الصفحة

أولاً - مقدمة

3

ثانياً - المعلومات المتعلقة بالمواد الموضوعية للاتفاقية

4

الجزء الأول

4

المادة (1)

4

المادة (2)

5

المادة ( 3 )

15

المادة ( 4 )

17

المادة ( 5 )

19

المادة ( 6 )

25

الجزء الثاني

27

المادتين (7) و (8)

27

المادة ( 9 )

35

الجزء الثالث

39

المادة ( 10 )

39

المادة ( 11 )

47

المادة ( 12 )

56

المادة ( 13 )

62

المادة ( 14 )

67

الجزء الرابع

71

المادة ( 15 )

71

المادة ( 16 )

74

أولاً - مقدمة

1 - انضمت دولة فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الأول من نيسان/أبريل لعام 2014 دون إيراد أي من التحفظات على موادها. ويأتي هذا التقرير، وهو التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين، استجابةً لالتزاماتها المترتبة بموجب المادة 18 من الاتفاقية. ويبين التقرير الصورة العامة والتفصيلية للأحكام التشريعية و التدابير التنظيمية الوطنية المتعلقة بإنفاذ أحكام الاتفاقية وانعكاسها على حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات. ويتضمن التقرير بيانات ومعلومات تتعلق بتطور العمل الجاري على الصعيد الوطني في سبيل إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين النساء والرجال. كما يعرض التحديات التي تواجهها دولة فلسطين في معرض تنفيذ الاتفاقية، كما يبين وضع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري والآثار المترتبة على السياسيات الإسرائيلية غير القانونية التي تأتي في سياق نظام مؤسسي رسمي قوامه الاستيطان والاضطهاد المنهجي والتمييز وما يرتبط به من جرائم وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق تمعن كافة المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية؛ بما في ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك مليشيات المستوطنين الإرهابية في ارتكابها ضد النساء الفلسطينيات وعموم الشعب الفلسطيني، أينما صمدوا.

2 - تم إعداد هذا التقرير في إطار لجنة مشتركة بين المؤسسات الحكومية وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداده. وقد عرض التقرير على كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني المعنية في ورشات عمل وجلسة مشاورات وطنية مكثفة غطت كافة جوانبه وأتاحت المجال لبحثه ومناقشته قبل اعتماده بالصيغة النهائية وتقديمه إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

3 - ويتناول التقرير بنود الاتفاقية بالتفصيل ويعالج كل مادة على حدة بحسب الترتيب المعتمد في الأجزاء الأول والثاني والثالث والرابع في الاتفاقية، وقد راعت دولة فلسطين أثناء إعداده وعلى النحو الواجب المبادئ التوجيهية والتوصيات العامة الملحقة بالاتفاقية الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ووثيقة تجميع المبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومحتوى التقارير المطلوب تقديمها من الدول الأطراف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الصادرة بتاريخ 3 حزيران /يونيه 2009، ونصوص مقررات وبرنامج عمل بكين ، وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. كما تؤكد دولة فلسطين أن ما ورد في التقرير لا يعفي بأي شكل من الأشكال إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مسؤولياتها القانونية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عـن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة للعام 2004، وبما يشمل ذلك إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام أحكام هذه الاتفاقية وإنفاذها تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات. كما لا يمس التقرير على أي نحو حقاً لفلسطينية وفلسطيني، حيثما وجدوا، في ممارسة حقوقهم التاريخية الثابتة وغير القابلة للتصرف، لا سيما الحق في تقرير المصير والعودة. وأخيراً، لا بد من التأكيد على أن التقرير الحالي يقرأ ضمن السياق العام المذكور في الوثيقة الأساسية الموحدة.

ثانياً - المعلومات المتعلقة بالمواد الموضوعية للاتفاقية

الجزء الأول

المادة (1) تعريف التمييز ضد المرأة

4 - إن تعريفاً معيناً لمصطلح ” التمييز ضد المرأة “ لم يرد صراحةً في التشريعات السارية في فلسطين المحتلة، إلا أن وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني لسنة 1988، والتي تعتبر الوثيقة الأهم في التاريخ الوطني، تكفل المساواة الكاملة بين جميع الفلسطينيين، نساءً ورجالاً، في ممارسة الحقوق والحريات العامة دون تمييز، إذ تنص صراحةً على أن: ” دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا، فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون “ . كما تعلن الوثيقة عن التزام دولة فلسطين ” بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان “ .

5 - يحظر الإطار القانوني العامل لقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، وكذلك مقدمته، التمييز ضد المرأة، بل وتكرس نصوصه المساواة بين جميع الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز؛ إذ تنص المادة التاسعة صراحةً على أن ” الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة “ . ما يجعل من حظر التمييز ضد المرأة والمساواة فيما بينها وبين الرجل من المبادئ العامة ذات القيمة القانونية العليا التي من شأنها جعل أي تشريع لا يراعي هذه المبادئ معرضاً بالأصل للإلغاء والإبطال من قبل المحكمة الدستورية استناداً إلى مبدأ القواعد العامة . كما تنص ال مادة العاشرة منه على أن ” حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام . و على ضرورة قيام فلسطين ” دون إبطاء [بـ] الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان “ .

6 - إن انضمام دولة فلسطين إلى ” سيداو “ دون إيراد أي من التحفظات على موادها، وإلى غيرها من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي تنص على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس؛ يعني ابتداءً أن فلسطين تعلن، وعبر القيادة السياسية العليا، عن التزامها الكامل بتعريف التمييز المدرج في هذه المواثيق، وعن التزامها بحظر جميع أشكاله واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.

7 - وفي إطار النهج الشمولي الوطني تجاه إنفاذ حقوق الإنسان وإدماج معاييرها في التشريعات الوطنية، أصدر الرئيس الفلسطيني بتاريخ 7 أيار/مايو 2014، وفور الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية (الوزارية) الدائمة لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المعاهدات والمواثيق الدولية. وتضم اللجنة في عضويتها وزارة الخارجية (رئيساً) وعدداً من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصفة عضو مراقب. وقد انبثق عن هذه اللجنة لجنة فرعية هي ” لجنة الخبراء “ تتولى بدورها العمل على ضمان التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات التي انضمت إليها واحترامها، وإعداد التقارير الأولية والدورية لدولة فلسطين وتقديمها إلى لجان الاتفاقيات المختصة، ومراجعة التشريعات المعمول بها واقتراح التعديلات الضرورية عليها ومواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يكسب تعريف التمييز ضد المرأة، كما كافة أحكام اتفاقية ” سيداو “ ، ديناميكية جديدة تتبوأ الصدارة في اعتماده وإدماجه في التشريعات. كما وتختص لجنة الخبراء بإعداد التقارير الرسمية التي يتم تقديمها إلى الهيئات المعنية بمعاهدات حقوق الإنسان ومتابعة الملاحظات الختامية التي تصدر عن هذه الهيئات.

8 - ولمكافحة التمييز، لا سيما الفعلي، تحظر مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لعام 2011 أفعال التمييز، ب ما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، فتعرف المادة (546) التمييز باعتباره: ” كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني، أو الأصل الاجتماعي، أو اللون، أو الجنس، أو الوضعية العائلية، أو الحالة الصحية، أو الإعاقة، أو ... “ ويعاقب مرتكب جرم التمييز بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين و/أو بغرامة لا تتجاوز حوالي ألف وخمسمائة دولار أمريكي. وقد أعطي مشروع هذا القانون الأولوية في عملية المراجعة التشريعية الحالية؛ حيث بدأت الجهات الحكومية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على مراجعة أحكامه وموائمتها والمعايير الدولية وتعديل ما يخالف منها.

المادة (2) ضمان تحقيق مبدأ المساواة وحظر التمييز ضد المرأة

9 - يدمج القانون الأساسي المعد لحق المرأة في المساواة وعدم التـمييز وتكافؤ الفرص في معرض تمتعها بجميع حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة الواردة فيه استناداً للمادة التاسعة منه. كما يؤسس القانون الأساسي للعديد من الضمانات القانونية العامة التي من شأنها كفالة تحقيق حق المرأة في المساواة، كمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات اللذان يعتبران أساس الحكم في فلسطين ومن أهم الضمانات التي تكفل احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة، في مواجهة جميع الأشخاص والهيئات، وضمان عدم تعسف السلطات العامة في استخدام سلطاتها، والاحتكام عند مخالفة ذلك إلى هيئات القضاء المستقل.

10 - تبنت فلسطين اتفاقية ” سيداو “ بالمصادقة الوطنية الأولى في عام 2005 بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 2005. وفي عام 2009، صادقت فلسطين على الاتفاقية ب إعلان أحادي الجانب بموجب المرسوم الرئاسي رقم (19) لسنة 2009. وفي الأول من نيسان /أبريل لعام 2014، وبعد مضي أقل من سنة ونصف على نيل دولة فلسطين صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة، قامت فلسطين بالانضمام إلى الاتفاقية دون أي تحفظ على موادها؛ ما يعد تعبيراً عن إرادة سياسية فعلية وخطوة نوعية تمثل التقدم في الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة الفلسطينية و تنزيه التشريعات والسياسات السارية من الأحكام التمييزية ضدها ومكافحة التمييز الفعلي في كافة المجالات .

11 - أحرزت فلسطين تقدماً محرزاً في توسيع دائرة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في الأعوام 2014-2016؛ حيث انضمت إلى (55) اتفاقية ومعاهدة دولية تجسد فيها مكانة الدولة وتعزز مؤسساتها إقليمياً ودولياً، وتسهم في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد التزام فلسطين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالديموقراطية والحريات الخاصة والعامة والالتزام بالتعددية والشفافية والمحاسبة والمساءلة. وتدرس فلسطين حالياً مسألة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، إلا أن أي قرار لم يتخذ بعد بهذا الشأن.

12 - وعلى المستوى الإقليمي، انضمت فلسطين إلى منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الثامن عشر من آذار /مارس 2003. كما صادقت فلسطين في عام 2013 على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

13 - تبنت الحكومة الفلسطينية مختلف السياسات الوطنية التي تلتزم من خلالها بالشفافية والمحاسبة واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق المرأة، من أهمها، خطة التنمية الوطنية لدولة فلسطين ” بناء الدولة وتجسيد السيادة “ (2014-2016)، التي حددت ضمن أولوياتها السياساتية الوطنية توفير حماية أكثر للمرأة الفلسطينية وضمان مشاركة أوسع في سوق العمل وتسهيل وصولها إلى جميع الخدمات الأساسية، وضمان حقها في المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز، وذلك من خلال استكمال مراجعة التشريعات النافذة وضمان مراعاتها لحقوق المرأة، وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية والموازنات العامة وآليات المساءلة والرقابة، وإتاحة فرص العمل على قدم المساواة مع الرجل، وحماية المرأة من كافة أشكال العنف وتسهيل وصولها للعدالة، لا سيما النساء الأكثر عرضة للتهميش في المناطق الريفية والمخيمات وفي المناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع غير القانوني وفي القدس الشرقية وقطاع غزة، وتوفير بيئة مجتمعية مواتية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية والثقافية وتعزيز دورها في صنع القرار، و العمل على حماية النساء من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

الآليات الوطنية العاملة في حقوق المرأة

14 - إن العمل بحقوق المرأة وبتحقيق المساواة بينها وبين الرجل ينصب على مختلف القطاعات والآليات الوطنية التي أنشأت لتحقيق هذه الغايات، نذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر ونعتذر عن عدم ذكرها كلها لضيق المجال.

أولاً - آليات منظمة التحرير الفلسطينية

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

15 - تم تأسيس الاتحاد في عام 1965 باعتباره تنظيم جماهيري ديموقراطي وقاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية. ويعمل الاتحاد على تنظيم جهود النساء الفلسطينيات وإدماجها في حركة تحرير الوطن من الاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز الوعي حول أهمية مشاركتهن في مواقع صنع القرار في الأطر السياسية، وإدماجهن في القوى العاملة.

ثانياً - الآليات الحكومية

وزارة شؤون المرأة

16 - أنشأت وزارة شؤون المرأة في عام 2003 بهدف النهوض بوضع المرأة بشكل شامل، وتطوير الالتزام الحكومي في رسم السياسات والاستراتيجيات والتدابير الهادفة إلى القضاء على التمييز وتنفيذها تنفيذاً فعالاً وقد تبنت الوزارة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنهاج عمل بكين منذ نشأتها. كما وتعمل الوزارة على اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز المساواة فيما بين المرأة والرجل ، بما في ذلك اقتراح مسودات تشريعات وتعديلات تشريعية ووضع مختلف الاستراتيجيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والإعلامية لتعزيز مساواة المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز الوعي بحقوقها، و مأسسة النوع الاجتماعي في عمل الوزارات والمؤسسات المعنية في القطاعات الرئيسية، وتفعيل الوحدة الوطنية وتنسيق الجهود بين كافة المؤسسات، والمشاركة والحوار من أجل التوافق على أولويات العمل على قضايا المرأة.

وزارة التنمية الاجتماعية

17 - تعمل الوزارة، بصفتها الجهة الرسمية التي تقود قطاع الحماية الاجتماعية، على توفير الحماية الاجتماعية والقضاء على جميع أشكال التهميش والعنف والإقصاء الاجتماعي، وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال منظومة من السياسات والتدابير والتدخلات الإغاثية والحمائية والتنموية التي تصب بمجملها في مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وحدات القضايا الجنسانية

18 - تم إعادة تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في هيكلية الهيئات الحكومية بهدف ضمان مأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي في القطاعات المختلفة، وتدقيق ومتابعة برامج وسياسات الحكومة من منظور جنساني . ويبلغ عدد هذه الوحدات حتى تاريخه (22) وحدة. وتواجه هذه الوحدات تحديات تتمثل في التفاوت القائم من حيث أدوارها وهياكلها وقدراتها البشرية، بالرغم من صدور قرار وزاري بتوحيد هياكل وأدوار تلك، وغياب موازنة موحدة لعملها.

دوائر تنمية المرأة

19 - استحدثت هذه الدوائر في كافة المحافظات منذ عام 2007 بهدف تعزيز مكانة المرأة وتمكينها وتقديم خدمات تراعي احتياجات النوع الاجتماعي.

ثالثاً - آليات ذات الصلة بالمجتمع المدني

المؤسسات غير الحكومية النسوية

20 - تعمل هذه المؤسسات على دعم وتمكين النساء في كافة المجالات وتساهم في تعزيز الوعي المجتمعي حول حقوق النساء ومكانتهن. وتلعب هذه المؤسسات دوراً مهماً في إلغاء الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتقديم مختلف الخدمات، لا سيما دعم النساء ضحايا العنف و توفير الخطوط الساخنة والبيوت الآمنة. كما تشارك هذه المؤسسات في مناقشة التشريعات وتعديلها بما يتوا ء م مع حقوق المرأة ويعزز تطبيقها الفعلي.

المؤسسات غير الحكومية التنموية

2 1 - إن العديد من المؤسسات غير الحكومية العاملة في مجال مكافحة الفقر والتنمية والتمكين تساهم في تلبية احتياجات المرأة، لا سيما في المناطق الريفية والمهمشة. بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات إقراضية للمشاريع الصغيرة في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

القضاء الوطني

2 2 - يشكل وجود قضاء وطني، يقع ضمن نطاق اختصاصه وولايته المسائل التي تناولتها الاتفاقية، ضمانة إضافية تعزز الحماية والمساواة للنساء. وتنص المادة (30/1) من القانون الأساسي على أن ” التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا “ . كما و تنص المادة (32) من القانون الأساسي على أن ”كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر .

2 3 - ويُنظم القضاء بموجب مجموعة من قواعد النظام العام الآمرة والمبادئ العامة التي توفر حماية قانونية للنساء من أي عمل تمييزي، والتي يبطل الخروج عنها أو العمل بخلافها أي حكم أو قرار قضائي. ولعل من أهم هذه القواعد ما يلي: استقلال السلطة القضائية؛ وحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة إذ لا سلطان على القاضي سوى القانون؛ ومبادئ سيادة القانون؛ والمساواة أمام القانون والقضاء؛ والحق في المحاكمة العادلة؛ والحق في سرعة الانتصاف؛ ومبادئ الحكم الرشيد.

2 4 - كما أن الأحكام القضائية، ووفقاً للقانون الأساسي المعدل، هي واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن الحكومة التعويض.

2 5 - تختص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة دستورية التشريعات، وفي هذا السياق يحق لأي امرأة متضررة من أي نص تشريعي يخالف القانون الأساسي رفع دعوى أمام المحكمة، وإذا ما حكمت المحكمة بعدم دستوريته، يحظر على أية جهة كانت تطبيق ما أبطل منه أو العمل به إلى حين تعديله وفقاً لأحكام القانون الأساسي، ويرد الحق للمتظلمة وتعوض عن الضرر.

2 6 - وتختص محكمة العدل العليا في إقرار الحماية القانونية للأفراد، نساءً ورجالاً، في مواجهة أي عمل تمييزي يصدر من جهة إدارية حكومية وإلغائه وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، وذلك من خلال صلاحيتها في النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية، والمسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.

2 7 - وتختص المحاكم الشرعية والكنسية بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والنزاعات التي تنشأ بين الزوجين ويكون مصدرها عقد الزواج كالطلاق والانفصال والنفقة والحضانة والولاية، إلا أن الفصل فيها يكون بموجب قوانين الأحوال الشخصية التي لا تزال تميز ضد المرأة في معظم أحكامها. ويوجد في كل محكمة شرعية قسم ” للإرشاد والإصلاح الأسري “ يعمل على تعزيز الروابط الأسرية والحد من النزاعات القائمة بين الزوجين والإصلاح بينهما، وتساهم هذه الأقسام في الحد من الخلافات الزوجية وحالات الطلاق. ويتم في هذا السياق عقد ورشات عمل دورية بخصوص مناقشة وتطوير إجراءات العمل الموحدة لهذه الأقسام وبحضور القضاة الشرعيين.

2 8 - وقد عقد في الأعوام 2014-2016 العديد من الدورات التدريبية التي استهدفت القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة العامة ووحدات حماية الأسرة في الشرطة المدنية حول مبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، ولا سيما اتفاقية (سيداو)، وآليات التعامل والتدخل في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودور الطب العدلي في الكشف عنه.

المسؤولية عن أفعال السلطات العامة

29 - تستفيد المرأة في هذا المعرض من الضمانات العامة التي أقرتها التشريعات السارية لحماية حقوق الأفراد، رجالاً ونساءً، وعلى قدم المساواة، في مواجهة الانتهاكات التي قد تقع من قبل الدولة أو أجهزتها. حيث تتيح التشريعات السارية للأفراد جميعاً إمكانية مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا ما وقع منهم في عملهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه، وغيرها من الحالات والحكم عليهم بالتعويضات.

3 0 - يضاف إلى ذلك، الحماية المقررة للأفراد، نساءً ورجالاً، من أية انتهاكات تترتب نتيجة سوء استعمال الموظفين العامين لسلطاتهم، بما في العاملين في المهن الصحية، وتكتمهم على الجرائم التي تقع على الأفراد. ويعتبر الموظف العام كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل فرد من أفراد السلطة المدنية أو العسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الدولة.

3 1 - وللمساكن حرمتها، بحسب القانون الأساسي المعدل، ويحظر على أي شخص، ولو كان موظفاً عاماً، مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبباً ووفقاً لأحكام القانون، ويقع باطلاً كل ما يترتب على مخالفة ذلك، ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطات العامة، ما يشكل ضمانة للنساء من التعرض للانكشاف وانتهاك الخصوصية.

32 - كما تنص فوانين إجراءات المحاكمات الجزائية والمدنية والتجارية على سرية جلسات المحاكمة في الأمور التي تمس الأسرة، ما يشكل حماية للنساء ولمسائل حياتهن الخاصة وقضاياهن من أية استغلال أو تشويه أو تشهير. كما تحرص هذه التشريعات على حماية النساء من أي عمل أو استغلال جنسي قد تتعرض له أثناء الإجراءات الدعوى الجزائية، بما في ذلك حظر تفتيش النساء إلا بواسطة إناث منتدبات.

33 - كما أوجب كل من قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات تسجيل عقد الزواج حسب الأصول والإجراءات القانونية، وكل مأذون لا يقوم بتسجيل عقد الزواج أو يخل بهذه الأصول عوقب بالحبس وبالغرامة وبالعزل من الوظيفة، وذلك لحماية جميع حقوق المرأة الناشئة عن عقد الزواج وتثبيت نسب الأطفال.

34 - وأخيراً، صادق مجلس الوزراء في عام 2013 على نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل)، الذي يحدد، من ضمن جملة أمور، القواعد التي تشكل بمجموعها ميثاقاً وطنياً للتعامل مع النساء ضحايا العنف، ويبين الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة المهنية ما بين مقدمي الخدمات الطبية والاجتماعية والشرطية وبين هؤلاء النساء. فيحظر على مقدمي الخدمات استغلال المرأة الضحية بأي شكل كان، أو تشجيعها على الارتباط نفسياً وعاطفياً بهؤلاء، أو الدخول بعلاقة معها خارج إطار العلاقة المهنية، أو التوقف عن تقديم الخدمة لها بهدف الضغط عليها لتحقيق أغراض غير مشروعة. كما يلتزم هؤلاء باحترام المرأة ضحية العنف وتقديرها، وتعزيز واحترام حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لحياتها، وتقديم الخدمات لها دون تمييز، والمحافظة على جميع المعلومات المتعلقة بها والتعامل معها بشكل سري.

المسؤولية عن أفعال الأطراف الثالثة

35 - تعمد الحكومة على تبني مختلف التدابير اللازمة لحماية النساء من الاعتداءات والأفعال التمييزية الممارسة ضدهن من قبل أفراد وجهات خاصة وتعويضهن عن ذلك. فعلى سبيل المثال، تصرف الحكومة الفلسطينية من الموازنة العامة، وعن طريق المؤسسات المعنية، مخصصات مالية شهرية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وذلك في محاولةً منها التخفيف من وطأة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي عادة ما تكون النساء الأكثر تضرراً من هذه الجرائم، خاصة إذا ما نتج عنها قتل أو أسر أو جرح أحد أفراد الأسرة أو المعيل وغياب مصادر الدخل.

36 - إنشاء صندوق النفقة بموجب قانون رقم (6) لسنة 2005 بهدف حماية الأسر المهمشة المستفيدة من خدماته والحفاظ على كرامتهم الإنسانية من تعسف الأزواج والأقارب الممتنعين عن أداء التزاماتهم ب الإنفاق؛ حيث يقوم الصندوق بصرف النفقة المحكوم بها، الشهرية والمتراكمة، للزوجة والمعتدة والأطفال والوالدين والأقارب المعالين في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ النفقة من خلال المحكوم عليه، لتغيبه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال له ينفذ منه الحكم، أو لأي سبب آخر. ويستفيد من خدمات هذا الصندوق الفلسطينيين المقيمين وغير المقيمين في دولة فلسطين. وفي هذا السياق، يحق لجميع النساء الفلسطينيات الاستفادة من خدمات الصندوق وبغض النظر عن جنسية أزواجهن أو دياناتهنّ أو مكان إقاماتهن؛ حيث تستفيد منه الفلسطينيات المقيمات في دولة فلسطين، والنساء الفلسطينيات اللواتي بقيّن داخل الخط الأخضر بعد النكبة في عام 1948 ، وكذلك النساء الفلسطينيات المقيمات في الخارج. كما تستفيد منه النساء الأجنبيات المقيمات في فلسطين واللواتي تزوجن من فلسطينيين. ويتم صرف النفقة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استكمال عملية الطلب والإجراءات القانونية المرعية. وتحدد الدولة للصندوق مخصصاً مالياً ضمن الموازنة السنوية.

37 - كما تم إنشاء هيئة تفتيش العمل، بموجب قانون العمل، وإتباعها لوزارة العمل حماية للعاملين والعاملات في قطاع العمل الخاص والأهلي. وأنيطت بهذه الهيئة مسؤولية مراقبة أماكن العمل، وما يتعلق بشروط وظروف العمل، واستقبال شكاوى العاملين والعاملات، ومتابعتها والتحقيق فيها. أي أن هذه الآلية تمكّن أية امرأة عاملة من تبليغ الهيئة عن أية مخالفة يرتكبها رب العمل بحقها أو عمل تمييزي يمارسه ضدها أو أي إجراء تأديبي يفرضه عليها والاعتراض لدى الهيئة، ويحظر فصل أو إنهاء خدمة المرأة العاملة، وكذلك الرجل العامل، على خلفية تقديم هذه الشكوى. وتتمتع هذه الهيئة بصلاحيات الضبطية القضائية، فيحق لها القيام بتفتيش أماكن العمل ولو دون إنذار سابق، والاستفسار من صاحب العمل أو من العمال والاطلاع على أية وثائق بشأن شروط العمل. ويتم إيقاع العقوبات المقررة وفقاً للقانون بحق رب العمل في حال التثبت من ارتكابه لإحدى المخالفات، بما فيها من أعمال تمييزية ضد النساء.

