* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والسبعين (10-28 شباط/فبراير 2020).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الخامس لباكستان *

1 - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري الخامس لباكستان (CEDAW/C/PAK/5) في جلستيها 1751 و 1752 (انظر CEDAW/C/SR.1751 و CEDAW/C/SR.1752) المعقودتين في 12 شباط/فبراير 2020. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/5، وترد ردود باكستان في الوثيقة CEDAW/C/PAK/RQ/5.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرَها الدوري الخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقرير متابعة للملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/PAK/CO/4/Add.1) وردودها المكتوبة على قائمة القضايا والمسائل التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري الخامس. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى ترأسته وكيلة وزارة حقوق الإنسان، رابعة جويري آغا، وضمّ ممثلين عن إدارة تنمية قدرات المرأة في حكومة السند ووزارة حقوق الإنسان والبعثة الدائمة لباكستان لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في التقرير الدوري الرابع للدولة الطرف في عام 2013 والمتمثل في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى وجه التحديد اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الجنائي (تعديل) (الجرائم المتركبة باسم الشرف أو بذريعة الشرف) والقانون الجنائي (تعديل) (الجرائم المتصلة بالاغتصاب)، كلاهما في عام 2016؛

(ب) قانون نظام قضاء الأحداث الذي يضع برنامجا لتحويل المجرمين الأحداث، في عام 2018؛

(ج) القانون رقم 13 لعام 2018 وهو قانون مغايري الهوية الجنسانية (حماية حقوقهم) الذي يعترف بحق الأشخاص في اختيار الهوية الجنسانية ويحظر التمييز ضد مغايري الهوية الجنسانية وحملة صفات الجنسين ومضايقتهم؛

(د) قانون الانتخابات لعام 2017 الذي يسعى إلى ضمان المساواة في وصول المرأة إلى تسجيل الناخبين؛

(ه) قانون جرائم الاعتداء بالأحماض والحروق لعام 2018 الذي يجرّم إساءة استخدام المواد الأكالة وينص على توفير العلاج وإعادة التأهيل والدعم القانوني والحماية لضحايا الاعتداء بالأحماض والحروق .

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الرامي إلى تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو تفعيل ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2016؛

(ب) اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في عام 2015؛

(ج) إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لباكستان، في عام 2018.

6 - وترحب اللجنة أيضا بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2016.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالنساء بوصفهن محرك التنمية المستدامة في باكستان، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة لهذه الغاية.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر الوثيقة A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ الوطنية والجمعيات الإقليمية إلى أن تتخذ، تماشيا مع ولاياتها، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

سحب الإعلان الصادر عند الانضمام إلى الاتفاقية

9 - على الرغم من التفسيرات المفصلة التي قدمها الوفد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء إحجام الدولة الطرف عن سحب الإعلان الذي أصدرته عند الانضمام إلى الاتفاقية ومفاده أن ” انضمام حكومة جمهورية باكستان الإسلامية إلى الاتفاقية يخضع لأحكام دستور جمهورية باكستان الإسلامية “ .

10 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على تعزيز جهودها من أجل التعجيل بسحب الإعلان الذي أصدرته عند الانضمام إلى الاتفاقية.

تفويض السلطات

11 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء أثر التعديل الثامن عشر للدستور (2010) في الحوكمة العامة في الدولة الطرف وإعمالها للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتلاحظ أن تفويض السلطات وصلاحية تقرير السياسات بشأن المسائل المتصلة بالنهوض بالمرأة من الحكومة الاتحادية إلى الأقاليم قد يؤدي إلى ظهور تحديات أمام تنفيذ الاتفاقية بطريقة متجانسة ومتسقة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

12 - وتشدد اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAK/CO/4 ، الفقرة 12)، على مسؤولية الحكومة الاتحادية عن كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية، بسبل منها توفير التوجيهات لحكومات الأقاليم. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف معاييرَ وأن تنشئ آلية تنسيق فعالة ترمي إلى كفالة تنفيذ الاتفاقية في أنحاء إقليمها تنفيذا شفافا ومتجانسا ومتسقا.

المرأة والسلام والأمن

  13 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بنشر 24 امرأة من حفظة السلام في مختلف بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وإيفاد أول فريق باكستاني للمشاركة النسائية للعمل في إحدى بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ولكن القلق يساور اللجنة إزاء غياب خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن النساء لا يزلن غير ممثلات بالقدر الكافي في عمليات منع نشوب النزاعات وبناء السلام، وفي العدالة الانتقالية وعمليات المصالحة الوطنية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة مشاركة النساء في عمليات السلام الوطنية والدولية.

