* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين ( 7 - 25 شباط/فبراير 202 2 ).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري ال ثامن ل بنما *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لبنما (CEDAW/C/PAN/8) في جلستي ها 1853 و1855 (CEDAW/C/SR.1853 وCEDAW/C/SR.1855) المعقود تين في 8 و 9 شباط/فبراير 2022.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن، الذي أعد استجابة لقائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/PAN/QPR/8). وتعرب أيضا عن تقديرها ل تقرير المتابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ، ترأس ت ه ماريا إينيس كاستيلو دي سان مارتن، وزيرة التنمية الاجتماعية ، وضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون المتعددة الأطراف والتعاون ، ومحكمة العدل العليا ، والبعثة الدائمة لبنما لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2011 في التقرير الجامع للتق ا رير الدوري ة الرابع والخامس و السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/PAN/7) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) المرسوم التنفيذي رقم 10 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2019، الذي ينظم القانونين رقم 28 ورقم 29 الصادر ين في آذار/مارس 2011، و ينص على إجراء للاعتراف بمركز انعدام الجنسية، بما يتماشى مع الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية؛

(ب) القانون رقم 7 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2018، الذي ينص على الحماية من التمييز، بما في ذلك على أساس الجنس، و ي حدد واجب الكيانات الخاصة والعامة أن ت منع وتج ّ رم التسلط أو التحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش والعنصرية والتحيز الجنسي؛

(ج) القانون رقم 56 المؤرخ 11 تموز/يوليه 2017 الذي ينص على ضرورة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية ، بحيث تمثل النساء نسبة قدرها 30 في المائة على الأقل من أعضاء مجالس الإدارة في جميع المناصب ؛

(د) القانون رقم 60 المؤرخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 الذي ي عتمد تدابير لضمان الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للمراهقات الحوامل ؛

(هـ) القانون رقم 73 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 الذي ينص على تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية للناجيات من العنف العائلي وتعجيل تحديد الجناة؛

(و) القانون رقم 82 المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الذي يعترف بقتل الإناث كجريمة جنائية وينص على تقديم المساعدة القانونية المجانية للنساء ضحايا العنف الجنساني .

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) الخطة الاستراتيجية الوطنية (2019 - 2024)، التي تتضمن ركيزة تهدف إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين؛

(ب) السياسة الوطنية "بنما تبدأ وتنمو" (2017 - 2022) ، التي تشجع ريادة الأعمال، بما في ذلك بالنسبة للنساء؛

(ج) خطة العمل الوطنية لتكافؤ الفرص للمرأة (2016 - 2019)، التي ت عتمد تدابير لتعزيز حقوق المرأة وحقها في المساواة؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال المرسوم التنفيذي رقم 125 ل عام 2018.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقريرها السابق، على الصكوك الدولية التالية أو انضمامها إليها: ‬

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 16 شباط/فبراير 2017 ؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين ، لعام 2011 (رقم 189)، في 15 حزيران/يونيه 201 5؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 2 حزيران/يونيه 2011 ؛

(د) ال اتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 24 حزيران/ يونيه 2011.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة للدولة الطرف، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لتحقيق ذلك .

دال - ال برلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ ا لاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس ). وتدعو الجمعية الوطنية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل في إطار الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة جائحة مرض ال فيروس التاجي وجهود التعافي

9 - ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد خلال الحوار والتي تشير إلى اعتماد خطة وطنية للطوارئ والمساعدة الاجتماعية تشمل التحويلات الرقمية وتغطي 51 , 58 في المائة من النساء من إجمالي عدد المستفيدين. كما تلاحظ المعلومات المقدمة عن البرامج الرامية إلى كفالة التطعيم الشامل ، التي تشكل النساء 51 , 53 في المائة من المستفيدين منها . ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة لأن النساء قد تضررن بشدة من جائحة مرض الفيروس التاجي ( كوفيد-19 ) والتدابير المتخذة لاحتوائها، لا سيما بسبب : فقدان الوظائف، بما في ذلك بالنسبة للعاملات المنزليات؛ وتخفيض الأجور ؛ واللجوء إلى الاقتصاد غير الرسمي ؛ أو فقدان سبل العيش في حالة نساء الشعوب الأصلية في المناطق التي كانت السياحة فيها النشاط الرئيسي المدر للدخل قبل الجائحة، مما أدى إلى تفاقم حالات الجوع وسوء التغذية التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية. كما يساورها القلق إزاء المعلومات التي تشير إلى انتشار القوالب النمطية الجنسانية التي تبالغ في التأكيد على دور المرأة بوصفها ربة بيت ومقدمة ل لرعاية أثناء الجائحة، و إزاء المعلومات عن التمييز ضد النساء مغايرات الهوية الجنسانية خلال فترات البقاء في المنزل، التي كان يُ سمح فيها بالقيام بأنشطة خارج المنزل على أساس الجنس. كما يساورها القلق إزاء المشاركة المحدودة للمرأة في اللجان الحكومية الرفيعة المستوى المنشأة لمعالجة آثار الجائحة ، و إزاء عدم وجود تدابير لكفالة المساواة بين الجنسين و ل تمكين المرأة في فترة التعافي .

10 - و توصي اللجنة، تم ا شيا مع مذكر تها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد - 19 ، الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ استراتيجيات محددة استجابة للجائحة وفي فترة التعافي منها ترمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صميم جهود التعافي كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، وفقا لأهداف التنمية المستدامة؛

(ب) تنفيذ برامج محددة الأهداف لمعالجة حالات الجوع وسوء التغذية التي تفاقمت خلال الجائحة في مناطق الشعوب الأصلية، وضمان أن تستهدف التدابير الرامية إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة جميع فئات النساء، بمن فيهن : النساء الريفيات ؛ ونساء وفتيات الشعوب الأصلية والمنحدر ات من أصل أفريقي اللواتي يعشن في مناطق نائية ؛ والعاملات المنزليات ؛ والمهاجرات ؛ واللاجئات ؛ والنساء الل وات ي يلتمس ن اللجوء ؛ و النساء ذوات الإعاقة ؛ والمثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين؛

(ج) كفالة عدم حصر النساء والفتيات ، في سياق تدابير الإغلاق، سواء كانت جزئية أو كلية، وفي خطط التعافي بعد الأزمة ، في أدوار جنسانية نمطية، وكفالة الكف عن اعتبار الجنس معيارا لمغادرة المنازل في عمليات الإغلاق المستقبلية ؛

(د) تعزيز وتيسير المشاركة المتساوية للمرأة، بما يشمل نساء الشعوب الأصلية و النساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة ، في برامج التعافي الوطنية الرسمية للدولة الطرف، في جميع ال قطاعات السياساتي ة .

الحماية التشريعية من التمييز

11 - تحيط اللجنة علما بجهود الدولة الطرف الرامية إلى وضع إطارها التشريعي والسياسي المتعلق بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، بما في ذلك الاعتراف بالتحرش الجنسي أو غيره من أنواع التحرش، و التسلط في مكان العمل، والعنصرية ، والتحيز الجنسي بوصفها جرائم جنائية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم كفاية تنفيذ التشريعات والسياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، في غياب آليات شاملة للرصد والتقييم ونظم لجمع البيانات المتعلقة ب حقوق المرأة؛

(ب) عدم وجود تدابير لمراجعة وتعديل الأحكام التي يفترض أنها محايدة جنسانيا ولكنها تميز ضد النساء والفتيات؛

(ج) الافتقار إلى أحكام في الإطار التشريعي لحماية المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين من التمييز، على أساس نوع الجنس والميل الجنسي، بما في ذلك عدم وجود سبل انتصاف وآليات لتقديم الشكاوى؛

(د) التمييز المتداخل بحكم الواقع الذي تواجهه : نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي ؛ والنساء ذوات الإعاقة ؛ والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛ والمهاجرات الل وات ي يلتمسن اللجوء واللاجئات ؛ والمثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين.