التشريعات العقابية

38 - منحت التشريعات السارية في السابق أعذاراً محلة من العقوبة وأخرى مخففة للعقوبة يستفيد بموجبها أي رجل يرتكب إحدى جرائم ما يسمى ” قتل النساء على خلفية الشرف “ ؛ وهي الجرائم التي يقدم عليها الرجل في حال فاجئ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر ويقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو إحداهما، أو إذا فاجئ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع. (المادة (340) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 الساري في الضفة الغربية، والمادة (18) من قانون العقوبات الانتدابي رقم (74) لعام 1936 الساري في قطاع غزة).

39 - وفي ظل تزايد حالات قتل النساء في السنوات الأخيرة، وتذرع المجرمين كل مرة بارتكاب المرأة لفعل ” مخل للشرف “ دفعهم إلى قتلها، وتهاون القضاء في فرض العقوبات وعدم التحقق الدقيق، في معظم الحالات، في توافر كافة أركان وشروط الاستفادة من هذه الأعذار، فقد صدر في أيار /مايو لسنة 2011 القرار بقانون رقم (7) الذي ألغى الأعذار المحلة والمخففة الواردة بخصوص المواد المتعلقة بجرائم ما يسمى ” قتل النساء على خلفية الشرف “ . إلا أن هذا الإلغاء لم يمنع مرتكبي جرائم قتل النساء من الاستفادة من الأعذار والأسباب المخففة للعقوبة والواردة في الأحكام العامة لهذه القوانين العقابية؛ فإقدام الجاني على ارتكاب الجريمة تحت سورة الغضب الشديد (المادة (98) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960)، أو عفو أولياء الدم (أسرة المرأة الضحية) وإسقاط حقهم الشخصي عن الجاني، أو قيام الجاني بطلب الرأفة والرحمة من القاضي، أو لأية أسباب قضائية مخففة أخرى (المواد (99) و (100))، كلها أسباب تؤدي في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبة المحكوم بها على الجاني، إما بقوة القانون أو بسلطة القاضي التقديرية الذي غالباً ما يتعاطف مع الجاني.

40 - أدت هذه العوامل، بالإضافة إلى الانضمام إلى اتفاقية ” سيداو “ ، إلى إصدار الرئيس قراراً بقانون بتاريخ 11 أيار/مايو 2014 يستثني صراحةً مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية الشرف من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة (98) في حال الإقدام على الجريمة تحت تأثير سورة الغضب الشديد. ورغم أن هذا القرار بقانون يعد خطوة إيجابية تساهم في رفع جانب من التمييز الذي تعاني منه المرأة في التشريعات العقابية، إلا أنه لم يلغِ المواد الأخرى التي تشكل الأرضية القانونية التي يتم اللجوء إليها عادةً أمام القضاء لتخفيف العقوبة، كإسقاط الحق الشخصي عن الجاني، وغيرها من الأسباب القضائية المخففة للعقوبة التي تُمنح بالاستناد إلى السلطة التقديرية للقاضي.

41 - أما مشروع قانون العقوبات، فيلغي العمل تماماً بالأعذار المحلة فيما يتعلق بجرائم قتل النساء، ويمنح الزوجة، كما منح الزوج، الحق في الاستفادة من العذر المخفف إذا ما فاجأت زوجها في حال التلبس بجريمة الزنا أو وجوده في فراش غير مشروع وأقدمت على قتله هو وشريكته أو جرحهما. إلا أن التوسع في نطاق تطبيق العذر المخفف ومنح المرأة الحق في الاستفادة منه أيضاً، بدلاً من العمل على إلغائه، ينتهك حقوق الأفراد، نساءً ورجالاً، في الحياة والسلامة الشخصية والبدنية والحق في المحاكمة العادلة ومبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة.

42 - تميز التشريعات السارية فيما بين الرجل والمرأة في عدم المساواة في العقوبة المقررة لذات الفعل ما يشكل إخلالاً بالمراكز القانونية، فمثلاً، تعاقب المرأة على فعل الزنا بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغض النظر عن حالتها الزوجية، في حين يعاقب شريكها الرجل الزاني بذات العقوبة إذا كان متزوجاً، وبنصف العقوبة إذا لم يكن متزوجاً. أما مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ، فلم يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق ب جريمة الزنا بل يفرض أحكاماً متساوية بينهما بخصوص أركان هذه الجريمة ومقدار العقوبة المفروضة على كل منهما.

43 - أما فيما يتعلق بالجرائم الجنسية ضد المرأة، فقد جرمت التشريعات العقابية السارية الاغتصاب وكافة الأفعال الجنسية الواقعة على الأنثى بالإكراه، كهتك العرض والإغواء والمداعبة المنافية للحياء والخطف وعرض الأعمال والأفعال وتوجيه الكلام المنافي للحياء. إلا أنها لم تفرض عقوبات رادعة تتناسب مع شدة الجرائم؛ فالعقوبة المفروضة على مرتكب جريمة الاغتصاب هي الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تقل هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت المجني عليها لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها. أما إذا أتمت الخامسة عشر من العمر لكنها لم تتجاوز الثامنة عشر، وكان المغتصب أحد أصولها الشرعيين أو غير الشرعيين، فيعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 3إلى 15 سنة. وفي حال تم انعقاد عقد زواج صحيح بين الجاني مرتكب جريمة الاغتصاب وبين الضحية، توقف ملاحقة الجاني أو يوقف تنفيذه لعقوبته بحسب الحال، ما يشكل عقوبة مزدوجة للضحية وإغفالا للبعد والتأثير النفسي لديها ووسيلة تفتح للجاني الباب على مصراعيه للإفلات من العقاب. وتستعيد النيابة العامة حقها في الملاحقة أو في تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق الضحية دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات في الجنحة وانقضاء خمس سنوات في الجناية. كما أخرجت هذه التشريعات من نطاق تجريمها مواقعة الزوجة بالإكراه، أي أنها أباحت الاغتصاب الزوجي، الذي يعتبر من أسوأ أشكال العنف الأسري الذي تتعرض له النساء ووجه آخر لانتهاك حقوق المرأة وحرمة جسدها وامتهاناً لكرامتها.

44 - في حين يشدد مشروع قانون العقوبات العقوبة المفروضة على مرتكبي جريمة الاغتصاب لتصل حتى عشرين عاماً، أو السجن لمدى الحياة في حال مواقعة أنثى لم تتم الثامنة عشرة من عمرها أو أنثى لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز. ولم يعفِ المشروع الجاني من الملاحقة القانونية عن جريمته في حال زواجه من الضحية. إلا أن المشروع استثنى بنصوصه الاغتصاب الزوجي من نطاق التجريم؛ إلا فيما يتعلق بالمواقعة على خلاف الطبيعة إذا تمت بدون رضا الزوجة، فيعاقب الزوج في هذه الحالة بالحبس أو بالغرامة.

45 - وبشكل عام، يوسع مشروع القانون من نطاق تجريمه للعنف المبني على النوع الاجتماعي، كما ويشدد من أوصاف الجرائم المرتكبة ضد النساء ومن العقوبات المفروضة على مرتكبيها، كجرائم سفاح القربى، وهتك العرض، والمداعبة المنافية للحياء، وعرض الأعمال أو الأفعال المنافية للحياء العام، والإغواء والوعد بالزواج، وإفساد الروابط الزوجية. فعلى سبيل المثال، تعاقب القوانين العقابية السارية مرتكبي جريمة سفاح القربى، سواء أكان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية أم لا، بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، واعتبارها جنحة في جميع الأحوال، في حين يميز المشروع بشأن هذه الجريمة بين حالتين؛ الأولى فيما إذا وقع السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية، أو القانونية، أو الفعلية، يعاقب مرتكبه صاحب السلطة بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات (باعتبار فعله يشكل جناية)، ويعاقب الآخر بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات (باعتبار فعله يشكل جنحة)، وأما الحالة الثانية فتكون في حال ارتكاب السفاح دون وجود لسلطة أحد مرتكبيها على الآخر، فيعاقب كلاهما بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات (باعتبار فعلهما يشكل جناية).

46 - كما ويذهب مشروع قانون العقوبات لما هو أبعد من ذلك، فيعتبر أن ارتكاب أي جريمة ضد أية امرأة أمراً يشكل بحد ذاته ظرفاً قضائياً مشدداً للعقوبة المقررة لهذه الجريمة أياً كانت.

التحديات

47 - تعاني المرأة الفلسطينية من نظام تمييزي متعدد الاتجاهات؛ يتمثل أشدها بجرائم الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي بشكل عام، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، سواء تلك التي يتم ارتكابها على يد قواته أو مستوطنيه المتوغلون في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، أو المطوقون لقطاع غزة، والتي تلقي بعواقبها وبشكل مباشر على النساء الفلسطينيات. إذ قلما ما تجد امرأة فلسطينية لم تطالها إحدى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو بما يترتب عليها من آثار، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، القتل والإعدام خارج نطاق القانون، واستهداف المدنيين والأعين المدنية، والاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتوسيع المستوطنات والاستمرار في بناء جدار الضم والتوسع والإبقاء على النظام العنصري المرتبط به من الحواجز العسكرية والبوابات والتصاريح والهويات ومصادرة الأراضي وتدمير الممتلكات، وإتلاف المحاصيل وسرقتها، والإغلاقات، واستمرار جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية وافلاتهم من العقاب ، والحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والاعتداءات الحربية المستمرة ضد القطاع وما يتسبب عنها من تدمير البنية التحتية ومنازل المدنيين والتشرد الجماعي، والخسائر في صفوف المدنيين من نساء وأسر وأطفال، وما يرافقها من تعطيل مناحي الحياة والحق في الصحة والتعليم والعمل وغيرها. وكذلك استخدام قوات الاحتلال القوة والإفراط فيها، وشن عمليات التفتيش والمداهمة للمساكن وأماكن العمل، وهدم المنازل كإجراء عقابي جماعي، وممارسة مختلف أساليب تضييق سبل العيش أو العيش بمستوى لائق، ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والصحة، مما أدى إلى ولادة عدد من النساء على الولادة على الحواجز، والترحيل القسري للبدو الفلسطينيين، وتطبيق سياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، وسياسات الإبعاد وإبعاد الأزواج والأبناء، ومنع لم الشمل، وتشتيت العائلات الفلسطينية بشتى الطرق. ومن الجدير بالذكر، بأن المعلومات والإحصاءات الواردة في هذا التقرير لا يمكن أن تفي شدة المعاناة البشرية التي يعيشها الفلسطينيات والفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي حقها من الوصف، كما لا يعطي هذا التقرير وصفاً شاملاً للآثار المترتبة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات، وذلك لضيق المجال . وفي هذا الصدد، ستواصل الجهات المعنية على اطلاع اللجنة المعنية بالقضاء التمييز ضد المرأة على كافة جرائم الاحتلال وفقاً لاختصاصها.

48 - قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في 15 كانون الثاني /يناير 2015، بمنع المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، السيدة الخبيرة رشيدة مانجو، من زيارة فلسطين والتي كانت من المقرر أن تقوم بها تلبية لدعوة من دولة فلسطين. ويأتي قرار قوات الاحتلال بمنعها من دخول فلسطين استمراراً في تطبيق السياسة المنهجية الإسرائيلية للحيلولة دون السماح لدولة فلسطين بالتمتع بالحقوق المكتسبة وأداء واجباتها بموجب انضمامها للمعاهدات الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، لا سيما حقه في تقرير المصير. إذ سبق هذا المنع منع لجان التحقيق كان من المقرر قدومها لفلسطين بهدف التحقيق في انتهاكات القانون الدولي منذ حزيران /يونيه 2014. و ينتهك هذا المنع التزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، كما ويخالف ا لتوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان بضرورة تعاون سلطات الاحتلال مع المقررين الخاصين، وذلك بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع.

49 - كما تعاني المرأة الفلسطينية من منظومة العادات والتقاليد الموروثة السائدة القائمة على تكريس تبعية المرأة وتوهينها والتركيز على دورها الإنجابي. هذا إلى جانب بعض التشريعات الموروثة التي لا تزال سارية في فلسطين وتجحف ببعض حقوق المرأة خاصة تلك المتصلة بالأحكام الجزائية والأحوال الشخصية.

50 - كما وتدفع المرأة الفلسطينية ثمن الانقسام السياسي ، و استمرار حركة ” حماس “ في إصدار سلسلة من التشريعات غير شرعية و التي لا تتسق مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية و تطبيقها على قطاع غزة.

51 - كما أن ازدواجية التشريعات الموروثة السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم وحدتها وتضاربها تؤثر على المكانة القانونية للنساء الفلسطينيات واختلافها. هذا بالإضافة إلى خضوع النساء الفلسطينيات المقدسيات لمنظومة التشريعات الإسرائيلية العنصرية، التي تحرمها، لكونها فقط فلسطينية، من العديد من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

52 - كل ذلك يترافق وعدم تحديد المكانة القانونية للاتفاقيات الدولية التي انضمت فلسطين إليها مؤخراً، منها اتفاقية (سيداو)، وغياب المبادئ الدستورية التي تبين هرمية التشريعات وتنظم عملية إدماج الاتفاقيات الدولية في النظام التشريعي الوطني.

تقدم محرز

التعديلات التشريعية

53 - و لما كانت الفترة الفاصلة بين انضمام فلسطين للاتفاقية والتقرير الأولي قصيرة نسبياً، لم تطرأ إلا بعض التعديلات على التشريعات السارية، أهمها، القرار بقانون الذي صدر في أيار /مايو في عام 2014 وألغى الأعذار المخففة على الجرائم التي ترتكب بسورة الغضب الشديد بحق النساء بداعي ” الشرف “ . ويبين التطور التشريعي في فلسطين، وعمليات إعداد مسودات ومشاريع قوانين توائم المعايير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة وجود إرادة وطنية واضحة في القضاء على التمييز ضد المرأة و تحقيق المساواة القانونية والفعلية بين الجنسين.

54 - صدر القرار بقانون بشأن حماية الأحداث في شباط /فبراير عام 2016 متضمناً مفهوماً جديداً حول العدالة الجنائية للأحداث في فلسطين ويراعي فئاتهم العمرية وأسباب جنوحهم وخصوصيتهم والإجراءات التي يجب اتباعها تحقيقاً لمصالحهم الفضلى وإعادة تأهيلهم وتسريع اندماجهم في المجتمع. ويأتي هذا القرار بقانون في إطار سعي دولة فلسطين إلى تنفيذ التزاماتها الدولية، بما فيها تلك المترتبة على الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. وتنسجم أحكام القرار بقانون مع المعايير الدولية الخاصة بعدالة الأحداث، لا سيما فيما يتعلق ب مراعاة المصلحة الفضلى للحدث بدءاً من مرحلة التحقيق الأولي ومرحلتي التحقيق والمحاكمة وانتهاءً بمرحلة تنفيذ الحكم، كما و استحداث نظام عدالة جنائية منفصل متكامل يختص بقضايا الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، يتكون من دوائر شرطية مختصة (شرطة الأحداث)،ودائرة مختصة في النيابة العامة (نيابة الأحداث)؛ومحكمة الأحداث (من درجة قاضي محكمة بداية)؛ ودوائر استئنافية خاصة بقضايا الأحداث لدى محاكم الاستئناف؛ ودائرة حماية الطفولة ومرشدو حماية الطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية؛ ودور الرعاية الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية وتجنب العقوبات السالبة للحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق وضمانات المحاكمة العادلة.

55 - كما قامت وزارة الخارجية، بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بتوزيع كتيبات تتضمن وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014، بما في ذلك اتفاقية (سيداو)، على الهيئات الرسمية وغير الرسمية وذلك في إطار توعية الموظفين العموميون وأفراد المجتمع بهذه الاتفاقيات

56 - كما نفذت الوزارة بالشراكة مكتب المفوض السامي والهيئة المستقلة، خطة تدريبية للتعريف باتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، وآلية إعداد التقارير ودور الهيئات القائمة على الاتفاقيات استهدفت فيها العاملين في المؤسسات الحكومية والهيئة المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني.

57 - كما تلعب مؤسسات المجتمع المدني دوراً بارزاً في رفع الوعي حول حقوق المرأة وتشكيل حملات المناصرة حول مسائل المساواة بين الجنسين. كما تشكل هذه المؤسسات، لا سيما النسوية منها، أداة رقابية على أداء المؤسسات الرسمية في فلسطين في هذا الخصوص؛ خاصة أن النساء يجدن آلية مباشرة للوصول لهذه المؤسسات للدفاع عنها والتواصل عبرها مع الجهات المختصة.

المادة (3) التدابير والسياسات العامة

58 - شرعت الحكومة منذ التسعينيات بإجراء عملية إصلاح تشريعية انطلاقاً من التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وإرادتها الراسخة في مواصلة تعزيز حقوق المرأة. ولم ترمِ هذه الإصلاحات إلى إلغاء الأحكام التمييزية في التشريعات فحسب، بل أيضاً إلى ضمان تمتع المرأة بحقوقها بشكل فعلي سواء في الحياة الخاصة والعامة، وذلك بالرغم من محدودية الموارد الطبيعية والمادية على المستوى المحلي واستمرار الاحتلال الإسرائيلي كمعيق جدي لأي فرص للتنمية المستدامة في فلسطين المحتلة.

59 - وعلى صعيد التخطيط الوطني، تبنت الحكومة الفلسطينية ” أجندة السياسات الوطنية للأعوام الستة القادمة (2017-2022): المواطن أولا ، التي تحدد التوجهات الاستراتيجية الوطنية وتبين الرؤيا والأولويات والسياسات العليا، وتضع المواطن مركزاً لعملها. وتأتي الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية للأعوام (2017-2022) والموازنة العامة متوسط المدى، كمكونات تتكامل مع أجندة السيات الوطنية، التي بمجملها تشكل خطة التنمية الوطنية الرابعة لفلسطين. واعتمدت خطة التنمية الوطنية، بمختلف مكوناتها هذه، على المعايير الدولية، لا سيما المواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة فلسطين وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تسعى دولة فلسطين إلى تحقيقها خلال هذه الأعوام.

60 - وترتكز أجندة السياسات الوطنية على ثلاثة محاور هي: الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة، سيتم العمل على تحقيقها من خلال تنفيذ أولويات وسياسات وطنية محددة؛ جاء من بينها تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتهن الكاملة في التنمية المجتمعية والاقتصادية والحياة العامة. وعلى ضوء ذلك، فقد تمحورت الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، حول خمسة أهداف استراتيجية هي: تخفيض نسبة العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية بكافة أشكاله إلى النصف، وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الأكثر تأثيراً على حياة الرجال والنساء بما لا يقل عن 10 في المائة ، و مأسسة قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة كافة المؤسسات الرسمية، وتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة والمهمشة.

61 - تم تضمين النوع الاجتماعي في المسوحات الصادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني منذ عام 1996، وتوفير بيانات مفصلة حسب الجنس، وقد تم إعداد استمارة التعداد العام للسكان والمنش آ ت الذي تم تنفيذه عام 2007 مراعية للنوع الاجتماعي . كما بدأ مركز الإحصاء بتنفيذ الخطة الوطنية لمراقبة مؤشرات التنمية المستدامة 2030،

62 - أقر مجلس الوزراء في عام 2009 إعداد الخطط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث ألزم كافة الدوائر الحكومية بإعداد موازنات سنوية تكون حساسة للنوع الاجتماعي. وتم إنشاء اللجنة الوطنية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في عام 2012 من أجل توجيه عملية إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات العامة وتدريب الكوادر على إعدادها من منظور النوع الاجتماعي.

63 - يعتبر يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار /مارس ، عيداً وطنياً في فلسطين تقوم به النساء الفلسطينيات بتنظيم العديد من الفعاليات ، بما في ذلك المسيرات السلمية للاحتجاج على جرائم الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني، وما تكاد هذه المسيرات أن تنطلق إلا ويسارع الاحتلال إلى قمعها والاعتداء على النساء المشاركات فيها بالضرب وإطلاق قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

64 - يشكل قانون حقوق المعوقين لعام 1999 ولوائحه التنفيذية الإطار التشريعي الناظم للحقوق الأساسية لذوي الإعاقة، رجالاً ونساءً وعلى قدم المساواة، في مختلف مجالات الحياة. وينيط هذا القانون وزارة التنمية الاجتماعية، بصفتها قائدة قطاع الحماية الاجتماعية، المسؤولية الرئيسية عن دمج ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تلتزم وبالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة، لا سيما في المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية والترويحية والتوعية الجماهيرية وتقديم التسهيلات البيئية والاجتماعية وتعميم لغة الإشارة.

65 - وتم إعادة تشكيل المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب مرسوم رئاسي في عام 2012، ويختص بمتابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المعاهدات الدولية التي تنضم إليها فلسطين والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير أداء الحكومة في تحقيق حياة كريمة لهم، وإعداد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة واقتراح التعديلات التشريعية ذات الصلة.

66 - وتتسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الارتفاع السريع في أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة (الجسدية والذهنية والعقلية والنفسية والحسية)، وذلك جراء استهداف ‏المدنيين بالرصاص والضرب، والتنكيل بالجرحى ومنع إسعافهم، وما يرافق الاعتقالات التعسفية المتواصلة للفلسطينيين من جرائم التعذيب والمعاملة القاسية ، والإهمال الطبي. كما أسفرت الحروب المتتالية على قطاع غزة عن إصابة آلاف الفلسطينيين، رجالاً ونساءً، بشتى الإعاقات وبتر للأطراف، وتتفاقم معاناتهم من جراء الحصار المفروض على القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوات ‎‎ الطبية اللازمة لهم وتردي أوضاعهم الإنسانية ومنع سفرهم لتلقي العلاج الضروري.

67 - أما فيما يخص كبار السن، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال الاستراتيجية الوطنية لرعاية المسنين في فلسطين للأعوام 2010-2015 ، بتوفير خدمات الحماية والرعاية والتأهيل لهم، نساءً ورجالاً، ضمن هيكليتها وبرامجها وأنشطتها، وتوفير الخدمات الحماية الاجتماعية (المساعدات النقدية الدورية والطارئة، والتأمين الصحي، والخدمات الرعائية، والتأهيلية والإيوائية) التي يستفيد منها حوالي 45 ألف مسن ومسنة. وقد تم إنشاء ” بيت الأجداد “ ، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين من عمر الستين فما فوق، نساء ورجالا، غير القادرين على رعاية أنفسهم ولا تتوفر لهم رعاية أسرية ويعيشون في أوضاع اقتصادية صعبة.

المادة (4) تدابير خاصة مؤقتة

68 - لتيسير وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار وتعزيز حقها في المشاركة السياسية، تبنى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة نظام ” الكوتا النسائية “ كتدبير خاص مؤقت، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته. ففيما يتعلق بعملية الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والقائمة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل ” القوائم “ .

69 - ي شترط القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 ت َ ضمُن كل قائمة من القوائم الانتخابية المرشحة للانتخابات حداً أدنى لتمثيل المرأة لا يقل عن امرأة واحدة من بين كل من الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة ، و الأسماء الأربعة التي تلي ذلك ، و كل خمسة أسماء تلي ذلك.

70 - كما واشترط قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية على أنه:

” 1 - في الهيئة المحلية التي لا يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يجب ألا يقل تمثيل المرأة عن مقعدين:

( أ) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء الأولى في القائمة

( ب) امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك.

2 - في الهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثلاثة عشر مقعداً يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة التي تلي بند (ب) أعلاه.

3 - يستثنى من أحكام البند (1) أعلاه الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقاً للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال تترك للقوائم الانتخابية حرية اختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها.

4 - إذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها .

71 - وفي عام 2010، وقعت معظم الأحزاب السياسية على ميثاق تعهد لتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي بما لا يقل عن 30 في المائة ؛ من خلال زيادة عدد النساء في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب والتنظيمات وفي القوائم الانتخابية للهيئات المحلية والتشريعية، وتقديم النساء في قوائم هذه الانتخابات لضمان زيادة فرص نجاحهن. إلا أن بعض الأحزاب لم تلتزم في تطبيق هذا الحد الأدنى.