14 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بالتعاون مع ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني النسائية من مختلف الأقاليم، وأن تكفل أن تحرص الخطة على ما يلي :

(أ) مراعاة المجموعة الكاملة من المسائل المتصلة بالمرأة والسلام والأمن المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن على نحو ما ترد في قرارات المجلس 1325 (2000) ، و 1820 (2008) ، و 1888 (2009) ، و 1889 (2009) ، و 1960 (2010) ، و 2106 (2013) ، و 2122 (2013) ، و 2242 (2015) ، و 2467 (2019) ، و 2493 (2019) ؛

(ب) اعتماد نموذج يكرس المساواة الفعلية يكون له تأثير، تماشيا مع الاتفاقية، في جميع جوانب حياة النساء ويتصدى للعنف الجنساني ضدهن وأشكال التمييز المتداخلة التي يتعرضن لها، وبالأخص النساء ذوات الإعاقة والنساء والفتيات الأحمديات والمسيحيات ونساء وفتيات الـ ” داليت “ والهندوس والروما وشيدي والسيخ؛

(ج) ضمان مشاركة النساء، ومنهن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية ودينية، في عمليات السلام والعدالة الانتقالية والمصالحة، ولا سيما فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية؛

(د) إدماج ميزنة مراعية للمنظور الجنساني، ووضع مؤشرات للرصد المنتظم لتنفيذها، وإنشاء آليات للمساءلة.

تعريف التمييز ضد المرأة

15 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المعلومات التي قدمها الوفد بأن الدولة الطرف في صدد تعديل المادة 25 من الدستور من أجل توسيع نطاق تعريف التمييز ضد النساء والفتيات. ولكن لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود تعريف شامل للتمييز ضد المرأة بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

16 - وتماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة للجنة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) أن تعدل المادة 25 من الدستور، وأن تعتمد، من دون تأخير، تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة في دستورها يغطي جميع أسباب التمييز المحظورة دوليا ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة التي تواجهها المرأة؛

(ب) أن تضمن أن تنص التشريعات التي تحظر التمييز ضد المرأة على آليات إنفاذ وعقوبات مناسبة.

التعريف بالاتفاقية

17 - ترحب اللجنة بوضع وتفعيل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان الذي تتولى بموجبه حكومات الأقاليم مسؤولية تنفيذ ورصد التزامات حقوق الإنسان المتصلة بالنساء والفتيات. ولكنها تلاحظ بقلق التعريف المحدود بالاتفاقية والملاحظات الختامية والتوصيات العامة للجنة والافتقار إلى الوعي بها في أوساط عامة الجمهور والعاملين في المهن القانونية في الدولة الطرف، فضلا عن عدم وجود قضايا جرى فيها الاحتكام بالاتفاقية في المحاكم.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) زيادة الوعي بالاتفاقية، بالتعاون مع وسائط الإعلام والمجتمع المدني، مع التركيز بوجه خاص على مفهوم المساواة الفعلية؛

(ب) تعزيز برامج التدريب القانوني وبرامج بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكفالة أن تكون الاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراؤها بشأن البلاغات الفردية والنتائج التي تتوصل إليها فيما يتعلق بالاستفسارات جزءا لا يتجزأ من التدريب المهني المنهجي، وذلك بغية تمكين الأشخاص الذي يحصلون على التدريب من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة و/أو تفسير التشريعات الوطنية على نحو يتماشى مع الاتفاقية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

19 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى القضاء. وترحب كذلك بإنشاء المحكمة الأولى للعنف الجنساني في عام 2017 في محكمة لاهور العليا، وقد نظرت في 123 قضية تنطوي على عنف جنساني ضد المرأة، وبإنشاء 16 محكمة للأسرة في مقر المنطقة في إقليم بنجاب. وتلاحظ اللجنة أنه بموجب قانون تسوية المنازعات بسبل بديلة لعام 2017، يجري الاعتراف رسميا بالنظم القانونية الموازية والآليات غير الرسمية لتسوية المنازعات، بما في ذلك المجالس القبلية والبانشايات، ودمجها في النظام القضائي العادي وإخضاعها للإشراف القضائي والإداري. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه النظم قد تميّز ضد النساء والفتيات. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضا إزاء الوعي المحدود لدى النساء والفتيات بحقوقهن، والحواجز المادية والاقتصادية التي يواجهنها في اللجوء إلى القضاء.

