* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والستين (23 تشرين الأول/أكتوبر - 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السابع لباراغواي*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السابع لباراغواي (CEDAW/C/PRY/7) في جلستيها 1536 و 1537 المعقودتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ( ا نظر CEDAW/C/SR.1536 وCEDAW/C/SR.1537). وترد قائمة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PRY/Q/7، فيما ترد ردود حكومة باراغواي في الوثيقة CEDAW/C/PRY/Q/7/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السابع، وكذلك عن تقديرها لتقرير المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف (CEDAW/C/PRY/CO/6/Add.1) وردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك المداخلة الشفوية التي عرضها الوفد والتوضيحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً في سياق الحوار.

3 - كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الرفيع المستوى الذي ترأسته السيدة آنا ماريا باياردي ، وزيرة شؤون المرأة، والذي تضمن في صفوفه وزير المحكمة العليا، ووزير العدل، ووزير المحكمة العليا للعدالة الانتخابية، ووزير أمانة العمل الاجتماعي، ووزير الأمانة العامة للأطفال والمراهقين، وممثلين عن وزارة شؤون المرأة، ووزارة الدفاع العام، ووزارة العمل والعمالة والضمان الاجتماعي، ووزارة التعليم والعلوم، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والشرطة الوطنية، والبعثة الدائمة لباراغواي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/PAR/6)، في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 5777 بشأن الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، في عام 2016؛

(ب) القانون رقم 5407 بشأن العمل المنزلي، الذي يحسن حماية حقوق العاملات المنزليات، في عام 2015؛

(ج) القانون رقم 5446 بشأن السياسات العامة للمرأة الريفية، وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة الريفية، في عام 2015؛

(د) القانون رقم 5344 بشأن إنشاء إجازة أمومة للمرأة في المناصب المنتخبة، في عام 2014؛

(ه) القانون رقم 4788 بشأن مناهضة الاتجار بالأشخاص، في عام 2012؛

(و) القانون رقم 4675 بشأن رفع مستوى الأمانة الوطنية للمرأة لتصبح وزارة لشؤون المرأة، في عام 2012.

5 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والجهود المبذولة لإنشاء آلية جديدة لبلوغ هذه الأهداف. وتذكر بأهمية المؤشر 5-1-1 وتثني على الدولة الطرف لجهودها الإيجابية الرامية إلى تنفيذ سياسات التنمية المستدامة. كما ترحب اللجنة بالجهود المبذولة لتحسين الإطار المؤسسي والسياساتي الرامي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الثلاثية للمشاركة الاجتماعية والسياسية للمرأة للفترة 2016-2018، في عام 2015؛

(ب) الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة، ورعايتها عند تعرضها له، وحمايتها منه، ورصده، في عام 2015؛

(ج) خطة باراغواي للتنمية الوطنية حتى عام 2030، والتي تعتبر توفير الفرص للمرأة والرجل على قدم المساواة قضيةً شاملة، ويتمثل هدفها المحدد في الحد من الفقر المدقع، في عام 2014.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189) المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية، وذلك في عام 2013.

جيم - البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتمدته في الدورة الخامسة والأربعين في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان، وفقا لولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل الذي سيُقدم بموجب الاتفاقية.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

التراجع في تعزيز المساواة بين الجنسين

8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التحركات المناهضة للمساواة بين الجنسين والتي تسعى إلى استبعاد الإشارة إلى نوع الجنس من الخطاب السياسي والتعليمي والاجتماعي في الدولة الطرف. كما يساورها القلق إزاء الحظر الذي تفرضه وزارة التعليم والعلوم على نشر واستخدام المواد التعليمية التي تشير إلى ”النظرية الجنسانية“ و/أو ”الأيديولوجية الجنسانية“ بموجب قرار الوزارة رقم 29664، وإزاء الغياب الكامل لمصطلح ”نوع الجنس“ من قانون الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء مشروع القانون المتعلق بحماية الأسرة الذي يتضمن مقترحات يمكن أن تؤدي إلى انتكاس يعزز المواقف النمطية الجنسانية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة. كما يساورها القلق إزاء الاقتراح الداعي إلى إنشاء وزارة للأسرة يمكن أن تتدخل في ولاية وزارة شؤون المرأة والموارد المخصصة لها. وترى اللجنة أن الدولة الطرف تواجه رد فعل عكسياً على حقوق المرأة على مستوى التشريع وفي الحياة السياسية واليومية مما يمكن أن يقوض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين.

9 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمكافحة التهجم على المساواة بين الجنسين في الخطاب العام وإبطال القرار رقم 29664 الصادر عن وزارة التعليم والعلوم؛

(ب) التوسع في بناء القدرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لدى المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وزعماء الأحزاب السياسية والحركات الدينية والجهات الفاعلة في وسائط الإعلام العامة والخاصة؛

(ج) كفالة قدر كاف من التشاور والتعاون مع قاعدة عريضة من ممثلي المجتمع المدني لدى صياغة التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالقضاء على التمييز الجنساني وتعزيز المساواة بين الجنسين.

الإطار القانوني والمؤسسي

10 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد عدة تشريعات، بما في ذلك مشروع قانون مناهضة التمييز. كما يساورها القلق إزاء عدم كفاية تنفيذ أحكام التشريعات الموجودة فعلاً، وإزاء ما يمكن أن تؤدي إليه هذه الفجوة التشريعية من عدم اتخاذ تدابير محددة لإعمال حقوق المرأة في الدولة الطرف، ولا حقوق سيما النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز.