12 - وتم ا شيا مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأس اسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، وتذكيرا من اللجنة بتقييمها لتقرير المتابعة الصادر في 13  أيار/مايو 2016 ( CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1 ) وب توصياتها الواردة فيه، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آليات لرصد تنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى ضمان المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، القانوني والفعلي كليهما، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ، بما في ذلك من خلال اعتماد أطر زمنية محددة، وتعزيز الموارد البشرية والمالية والتقنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء الإقليم؛

(ب) التصدي للتمييز غير المباشر ضد المرأة، بما في ذلك من خلال مراجعة وتعديل الأحكام المحايدة جنسانيا في القان و ن المدني و قانون العمل و القانونين الجنائي والإجرائي التي تميز ضد المرأة، بما في ذلك في ما يتعلق بحقوق الميراث؛

(ج) تعديل القانون رقم 7 المؤرخ 14 شباط/فبراير 2018 ، بشأن مكافحة التمييز ل كفالة أن يشمل نوع الجنس كأساس للتمييز، و كفالة إمكانية وصول المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين إلى آليات الشكاوى في حالات التمييز الجنس اني ، و استهدافهن ببرامج وسياسات ملموسة لكفالة المساواة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية؛

(د) إنشاء قواعد بيانات ونظم إحصائية شاملة لجمع بيانات مصنفة حسب الجنس و جنس انيا ، لتحديد ومعالجة الأشكال المتعددة و المتداخلة للتمييز ضد المرأة، ولا سيما ضد النساء المنتميات إلى فئات محددة من أكثر الفئات تهميشا.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وسُبل الانتصاف

13 - تقر اللجنة بإنشاء مساعدة قانونية مجانية للناجي ات من الجريمة بغض النظر عن وضع هن الاجتماعي والاقتصادي وفي جميع الإجراءات القضائية ، وترحب بالتدابير المتخذة للتعجيل بالإجراءات القضائية في محاكم الأسرة، بما في ذلك من خلال استخدام المعدات التقنية السمعية والبصرية أثناء جلسات الاستماع القضائية، وزيادة وصول نساء الشعوب الأصلية إلى العدالة من خلال محاكم الأسرة المتنقلة في مقاطعة تشيريكوي . إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وسبل الانتصاف في جميع مجالات القانون، بما في ذلك خلال جائحة كوفيد-19 ؛

(ب) عدم وجود معلومات ، مصنفة حسب العمر والجنس والإعاقة و الوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو طلب اللجوء والعرق و الانتماء الإثني، بشأن الشكاوى والتوصيات الصادرة عن مديرية حماية حقوق المرأة في مكتب أمين المظالم بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة؛

(ج) استخدام اتفاقات الإقرار بالذنب في نظام الملاحقة الجنائية في حالات العنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث؛

(د) عدم تو ا فر معلومات عن التدابير الرامية إلى كفالة إمكانية لجوء ذوات الإعاقة إلى القضاء وسبل الانتصاف، بم ن فيهن النساء الل و ا ت ي تعرضن للإيذاء والعنف في بيئات الرعاية المؤسسية؛

(هـ) الوصم و تطبيق القوالب النمطية التمييزية من قِبَل موظفي إنفاذ القانون، بما يشمل الشرطة، مما ي عوق إمكانية لجوء نساء الشعوب الأصلية و النساء المنحدر ات من أصل أفريقي واللاجئ ات وطالب ات اللجوء إلى القضاء ، بما في ذلك في حالات العنف الجنس اني ضد المرأة وط ي ل ة إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.

14 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 ( 2015 ) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة عمل شاملة لتحديث إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء والتعجيل به وكفالته في جميع مجالات القانون، بما في ذلك ما يتعلق بمسائل الأراضي والممتلكات، وقانون العمل، والمواطنة، والإجراءات الإدارية ، وإجراءات الهجرة، و كفالة أن تشمل برامج التعافي تدابير لمعالجة الانتكاسات التي تواجهها المرأة في إمكانية اللجوء إلى القضاء خلال جائحة كوفيد-19 ، من خلال معالجة النقص في الإبلاغ عن الحالات؛

(ب) جمع معلومات مصنفة حسب الجنس وجنس انيا و حسب العمر والعرق و الانتماء الإثني والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو طلب اللجوء ، و ال حالة من حيث الإعاقة، فيما يتعلق بالشكاوى التي يتلقاها مكتب أمين المظالم والقرارات التي يتخذها بشأن انتهاكات حقوق المرأة؛

(ج) إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب في حالات العنف الجنساني ضد المرأة وكفالة الملاحقة الجنائية بموجب النظام الجنائي الاتهامي؛

(د) تصميم استراتيجية و وضع مؤشرات تهدف إلى ضمان إمكانية لجوء ذوات الإعاقة إلى القضاء ، وإدخال تعديلات إجرائية تستجيب للإعاقة، وتوفير المعلومات في أشكال يسهل الوصول إليها طوال إجراءات المحاكم، وتحسين إمكانية الوصول المادي إلى المحاكم، و إلى المترجمين الشفويين للغة الإشارة، وإمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى؛

(هـ) تعزيز بناء القدرات بشكل منهجي للقضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز ضد المرأة، واعتماد مؤشرات ل كفالة إدارة حالات العنف والتمييز الجنس اني ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي واللاجئات وطالبات اللجوء بطريقة تراعي نوع الجنس.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

15 - ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بالاستقلال السياسي والمالي للمعهد الوطني للمرأة، وبإ ن شاء شبكة من الآليات الحكومية لتعزيز تكافؤ الفرص في بنما، وكيانات أخرى للنهوض بالمرأة، بما في ذلك المجلس الوطني للمرأة، واللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة، ومديريت ا العمالة و الشؤون الجنسانية (CEDAW/C/PAN/8، الفقرات 37 و 38 و 40 و 46). بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود رتبة وزارية ونطاق عمل ل لمعهد الوطني للمرأة ل إدارة وتنسيق عمليات صنع السياسات لضمان المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، وعدم كفاية مخصصات الميزانية حتى الآن للوفاء بولايته؛

(ب) عدم وجود نظم تنسيق بين مختلف الآليات في جميع القطاعات وفي المناطق والمقاطعات لتنفيذ سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين، و محدودية الوعي لدى النساء ب شأن مراكز المعهد الوطني للمرأة ( المرجع نفسه، الفقرة 43)؛

(ج) عدم وجود آليات في جميع قطاعات السياسات ل كفالة إجراء مشاورات مناسبة مع المنظمات النسائية، والمشاركة المجدية لتلك المنظمات، بما يشمل نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدر ات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، في الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة.