72 - ويندرج ضمن الجهود الرسمية التي تسعى إلى تطوير البيئة القانونية الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، إعداد مسودة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2014 ترفع من الحد الأدنى لنسبة تمثيل النساء في الانتخابات من 20 في المائة إلى 30 في المائة وذلك استجابة للقرارات الدولية ومؤشرات أهداف الألفية الإنمائية ، وأنيطت لجنة الانتخابات المركزية مسؤولية اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تحقيق ذلك، حيث تنص المادة الثالثة منها ” تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في الترشح والنتيجة، وتضع اللجنة الإجراءات التي تكفل ذلك “ .

73 - كما تعمل الحكومة على دمج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط التشريعية والتنموية وتخصيص الموارد الوطنية اللازمة، وذلك على النحو الآتي:

• خصصت الحكومة في خطة التنمية الفلسطينية للأعوام 2014-2016 مبلغ قدره (9) ملايين دولار أمريكي لاستكمال عملية مراجعة التشريعات والتأكد من مراعاتها لحقوق المرأة، وتنزيهها من الأحكام التمييزية لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية. وكذلك من أجل تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال النوع الاجتماعي، وإجراء الدراسات حول فجوات النوع الاجتماعي، والعمل على تقديم الخدمات والحماية للنساء من العنف وضمان وصولهن للعدالة، والتوعية المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة. وسيتم توجيه جزء من نفقات هذا البند أيضاً من أجل دعم عملية تطوير السياسات وإعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

• الموازنة المخصصة لوزارة شؤون المرأة من الموازنة العامة السنوية، وزيادتها كل عام تصاعدياً وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، لا سيما بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية ” سيداو “ ، حيث بلغ إجمالي الموازنة المخصصة للوزارة للعام 2007 حوالي ( 254 079 1 ) دولار أمريكي، في حين ارتفع في العامين 2015 و 2016 ليبلغ حوالي ( 576 253 2) و ( 672 861 1 ) دولار أمريكي على التوالي.

• الميزانيات التي تصرف لعمل وحدات النوع الاجتماعي وللوزارات التي يتصل عملها بالمرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة.

حماية الأمومة

74 - جاء القانون الأساسي بنص المادة (29) ليفرض حماية قانونية عليا للأمومة باعتبارها واجب وطني. كما يعد الاعتراف بالأمومة باعتبارها وظيفة اجتماعية مبدأ ترتكز إليه قوانين الخدمة المدنية والعمل للمرأة الموظفة/العاملة حماية وحقوقاً اجتماعية محددة؛ كإجازة الأمومة المدفوعة الأجر وساعات الرضاعة المدفوعة الأجر.

75 - كما أن إدماج خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل وتنظيم الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في جميع أرجاء فلسطين و التابعة لوزارة الصحة هو تدبير بمثابة تمييز إيجابي إزاء المرأة.

76 - كما ينص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998 على تدابير من شأنها حماية أمومة نزيلة مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تنص المادة (27) منه على أنه ” تعامل النزيلة الحامل ابتداء من ظهور أعراض الحمل عليها والى ما بعد الوضع بستين يوماً، معاملة خاصة من حيث التغذية وأوقات النوم والعمل وتوفر لها العناية والرعاية الطبية وفق ما يوصي به الطبيب وتتخذ التدابير اللازمة كي تضع حملها في المستشفى “ . كما يحمي هذا القانون خصوصية المرأة النزيلة وطفلها، إذا تنص المادة (28) على أنه ” إذا وضعت النزيلة طفلها في المركز فلا يذكر ذلك في السجلات الرسمية ولا في شهادة الميلاد ويعتبر المستشفى مكان الولادة ويبقى الطفل بمعية أمه حتى بلوغه السنتين من العمر وعلى المدير أن يوفر للأم المرضعة مكاناً منفصلاً عن بقية النزيلات “ .

المادة (5) الأدوار النمطية للمرأة

77 - تعتبر الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة في فلسطين من أهم المعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة حقوقها المساوية للرجل. حيث تلعب هذه الأنماط، كما في كل الثقافات الأبوية، دوراً حاسماً في تثبيت التحيزات والممارسات الآيلة إلى تشجيع موقع المرأة الدوني والثانوي وحصر دورها في المجال الأسري الخاص. فالأم يجري تحميلها، في أكثر الأحيان، مسؤولية رعاية الأسرة وتربية الأطفال ويبقى دورها هذا غير ملموس وبدون بدل مادي.

الأدوار النمطية للمرأة في المجالات العامة والخاصة

78 -

في المنزل: تشير الدراسات الوصفية الفلسطينية إلى أن الأدوار المتوقعة تقليدياً من النساء تتعلق غالباً بالطاعة والرعاية والتسيير والتنفيذ، أما الرجل فيناط به مسؤولية رئاسة الأسرة واتخاذ القرارات. وبحكم التنشئة والتربية الأسرية، تنتج هذه القيم نفسها مرة أخرى، حيث يتم نقلها وتعليمها للأطفال في سن مبكر داخل الأسرة، فتعطى الفتيات أدواراً شبيهة لأدوار أمهاتهن خاصة فيما يتعلق بتربية إخوتهم والعناية بهم وتحمل مسؤولية العمل المنزلي، أما الفتيان فيتم إعدادهم منذ الصغر لتحمل عبء تأمين العيش واتخاذ القرارات المالية والمصيرية.

• في المدرسة: ورغم تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية مؤخراً ووجود تطور نسبي في النظرة إلى المرأة، لكنها نادراً ما تظهر فيها الإناث كقائدات ومتخذات للقرارات ومتوليات لأمور الإدارة والعمل.

• في العمل: عادةً ما تناط الأعمال التي تتطلب صفات قيادية أو جهداً جسدياً للرجال، في حين أن الأعمال التي تعتبر نسائية بالدرجة الأولى كتلك المتعلقة بالرعاية والاتصال الاجتماعي والتربية الأسرية، والتعليم، والصحة، والإعلام، والسياحة والإدارة غالباً ما تناط بالمرأة.

في الإعلام: تكرس وسائل الإعلام المحلية مساحة لطرح مواضيع شؤون المرأة، إلا أن معظمها تأتي لتركز على الدور التقليدي للمرأة؛ مثل أمور الطهي وصحة الأسرة والأطفال والأزياء. كما وتركز معظم هذه الوسائل على فئات محددة من النساء، دون النساء الأكثر عرضة للانكشاف، كالمرأة الريفية، والمرأة في المخيمات والقرى البدوية، إذ غالباً ما ينصب الاهتمام الإعلامي على النساء اللواتي يعملن في وظائف ومهن نخبوية وأخرى حزبية وسياسية. ورغم أن القطاع الإعلامي يشهد تزايداً نسائياً ملحوظاً، خصوصاً في الإعلام المرئي، إلا أن هذا التزايد الكمي ارتبط بالمتغيرات والمتطلبات الإعلامية أكثر مما ارتبط بالمتغيرات الجوهرية على صعيد أوضاع المرأة؛ حيث لا يزال، ومن حيث المضمون، يستخدم المرأة كمادة إعلانية أو كمستهلك أساس.

التحديات

79 - إن معظم الممارسات التمييزية ضد المرأة بوصفها ” امرأة “ هي ممارسات غير مرئية، وذلك بسبب تجذرها في العادات والأعراف الاجتماعية ، الأمر الذي يجعلها تبدو وكأنها فطرية وطبيعية، ما يعقد عملية إبرازها ووصفها بأنها تمييزية والعمل على تغييرها وإلغائها. وتتخذ الجهود المقابلة التي تكرس الأدوار النمطية التقليدية وتثبت ثقافة تبعية المرأة أشكالاً متعددة ، كالدعوة إلى التمسك ببعض تفسيرات التعاليم الدينية، أو المناداة برفض المطالبات المتعلقة بإلغاء التمييز ضد المرأة باعتبارها نابعة من ثقافة غربية تخالف العادات والتقاليد، أو التقليل من أهمية العمل على إنصاف المرأة وضرورة تأجيله بدعوى أنه ليس أولوية في المرحلة الحالية التي تتكاتف فيها الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية.

العنف ضد النساء

80 - تتعرض النساء الفلسطينيات إلى عنف مضاعف في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد أمنهن الإنساني ويساهم في زيادة حرمانهن من حقوقهن الأساسية. وفي مسح للعنف في المجتمع الفلسطيني لعام 2011، أشارت النتائج بأن حوالي نصف الأسر الفلسطينية تعرضت لعنف بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال و مليشيات المستوطنين الإرهابية خلال الفترة التي سبقت تموز/ يوليه 2011، وكانت الأعلى في قطاع غزة؛ 49.1 في المائة مقابل 47.8 في المائة في الضفة الغربية.

81 - يساهم الاحتلال في زيادة العنف الممارس ضد النساء، ويعمل على تكريس مفهوم السيطرة الأبوية على النساء، ويؤثر في رفع وتيرة العنف الداخلي، وخاصة الأسري. إن أشكال العنف الأسري الممارس ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني تتمثل إما بالإيذاء الجسدي من قبل الزوج أو عائلته أو عائلتها، أو التهديد بالقتل، أو الاغتصاب من قبل عائلتها أو عائلة زوجها، أو هروب من الأسرة نتيجة التعرض لعنف جسدي أو جنسي أو لفظي، أو الإهمال، أو تقسيم الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة والذي يستند إلى تفضيل الذكور.

82 - ويشير المسح الإحصائي المذكور بأن 37 في المائة من النساء اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن لأحد أشكال العنف من قبل أزواجهن؛ 29.9 في المائة في الضفة الغربية مقابل 51 في المائة في قطاع غزة. كما بلغت نسبة اللواتي تعرضن لعنف نفسي ” لمرة واحده على الأقل “ من هؤلاء السيدات 58.6 في المائة ، و 55.1 في المائة تعرضن لعنف اقتصادي، و 54.8 في المائة لعنف اجتماعي، و 23.5 في المائة لعنف جسدي، و 11.8 في المائة لعنف جنسي. في حين بلغت نسبة النساء اللواتي عنفن أزواجهن 17.3 في المائة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 35.1 في المائة منهم تعرضوا لعنف نفسي، و 20.3 في المائة لعنف جسدي، و 4.5 في المائة تعرضوا لعنف اجتماعي، و 4.9 في المائة تعرضوا لعنف اقتصادي من قبل زوجاتهم.

83 - أما العنف الموجه للإناث غير المتزوجات من داخل أسرهن، فقد أشار المسح بأن 16.1 في المائة من الإناث اللواتي لم يسبق لهن الزواج في العمر 18-64 تعرضن لعنف من قبل أحد أفراد الأسرة؛ 12.4 في المائة في الضفة الغربية مقابل 21.8 في المائة في قطاع غزة.

84 - وتشير الإحصاءات لعام 2014 بوقوع (25) جريمة قتل لنساء فلسطينيات؛ منها ما ارتكب تحت ذرائع ما يسمى ” القتل على خلفية الشرف “ ، ومنها ما بقي لأسباب غامضة وقيدت ضد مجهول، كان منهن (14) امرأة في الضفة الغربية، و (11) امرأة في قطاع غزة. ومما لا شك فيه، أن الاستمرار في ارتكاب جرائم قتل النساء تحت ذرائع الشرف يأتي بسبب الحصانة شبه الكاملة الممنوحة للجناة من قبل القانون والقضاء والحكم عليهم بالحدود الدنيا للعقوبات المقررة، إذ لم تتجاوز العقوبة المفروضة على هؤلاء في معظم الحالات عن الحبس لمدة ثلاث سنوات، بل تم تخفيضها في الأحيان الأخرى إلى سنة أو ستة أشهر. وتشير الدراسات إلى أن معظم هذه الجرائم يكون السبب الحقيقي ورائها لا يعود لسلوكيات المرأة بحسب ما يتذرع الجناة، إنما يكون بسبب خلافات عائلية، أو عنف من قبل الزوج، أو السرقة، أو الانتحار بسبب تعرضها للتحرش من قبل أحد أقاربها، ولعل أبرز أسباب قتل النساء يكون من أجل حصصهن الإرثية.

85 - كما أصدر مجلس الوزراء في نيسان /أبريل 2014 قراراً بخصوص إيواء الأطفال، إناثاً وذكوراً، لدى أسر بديلة مؤقتة مكونة من زوجين إذا ما كانوا هؤلاء الأطفال عرضةً بشكل مؤقت لخطر العنف أو الاستغلال لدى أسرهم الأصلية. وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتحري عن الأسرة التي تطلب رعاية طفل والتثبت من استيفائها لشروط المحددة اللازمة لتلبية كافة احتياجات الطفل. ويحق للوزارة تسليم الطفل لامرأة إذا ما توافرت فيها ذات الشروط. وتتولى الوزارة زيارة الطفل بشكل دوري ودائم للاطلاع على حاله داخل الأسرة البديلة، ونقله إلى أسرة بديلة أخرى إذا ما استوجبت الظروف ذلك.

86 - أنشأت في الشرطة المدنية منذ عام 2008 دوائر لحماية الأسرة تختص بقضايا العنف الأسري، والجرائم الجنسية التي تقع داخل الأسرة أو خارجها. وقد تلقت وحدة حماية الأسرة في الضفة الغربية خلال عام 2014 حوالي ( 480 3 ) قضية في إطار عملها اتخذت فيها الإجراءات القانونية اللازمة لتوفير الحماية للضحايا العنف وإحالتها للمحاكم المختصة.

87 - وفي قطاع غزة، وفي ظل غياب وحدات متخصصة في حماية الأسرة، تقوم الشرطة بتلقي الشكاوى المقدمة من النساء ضحايا العنف وتساهم في حل بعض النزاعات البسيطة، وإشراك لجان الإصلاح لهذا الشأن. وخلال عام 2014، قامت الشرطة في قطاع غزة بتلقي ما معدله (50) شكوى شهرياً من النساء، وازدادت بعد العدوان الأخير على القطاع غزة، كان 80 في المائة منها هي نتيجة خلافات أسرية ومشاكل بين الزوجين، وقامت الشرطة بحل ما يقارب 60 في المائة منها. وقد بلغت نسبة الشكاوى المحالة للنيابة لعام 2014 حوالي في المائة 5 فقط من الشكاوى المقدمة، حيث وكما تم بيانه يغلب التعاطي في قضايا العنف ضد النساء على طابع الاحتكام لما هو عرفي ومجتمعي باعتبار أن العنف ضد المرأة هو خلاف أسري، وليس كونه جريمة تستوجب المحاسبة والعقاب. علاوة على عدم وجود نظام لتحويل النساء ضحايا العنف إلى مختلف القطاعات كما هو الحال في الضفة الغربية.

88 - تختص النيابة العامة في تحريك القضايا والتحقيق فيها وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة فيها. ويتضح عمل النيابة العامة في مجال تعزيز الحماية للنساء ضحايا العنف منذ عام 2012 حين تم تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في مكتب النائب العام، والتي عملت من خلال استراتيجياتها على ما يلي:

89 - تطوير خدمات متخصصة للنساء ضحايا العنف بهدف تعزيز الحماية للنساء ومحاسبه الجناة: ففي عام 2014، تم تكليف (15) وكيل نيابة مختص ينفي التحقيق والترافع في قضايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال، و إدماج النوع الاجتماعي في أعمال النيابة العامة، بما في ذلك تبني خطط عمل سنوية خاصة بمراعاة مفهوم النوع الاجتماعي في أعمالها، وكذلك مراعاة المعايير الخاصة عند تجهيز مرافق النيابة العامة لضمان ملاءمتها لاحتياجات النساء المتوجهات إلى النيابة، وبشكل خاص في حال اصطحابهن لأطفالهن، بما يضمن الحفاظ على كرامتهن ويعزز مبدأ السرية في التعامل مع قضاياهن. ويجري العمل حالياً على تطوير قاعدة بيانات خاصة بقضايا العنف ضد النساء والأطفال الواردة إلى النيابة وتضمن الحفاظ على سرية المعلومات .

90 - وقد تبنت وزارة شؤون المرأة الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء للأعوام 2011-2019، التي تهدف إلى تعزيز آليات الحماية والتمكين للنساء اللواتي يتعرضن لانتهاكات الاحتلال، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لحماية النساء من العنف، وتطوير إجراءات إدارية ومدونات قواعد سلوك تحدد أدوار وكيفية تعامل الجهات المتعددة مع النساء ضحايا العنف، وتحسين الحماية الاجتماعية والخدمات الطبية المقدمة للنساء ضحايا العنف، وتأهيل هؤلاء الناجيات من العنف وإعادة دمجهن في المجتمع، وتحسين نظام الحماية والدفاع والسلطة القضائية والشرعية في هذا الصدد . وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة لغايات تنفيذ هذه الخطة ومتابعتها، وانبثقت عنها لجنة تقنية لمراجعة الحالات الخطرة فيما يتعلق بقتل النساء وآلية حماية المرأة من العنف، ولجنة التشريعات لعدالة النوع الاجتماعي تختص بمراجعة التشريعات السارية ذات الصلة بالعنف ضد المرأة ورفع التوصيات بشأن تعديلها وتبني تشريعات جديدة. كما كلفت وزارة التنمية الاجتماعية إدراج النساء ضحايا العنف ضمن برامج الإغاثة والتنمية المتبعة في الوزارة كحالات استثنائية عاجلة.

91 - كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية باستقبال النساء ضحايا العنف وتقديم المشورة الاجتماعية والقانونية وخدمات التدخل النفسي مجاناً، وتقوم الوزارة بتحويلهن إلى مراكز الحماية والإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف سواء التابعة لها أو التي تخضع لإشرافها إن استدعى الأمر ذلك. وتوفر هذه المراكز بدورها المبيت والإيواء لهؤلاء النساء وحمايتهن وتأهيلهن وتقديم كافة الاستشارات اللازمة لذلك.

92 - ويوجد في الضفة الغربية (4) مراكز حماية تقوم بتقديم هذه الخدمات وتتوزع جغرافياً لت سيهل وصول النساء إليها من كافة المحافظات؛ هي: مركز محور، ومؤسسة دار رعاية الفتيات، والبيت الآمن، وبيت الطوارئ لحماية النساء. أما في قطاع غزة يوجد مركزين اثنين، هما بيت الأمان لرعاية النساء، ومركز حياة لحماية النساء، وواحد منهم فقط يؤمن الإيواء، ما يؤدي إلى عدم القدرة على استيعاب جميع الحالات التي يمكن أن تلجئ فيها النساء لطلب الحماية.

93 - وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بإدراج النساء ضحايا العنف ضمن برامج الإغاثة والتنمية كحالات استثنائية عاجلة. وتنظم برامج مشتركة مع المؤسسات غير الحكومية من أجل بث ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة وسعياً للتكامل بين البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف.

94 - كما تبذل المؤسسات غير الحكومية كافة الجهود المتعلقة بالتثقيف والتوعية والتدريب في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وإصدار وتوزيع العديد من الكتيبات والمناشير والتقارير في هذا المجال، وتنظيم حملات الدعم والمناصرة لحقوق النساء ومحاربة العنف، كما توفر للنساء ضحايا العنف خدمات الدعم النفسي والإرشاد القانوني والاجتماعي والتأهيل. كما تقوم هذه المؤسسات بتسليط الضوء إعلامياً على هذه المسألة وأثرها على المجتمع الفلسطيني.

تقدم محرز

95 - في شباط /فبراير 2016، تم إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف وتهدف إلى تعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف وتحقيق الردع العام. وتترأس هذه النيابة امرأة (رئيسة نيابة) وقد تم تكليف (15) وكيل نيابة للعمل في نيابة حماية الأسرة من العنف في مختلف محافظات الشمالية للوطن. وتختص هذه النيابة بالتحقيق وملاحقة المتهمين والترافع والطعن ومتابعة تنفيذ الأحكام في الجرائم المرتكبة داخل نطاق الأسرة بمختلف أفرادها؛ بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، والجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال خارج الأسرة، والجرائم الجنسية المرتكبة من قبل النساء، وجرائم تهديد النساء عبر وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية. كما يتولى أعضاء هذه النيابة مهمة عقد زيارات دورية لمراكز التأهيل لفحص ظروف احتجاز النساء السجينات.

ومع بداية عام 2015، تم إعادة تفعيل العمل على المسودة الخاصة بمشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف لسنة 2015 ومراجعة الأحكام الواردة فيه بالاستناد إلى المبادئ الدولية لحقوق المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بحمايتها من العنف. ويعرف هذا المشروع العنف الممارس على الأسرة بأنه كل فعل ينشأ عنه أذى مادي أو نفسي، بما في ذلك الإساءة الجنسية، أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو السخرة، أو المنع من العمل، أو الإجبار عليه أو السيطرة على عوائده، أو السيطرة على الأملاك والحقوق الإرثية، أو التهديد بهذه الأفعال، سواء وقع الفعل أو التهديد به داخل الأسرة أو خارجها. ويقصد بالأسرة أفراد العائلة الذين تجمع بينهم رابطة الدم أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ومن في حكمهم، وكل من كانت تربطهم علاقة زوجية. ويفرد هذا المشروع العديد من آليات ضمان وصول ضحايا العنف، لا سيما النساء، إلى سبل الانتصاف الفعالة، وأخرى للوقاية والحماية والتأهيل ومعاقبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، منها:

• تشكيل دوائر شرطية ودائرة نيابة عامة ومحكمة خاصة بقضايا العنف الأسري؛

• تجريم جميع أشكال العنف الأسري الواردة في التعريف، وبيان العقوبات المقررة لها وتشديدها؛

• إعفاء ضحايا جرائم العنف الأسري من كافة الرسوم القضائية وتكاليف الفحوصات الطبية؛

• منح أهلية تقديم الشكاوى المتعلقة بهذه الجرائم لأي شخص كان، وبغض النظر عن صلته بالضحية أو الأسرة؛

• عدم الاعتداد بإسقاط الحق الشخصي في العديد من الحالات؛

• منح صلاحية كل من مرشدو الحماية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة حماية الأسرة الشرطية، ونيابة الأسرة من العنف والمحكمة المختصة في إصدار أوامر الحماية والإبعاد ولو من تلقاء نفسها، أو بطلب من الضحية.

96 - كما أنشئ نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات (تكامل) شبكة فعالة متعددة القطاعات ذات سمة شمولية لدعم ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، نساءً وفتيات، وتحويلهن إلى المؤسسات الأخرى المعنية، وتحقيق الحماية والرعاية والتأهيل لهن. ويتكون هذا النظام من ثلاثة بروتوكولات، وهي: أولاً، بروتوكول التعامل مع النساء المعنفات في القطاع الصحي: الذي يبين التزامات مقدمي الخدمات الطبية، ثانياً: بروتوكول التعامل مع النساء المعنفات في القطاع الاجتماعي: الذي يبين التزامات مقدمي الخدمات الاجتماعية للنساء ضحايا العنف اللواتي يطلبنها لمساعدتهن على السيطرة على حياتهن، من خلال توفير الحماية والرعاية والتأهيل لهن على المستوى الاجتماعي والنفسي والقانوني وتقديم خدمات التمكين الذاتي والاقتصادي. ثالثاً: بروتوكول التعامل مع النساء المعنفات في القطاع الشرطي: الذي يبين مسؤوليات العاملين في وحدات حماية الأسرة في الشرطة الفلسطينية في توفير خدمات الحماية للنساء ضحايا العنف، وإجراءات التدخل والتحويل، وآليات إفهام النساء الضحايا بالإجراءات القانونية التي توفر لهن الحماية وضمان حقهن في اتخاذ القرار المناسب من قبلهن. كما يشتمل النظام على نماذج لتوثيق حالات العنف. فضلاً عن دليل إرشادي للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات للنساء ضحايا العنف. تعمل وزارة شؤون المرأة على تطوير نظام إجراءات لكافة الجهات المعنية بنظام التحويل.

97 - وقد تم تنظيم العديد من الدورات التدريبية ل مقدمي الخدمات بهدف توطين نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في نطاق الخدمات المختلفة التي تقدمها المؤسسات الصحية والشرطية والاجتماعية، وتدريبهم على كيفية وآليات استخدامه أثناء عملهم. كما تم عقد عدداً من الدورات التدريبية بهدف التعريف بنظام التحويل وإجراءاته، وتطوير آليات متابعته لتعزيز حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها والتي استهدفت فئات من القضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة العامة، وكذلك أفراد من الشرطة المدنية الفلسطينية.

98 - ومنذ كانون الثاني/ يناير 2017، أعفيت النساء ضحايا العنف من كافة رسوم التقارير الطبية الصادرة عن المشافي الحكومية بموجب قرار صادر عن وزير الصحة، وذلك انسجاما مع السياسة العامة للحكومة الفلسطينية في دعم النساء وتمكينهن، إضافة إلى تبني وزارة الصحة لعدد من الإجراءات اللازمة لتسريع المعاملات الخاصة بهن ومتابعة كافة القضايا الصحية والنفسية والقانونية المتعلقة بصحة المرأة وسلامتها.