11 - واللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 13)، توصي بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد مشروع القانون الذي يحظر جميع أشكال التمييز، على أن يتضمن تعريفا للتمييز يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، ويغطي التمييز المباشر وغير المباشر والتمييز في المجالين العام والخاص، ويعترف بأشكال التمييز المتداخلة، بما في ذلك التمييز ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحولات جنسيا والأشخاص حاملي صفات الجنسين، وفقا للتوصيات التي حظيت بتأييد الدولة الطرف في الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (انظر الفقرات 102-38 و 102-52 إلى 102-56 من الوثيقة A/HRC/32/9). وتوصي اللجنة كذلك بأن تستعرض الدولة الطرف بصورة شاملة تشريعاتها بهدف التخلص من جميع الأحكام التمييزية.

الوصول إلى العدالة

12 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإضفاء الطابع اللامركزي على القضاء ولإنشاء خدمات الدعم، بما في ذلك من خلال دُور العدالة ووضع دليل قانوني يمكن الوصول إليه عن طريق الهواتف المحمولة، بهدف تحسين إمكانية لجوء الفئات المحرومة إلى العدالة. غير أنها تشعر بالقلق لأن الفساد المزعوم داخل السلطة القضائية يعيق وصول المرأة إلى العدالة ويؤدي إلى انعدام الثقة بين نساء الدولة الطرف في الشرطة والسلطة القضائية.

13 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن وصول المرأة إلى العدالة، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز النظام القضائي، بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) تعزيز الكفاءة المهنية لدى القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة، وغيرهم، واستقلالهم وخضوعهم للمساءلة، في إجراءات الاختيار والترقية والفصل، وتعزيز إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية، وضمان العقاب في حالات الفساد داخل السلطة القضائية، عملاً على استعادة الثقة في النظام القضائي؛

(ب) التعجيل باتخاذ إجراءات تشريعية لضمان توافر الموارد المالية والتقنية والبشرية المتخصصة الكافية لمعالجة القضايا في الوقت المناسب وبصورة غير تمييزية، تراعي الاعتبارات الجنسانية وتتسم بالكفاءة، وزيادة قدرات دُور العدالة، بما في ذلك زيادة عددها.

(ج) توفير بناء منهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن البروتوكولات المعتمدة بهدف تحسين إمكانية وصول فئات معينة إلى العدالة، فضلا عن توفير التدريب على حقوق المرأة، ولا سيما الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة واجتهاداتها بموجب البروتوكول الاختياري.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

14 - ترحب اللجنة برفع مستوى الأمانة الوطنية للمرأة إلى المستوى الوزاري وبقيام الدولة الطرف بوضع سياسات عامة للبلديات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. على أن اللجنة، مع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ المسؤوليات المتطورة لوزارة شؤون المرأة، ولكفالة تمثيل هذه الوزارة في جميع مناطق الدولة الطرف؛

(ب) عدم كفاية الميزانية المخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص تنفيذا فعالا؛

(ج) عدم توافق مكتب أمين المظالم مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ومحدودية نطاقه فيما يتعلق بالنظر في الشكاوى المقدمة من نساء يزعمن انتهاك حقوقهن الإنسانية في المساواة بين الجنسين، وبتقديم التوصيات بشأن تلك الشكاوي .

15 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لولاية وزارة شؤون المرأة وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها زيادة كبيرة، مما يمكنها من الاضطلاع على نحو فعال بولايتها فيما يتعلق برصد حالة المرأة وبتنفيذ السياسات والتشريعات المتصلة بالمساواة بين الجنسين في جميع الوحدات الإدارية للدولة الطرف، وكفالة التنسيق الفعال بين تلك الوحدات؛

(ب) كفالة تخصيص ميزانية منفصلة وكافية لتنفيذ الخطة الوطنية الثالثة لتكافؤ الفرص تنفيذا فعالا ولرصد أثرها وتقييمه؛

(ج) ضمان امتثال مكتب أمين المظالم امتثالا تاما لمبادئ باريس وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للاضطلاع بولايته التي تشمل القضاء على جميع أشكال التمييز وأسبابه.

التدابير الخاصة المؤقتة

16 - ترحب اللجنة باعتماد تشريعات وسياسات لتعزيز المرأة الريفية والنساء من ذوي الإعاقة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المقيد للتدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، ولا سيما في مجالات الحياة التي تـُـعتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية.

17 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 17) بأن تتخذ الدولة الطرف مزيدا من الخطوات للتوسع في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة ولتطبيقها على نطاق أوسع، وفقا للمادة 4 (1) والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وذلك كجزء من استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة، ولا سيما لفئات النساء اللاتي يتعرضن لأشكال متداخلة من التمييز، مثل نساء السكان الأصليين، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء الريفيات، في جميع مجالات الحياة التي ت ُ عتبر فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، كما هو الحال في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والعمالة.

القوالب النمطية التمييزية

18 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية وسائط الإعلام الحكومية بشأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية فيما تقوم به من تواصل ولتوفير التدريب لمديريات الاتصالات التابعة لمؤسسات الدولة. غير أنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية التمييزية في هذا الصدد وفي أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة على أساس الجنس والإثنية ووضعها من حيث الإعاقة والحالة العائلية، وكذلك ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحولات جنسيا والأشخاص حاملي صفات الجنسين. ويساورها القلق من أن هذه القوالب النمطية تدعم التمييز والعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والعائلي وقتل الإناث، فضلا عن الاعتداء الجنسي في المدرسة وفي مكان العمل. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار القوالب النمطية الجنسانية التمييزية في وسائط الإعلام، ولا سيما تصوير المرأة القائم على تحيز جنساني.

