الدورة الثامنة والثلاثون

14 أيار/مايو - 1 حزيران/يونيه 2007

التعليقـــات الختاميـــة للجنـــــة المعنيـــــة بالقضاء على التمييز ضد المرأة: باكستان

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث لباكستان (CEDAW/C/PAK/1-3) في جلستيها 783 و 784 المعقودتين في 22 أيار/مايو 2007 (انظر CEDAW/C/SR.783 و 784). وترد قائمة اللجنة بالقضايا والأسئلة في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3 وترد ردود باكستان في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1.

مقدمة

2 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لانضمامها إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع للتقارير الدورية الأولي والثاني والثالث، الذي اتبعت فيه المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بإعداد التقارير وأشارت فيه إلى التوصيات العامة للجنة، لكنها أعربت عن أسفها عن التأخر في تقديمه.

3 - وتعرب أيضا للدولة الطرف عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريق اللجنة العامل لما قبل الدورة، وللعرض الشفوي والإيضاحات الإضافية التي جاءت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

4 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإرسالها وفدا برئاسة وزيرة شؤون تنمية المرأة ضم ممثلين عن الوزارات الأخرى المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. وتعرب عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة وألقى مزيدا من الضوء على حالة النساء الحقيقية في باكستان.

الجوانب الإيجابية

5 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف للإصلاحات القانونية التي أجرتها مؤخرا بغرض القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وترحب بشكل خاص بما يلي: التعديل الذي أدخلته في عام 2002 على المادتين 51 و 59 من الدستور بموجب الأمر الإطاري القانوني بغرض رفع مستوى مشاركة النساء السياسية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ؛ والتعديل الذي أدخل في عام 2000 على قانون الجنسية الباكستانية لعام 1951، الذي نص على منح الجنسية لأطفال الباكستانيين المتزوجين من أجانب؛ وقانون الحيلولة دون الاتجار بالبشر ومكافحته الذي اعتمدته في عام 2002؛ وقانون تعديل القانون الجنائي المعتمد في عام 2004 لتيسير محاكمة مرتكبي جرائم الشرف؛ واعتماد قانون حماية النساء في عام 2006، الذي يعدل بعض قوانين إقامة الحدود.

6 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها في عام 1998 خطة العمل الوطنية وفي عام 2002 السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها، ولإطلاقها في عام 2005 خطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة.

7 - وترحب اللجنة بالترتيبات المؤسسية التي وضعتها الدولة الطرف دعما لتنفيذ الاتفاقية، من بينها القيام في عام 2004 بإعادة تنظيم وزارة شؤون تنمية المرأة، وفي عام 2000 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة وإنشاء آلية للتنسيق بين الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات وصعيد المقاطعات.

8 - وترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذت لمساعدة النساء ضحايا العنف، لا سيما قيام وزارة الداخلية بتشكيل ”خلية مكافحة الجرائم ضد المرأة“ داخل مكتب الشرطة الوطنية، وتشكيل فرع لحقوق الإنسان في إطار وزارة القانون والعدل وحقوق الإنسان، أسندت إليه مهمة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في البلد مع الإشارة بشكل خاص إلى النساء.

9 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتأسيسها في عام 1989 ”مصرف النساء الأول“ الرامي إلى تمكين النساء اقتصاديا عبر تنفيذه برامج يمنحهن بموجبها قروضا صغيرة.

10 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على العملية التشاورية الشفافة التي أعدت بها التقرير، وهي العملية التي شملت الحكومة وأعضاء المجتمع المدني، والتي صدقت عليها اللجنة الدائمة المعنية بالمرأة والتابعة للجمعية الوطنية.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

1 1 - بينما تشير اللجنة إلى أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بانتظام واستمرار، فإنها تعتبر أن الشواغل والتوصيات الواردة في هذه التعليقات الختامية تقتضي من الدولة الطرف إيلاءها اهتمامها،بوصفها مسألة ذات أولوية، وذلك من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف التركيز على هذه المجالات في ما تقوم به من أنشطة لتنفيذ أحكام الاتفاقية وتضمين تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا المجال. كما تهيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى البرلمان لكفالة تنفيذها بأكملها.