المادة ( 6 ) مكافحة الاتجار بالمرأة واستغلالها

99 - وفقاً للتشريعات العقابية السارية تعتبر الدعارة فعلاً غير قانوني، ويعاقب على أفعال التحريض عليها والإكراه عليها والاستمرار فيها والإعداد لها والتعيش على الكسب الناتج منها بموجب المواد الواردة في هذه القوانين تحت فصل الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة. إذ تعاقب هذه المواد كل من قاد أو حاول اقتياد أنثى دون العشرين من العمر إلى ممارسة البغاء في فلسطين أو خارجها؛ أو أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به، بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات، وبالحبس لغاية سنتين كل شخص، ذكر أو أنثى، يكون معوله في معيشته على ما تكسبه أي أنثى من البغاء وهو عالم بذلك.

100 - تمنع هذه التشريعات فتح أماكن للدعارة؛ حيث تعاقب كل من أعد أو استأجر أو امتلك مكاناً لاستعماله في غايات البغاء أو اشترك عن استعماله المستمر كبيت للبغاء بالحبس حتى ستة أشهر. كما تعاقب هذه القوانين على جرائم الاتجار بالنساء؛ فكل من استبقى امرأة بغير رضاها في أي مكان للممارسة البغاء أو في بيت البغاء يعاقب بالحبس حتى سنتين. كما يعاقب حتى ثلاث سنوات كل من قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف أو بالخداع أو التخدير لارتكاب المواقعة غير المشروعة في فلسطين أو في الخارج.

101 - أما بخصوص بغاء الأطفال، لا يوجد في فلسطين أية قوانين متعلقة به، ولكن أي اعتداء جنسي يقع عليهم معاقب عليه بعقوبة مشددة. وتعاقب التشريعات السارية كل من زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بالحبس لمدة قد تصل إلى سنتين.

102 - يتجلى التزام فلسطين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق النساء بشكل خاص، في تشديدها للعقوبات المفروضة على الجرائم التي تمس النساء المذكورة آنفاً في مشروع قانون العقوبات. كما أفرد المشروع فصلا كاملاً حول الجرائم الماسة بالكرامة الإنسانية من ضمنها جرائم الاتجار بالبشر، وبخاصة الإتجار بالنساء، وتعاقب كل من يرتكب فعلا منها بالسجن المؤقت أو المؤبد بحسب الحال، وبغرامة قد تصل إلى ستين ألف دولار، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وتشدد العقوبة في حال إذا ما كان الجاني قد أسس جماعة إجرامية منظمة لهذه الأغراض؛ أو إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد أو الأذى؛ أو إذا كان الجاني ذات قرابة للمجني عليه، أو ممن له سلطة عليه؛ أو كان الجاني موظفا عاما؛ أو نتج عن الجريمة وفاة المجني عليها، أو إصابتها بعاهة أو بمرض؛ أو كان المجني عليها من عديمي الأهلية، أو من ذوي الإعاقة.

103 - كما يعتبر القرار بقانون رقم (9) لسنة 2007 م بشأن مكافحة غسل الأموال أن الأموال المتحصلة من الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال مالاً غير مشروع ومحلا لجريمة غسل الأموال، وعاقب مرتكبها بالحبس لغاية خمسة عشر عاماً وبدفع غرامات عالية القيمة.

الصعوبات

104 - غياب الدراسات التفصيلية أو الإحصائيات حول الاتجار بالنساء في فلسطين، وذلك لحساسية الموضوع في السياق الاجتماعي الفلسطيني، إلا أن الدراسات تشير إلى كون الأنشطة المرتبطة بالإتجار بالبشر تمارس بشكل ضيق النطاق وغير منظم. وتؤدي سيطرة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، غير الشرعية على الأرض الفلسطينية وحدودها، وتفتيتها للوحدة الجغرافية الفلسطينية بكافة الوسائل إلى إضعاف وحتى انعدام فاعلية الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالنساء. كذلك يؤدي منع قوات الاحتلال الدائم وعرقلة حركة وتنقل الجهات الفلسطينية ذات الشأن بين الضفة الغربية، بما في ذلك القدس وقطاع غزة أثناء أدائهم لمهام عملهم والوصول إلى النساء الضحايا. وكذلك انعدام رقابة سلطات الاحتلال على المنشآت وأرباب العمل المشغلين للعمال الفلسطينيين، رجالاً ونساءً، داخل الخط الأخضر وفي المستوطنات غير القانونية وضبط ظروف العمل وشروطه الخاضعين لها .

ال تقدم ال محرز

105 - انضمت فلسطين في عام 2014 إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كاتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية. كما أن فلسطين هي دولة طرف في المعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالرقيق الأبيض لسنة 1904، والمعاهدة الدولية لمنع الاتجار بالنساء والأولاد لسنة 1921.

106 - أصدر وزير العمل قراراً بشأن عاملي المنازل، ينظم فيه العمل المنزلي وطبيعته وساعات العمل والتزامات صاحب العمل، لا سيما معاملة العامل المنزلي باحترام وتوفير جميع شروط العمل اللائق وحقه بالخصوصية، وكذلك التزام رب العمل بدفع الأجر نقداً للعامل المنزلي بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به. وتتولى وزارة العمل الإشراف على عقود العمل المنزلي، ولها صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية وفرض العقوبات على أرباب العمل المخالفين.

107 - تبذل الحكومة الفلسطينية جهوداً لتأمين الحماية لضحايا الاتجار بالبشر عبر نظام تحويل النساء المعنفات، ذكرت تفاصيله في الفقرات السابقة. وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية، وإن كانت لا تتدخل مباشرة في مساعدة ضحايا الاتجار والدعارة تحديداً، إلا أنها تساهم في ذلك من خلال ما تؤمنه للنساء ضحايا العنف ولغيرهن من النساء من خدمات واستشارات والإيواء في مراكز الحماية مجاناً. وبحسب مشروع قانون العقوبات، تستحدث لدى وزارة التنمية الاجتماعية دور خاصة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.

108 - اتخذ القضاء الشرعي عدداً من التدابير الوقائية لمنع استغلال النساء في البغاء ، منها التعميم رقم (40/2004) بهدف حماية النساء اللواتي يتزوجن رجالاً مقيمين خارج فلسطين واللواتي قد يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي. و في هذه الحالات، يلتزم القضاة والمأذونين الشرعيين بالتثبت من موافقة المخطوبة دون إكراه، ومن تجاوزها الثامنة عشرة من عمرها، وحصول الخاطب على شهادة حسن سير وسلوك من المنطقة التي يقيم فيها، وكذلك التأكد من محل الإقامة الذي سيقيم فيه الزوجان بعد الزواج، والتأكد من إجراء الفحوص الطبية اللازمة قبل الزواج وخلو الرجل من الأمراض السارية أو المعدية، خاصة الإيدز، ويعاقب كل من أتم الزواج دون التقيد بما ورد أعلاه بأقصى العقوبات.

الجزء الثاني

المادتين (7) و (8) المساواة في المشاركة في الحياة العامة

109 - انضمت فلسطين في عام 2014 إلى اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة لسنة 1954 بدون تحفظ. وينص القانون الأساسي المعدل في مقدمته وفي المادتين (9) و (26) على المساواة التامة بين جميع الفلسطينيين في الحقوق والواجبات بما فيها الحقوق السياسية الكاملة وحق تولي الوظائف العامة. فقد أشارت المادة الأخيرة بأن للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، وتشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الشعبية، والتصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام، وتقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والتجمعات في حدود القانون. كما وينص قانون حقوق المعوقين على حقهم في تكوين جمعيات ومنظمات واتحادات خاصة لتلبية احتياجاتهم.

110 - وينص كل من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة على حق المرأة في الانتخاب بشروط تساوت فيها مع الرجل، دون أي تمييز. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005. كما كفلت هذه القوانين جميعها حق المرأة في الترشح لمنصب الرئاسة وعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني والمجالس المحلية بذات الشروط وعلى قدم المساواة مع الرجل. وقد اعتمدت هذه القوانين نظام ” الكوتا النسائية “ كتدبير إيجابي مؤقت لضمان وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛ وذلك على النحو المبين في المادة (4) من هذا التقرير.

111 - كما يمنح القرار بقانون بشأن الانتخابات العامة الأجانب (ما عدا حملة الجنسية الإسرائيلية) المتزوجون من فلسطينيين، سواء كانوا أزواج فلسطينيات أو زوجات فلسطينيين، الحق في ممارسة حق الانتخاب في الانتخابات العامة حتى وإن لم يكن هؤلاء حائزين على الهوية الفلسطينية وقت التسجيل في سجل الناخبين أو الاقتراع.

112 - وفي منظمة التحرير الفلسطينية ؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبلغ نسبة مشاركة المرأة حوالي 8 في المائة في عضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وهو أعلى هيئة في المنظمة ويعتبر برلمان دولة فلسطين، أي أن هنالك (56) امرأة عضو من أصل (744) عضواً. وأما في المجلس المركزي، الذي يعتبر حلقة وصل بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، فهنالك هنالك عشرة نساء من أصل (124) عضواً. وأما في اللجنة التنفيذية، وهي أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، هنالك امرأة واحدة من أصل 18 عضو وهي أول امرأة تنتخب لعضوية اللجنة منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

113 - شاركت النساء الفلسطينيات في الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية الأولى التي أجريت عام 1996، حيث بلغت نسبة النساء المسجلات في القوائم الانتخابية حوالي 49 في المائة من إجمالي عدد المسجلين، إلا أن هذه النسبة تدنت عند عملية الاقتراع الفعلي لتصبح 32 في المائة مقابل 58 في المائة ذكور. وكانت هذه الانتخابات قد أجريت على أساس نظام الأغلبية؛ الأمر الذي أحبط بطبيعة الحال فرص النساء في الترشح والوصول إلى مقاعد المجلس التشريعي؛ فقد ترشحت (28) امرأة لعضوية المجلس التشريعي مقابل (676) رجل، وفازت منهن (5) نساء فقط مقابل (83) رجل. وقد ترشحت في هذه الانتخابات امرأة واحدة لمنصب الرئاسة.

114 - أما بخصوص الانتخابات التشريعية الثانية التي أجريت في عام 2006، كان المشرع الفلسطيني قد استدرك هوة مشاركة المرأة في الانتخابات الأولى، فأقر في قانون الانتخابات العامة لسنة 2005 نظام انتخابي مختلط يجمع فيما بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي مناصفة، كما اعتمد نظام ” الكوتا النسائية “ . وكان هذا القانون قد ألغي فيما بعد بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة الذي أبقى على الكوتا النسائية، كما ورد أعلاه. وكان هذا التغيير التشريعي قد انعكست آثاره في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، حيث حصلت النساء على (17) مقعداً من أصل (132) مقعداً. ورغم أن هذه النسبة لا تزال غير منصفة للمرأة إلا أنها تعكس تغير داعٍ للتفاؤل في أنماط السلوك الانتخابي تجاه النساء بشكل عام.

115 - أما بخصوص مجالس الهيئات المحلية، تشير البيانات بأن نسب الترشيح لدى النساء في انتخابات عام 2012 قد زادت عن سابقتها التي أجريت في 2004-2005؛ ويعود ذلك أيضاً إلى إقرار نظامي التمثيل النسبي والكوتا في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، حيث حصلت (738 ) امرأة على عضوية مجالس الهيئات المحلية مما مجموعه ( 505 3 ) عضوية. غير أن نسبة مشاركة النساء في الاقتراع في الانتخابات السابقة كانت أكبر من الأخيرة؛ وذلك كله على النحو التالي:

جدول رقم (1) نسبة مشاركة النساء في انتخابات مجالس الهيئات المحلية للأعوام 2004-2005 و 2012-2013 ( )

2004-2005

2012-2013

نسبة ترشح النساء

19.2 في المائة

24.8 في المائة

نسبة المجلات للاقتراع

48.7 في المائة

47.8 في المائة

نسبة العضوات النساء في المجالس

13.7 في المائة

21 في المائة

نسبة المقترعات

47.8 في المائة

42 في المائة

116 - أما بخصوص الأحزاب السياسية، ف إن عدد النساء يقل كلما ارتفعنا في سلم الهرم الحزبي؛ إذ قلما ما نجد نساء في مناصب الهيئات القيادية العليا، خاصة في الأحزاب الكبرى والفاعلة في السياق السياسي الفلسطيني؛ حيث تنحصر مشاركتهن في العمل الحزبي في الغالب الأعم على الأعمال النمطية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني؛ وذلك يعود لعدم وجود سياسات أو آليات واضحة لدى الأحزاب لتشجيع مشاركة المرأة فيها، رغم أن قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955 الساري في الضفة الغربية قد كفل حق المواطنين في تأليف الأحزاب السياسية، وخلت نصوصه من أي حكم يستبعد المرأة أو يقيدها أو يفرق بينها وبين الرجل في ممارسة هذه الحقوق ونطاق المشاركة الحزبية.

117 - وبحسب آخر الإحصاءات الصادرة في عام 2011، بلغت نسبة مشاركة النساء في الأحزاب السياسية الفلسطينية، كما يلي:

• حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح “ : بلغت نسبة مشاركتها في عضوية اللجنة المركزية حوالي 5 في المائة من مجموع أعضاء اللجنة المركزية (عضوة واحدة)، و 9.2 في المائة في المجلس الثوري.

• الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: تشكل عضوية المرأة حوالي 20 في المائة في الهيئات القيادية، و 15 في المائة من إجمالي العضوية الحزبية.

• جبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: تشكل عضوية المرأة حوالي 20 في المائة في الهيئات القيادية، و 25 في المائة إجمالي العضوية الحزبية.

• الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني ” فدا “ : تتبوأ الأمانة العامة امرأة، وتمثل المرأة حوالي 39 في المائة من عضوية الهيئات القيادية.

• حزب الشعب الفلسطيني: تشكل عضوية المرأة حوالي 25-30 في المائة من الهيئات القيادية، وكذلك بالنسبة لعضوية الحزب بشكل عام.

• جبهة النضال الشعبي: تمثل مشاركة المرأة ما نسبته 20 في المائة من عضوية الهيئات القيادية والقاعدية.

• الجبهة العربية الفلسطينية: تشكل عضوية المرأة 20-25 في المائة من الهيئات القيادية، وحوالي 50 في المائة من القاعدة.

أما بالنسبة لحركتي المقاومة الإسلامية ” حماس “ والجهاد الإسلامي فلم تتوافر معلومات حول أعداد النساء فيهما أو واقع اندماج الكادر النسوي في المستويات القيادية لهتين الحركتين.

118 - أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في شهر آذار /مارس عام 2015 قراراً يقضي بتحقيق المساواة الكاملة للمرأة وتعزيز مشاركتها في المنظمة وكافة مؤسسات دولة فلسطين، بحد مشاركة أدنى لا يقل عن 30 في المائة .

119 - تبقى نسبة مشاركة المرأة في الاتحادات النقابية ومجالسها واللجان الفرعية والمتخصصة ضئيلة؛ وذلك باستثناء الهيئات العامة للنقابات التي يعتبر الانتساب إليها شرطاً لمزاولة المهنة (كالطب والمحاماة) والتي تضم جميع المزاولين للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية المقررة. فقد أشارت إحصائيات اتحاد نقابات عمال فلسطين لعام 2013، إلى أن نسبة تمثيل النساء في النقابات العمالية لا تتجاوز 8.5 في المائة . وقد قام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتشكيل دائرة المرأة ضمن هيكليته من أجل تعزيز وتطوير مشاركة المرأة في الحركة النقابية.

120 - ولعل أحد أهم عوامل ضعف نسبة مشاركة النساء في النقابات، وخاصة في المراكز القيادية فيها، هو تسييسها وسيطرة الأحزاب على عملها وهيئاتها ، إذ أصبحت المنافسات السياسية الحاصلة في الانتخابات النقابية ما هي إلا صورة مصغرة عن الانتخابات التشريعية التي لا تحظى فيها المرأة على فرص متكافئة مقارنةً بالرجل.

121 - وفي الوظائف العامة، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء العاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ حيث بلغت في عام 2010 حوالي 37 في المائة مقابل 63 في المائة من الرجال، في حين تشير الإحصاءات لعام 2015 بأن النساء تشكل ما نسبته 42.6 في المائة من الموظفين العاملين في القطاع العام، مقابل 57.4 في المائة من الرجال. كما بلغت نسبة النساء ذوات الإعاقة اللواتي تم توظيفهن، ضمن نسبة التوظيف المخصصة لذوي الإعاقة في القطاع العام، 46 في المائة مقابل 54 في المائة من الذكور في عام 2014.

نساءرجالالضفة الغربيةفلسطينقطاع غزةالنسبة المئوية

النساء والرجال العاملون في القطاع العام حسب المنطقة، 2015

122 - أما في مواقع صنع القرار، تم تكليف (4) نساء لتولي مناصب وزيرات لوزارة الاقتصاد الوطني ووزارة شؤون المرأة، ووزارة السياحة والآثار، وسلطة جودة البيئة، وذلك ضمن حكومة الوفاق الوطني لعام 2014 والتعديلات التي جرت عليها مؤخراً التي تتكون من (24) وزير، كما تتولى رئاسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني امرأة وهي برتبة وزيرة.

123 - و على الرغم من أن التشريعات لا تميز بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة، إلا أنه وبالصورة الأعم، تتدنى نسبة تولي النساء مع ارتفاع السلم الإداري خاصة في الوظائف العليا ، إذ تشكل النساء 11.7 في المائة فقط من مجموع العاملين في القطاع العام من درجة مدير عامA4فأعلى، مقابل 88.3 في المائة من الرجال في نفس الدرجة وذلك للعام 2015 .

124 - شهدت السلطة القضائية تطوراً نسبياً فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة فيها من حيث عدد قاضيات في المحاكم الشرعية والنظامية وكاتبات العدل؛ ففي حين بلغت نسبتهن الإجمالية 11.7 في المائة في عام 2008، ارتفعت في عام 2014 لتصبح 16.7 في المائة من مجموع القضاة. ويزداد عدد القاضيات في محكمة الصلح ومحكمة البداية عنه في المحاكم العليا؛ حيث توجد قاضية واحدة في المحكمة العليا في الضفة الغربية واثنتان في المحكمة العليا في قطاع غزة. وعلى رغم من زيادة نسبة مشاركة النساء في القضاء، إلا إنها لا تزال بمجملها تدل على تردد في تشجيع المرأة أو في إعطائها فرصاً لتولي مراكز اتخاذ القرارات .

125 - تخلو التشريعات السارية من أية أحكام تمييزية ضد النساء في حقهن في تقلد وظيفة القضاء الشرعي، وهنالك ثلاث نساء قاضيات في المحاكم الشرعية الفلسطينية. كما شهد عام 2015 تعيين أول مأذونتين شرعيتين في فلسطين اللتان لهما كافة الصلاحيات في إبرام عقود الزواج وعلى قدم المساواة مع المأذونين الشرعيين الرجال.

126 - وفي إطار أركان العدالة الأخرى المتصلة، شهدت النيابة العامة أيضاً ارتفاعاً نسبياً مقارنة بالقطاعات الأخرى فيما يخص بنسب ومستويات مشاركة النساء فيها، خاصة في الضفة الغربية، إذ بلغت لعام 2013 حوالي 16.4 في المائة مقارنة بنسبة 83.6 في المائة من الرجال وكلاء النيابة العامة، في حين كانت هذه النسبة في عام 2008 حوالي 5 في المائة مقابل 95 في المائة من الرجال.

127 - أما عن عدد النساء العاملات في كوادر الشرطة الفلسطينية في عام 2014 فقد بلغ (306) امرأة مقابل ( 660 7 ) رجل، أي حوالي 4 في المائة ، ورغم هذا الازدياد عما كان عليه في عام 2011 حيث بلغ عددهن آنذاك (256) امرأة، إلا أن ذلك يبقى دون المستوى المأمول.

128 - وبلغت نسبة المحاميات 20.9 في المائة من المحامين المزاولين للمهنة، وتزيد الفجوة في المحاميات بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث بلغت 24.5 في المائة في الضفة الغربية وحوالي 18.2 في المائة في قطاع غزة، وذلك للعام 2014.

129 - وتتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في تمثيل الحكومة الفلسطينية على المستوى الدولي، والاضطلاع في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل، وذلك بالاستناد للقانون الأساسي الفلسطيني وحق المرأة في المساواة. وقد شاركت (66) امرأة فلسطينية، من أصل 366 مشاركاً، في عضوية طاقم شؤون المفاوضات في مؤتمر مدريد في سنة 1996.

130 - وقد لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد دخول النساء إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعمل الدولي بشكل عام. فقد بلغت نسبة الإناث العاملات في وزارة الخارجية للعام 2013 (28 في المائة ) من مجموع العاملين، وتبلغ نسبة الدبلوماسيات منهن (4 في المائة ) لنفس العام. كما بلغ عدد النساء العاملات في السفارات والممثليات التابعة لدولة فلسطين (44) امرأة، وسفيرتان في مقر وزارة الخارجية في فلسطين و (4) سفيرات فلسطينيات في الخارج، وتقوم وزارة الخارجية بتنظيم وتنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للعمل الدبلوماسي التي تستهدف النساء وعلى قدم المساواة مع الرجل وتشجيعهن على الانضمام إلى السلك والالتحاق بوظائف الهيئات الدولية.

131 - كما بلغت نسبة تمثيل النساء في القطاع الأهلي 42 في المائة من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، النسبة التي تصل تقريباً إلى ضعف مشاركتها في سوق العمل بشكل عام، ولعل ذلك مرده إلى طبيعة عمل هذا القطاع كونه الأكثر التصاقاً بحاجات المجتمع. وتشير الإحصائيات لسنة 2011 بأن نسبة مشاركة النساء بلغت حوالي 26.8 في المائة من مجموع أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينية.

132 - تبنت فلسطين قرار مجلس الأمن رقم (1325) لسنة 2000 ، من خلال المرسوم الرئاسي رقم (24) لسنة 2005 الذي ألزم الحكومة في دعم المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة الفلسطينية في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، وتعزيز دورها في المشاركة بالمساعي الحميدة في إطار الأمم المتحدة والمفاوضات وصنع السلام الحقيقي العادل والدائم بخصوص قضايا الاحتلال الإسرائيلي. وقد صادق مجلس الوزراء في عام 2012 على تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325؛ اللجنة التي تضطلع بمهمة تحديد آليات العمل اللازمة لتنفيذ القرار، خاصة بأنه جاء لحماية النساء في ظل النزاعات المسلحة وأماكن الاحتلال، الحالة التي تنطبق بشكل مباشر على النساء والفتيات الفلسطينيات في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وتتشكل عضوية هذه اللجنة من وزارة شؤون المرأة (رئيساً) وعضوية الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي.

133 - وفي عام 2014، أقرت هذه اللجنة الإطار الوطني الاستراتيجي لقرار 1325 الذي يهدف توفير الأمن والحماية للنساء والفتيات الفلسطينيات من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وفي شهر آب/أغسطس 2016، أقرت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخطة الوطنية التنفيذية للقرار؛ التي جاءت لتضع الإطار الوطني الاستراتيجي للقرار موضع التنفيذ، وتسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية خلال إطارها الزمني الأول 2017-2019، وهي: تعزيز حماية النساء والفتيات الفلسطينيات في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي ومنع الإفلات من العقاب، إلى جانب جبر الضرر الواقع على النساء والفتيات الفلسطينيات بموجب الآليات الدولية والوطنية، وتعزيز مشاركة النساء الفلسطينيات في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي والدولي.

التحديات

134 - رغم اتخاذ التشريعات ذات العلاقة لعدد من التدابير الإيجابية المؤقتة لتعجيل المساواة الفعلية بين الجنسين وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها تبقى دون الحد الأدنى للمعايير الدولية بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بالنقابات والاتحادات؛ إذ إن العادات والتقاليد القائمة على الذهنية الذكورية الأبوية هي العقبة الأساس أمام تمتع المرأة في حقوقها، وخاصة الحقوق السياسية، ويضاف إليها هذه العقبات :

• عدم انتظام الحياة الانتخابية في فلسطين على المستويات العامة والمحلية والنقابية والحزبية والاتحادية؛

• تدني نسبة الوعي المجتمعي لدور المرأة، لا سيما في الحياة السياسية؛

• عدم اعتماد الكفاءة والمهنية كمعايير قبول واختيار في المعترك السياسي، وبخاصة الانتخابات؛

• عدم قدرة غالبية النساء على تحمل نفقات الحملات الانتخابية، وقلة اهتمام ممولي المرشحين في دعم النساء؛

• عدم إعطاء النساء الثقة وحقها في الترقي والتطور وغياب التضامن بين النساء؛

135 - وقد قامت مختلف الجهات الحكومية والأهلية، خاصة النسوية، باتخاذ العديد من التدابير لمواجهة هذه العقبات والحد من آثارها منها؛ عقد تدريبات وورش عمل استهدفت كافة فئات النساء وتوزيع الكتيبات بهدف زيادة وعي المجتمع والمرأة بحقوقها ومكانتها ودورها الفعال في الحياة السياسية وأهميته.