19 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) القيام دون إبطاء بوضع استراتيجية شاملة للتوعية العامة بمفهوم نوع الجنس وللقضاء على المواقف والقوالب النمطية القائمة على السلطة الأبوية التي تميز ضد المرأة، على أن تشمل هذه التوعية التعليم وحملات للتوعية تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك الزعماء المجتمعيون والدينيون، وأن تركز بوجه خاص على الاعتراف بقيمة المرأة وكرامتها وتمكينها من المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمع المحلي وفي المجتمع ككل، وأن تـُشرك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الإعلام الجماهيري في تنفيذ الاستراتيجية؛

(ب) تشجيع اعتماد مدونة لقواعد السلوك للإعلان في وسائط الإعلام العامة والخاصة، بغية تجنب القوالب النمطية والممارسات الإعلامية التمييزية ( CEDAW/C/PRY/CO/6 ، الفقرة 19)، وإعادة إنشاء كيان يراقب تصوير المرأة في وسائط الإعلام العامة والخاصة؛

(ج) التوسع في التدريب المراعي للاعتبارات الجنسانية والموجه إلى وسائط الإعلام الخاصة، لتشجيعها على نقل صور إيجابية عن المرأة ومساواتها مع الرجل في المكانة في الحياة العامة والخاصة، وعلى التخلص من تصوير المرأة كغرض جنسي.

العنف الجنساني ضد المرأة

20 - ترحب اللجنة باعتماد تشريع بشأن الحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك قتل الإناث. وتحيط علما بإنشاء منتدى مشترك بين المؤسسات لوقاية المرأة في حالات العنف والاستجابة لتلك الحالات ومتابعتها وحماية المرأة في سياقها، وبوضع سجل موحد للخدمات العامة المقدمة لضحايا العنف الجنساني . بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم كفاية الموارد المخصصة لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة، ورعايتها عند تعرضها له، وحمايتها منه، ورصده.

(ب) نقص الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، ويرجع ذلك جزئيا إلى قلة توافر خدمات حماية الضحايا وضعف إمكانية الحصول عليها؛

(ج) العنف العائلي ضد المرأة يمثل نصف حالات العنف الجنساني في الدولة الطرف؛

(د) خطاب الكراهية وأفعال العنف ضد النساء المتحولات جنسيا، وغياب التحقيقات في مرتكبي هذه الأفعال ومحاكمتهم وإدانتهم؛

(ه) الافتقار إلى نظام موحد ومنسق ومتماسك لجمع البيانات عن العنف الجنساني (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 20)، على النحو المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المتعلق بالحماية الشاملة للمرأة من جميع أشكال العنف.

21 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة، ورعايتها عند تعرضها له، وحمايتها منه، ورصده، فضلا عن رصد تنفيذ الخطة وتقييمه؛

(ب) تيسير الإبلاغ عن العنف ضد المرأة، بما في ذلك عن طريق تحسين سبل الوصول إلى وسائل الإبلاغ عن العنف، وزيادة عدد الملاجئ للضحايا وتوفير الحماية لهن وتزويدهن بالمساعدة القانونية والطبية وتقديم برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج لهن، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) كفالة حماية الفتيات والنساء من العنف الجنساني ، ولا سيما في نطاق الأسرة، وتوفير التدريب على البروتوكول الإقليمي للتحقيقات المراعية للاعتبارات الجنسانية في الجرائم التي تقع داخل الأسرة وتنطوي على عنف ضد المرأة، ورصد تنفيذ ذلك البروتوكول، ومراعاة نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالعنف العائلي الجنساني بهدف وضع إجراءات هادفة للتوعية بالطبيعة الخطيرة للعنف العائلي وتشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف العائلي؛

(د) ضمان التحقيق في جميع ادعاءات التحرش الجنسي والعنف الجنساني ، بما في ذلك ضد النساء المتحولات جنسيا، ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ه) إنشاء نظام موحد ومنسق ومتسق لجمع البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ( CEDAW/C/PRY/CO/6 ، الفقرة 20) وتخصيص موارد كافية لتشغيله، على أن يشمل هذا النظام بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني عن قتل الإناث والعنف ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي والمتحولات جنسيا والأشخاص حاملي صفات الجنسين والنساء ضحايا الاتجار والنساء العاملات في البغاء، فضلا عن عدد التحقيقات، والملاحقات القضائية، والإدانات، والأحكام الصادرة بحق مرتكبي هذه الأفعال.

الاتجار واستغلال البغاء

22 - ترحب اللجنة باعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخطة وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وبروتوكول عام بشأن التعامل مع الأشخاص ال متضررين من الاتجار. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف تبقى بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار الداخلي والدولي بالنساء والفتيات، وكذلك إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور جنساني ومشترك بين الثقافات في استراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص، على الرغم من أن جميع حالات الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي المسجلة لدى دائرة الادعاء العام على مدى السنوات الخمس الماضية تتعلق بنساء، وعلى الرغم من ضعف نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات أمام شبكات الاتجار الإجرامية؛

(ب) عدم وجود آلية مشتركة بين المؤسسات تتولى تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، على النحو المنصوص عليه في المادة 44 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومزودة، وفقاً للمادة 50 من القانون، بصندوق وطني لمنع الاتجار بالأشخاص ولتوفير الرعاية للضحايا؛

(ج) الافتقار إلى آلية لتحديد الضحايا، وفقا للمادة 30 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، لتيسير الإحالة المبكرة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار إلى خدمات الحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توفير المأوى المؤقت لهن؛

(د) الافتقار إلى بيانات عن الاتجار بالأشخاص وعن الأحكام المفروضة على مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار.

