* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والخمسين في اجتماعه المعقود في الفترة من 3 إلى 7 آذار/مارس 2014.

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة فيما يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن ل بولندا *

الإطار التشريعي والمؤسسي وال وصول إلى العدالة

1 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانونا شاملا لمناهضة التمييز يحتوي على تعريف للتمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر ويغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. يرجى الإشارة إلى الإجراءات التي وضعت موضع التطبيق من أجل تنفيذ التشريع المناهض للتمييز ورصده وإنفاذه بصورة فعالة. يرجى تقديم معلومات عن أي حالة لجأ فيها الأفراد إلى الاحتجاج بالاتفاقية أو تم تطبيقها مباشرة أو أشير إليها في إجراءات المحاكم في الدولة الطرف.

2 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان عدد الشكاوى التي قدمتها نساء إلى المدافع عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن الادعاء بالتمييز بسبب نوع الجنس والنتيجة التي آلت إليها. يرجى بيان ما إذا توف رت أي سبل انتصاف ل لضحايا في القضايا التي ثبت فيها وقوع انتهاك . يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعزيز ولاية المدافع عن حقوق الإنسان مع الامتثال الكامل للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما في ذلك توفير موارد مالية وبشرية كافية.

3 - ي رجى الإشارة إلى كيفية قيام الدولة الطرف بتعزيز وعي ومعرفة النساء ، ولا سيما المنتمي ات إلى أشد الفئات حرماناً، ك النساء في المناطق الريفية ، والمهاجرات ونساء طائفة الروما وملتمسات اللجوء واللاجئات، بحقوقهن بموجب الاتفاقية والتشريع الوطني ذي الصلة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

4 - يرجى بيان تأثير المفوض الحكومي المعني با لمساواة في المعاملة وتوضيح التشريعات والمبادرات التي اتخذت في مجال السياسة العامة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة المشمولة بالتقر ير (CEDAW/C/POL/7-8، الفقرة 15) ( ) . يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء هيئة حكومية دائمة مسؤولة بوجه خاص عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وكفالة تزويدها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة في المعاملة.

5 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/POL/CO/6، الفقرتان 12 و 13) ، يرجى بيان ما إذا كان يجري تنفيذ أو وضع خطة عمل وطنية للمرأة. يرجى تقديم معلومات عن كيفية كفالة تنفيذ استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الوزارات والوكالات الحكومية، بما في ذلك عن طريق آلية التنسيق بين المفوض الحكومي والوزارات، والتعليق على استراتيجيات تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد البلديات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية (الفقرة 17).

التدابير الخاصة المؤقتة

6 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية. يرجى بيان التدابير الخاصة المؤقتة المعمول بها حاليا لزيادة توظيف النساء، بما في ذلك المنتميات إلى فئات النساء المحرومات، وتمثيل المرأة في مناصب صنع القرار والوظائف التي يتم شغلها بالانتخاب. يرجى بيان التدابير التي اتخذت لتحسين المساواة في التمثيل في مجالس الإدارة والإشراف للشركات العامة والخاصة. يرجى تقديم معلومات عن طابع المؤشر الجنساني والغرض منه واستخدامه في أمكنة العمل، ولا سيما في الإدارة العامة (الفقرة 28).

القوالب النمطية

7 - يرجى تقديم معلومات عن تقييم أثر حملات التوعية والتثقيف الموصوفة في التقرير والتي ترمي إلى التصدي للتنميط الجنساني، مع التركيز على المشاريع التي تم الاضطلاع بها أثناء الفترة المشمولة بالتقرير في المجالات غير المتصلة بالعمل والمهنة (الفقرات 38-41). كما يرجى بيان الطرق التي تصدت بها هذه الحملات للقضاء على القوالب النمطية الملازمة للأشكال المتعددة للتمييز الذي تواجهه مختلف الفئات المحرومة من النساء والفتيات بسبب الانتماء العرقي أو العمر أو الإعاقة أو غير ذلك من الخصائص.

8 - يرجى بيان تدابير التدخل الرامية للقضاء على صور المرأة النمطية والقائمة على السلطة الأبوية في وسائط الإعلام والإعلانات التجارية (الفقرة 62). يرجى تقديم معلومات عن اتخاذ أية تدابير، عملا بالمادة 5 من الاتفاقية، لمواجهة الحملات كالتي ترفض المفهوم ”الجنساني “ . ونظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى بيان الخطوات التي اتخذت لاستعراض الكتب والمواد الدراسية على جميع مستويات التعليم، من أجل القضاء على الإشارات التي تؤكد أو تعزز القوالب النمطية القائمة على السلطة الأبوية (الفقرة 152).