النساء الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلات الأسرى الفلسطينيون

136 - تلعب النساء الأسيرات الفلسطينيات دوراً مهماً في عملية التحرر والنضال الوطني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتقال حوالي مليون فلسطيني، أي حوالي (22 في المائة ) من السكان الفلسطينيين، استنادا إلى تشريعات وأوامر وإجراءات تعسفية تنتهك صراحةً كافة القواعد الدولية ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة بعدم التعرض للاحتجاز التعسفي. كان من ضمن مجموع هؤلاء الأسرى حوالي ( 000 10 ) امرأة فلسطينية، ما تزال (68) أسيرة منهن حتى يومنا هذا، أي حتى أيار /مايو 2016، محتجزات بشكل غير قانوني في سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي تقع جميعها خارج أرض فلسطين المحتلة (ما عدا سجن واحد)، والتي تفتقد أيضاً إلى أدنى معايير مراعاة النوع الاجتماعي، أو حتى الإنسانية.

137 - وفي إمعانها بانتهاك مناحي الحياة السياسية والعامة للشعب الفلسطيني وقمع المدنيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (16) نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب؛ من بينهم امرأة واحدة هي خالدة جرار، والتي حكم عليها من قبل محكمة إسرائيلية في كانون ال أول /ديسمبر 2015 بالحبس 15 شهراً وغرامة تقدر بحوالي ( 800 2 ) دولار أمريكي و (12) شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات.

138 - وتتعرض النساء الفلسطينيات سواء أثناء عملية الأسر والاعتقال، التي تتم في أي وقت وفي أي مكان والتي غالباً ما تترافق بربط الأيدي بقيود بلاستيكية وتعصيب العينين، وكذلك في التحقيق، وفي الأقسام والسجون، وأثناء عمليات النقل في الباصات، لمختلف أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والممارسة من قبل قوات الاحتلال؛ بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي كالضرب والركل والصفع على الوجه والشتم والتهديد والإيذاء النفسي. بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية الصريحة الموجهة ضد الأسيرات، كالتهديد باغتصابهن أو اغتصاب إحدى إناث أسرهن، والتفتيش الجسدي العاري للأسيرات؛ وهو إجراء غير قانوني يمارسه الجنود وعناصر مصلحة السجون للاحتلال بشكل مستمر طوال فترة اعتقال الأسيرات، وغالباً ما يتم استخدامه كعقوبة، والذي يتم بموجبه تجريد الأسيرات من معظم ملابسهن، وفي بعض الأحيان يجردن حتى من ملابسهن الداخلية، ما يترك أشد التأثير النفسي على الأسيرات.

139 - كذلك تترافق فترة الأسر، خاصة في مرحلة الاستجواب والتحقيق، مع مختلف أشكال الإضعاف والضغط النفسي على الأسيرات الفلسطينيات، وتهديدهن بالقتل أو باعتقال أسرهن وأزواجهن وأولادهن، وحرمانهن من النوم، وحرمانهن من زيارة المحامي والالتقاء به لفترة قد تصل لأشهر، وإنكار حقهن بالاتصال بالأهل وإبلاغهم عن الاعتقال أو النقل من مركز تحقيق لآخر أو من سجن لآخر.

140 - كما تحرم الأسيرات الفلسطينيات من زيارة الأهالي لهن في سجون الاحتلال أو الاتصال التلفوني بهم للاطمئنان عليهم أو طمأنتهم عليهن، ما يشكل عقوبة جماعية تمس مباشرة حقوق هؤلاء الأسيرات وأسرهن، خاصة وأن السلطات الإسرائيلية تتحكم بشكل تعسفي بزيارات الأهل عبر نظام التصاريح العنصري الخاص لدخول إسرائيل (أينما توجد السجون) والإجراءات الأمنية التي تفرضها، ما يحرم المئات من العائلات من الزيارة بحجج أمنية، أو حتى بدون حجج. وغالباً ما تقوم سلطات الاحتلال بإلغاء الزيارات العائلية أو تحديد مدتها بشكل تعسفي، إضافة إلى قيامها بحرمان العديد من الأسيرات كلياً من الزيارات العائلية.

141 - وعلى صعيد آخر، تعرقل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية حق الأسيرات الفلسطينيات في التعليم والمطالعة وممارسة النشاطات الترفيهية والذهنية، إذ وعلى الرغم من انتزاع الأسرى والأسيرات الفلسطينيون لحقهم في تقديم امتحان الثانوية العامة في عام 2014 بعد منع استمر خمس سنوات، إلا أن هذه القوات ما تزال تحرمهم من حقهم في إكمال الدراسة الجامعية عن طريق المراسلة وذلك للسنة الخامسة على التوالي، كما وتفرض عليهم قيوداً مشددة لإدخال الكتب والصحف.

142 - كما أن المرأة الفلسطينية، شأنها شأن سائر فئات الشعب الفلسطيني، هي عرضة للاعتقال الإداري التعسفي الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي. وحالياً تحتجز بعض الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال تحت أوامر الاعتقال الإداري التعسفية؛ الاعتقال الذي يتم بدون تهمه أو محاكمة، يحتج فيه بملف سري وأدلة سرية لا يمكن للأسير أو المحامي الاطلاع عليهم، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية غير الشرعية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة قابلة للتجديد.

143 - وفي الحالات الأخرى، والتي لا تطال فيها سياسات الاعتقال التعسفي وممارساته النساء الفلسطينيات بشكل مباشر، فإن تعرض حوالي خُمس الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين المحتلة للاعتقال التعسفي في مرحلة ما من حياتهم، أي ما يشكل حوالي 40 في المائة من مجموع السكان الذكور، يؤدي في أغلب الأحيان إلى تحميل النساء الفلسطينيات كافة أعباء إعالة وتربية الأبناء بعد اعتقال أزواجهن أو أخوتهم، وما يرافق ذلك أيضاً من المعاناة النفسية الأخرى المرافقة لاعتقال أحد أفراد العائلة، إذ أن النظام الإسرائيلي المنهجي التعسفي في اعتقال الفلسطينيين، وكما عبر عنه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 في تقريره لعام 2013 بأنه ” مصمم بالخصوص لتمزيق المجتمع الفلسطيني، بإيجاد مناخ من التعسف وعدم الاستقرار والضعف “ .

144 - وقد أشارت نتائج دراسة أعدها مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب في عام 2011، بأن أكثر من 70 في المائة من عائلات المعتقلين والأسرى الفلسطينيين قد فقدوا مصدر الدخل باعتبار أن الأسير هو المعيل الأساسي والوحيد لعائلته، وأن 50 في المائة من هذه عائلات الأسرى تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة جداً، وأن هنالك حوالي 88.8 في المائة من مجموع هذه العائلات أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الرواتب الشهرية التي تخصصها الحكومة الفلسطينية لجميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين وعائلاتهم منذ لحظة الأسر.

145 - وفي محاولة منها لتخفيف وطأة جرائم الاحتلال وتكريماً للأسرى، تقدم دولة فلسطين، وبموجب قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، كافة المتطلبات القانونية للأسرى والأسيرات أثناء أسرهم، وكذلك الإعفاءات، الكلية والجزئية، للأسرى والأسيرات وأزواجهم وأبنائهم من رسوم التعليم المدرسي، والتعليم الجامعي، والتأمين الصحي، والدورات التأهيلية. كما وتعمل الدولة على تأمين الوظائف للأسرى والأسيرات المحررين وإعطائهم أولوية في التعيينات السنوية في كافة مؤسسات الدولة. كما يساوي نظام الصرف صراحةً بين الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال فيما يخص الرواتب الشهرية والعلاوات والبدلات.

المادة (9) المساواة في الجنسية

146 - ترتبط ممارسة الحقوق المترتبة على الجنسية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال، وقد نصت المادة السابعة من القانون الأساسي المعدل على أن الجنسية الفلسطينية تنظم بالقانون؛ وبسبب عدم تبني هذا القانون بعد، وكما تم بيانه في الوثيقة الأساسية المشتركة، ما يزال موضوع الجنسية في فلسطين يُنظم بموجب جملة من التشريعات، هي؛ قانون الأحوال المدنية الفلسطيني لسنة 1999، و الأوامر العسكرية التي أصدرتها سلطات الاحـتلال العسـكري، وبعض أحكام مراسيم الجنسية الفلسطينية الموحدة الصادرة في زمن الانتداب البريطاني لعام 1925 وقانون الجنسية الأردني لسنة 1954 وتعديلاته، وبعض التعميمات ذات العلاقة التي صدرت مؤخراً عن وزارة الداخلية الفلسطينية، وذلك فيما يخص النساء الفلسطينيات المقيمات في فلسطين المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة أو اللواتي لهن حق الإقامة فيها، والقوانين الإسرائيلية العنصرية فيما يخص النساء المقيمات في القدس الشرقية.

النساء الفلسطينيات المقيمات في دولة فلسطين المحتلة باستثناء القدس الشرقية

147 - تتمتع هؤلاء النساء، بموجب ما هو ساري من المنظومة التشريعية المذكورة، بحق متساوٍ مع الرجل في اكتساب حق الإقامة أو الاحتفاظ بها أو تغييرها، وبغض النظر عن حالتها الزوجية. وجاءت التعميمات الصادرة عن وزارة الداخلية رقم (42) لعام 2010، لتؤكد على هذه الحقوق وتتجاوز ما قد يتعارض معها ؛ فالمولودة الأنثى في فلسطين المحتلة لها تكتسب هذا الحق إذا ما كان والداها فلسطينيين أو أحدهما فلسطيني، وكذلك الأمر بالنسبة للمولود الذكر. وكل من يولد في الخارج لأبوين فلسطينيين لهما حق الإقامة في فلسطين المحتلة يكتسب حق الإقامة إذا عاد إلى فلسطين قبل أن يبلغ سن الرشد القانوني. وتحتفظ الفلسطينية بهذا الحق إذا ما تزوجت بغير فلسطيني، كما يحق لها منح أبنائها جواز السفر الفلسطيني وحق الإقامة وتسجيلهم في بطاقة هويتها قبل بلوغهم سن (16) عاماً، وكذلك الرجل المتزوج من غير فلسطينية.

148 - كما ونصت المسودة الثالثة المنقحة لدستور دولة فلسطين، في المادة (12)، في أن الجنسية الفلسطينية، وما يترتب عليها من حقوق، من ضمنها حق العودة لكل من نزح أو هجر من فلسطين قبل الخامس عشر من أيار /مايو 1948، تنتقل من الأمهات والآباء على حد سواء إلى ذريتهم.

149 - ورغم تمتع النساء الفلسطينيات في بعض أجزاء فلسطين المحتلة بهذا الحق وعلى قدم المساواة مع الرجال، إلا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ما تزال تجرد باقي النساء الفلسطينيات من هذا الحق وما يترتب عليه من مكتسبات وآثار، نتيجة خضوع جزء منهن لقوانين إسرائيلية عنصرية مزدوجة، وحرمان ملايين من النساء من العودة إلى أوطانهن، وذلك يبين على النحو التالي:

النساء الفلسطينيات المقيمات في القدس الشرقية في فلسطين المحتلة

150 - يحمل فلسطينيي وفلسطينيات القدس الشرقية بطاقات إقامات دائمة، تصدر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، تخولهم التمتع ببعض الحقوق المجتزئة وتفرض عليهم عقبات لا حصر لها بخصوص اكتسابها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها أو منحها للأزواج والأطفال. ففي عام 1967، وفور الاحتلال غير الشرعي لمدينة القدس، قررت سلطات الاحتلال ضمها لإسرائيل بشكل غير شرعي وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. وكان قرار الضم وانطباق القانون الإسرائيلي على المدينة المحتلة من الأدوات التي عززت التمييز ضد فلسطينيي القدس وتشتيت المزيد من العائلات الفلسطينية. فقد طبقت سلطات الاحتلال قوانين تتصف بالازدواجية والعنصرية ضد الفلسطينيين، فعاملت اليهود على أساس قوانين توسع تعريف ” اليهودي “ في السبعينيات ليشمل ذريته وأبنائه وأحفاده وأقربائه، وتمنح اليهود حق الهجرة إليها والحصول تلقائياً على الجنسية فور وصولهم؛ ما يسمح لأي يهودي نيل الجنسية الإسرائيلية والإقامة فيها، في حين طبقت أحكام عنصرية من قانون الجنسية وقانون الدخول إلى إسرائيل لسنة 1952 وأنظمته لسنة 1974 على جميع الآخرين من غير اليهود، أي الفلسطينيين سكان القدس الشرقية معتبرة إياهم مقيمين دائمين هناك.

151 - وبعكس حامل الجنسية، يلتزم ” المقيم الدائم “ مرة تلو الأخرى ولمدى الحياة بإثبات ” مركز الحياة “ ؛ أي حقيقة سكنه في القدس وذلك قبل تلقيه للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية، كاستصدار بطاقات الهوية، التي تعد التجسيد العملي للإقامة الدائمة، ووثائق السفر، وتسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج/ة وغيرها. إذ يتوجب عليه من أجل ذلك إبراز مستندات ثبوتية؛ مثل إيصالات الضريبة المسقفات، وفواتير الماء والكهرباء وعقود الإيجار، وشهادات الولادة لإثبات أن أولاده وُلدوا في القدس وشهادات مدرسية مقدسية تؤكد تسجيل الأولاد فيها، وغيرها من الوثائق. وينطبق ذلك على النساء والرجال الفلسطينيين، وكل من يفشل في إثبات سكنه في القدس، يفقد حقه هو وعائلته بالإقامة أو العمل في القدس إلى جانب حرمانه من جميع الحقوق الاجتماعية الخاصة به وبعائلته. وذلك كله بموجب قانون ” الدخول إلى إسرائيل “ وأنظمته غير القانونية، الذي يعطي وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة، طبقاً لبند (11 ألف )، التي تنص على إمكانية إلغاء الإقامة الدائمة في حال مغادرة البلاد لمدة سبع سنوات أو أكثر؛ أو لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد؛ أو لدى الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنس. وهذا ما طبقته الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال في القدس بهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين سكنوا في ضواحي القدس أو الضفة الغربية، أو الذين درسوا أو عملوا في الخارج، أو الذين حصلوا على جنسية أجنبية.

152 - وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التابع للأمم المتحدة، يفتقر فلسطيني والقدس الشرقية إلى وضع إقامة قانوني وآمن، حيث ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة ما لا يقل على 000 14 فلسطيني في القدس في الفترة بين 1967 ومنتصف عام 2010. في حين لم يتجاوز عدد المقدسيين الذين استردوا أوضاع إقاماتهم عن بضعة مئات.

153 - وعلى صعيد تمييزي آخر، يتوجب على المقدسيات والمقدسيين الذين يتزوجون ممن هم ليسوا مواطنين إسرائيليين أو مقيمين دائمين في القدس تقديم طلب ” لم الشمل “ ليتمكنوا من العيش في المدينة كعائلة واحدة بموجب قوانين غير شرعية. فمثلاً، في الحالات التي تتزوج فيها امرأة فلسطينية مقدسية من رجل فلسطيني يحمل بطاقة هوية فلسطينية ، وهي حالات شائعة الحدوث، عليها أن تتقدم بطلب لم شمل لزوجها والدخول في سلسلة طويلة من الإجراءات المهينة التي تستغرق عديد من السنوات. وعند تقديمها لهذا الطلب، يتعين على الزوجة تقديم وثائق لمكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية لإثبات إقامتها الدائمة في القدس، بالطرق المذكورة سابقاً، كما يتوجب عليها تقديم عقد زواج مصدق وصور حفلة الزفاف تظهرها بالفستان الأبيض والذهب، وزوجها والمدعوين للتأكد من أن الزواج قد تم بالفعل. ولكن حتى وفق هذا الإجراء، وحتى قبل إلغائه، لاقت طلبات لم شمل العائلات هذه التجاهل، وينطبق ذات الأمر إذا ما تزوج رجل فلسطيني مقدسي بامرأة فلسطينية تحمل بطاقة هوية فلسطينية.

154 - وبعد اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول /أكتوبر 2000، جمدت سلطات الاحتلال طلبات لم الشمل، وفي أيار /مايو 2002، أوقفت العمل بكافة إجراءات طلبات لم الشمل بشكل رسمي بموجب القرار رقم 1813. وفي تموز /يوليه 2003، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانون ” المواطنة “ كقانون مؤقت لمدة سنة، الذي يمنع الفلسطينيين، نساءً ورجالاً، الذين يتزوجون من حملة الجنسية الإسرائيلية من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو على إقامة دائمة، وبالتالي، منعهم من الإقامة في إسرائيل أو القدس مع عائلاتهم. وتم تطبيق هذا القانون منذ ذلك الحين بأثر رجعي على الأزواج وأطفالهم الذين تزوجوا قبل تبنيه وطردوا بالقوة من إسرائيل، كما يتم تمديد سريان هذا القانون العنصري منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا بشكل سنوي منتظم ليصبح عملياً قانون دائم وثابت.

155 - وقد أجريت بعض التعديلات على هذا القانون في عام 2005، سمحت للنساء المتزوجات من مقدسيين أو فلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية واللاتي تخطت أعمارهن الخامسة والعشرين أن يحصلن على تصريح مكوث مع أزواجهن، في حين سمحت التعديلات للرجال الذين تجاوزوا الخامسة والثلاثين من أعمارهم والمتزوجين من نساء مقدسيات أو فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية بالحصول على تصريح مكوث مع زوجاتهن، أما الأبناء الذين تعدت أعمارهم 14 سنة فيجوز لهم الحصول على تصريح للإقامة على أن يتم تجديده فقط عند التأكد من أنهم يسكنون في القدس بشكل منتظم. وكل من لم يكن ضمن هذه الفئة العمرية يرفض طلبه تلقائياً. وحتى أولئك الذين يندرجون ضمن هذه الفئة، فلا تتم المصادقة على طلباتهم في أغلب الأحيان، حيث يماطل فيه لفترات طويلة، ويرفض في نهاية المطاف تحت ذرائع مختلفة؛ من بينها الذرائع الأمنية.

156 - وبالمحصلة، أصبحت معظم النساء المتزوجات من مقدسيين محظورات وبنص القانون من اكتساب الإقامة الدائمة في القدس، وبالتالي الأطفال، الذين يُرفض تسجيلهم في هوية والدهم المقدسي وفي سجل السكان إذا كانت الأم من حملة بطاقة الهوية الفلسطينية.

157 - وبشكل موازٍ، ومن الناحية العملية، فقدت النساء المقدسيات حقهن في الاحتفاظ بإقامتهن في القدس أو جرّدن منها وذلك بسبب اضطرارهن للعيش خارج القدس حفاظاً على وحدة أسرهن. وحتى في الحالة الأخيرة، تفقد الزوجة المقدسية الحق في تجديد هويتها بعد الإقامة خارج القدس لعدة سنوات، أو إذا ما فقدت هويتها، أو تغير شكلها بسبب الكبر، أو بسبب وضعها للحجاب، أو إذا نزعت الحجاب إذا ما كانت محجبة في هويتها السابقة. وكذلك الأمر إذا ما قررت العودة إلى القدس بسبب انفصالها عن زوجها بالطلاق أو بالوفاة، فلا تستطيع العودة للإقامة في القدس بشكل قانوني قبل تقديم طلب لم شمل ذاتي، الذي يستغرق سنوات عدة.

النساء الفلسطينيات المتزوجات من الفلسطينيين الذين بقوا داخل الخط الأخضر والعكس

158 - يسري حظر لم الشمل كذلك، وكما تم بيانه في الفقرة السابقة، على الفلسطينيين حملة بطاقة الهوية الفلسطينية، رجالاً ونساءً، الذين يتزوجون من الفلسطينيون الذين بقوا داخل الخط الأخضر بعد النكبة في عام 1948 وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية بموجب قانون الجنسية الإسرائيلية لسنة 1952.

159 - كما وسع البرلمان الإسرائيلي في عام 2007 من نطاق قانون المواطنة العنصري ليمنع مواطني ومواطنات سوريا ولبنان والعراق وإيران وليبيا والمتزوجون من الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية أو فلسطينيي القدس الشرقية من الحصول على لم الشمل. وأخيراً، وقع تعديل آخر سنة 2008 على قانون المواطنة يُسمح بموجبه سحب الجنسية في حالة وجود ” خرق للثقة “ أو ” عدم الولاء للدولة “ ، دون الحاجة إلى إدانة جنائية، ليتضاعف تهديد الطرد التمييزي ضد الفلسطينيين والفلسطينيات الذين يشكلون في الواقع الهدف الرئيسي من خلال هذه التعديلات.

160 - ومما لا شك فيه أن هذه السياسية العنصرية المقننة الهادفة إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية في المساواة، والحرية، والخصوصية، والجنسية، والحياة العائلية؛ وتميز بشكل فاضح ضد الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. وتبقى النساء هن أول ضحايا هذه السياسات العنصرية، اللواتي يجدن أنفسهن أمام خياران جائران لا مفر من أي منهما، إما العيش في وطنهن والتنازل عن عائلتهن وطرد أزواجهن خارجاً؛ أو بناء حياة عائلية مع أزواجهن والتنازل عن العيش في وطنهن.

النساء الفلسطينيات اللاجئات في دول الشتات

161 - بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الشتات حوالي ( 003 134 6 ) لاجئ ولاجئة، أي ما نسبته (49.7 في المائة ) من عموم الشعب الفلسطيني؛ وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمنتصف سنة 2015؛ منهم من تجنس بجنسية دولة أخرى ومنهم من بقي حتى يومنا هذا بلا جنسية. فمن اكتسب من هؤلاء جنسية بلد آخر، خضع لمنظومة تشريعات هذا البلد، بما في ذلك مسألة الجنسية، المنظومة التي قد لا تنسجم بالضرورة ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة. أما من لم يكتسب منهم أية جنسية، خضع لمنظومة خاصة تنظم وضعية إقامته في البلد المضيف تراوحت من منحه المساواة فيما بينه وبين مواطني هذا البلد، فيما عدا الحقوق السياسية، وبين تجريده من حقوقه الأساسية. وتأثرت المرأة الفلسطينية اللاجئة بشكل خاص من استمرار حالة اللجوء التي حرمتها ، من بين جملة أمور أخرى، من التمتع بحقها الأساسي في الإقامة في وطنها و نقله إلى أطفالها.

162 - وتبقى إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، هي المسؤولة الأولى عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين بسبب ما ارتكبته ضد الفلسطينيين من جرائم جماعية من قتل وطرد وتهجير قسري؛ وتبقى هي المسؤولة الأولى عن استمرار حالة لجوء الفلسطينيين ومعاناتهم وحرمانهم من عودتهم إلى وطنهم وتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه لجعل عودتهم أمراً مستحيلاً حتى من الناحية العملية؛ كإقامة المدن والمستوطنات الإسرائيلية على أنقاض القرى الفلسطينية المهجرة والأراضي الفلسطينية، واستيعاب عشرات آلاف من اليهود سنوياً، والسيطرة على الحدود والمعابر والموانئ الحدودية الفلسطينية، والسيطرة على ملفات الشؤون المدنية الخاصة بالفلسطينيين، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين وذرياتهم جميعاً من حقهم بالإقامة في أوطانهم.

الجزء الثالث

المادة (10) المساواة في التعليم

163 - تكفل التشريعات السارية الحق في التعليم للجميع من دون تمييز، وفي مراحله كافة: رياض الأطفال، والابتدائية والثانوية (الأكاديمية والمهنية) والجامعية. وتخلو السياسات والبرامج التعليمية من أي تمييز ضد المرأة. فالقانون الأساسي المعدل يكفل التعليم باعتباره حق لكل مواطن ومواطنة، وإلزامي على الأقل حتى نهاية المرحلة الأساسية، ومجاني في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة. كما يساوي قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 صراحةً بين الذكور والإناث في شروط الالتحاق بالمدارس ودراسة ذات المناهج وإجراء الامتحانات واجتياز المراحل التعليمية المختلفة. وكذلك الأمر بخصوص قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998، الذي نص صراحة على أن التعليم العالي حق لكل مواطن ومواطنة، وجعل من توافر الشروط العلمية والموضوعية هو المعيار الحصري في الالتحاق في الجامعات والمعاهد وفي الحصول على الشهادات.