16 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد ال معهد الوطني ل لنهوض بالمرأة برتبة وزارية، وضمان تخصيص مخصصات مناسبة في الميزانية لتنفيذ ورصد السياسات في مجال المساواة بين الجنسين، والتعجيل بعملية إنشاء وزارة شؤون المرأة على النحو المنصوص عليه في الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2019 - 2024؛

(ب) إنشاء نظم تنسيق أفضل في مختلف القطاعات لتنفيذ السياسات العامة في مجال المساواة بين الجنسين وتعميم المساواة بين الجنسين؛

(ج) كفالة توافر آليات لمشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية في الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المقاطعات، والتعاون معها، ونشر المعلومات عن التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في مراكز المعهد الوطني للمرأة.

الت دابير ال خاصة ال مؤقتة

17 - يساور اللجنة القلق إزاء أحكام قانون الانتخابات التي تقصر تطبيق التكافؤ في قوائم المرشحين على المناصب المنتخبة، ولا سيما بالسماح للأحزاب السياسية با لاستعاضة عن المرشحات بمرشحين ذكور. وتلاحظ أيضا عدم وجود معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية با لتغلب على تهميش النساء الل وات ي يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز.

18 - و تماشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأ ن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانون الانتخابات لكفالة ترشيح أعداد متساوية من النساء للتنافس على المناصب السياسية في جميع نظم الحكم في الدولة الطرف على الصعيدين الوطني والمحلي وإلغاء الاستعاضة عنهن بذك و ر؛

(ب) إزالة الحواجز الأخرى التي تحول دون زيادة التنوع العرقي والجغرافي في تكوين ق و ائم مرشحي الأحزاب السياسية؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما لضمان إمكانية وصول المرأة إلى العمالة ، والمناصب على المستوى الإداري، والتعليم، والتمثيل الدولي، والرعاية الصحية، و ال حصول العام على الضمان الاجتماعي؛

(د) تخصيص موارد في الميزانية لوضع تدابير خاصة مؤقتة تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية والقضاء على التمييز المتداخل الذي يؤثر على نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، و ربّات الأسر ال معيشية، والنساء ذوات الإعاقة.

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة

19 - تحيط اللجنة علما بالتدابير الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، ولا سيما مراجعة الكتب المدرسية للتصدي للتصوير الجنساني للمرأة و ل لقوالب النمطية التمييزية، وتوعية الجمهور ب شأن المساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار القوالب النمطية الجنسانية المتجذرة بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ، وعدم وجود تدابير لتوعية الرجال بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المساواة وعدم التمييز؛

(ب) عدم وجود معلومات عن التدابير الرامية إلى رصد تنفيذ القانون رقم 6 لعام 2000 المتعلق بتنفيذ مراجعة الكتب المدرسية من منظور المساواة بين الجنسين؛

(ج) ارتفاع معدل انتشار حالات حمل المراهقات بين نساء وفتيات الشعوب الأصلية، وعدم تو ا فر معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز الاستقلال الذاتي في ممارسة حقوقهن الجنسية والإنجابية.

20 - وإذ تشير اللجنة إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، الصادرين بصفة مشتركة، وإلى توصياتها السابقة ( CEDAW/C/PAN/CO/7 ، الفقرة 23)، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد برامج شاملة وطويلة الأجل ذات معايير ومؤشرات لتعديل المواقف النمطية والمعايير الثقافية بشأن مسؤوليات وأدوار المرأة والرجل في المجتمع، مثل تعليم مدرسين مستنيرين جنسانيا على الصعيد الوطني، وبرامج الأبوة والأمومة غير المتحيزة جنسانيا ، تماشيا مع المادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية؛

(ب) اعتماد تدابير ل لرصد و ال تقييم المنهجيين ل لتقدم المحرز في إصلاح المناهج التعليمية بما يحقق الاستخدام الإلزامي للغة ومحتوى ورسوم توضيحية ذات منظور خاص ب حقوق الإنسان و جنساني في العمل المدرسي والكتب المدرسية ، وتدريب المدرسين على تطبيقها واستخدامها؛

(ج) اعتماد استراتيجية شاملة مجتمعية ومدرسية، ت شرك الرجال والفتيان في تهيئة بيئة تمكينية تدعم تمكين النساء والفتيات، بهدف معالجة ا لممارسات الضارة، وتغيير المعايير الاجتماعية الأساسية التي يقوم عليها العنف الجنسي و المعايير الاجتماعية المتعلقة ب الصحة الجنسية والإنجابية وحمل المراهقات، بما في ذلك في المجتمعات الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلي ة ؛

(د) تعزيز شراكات فعالة مع وسائط الإعلام الرئيسية لدعم تنفيذ برامج التوعية وت شجيع المناقشات العامة بشأن المساواة بين الجنسين، والتشجيع على إنشاء آليات للتنظيم الذاتي تكفل احترام خصوصيات الأفراد ، وعلى التقيد بهذه الآليات.

ال عنف ال جنساني ضد المرأة

21 - ترحب اللجنة بالتشريع ات في الدولة الطرف ال ت ي ت عترف ب أن قتل الإناث جريمة جنائية، فضلا عن الإصلاحات الرامية إلى تشديد العقوبات المتعلقة بمختلف أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما تحيط علما بالتدابير الواردة في السياسة العامة لتكافؤ الفرص للمرأة (المرسوم التنفيذي رقم 244 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2012) لمنع العنف الجنساني ضد المرأة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار وجود أشكال شتى ل لعنف الجنس اني ضد المرأة، في الأماكن العامة والخاصة، بما في ذلك انتشار العنف العائلي والعنف الجنسي ضد المراهقات ، في مراكز الرعاية البديلة السكنية، وتأثير ها على النساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي (CEDAW/C/PAN/8، الفقرة 95) والمهاجرات؛

(ب) خطاب الكراهية والتحرش الجنسي ضد المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين ، وكراهية الأجانب التي تؤثر على المهاجرات وطالبات اللجوء واللاجئات؛

(ج) انخفاض معدلات إدانة مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة، مقارنة بعدد الشكاوى الواردة، و محدودية المعلومات عن وسائل الجبر وسبل الانتصاف المتاحة لضحايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) الحواجز التي تحول دون الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة والحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك خلال فترات الحجر الصحي و البقاء في المنزل المرتبطة بجائحة كوفيد-19؛

(هـ) عدم تنسيق نظم جمع البيانات عن العنف ضد المرأة، مما يحول دون وجود فهم شامل لهذه الظاهرة، ي عترف بالتنوع الإثني والإقليمي، و ي حد من فعالية التدابير الرامية إلى معالجة العنف الجنساني ضد المرأة.