1 2 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء إعلان الدولة الطرف بعد انضمامها إلى الاتفاقية أن انضمامها هذا مرهون بأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية.

1 3 - وإذ ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أن الإعلان الذي أصدرته بعد انضمامها إلى الاتفاقية لا يعيقها البتة من تنفيذ واجباتها المتمثلة في التقيد تقيدا تاما بجميع أحكام الاتفاقية، ف أنها تحث الدولة الطرف على سحب إعلانها بشأن الاتفاقية بدون أي تأخير.

1 4 - وإن اللجنة، إذ تلاحظ أن مادتي الدستور 25(2) و 27 تنصان على المساواة أمام القانون على جميع المستويات، بما في ذلك على أساس نوع الجنس، تشعر بالانزعاج لعدم تضمُّن دستور الدولة الطرف أو التشريعات المناسبة الأخرى أيَّ تعريف للتمييز تمشيا مع عليه المادة 1 من الاتفاقية ولا أحكاما بشأن المساواة بين المرأة والرجل بما يتفق والمادة 2 (أ) من الاتفاقية.

1 5 - و توصي اللجنة بتضمين الدستور أو التشريعات المناسبة الأخرى تعريفا للتمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، وأحكاما تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة تمشيا مع المادة 2 (أ) من الاتفاقية.

1 6 - و ت عرب اللجنة عن قلقها إزاء أن الاتفاقية لم تد م ج بعد تماما في القوانين المحلية للدولة الطرف وإزاء استمرار التمييز قانونا ضد المرأة في عدد من القوانين، من بينها: قانون الجنسية الذي يمنع المرأة الباكستانية من منح جنسيتها لزوجها إذا كان أجنبيا؛ وقانون الشهادة لعام 1984 المتعلق بقيمة شهادة المرأة؛ وقوانين إقامة الحدود لعام 1979، لا سيما ما يتصل منها ” بجرائم الزنا “ .

1 7 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء استعراض ومراجعة شاملين ومنتظمين لجميع القوانين التي تميز ضد المرأة، لا سيما قانون الجنسية لعام 1951 وقانون الشهادة لعام 1984 وقانون إقامة الحدود لعام 1979، بدون أي تأخير، و بتحديد أهداف محددة زمنيا لذلك ، وذلك ل تحقيق الامتثال التام ل جميعُ أحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، بالتشاور مع المجتمع المدني، بما يشمل المنظمات النسائية.

1 8 - ومع أن اللجنة ترحب بإجراء الدولة الطرف بعض الإصلاحات القانونية للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل، فإنها تشعر بالقلق لأن التدابير المتخذة، ومن بينها آليات الانتصاف وإمكانية اللجوء إليها، غير كافية لكفالة تنفيذ هذه القوانين الجديدة بسرعة وفعالية. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اتخاذ الدول الطرف الإجراءات الملموسة الكافية لضمان إلمام القضاة والقضاة الجزئيين وموظفي إنفاذ القانون إلماما وافيا بهذه الإصلاحات القانونية.

1 9 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان تنفيذ القوانين المعدّلة وتقييما عن أثر هذه القوانين في وضع مبدأ المساواة بين المرأة والرجل موضع التطبيق الفعلي، على نحو ما تقتضيه المادة 2 (أ) من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برامج للتوعية والتدريب، لا سيما للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون، تتعلق بالإصلاحات القانونية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين والرجل. وتوصي اللجنة بإجراء حملات لتوعية النساء بأحكام الاتفاقية والقوانين ذات الصلة بها لكي يعرفن حقوقهن ويستفدن من آليات الانتصاف.