23 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح الخطة الوطنية الحالية لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، بهدف التصدي لأوجه الضعف الخاصة بالمرأة، وبخاصة النساء من السكان الأصليين والمهاجرات، فيما يتعلق بالاتجار؛

(ب) التعجيل بإنشاء آلية متخصصة مشتركة بين المؤسسات تتولى تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص (المادة 44 من قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص)، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها لمعالجة أوجه الضعف الخاصة بالمرأة والفتاة فيما يتعلق بالاتجار؛

(ج) إنشاء آلية فعالة لتحديد الضحايا لتيسير إحالة النساء والفتيات ضحايا الاتجار إلى خدمات الحماية وإعادة التأهيل المناسبة، بما في ذلك توفير الملاجئ المؤقتة لهن؛

(د) جمع بيانات إحصائية مصنفة فيما يتعلق بالاتجار الداخلي والعابر للحدود، وبعدد الدعاوي الجنائية المقامة، والأحكام الصادرة ضد مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.

24 - وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن النساء العاملات في البغاء في الدولة الطرف، فضلا عن تقارير عن عنف الشرطة ضدهن، وابتزازهن، واعتقالهن تعسفياً، واحتجازهن دون مذكرة توقيف. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود خدمات وبرامج محددة للنساء العاملات في البغاء، بما في ذلك برامج الخروج للنساء الراغبات في ترك البغاء.

25 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، دون إبطاء، بإجراء دراسة عن الأسباب الجذرية للبغاء ومدى انتشاره، وأن تستخدم نتائج الدراسة في إنشاء الخدمات والبرامج الموجهة للنساء العاملات في البغاء، وفي وضع التدابير لحمايتهن من الاستغلال والاعتداء من جانب ضباط الشرطة والعملاء، فضلا عن وضع برامج للخروج وفرص بديلة لإدرار الدخل للنساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

26 - تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون بشأن التكافؤ الديمقراطي إلى مجلس الشيوخ والمبادرات المتخذة في إطار الخطة الثلاثية لمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتدريب النساء الأعضاء في الأحزاب السياسية. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء التأخر في اعتماد مشروع القانون، وإزاء كون تمثيل المرأة في البرلمان وفي مجالات أخرى، بما في ذلك المناصب الوزارية، لا يزال منخفضا بعد مرور 20 عاما على تطبيق نظام الحصص الانتخابية.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالتكافؤ الديمقراطي وتطبيقه على جميع الهيئات التشريعية وعلى التعيين في المناصب في الحكومة والخدمة العامة؛

(ب) تنفيذ أنشطة لتوعية الجمهور بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، وزيادة برامج التدريب والإرشاد الموجهين بشأن المهارات القيادية والتفاوضية للمرشحات الحاليات والمحتملات والنساء اللاتي يشغلن مناصب عامة.

المدافعات عن حقوق الإنسان

28 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء أعمال التخويف والمضايقات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان، وكذلك ضد المدرسين والصحفيين والمحامين وأعضاء المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والعنف الجنسي. ويساورها القلق أيضا إزاء ما أبلغ عنه أفراد الأمن وموظفو إنفاذ القانون من ممارسات مسيئة بحق نساء الشعوب الأصلية والريفيات، مثل احتجاز النساء اللائي شهدن مذبحة كوروغواتي في عام 2012 على الرغم من عدم وجود دليل على ضلوعهن فيها فعليا.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، وفقا لالتزاماتها الطوعية التي أخذتها على عاتقها خلال الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل (انظرA/HRC/32/9، الفقرات 102-115-102-120) بما يلي:

(أ) مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق ضمان التحقيق في الوقت المناسب والدقيق والشفاف في جميع أعمال التخويف والمضايقة والاعتداءات على المدافعات عن حقوق الإنسان والمعلمات والصحفيات والمحامين والنساء من السكان الأصليين والريفيات اللواتي يقعن ضحايا لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

(ب) مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال، بمن فيهم موظفو الدولة، وكفالة حصول الضحايا على سبل الانتصاف الفعالة؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بحرية التعبير وحماية الصحفيين وأفراد الصحافة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

تسجيل المواليد

30 - تعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد. غير أنها تلاحظ أن 30 في المائة من المواليد الجدد غير مسجلين. ويساورها القلق من أن هذا قد يمنع الفتيات غير المسجلات من الحصول على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، ويعرضهن لخطر انعدام الجنسية والاتجار بهن.

31 - وتوصي اللجنة بأن تعجل الدولة الطرف بالجهود الرامية إلى تحقيق التسجيل الشامل للمواليد، بما في ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتبسيط الإجراءات.