164 - كما يكفل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 الحق في التعليم لكل طفل في مدارس الدولة وجعله مجاني حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي، ونص على اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة بهدف إلغاء مختلف أشكال التمييز في التمتع بحق التعليم وتساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال، ومنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس. كما يؤكد القانون، بالإضافة إلى قانون حقوق المعوقين الفلسطيني، على حق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب بذات المدارس والمراكز المعدة لهم ودون أي تمييز.

165 - كما يكفل قانون الأسرى والمحررين الفلسطيني رقم (19) لسنة 2004 الحقوق التعليمية الخاصة بالأسرى والمحررين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، رجالاً ونساءً على حد سواء، وإعفائهم كلياً أو جزئياً من رسوم التعليم الدراسي في الجامعات.

166 - كما يضمن قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل حق كل نزيل، رجلاً أو امرأة، في التعليم، وينص على إلزامية توفير كل ما يلزم للنزلاء لتمكينهم من المطالعة ومواصلة الدراسة سواء في المدارس وحتى الجامعة استثناء على شرط الدوام اليومي، وتمكينهم من أداء الامتحانات.

167 - تشرف وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس التابعة ” للأونروا “ . ويقسم التعليم في فلسطين إلى مراحل هي؛ التعليم ما قبل المدرسة (رياض الأطفال)؛ والتعليم الأساسي، وهو تعليم إلزامي ومجاني، ومدته عشر سنوات حتى نهاية الصف العاشر الأساسي؛ والتعليم الثانوي وهو مجاني في المدارس الحكومية، وله فرعين الأكاديمي العلمي والعلوم الإنسانية (الأدبي)، أو الثانوي المهني بفروعه الصناعي، والتجاري، والزراعي، والتمريضي، والفندقي؛ والتعليم العالي؛ والتعليم الموازي ومحو الأمية.

168 - أما في القدس، تخضع المدارس الفلسطينية جميعها إلى شروط وظروف تمييزية إسرائيلية تدفع العديد من الطلبة، ذكوراً وإناثاً، إلى ترك المدارس، أو على أقل تقدير، إلى حرمانهم من الحصول على تعليم لائق أو ملائم، على النحو الذي سيتم بيانه لاحقاً.

169 - وانطوت الخطة الاستراتيجية القطاعية وعبر القطاعية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية للأعوام 2011-2013 على آليات وشروط تربوية أساسها مناهضة التمييز على أساس الجنس وضمان العدالة والمساواة بين الجنسين فـي توفير فرص التعليم للجميع، ومنع التسرب من المدارس، والهبوط بمعدلات الأمية، وجعله (أي التعليم) وسيلة تربوية وعلمية تثير الوعي بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. كما أجرت الوزارة مراجعة شاملة للمناهج الدراسية خلال الأعوام 2003-2006، واعتمدت بموجبها مناهج دراسية جديدة لكافة المراحل التعليمية المدرسية. ورغم التحسن الذي طرأ على هذه المناهج، إلا أنها ما تزال تحتوي على قيماً تنميطية ضد النساء وأدوارها بشكل عام.

170 - لا تحظر التشريعات السارية في الضفة الغربية التعليم المختلط، ويوجد هناك حوالي (686) مدرسة مختلطة. بينما في قطاع غزة، وبموجب قانون التعليم رقم (1) لسنة 2013 غير الشرعي الذي أصدرته حماس هناك، يحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة، وتلزم وزارة التعليم هناك بالعمل على ” تأنيث “ مدارس البنات.

171 - وتجدر الإشارة إلى أن الرياضة هي مادة إلزامية ضمن المناهج الفلسطينية في المدارس طيلة مراحل التعليم الأساسية والثانوية، وتكفل للطالبات الحق في التربية البدنية والرياضة على قدم المساواة مع الطلاب الذكور سواء في جميع المدارس.

172 - وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم العالي للعام 2014/2015، إلى وجود تحسناً ملموساً في نسب الالتحاق بالمدارس للإناث والذكور على حد سواء، فهنالك حوالي ( 856 2 ) مدرسة في فلسطين على اختلاف أنواعها، يدرس فيها حوالي 596 171 1 طالب؛ 501 590 طالبة و 095 581 طالب. ويبلغ معدل الالتحاق الإجمالي للإناث في التعليم الأساسي 96.5 في المائة مقابل 94.2 في المائة ذكور، في حين يبلغ معدل الالتحاق في التعليم الثانوي للإناث80.1 في المائة مقارنة 61.2 في المائة للذكور.

173 - ويكفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم بالتعليم، وأناط وزارة التربية والتعليم العالي بمسؤولية تأمين بيئة تتناسب واحتياجاتهم في المدارس والكليات والجامعات. وتعمل الوزارة منذ العام 1997 على دمج الطلبة ذوي الإعاقة من الجنسين؛ حيث وصل عددهم في المدارس الحكومية في العام الدراسي 2014-2015 إلى 552 7 طالباً؛ منهم 998 3 طالباً ذكرا و 554 3 طالبة أنثى. وتشير بيانات الوزارة إلى أن حوالي 63.6 في المائة من المدارس الحكومية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالمراحيض والشواحط، وتعمل الوزارة حالياً على توفير مزيداً من التسهيلات لهؤلاء الطلبة، لا سيما فيما يتعلق بتأهيل البنية التحتية للمدارس لتكون ملائمة لاحتياجاتهم.

174 - ويظهر الجدول التالي توزع الطلبة، ذكوراً وإناثاً، على مختلف اختصاصات المرحلة الثانوية للسنة الدراسية 2014/2015، بحسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:

جدو ل رقم (2) توزيع الذكور والإناث على مختلف اختصاصات المرحلة الثانوية للسنة الدراسية 2014/2015

التخصص

كلا الجنسين

ذكور

إناث

علوم إنسانية

65 , 0

60 , 6

68 , 5

علمي

24 , 4

25 , 9

23 , 2

تجاري

4 , 5

5 , 4

3 , 9

زراعي

0 , 2

0 , 4

0 , 0

صناعي

1 , 7

3 , 6

0 , 3

شرعي

4 , 0

4 , 0

4 , 0

فندقي

0 , 1

0 , 1

0 , 0

اقتصاد منزلي

0 , 1

0 , 0

0 , 1

المجموع

100

100

100

175 - ومن الملاحظ أن طلبة المرحلة الثانوية، ذكوراً وإناثاً، ما زالوا يتجهون بشكل كبير إلى التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية مقارنة بالتخصصات المهنية الأخرى، وأن الإناث بشكل عام يتجهن إلى دراسة العلوم الإنسانية أكثر من الذكور.

176 - وقد عملت وزارة التربية والتعليم على تبني العديد من مشاريع وبرامج التوجيه المهني، منها مشروع التوعية والإرشاد المهني، ومشروع ” من المدرسة إلى المهن “ الهادفة إلى مساعدة وتوجيه الطلبة في التعرف على التخصصات والمهن وتنمية المهارات اللازمة واختيارها بما يوائم وميولهم وقدراتهم. وقد تبنت الوزارة في هذا الصدد ” دليل عمل المرشد التربوي في الإرشاد المهني والتقني “ الذي يستهدف طلبة الصفوف الأساسية الثامن والتاسع والعاشر، ذكوراً وإناثاً، بالإضافة إلى أهاليهم، ويوفر لهم الإرشادات اللازمة في مجال الإدارة الشخصية، وكيفية اختيار التخصص الدراسي المناسب، وكيفية التفاعل مع الآخر، والتعلم مدى الحياة.

177 - تضمن التشريعات والسياسات الحق في حرية اختيار التخصص لجميع الطلبة في جميع المراحل التعليمية وذلك تبعاً لميولهم ولقدراتهم، ووفقاً لقاعدة تكافؤ الفرص، لا تبعاً لجنسهم. و لا تمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بمكونات التعليم في مختلف مراحله؛ إذ أن المناهج الدراسية والامتحانات الثانوية الرسمية موحدة في جميع مدارس فلسطين المحتلة. وكذلك الأمر في الجامعات الفلسطينية، حيث أن المناهج موحدة بحسب التخصص في كل جامعة، ويخضع طلبة كل تخصص في كل جامعة لامتحانات موحدة دون تمييز بينهم.

178 - أما بخصوص التسرب والرسوب المدرسي، تشير الإحصاءات الصادرة عن الوزارة التربية والتعليم العالي للأعوام 2013/2014 إلى أن نسبة الرسوب في مراحل التعليم كافة تأتي لصالح الإناث؛ فبلغت هذه النسبة 1.1 في المائة لدى الإناث مقابل 1.7 في المائة لدى الذكور. وكذلك الأمر بنسبة لمعدلات التسرب من المدارس، حيث بلغ المعدل العام لتسرب الإناث من المدارس بكافة المراحل0.9 في المائة مقابل 1.6 في المائة لدى الذكور لذات الأعوام.

179 - وفي سبيل مكافحة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس وما لها من أثر على توسع ظاهرة عمالة الأطفال، عملت العديد من الجهات المعنية على اتخاذ العديد من التدابير للحد من هاتين الظاهرتين، وذلك على النحو التالي:

وزارة العمل

180 - تقوم وزارة العمل على مراقبة تطبيق قانوني العمل والطفل اللذان حظرا تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، ومعاقبة أرباب العمل المخالفين. كما تعمل الوزارة على تنظيم عمل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً والإشراف عليه، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الأطفال بأية أعمال من شأنها إعاقة تعليمهم.

وزارة التربية والتعليم العالي

181 - قامت الوزارة بوضع العديد من الخطط التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس .

182 - ووفرت الوزارة الحافلات لنقل الطلاب والطالبات في التجمعات البدوية. ومنذ العام 2012 قامت الوزارة بتوفير (21) حافلة و (5) سيارات لتأمين وصول الطلبة بشكل يومي من وإلى مدارسهم الحكومية في التجمعات البدوية الواقعة في الضفة الغربية في المناطق المسماة ” ج “ ، وكذلك ضمان الوصول الآمن لهؤلاء الطلبة لمدارسهم وحمايتهم من اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية المتكررة بحق سلامتهم الشخصية والجسدية وعرقلة مسيرتهم التعليمية. وتخدم هذه الحافلات حالياً حوالي ( 400 1 ) طالب وطالبة موزعين على (53) تجمع بدوي .

نشاطات أخرى

183 - تسهيل عودة الطلبة المتسربين إلى المدارس، وتسهيل عودة الطالبة المتزوجة المتسربة، ومساعدة الطلبة، نساءً ورجالاً، للتوجه إلى مراكز تعليم الكبار، إذا كان سنه قد تجاوز السن المسموح به للالتحاق بالمدارس، وإنشاء العديد من المباني المدرسية الجديدة للحد من اكتظاظ الطلبة واستيعاب عدد أكبر منهم، وتدريب المعلمين وتأهيلهم، وتنفيذ مشاريع للإرشاد التربوي لمساعدة الطلبة على التغلب على مشاكلهم النفسية والاجتماعية وتشجيعهم على الدراسة، وتنفيذ العديد من الأنشطة اللامنهجية التي تعزز انتماء الطلبة للمدرسة والدراسة والتعلم.

وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى

184 - تلعب هذه الوزارة دوراً مفصلياً في التخفيف من ظاهرة التسرب من المدارس لكونها تنفذ برامج تكافح الأسباب المؤدية للتسرب والعمالة، كبرامج مكافحة الفقر وتقديم المساعدات النقدية والعينية وتوفير التأمينات الصحية وتوفير فرص عمل للآباء والأمهات.

185 - كما تقوم مؤسسات قطاع الحماية الاجتماعية الأخرى، وبعض المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية و ” الأونروا “ (فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين) بدور مكمل لدور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يخص تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة وتوفير فرص العمل، الأمور التي تحد ولو بشكل جزئي من ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس من أجل العمل وإعانة عائلاتهم.

الأمية

186 - كما شهد معدل انتشار الأمية في فلسطين المحتلة انخفاضاً واضحاً فيما بين العامة، وبخاصة بين النساء. ففي عام 1997، كان المعدل العام للأمية بين الأفراد 15 سنة فأكثر 13.9 في المائة ؛ بواقع 7.8 بين الذكور و 20.3 في المائة بين الإناث. في حين تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لعام 2014 إلى أن الأمية في فلسطين أصبحت من أقل المعدلات في العالم؛ حيث تدنى معدل الأمية العام في فلسطين بين الأفراد (15 سنة فأكثر) إلى 3.6 في المائة ( 921 97 شخص أمي). إلا أن هذه النسب لا تزال تتفاوت بين الذكور والإناث؛ حيث بلغ معدل الأمية بين الذكور 1.6 في المائة ( 161 22 أمي) في حين بلغ بين الإناث 5.6 في المائة ( 760 75 أميّة) في نفس العام. ويرتفع معدل الأمية بين الإناث في الريف ليبلغ 8.4 في المائة ، في مقابل 1.7 في المائة بين الذكور، يليها في الحضر بواقع 5 في المائة بين الإناث في مقابل 1.6 في المائة بين الذكور، ثم في المخيمات بواقع 4.9 في المائة بين الإناث و 1.6 في المائة بين الذكور.

تعليم الكبار

187 - وقد نظم قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 مسؤولية الدولة في تعليم الكبار على أساس رغبتهم الشخصية وذلك من خلال إنشاء مراكز لتعليمهم تنظم فيها الدراسات وذلك لإتاحة الفرص لهم للنهوض بمستوى حياتهم بأنفسهم، وتتساوى فيه فرص النساء مع الرجال بالالتحاق بهذه المراكز. وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ برنامجين لمواجهة الأمية ومحوها، هما: محو الأمية وتعليم الكبار، والتعليم الموازي.

التعليم الجامعي

188 - أما بخصوص التعليم الجامعي، يبلغ عدد الإناث المسجلات والملتحقات فعلاً في مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2014/2015، سواء في الجامعات أو الكليات الجامعية أو كليات المجتمع المتوسطة أو في التعليم المفتوح والبالغ مجموعها 52 مؤسسة، 362 133 طالبة، أي حوالي 60.3 في المائة ، من إجمالي عدد الطلبة المسجلين والبالغ 395 221 . فيما بلغ عدد الطالبات الخريجات من مؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2013/2014 ( 111 24 ) طالبة، أي حوالي 60 في المائة ، من مجموع الطلبة الخريجين لهذا العام والبالغ عددهم ( 043 40 ).

189 - ويظهر الجدول الآتي، عدد الطلبة بحسب الجنس الملتحقين في الجامعات وكليات المجتمع لأعوام دراسية مختارة (العدد بالآلاف):

جدول رقم (3) حول بيانات الجامعات تشمل طلبة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا في الجامعات والكليات الجامعية

الجامعات *

كليات المجتمع

العام الدراسي

كلا الجنسين

ذكور

إناث

فجوة الجنس **

كلا الجنسين

ذكور

إناث

فجوة الجنس **

2007-2008

168 , 1

75 , 3

92 , 8

1 , 23

13 , 1

8 , 2

4 , 9

0 , 60

2009-2010

185 , 0

79 , 1

106 , 0

1 , 34

11 , 6

6 , 9

4 , 7

0 , 68

2010-2011

201 , 4

84 , 5

116 , 9

1 , 38

12 , 6

7 , 5

5 , 1

0 , 68

2011-2012

205 , 1

85 , 2

119 , 9

1 , 41

12 , 1

6 , 9

5 , 2

0 , 75

2012-2013

201 , 4

81 , 1

120 , 3

1 , 48

12 , 3

6 , 4

5 , 9

0 , 92

2013-2014

203 , 4

80 , 4

123 , 0

1 , 53

11 , 1

5 , 7

5 , 4

0 , 95

2014-2015

209 , 1

81 , 6

127 , 5

1 , 56

12 , 3

6 , 4

5 , 9

0 , 92

190 - وتشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن نسبة التحاق الإناث ترتفع بشكل كبير في تخصصات التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأعمال التجارية والقانون والفنون، وتبدأ هذه النسبة بالانخفاض تدريجياً فيما يخص التحاقهن بالتخصصات شبه الطبية، ك الصيدلة والتمريض، يليها انخفاض آخر في نسبة الالتحاق بالتخصصات العلمية والطبية والهندسية.

191 - أما بخصوص القروض التعليمية والمنح، فقد أقر القرار بقانون رقم (5) لسنة 2013 م بشأن صندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين حق الطالبات الفلسطينيات الجامعيات في الحصول على القروض الجامعية المستدامة طيلة سنوات دراسة البكالوريوس أو الدبلوم وفقاً للمعايير والشروط ذاتها التي يحق فيها للطلاب الجامعيين الحصول على هذه القروض. كما أنه وبحسب أنظمة وزارة التربية والتعليم العالي، فإن الشروط الواجب توافرها في الطلبة المرشحين لنيل منحة دراسية سواء في الجامعات الفلسطينية أو في الخارج هي واحدة للجميع، لا تمييز فيها بين الذكور والإناث.

192 - ترتفع نسبة عمل النساء في القطاع التعليمي ما قبل الجامعي بالإجمال إلى حوالي 59.8 في المائة من إجمالي عدد الطاقم التعليمي (ما عدا الأذنة والمستخدمين) في المدارس الحكومية والخاصة والتابعة ” للأونروا “ في فلسطين. لكن هذه النسبة تنخفض كلما ارتفعت درجة المراحل التعليمية، وبخاصة الجامعية؛ حيث لا تتعدى نسبة النساء العاملات في مؤسسات التعليم العالي 25 في المائة من إجمالي عدد العاملين هناك.

التحديات

193 - يلعب الاحتلال الإسرائيلي دوراً رئيسياً في تدهور المسيرة التعليمية الفلسطينية، حيث إن استمرارية سيطرته على أرض فلسطين وممارسات جنوده ومستوطنيه، وبخاصة في القدس الشرقية والمناطق المسماة (ج) من الضفة الغربية وما يمارسه هناك من اعتداءات على مباني المدارس ومرافقها، وإلحاق مختلف أنواع الإضرار الجسدي والمعنوي فيما بين الطلاب والمعلمين، من قتل وجرح واعتقال وتفتيش ومضايقات، وإعاقة الوصول الآمن للطلبة والمعلمين للمدارس، والتهديد بمصادرة الأراضي المقامة عليها المدارس، وعدم إعطاء التراخيص لإقامة شبكات الكهرباء والماء للمدارس، وإغلاق المدارس لفترات متفاوتة واقتحامها، وإقامة الحواجز العسكرية والبوابات العسكرية وإغلاقها المتكرر، وغيرها العديد من الانتهاكات التي تؤدي إلى الهدر التعليمي وتعطيل الدوام في المدارس وعدم انتظامه، وحرمان الطلاب والطالبات من تلقي تعليم لائق في ظروف آمنة، ما دفع العديد من الطلبة، وبخاصة الطالبات، إلى ترك مقاعد الدراسة، والتوجه إما للعمل، أو الزواج المبكر والإنجاب.

194 - ففي عام 2013 فقط، تعرض حوالي ( 071 12 ) طالباً وطالبة، و (547) معلماً ومعلمة، و (6) موظفين من الهيئات التدريسية في المدارس الفلسطينية إلى اعتداءات من قبل جنود الاحتلال تراوحت بين القتل، والجرح، والاحتجاز، والاعتقال، والإقامة الجبرية، وفرض غرامات مالية، وتأخير على الحواجز العسكرية ومنع عبور للمدرسة. كما تعرضت حوالي (89) مدرسة إلى (344) اعتداء، أبرزها كان الهدم والاقتحام، وتخريب الممتلكات والمرافق، وإطلاق جنود الاحتلال لقنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي في ساحاتها وصفوفها، وتعطيل الدوام المدرسي بشكل كلي أو جزئي، أو وقف مدراس تماماً عن العمل.

195 - ويزداد الأمر سوءاً فيما يخص مدارس القدس الشرقية، حيث تخضع هذه المدارس لسيطرة الاحتلال بشكل كامل ولس ي اساته العنصرية ، وتشرف عليها خمس جهات مختلفة هي؛ وزارة المعارف وبلدية القدس التابعتان لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والأوقاف الإسلامية (من خلال وزارة التربية والتعليم الفلسطينية)،والمدارس التابعة ” للأونروا “ ، والقطاع الخاص والأهلي. ويواجه طلبة هذه المدارس العديد من الانتهاكات فيما يتعلق بحقهم في التعليم، أبرزها:

• حرمانهم من الوصول إلى مدارسهم بسهولة وأمان بسبب جدار الضم والتوسع والحواجز العسكرية المحيطة بالقدس التي تعيق تنقل آلاف الطلبة والمعلمين وحركتهم في الدخول والخروج من المدينة والوصول لمدارسها؛

• حرمانهم من التعلم في أبنية مدرسية مناسبة، من خلال تجميد بناء أبنية مدرسية جديدة، وإصدار أومر بهدم المدارس الموجودة، وضعف البنى التحتية الخاصة بها ورفض تطويرها وعدم رصد أي ميزانية لها، وفرض إجراءات معقدة على عملية شراء الأثاث والكتب المدرسية، وعدم اتخاذ أية تدابير في مواجهة تضخم الكثافة الصفية الحالية أو استيعاب الطلاب الفلسطينيين الجدد، ما يبقي ألاف الأطفال الفلسطينية خارج الأطر التعليمية الحكومية المجانية؛

• بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هنالك نقص مزمن في قاعات الدراسة في القدس الشرقية، ويتطلب بناء 200 2 قاعة دراسة إضافية لاستيعاب الأطفال الفلسطينيين، كما أن العديد من المنشئات الموجودة حالياً غير ملائمة ولا تستوفي المعايير؛

• تفتقر مدارس القدس الشرقية إلى المرافق التعليمية كالساحات والملاعب؛ كما أن الكثير منها لا يتوفر فيها مكتبة أو مختبر علوم أو مختبر حاسوب؛ وصفوفها غير ملائمة من الناحية الصحية، عدا أن نصف المباني مستأجرة سنويا بما يزيد عن 750 ألف دولار؛ وذلك لصعوبة الحصول على رخص لبناء المدارس نتيجة السياسة العنصرية التي تمارسها بلدية القدس؛

• فرض مخالفات وغرامات مالية طائلة تعسفية على المدارس؛ كإصدار مخالفات بسبب وضع مظلة على سطح المدرسة لحماية الطلبة من المطر وأشعة الشمس، أو بسبب أن المدرسة تقع في أبنية غير مرخصة بحسب القوانين الإسرائيلية العنصرية، ورفض ترخيصها، أو بسبب توسعة إحدى الصفوف، وكثيراً ما تقوم سلطات الاحتلال بتحرير هذه المخالفات والغرامات باسم مدير المدرسة وملاحقته بشكل شخصي؛

• تحريف الكتب والمناهج الفلسطينية بقصد طمس الهوية الفلسطينية وتغييبها لدى الطلبة وشطب كل ما يشير فيها إلى القضية الفلسطينية وحق العودة وغيرها من القضايا الوطنية، الأمر الذي ينتهك حق الآباء وأولادهم الطلبة في تلقي تعليم يتوافق وقناعاتهم الخاصة.

196 - كل هذه العوامل، بالإضافة إلى السياسات العنصرية والتحديات الاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين المقدسيين، أدت إلى تسرب الطلبة من المدارس بنسب مرتفعة جداً، وبخاصة في المرحلة الثانوية فيما بين الإناث.

197 - أما في قطاع غزة، يشكل الحصار غير القانوني تهديداً خطيراً على مسيرة التعليم المدرسي والجامعي هناك. إذ تواصل قوات الاحتلال منع إدخال مواد البناء اللازمة لبناء مدارس جديدة أو ترميم المدارس التي تضررت بفعل الحروب المستمرة على القطاع. حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم العالي إلى بناء (139) مدرسة جديدة لاستيعاب الطلبة وتوفير تعليم مناسب لهم، كما وتحتاج ” الأونروا “ إلى بناء (104) مدرسة جديدة لتجنب عمل مدارسها بنظام الفترتين والثلاث فترات.

198 - كما وتفرض سلطات الاحتلال قيود شديدة على إدخال كثير من متطلبات العملية التعليمية، مما يسبب في خلق حالة عجز في توفير القرطاسية والكتب والمواد المخبرية والمواد الأخرى الضرورية لتقديم الخدمات التعليمية. كما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ولفترات زمنية طويلة سلباً على قطاع التعليم بأكمله في القطاع، حيث تقوم قوات الاحتلال منذ تدميرها لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة في أواخر حزيران /يونيه 2006، بالحيلولة دون السماح بإعادة بناء وتجهيز المحطة لإعادة تشغيلها بالقدرة السابقة لتوليد التيار الكهربائي، علاوة على منعها إدخال احتياجات المحطة من السولار الصناعي بالكميات المطلوبة، والتكلفة الكبيرة للسولار المشغل للمولدات الكهربائية والذي يثقل كاهل مؤسسات التعليم في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها. ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي بمشكلات عديدة، منها؛ تعطل الحواسيب أثناء المحاضرات؛ وانقطاع الإنارة بشكل يؤثر على المسيرة وخاصة في فترات الدوام المسائية؛ عدم القدرة على الولوج لشبكات ” الإنترنت “ وللمراجع الإلكتروني وتحميل المواد الدراسية، الأمر الذي يحول دون تمكن الطلبة من الحصول على التعليم المناسب، والتأخر في الدراسة.