20 - وإن اللجنة، بينما ترحب بالجهود التي تبذلها وزارة شؤون تنمية المرأة واللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، تشعر بالقلق إزاء عدم امتلاك الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة السلطة والموارد البشرية والمالية الكافية لكي تضطلع بمهامها بشكل شامل وتعمل على النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وتشعر أيضا بالقلق إزاء محدودية قدرة وزارة شؤون تنمية المرأة على التنسيق والتعاون بشكل فعلي وعلى الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات مع جميع الأجهزة المعنية بالمساواة بين الجنسين، إلى جانب التعاون مع المنظمات النسائية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم وجود آلية فعالة لرصد مدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة استنادا إلى معايير الاتفاقية وأحكامها .

2 1 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بتعزيز أجهزتها الوطنية عبر تزويدها بالموارد البشرية والمالية الكافية لتتمنكن من الاضطلاع بمهامها بمزيد من الفعالية. وينبغي أن يشمل ذلك بشكل خاص تزويدها بالقدرات والسلطة الكافية لكي تنسق مختلف الآليات المعنية بشؤون المرأة من أجل المبادرة إلى تنفيذ الاتفاقية وتؤدي دور الحافز لاستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني وتنسيقه في جميع القطاعات الحكومية وعلى مستوياتها كافة، ولتعزيز التعاون مع المجتمع المدني. كما توصي اللجنة باتخاذ تدابير لتدريب المسؤولين في القطاع العام على الصعيد الوطني وصعيد المناطق والصعيد المحلي وبناء قدراتهم في مجال مسائل المرأة. وتوصي اللجنة كذلك بترسيخ مبدأ المساءلة بين الصعيد الاتحادي وصعيد المحافظات وصعيد المقاطعات، لتطبيق معايير الاتفاقية وأحكامها تطبيقا دائما لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل المتعلقة بإصلاح وضع المرأة عن طريق آلية التنسيق القائمة .

2 2 - و تشير اللجنة مع القلق إلى أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال قائما، بما في ذلك العنف المنزلي والاغتصاب والجرائم المرتكبة باسم الشرف. وتُعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص إزاء قانون القصاص والدية، الذي يجيز لضحية العنف أو لورثتها أن يقرروا إما الاقتصاص من المتهم (القصاص) أو مطالبته بدفع تعويض (الدية) أو العفو عنه، مما يسمح لمرتكبي العنف ضد المرأة بالإفلات من العقاب ، خاصة من يرتكبون جرائم بدعوى الدفاع عن الشرف. وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم تضمن التقرير بيانات عن جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2 3 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام ذي أولوية لاعتماد نهج يرمي إلى معالجة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، آخذةً في الحسبان التوصية العامة 19 للجنة والمتعلقة بالعنف ضد المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة عدم انطباق قانون القصاص والدية في قضايا العنف ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بدعوى الدفاع عن الشرف، واعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف المن ـ زلي، وذلك ضمن إطار زمني واضح، لضمان إمكانية حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الحماية والانتصاف الفعال، وملاحقة مرتكبي مثل هذه الأفعال ومعاقبتهم بشكل فعلي. كما توصي اللجنة بأن توفر للمسؤولين في القطاع العام، وبخاصة لموظفي إنفاذ القانون والجهاز القضائي ومقدمي الخدمات الصحية، تدريباً على كيفية مواجهة حالات العنف ضد المرأة تُراعى فيه الخصائص التي تميز المرأة، لتضمن توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة فيتمكنوا من الرد عليها على النحو المناسب. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف تضمين تقريرها القادم بيانات عن جميع أشكال العنف ضد المرأة تفصل بحسب المناطق الريفية والحضرية.

24 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء أن المنتديات غير الرسمية لتسوية النـزاعات (مجالس الجيرغا) لا تزال تعمل وتتخذ قرارات تدعو إلى ارتكاب العنف ضد المرأة، على الرغم من صدور حكم من محكمة عليا يطلب إلغاء هذه المجالس.

25 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بدون تأخير، بتنفيذ حكم المحكمة العليا القاضي بإلغاء المنتديات غير الرسمية لتسوية النـزاعات (مجالس الجيرغا) وكفالة مساءلة أعضاء تلك المنتديات الذين شاركوا في قرارات تشكل عنفا ضد المرأة.