22 - و توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعلي لجميع التشريعات والتدابير المؤسسية ل معالجة وإزالة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ، مع استهداف العنف ضد النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، ولا سيما المراهقات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلي ة والمنحدر ات من أصل أفريقي، والمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، ووضع معايير ومؤشرات للتقدم وإطار زمني لرصد التنفيذ؛

(ب) زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للمعهد الوطني للمرأة وللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة لتحسين تنسيق ورصد وتقييم تنفيذ السياسات الوطنية والإقليمية والمحلية لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والقضاء عليه، وتزويده م ا بالموارد المالية لتعزيز عملهما مع المجتمعات المحلية في المقاطعات التي ترتفع فيها معدلات العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك مقاطعات بنما ، وبنما أوست ، وشيريكوي ، وبوكاس ديل تورو ، و كوكليه ، وفيراغواس ؛

(ج) إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في جرائم الكراهية وكراهية الأجانب التي تمس المهاجرات والمثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين، وت وفير جبر، ي شمل ال تعويض ، ل ضحايا هذه الجرائم؛

(د) إزالة الحواجز التي تحول دون الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة ، وكفالة التحقيق في الحالات ومقاضاة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة؛

(هـ) كفالة توافر وتعزيز خدمات الدعم لضحايا العنف الجنس اني ، بما في ذلك توفير المشورة والخدمات النفسية والاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل، و كفالة توفير المآوي والمعلومات الموجهة إلى ال نساء ضحايا العنف الجنس اني في جميع أنحاء الدولة الطرف، بم ن فيهن النساء ذوات الإعاقة، وتدريب الموظفين تدريبا مناسبا، ورصد نوعية الخدمات المقدمة بانتظام؛

(و) تعزيز نظمها لجمع البيانات و كفالة كون البيانات الإحصائية بشأن الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنس اني ضد المرأة تغطي جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف بو ا سطة التكنولوجيا، وأن المعلومات مصنفة حسب العمر ونوع العنف والعلاقة بين الضحية/ أو الناجية والجاني ؛ والمنطقة، وفيما يتعلق بأشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص الاجتماعية الديموغرافية ذات الصلة، بما في ذلك عمر الضحية/الناجي ة .

العنف الجنساني ضد المرأة في المناطق الحدودية

23 - تقر اللجنة بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير الرامية إلى الاعتراف بالإقامة المؤقتة لمدة 6 سنوات على أساس إنساني للنساء المهاجرات ضحايا العنف الجنس اني ضد المرأة. كما تعترف بالتدابير المتخذة لتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على المشورة القانونية من خلال خدمات مكتب أمين المظالم في المناطق الحدودية والنائية. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنس اني ضد المهاجرات، ولا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي، بمن فيهن ذوات ال أصل ال هايتي، الل وا تي يعبرن إقليم فجوة دارين التابع للدولة الطرف، بما في ذلك حالات الاختفاء والاغتصاب والترهيب والتهديد ات من جانب جهات فاعلة مسلحة غير حكومية ، والحواجز التي تحول دون إمكانية لجوء الناجيات إلى القضاء و سبل الانتصاف ، و دون حصولهن على الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية، وا لجبر ؛

(ب) الحواجز المحددة التي تحول دون استفادة المهاجرات العابرات إقليم فجوة دارين واللاجئات من برامج المساعدة التي يقدمها المعهد الوطني للمرأة، بسبب اشتراط تقديم الناجيات شكاوى إلى مكتب المدعي العام كشرط مسبق للحصول على المساعدة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أنواع المساعدة للضحايا؛

(ج) العدد المحدود من الملاحقات القضائية والإدانات لمرتكبي العنف الجنس اني ضد النساء العابرات إقليم فجوة دارين والمعلومات عن حالات إعادة إيذاء النساء الل و اتي تقدمن بشكاوى.

24 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) ، فإنها تُوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد خطة طوارئ لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المهاجرات العابرات إقليم فجوة دارين والقضاء عليها، استنادا إلى اتباع نهج حقوق الإنسان إزاء الأزمة، مع كفالة وضع سياسات وتدابير موجهة إلى الضحايا تراعي الفوارق بين الجنسين لمعالجة الحالة؛

(ب) إلغاء شرط تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام لكي ت تسنى للمرأة الاستفادة من برامج مساعدة الناجيات التابعة للمعهد الوطني للمرأة، بما في ذلك المآوي لضحايا العنف الجنس اني ضد المرأة؛

(ج) تعزيز التعاون والشراكات مع المجتمع الدولي والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ل كفالة حصول المهاجرات على المجموعة الكاملة من خدمات ا لدولة الطرف التي توفر الجبر ل لناجيات من العنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك في مجال ي الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي؛

(د) تنفيذ تدابير الحماية لضمان حياة وسلامة النساء ضحايا العنف الجنس اني والشهود عليه، ومن بينهم الفتيات وأفراد الأسرة، وزيادة توافر المآوي لضحايا العنف الجنس اني المعرض ات لخطر كبير، وتخصيص الموارد المالية ل تلك المآوي ؛

(هـ) ضمان إمكانية لجوء المرأة ، بغض النظر عن وضعها، إلى القضاء في منطقة فجوة دارين الحدودية، مع تكثيف جهود الدولة الطرف للتحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف ومعاقبتهم، وإنشاء آلية داخل نظام العدالة الجنائية لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنس اني ضد المهاجرات العابرات، وضمان الاعتراف بتدابير الحماية للشهود والناجيات؛

(و) جمع بيانات ، مصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية ، عن المهاجرات وطالبات اللجوء الل و اتي دخلن الدولة من خلال فجوة دارين و وقعن ضحايا للعنف ، بما في ذلك العنف الجنسي، فضلا عن معلومات عن نتائج التحقيقات والمحاكمة في الحالات المسجلة.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) اشتراط التنقل بين أركان الجريمة في تعريف الاتجار الوارد في تشريعات الدولة الطرف، وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص؛

(ب) كو ْ ن الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي ، والعمل القسري ، والاسترقاق الجنسي، مما يؤثر على النساء والفتيات (CEDAW/C/PAN/8، الفقرة 104)، وعدم وجود معلومات عن تدابير تحديد هوية الضحايا في قطاع العمل؛

(ج) استخدام المنصات القائمة على الإنترنت لإخضاع النساء والفتيات للاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تطبيقات الهاتف المحمول ، واستخدام مراكز التجميل والمنتجعات الصحية والمنازل الخاصة التي يستأجرها المتاجرون بالأشخاص؛

(د) انخفاض عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات للمتجرين، ولا سيما أثناء جائحة كوفيد-19 ، وعدم وجود بروتوكولات لإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية فيما يتعلق بالضحايا الذين تعرفت عليهم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والشرطة؛

(هـ) زيادة ضعف النساء ضحايا الاتجار خلال الجائحة بسبب ا لبطالة أو محدودية فرص الحصول على الضروريات، بما في ذلك منتجات النظافة الصحية ، أو نقص الرعاية الصحية، بما في ذلك غياب الخدمات الطبية للنساء أثناء الولادة.

26 - و إذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن ا لاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، وتعزيز العمل المجدي مع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم النساء والفتيات ، في صنع القرار وفي جميع مراحل الجهود الرامية إلى منع الاتجار ومكافحته؛

(ب) جعل تعريف الاتجار بالأشخاص في تشريعاته ا (القانون رقم 79 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011) متوافقا مع الاتفاقية وبروتوكول باليرمو وجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوحدة تحديد الهوية والمساعدة التابعة للأمانة العامة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص؛

(د) مضاعفة جهودها لإذكاء الوعي بين الجمهور العام والمراهقات والنساء ، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات القائمة على الإنترنت، والمنتجعات الصحية ، وصالونات التجميل ، بشأن الاتجار بالأشخاص وقنوات الإبلاغ عن ه ؛

(هـ) وضع بروتوكولات وآليات واضحة لإجراء الملاحقات القضائية والتحقيقات في الاتجار بالنساء، واعتماد بروتوكولات لتعميم الإجراءات المراعية للفوارق بين الجنسين والمراعية للطفل؛

(و) اعتماد تدابير للوقاية وتقديم الدعم المتخصص إلى النساء ضحايا العنف الجنسي في مراكز استقبال المهاجرين ، وتحسين نظم إحالة ضحايا الاتجار بالنساء والفتيات إلى الخدمات الاجتماعية المناسبة، وإنشاء مآو متخصصة لضحايا الاتجار بالنساء والفتيات، بما في ذلك تدابير لضمان سلامة النساء الخاضعات للحماية.