التعليم

32 - ترحب اللجنة بإدخال برامج محو الأمية غير الرسمية لمجتمعات السكان الأصليين والبرامج المهنية غير الرسمية التي تتيح للشباب والكبار تطوير مهارات عملية لمزاولة مهن محددة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الحواجز الهيكلية التي تحول دون حصول الفتيات على تعليم عالي الجودة، لا سيما في المرحلتين الثانوية والجامعية، وذلك بسبب جملة أمور منها عدم كفاية مخصصات الميزانية لهذا القطاع، مما يؤدي أيضا إلى نقص الهياكل الأساسية للمدارس، والمواد التعليمية والمعلمين المؤهلين، لا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) التفاوتات المستمرة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء والرجال وارتفاع معدل الأمية بين نساء السكان الأصليين والنساء الريفيات؛

(ج) افتقار المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف إلى ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتشجيع الفتيات على المشاركة في الميادين غير التقليدية للدراسة والمسارات الوظيفية، مثل الرياضيات والمعلوماتية والتكنولوجيا والعلوم.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة مخصصات الميزانية للتعليم للسماح بتنق يح الهياكل الأساسية للمدارس، لا سيما في المناطق الريفية، وتحسين نوعية التعليم، بما في ذلك عن طريق ضمان أن يضاهي التوسعَ في الالتحاق بالمدارس توفيرُ مرافق التعليم والتعلم الضرورية والمتيسرة؛

(ب) وضع برامج مصممة خصيصا للقضاء على الأمية بين النساء الريفيات ونساء السكان الأصليين، وكذلك بين النساء في البيئات الحضرية، واعتماد وتنفيذ تدابير محددة الهدف للتعجيل بالمشاركة المتساوية للفتيات والنساء من السكان الأصليين في جميع مستويات التعليم؛

(ج) تصميم وتنفيذ حملة على الصعيد الوطني للقضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون التحاق الفتيات بالمجالات غير التقليدية للدراسة والمسارات الوظيفية، مثل الرياضيات والمعلوماتية والتكنولوجيا والعلوم، بما في ذلك عن طريق تقديم المنح الدراسية للفتيات على وجه الخصوص.

العمالة

34 - ترحب اللجنة بالدراسة الاستقصائية الأولى التي أجرتها الدولة الطرف بشأن الإفادة من الوقت والجهود المبذولة لاعتماد مشروع قانون يجرم ممارسة عمل الأطفال المنزلي غير المدفوع الأجر وفرض عقوبات على أسوأ أشكال عمل الأطفال، فضلا عن التدابير القانونية المتخذة لمنح العاملين لحسابهم الخاص حق الوصول إلى صناديق الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التفاوت الصارخ في الأجور بين الجنسين البالغ 22.2 في المائة، وأن الحد الأدنى للأجر القانوني للعمال المنزليين يقل بنسبة 40 في المائة عن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين الآخرين، مما يؤثر بشكل غير متناسب على النساء اللواتي يشكلن غالبية العمال المنزليين؛

(ب) عدم الامتثال للتشريعات التي تراعي شؤون الأمهات وتوفر لهن الحماية، لا سيما فيما يتعلق بحماية الأمهات والتوزيع غير العادل للأعمال المنزلية والرعاية بين المرأة والرجل، مما يجبر العديد من النساء على شغل وظائف منخفضة الدخل في القطاع غير الرسمي؛

(ج) استمرار عمل الأطفال في المنازل، وتعرض الفتيات، من خلال هذه الممارسة، لظروف عمل تعرقل نموهن الكامل، وتصل إلى حد استغلالهن في العمل وتعرضهن للإيذاء البدني والنفسي والجنسي؛

(د) اختبار الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية في إجراءات التوظيف، وتعرض المرأة لظروف عمل غير ملائمة، لا سيما في صناعة الماكيلا ( maquila

(ه) التشريع الذي ينص على تخصيص نسبة 5 في المائة من حصص الجنسين في القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة والامتيازات الممنوحة للرجال ذوي الإعاقة في هذه الوظائف والتي تفوق الامتيازات الممنوحة للنساء ذوات الإعاقة.

35 - وتوصي اللجنة، إذ تشير إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 29) الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين بإعادة النظر في الأجور بانتظام في القطاعات التي تتركز فيها المرأة وإنشاء آليات فعالة للرصد والتنظيم لممارسات التوظيف والاستقدام لضمان التقيد بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة في جميع القطاعات، وكفالة نفس الحد الأدنى للأجور لجميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتحسين فرص حصول المرأة على العمالة الرسمية، بما في ذلك الوظائف الإدارية أو مناصب صنع القرار، وذلك من خلال جملة أمور منها رصد وإنفاذ التشريعات التي ترعى شؤون الأمهات وتوفر لهن الحماية وتعزز الحوافز المتاحة للرجل للتمتع بحقه في إجازة الأبوة والإسراع في اعتماد سياسة الرعاية الوطنية، وتوفير مرافق كافية ولائقة لرعاية الأطفال، وتعزيز تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية على قدم المساواة بين الرجل والمرأة؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي يجرم ممارسة عمل الأطفال المنزلي غير المدفوع الأجر ورصد هذه الممارسة والقضاء عليها، بسبل منها زيادة الوعي عن طريق وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العام بشأن حالة الفتيات اللواتي يؤدين عملا منزليا وعن حقوقهن؛

(د) حظر الحمل الإلزامي واختبار فيروس نقص المناعة البشرية في إجراءات التوظيف وفرض عقوبات كافية على المخالفين، وتعزيز آليات تفتيش أماكن العمل من أجل تحسين رصد ظروف عمل المرأة، لا سيما في المجال المنزلي وفي صناعة الماكيلا ( maquila ) المتنامية؛

(ه) استحداث تدابير خاصة مؤقتة، مثل تخصيص حصة محددة للنساء ذوات الإعاقة، لتشجيع إدماجهن في العمالة العامة والخاصة.