26 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم المساءلة عن جرائم العنف ضد المرأة ضمن إطار نظام العدالة الجنائية.

2 7 - و توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب لأفعال العنف ضد المرأة من خلال ضمان ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم. وإضافة إلى ذلك، تدعو الدولة الطرف إلى فرض عقوبات على موظفيها الذين لا يفون بواجباتهم في حالات جرائم العنف المرتكبة ضد المرأة.

28 - وتبدي اللجنة قلقا شديدا إزاء ما يسود من مواقف أبوية وقوالب نمطية تقليدية وثقافية متأصلة بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم في الأسرة ومكان العمل والمجتمع، وهذه أمور تُشكل عقبات خطيرة تحول دون تمتع النساء بحقوق الإنسان وتعوق التنفيذ التام لأحكام الاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق لأن انتشار اتجاهات الأصولية والترهيب والعنف التي تحرض عليها الجهات الفاعلة من غير الدول، لا سيما من خلال وسائط الإعلام غير المشروعة، تقوض بشكل خطير وباسم الدين تمتع النساء بحقوق الإنسان.

2 9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضع برامج شاملة للتوعية وتنفيذها لإشاعة فهم أفضل لمسألة المساواة بين النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع والحث على دعمها. وينبغي لهذه الجهود أن تهدف إلى تغيير المواقف النمطية والمعايير التقليدية بشأن مسؤوليات المرأة والرجل ودوريهما في الأسرة والمجتمع، وفقا لما تقتضيهما المادة 2 (و) والمادة 5 (أ) من الاتفاقية، وإلى تعزيز الدعم الاجتماعي للمساواة بين المرأة والرجل. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة تأثير الجهات الفاعلة من غير الدول التي تقوض تمتع النساء والفتيات بحقوق الإنسان، من خلال سوء تفسيرها للإسلام ولجوئها إلى الترهيب والعنف.

30 - ولا تزال اللجنة قلقة لأن باكستان هي بلد من بلدان المنشأ والعبور والمقصد للنساء والفتيات المتاجر بهن. ويساورها القلق كذلك لأن قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته لعام 2002، لا يتناول على النحو المناسب احتياجات النساء والفتيات ضحايا الاتجار، ولا يحميهن من الملاحقة القضائية بسبب هجرتهن بشكل غير قانوني.

31 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر ومكافحته لعام 2002، بحيث تكفل حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ال تصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه. وتحث الدولة الطرف على جمع بيانات عن الاتجار وتحليلها، وعلى زيادة جهودها لملاحقة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم. كما توصي الدولة الطرف باتخ ـ اذ التداب ـ ير اللازمة لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع.

32 - وإذ تقدر اللجنة تخصيص 60 مقعداً في الجمعية الوطنية و 17 مقعداً في مجلس الشيوخ ونسبة 33 في المائة من مقاعد الهيئات المحلية للنساء، فإنها تُعرب عن القلق حيال استمرار انخفاض تمثيلهن في الدوائر الحكومية. وتلاحظ اللجنة مع القلق الخاص انخفاض عدد القاضيات في المحاكم العليا وغيابهن كلياً في المحكمة العليا.

33 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 للجنة للإسراع في زيادة تمثيل المرأة في الهيئات التي يُنتخب ويُعيَّن أعضاؤها في جميع مجالات الحياة العامة والسياسية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، بيانات مقارنة عن عدد النساء ورتبهن في كل من الدوائر الحكومية والجهاز القضائي، قياسا بالرجال، وذلك على الصعيد الاتحادي وصعيد المناطق وعن الاتجاهات التي اتخذها هذا الأمر على مر الزمن. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مدى إمكانية ممارسة النساء دون قيود قانونية وفعلية، حقهن في المشاركة في جميع مجالات الحي ـ اة العامة في البلد. وتدعو الدولة الطرف إلى توفير معلومات عن أثر التدابير المتخذة لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما على مستويات صنع القرار.