27 - وتلاحظ اللجنة أن البغاء قانوني في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن تدابير كفالة إمكانية الوصول الفعال للنساء اللواتي يمارسن البغاء إلى الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، وعن برامج للنساء الراغبات في ترك البغاء.

28 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للنساء اللواتي يمارسن البغاء، وأن تعزز فرص إدرار الدخل للنساء، وأن توفر برامج للنساء الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسي ة والعام ة على قدم المساواة مع الرجل

29 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) انخفاض تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية ، حيث تشغل النساء 16 مقعدا فقط من أصل 71 مقعدا، بحيث يمثلن 22 , 5 في المائة من أعضاء الهيئة التشريعية؛

(ب) انخفاض تمثيل المرأة في الفرع التنفيذي، لا سيما عدد النساء المعينات كوزيرات، من 31 , 3 في المائة في كانون الثاني/يناير 2021 إلى 18 , 7 في المائة في شباط/فبراير 2022، فضلا عن ال تمثيل المنخفض ل لمرأة في مناصب صنع القرار على مستوى البلديات، حيث لا تشكل النساء سوى 11 في المائة من رؤساء البلديات ، لأن لدى 9 فقط من البلديات والبلدات، من أصل 81 بلدية وبلدة ، رئيسات ، وفي مناصب صنع القرار في السلطة القضائية؛

(ج) عدم فعالية قانون الانتخابات في تعزيز التكافؤ بين الجنسين، و التصدي ل خطاب الكراهية و ل لعنف الذي تتعرض له المرأة في المجال السياس ي ؛

(د) عدم وجود تدابير لتعزيز مشاركة نساء الشعوب الأصلية، والمنحدرات من أصل أفريقي ، والنساء ذوات الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، أو في المناصب القيادية على الصعيد الدولي.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل القانون رقم 56 لسنة 2017 الذي يعزز التكافؤ بين الجنسين في الانتخابات المحلية والعامة، بحيث ينص على جزاءات على عدم الامتثال للالتزام بالتكافؤ ؛ و وضع استراتيجية لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية للمرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة ؛ ودعم ترشيح ات المرأة وحملات ها السياسية، بما في ذلك من خلال بناء القدرات وتمويل الحملات الانتخابية؛

(ب) تعزيز الهياكل في إطار الأحزاب السياسية لتسهيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛

(ج) وضع آليات لزيادة تمثيل المرأة في الوظائف التنفيذية، واعتماد تدابير خاصة لتعزيز إمكانية وصول المرأة إلى المناصب القيادية في السلطة القضائية، بما يشمل عمليات اختيار محددة الهدف ، و تحديد حصص في قوائم ترشيح قضاة المحاكم الدنيا وقضاة المحاكم العليا ؛

(د) تنفيذ تدابير تشريعية لمكافحة خطاب الكراهية و المواقف السلبية تجاه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، و إذكاء الوعي بين القادة السياسيين، بمن فيهم أعضاء الجمعية الوطنية ، والجمهور بالمساواة بين الجنسين والمساواة بين المرأة والرجل في حق المشاركة في الحياة السياسية؛

(هـ ) تعزيز آليات تيسير مشاركة المرأة في الساحة الدولي ة؛ واعتماد تدابير تشريع ية و سياساتية تعزز التنوع والمشاركة السياسية على جميع المستويات، بما في ذلك تمثيل نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، والشابات، والنساء الريفيات ، والنساء ذوات الإعاقة، في الشؤون الدولية، بما في ذلك في المنظمات وفي المناصب القيادية في البعثات الدبلوماسية ؛ وتنفيذ تدابير للحد من المواقف السلبية المرتبطة بالنساء اللواتي يشغلن مناصب ا لق ي ادة الدولي ة الرفيعة المستوى .

ال جنسية

31 - ترحب اللجنة باعتماد المرسوم التنفيذي رقم 10 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2019، لتطبيق اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للشروع في تسجيل جميع الولادات التي تحدث في مراكز عبور المهاجرين، بمن فيهم الأطفال المولودون لنساء هايتيات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التحديات التي تواجه الأطفال المولود و ن لنساء غير حائزات للوثائق اللازمة في الحصول على وثائق تسجيل المواليد والهوية، مما يزيد من تعرضهم ل مخاطر انعدام الجنسية.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إصلاح إجراءات ها لتسجيل المواليد والهوية ، بهدف إنشاء إجراء لتسجيل الولادات وللهوية على قدم المساواة ويسهل الوصول إليه من أجل ا لنساء وأطفالهن، و ال تنفيذ الكامل ل اتفاقي تي عام 1954 وعام 1961 المتعلق تين بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، والاعتراف بالوضع القانوني للأطفال المولودين لنساء غير حائزات للوثائق اللازمة ؛

(ب) وضع معايير وآليات تراعي الفوارق بين الجنسين في جميع الإجراءات من أجل الاعتراف بحالة انعدام الجنسية ودعم عديمي الجنسية من جانب الدولة.

التعليم

33 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات الأمية بين النساء مقارنة بمعدلات الرجال (CEDAW/C/PAN/8، الفقرة 142)، مما يؤثر بشكل خاص على نساء الشعوب الأصلية والريفي ات ، و الافتقار إلى معلومات ، مصنفة حسب العمر و الانتماء الإثني والإعاقة والحالة الاجتماعية والاقتصادية والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أو طلب اللجوء، بشأن حصول ا لفتيات والنساء على التعليم، ولا سيما معدلات التحاقهن بالمدارس وإتمامهن للدراسة وتسربهن من ها ؛

(ب) معدل تسرب المراهقات الحوامل من الدراسة ؛

(ج) عدم وجود إطار وإرشادات بشأن التثقيف الجنسي الشامل المناسب على جميع المستويات، ورفض الفئات المجتمعية ل لتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(د) نقص تمثيل النساء في ال مجالات ال دراسية و ال مسارات ال مهنية غير ال تقليدية؛

(هـ) الحواجز التي تحول دون حضور نساء وفتيات الشعوب الأصلية برامج تعليمية افتراضية خلال فترة ال بقاء في المنزل أثناء جائحة كوفيد-19 ، ولا سيما بسبب الافتقار إلى الأجهزة التكنولوجية.