199 - ويرافق الحصار غير القانوني هذا، ا لا عتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد القطاع وسكانه المدنيين ومنشآته الثقافية والتعليمية، التي تمنع سير العملية التعليمية وتحرم مئات آلاف من الطلاب والطالبات بالالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم، ونضرب هنا مثال العدوان الأخير على قطاع غزة في عام 2014 وأثره على التعليم، على النحو التالي:

• تضرر (235) مدرسة، منها (24) مدرسة بشكل كلي بشكل لم يتيح استخدامها عند افتتاح العام الدراسي الجديد؛

• استخدام (115) مدرسة كمراكز إيواء للنازحين المدنيين، مما أدى إلى تأجيل بدء العام الدراسي؛

• استهداف (6) مدارس اتخذها النازحين كمراكز للإيواء، بالرغم من قيام ” الأونروا “ بإبلاغ سلطات الاحتلال بإحداثيات هذه المدارس العاملة كمراكز إيواء، حيث قتل(44) شخص، وأصيب(222)شخص داخل هذه المدارس أو في محيطها؛

• إلحاق أضرار متفاوتة، منها ما هو جسيم في (6) مؤسسات للتعليم العالي؛

• استشهاد (19) موظفاً عاملا في وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة إلى إصابة عدد آخر منهم؛

• استشهاد وجرح الآلاف من الأطفال الطلبة في مختلف المراحل التعليمية؛

• إصابة العديد من الطلبة بإعاقات متنوعة، مما يرفع من إشكاليات المؤسسات التعليمية في التعامل معهم؛

• تدهور الحالة النفسية للطلبة بشكل كبير، الأمر الذي يؤثر حتما على قدرتهم في التحصيل العلمي؛

• زيادة اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد وزيادة نسبة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، لا سيما بعد الدمار الذي لحق بها خلال العدوان، ونزوح العائلات من المناطق التي لحق بها دمار واسع وتركزها في مراكز المدن، مما سيرفع من تعداد الطلبة في مدارس تلك المدن.

المادة (11) المساواة في العمل

200 - ينظم قطاع العمل في فلسطين قانونين رئيسيين هما؛ قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 الخاص بالموظفين العامين العاملين في مؤسسات الدولة العامة، وقانون العمل رقم (7) لسنة 2000 الخاص بجميع العاملين في القطاع الخاص والأهلي، فيما عدا أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى، وخدم المنازل ومن في حكمهم الذين أصدر وزير العمل نظاماً خاصاً بهم. ولا تميز هذه القوانين، بالإضافة إلى القانون الأساسي المعدل، بين المرأة والرجل في الحق في العمل، أو في فرص التوظيف، أو في الأجور، أو في أية حقوق أخرى تتصل أو تترتب على الالتحاق بالوظيفة العامة أو الخاصة أو الأهلية، لا بل اعتبرت العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل دولة فلسطين على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز، وأن تقلد المناصب والوظائف العامة يكون على قاعدة تكافؤ الفرص.

201 - فمن حيث الأجور، لا يميز قانون الخدمة المدنية بين الموظف والموظفة فيما يخص الاستحقاقات المالية للوظيفة العامة؛ سواء من حيث الراتب الأساسي أو العلاوات أو البدلات، فللموظفة الحق في الأجر المتساوي لقاء العمل ذي القيمة المتساوية. وكذلك الأمر بالنسبة لقانون العمل الذي حظر صراحةً التمييز بين الرجل والمرأة في ظروف وشروط العمل، بما في ذلك الاستحقاقات المالية من أجور وبدلات وعلاوات ومكافآت.

202 - وللمرأة العاملة في القطاع الخاص والأهلي الحق في الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء في سنة 2012، حوالي (365) دولار أمريكي، دون تمييز فيما بينها وبين والرجل، مع العلم بأن خط الفقر لعام 2011 قد بلغ 600 دولار وخط الفقر المدقع قد بلغ 490 دولار. أما ما يزيد عن الحد الأدنى، فيخضع لاتفاق العاملة ورب العمل بعقد العمل. وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يتضمن العقد أحكاماً تمييزية ضد المرأة، وإلا اعتبرت باطلة وغير نافذة لمخالفتها لقانون العمل، وخضوعها في كل الأحوال لمراقبة وزارة العمل ووزارة الداخلية أو وزارة الاقتصاد الوطني.

203 - يميز قانون العمل بين النساء العاملات وبين الرجال العاملين فيما يخص نوع العمل وأوقات ممارسته، ما يؤثر على حق النساء في حرية الاختيار في هذا المجال، إذ يحظر تشغيل النساء في الأعمال الميكانيكية والكيماوية واليدوية الخطرة أو الشاقة، كما يحظر تشغيلهن في ساعات الليل، وذلك فيما عدا الأعمال ذات الطبيعة الطبية والاجتماعية والسياحية والإعلامية أ و الضرورية وبشرط تأمين كافة ضمانات الحماية والانتقال لهن.

204 - وبخصوص تقييم نوعية العمل، تخضع النساء العاملات/الموظفات لذات الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الرجال العاملون/الموظفون المتعلقة بتقييم الأداء الوظيفي الذي يُراعى فيه الإنجاز للواجبات على ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة كما ونوعاً، وتقييم أساليب العمل من حيث المواظبة والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي يمارس في ظلها الصلاحيات واتخاذ القرارات.

205 - كما أن الحق في الترقي والأمن الوظيفي للنساء العاملات/الموظفات مكفول بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل؛ حيث أن الترقيات تكون وفقاً لأداء الوظيفي وتقديره، وعند التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية فيما بين المستحقين. وتكفل القوانين حق المرأة العاملة في الأمان الوظيفي وعدم التمييز ضدها بسبب الزواج والأمومة وحظر فصلها أو إيقاع أية من العقوبات التأديبية بحقها لأحدى هذه الأسباب.

206 - كما تخلو النصوص القانونية من أية أحكام تمييزية ضد المرأة بخصوص حقها في تلقي التدريب المهني، فقانون العمل على سبيل المثال، ألزم وزارة العمل بوضع وتطبيق سياسات التدريب المهني التي تتناسب مع مهارات العمال والعاملات وميولهم وقدراتهم وتطويرها بصفة مستمرة، وذلك كله وفقاً لقاعدة تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار.

207 - ومن حيث حماية الأمومة للمرأة العاملة ورعاية أطفالها خلال العمل، تحترم التشريعات دور المرأة الإنجابي وتكفل حقها الفعلي في العمل وعدم التمييز ضدها بسبب دورها هذا، فأقر كليهما حق الموظفة/العاملة في الحصول على إجازة الولادة والأمومة مدفوعة الأجر بشكل كامل ومتصلة قبل الوضع وبعده، وحظرا فصل المرأة العاملة بسبب هذه الإجازة إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها. ولا تفقد المرأة أقدميتها أو العلاوات أو الترقيات المقررة لها بسبب هذه الإجازة. وكذلك للموظفة/العاملة المرضعة الحق في ساعة رضاعة مدفوعة الأجر أثناء العمل يومياً.

208 - يلزم قانون العمل المنشآت وأرباب العمل بالقيام بتوفير وسائل راحة خاصة بالعاملات، وبتعليق الأحكام الخاصة بتشغيل النساء في مكان العمل وهذا يأتي في معرض الحرص على معرفة النساء لحقوقهن والتزاماتهن العمالية وأوجه الانتصاف العمالية المتاحة أمامهن وتعزيز قدرتهن على المطالبة بها.

209 - أما بالنسبة للعاملات الحوامل والمرضعات، تحظر التشريعات تشغيلهن لساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة في أي عمل كان، كما تحظر تشغيلهن في ال أ عمال ذات طبيعة خطرة تؤثر سلبا ًفي صحتهن وصحة الجنين وصحة أطفالهن. ويلتزم رب العمل بتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل ووسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة والفحص الطبي الدوري للعمال والعاملات، وحظر تحميل العامل أو العاملة أية نفقات لتوفير هذه توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

210 - تخصص التشريعات السارية نسبة لا تقل عن 5 في المائة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات، كما وتلتزم وزارة العمل بتطوير برامج التدريب المهني الهادفة لتأهيل العمل وفق احتياجات ذوي الإعاقة.

الحق في الضمان الاجتماعي

211 - تنظم عدداً من التشريعات السارية بموضوع الضمان الاجتماعي تختلف باختلاف القطاع الذي يعمل فيه العامل إن كان حكومي أو خاص أو أهلي. وبشكل عام، توفر المنظومة التشريعية هذه مجموعة من التأمينات والضمانات والتعويضات للمرأة العاملة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، فيما إذا تحققت حالة من حالات عدم القدرة على العمل وغياب الدخل. ففيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بالحق في الضمان الاجتماعي للموظفين في القطاع الحكومي، فهي على تشتمل على المخاطر والحالات الطارئة الاجتماعية التالية:

• الشيخوخة: تساوي تشريعات التقاعد السارية بين الرجل والمرأة في القطاع الحكومي المدني والأمني في أهلية الانتفاع بالتقاعد، من حيث سن التقاعد الإلزامي، وعدد سنوات الخدمة المقبولة لأغراض التقاعد، وأقساط المساهمات الواجب تسديدها. كما أن الأسس المعتمدة لاحتساب رواتب التقاعد هي واحدة للمرأة والرجل، وكذلك فيما يخص شروط الحصول على تقاعد مبكر؛

• الوفاة : يستفيد أبناء وبنات الموظفة المتقاعدة في القطاع الحكومي المتوفاة من مرتبها التقاعدي إذا ما توافرت ذات الشروط المتعلقة باستفادتهم من مرتب أباهم الموظف المتقاعد المتوفي؛

• المرض : تمنح التشريعات المرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، إجازات مرضية مدفوعة الأجر بسبب المرض. وتستفيد الموظفة العاملة في القطاع الحكومي من التأمين الصحي الحكومي بشكل مساوِ مع الموظف العامل في هذا القطاع؛

• العجز الصحي الكلي/إصابات العمل/الأمراض المهنية : تشدد التشريعات ذات الصلة التعويضات على مختلف أنواعها والمصاريف الطبية التي يستحقها العامل أو العاملة العاجزين لإحدى هذه الأسباب، وعلى قدم المساواة، وألزمت أرباب العمل بتأمين جميع عمالهم ضد إصابات العمل؛

• التعويضات العائلية : نظم قانون الخدمة المدنية الإعانـات العائلية التي يستحقها الموظف أو الموظفة في القطاع الحكومي، وأعتبرها جزءاً من الراتب، وتكون على شكل علاوات بـدل السكن، وطبيعة العمل، والمخاطرة، وعـلاوات أخرى تحفيزية في حالة كفاءة الأداء، وتقديم أعمالا أو أبحاثاً لرفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات. كما تشمل هذه العلاوات علاوات اجتماعية تــصرف عن الــزوج أو الزوجــة غيــر الموظف/الموظفة، وعن الأبناء والبنات حتى بلوغهم سن الثامنة عشر، وتستمر العلاوة لهـم إذا تجاوزوا هذه السن في حالات معينة. أما إذا كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفع العلاوة الاجتماعية لأحدهما.

• إجازة الأمومة وساعات الرضاعة : تستحق الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده، كما تستحق الموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سنة من تاريخ مولد الطفل.

• الإجازات المدفوعة الأجر : تستحق المرأة الموظفة، كما الرجل الموظف، مجموعة من الإجازات الأخرى المدفوعة الأجر؛ كالإجازة الأسبوعية وإجازات الأعياد الدينية والرسمية، والإجازة الاعتيادية السنوية، والعارضة، والدراسية، والحج.

• الإجازات غير مدفوعة الأجر : تستحق الموظفة إجازة دون راتب لمدة عام لرعاية طفلها، أو لمرافقة زوجها المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة طيلة فترة بقاؤه في الخارج، أو لأية أسباب أخرى تبديها للإدارة.

212 - وقد حققت دولة فلسطين تقدما محرزاً على صعيد الحق في الضمان الاجتماعي، ففي شهر آذار /مارس من عام 2016، صدر القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وهي المرة الأولى التي يصدر تشريع خاص بالحق في الضمان الاجتماعي في فلسطين. إلا أن الرئيس الفلسطيني أوقف العمل بهذا التشريع تحقيقاً لمطالبات المجتمع المدني بتعديل بعضاً من أحكامه وتحقيق أقصى حماية وعدالة اجتماعية، وبخاصة للفئات الفقيرة والمهمشة. وقد أصدر الرئيس الفلسطيني هذا القرار بقانون مرة أخرى بعد تعديله والتوافق على صيغته المعدلة من قبل جميع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في شهر تشرين ال أول /أكتوبر من العام 2016.

213 - وانسجاماً مع المعايير الدولية ذات الصلة التي أصبحت دولة فلسطين ملتزمة بها، يغطي هذا القرار بقانون التأمينات الاجتماعية الأساسية، وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، وإصابات العمل، والأمومة، والمرض، والتأمين الصحي، والبطالة، والتعويضات العائلية، وتقاعد الشيخوخة التكميلي الاختياري. وتسري أحكامه على كل من العمال المشمولين بأحكام قانون العمل المعمول به، والعاملين غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام التشريعات التقاعدية الحكومية المدنية والأمنية المعمول بها، والعاملين الفلسطينيين لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو البعثات الدبلوماسية أو السياسية الأجنبية العاملة في فلسطين، والعاملين والموظفين في الهيئات المحلية غير الخاضعين لأنظمة تقاعد سابقة، و عاملي المنازل ومن في حكمهم، كما تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات. في حين يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة؛ مما يجعل شريحة واسعة من النساء العاملات خارج نطاق تطبيق هذا القرار بقانون، كون أن النسبة الأعلى للعاملين في القطاع غير المنظم هي من بين النساء.

214 - ويكفل هذا القرار بقانون التمتع بالحق في الضمان الاجتماعي والحصول على الاستحقاقات والحفاظ عليها دون تمييز، وعلى قدم المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في السن التقاعدي الإلزامي (60 سنة). ولغايات المساهمة في معالجة العوامل التي تحول دون دفع بعض الفئات اشتراكات متكافئة، بما في ذلك النساء بسبب مشاركتهن المتقطعة في القوة العاملة من جراء المسؤوليات الأسرية والأجور غير المتكافئة، يمنح القرار بقانون تقاعدا مبكرا للمستفيدين في حال التوقف عن العمل وشريطة بلوغ سن (55)، على ألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للمرأة عن (240) اشتراكاً، وللرجل (300) اشتراكاً. وعلى عكس تشريعات التقاعد الحكومية المعمول بها، لا يشترط القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي عجز الزوج وعدم قدرته على الكسب ليكون من بين الورثة المستحقين للراتب التقاعدي لزوجته المتوفاة.

215 - كما ويمنح القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي النساء المشمولات بأحكامه إجازة أمومة لمدة اثني عشر أسبوعاً مدفوعة الأجر؛ لا تزيد مدتها على خمسة أسابيع متصلة قبل الولادة، ولا تقل عن سبعة أسابيع بعد الولادة.

آليات الرقابة والمساءلة

216 - بموجب قانون العمل، يمكن العاملة، كما العامل، التوجه إلى هيئة تفتيش العمل في حال ارتكاب رب العمل لأية مخالفة لأحكام قانون العمل، وفي حال ثبوت هذه المخالفة، تفرض هذه الهيئة على رب العمل المخالف عقوبات مالية تتضاعف كلما تكررت المخالفة، أو تلزمه بدفع فرق الأجر للعاملة، أو تقوم بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً. كما يمكن للمرأة العاملة التوجه إلى المحاكم النظامية للمطالبة بحقوقها العمالية وعن أي تعويض عمالي، خاصةً أن العمال جميعاً معفيين من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً. أما بالنسبة للقطاع الحكومي، فللموظفة الحق في التظلم من القرارات الإدارية التي تمس حقوقها، ولها أيضاً الحق في التوجه إلى محكمة العدل العليا للطعن في هذه القرارات وإلغاءها.

التحرش الجنسي

217 - بخصوص التحرش الجنسي في مكان العمل، فلم يتم التطرق إليه في أي من نصوص قانوني الخدمة المدنية والعمل، كما لم يتم تجريمه بموجب التشريعات العقابية، وبالتالي، يتم الرجوع في هذه الحالة إلى القواعد العامة للجرائم الواقعة على العرض والعقوبات المقررة لها، كالاغتصاب، وهتك العرض، والمداعبة المنافية للحياء، وعرض الأعمال أو توجيه الكلام المنافي للحياء، كما تشدد العقوبة المفروضة على هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ما كان الفاعل هو مدير مكتب استخدام، أو عاملاً فيه، وارتكب فعله هذا مستعملاً سلطته أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة. ويجرم مشروع قانون العقوبات فعل التحرش الجنسي باعتباره ” ...كل إمعان في مضايقة الآخرين بتكرار أفعال، أو أقوال، أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته، أو تخدش حياءه، وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته، أو رغبات غيره الجنسية، أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات “ ، ويعاقب فاعله بالغرامة وبالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتشدد عقوبة الحبس إذا كان الفاعل له سلطة وظيفية أو فعلية على المجني عليها لمدة لا تقل عن سنتين.

218 - و كانت نسبة مشاركة النساء، 15 سنة فأكثر، في القوى العاملة في فلسطين قد شهدت تحسناً ملحوظاً في عام 2015، وذلك بحسب ما أشارت إليه إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حيث بلغت 19.1 في المائة مقابل 71.9 في المائة للرجال. وبالرغم من هذا التحسن وما رافقه من انخفاض في فجوة المشاركة في القوى العاملة لصالح النساء مقارنةً بما كانت عليه في عام 2000، حيث بلغت في حينه 10.3 في المائة للنساء مقابل 66.8 في المائة للرجال، إلا أنه لا تزال مشاركة الرجال تزيد بأكثر من 4 أضعاف عن مشاركة النساء خلال عام 2015.

219 - ويبين الجدول التالي توزع القوى العاملة حسب الفئات العمرية والجنس للعام 2015:

جدول رقم (4) توزع القوى العاملة الفعلية حسب الفئات العمرية والجنس لعام 2015

العمر

المجموع

الذكور

الإناث

15 - 24

32 , 7

52 , 9

11 , 6

25 - 34

61 , 4

90 , 5

31 , 1

35 - 44

59 , 0

92 , 5

24 , 4

45 - 54

54 , 5

86 , 9

20 , 0

55 -64

35 , 6

58 , 3

12 , 3

+ 65

9 , 0

17 , 6

2 , 5

المجموع

45 , 8

71 , 9

19 , 1

220 - كما تشير إحصاءات عام 2015 إلى أن 66.8 في المائة من النساء العاملات هنّ مستخدمات بأجر، مقابل 69.1 في المائة من الرجال، في حين تنخفض نسبة النساء اللواتي يعملن لحسابهنّ إلى 14.0 في المائة مقابل 19.1 في المائة من الرجال، كما أن نسبة صاحبات الأعمال يمثلنّ 2.1 في المائة مقابل7.1 في المائة من الرجال.

221 - وفيما يلي جداول تبين توزع القوى العاملة حسب المهنة والنشاط الاقتصادي والجنس:

جدول رقم (5) التوزيع النسبي للذكور والإناث العاملون 15 سنة فأكثر حسب المهنة في فلسطين، 2015 (بالنسبة المئوية)

المهنة

الذكور

الإناث

المشرعون وموظفو الإدارة العليا

3 , 3

3 , 0

الفنيون والمتخصصون والمساعدون والكتبة

21 , 5

52 , 9

عمال الخدمات والباعة في الأسواق

20 , 1

16 , 3

العمال المهرة في الزراعة والصيد

3 , 9

10 , 4

العاملون في الحرف وما إليها من المهن

20 , 7

7 , 7

مشغلو الآلات ومجموعها

10 , 7

4 , 0

المهن الأولية

19 , 8

5 , 7

جدول رقم (6) التوزيع النسبي للذكور والإناث العاملون 15 سنة فأكثر حسب النشاط الاقتصادي في فلسطين، 2015 (بالنسبة المئوية)

النشاط الاقتصادي

الذكور

الإناث

الزراعة والصيد والحراجة

8 , 3

14 , 9

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

16 , 4

13 , 9

البناء والتشييد

24 , 2

0 , 7

التجارة والمطاعم والفنادق

22 , 4

13 , 0

النقل والمواصلات والاتصالات

6 , 1

1 , 2

الخدمات والفروع الأخرى

22 , 6

56 , 3

222 - ويتضح من الجداول السابقة أن توزع النساء العاملات على المهن التقليدية والقطاع الخدماتي والزراعي لا يزال له الحصة الأكبر؛ حيث أن أكثر من نصف النساء يعملن في قطاع الخدمات، وحوالي خُمسهن يعملن في المهن الزراعية، في حين تقل مشاركة النساء في المراكز الإدارية العليا بشكل ملحوظ.

223 - وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2014، يتضح أن هناك ضمور في انتساب الإناث إلى وظائف الهندسة والطب، في حين تشهد المهن شبه الطبية كالصيدلة والتمريض ارتفاعاً في انتسابهن، على النحو التالي:

• 22.2 في المائة من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن من النساء، مقارنة بما نسبته 77.8 في المائة من الرجال.

• 15.2 في المائة من الأطباء البشريين المسجلين في نقابة الأطباء هن من النساء، مقارنة مع 84.8 في المائة من الرجال.

• ما يقارب ثلث أطباء الأسنان المسجلين في نقابة طب الأسنان هن من النساء مقارنة بـحوالي 70.5 في المائة من الرجال.

• 50.5 في المائة من الممرضين المسجلين في نقابة التمريض هن من النساء مقابل 49.5 في المائة من الرجال.

• 55.8 في المائة من الصيادلة المسجلين في نقابة الصيادلة هن من النساء، مقارنة بـنسبة 44.2 في المائة من الرجال

224 - وبخصوص معدلات البطالة، فقد أشار مسح القوى العاملة في فلسطين الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن نسبتها الإجمالية قد بلغت في العام 2015 حوالي 25.9 في المائة ؛ وكانت39.2 في المائة بين النساء مقابل 22.5 في المائة بين الرجال، وقد بلغ معدل البطالة بين النساء المعيلات لأسرهنّ 17.8 في المائة ، مقابل 14.3 في المائة بين الرجال المعيلين لأسرهم. ورغم أن هذه المعدلات تبين الفجوة الواسعة في معدلات البطالة فيما بين النساء والرجال، إلا أنها، بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس النسبة الفعلية للنساء العاطلات عن العمل، خاصة أولئك اللواتي استنكفن عن السعي للعمل خارج المنزل لصعوبة المواءمة بين مسؤولياتهن الأسرية وعملهن.

225 - وبخصوص العمل غير المنظم، استثنى قانون العمل من أحكامه الخدم في المنازل ومن في حكمهم، وكذلك أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى. فيما أفرد مجلس الوزراء في قراره رقم (42) لعام 2004 أحكاماً خاصة للعاملين في القطاع الزراعي الموسمي حدد فيها ساعات العمل والإجازات الخاصة بهؤلاء العاملين. إ لا أنه لا تتوافر في فلسطين بيانات وإحصاءات حول العمالة غير المنظمة، كونه لا يدخل ضمن التصنيف الرسمي للعمل، رغم قيمته الإنتاجية النوعية على مستوى الأسر وعلى عملية التنمية الوطنية. و تمارس نسبة مهمة من النساء العديد من أنشطة هذا القطاع، أبرزها الصناعات التحويلية الخفيفة كالخياطة والنسيج، والأعمال الزراعية الموسمية، والمشاريع الأسرية غير الرسمية، إلا أن هؤلاء النساء العاملات هن مستثنيات من أطر الضمانات القانونية التي تحمي حقوقهم الأساسية في العمل، كالحصول على الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، إن نسبة المساهمة الكلية الفعلية للنساء في العمل والاقتصاد منتقصة ومقدرة بأقل من حقيقتها، كون أن الأنشطة المنزلية التي تمارسها النساء دون أجر لا تندرج حسابات الناتج القومي الإجمالي. وقد بلغت نسبة العاملين في قطاع العمل غير المنظم ، باستثناء العاملين في القطاع الزراعي، خلال عام 2015 حوالي 14.2 في المائة للإناث مقابل 29.3 في المائة للذكور.