20 - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAK/CO/4 ، الفقرة 16) وتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تكون نظم العدالة الموازية والآليات غير الرسمية لتسوية المنازعات متسقة مع الاتفاقية وألا تميز ضد المرأة؛

(ب) زيادة الوعي لدى الجمهور لإعطاء الأفضلية لسبل الانتصاف القضائية على الآليات غير الرسمية لتسوية المنازعات عند الإبلاغ عن انتهاك لحقوق المرأة؛

(ج) إزالة الحواجز في البيئة المادية والمبنية، وحواجز التواصل، والحواجز الاقتصادية التي تحول دون لجوء النساء والفتيات إلى القضاء عن طريق ضمان توافر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الحديثة الميسرة، وباستخدام وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية النساء والفتيات بحقوقهن وسبل الانتصاف المتاحة لهن بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات النسائية؛

(د) تعزيز النظام القضائي، بسبل منها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية وبناء قدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بانتظام في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

21 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتطوير وتفعيل نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتثني كذلك على عمل اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الحوكمة لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بتكامل وتنسيق السياسات الرامية إلى النهوض بالمرأة، وذلك منذ اعتماد التعديل الثامن عشر للدستور وتفويض السلطات في مجال حقوق المرأة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى القدرات والموارد التي تُخَصَّص للجان الأقاليم وإدارات تنمية قدرات المرأة، مما قد يمنعها من الوفاء بولايتها بوصفها الجهاز المعني بالنهوض بالمرأة على مستوى الأقاليم. وتلاحظ اللجنة كذلك مع القلق الموارد البشرية والمالية المحدودة المتوفرة للجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة للوفاء بولايتها الواسعة النطاق المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

22 - واللجنة، تماشيا مع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، وبالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAK/CO/4 ، الفقرة 18)، تشدد على مسؤولية الحكومة الاتحادية المتعلقة بكفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية في أنحاء أراضيها، بما في ذلك على صعيد الأقاليم. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إذكاء الوعي بوجود نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمهامه، وتحديدا في أوساط منظمات المجتمع المدني، وضمان إمكانية الوصول إليه؛

(ب) ضمان ألا يلحق تفويض السلطات ضررا بعملية النهوض بالمرأة في جميع مجالات الحياة، وأن تكون المؤسسات الاتحادية، مثل اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة، مجهزة تجهيزا كاملا لكي تنسق وتراقب بطريقة فعالة عملية وضع وتنفيذ سياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وإعطاء الأولوية لحقوق المرأة في الاستراتيجيات الإنمائية في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) تعديل قانون الإجراءات المدنية (القانون الخامس لعام 1908) بغية كفالة مراعاة توصيات اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة عند إعداد التشريعات والسياسات والبرامج ذات الصلة؛

(د) إضفاء طابع مؤسسي على آلية تنسيق مشتركة بين الأقاليم وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجان الأقاليم وإدارات تنمية قدرات المرأة؛

(ه) ضمان تزويد اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتفي بولايتها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

23 - يساور اللجنة القلق لأن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لم تمتثل بعد للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توافقا تاما مع مبادئ باريس؛

(ب) تعزيز ولاية اللجنة وتمكينها من التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة؛

(ج) تزويد اللجنة بالموارد البشرية والمالية الكافية للاضطلاع بولايتها في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) تشجيع اللجنة على تقديم طلب الحصول على شهادة اعتماد من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ‬

المدافعات عن حقوق الإنسان

25 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات يتعرضن في كثير من الأحيان لأعمال انتقامية ومضايقات وتهديدات. وتلاحظ بقلق أيضا أن الإجراءات التي يمكن من خلالها للمنظمات غير الحكومية الحصول على تمويل أجنبي هي إجراءات غير شفافة ومرهقة وتُطَبَّق بطريقة تمييزية.

26 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف قدرة المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة والناشطات السياسيات على ممارسة حقوقهن السياسية وحصولهن على حماية كافية من التخويف وأعمال الانتقام والعنف، ومحاكمة مرتكبي أي أعمال من هذا القبيل ومعاقبتهم العقاب الملائم. وتوصي الدولةَ الطرف أيضا باستعراض إجراءات حصول المنظمات غير الحكومية على تمويل أجنبي وضمان تمكنها من الاضطلاع بأعمالها في مجال الدعوة بحرية.

تدابير خاصة مؤقتة

27 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تستخدم التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، بصورة منهجية من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تكون فيها النساء محرومات أو ممثلات تمثيلا ناقصا في الدولة الطرف.

28 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع الفقرة 4 (1) من الاتفاقية، وبالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة ذات أهداف محددة زمنيا، بما في ذلك نظام الحصص، وفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال، بغية التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تكون فيها النساء، بما في ذلك النساء الريفيات والمهاجرات وملتمسات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة، محرومات أو ممثلات تمثيلا ناقصا، مثل الحياة السياسية والعامة، والتعليم والعمالة، بما في ذلك المناصب الإدارية والخدمة العامة؛

(ب) تنفيذ برامج لبناء القدرات تستهدف صناع القرار وأرباب العمل، فيما يتعلق بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

29 - يساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود قوالب نمطية تمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات النساء والرجال في الأسرة وفي المجتمع، وتتفاقم هذه القوالب النمطية بسبب الانقسامات الدينية في الدولة الطرف التي تديم خضوع النساء للرجال. ويساورها قلق بالغ، على وجه الخصوص، إزاء استمرار الممارسات الضارة التي تميز ضد النساء، مثل زواج الأطفال والزواج القسري، والجرائم المرتكبة بداعي الشرف ( ” كارو-كاري “ ).