34 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في تسجيل المواليد وحالات الزواج. وإذ تشير اللجنة إلى جهود الدولة الطرف لمعالجة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز 50 في المائة من النساء لبطاقة هوية وطنية، فإنها لا تزال قلقة لأن نسبة مرتفعة من النساء قد يُحرمن من ممارسة حقهن في التصويت وفي الاستفادة من خطط المساعدة الحكومية.

35 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع المواليد وحالات الزواج وحيازة جميع النساء لبطاقات هوية وطنية. وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن النسبة المئوية للنساء الحائزات على بطاقة هوية وطنية، مقارنة بالرجال.

3 6 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل الأمية في أوساط النساء، وانخفاض معدل التحاق الفتيات في المدارس، وارتفاع معدل توقفهن عن الدراسة، ولا سيما في المناطق الريفية. ويساور اللجنة كذلك القلق بسبب استمرار التمييز القائم على نوع الجنس في الميادين التعليمية وما له من عواقب على الفرص المهنية للمرأة. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء استمرار القوالب النمطية في المناهج والكتب المدرسية.

37 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إيلاء أولوية قصوى لخفض معدل الأمية في أوساط النساء، ولا سيما نساء المناطق الريفية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تقيدها بالمادة 10 من الاتفاقية والتوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة. وتحث الدولة الطرف على اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة المواقف التقليدية التي تشكل عقبات تحول دون تعلّم الفتيات والنساء وتوصي الدولة الطرف بأن تنفذ التدابير اللازمة لضمان المساواة للفتيات والنساء في الحصول على التعليم بجميع مراحله، وعدم تسرب الفتيات من المدارس. كما توصيها بحث النساء على تنويع خياراتهن التعليمية والمهنية. وتطلب إلى الدولة الطرف مراجعة المناهج التعليمية والكتب المدرسية لتشطب منها القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس، ولتدريب المدرسين من أجل توعيتهم بمسائل المرأة.

3 8 - وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تواجهه المرأة من تمييز في مجال فرص العمل الرسمية، كما يدل عليه ارتفاع نسب البطالة في أوساطهن مقارنة بالرجال وتفاوت الأجور بين الجنسين، والتمييز في مكان العمل. كما يساورها القلق إزاء حالة النساء العاملات في القطاع غير الرسمي، لا سيما العاملات في البيوت اللاتي لا يتمتعن بالحماية بموجب قوانين العمل.

3 9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المرأة في مجال فرص العمل في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعن التدابير المتخذة، بما فيها التشريعات والبرامج وآليات الرصد وسبل الانتصاف، وأثرها في تكافؤ فرص النساء مع الرجال. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التصديق على ا تفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 المتعلقة ب العمل في المن ـ زل.

40 - ويساور اللجنة القلق إزاء قلة استفادة المرأة، خاصة في المناطق الريفية، من الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وإزاء الصلة القائمة بين معدل الإجهاض وقلة استخدام وسائل منع الحمل. وبما أن عمليات الإجهاض السرية تشكل سببا رئيسيا لوفيات الأمهات، يساور اللجنة قلق عميق لاعتبار الإجهاض جريمة يُعاقب عليها القانون الباكستاني، مما قد يدفع النساء إلى اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة وغير قانونية تستتبع خطرا على حياتهن وصحتهن.