الصحة

36 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الحالية للصحة الجنسية والإنجابية واعتماد مبادئ توجيهية بشأن توفير خدمات شاملة بعد الإجهاض تتطلب السرية التامة والسرية الطبية للنساء اللواتي يخضعن للإجهاض. كما تحيط علما بالمبادرات المتخذة من خلال استراتيجية ”الرمز الأحمر“ الرامية إلى خفض معدل وفيات الأمهات وتوزيع مجموعات الصحة والولادة على وحدات صحة الأسرة، التي تصل إلى المناطق الريفية ومناطق السكان الأصليين. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخيرات في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم وصحة الجنين؛

(ب) وجود ثغرات كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية في الحصول على خدمات ميسورة وعالية الجودة قبل الولادة وخدمات الأمومة وما بعد الولادة، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الولادات من غير مساعدة أخصائيين والولادات غير المسجلة؛

(ج) ارتفاع معدلات وفيات الأمهات، ويرجع ذلك أساسا إلى اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون ورفض المهنيين الصحيين إجراء عمليات إجهاض علاجية وإبلاغ الشرطة عن النساء اللواتي يلتمسن المساعدة المتعلقة بالإجهاض؛

(د) تجريم الإجهاض والظروف التقييدية التي يكون الإجهاض فيها متاحا بصورة قانونية، أي في الحالات التي تكون فيها حياة المرأة في خطر فقط، مما يستثني الظروف الأخرى مثل الأخطار التي تهدد صحتها، والاغتصاب، وسفاح المحارم، والتشوه الحاد للجنين؛

(ه) ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم في الدولة الطرف، وهي من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية؛

(و) النساء اللواتي يمارسن البغاء والنساء ذوات الإعاقة والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية والخنثوات والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز اللائي يواجهن صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية ويواجهن التمييز وسوء المعاملة من جانب العاملين في مجال الرعاية الصحية.

37 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 31) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأمهات وصحة الجنين؛

(ب) اتخاذ إجراءات للتغلب على العقبات التي تحول دون حسن أداء خدمات طب النساء والتوليد التي حددها مكتب أمين المظالم، وكفالة حصول النساء الريفيات والسكان الأصليين على خدمات ميسورة وذات جودة عالية في فترة ما قبل الولادة والأمومة وبعدها، بما في ذلك عن طريق زيادة عدد وحدات صحة الأسرة؛

(ج) ضمان تطبيق المبادئ التوجيهية المعتمدة فيما يتعلق بالالتزام بالسرية في نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك عن طريق تدريب مقدمي الخدمات الصحية على تلك المبادئ التوجيهية، ووضع توجيهات إضافية للمهنيين الصحيين بشأن متطلبات وإجراءات الإجهاض العلاجي، من أجل وضمان حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية بصورة فعالة، بما في ذلك الإجهاض والرعاية اللاحقة للإجهاض؛

(د) إزالة الأحكام العقابية المفروضة على النساء اللواتي يخضعن للإجهاض، وإضفاء الصفة القانونية على الإجهاض على الأقل في الحالات التي تهدد صحة المرأة أو الاغتصاب أو سفاح المحارم وفي حالات التشوه الحاد للجنين، وإلغاء تجريمها في جميع الحالات الأخرى؛

(ه) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة المعدلات المرتفعة لسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي عن طريق تدابير من بينها تحسين الوقاية والكشف المبكر والعلاج والدعم النفسي للنساء والفتيات المصابات بالسرطان وتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لهذا الغرض؛

(و) كفالة حصول جميع النساء والفتيات على الخدمات الصحية، بما في ذلك النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، والنساء والفتيات اللاتي يمتهن البغاء والمثليات والمزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية، ومعاقبة من يمارس المعاملة التمييزية ضدهن ومعالجة وصمهن واستبعادهن اجتماعيا.

التمكين الاقتصادي للمرأة

38 - ترحب اللجنة بمبادرة النظام الوطني لتدريب العمال بشأن تدريب النساء اللواتي هن ربات أسر معيشية على تخطيط الأعمال وإنشاء مرفق للقروض الزراعية لتقديم خدمات قروض مبتكرة للمرأة. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود منظور جنساني في الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مما يحد من أثر هذه الاستراتيجية على المرأة؛

(ب) استمرار الحواجز أمام حصول المرأة على الائتمانات المالية على قدم المساواة، مثل الافتقار إلى وثائق الهوية؛

(ج) تركيز المبادرات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا على مشاركتها في المشاريع البالغة الصغر، ونطاق انتشارها المحدود.

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنقيح الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي لإدماج منظور جنساني فيها؛

(ب) زيادة فرص حصول المرأة على الائتمانات المالية من خلال تدابير تدعم تسجيلها وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية؛

(ج) توسيع نطاق التدابير المستهدفة، مثل خطط الائتمان ذات الفائدة المنخفضة، والمساعدة التقنية والمشورة، وتعزيز أنشطة المرأة في مجال تنظيم المشاريع في الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك المناطق الريفية.

المرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية

40 - ترحب اللجنة بإنشاء المنظمة الوطنية للشعوب الأصلية، وإجراء تعداد لمجتمعات السكان الأصليين في عام 2012، وإقرار التشريعات الناظمة للسياسات العامة المتعلقة بالمرأة الريفية. غير أنها تشعر بالقلق لأن النساء الريفيات، بمن فيهن النساء اللائي يعشن في مجتمعات محلية منعزلة تضم نساء من الشعوب الأصلية، لا يزلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، وأنهن:

(أ) يتأثرن بشكل غير متناسب بالفقر، لا سيما في منطقة تشاكو ، ويواجهن حواجز في ممارسة حقوقهن فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل في القطاع الرسمي، مما يزيد من تعرضهن لاستغلال أرباب العمل والاتجار بهن؛

(ب) لا يتمتعن سوى بإمكانية محدودة للحصول على سندات ملكية الأراضي، بما في ذلك الأراضي التي يعملن فيها، نتيجة لعدم وجود وثائق هوية؛

(ج) عرضة للاستيلاء على أراضيهن، بما في ذلك الأراضي التقليدية للسكان الأصليين، من قبل أصحاب مشاريع الصناعات الزراعية وغيرها من المشاريع التجارية؛

(د) يتأثرن بشكل خاص بعدم وجود آليات كافية لضمان التشاور المسبق بشأن سبل العيش البديلة والتعويض في حالات حيازة الأراضي؛

(ه) يعانين من الآثار السلبية لسوء استخدام المنتجات الزراعية في الزراعة.

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المالية والبشرية والتقنية المخصصة لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية في المناطق الريفية ولنساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك في منطقة تشاكو ، واتخاذ تدابير هادفة لتحقيق تكافؤ فعلي في الفرص المتاحة لنساء الشعوب الأصلية والريفية في سوق العمل؛

(ب) اتخاذ تدابير محددة الهدف لتيسير حصول نساء الشعوب الأصلية والريفية على سندات ملكية الأراضي، بما في ذلك عن طريق تيسير حصولهن على وثائق الهوية؛

(ج) وضع إطار قانوني لضمان تنفيذ المشاريع الإنمائية الكبيرة والمشاريع الزراعية والصناعية وغيرها من مشاريع الأعمال التجارية فقط بعد إجراء تقييم للأثر الجنساني وإجراء مشاورات مسبقة مع نساء الشعوب الأصلية والريفيات المتضررات بشأن سبل العيش البديلة وتعويضهن تعويضا كافيا؛

(د) تنفيذ التوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/PRY/CO/6، الفقرة 33) بإجراء دراسة شاملة عن الأسباب السلبية المحتملة لسوء استخدام المنتجات الزراعية السامة في الزراعة من أجل تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على أثرها على صحة النساء وأطفالهن.

المراهقات

42 - ترحب اللجنة باعتماد خطة وطنية لصحة المراهقين تغطي الفترة 2016-2021 وتشريعات لمكافحة التحرش في المؤسسات التعليمية العامة والخاصة. وترحب أيضا بالجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالعنف المرتكب ضد المرأة في الأوساط التعليمية وما يترتب على ذلك من تنقيح للكتب المدرسية والخطط الرامية إلى وضع إجراءات للتحقيق في حالات العنف المنزلي أو الجنساني . غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء الأثر السلبي لما يلي بيانُه على تنمية المراهقين، وعلى وجه التحديد على صحتهم البدنية والعقلية وتعليمهم وفرصهم في المستقبل للحصول على العمل اللائق:

(أ) ارتفاع معدلات الحمل بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 سنة وارتفاع معدلات وفيات الأمهات بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 سنة، نتيجة لجملة أمور منها الإجهاض غير المأمون؛

(ب) ارتفاع معدلات العنف الجنسي ضد المراهقات، والارتفاع المبلغ عنه لمعدلات الحمل المبكر القسري، بما في ذلك عن طريق سفاح المحارم؛

(ج) عدم وجود بيانات عن أسباب تسرب الفتيات من المدارس، والإبلاغ عن وصم الفتيات الحوامل في المدارس، وعدم وجود مرافق لرعاية الأطفال وغير ذلك من تدابير الدعم لتيسير إعادة إدماج الأمهات الشابات في نظام التعليم.

43 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) إعطاء الأولوية لتنفيذ المجال الاستراتيجي رقم 5 من الخطة الوطنية لصحة المراهقين، وتعزيز المبادرات الرامية إلى ضمان إطلاع المراهقين والشابات والشبان بدقة على ما يتعلق بصحتهم وحقوقهم الجنسية والإنجابية، بما في ذلك استخدام أشكال منع الحمل الحديثة، وتعزيز التدابير الرامية إلى تيسير حصولهن على وسائل منع الحمل ا لميسورة التكلفة وعمليات الإجهاض المأمونة؛

(ب) التعجيل بوضع إجراءات للتحقيق في العنف العائلي القائم على أساس نوع الجنس ضد المراهقات، وتوفير تدريب إلزامي محدد لموظفي إنفاذ القوانين وأعضاء السلطة القضائية، فضلا عن المهنيين في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي بشأن هذه الإجراءات، فضلا عن التطبيق الصارم للأحكام بغية مقاضاة مرتكبي أعمال العنف الجنسي ضد المراهقات وإنزال العقاب المناسب بهم، ورصد تطبيقها بصورة منتظمة وتطبيق جزاءات م لائمة في حالة عدم الامتثال لهذه التشريعات؛

(ج) جمع بيانات عن أسباب تسرب البنات من المدارس، وزيادة وعي التلاميذ، فضلا عن اختصاصيي التعليم والصحة، بأحكام القانون رقم 4084 بشأن حماية التلميذات الحوامل وإنفاذ تطبيقه، وتوفير مرافق كافية لرعاية الأطفال في البيئات التعليمية على جميع المستويات والتصدي للقوالب النمطية السلبية والمواقف التمييزية فيما يتعلق بالحياة الجنسية للمراهقين.