34 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، و ملاحظا تها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAN/CO/7 ، الفقر تان 35 و 37 )، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية ذات مؤشرات وأطر زمنية قابلة للقياس لتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتعليم المرأة، بما في ذلك في مناطق الشعوب الأصلية ، وكفالة قيام وزارة التعليم بجمع بيانات إحصائية عن معدلات التحاقهن بالمدارس وإتمامهن للدراسة وتسربهن منها، مصنفة حسب العمر و الانتماء الإثني والإعاقة والحالة الاجتماعية الاقتصادية والوضع من حيث الهجرة أو اللجوء أ و طلب اللجوء ؛

(ب) القضاء على وصم المراهقات الحوامل ؛ وإنشاء آليات رصد لكفالة امتثال برامج المدارس العامة والخاصة لولاية القانون رقم 60 لعام 2016 ؛ ووضع برامج، بما يشمل توفير أموال للمصروفات المدرسية ورعاية الأطفال، وحملات إعلامية في صفوف المراهقات لتسهيل إعادة الأمهات الشابات إلى المدارس في قطاعي التعليم العام والخاص على حد سواء؛

(ج) وضع وإدخال برامج في ا لمناهج الدراسية ذات إطار زمني ومعايير مرجعية تشمل التثقيف بشأن حقوق المرأة ، والمساواة بين الجنسين ، والذكورة الإيجابية ودور الرجال والفتيان في منع العنف الجنسي والجنساني والممارسات الضارة، وكفالة بناء القدرات في برامج تعليم المدرسين الرسمية؛

(د) تشجيع اختيار النساء والفتيات لمجالات الدراسة والمسارات الوظيفية غير التقليدية، مثل العلوم والرياضيات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، بما في ذلك عن طريق تقديم المشورة والتوجيه المهنيين، واتخاذ تدابير تحفيزية؛

(هـ) توسيع نطاق التغطية والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة للتعليم الثنائي اللغة لنساء الشعوب الأصلية ، واعتماد وتنفيذ استراتيجية لضمان حصول فتيات ونساء الشعوب الأصلية على التكنولوجيا ، مم ا ي تي ح لهن التسجيل في برامج التعليم القائمة على الإنترنت.

العمالة

35 - ترحب اللجنة بالتشريع ات ال ت ي سنته ا الدولة الطرف لمعالجة ومنع التحرش الجنسي وغيره من أشكال التمييز في مكان العمل، و ب المعلومات المتعلقة بوضع حد أدنى للأجور لجميع العمال. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي: ‬

(أ) المعدلات المرتفعة المتبقية للبطالة بين النساء، بمن فيهن الشابات ، والفجوة المهنية في عمالة النساء مقارنة بالرجال (في عام 2019 كان معدل العمالة يبلغ 55 في المائة للنساء و78 , 8 في المائة للرجال)، وذلك بسبب الأدوار السائدة بين الجنسين التي تؤكد على العمل المنزلي والرعاية غير المدفوع ي الأجر للمرأة، وتعليق العق و د خلال جائحة كوفيد-19 الذي أثّر على 796 120 وظيفة على الأقل من وظائف المرأة؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، والفصل المهني ، وتركيز النساء في الوظائف المنخفضة الأجر، وفي القطاع غير الرسمي من ا لاقتصاد ، أو وظائف العاملات المنزليات ، التي غالبا ما تفتقر إلى الحماية الاجتماعية ، مما ي عرض النساء لفقدان الدخل و السكن خلال جائحة كوفيد-19 ؛

(ج) استمرار ممارسة اشتراط إجراء اختبارات الحمل ل لنساء للحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص، وعدم وجود تشريعات عمل لحماية الحوامل من الفصل من العمل، والتمييز المستمر ضد طالب ات اللجوء، ونساء الشعوب الأصلي ة ، و المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، و المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين في مكان العمل؛

(د) عدم تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، وعدم امتثال تشريعات الدولة الطرف بشأن تحديد ساعات العمل ، ووقت الراحة ، والحد الأدنى للأجور ل لعاملات المنزليات مقارنة بالمعايير الدولية؛

(هـ) نقص تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الشركات الخاصة والعامة، والمعلومات التي تفيد بأن نحو 71 في المائة من الشركات لم توظف نساء على أعلى مستوى تنفيذي.

36 - وتم ا شيا مع الهدف 8 - 5 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشأن تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) معالجة معدل البطالة بين النساء من خلال تدابير خاصة مؤقتة تشجع وتعزز وتيسر حصول المرأة على العمالة الرسمية، في جميع قطاعات الاقتصاد، ولا سيما بالنسبة لأولئك اللواتي ينتمين إلى الفئات المهمشة؛

(ب) إنشاء آليات رصد تتعلق بالأجور، وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن ا لمساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)، واعتماد خطة عمل لضمان حصول المرأة على عمل رسمي مع مراعاة التوجيهات الواردة في توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 (2015) بش أن الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ولا سيما في فترة ال تعافي من جائحة كوفيد-19 ؛

(ج) ا دخال نظام حماية اجتماعية يشمل العاملات في الوظائف المنخفضة الدخل و من يزاولن أعمالا حرة وذلك لحمايتهن من هشاشة وضعهن بسبب فقدان الدخل؛

(د) تعزيز تنفيذ التشريعات لمكافحة التمييز في مكان العمل، ومنع أرباب العمل من طلب إجراء اختبارات الحمل، وتعزيز آليات الشكاوى المتاحة للمرأة، و إعداد حملات عامة لإعادة تأكيد الحق وق المتساوي ة للمرأة والرجل في مجال العمل؛

(هـ) رصد تكوين مجالس الإدارة في الشركات العامة والخاصة وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بوصول المرأة إلى مناصب الإدارة في جميع القطاعات؛

(و) تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، لعام 2011 ( 189 ) ، مع كفالة تمتع ال عاملات المنزليات ، بمن فيهن المهاجرات، بعمل لائق و إمكانية و صولهن إلى سبل انتصاف فعالة لتقديم شكاوى بشأن الاستغلال والإساءة من جانب أصحاب العمل.

الصحة

37 - تلاحظ اللجنة تنفيذ تدابير متصلة بالصحة ، بما في ذلك الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من معدلات الاعتلال والوفيات النفاسية والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة للفترة 2015 - 2020. إلا أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار ال وفيات النفاسية بين نساء الشعوب الأصلية، ولا سيما النساء الل و اتي يقمن في نغابي - بوغلي كوماركا ومقاطعة دارين، وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في مناطق الشعوب الأصلي ة ؛

(ب) عدم وجود لوائح وسياسات محددة تتيح إمكانية إنهاء الحمل في الحالات التي ت أذن بها التشريع ات ، ولا سيما في حالات الاغتصاب و وجود خطر على حياة الأم، واستمرار تجريم الإجهاض في حالات أخرى؛

(ج) ارتفاع عدد حالات الحمل المبكر، ومحدودية إمكانية حصول عدد كبير من المراهقات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و النساء والفتيات على المعلومات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية، والأساليب الحديثة لمنع الحمل، وخدمات الإجهاض المأمون ؛

(د) إجراء التعقيم القسري ل نساء الشعوب الأصلية والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، بناء على طلب طرف ثالث ودون موافقتهن الحرة المسبقة والمستنيرة.