41 - و تدعو اللجنة الدولة إلى اتخاذ تدابير عملية لتحسين استفادة المرأة من الرعاية الصحية، وخاصة الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة. وتطلب من الدولة الطرف اتخاذ تدابير تهدف إلى الحيلولة دون وقوع حالات الحمل غير المرغوب فيه، لا سيما عبر إتاحة مجموعة شاملة من وسائل منع الحمل ووسائل تنظيم الأسرة، على نطاق أوسع، وبكلفة مقبولة. ودون أية قيود، وعبر زيادة المعرفة والوعي بمسائل تنظيم الأسرة بين أوساط النساء والرجال. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تخفيض معدلات وفيات الأمهات في فترتي الحمل والوضع، من خلال تبيان ومعالجة أسباب هذه الوفيات. وتدعو كذلك الدولة الطرف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة عدم لجوء النساء إلى إجراءات طبية غير مأمونة، مثل الإجهاض غير القانوني، بسبب نقص الخدمات المناسبة لتحديد النسل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة القوانين المتعلقة بالخصوبة قصد إلغاء الأحكام التي تفرض عقوبات على النساء اللاتي يخضعن لعمليات إجهاض، وتمكينهن من الاستفادة من خدمات جيدة النوعية لمعالجة التعقيدات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة وتخفيض معدلات وفيات الأمهات في فترتي الحمل والوضع، عملا بالتوصية العامة 24 للجنة المتعلقة بالمرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وإن اللجنة، إذ تلاحظ التحسن في مؤشرات صحة المرأة في المناطق التي يُنفذ فيها برنامج العاملات الصحيات، توصي باتخاذ الخطوات المناسبة لتوسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل أشد المناطق الريفية وغيرها من المناطق حاجةً إليه . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية من الوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية، بغية تنفيذ تدابير لتعزيز حصول المرأة على الرعاية الصحية .

42 - ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء حالة النساء في المناطق الريفية، اللاتي كثيرا ما لا يستفدن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والماء النقي والمرافق الصحية، ومن وسائل وفرص البقاء الاقتصادي، بما فيها الانتفاع بالأراضي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن المعوَّقات وما اتُّخذ من تدابير لمعالجة وضعهن.

43 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات، بما يكفل تمكينهن بحيث يصبحن قادرات على المشاركة في عمليات صنع القرار والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والماء النقي والمرافق الصحية ومن وسائل وفرص البقاء الاقتصادي، بما في ذلك الانتفاع بالأراضي. وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة المعوَّقات والتدابير المتخذة لمعالجة وضعهن.

4 4 - وتعرب اللجنة عن القلق من كون المرأة، بموجب قانون فسخ الزواج الإسلامي لعام 1939، لا تتمتع بنفس حقوق الرجل عند فسخ الزواج. وتلاحظ مع القلق أيضا أن قانون منع زواج الأطفال لعام 1929 ينص على أن العمر الأدنى للزواج هو 18 عاما للفتيان و 16 عاما للفتيات. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الزواج القسري والمبكر.

4 5 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل قانون فسخ الزواج الإسلامي لعام 1939 ل إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز، بما فيها ما يتعلق برفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج للفتيات إلى 18 عاما لكي يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، والفقرة 2 من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتوصيتها العامة 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتطلب كذلك تنفيذ التدابير اللازمة للقضاء على الزواج القسري.

4 6 - وبينما تلاحظ اللجنة مختلف البرامج المنفذة لتعزيز حقوق المرأة، تأسف لعدم تضمّن التقرير معلومات عن أثر هذه البرامج.

4 7 - و تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حجم ونطاق جميع البرامج المنفذة لتعزيز حقوق المرأة، وعلى الأخص عن أثرها.

4 8 - و تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والموافقة، في أقرب وقت ممكن على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة.

4 9 - و تحث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين بصورة تامة في تنفيذ ما عليها من واجبات بمقتضى الاتفاقية، إذ أنهما يُعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري القادم.

50 - و تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ التام والفعال للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني وإبراز أحكام الاتفاقية بشكل صريح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري القادم.

51 - و تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية السبعة ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي، تشجع اللجنة حكومة باكستان على النظر في التصديق على المعاهدات التي لم تنضم إليها كطرف بعدُ، وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

52 - و تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في باكستان ليصبح عامة الناس في باكستان، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الخطوات التي اتُخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ومن الخطوات الإضافية اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وكذا نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.

53 - و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على المسائل التي أثارت قلقها وأعربت عنها في هذه التعليقات الختامية، وذلك في تقريرها الدوري القادم المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية المقرر تقديمه في نيسان/أبريل 2009.