30 - واللجنة، بالإشارة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAK/CO/4 ، الفقرتان 21 و 22) والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، توصي بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية شاملة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج القسري والجرائم المرتكبة بداعي الشرف ( ” كارو - كاري “ )، تشمل توعية وتثقيف الجمهور والآباء والأمهات والزعماء الدينيين وزعماء المجتمعات المحلية ووسائط الإعلام، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية، بشأن الطبيعة الإجرامية والآثار الضارة لهذه الممارسات.

العنف الجنساني ضد المرأة

31 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الاغتصاب في إطار الزواج غير معترف به كجريمة جنائية بموجب القانون الجنائي (تعديل) (الجرائم المتصلة بالاغتصاب) لعام 2016؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة والقبول الاجتماعي للعنف العائلي، والنقص في الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، وإفلات الجناة من العقاب؛

(ج) افتقار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة والعاملين في القطاع الطبي إلى الوعي والتدريب فيما يتعلق بالعنف الجنساني ضد النساء والفتيات بما يمكنهم من التصدي لهذه الحالات بفعالية وعلى نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) عدم كفاية عدد وسعة الملاجئ المخصصة للنساء والفتيات اللواتي يقعن ضحايا للعنف الجنساني والافتقار إلى خدمات إعادة التأهيل الطبي والنفسي لهن؛

(ه) عدم وجود بيانات متعلقة بعدد أوامر الحماية الصادرة ومعدل الامتثال ذي الصلة.

32 - واللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 وملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/PAK/CO/4 ، الفقرة 22)، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تشريع يجرم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما فيها العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج، من دون أي استثناءات؛

(ب) اعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مع التركيز بوجه خاص على العنف العائلي؛

(ج) بدء العمل ببرنامج منهجي لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وإجراءات التحقيق المراعية للاعتبارات الجنسانية، وتقديم برنامج تدريب إلزامي للعاملين في المجال الطبي؛

(د) ضمان توافر ملاجئ شاملة وميسرة للنساء ضحايا العنف في جميع أنحاء أراضيها، وتعزيز خدمات الدعم الطبي والنفسي للضحايا، إضافة إلى خدمات المشورة القانونية وإعادة التأهيل، من خلال توفير التمويل الكافي وتدريب الموظفين والرصد المنتظم لتلك الخدمات؛

(ه) القيام بانتظام بجمع وتحليل بيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة بحسب السن والمنطقة والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني، وبيانات عن عدد أوامر الحماية الصادرة، والمحاكمات، والعقوبات التي فُرضت على الجناة، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

33 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، بسبل منها التعاون الدولي. وتلاحظ اللجنة كذلك مع التقدير اعتماد قانون منع الاتجار بالأشخاص وقانون منع تهريب المهاجرين في عام 2018. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) العدد المرتفع لحالات الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري أو العمل بالسخرة، بما في ذلك استرقاق العاملات المنزليات؛

(ب) بقاء الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ومقصد للاتجار لأغراض الاستغلال والزواج القسري؛

(ج) عدم وجود آلية مشتركة بين الوزارات لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار على الصعيد الوطني؛

(د) عدم وجود خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار؛

(ه) التمويل غير المضمون للمنظمات غير الحكومية التي تدير الملاجئ وتقدم خدمات الدعم إلى ضحايا الاتجار؛

(و) خطر تعرض النساء للاتجار، ولا سيما النساء الفقيرات والعاطلات عن العمل والريفيات وذوات الإعاقة.

34 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الإنفاذ الفعال لقانون منع الاتجار بالأشخاص وقانون منع تهريب المهاجرين، بسبل منها التدريب المنهجي للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وسلطات الهجرة وغير ذلك من أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز عمليات التفتيش في أماكن العمل، ولا سيما في القطاعات التي تستخدم العمال الموسميين وفي الأسر المعيشية الخاصة؛

(ب) ضمان وصول الضحايا إلى ملاجئ وخدمات دعم شاملة وميسرة، بما في ذلك المساعدة النفسية الاجتماعية، والانتصاف الفعال؛

(ج) تعزيز التعاون مع الوحدات المعنية بالزواج القسري في البلدان التي يتم الاتجار بالفتيات والنساء منها وإليها لأغراض الزواج القسري، وضمان عودتهن على وجه السرعة؛

(د) ضمان التحقيق بفعالية في قضايا الاتجار بالبشر ومحاكمة مرتكبيها وفرض العقوبة المناسبة على الأشخاص المذنبين؛

(ه) التعجيل بإنشاء آلية متخصصة مشتركة بين المؤسسات لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار على الصعيد الوطني وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لها؛

(و) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم معلومات عن نتائجها في تقريرها الدوري المقبل؛

(ز) زيادة التمويل المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير الملاجئ، ويوفر هذا التمويل الخدمات الطبية والنفسية وخدمات إعادة الإدماج الاجتماعي لضحايا الاتجار بالبشر؛

(ح) مواصلة التوعية بشأن الطابع الإجرامي ومخاطر الاتجار بالنساء والفتيات، وتوفير التدريب للسلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون وشرطة الحدود على تحديد هويات النساء والفتيات ضحايا الاتجار في وقت مبكر وضمان إحالتهن إلى الهيئات التي تقدّم الخدمات المناسبة؛

(ط) توفير التدريب على معاملة ضحايا الاتجار بطريقة مراعية للاعتبارات الجنسانية للسلطة القضائية وموظفي إنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الطبيين العاملين مع ضحايا الاتجار؛

(ي) ضمان جمع بيانات إحصائية مصنفة بشأن الاتجار الداخلي والعابر للحدود، وعدد الدعاوى الجنائية المقامة والأحكام الصادرة بحق مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار، وإدراج هذه البيانات في التقرير الدوري المقبل.

المشاركة المتساوية في الحياة السياسية والعامة

35 - تلاحظ اللجنة أن لجنة الانتخابات في باكستان وضعت خطة استراتيجية للفترة 2014-2017 لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ولكنها تكرر تأكيد شعورها بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) مستوى مشاركة المرأة المنخفض في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مناصب صنع القرارات وفي إدارات الأقاليم والإدارات المحلية، وكذلك في السلك الدبلوماسي؛

(ب) تخصيص نسبة 22 في المائة فقط من المقاعد في الجمعية الوطنية للنساء؛

(ج) القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع التي تؤدي إلى حرمان المرأة من حق التصويت وتمنعها من الترشح للانتخابات؛

(د) مستوى مشاركة المرأة في السلطة القضائية في المحاكم العالية الاختصاص منخفض والغياب التام للقاضيات في المحكمة العليا (CEDAW/C/PAK/CO/4، الفقرة 25).

36 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانونها الانتخابي لزيادة الحد الأدنى لحصص تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية وجمعيات الأقاليم وفي مجلس الشيوخ إلى ما لا يقل عن 30 في المائة، وفقا للمعايير الدولية؛

(ب) وضع إجراءات لعملية تقديم النساء شكاوى بشأن الحرمان من حق التصويت واعتماد مشروع القانون المقدم من لجنة الانتخابات في باكستان، الذي يقضي بإعادة الاقتراع في الانتخابات التي تكون فيها نسبة تصويت النساء أقل من 10 في المائة من مجمل الأصوات المدلى بها؛

(ج) إجراء حملات للتوعية بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار؛

(د) اتخاذ تدابير محددة الهدف، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة مثل استقدام النساء على أساس تفضيلي في حال التساوي في المؤهلات، لزيادة عدد القاضيات في المحاكم العالية الاختصاص وضمان تعيين النساء في المحكمة العليا.

الجنسية

37 - تلاحظ اللجنة أن المادة 25 من دستور الدولة الطرف تكفل المساواة بين مواطنيها. غير أنها تشعر بالقلق لأن المادة 10 من قانون الجنسية لعام 1951 تنص على أن شروط نقل النساء الباكستانيات جنسيتهن إلى أزواجهم الأجانب أكثر صرامة من الشروط المفروضة على الرجال الباكستانيين.

38 - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بتعديل المادة 10 من قانون الجنسية لعام 1951 لكي تتوافق تماما مع المادة 9 من الاتفاقية، وذلك بتمكين النساء الباكستانيات من منح جنسيتهن لأزواجهن الأجانب على قدم المساواة مع الرجال الباكستانيين. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

39 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لجهودها الرامية إلى زيادة فرص حصول النساء والفتيات على التعليم بجميع مستوياته. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) وفقا للإحصاءات الحكومية، يقدر أن هناك 22,8 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 16 عاما غير ملتحقين بالمدارس، منهم 12,6 مليون فتاة؛  

(ب) لا تتاح للفتيات ذوات الإعاقة والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية سوى فرص محدودة للحصول على التعليم بسبب الاستثمارات غير الكافية في التعليم، والافتقار إلى المرافق الميسرة، وتفضيل الآباء والأمهات التحاق بناتهم بالمدارس المخصصة للفتيات فقط، ولا سيما في المرحلة الثانوية، وفي كثير من الأحيان لا تتوفر هذه المدارس في المناطق الريفية؛

(ج) يبلغ معدل استبقاء الفتيات من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية 52 في المائة.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سن تشريعات واتخاذ جميع التدابير اللازمة لزيادة التحاق الفتيات بالمدارس والحد من تسربهن، وخاصة في المرحلة الثانوية، بوسائل منها مساءلة الوالدين (أو الأوصياء) عن مواظبتهن على الدراسة، وإعداد سياسات لإعادتهن إلى المدارس بغية تمكين الشابات من العودة إلى المدرسة بعد الحمل، واعتماد برامج لاستبقاء الفتيات في النظام التعليمي؛

(ب) إعداد وإدماج العناصر التالية في المناهج الدراسية: ’1 مضامين شاملة وميسَّرة بشأن المساواة بين الجنسين، بما فيها حقوق المرأة، وتقديم صورة إيجابية عن النساء في الحياة العامة، و ’2 توفير التثقيف الإلزامي المناسب للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك التثقيف الشامل بشأن السلوك الجنسي للمراهقات والمراهقين، مع التركيز بشكل خاص على السلوك الجنسي المسؤول؛

(ج) تعزيز ورصد تدابير ترمي إلى تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس وانتظامهن في صفوف الدراسة وبقائهن فيها وإعادة إدماج الفتيات في حال تسربّهن من المدرسة، وبالأخص في المستويين الثانوي والجامعي مع التركيز على الفتيات اللواتي يعانين من الفقر والفتيات اللواتي يعشن في المناطق الريفية والفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، من خلال إلغاء تكاليف التعليم المباشرة وتخفيض تكاليف التعليم غير المباشرة.

العمالة

41 - رغم أن اللجنة تلاحظ العديد من المبادرات الإيجابية مثل برنامج بنازير لدعم الدخل والتشريعات المعتمدة على مستوى الأقاليم، فهي تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الفجوة العميقة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف البالغة 34 في المائة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي؛

(ب) المعدل المنخفض جدا لمشاركة المرأة في القوى العاملة (23,9 في المائة)؛

(ج) النسبة العالية للنساء في قطاع الاقتصاد غير النظامي، وتحديدا في قطاع الزراعة، الذي لا يوفر لهن التغطية الممنوحة بموجب قانون العمل وبرامج الضمان الاجتماعي، مثل الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن العمل الإضافي، وإجازة الأمومة؛

(د) عدم وجود بيانات موثوقة عن عدد النساء الموظفات، بمن فيهن النساء اللواتي يعملن من المنزل، والعاملات المنزليات، والعاملات غير المأجورات في مجال الرعاية، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات العاملات؛

(ه) المستوى المنخفض جدا لمشاركة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة في عام 2018 (4,2 في المائة)؛

(و) النسبة المئوية المنخفضة جدا للنساء صاحبات المشاريع (تقدر بنسبة 1 في المائة من أصحاب المشاريع).

42 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة إنفاذا فعالا، وخاصة في القطاع الخاص، من أجل تضييق وسدّ فجوة الأجور بين الجنسين؛

(ب) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية ومسؤوليات الرعاية بين المرأة والرجل، بتطبيق ترتيبات العمل المرنة، وزيادة عدد مرافق رعاية الأطفال، واستحداث تدابير مبتكرة من أجل زيادة القبول الاجتماعي لتولي الرجال رعاية أطفالهم ولخيار المرأة العودة إلى العمل بعد الولادة؛

(ج) تعزيز انتقال المرأة من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي وتوسيع نطاق حماية العمال وتغطية الضمان الاجتماعي، بما في ذلك نظام المعاشات التقاعدية المقرر ونظام التأمين الصحي الشامل، ليغطي النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي والحد من البطالة بين النساء عن طريق تشجيع دخولهن في الاقتصاد النظامي باتخاذ تدابير منها التدريب المهني والتقني؛

(د) مواصلة تعزيز نظم جمع البيانات الجنسانية المتعلقة بعمالة المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالعاملات من المنازل، والعاملات المنزليات، والعاملات غير المأجورات في مجال الرعاية، والنساء ذوات الإعاقة، واللاجئات العاملات؛

(ه) النظر في التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981 (رقم 156) لمنظمة العمل الدولية؛

(و) تشجيع مشاركة المرأة في مناصب إدارية وقيادية، بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مثل نظام الحصص أو عمليات الاختيار ذات المسار السريع للنساء.