38 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAN/CO/7 ، الفقر ات 41 و 43 و 45 ) ، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقييم نتائج الخطة الاستراتيجية الوطنية للحد من معدلات الاعتلال والوفيات النفاسية والوفيات في الفترة المحيطة بالولادة للفترة 2015 - 2020، وإدخال استراتيجيات وبرامج جديدة للتصدي ل انتشار ال وفيات النفاسية بين نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، بما في ذلك برامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في مناطق الشعوب الأصلية؛

(ب) التصدي ل ارتفاع معدل ال وفيات النفاسية من خلال ضمان الرعاية الكافية قبل الولادة و أثناء الولادة وبعدها وضمان الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) اعتماد أهداف صحية محددة في الخطط الوطنية والإقليمية الرامية إلى تحسين فرص حصول جميع النساء، ولا سيما نساء الشعوب الأصلي ة والمنحدر ات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، على الخدمات الصحية، وآليات الرصد التي تشمل تعاون ومشاركة المرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية ؛

(د) اعتماد سياسة عامة لضمان حصول المرأة على خدمات الإجهاض بشكل مأمون في حالات الاغتصاب و وجود خطر على حياة المرأة، وتعديل قانون العقوبات لإضفاء الشرعية على الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك في حالة سفاح المحارم ، أو وجود عيوب خلقية شديدة في الجنين؛

(هـ) كفالة حصول المراهقات والشابات على المعلومات الكافية عن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك عن منع حمل المراهقات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والقيام بحملات توعية بشأن الأشكال الحديثة لمنع الحمل، بما يكفل حصول النساء والمراهقات على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، بما في ذلك مجتمعات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي؛

(و) منع التعقيم القسري لنساء الشعوب الأصلية ول لنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إلغاء الأحكام القانونية التي تسمح بتعقيم النساء ذوات الإعاقة على أساس الإعاقة وبناء على طلب أفراد الأسرة أو أولياء الأمور ؛ و كفالة أن تبدي المرأة دائما موافقتها الحرة المسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بالتعقيم ؛ ووضع برامج على الصعيدين الوطني والإقليمي لتوفير إمكانية حصول النساء ذوات الإعاقة على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة

39 - تلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى تشجيع ريادة المرأة للأعمال ، وبرامج القروض، بما في ذلك القروض الزراعية، وتسهيلات وتعاونيات ا لإنتاج الزراعي. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تقييمات للأثر الفعلي لهذه البرامج الزراعية على المرأة الريفية؛

(ب) الأثر السلبي لسياسات السرية المالية، والإبلاغ على الصعيد المؤسسي ، والسياسات الضريبية في الدولة الطرف على حقوق المرأة في إقليمها وعلى قدرة الدول الأخرى الأطراف على تعبئة أقصى قدر من الموارد للنهوض بحقوق المرأة؛

(ج) انخفاض ال نسبة المئوية ل لنساء الل وات ي تشملهن التغطية بالضمان الاجتماعي، ولا سيما بسبب انتشار العمالة غير الرسمية بين النساء؛

(د) حالات الفقر والحرمان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي ، بين النساء، بمن فيهن ربات الأسر المعيشية، والنساء ذوات الإعاقة أو من يتولين رعاية أفراد أسر ذوي إعاقة ، والنساء الريفيات، و نساء الشعوب الأصلي ة ، والمنحدرات من أصل أفريقي، والمهاجرات واللاجئات.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييمات لأثر البرامج الزراعية على المرأة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وإعادة صياغة البرامج الزراعية لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا؛

(ب) إجراء تقييمات لأثر سياسات السرية المالية، والإبلاغ على الصعيد المؤسسي، والسياسات الضريبية في الدولة الطرف على حقوق المرأة والمساواة الفعلية بين الجنسين، في الدولة الطرف والدول الأطراف الأخرى؛ واعتماد تدابير، بما في ذلك تشريعات وآليات ل لرقابة ، لكفالة عدم مشاركة قطاعات الخدمات المالية والمهنية المحلية التابعة لها في ترتيبات تجنب الضرائب عبر الوطنية، التي ت حد من قدرة الدولة الطرف على تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ؛ وإجراء الإصلاحات اللازمة بشأن ا لسياسات الضريبية بهدف معالجة عدم المساواة و كفالة التمكين الاقتصادي للمرأة؛

(ج) وضع نظ ا م واستحقاقات شاملة للضمان الاجتماعي ؛ وتنفيذ استراتيجية وطنية وجدول زمني لضمان التحاق النساء العاملات لحسابهن الخاص، والنساء العاملات في القطاع غير الرسمي من ا لاقتصاد، وفي الأعمال المتصلة بالرعاية أو في الوظائف ذات الدخل المنخفض ، ب نظام الضمان الاجتماعي، ورصد نظم الالتحاق ؛

(د) تنفيذ سياسات عامة وخطط عمل ذات أطر زمنية للقضاء على الفقر بين النساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلي ة ، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المهاجرات ، مع كفالة مشاركتهن في مبادرات ريادة الأعمال التي تمكّنهن اقتصاديا، وفرص اكتساب المهارات اللازمة للمشاركة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

المرأة الريفية

41 - يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات تتعلق بالنسبة المئوية للنساء الريفيات المستفيدات من برامج القروض، وحصول نساء الشعوب الأصلي ة والمنحدرات من أصل أفريقي على قروض، وعدم وجود تدابير لكفالة حصول النساء المستفيدات من القروض على خدمات إرشادية لكفالة سداد القروض. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات عن آليات كفالة مشاركة المرأة الريفية في منافع مشاريع التنمية الزراعية على مستوى المقاطعات، و إزاء محدودية فرص الحصول على ملكية الأراضي.

42 - وتوصي اللجنة، تم ا شيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق ال مرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة فرص حصول النساء الريفيات، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، على قروض بدون أسعار فائدة أو بأسعار فائدة منخفضة، وإمكانية مزاولتهن أنشطة مدرة للدخل، واستفادتهن من فرص ريادة الأعمال ، بهدف مكافحة الفقر ودعم النهوض بالمرأة الريفية، وتعزيز أمن حيازته ا للأراضي؛

(ب) كفالة استجابة سياسات وبرامج ومشاريع التنمية الزراعية لهدف المساواة بين الجنسين، والتصدي بفعالية لحالة المرأة الريفية، مع كفالة مشاركتها ال مجدية في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية والإنمائية، بما في ذلك بخصوص القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي؛

(ج) وضع سياسات وبرامج لكفالة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، والعمل مع نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي في برامج قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بشأن تخفيف حدة الفقر، و كفالة إمكانية و صول المرأة الريفية إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك السكن والمياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن الفرص الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.

نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي

43 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن الاتفاقات الوطنية بين النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والمرشحين الرئاسيين لتنفيذ سياسات لتحسين حالة المرأة لم يتم الوفاء بها؛

(ب) أن نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي يواجهن تمييزا عرقيا وإثنيا وجنسانيا متداخلا وأوجه عدم المساواة السائدة، بما في ذلك ارتفاع مستويات البطالة، وعدم تو ا فر خدمات الرعاية الصحية الكافية، والحواجز التي تحول دون استفاد تهن من التمكين الاقتصادي و من المشاركة في الحياة العامة والسياسية؛

(ج) أنه لا توجد آليات للحصول على موافقة حرة و مستنيرة من نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي ومشاركتهن في إجراءات صنع القرار المتعلقة بالسياسات العامة والبرامج والمشاريع الاستثمارية؛

(د) أنه لا تجري تقييمات للأثر البيئي بشأن عواقب مشاريع الاستثمار و البنية التحتية والتعدين والصناعات الزراعية على حقوق الإنسان الواجبة لنساء الشعوب الأصلية والمنحدر ات من أصل أفريقي في ضوء الشواغل الراهنة المتعلقة بالتدهور البيئي والحد من مخاطر الكوارث.