النساء المحتجزات

44 - ترحب اللجنة باستخدام الدولة الطرف لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك) منذ عام 2013. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد النساء المحتجزات رهن المحاكمة، وطول فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، واكتظاظ الأماكن التي تحرم فيها المرأة من حريتها؛

(ب) عدم الفصل بين المحتجزات قبل المحاكمة والسجينات المدانات، ومحدودية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية وعلى مواد النظافة الشخصية؛

(ج) التمييز ضد النساء المثليات من خلال رفض زيارات شريكاتهن وضد الأمهات المراهقات اللاتي يحرمن من حقهن في إبقاء أطفالهن تحت رعايتهن؛

(د) تقارير عن العنف ضد النساء المحتجزات وإساءة معاملة المحتجزات المغايرات للهوية الجنسية.

45 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة الاكتظاظ في الأماكن التي تحرم فيها المرأة من حريتها، بما في ذلك عن طريق الحد من استخدام الاحتجاز الوقائي، وتطبيق تدابير بديلة للاحتجاز، واعتماد نظام للحد من مدة الاحتجاز الوقائي؛

(ب) تعزيز التدريب على الامتثال لقواعد بانكوك ورصده، وتحسين الظروف في مرافق احتجاز النساء وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك عن طريق ضمان الفصل بين المحتجزات قبل المحاكمة والمحتجزات المدانات وضمان توفير الخدمات الصحي ة الكافية ومواد النظافة الشخصية للمحتجزات؛

(ج) ضمان زيارات الشركاء وزيارات أفراد الأسرة لجميع النساء، بما في ذلك الأمهات المراهقات والمثليات ومغايرات الهوية الجنسية؛

(د) ضمان أن تتمكن المرأة من تقديم تقارير عن السلوك المسيء للحراس والموظفين المشرفين في مراكز الاحتجاز، بما في ذلك ما يتعلق بالعنف الجنسي أو التخويف أو التحرش، والتحقيق في هذه التقارير على نحو سريع ومستقل ونزيه وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال قضائيا وإنزال العقاب اللازم بهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

46 - تحيط اللجنة علما بزيادة الحد الأدنى لسن زواج الفتيات والفتيان إلى 18 سنة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الاستثناءات المتبقية التي تسمح بزواج من هم دون الثامنة عشرة من العمر، بإذن من الوالدين أو الأوصياء القانونيين أو السلطات القضائية؛

(ب) عدم وعي النساء بإمكانية الحصول على الدعم المالي لإجراء اختبارات الحمض الريبي النووي (دنا) فيما يتعلق بمطالبات نسب الأبوة، والعوائق الإدارية التي تمنعهن من الاستفادة من هذا الدعم المالي، والموارد المالية المحدودة المخصصة لتنفيذ هذا الدعم؛

(ج) عدم إدراج الأصول غير الملموسة، مثل المعاشات التقاعدية والتأمين والاستحقاقات المتصلة بالعمل، في تعريف الممتلكات في إطار نظام الملكية المجتمعية، مما يؤدي إلى التقسيم غير المتكافئ للممتلكات بين الرجل والمرأة عند الطلاق، وهذا في غياب آليات لتعويض المرأة عن أوجه التفاوت الاقتصادي بين الزوجين.

47 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن العواقب الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وحلها، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للقضاء على الاستثناءات من الحد الأدنى لسن الزواج القانوني للبنات والبنين وضمان عدم السماح بإعطاء إذن بهذه الاستثناءات إلا من قبل سلطة قضائية وبموافقة مسبقة وحرة ومستنيرة للفتيات المعنيات؛

(ب) زيادة الوعي بالقانون رقم 1914 الذي يمنح دعما ماليا لمطالبات نسب الأبوة في حالة الافتقار إلى الوسائل المالية، وإزالة الحواجز الإدارية التي تحول دون حصول المرأة على هذا الدعم المالي لمطالبات نسب الأبوة وتخصيص الموارد المالية الكافية لتنفيذها؛

(ج) ضمان أن يشمل مفهوم الملكية الزوجية المشتركة الممتلكات غير الملموسة، بما في ذلك استحقاقات المعاش التقاعدي والتأمين وغيرها من الأصول المهنية، وأن تتخذ مزيدا من التدابير القانونية، حسب الاقتضاء، لتعويض المرأة عن نصيبها غير المتكافئ في العمل غير المدفوع الأجر، بما في ذلك من خلال المدفوعات الزوجية بعد الانفصال.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

48 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

50 - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الموضوعية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في حين وقتها باللغات الرسمية للدولة الطرف على مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، لا سيما دوائر الحكومة والوزارات ومجلس النواب والقضاء، لتتمكن من تنفيذها تنفيذا تاما.

متابعة الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 9 (أ) و 15 (أ) و 23 (ب) و 35 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثامن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وينبغي تقديم التقرير في موعده، وأن يغطي في حالة التأخير الفترة بأكملها حتى وقت تقديمه.

54 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلتزم بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بوثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول).