة للحبس والاحتجاز، وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز، بما في ذلك الحبس والاحتجاز الاحتياطي، إلا في الملاذ الأخير، ولأقصر مدة ممكنة، ومراجعة هذه الإجراءات بشكل دوري من جانب قاضٍ بهدف إنهائها؛

(ج) إدراج نص في جميع التشريعات ذات الصلة يحدد مدة قصوى للتجريد من الحرية في جميع الأماكن؛

(د) ضمان تمتع جميع الأطفال المحتجزين بحق قانوني في التعليم، على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين.

الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها

59- يساور اللجنة قلق إذ إ ن الأطفال الذين شهدوا أعمال عنف وغيره من أشكال الاعتداء على أيدي أقرب الأقرباء ، رغم تمتعهم بوضع ضحية جريمة، لا يتمتعون بوضع ال طرف ال متضرر في الإجراءات القانونية، مما يعني عدم توفير محام لهم بوصفهم طرفاً متضرراً، ولا يمكن سماع رأيهم من جانب الشرطة دون تصريح من الوصي، ويواجهون صعوبات في الحصول على تعويض. وفضل اً عن ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن العديد من الإجراءات القانونية ذات الصلة بال ضحايا ال أطفال يطول أمدها.

60- توصي اللجنة بأن تحرص الدولة الطرف على إيلاء المصالح الفضلى للطفل الأولوية الأولى في سياق تعامل نظام العدالة الجنائية مع الأطفال الضحايا والشهود، وبأن تقوم أيضاً بما يلي:

(أ) تقديم خدمات الدعم الملائمة إلى الأطفال الضحايا والشهود في مختلف مراحل الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى التمثيل القانوني، والمعلومات، وإمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار، ومنح الأطفال مركز الطرف المتضرر في الإجراءات القانونية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع إطالة أمد العمليات عندما تتعلق بأطفال ضحايا.

حاء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

61- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، من أجل المضي قُدماً في إعمال حقوق الطفل.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

62- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد ، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من أجل المضي قدماً في إعمال حقوق الطفل.

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية

63- تعرب اللجنة عن تقديرها لتعاون الدولة الطرف مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، وتوصي بأن تواصل الدولة الطرف تعاونها مع مجلس أوروبا على إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف وفي الدول الأخرى الأعضاء في مجلس أوروبا، على السواء.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

64- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة التي تكفل التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتيح الدولة الطرف، على نطاق واسع بلغات البلد، التقرير الدوري الخامس، والردود الخطية للدولة الطرف على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية.

باء- التقرير المقبل

65- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع بحلول 1 آذار/مارس 2021، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يكون إعداد التقرير منسجم اً مع المبادئ التوجيهية المنسقة للجنة بخصوص تقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، المعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 ، و Corr.1 ) وأن لا يزيد عدد كلماته على 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز التقرير المـُقدم العدد المحدد للكلمات، سيُطلب إلى الدولة الطرف إيجاز التقرير وفقاً للقرار آنف الذكر. وفي حال عدم تمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

66- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيض اً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يزيد عدد كلماتها على 400 42 كلمة، وفقاً لاشتراطات الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق لمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).