9 - يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعزيز المشاركة في المسؤوليات بين الرجل والمرأة في الأسرة، بما في ذلك تقديم معلومات عن مدة إجازة الأمومة أو إجازة الأبوة حاليا (الفقرتان 189 و194). يرجى بيان التدابير التدريبية وال ت ثقيفية المطبقة لموظفي إنفاذ القوانين ومسؤولي المؤسسات العامة الذين يقدمون المساعدة للنساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي، ولا سيما الاغتصاب، لمنع وصم الضحايا وتفادي القوالب النمطية التي قد تؤدي إلى إدامة العنف ضد المرأة.

العنف ضد المرأة

10 - يرجى تقييم فعالية التدابير التي تتخذ لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بمكافحة العنف العائلي في 10 حزيران/يونيه 2010 والبرنامج الوطني لمنع العنف العائلي للفترة 2006-2016 (الفقرتان 42 و 51). يرجى بيان ما إذا كان العنف العائلي والاغتصاب الزوجي معرفين بوصفهما جرائم محددة في القانون الجنائي.

11 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/POL/CO/6، الفقرة 19)، يرجى وصف مدى تمكن ضحايا العنف العائلي من الوصول فورا إلى وسائل الحماية، بما في ذلك أوامر الحماية التي تصدرها الشرط ة (الفقرة 47)، ومدى توفر أعداد كافية من الملاجئ الآمنة ال مجهزة بموظفين من ذوي الخبرة و ب الخدمات الأخرى والمع ونة القانونية المجانية (الفقرة 60) و السكن البديل (الفقرتان 47 و 48). يرجى تقديم بيانات مستكملة، مصنفة حسب نوع العنف والعلاق ة بين الجاني وا لضحية، عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، التي يبلغ عنها ويلاحق مرتكبوها (CEDAW/C/POL/CO/6، الفقرة 19).

الاتجار بالنساء و استغلالهن في البغاء

12 - يرجى تقييم فعالية خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (الفقرة 69)، وت قديم معلومات مستكملة عن ال تدابير المتخذة لمنع الاتجار بالنساء وزيادة الحماية لضحايا ه . يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء آلية أو هيئة مستقلة تناط بها ولاية لجمع ونشر المعلومات و اتخاذ تدابير لمكافحة الاتجار بالنساء. يرجى تقديم معلومات، مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والجنسية ، عن عدد حالات الاتجار ب النساء المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات المفروضة على الجناة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك عدد النساء من ضحايا الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي.

13 - يرجى أيضا بيان الصكوك المعمول بها حاليا من خلال المركز الوطني للاستشارات و التدخلات أو ال آليات ال أخرى لتحسين التعرف المبكر على ضحايا الاتجار من النساء وتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم للشرطة (الفقرة 76) . ما هو عدد النساء من ضحايا الاتجار المقيم ات في بولندا بشكل غير قانوني اللاتي أصبح وضعهن قانونيا بموجب قانون الأجانب المعدل ؟ ونظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف عن انتشار الدعارة، يرجى التعليق على انتشار هذه الظاهرة في الدولة الطرف و ع ن السياسات والتدابير المتخذة لمنع الاستغلال الجنسي ل لنساء والفتيات (الفقرة 81) وع ن المساعدة المقدمة للاتي ي رغب ن في ترك ال دعارة .

المشاركة في الحياة العامة والسياسية

14 - مع مراعاة ال ملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/POL/CO/6، الفقرتان 14 و 15)، يرجى بيان ما تم اعتماد ه من ال استراتيجيات ل لتعجيل ب مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية. يرجى توضيح أثر قانون الحصص ، الذي بدأ نفاذ ه في 3 آذار/ مارس 2011 بهدف تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان (الفقرتان 89 و 92). يرجى توضيح ما تم اتخاذ ه من تدابير لتسهيل دخول المرأة إلى السلك الدبلوماسي (الفقرة 124).

التعليم

15 - يرجى تعليل ارتفاع عدد المدارس الثانوية المخصصة للذكور بال مقارنة مع عدد المدارس المخصصة ل لفتيات ( ال مرفق ، الجدول ألف-10-1 ) . يرجى أيضا تقديم معلومات عن مستوى حصول ا لفئات المحرومة من النساء والفتيات على التعليم، كالنساء والفتيات في المناطق الريفية، و اللاجئ ات و المنتميات لطائفة ال روما وذوات الإعاقة. يرجى أ يضا تقديم بيانات مستكملة عن الخيارات المهنية والأكاديمية للمرأة والرجل على جميع المستويات التعليمية ذات الصلة ( المرفق، الجدول ان ألف-11-1-ألف، وألف-11-1-باء ) ووصف الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز تنويع ال خيارات التعليمية والمهنية للنساء والرجال .