الصحة

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها الرؤية الوطنية للفترة 2016-2025 بشأن الإجراءات المنسقة ذات الأولوية للتصدي للتحديات الصحية المتعلقة بالإنجاب والأمومة والوليد والمراهقين والمراهقات والتغذية، وخطة العمل الخاصة بها. غير أنها تلاحظ أن خطة العمل لا تضع مؤشرات وأهداف والتزامات محددة متعلقة بالميزانية لكفالة تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) معدل وفيات الأمومة العالي في الدولة الطرف؛

(ب) الفرص المحدودة المتاحة للمرأة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) قوانين الإجهاض التقييدية والعدد الكبير من النساء اللواتي يلجأن إلى عمليات الإجهاض غير المأمون، فضلا عن الافتقار إلى خدمات الرعاية الكافية بعد الإجهاض؛

(د) العدد المرتفع لحالات الإصابة بناسور الولادة في الدولة الطرف، بسبب الولادة المتعسرة التي تدوم لفترات طويلة في غياب القِبالة الماهرة، إضافة إلى الناسور العلاجي الناجم عن إهمال جراحي خلال الجراحة القيصرية أو عملية استئصال الرحم؛

(ه) إخضاع النساء ذوات الإعاقة، وتحديدا النساء اللواتي يعشن في مؤسسات، للتعقيم القسري، وإجراء عملية جراحية لتغيير نوع الجنس لحاملات صفات الجنسين بغرض الاعتراف القانوني بنوع الجنس، والفرص المحدودة للضحايا للجوء إلى القضاء.

44 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ الرؤية الوطنية للفترة 2016-2025 وخطة عملها، ووضع أهداف واضحة محددة زمنيا، وإنشاء هيئة دائمة لتنسيق ورصد تحقيق هذه الأهداف. وإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين وصول المرأة إلى مرافق الرعاية الصحية والمساعدة الطبية التي يقدمها أفراد مدربون، وبالأخص في المناطق الريفية والنائية، وضمان تخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لقطاع الصحة في جميع الأقاليم، وإمكانية وصول النساء والفتيات إلى جميع الخدمات الصحية وضمان سلامتها؛

(ب) تعزيز جهودها الرامية إلى خفض المعدل المرتفع لوفيات الأمومة، وضمان حصول النساء على وسائل منع الحمل الحديثة بأسعار معقولة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) استعراض تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض بغية إضفاء طابع قانوني عليه في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الخطر على حياة أو صحة المرأة الحامل أو الاعتلال الجنيني الشديد، وإسقاط الصفة الجرمية عن الإجهاض في جميع الحالات الأخرى، وإعداد مبادئ توجيهية لضمان حصول النساء والفتيات على الرعاية المأمونة بعد الإجهاض؛

(د) التصدي لارتفاع عدد حالات الإصابة بناسور الولادة وإزالة العوائق المادية والاقتصادية التي تحد من إمكانية حصول المرأة على الرعاية قبل الولادة وخلالها وبعدها؛

(ه) كفالة محاكمة مرتكبي التعقيم القسري ومعاقبتهم عقابا ملائما، ومنع العملية الجراحة غير الضرورية لتغيير نوع الجنس، في القانون والممارسة، وتحديد وإزالة الحواجز التي تحول دون لجوء الضحايا إلى القضاء في المناطق الريفية والحضرية، وضمان حصول جميع الضحايا على الجبر الفعال، بما في ذلك التعويض.

المرأة الريفية

45 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد قانون إنفاذ حقوق الملكية للمرأة لعام 2019 في الآونة الأخيرة. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار العادات والممارسات التمييزية التي تمنع المرأة من وراثة الأراضي وغيرها من الممتلكات أو حيازتها. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء الصعوبات التي تواجهها النساء الريفيات في الوصول إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، والتعليم، و عمليات صنع القرارات على صعيد المجتمع المحلي.

46 - وتماشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) للجنة بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬

(أ) التنفيذ الفعال لقانون إنفاذ حقوق الملكية للمرأة لعام 2019 وزيادة فرص حيازة المرأة للأراضي الأرض عن طريق الإرث أو شراء أو توزيع أراضي الدولة وحماية امتلاك المرأة للأراضي؛

(ب) القضاء على الممارسات والعادات التمييزية التي تمنع المرأة الريفية من حيازة ووراثة الممتلكات، بما في ذلك استغلال الأراضي، ومن المشاركة في المشاريع الإنمائية بوصفها من صناع القرارات والمستفيدين منها؛

(ج) تعزيز وصول المرأة الريفية إلى الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار وإشراكها في تصميم جميع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة وتطويرها وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