44 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ القرارات الواردة في الاتفاقات الوطنية المبرمة بين منظمة نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي والدولة الطرف التي وقعها رئيس الدولة الطرف؛

(ب) التصدي للتمييز العنصري ضد النساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية، مثل التمييز ضد النساء والفتيات الل و اتي يتركن شعرهن طبيعيا على الطريقة الأفريقية؛

(ج) اعتماد استراتيجية، تشمل برامج سياسات ية على الصعيدين الوطني والإقليمي لتحقيق المساواة الفعلية ل نساء الشعوب الأصلية والمنحدرات من أصل أفريقي، في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية؛

(د) كفالة المشاركة المجدية لنساء الشعوب الأصلي ة والمنحدرات من أصل أفريقي في عمليات صنع القرار المتعلقة باستخدام أراضي الشعوب الأصلية التقليدية، وإنشاء آليات تشاور فعالة لضمان الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة لنساء الشعوب الأصلية، وتقييم أثر المشاريع الضخمة على حقوق نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والتخفيف منه؛

(هـ) حماية إمكانية حصول نساء الشعوب الأصلية على سندات الملكية الجماعية لأراضيهن وملكيته ن لتلك الأراضي ، و حمايتهن من الطرد بسبب أعمال وأنشطة الشركات الكبيرة في مجال الصناعات الاستخراجية، وتحديد واجب المستثمرين من القطاعين العام والخاص أن يعترفوا بتقاسم المنافع فيما يتعلق بمشاريع التنمية واستخدام الموارد الطبيعية وأراضي نساء الشعوب الأصلي ة والمنحدرات من أصل أفريقي لأغراض أخرى، واعتماد سياسات تنص على تعويض وجبر الضرر لنساء الشعوب الأصلية والمنحدر ات من أصل أفريقي، في المناطق المتأثرة سلبا بمشاريع الاستثمار.

النساء المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء

45 - ترحب اللجنة بالإطار القانوني الذي يمك ّ ن النساء طالبات اللجوء من الحصول على تصاريح عمل أثناء انتظار البت في منحهن مركز اللاجئ. غير أنها تشعر بالقلق إزاء الضعف الذي تواجهه المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء، ولا سيما ذوات الوضع غير ال قانوني، بسبب الافتقار إلى شبكات الدعم، ومحدودية فرص الحصول على سبل العيش، والتعليم، والرعاية الصحية، وحالات الاستغلال والتمييز المتداخل ، التي تفاقمت خلال جائحة كوفيد-19 . كما يساورها القلق إزاء عدم وجود إجراءات ، في سي اق طلبات اللجوء، لمتابعة المطالبات الفردية في حالة تغي ّ ر الوضع الأسري بسبب الزواج أو الطلاق أو الانفصال القانوني. و يساورها القلق كذلك بشأن عدم إصدار وثائق لفرادى مجموعة أسرية في سياق طلبات الحصول على مركز اللاجئ، مما يحد من إمكانية حصول النساء والفتيات اللاجئات على الحقوق والخدمات في المجتمع المحلي.

46 - و تماشيا مع التوصية العامة رقم 26 (2008) للجنة بشأن العاملات المهاجرات، وتوصيتها العام ة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية ل مركز اللاجئ ، والجنسية ، وانعدام الجنسية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن البرامج الاجتماعية، بما في ذلك "خطة بنما سوليداريو " المعتمدة في سياق جائحة كوفيد-19 وأثناء التعافي منها ، تشمل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وتزيل المتطلبات المرهقة للاستفادة من هذه البرامج، ولا سيما تلك المتعلقة بنوع الوثائق ، أو عقود العمل ، أو الحسابات المصرفية الموجودة لدى المستفيدين المحتملين؛

(ب) كفالة الاعتراف بأي تغيير في الحالة الزوجية للنساء الل و ا ت ي يطلبن اللجوء، و إمكانية مواصلة ط ا لبات اللجوء متابعة طلبات اللجوء الفردية، لا سيما في حالات النساء الل و اتي يواجهن العنف العائلي أو الطلاق؛

(ج) إزالة الحواجز الإدارية التي تواجهها النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء في الحصول على وثائق الهوية، وهي وثائق ضرورية بالنسبة لهن للحصول على الرعاية الصحية والسكن والتعليم والحماية الاجتماعية؛

(د) الحد من التأخير ات في إجراءات تحديد اللاجئين والقرارات المتعلقة بالاستئناف، بما في ذلك عن طريق زيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية للمكتب الوطني لانتباه اللاجئين.

ال نساء ذوات ال إعاقة

47 - تلاحظ اللجنة بقلق التشريعات التي تحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وتؤثر تأثيرا مباشرا على النساء ذوات الإعاقة، مما يحد من حقهن في الزواج، وفي ممارسة حقوق الوالدي ة ، وفي الوصول إلى العدالة. كما يساورها القلق إزاء المعلومات المتعلقة بانتشار نهج الرعاية الاجتماعية الخاص با لتدابير السياس اتية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأثر ذلك على الاعتراف بالنساء ذوات الإعاقة كصاحبات حقوق، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع أهداف وخطوط عمل واضحة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في سياساتها وبرامجها في مجال الإعاقة، وضمان أن تعالج السياسات والبرامج في مختلف القطاعات الأشكال المت داخل ة للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) إزالة القيود المفروضة على الأهلية القانونية للنساء ذوات الإعاقة، و كفالة إمكانية وصولهن إلى القضاء ، وحماي تهن من العنف الجنس اني ؛

(ج) وضع وتنفيذ تشريعات لكفالة إمكانية الوصول إلى جميع أماكن العمل ، وإتاحة الوصول المادي إلى المباني الحكومية ، وتوفير المعلومات في أشكال ميسرة مثل طريقة بريل ولغة الإشارة؛

(د) وضع بيانات وإحصاءات عن النساء ذوات الإعاقة مصنفة حسب العمر والجنس والموقع والإعاقة.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

49 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق الملكية الزوجية المشتركة لتشمل الممتلكات غير الملموسة ، واستحقاقات التأمين على المعاشات التقاعدية ، وغيرها من الأصول الوظيفية و لكفالة تقسيم الممتلكات المشتركة بالتساوي والإنصاف عند الطلاق؛

(ب) أن المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لا يتمتعن بالمساواة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية، بما في ذلك ال مسؤوليات الوالدي ة ؛

(ج) العبء غير ال متناسب الواقع على المرأة فيما يتعلق بمسؤوليات تربية الأطفال.

50 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مبادئ توجيهية بشأن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المأجور لأغراض توزيع الممتلكات الزوجية المشتركة، وكذلك بشأن تعويض الزوج المحروم اقتصاديا، لاستخدامه في إجراءات الطلاق، وفقا للتوصية العامة رقم 29 (2013) للجنة بشأن المادة 16 من الاتفاقية (الآثار الاقتصادية المترتبة على ا لزواج والعلاقات الأسرية و على فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية )؛

(ب) حماية حقوق المثليات ومزدوج ات الميل الجنسي ومغاير ات الهوية الجنسانية وحامل ات صفات الجنسين فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية؛

(ج) كفالة أن يكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسؤوليات في الزواج والعلاقات الأسرية وعند فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية ، بما في ذلك المساواة في الحقوق ا لوالدي ة.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

51 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل، في أقرب وقت ممكن، تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع ات اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

52 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين و أن تواصل تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده ما من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية دون إبطاء، باللغ ات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع ال مستويات ( المستوى الوطني و المستوى الإقليمي و المستوى المحلي)، ولا سيما على الحكومة و الجمعية الوطنية والسلطة القضائية للتمكين من تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح الدولة الطرف بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 14 ( ج ) و 16 ( أ ) و 30 (أ) و 4 4 (أ) الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري ال تاسع ، الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2026. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة الممتدة من الآن حتى وقت تقديمه.

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن تقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).