العمالة

16 - يرجى بيان الخطوات المحددة المتخذة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير لمعالجة استمرار الفصل المهني بين ا لرجال والنساء في سوق العمل والفجوة بين الجنسين في الأجور السائدة في القطاعين الخاص والعام (الفقرة 165) . يرجى بيان الخطوات المتخذة لتعزيز الفرص المتاحة ل لمرأة للتطوير الوظيفي و الحصول على نطاق واسع من ا لوظائف. يرجى بيان ما إذا ما كانت الدولة الطرف قد نفذت التوصية السابقة للجنة ب اعتماد سن ا لتقاعد الإلزامي نفسه لل مرأة والرجل (الفقرتان 174 و 175). يرجى تقديم بيانات عن ال قضايا التي قدمت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشأن التمييز ضد المرأة في مكان العمل، بما في ذلك التمييز في الأجور والتحرش الجنسي، جنبا إلى جنب مع نتائج هذه القضايا (الفقرات 209-213) .

الصحة

17 - يرجى تقديم معلومات عن مدى فعالية التدابير المبينة لمنع عمليات الإجهاض غير القانونية وتأثيرها على صحة المرأة وحيا تها وبيان ما إذا كانت الأطر القانونية والسياسية تمكن المرأة من ال ح صول على الإجهاض حيث يكون ال إجراء ال طبي م سم و ح ا بموجب القانون. يرجى تقديم بيانات مستكملة عن عدد الحالات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير التي رفض فيها فرادى الأطباء والمرافق الصحية إنهاء الحمل عن طريق الاحتجاج ب ما يسمى استنكاف الضم ي ر وتوضيح الخطوات التي اتخذت ل كفالة الوصول إلى الإجهاض القانوني. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل و بيان الخطوات المتخذة لإدماج التثقيف المناسب للعمر في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول، في المناهج التعليمية (الفقرتان 154 و 156) .

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم معلومات عن تأثير السياسات والبرامج التي تنفذ لتعزيز ح صول المرأة الريفية على فرص التوظيف والمشاركة في صنع القرار في الحكم المحلي، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظات ها الختامية السابقة (CEDAW/C/POL/CO/6، الفقرة 27 ). ما هي الخطوات التي اتخذت لمعالجة اضطرابات الدورة الدموية بين النساء في المناطق الريفية، التي تساهم في ارتفاع معدل وفيات الإناث في المناطق الريفية بال مقارنة مع المناطق الحضرية (الفقرة 265)؟

الفئات المحرومة من النساء

19 - يرجى تقديم معلومات مستكملة ، بما في ذلك بيانات إحصائية مصنفة، عن حالة الفئات المحرومة من النساء والفتيات، بما في ذلك اللاجئ ات وطالب ات اللجوء والمهاجر ات ، م ما يتيح إجراء تقييمات لل أشكال ال متعددة من التمييز، ووصف التدابير المتخذة لتعزيز حصوله ن بوجه خاص على التعليم والعمل والرعاية الصح ي ة والسكن الملائم والحماية من العنف ودعم اندماجه ن في المجتمع. يرجى توضيح الخطوات المتخذة لإنشاء آلية وطنية للت عرف المبكر على طالبي اللجوء ذوي الاحتياجات الخاصة ، ولا سيما النساء منهم ، وتوضيح ما إذا كان يُكفل لهم ال ح صول ع لى مشورة قانونية وتمثيل مستقل ين ويتسمان بالكفاءة دون مقابل .

20 - نظرا لعدم وجود معلومات في تقرير الدولة الطرف، يرجى وصف التدابير المتخذة لإزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصول النساء ذ وات الإعاقة إلى سوق العمل والرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية ؛ ومنع العنف ضد النساء ذوات الإعاقة ؛ وتك ي يف مراكز تقديم المعونة و الدعم لضحايا العنف حسب احتياجات النساء ذوات الإعاقة. يرجى أيضا بيان الخطوات التي اتخذت، إن وجدت، لتسهيل انتقال النساء والفتيات ذوات الإعاقة من الرعاية في المؤسسات إلى بدائل الخدمة الاجتماعية المجتمعية.