الفئات المحرومة من النساء

47 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية التي تواجهها النساء والفتيات المنتميات إلى الأقليات الإثنية، ولا سيما النساء والفتيات الأحمديات والمسيحيات ونساء وفتيات الـ ” داليت “ والهندوس والروما والطوائف المنبوذة وشيدي والسيخ، اللواتي يقعن أحيانا ضحايا الاختطاف والتحويل القسري؛

(ب) عدم توفر معلومات وبيانات كافية متعلقة بحالة المرأة التي تواجه أشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والنساء والفتيات الأحمديات والمسيحيات ونساء الـ ” داليت “ والهندوس والروما والطوائف المنبوذة وشيدي والسيخ.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات المنتميات إلى جماعات الأقليات الإثنية والدينية، ولا سيما النساء والفتيات الأحمديات والمسيحيات ونساء وفتيات الـ ” داليت “ والهندوس والطوائف المنبوذة والروما وشيدي والسيخ؛

(ب) تقديم معلومات، مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والأصل الإثني والدين والموقع الجغرافي، يتم جمعها من خلال نظام إدارة معلومات حقوق الإنسان، عن النساء اللواتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في تقريرها الدوري المقبل.

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء وجود نظم قانونية متعددة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وترحب بسن قانون زواج الهندوس في عام 2017، وكذلك قوانين الأسرة والأحوال الشخصية الأخرى في أقاليم السند وبلوشستان وبنجاب. وترحب اللجنة كذلك بالمعلومات التي قدمها الوفد بأن الدولة الطرف تقوم حاليا بصياغة قانون زواج للسيخ. غير أنها تلاحظ حالات التأخير في اعتماد مشروع قانون يعدّل قانون الزواج المسيحي وقانون الطلاق المسيحي. وتلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) استمرار زواج الأطفال والزواج القسري في الدولة الطرف؛

(ب) الحد الأدنى لسن زواج الفتيات هو 16 سنة في حين أن الحد الأدنى لسن زواج الرجال هو 18 سنة؛

(ج) السماح بتعدد الزوجات بموجب القانون في ظروف معينة؛

(د) في حالات الطلاق غير الرضائي، لا يُطلب إلا من النساء مقدمات الالتماس إثبات أسباب الطلاق في المحكمة، والدعم المقدم في حالة الطلاق غير متجانس بين مختلف المجموعات الدينية؛

(ه) لا يزال يتعين على النساء تقديم طلب للحصول على الوصاية على أطفالهن في حالة وفاة الأب.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل باعتماد مشروع قانون يعدل قانون الزواج المسيحي وقانون الطلاق المسيحي ومشروع قانون الزواج للسيخ. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مشروع قانون لتعديل قانون ضبط زواج الأطفال لتحديد السن الدنيا للزواج بـ 18 سنة لكلا الجنسين من دون استثناء، في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ب) تعديل قانون العقوبات لجعل الجرائم المتصلة بالزواج القسري جرائم واضحة ومواصلة زيادة الوعي في صفوف جميع الطوائف وعلى المستويات كافة بالطابع الإجرامي لزواج الأطفال والزواج القسري وآثارهما الضارة على تعليم وصحة ونماء الفتيات؛

(ج) تعديل مرسوم قوانين الأسرة الإسلامية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتثبيط وحظر تعدد الزوجات وضمان حماية الحقوق الاقتصادية للنساء في الحالات القائمة للزواج المتعدد الزوجات؛

(د) ضمان أن تنص قوانين الأسرة في مختلف الطوائف الدينية على توفير الحماية المالية للمرأة في حالات الطلاق في شكل مستويات متساوية للدعم بعد الزواج وحصص عادلة في الممتلكات الزوجية؛

(ه) تعديل أو إلغاء جميع الأحكام التمييزية في القوانين التي تنص على عدم تساوي حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية والميراث والملكية.

جمع البيانات

51 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والدين والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، وهي بيانات ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة ومحددة الأهداف وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لبناء القدرات من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب الجنس والسن والانتماء الإثني والدين والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والعوامل الأخرى ذات الصلة، والتي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز تمتُّع المرأة بحقوقها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والقبول، في أقرب وقت ممكن، بالتعديل المُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية فيما يخصّ موعد جلسة اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ الإعلان ومنهاج العمل بعد مرور 25 سنة على اعتماده من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ضمان نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة في جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) وتحديدا الجمعية الوطنية وجمعيات الأقاليم والسلطة القضائية، من أجل التمكين من تنفيذها تنفيذا كاملا.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بما تبذله من جهود في مجال التنمية، وبأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تشير اللجنة إلى أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة ( ) المعنية بحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الد ولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وهما صكان ليست طرفا فيهما بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 32 (أ) و 32 (ب) و 34 (أ) و 40 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس الذي يحين موعد تقديمه في شباط/فبراير 2024. وينبغي أن يقدم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).