التحديات

226 -

• رغم أن هناك جهودا تبلورت عنها مشاريع قوانين كمسودة قانون الشؤون الاجتماعية، والتأمين الصحي، وحماية الأسرة من العنف، بالإضافة لمشاريع قوانين أخرى إلا أن الحديث عن تنمية مجتمعية وحماية اجتماعية هو أمر صعب في ظل تفاقم الأزمة المالية بسبب التراجع الاقتصادي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وغياب برامج مستمرة ومستدامة، ويزداد صعوبةً عند الحديث عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته الفعلية غير القانونية على حياة الفلسطينيين وجميع موارده وقدراته؛

• ضعف آليات المتابعة والرقابة على أماكن العمل في القطاع الخاص والأهلي ومدى توائم الظروف الفعلية للعاملات والعاملين فيها مع الحقوق الواردة في التشريعات؛

النقص الحاد في طواقم مفتشي العمل لدى وزارة العمل اللازمة لتفتيش أماكن العمل المسجلة وغير المسجلة لدى الجهات المختصة، وضعف الإمكانيات المادية والفنية والتقنية الضرورية لذلك.

ظروف العمل لدى مشغلين إسرائيليين

227 - مما لا شك فيه أن مجمل السياسات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقواعد القانون الدولي، قد أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بصفة عامة وقطاع العمل بصفة خاصة، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية، وإلى ارتفاع خطير في معدلات البطالة في فلسطين المحتلة، ما أدى ببعض الفلسطينيون إلى ا لا ضطرار للعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في ظروف سيئة وأجور متدنية. وقد بلغ عدد العاملين والعاملات الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية غير ال قانونية حوالي ( 300 26 ) عامل وعاملة للعام 2015؛ موزعين على قطاعات الإنشاءات والبناء والصناعة والزراعة والخدمات والتعدين والفندقة، وذلك بحسب إحصائيات مسح القوى العاملة للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2015.

228 - وتشير الدراسات إلى ظروف العمل القهرية والتمييزية ضد الفلسطينيين التي يواجهونها أثناء عملهم في المستوطنات، واستغلال الأطفال الفلسطينيين للعمل هناك في بيئات خطرة ولساعات عمل طويلة. وبشكل عام، هنالك تمييز ضد العاملين الفلسطينيين في تلقيهم لأجور مساوية للعمال الإسرائيليين عن ذات الأعمال، أو حتى تلقيهم للحد الأدنى للأجور أو للحقوق الأساسية الاجتماعية، أو للترقيات. كما يواجه العاملون الفلسطينيون المتوجهون للعمل هناك شتى أنواع سوء المعاملة على نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية والانتظار لساعات طويلة أمامها، ومنعهم من استعمال المواصلات العامة ورفض السائقين الإسرائيليين نقلهم من وإلى أماكن عملهم، وإلغاء تصاريح العمل بشكل تعسفي من قبل الإدارة المدنية. أما بخصوص ساعات وأوقات العمل، فيضطر العاملون والعاملات هناك للعمل ساعات عمل إضافية رغبة في زيادة الأجر، إلا أن جزءًا كبيرًا منهم لا يتقاضى أجر ذلك. كذلك فإن عدداً كبيراً منهم غير مسجلين في سجلات العمل الخاصة بالعمال؛ ما يحرمهم من المستحقات المترتبة على العمل. كما ويتعرض الكثير من العاملين والعاملات إلى عمليات الفصل من العمل بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم بانتظام نتيجة الممارسات الإسرائيلية أو لأسباب أمنية أو عند مطالبتهم بحقوقهم.

229 - كما لا يلتزم المشغلون الإسرائيليون بتنفيذ أحكام قانون العمل على العاملين الفلسطينيين، مستغلين بذلك حاجتهم للعمل، كما ويلجأ معظمهم إلى استخدام العديد من الوسائل للتحايل على حقوق العاملين، ذلك كله في ظل غياب شبه كامل لإشراف الحكومة الإسرائيلية ورقابتها على أماكن عمل هؤلاء العاملين وظروف عملهم. كما يتعرض العاملين الفلسطينيين في المستوطنات للعنف الجسدي والمعنوي، وللتمييز العنصري، وللتهديد بمصادرة تصريح العمل؛ وذلك سواء من قبل جيش الاحتلال وأرباب العمل.

230 - وتعاني العاملات الفلسطينيات هناك من تمييز من نوع آخر قائم على الجنس؛ حيث يصل أجرهن اليومي فقط إلى نصف معدل الأجر اليومي للعامل الرجل، الذي يقل بدوره كثيراً عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، كما يعملن لساعات أطول، من تلك التي يعملها العاملين الذكور، في قطاعي الخدمات والزراعة دون احتسابها كساعات عمل إضافي.

231 - أما بخصوص الصحة السلامة المهنية، فإن معظم العاملين الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية غير ال قانونية يعملون في مواقع عمل لا يتوفر فيها ملابس ومعدات واقية للاستخدام؛ ومعرضون لأشعة الشمس والدخان والمواد كيماوية ومبيدات حشرية والمواد القابلة للاشتعال.

232 - وفي إطار العمل الوطني الفلسطيني المتوجه لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أرض فلسطين المحتلة لعام 1967، أصدر الرئيس القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، ليكتسب بذلك هذا العمل طابعه الإلزامي القطعي. وبموجب هذا القرار بقانون، يحظر على أي شخص تداول أي من منتجات المستوطنات الإسرائيلية داخل السوق الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، كما ويحظر على أي شخص القيام بتقديم أية خدمات لصالح هذه المستوطنات، أو العمل فيها. وقد تبنت الحكومة منذ ذلك الحين العديد من الخطط والبرامج لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وإيجاد البدائل ودعم الاقتصاد الوطني .

المادة (12 ) المساواة في الصحة

233 - لا تميز التشريعات السارية بين النساء والرجال في مجال الحق في الصحة، بل أعطى القانون المنُظم للقطاع الصحي في فلسطين، قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004، الأولوية لرعاية صحة المرأة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الإنمائية لفلسطين، وألزم وزارة الصحة بتوفير الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المتعلقة بصحة الأم والطفل. كما لم يتم اشتراط حصول المرأة على موافقة وليها أو زوجها حتى تتمكن من تلقي الرعاية الصحية، بما في ذلك استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بل على العكس، أقرت هذه القوانين حق كل المرضى، بما فيهم النساء، في الحصول على الرعاية اللازمة، والرعاية الأولية، وعلى العلاج الفوري في الحالات الطارئة، وتلقي شرح واضح للعلاج المقترح ولهم الحق في الموافقة الشخصية على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه، ويجب أن تحترم في ذلك كله خصوصية المرضى وكرامتهم ومعتقداتهم الدينية والثقافية.

234 - تحظر التشريعات السارية الإجهاض، وذلك فيما عدا الإجهاض العلاجي وبشروط محددة. ويعتبر الإجهاض المقصود الحاصل على المرأة، سواء برضاها أم من دون رضاها، جريمة، وكذلك إذا أودى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة، وتختلف العقوبة المقررة لكل من هذه الظروف. كما تعاقب المرأة التي تجهض نفسها، باستعمالها لوسائل بنفسها أو بما يستعمله غيرها برضاها، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتستفيد من العذر المخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها، ويستفيد كذلك من العذر المخفف من يرتكب جريمة الإجهاض للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة. وأخيراً، تشدد العقوبة إذا ما كان مرتكب جريمة الإجهاض طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة.

235 - أما بخصوص الإجهاض العلاجي، فلا يجوز إجراءه قانوناً إلا إذا ما توافرت شروط محددة هي؛ وجود حالة الضرورة التي تستوجب إجراء الإجهاض لإنقاذ حياة المرأة الحامل من الخطر؛ ووجود شهادة طبيبين اختصاصيين بذلك، يكون أحدهما على الأقل اختصاصي نساء وولادة؛ والحصول على الموافقة الخطية المسبقة من قبل المرأة الحامل، أما إذا كانت في حالة تعجز فيها عن إعطائها، فتؤخذ من زوجها أو وليها؛ وأن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية.

236 - تعتبر وزارة الصحة الفلسطينية الجسم المسؤول عن قيادة وتنظيم عمل القطاع الصحي ، فهي المسؤولة عن تقديم الجزء الأكبر من الخدمات الطبية بمستوياتها المختلفة، واقتراح التشريعات، ووضع وتطبيق السياسات المختلفة التي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية بمساواة وعدالة للنوع الاجتماعي وذوي الإعاقات والفقراء وبجودة عالية، وذلك بالشراكة والتنسيق مع مختلف مقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك القطاع الخاص والأهلي والخدمات الطبية العسكرية و ” الأونروا “ والهلال الأحمر الفلسطيني.

237 - أنشأت وزارة الصحة الفلسطينية ضمن هيكليتها منذ عام 1995 الإدارة العامة لصحة وتنمية المرأة ودائرة صحة المجتمع بهدف تحسين الوصول إلى خدمات صحة إنجابية متكاملة وعالية الجودة في مراكز الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية، وخاصة في المناطق المهمشة والمناطق التي يصعب التحرك فيها نتيجة للإنشاء غير الشرعي لجدار الضم والتوسع والمستوطنات، وتقديم خدمة ذات نوعية جيدة في المستشفيات وخاصة في أقسام الولادة وما بعد الولادة.

238 - أما بخصوص التأمين الصحي في فلسطين، فهنالك ستة أنواع من أنظمة التأمين الصحي الحكومي، هي؛ التأمين الإجباري (تأمين موظفي القطاع الحكومي والبلديات والمتعاقدين)، والتأمين الطوعي، وتأمين العاملين داخل الخط الأخضر، وتأمين العقود، وتأمين الشؤون الاجتماعية، وتأمين الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم. وقد بلغ عدد العائلات المشتركة في مجموع هذه التأمينات الصحية في عام 2015 ( 248 175 ) عائلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ( 817 13 ) عائلة حاصلة على التأمين الصحي المجاني. بالإضافة إلى ذلك، تمنح الحكومة منذ عام 2000 تأمين العاطلين عن العمل ” تأمين الأقصى “ ؛ وهو تأمين صحي مجاني يمنح للأشخاص العاطلين عن العمل، والأسر المحتاجة، والأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من هذا التأمين حوالي 215 ألف أسرة. أما في قطاع غزة، وبموجب القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 26 حزيران/ يونيه 2007، فإن جميع سكان القطاع معفيين إعفاءً كاملاً من جميع رسوم الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئات الحكومية، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة، أي أن نسبة تغطية التأمين الصحي المجاني لسكان القطاع تبلغ 100 في المائة . وتساوي هذه التأمينات جميعاً بين الزوجة والزوج في حقوق الانتفاع من سلة الخدمات الصحية المحددة وفقاً لنظام التأمين الصحي الحكومي لسنة 2004، وكذلك المعالين من قبلهم، بما في ذلك الأطفال، والوالدين، والأخوة والأخوات.

239 - وقد تنبهت وزارة الصحة لحاجات المرأة في ميدان الرعاية الصحية، واتخذت بعض التدابير الإيجابية لصالح المرأة، فعملت على إدماج خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الحوامل وتنظيم الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وأوجدت وحدات الأمومة والطفولة في هذه المراكز.

240 - كما تعمل الوزارة على تنظيم محاضرات منتظمة في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول الصحة الإنجابية، وإعداد العديد من البرتوكولات ” الدلائل الإرشادية “ ، كالدليل الوطني الموحد لخدمات الصحة الإنجابية، والدليل الوطني الموحد للولادة الآمنة في المستشفيات، ونظام التحويلات بين الرعاية الأولية والمستشفيات والدوائر المساندة، وإعداد مناهج تدريبية خاصة بصحة المرأة لتدريب الكوادر وتطويرها، وتقديم الاستشارات الفردية والجماعية وغيرها من خدمات التثقيف الصحي.

241 - كما تساهم المؤسسات غير الحكومية في تقديم خدمات صحية، وخاصة فيما يتعلق بصحة المرأة كالفحوصات الوقائية، وتنظيم الأسرة ، والتثقيف الصحي، ورعاية الحوامل والواضعات، وتشخيص وعلاج أمراض الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة جنسياً، وغيرها من الخدمات التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة في كافة مراحل حياتها.

242 - ومن خلال خدمات الرعاية الأولية، تقدم وزارة الصحة شتى الخدمات المتعلقة بصحة الأمهات والحوامل والأطفال، وتوفرها مجاناً للأمهات الحوامل والأطفال حتى سن 6 سنوات. وذلك على النحو التالي:

الأمومة الآمنة

243 - توفر وزارة الصحة خدمات الرعاية أثناء الحمل والحمل الخطر وبعد الولادة، وتعمل على رفع التثقيف الصحي حول الرضاعة الطبيعية والتغذية والنظافة والتطعيم. وتقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات المجانية للمرأة الحامل، ولو لم تكن مشمولة بتأمين صحي، كالفحوصات العامة، والفحوصات المخبرية، وفحص جهاز الأمواج فوق الصوتية، إلا أن الدخول إلى المستشفيات للولادة أو غيرها لا يكون مجاناً إلا للمشمولات بالتأمين الصحي الحكومي. كما أنشأت ال وزارة عدداً من بيوت الولادة الآمنة في المحافظات وخصوصاً في المناطق المهمشة.

244 - وتشير إحصائيات وزارة الصحة للأعوام 2013-2014، بأن هنالك تحسناً ملحوظا قد طرأ على مؤشرات الصحة الإنجابية وارتفاع نسبة النساء اللواتي يتلقين العناية الصحية أثناء الحمل، وانخفاض نسبة الولادات البيتية.حيث أن 95.5 في المائة من النساء (15-49 سنة) قد تلقين رعاية صحية أثناء الحمل 4 مرات على الأقل من قبل مقدم رعاية صحية؛ 95.7 في المائة في الضفة الغربية مقابل 95.3 في المائة في قطاع غزة.

245 - كما تقوم وزارة الصحة ب تقدم خدمات ما قبل الحمل؛ بما في ذلك صرف المقويات للحوامل (كالحديد، والفو ل ك أسيد)، فعلى سبيل المثال، بلغ معدل صرف الحديد مع الفولك أسيد 2.9 وحدة دوائية لكل سيدة من الحوامل المسجلات في مراكز الرعاية الصحية لعام 2015. كما إن رعاية الحوامل والواضعات تمتد أيضاً لتشمل الزيارات البيتية؛ حيث تقوم القابلة بالزيارة للعائلات وفي كل زيارة تقوم القابلة بمراقبة النظافة والحالة الاجتماعية وكذلك التوعية والإرشادات الصحية حول التغذية السليمة وطرق العناية بالأم والمولود.

الخصوبة

246 - انخفض معدل الخصوبة الكلي في دولة فلسطين في عام 2014 إلى (4.1) مولود لكل امرأة (3.7 مولود في الضفة الغربية، و 4.5 مولود في قطاع غزة)، مقارنة مع 6.0 مواليد في عام 1997.

تنظيم الأسرة

247 - أدخلت وزارة الصحة خدمة تنظيم الأسرة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية منذ عام 1996-1997 حيث تقدم وسائل تنظيم الأسرة إلى المنتفعات برسوم رمزية. وتقدم خدمات تنظيم الأسرة في 306 مركز في فلسطين، وبلغ العدد الإجمالي للزيارات لمراكز تنظيم الأسرة خلال العام 2015 لغايات الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة المختلفة 115 82 زيارة في الضفة الغربية. وشكلت وسيلة الحبوب أعلى نسبة من حيث الاستخدام، ومن ثم الأكياس مطاطية، ومن ثم تركيب اللولب.

العمر المتوقع ومعدل ال وفيات

248 - يقدر العمر المتوقع للنساء للبقاء على قيد الحياة بنحو 75 سنة مقارنة مع ما معدله 72 سنة للرجال لسنة 2015. وفي سنة 2009، تم تشكيل لجنة وطنية لوفيات الأمهات تضم كل مقدمي الخدمات في مجال صحة المرأة من أجل إيجاد آلية دقيقة لضبط عملية وفيات الأمهات وخفض معدلاتها. وقد بلغ المعدل الإجمالي في فلسطين لوفيات الأمهات للعام 2015 حوالي 15.7 من بين كل 000 100 ولادة، حيث بلغ عدد وفيات الأمهات للعام 2015 في فلسطين 20 حالة.

سرطان الثدي والأمراض المتعلقة بالجهاز الإنجابي

249 - توفر وزارة الصحة في مراكز الرعاية الأولية خدمات الكشف المبكر بطريق التصوير الشعاعي للثدي مجاناً، وبحسب بروتوكول الصحة الإنجابية تحول النساء من سن 40-49 لإجراء الفحص كل سنتين، واللواتي بلغن 50 سنة وأكثر يتم تحويلهن سنوياً، أما اللواتي لديهن تاريخ مرضي في العائلة فيتم تحويلهن كل 6-12 شهر لإجرائه. كما قامت وزارة الصحة بتوفير خدمة مسحة عنق الرحم للنساء مجاناً، وقد تم شراء جميع المستلزمات والأجهزة الضرورية لاستمرار تقديمها، وتدريب مئات الممرضات في عيادات تنظيم الأسرة على سحب مسحة عنق الرحم.

مرض نقص المناعة المكتسبة والأمراض المنقولة جنسياً

250 - تقدم وزارة الصحة خدمات طبية مجانية لكافة المصابين بهذه الأمراض وذلك بواسطة المستشفيات الحكومية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، وتتحمل الوزارة عند الحاجة نفقات العلاج في ال مستشفيات ال خاص ة. كما تقوم الوزارة، لا سيما من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى الحد من انتشار هذه الأمراض عن طريق نشر المعرفة والتثقيف الصحي وتوفير الدعم والرعاية للأشخاص المصابين وعائلاتهم. وتشير إحصائيات منذ عام 1998 وحتى عام 2016 إلى وجود (94) حالة مرضية بالإيدز في فلسطين، منهم (17) امرأة.

ختان الإناث

251 - لا وجود لممارسة ختان الإناث وغيرها من الممارسات التقليدية الأخرى التي تضر بصحتهن في فلسطين.

الإعاقة

252 - بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين حوالي 113 ألف فرد، أي 2.7 في المائة من مجمل السكان، بحسب مسح الأفراد ذوي الإعاقة لسنة 2011، حيث بلغت نسبة الإعاقة بين الذكور 2.9 في المائة مقابل 2.5 في المائة بين الإناث. وتمثّل الإعاقة الحركية النسبة الأكبر لدى النساء والرجال على حد سواء. ويكفل قانون حقوق الأشخاص المعوقين تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لا سيما في المجال الصحي؛ وذلك من حيث تشخيص درجة الإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجاناً للمعوق ولأسرته، وتوفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وتوفير العلاجات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية وفي حالة عدم توفرها تتكفل وزارة الصحة بتسديد النفقات أو شراء الخدمة من القطاع الخاص سواء داخل الوطن أو خارجه.

253 - إن أبرز العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من التغطية للخدمات الصحية والتأهيلية، هو خضوعها لمحدودية الموازنة والاعتمادات في موازنة وزارة الصحة، ما يسبب غالباً في تراجع استفادة هؤلاء الأشخاص من الخدمات وطول فترة الانتظار.

التحديات

انتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل والوصول للخدمات الصحية

254 - تفرض حكومة الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً شاملاً على فلسطين المحتلة، ما له بالغ الأثر على إمكانيــة توفير الرعاية الصحيــة الكاملــة واللازمــة للمرأة والوصول إلى المراكز الصحية والمستشفيات. ففي عام 2013، أجبرت 68 امرأة فلسطينية على الولادة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ما أودى بحياة 5 نساء منهن، وإجهاض 35 جنين. كما تقضي النساء ساعات طويلة، قد تصل إلى أكثر من أربع ساعات، للوصول إلى المراكز الصحية في الضفة الغربية.

الأوضاع الصحية للأسيرات الفلسطينيات في ظل ظروف الاعتقال التعسفي التمييزي والمبن ي على أساس القومية والجنس

255 - تعيش الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أوضاعاً استثنائية من الناحية الصحية؛ فبالإضافة إلى ما يتعرضن إليه من شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي المنهجي، فإنهن يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمدة والقائمة على أساس القومية والجنس، وحرمانهن من أدنى خدمات العناية الطبية والصحة العامة؛ بما في ذلك حرمانهن من حقهن بالحصول على وجبات لائقة وكافية، والمماطلة في تقديم العلاج، وإعطائهن أدوية منتهية الصلاحيات، وحرمان ذوات الأمراض المزمنة من أدويتهن، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية الضرورية، ومنع دخول الأطباء المتطوعون إلى السجون، وعدم عزل الأسيرات المريضات المصابات بأمراض معدية. وتعاني الأسيرات من عدم وجود أخصائي أمراض نسائية، خاصة أن من بين الأسيرات من تم اعتقالهن وهن حوامل، وبحاجة إلى متابعة صحية، بل ويتم إجبارهن في أغلب الأحيان على الولادة وهن مقيدات الأيدي دون مراعاة لآلام المخاض والولادة، ودون تلقيهن لأي من خدمات الرعاية الطبية الضرورية حتى بعد الولادة، ما يشكل خطراً عليهن وعلى أطفالهن حديثي الولادة. يترافق ذلك كله مع إنكار حق النساء الفلسطينيات الأسيرات في الحصول على خدمات طبية تراعي معتقداتهن وخلفياتهن الثقافية، أو حتى تراعي نوعهن الاجتماعي، ما يضع معظم هؤلاء الأسيرات في أوضاع أكثر عرضة للانكشاف والاستضعاف، إلى جانب مرضهن.

256 - كما وتستغل إدارات السجون والمخابرات الإسرائيلية الإصابات والحالة الصحية للأسيرات، كما الأسرى، كوسيلة للضغط عليهن ومساومتهن للحصول على اعترافات أو معلومات مقابل تقديم العلاج لهن أو قضاء حوائجهن.

257 - وتأسر النساء الفلسطينيات في بيئة وظروف قاسية لا إنسانية، فمعظم السجون هي سجون قديمة ولا تتفق مع المعايير الدولية من حيث مساحتها وبنائها العمراني، وتنتشر فيها الحشرات والقوارض، عدا عن قلة التهوية، والرطوبة الشديدة، والاكتظاظ الكبير، والتعرض لدرجات الحرارة المتطرفة، وانعدام وسائل التدفئة. كما تحرم النساء الأسيرات من إدخال الأغطية والملابس الشتوية والفوط الصحية النسائية، بالإضافة إلى حرمانهن من حقهن الإنساني بالنظافة وتغيير ملابسهن، وكذلك النقص الشديد في مواد التنظيف العامة وفي مواد المبيدات الحشرية.

انتهاكات بحق الطواقم الطبية

258 - رصدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال 2014 نحو 246 1 انتهاكاً في الضفة الغربية بحق طواق مها الطبية، أثناء أداء مهماتها الإنسانية المتمثلة في إسعاف الجرحى والمرضى ونقلهم، تمثلت في إعاقة ومنع مرور لسيارات الإسعاف أثناء نقلها للمرضى والمريضات، واستهداف مباشر لسيارات الإسعاف والمسعفين بالاعتداء وقنابل الغاز.

العدوان على قطاع غزة في عام 2014

259 - خلف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أضرار فادحة على حقوقه النساء الفلسطينيات الأساسية، كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في الصحة والحق في حماية المدنيات منهن أثناء النزاعات المسلحة وعدم الاستهداف. أدت الهجمات الإسرائيلية غير المشروعة ذات الطابع العدواني المتأصل وعدم تمييزها بين الأهداف العسكرية والمدنية وانتهاكها الخطير لمبدأ التناسب والضرورة والإنسانية إلى قتل حوالي 489 امرأة، أي ما نسبته 22 في المائة من إجمالي ال ضحايا، منهن 16 امرأة حاملا، كما بلغ عدد نساء غزة الجريحات 532 3 جريحة، يشكلن ما نسبته 31 في المائة من إجمالي الجرحى. كما ترك العدوان آثار عميقة على الصحة الإنجابية للمرأة، فلعدم تمكن العديد من النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات، فقد توفت 4 أمهات بسبب التأخير في تلقي الرعاية، و وضعت نحو 18 امرأة حملها في المنزل. وازداد عدد حالات الولادة المبكرة، نتيجة إصابات الأمهات بالخوف، والتوتر في وقت تضاعف فيه معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة في عام 2014، مسجلاً نحو 14 في المائة ، مقارنة مع الأشهر التي سبقت العدوان (7 في المائة )، وذلك بسبب استنشاق الغاز ونقص الأدوية والمعدات الطبية، والإصابات المباشرة للنساء في أماكن متفرقة من الجسم.

260 - وتم تعليق العمل في ستة أقسام ولادة بسبب الدمار الذي لحق بالمستشفيات، حيث تضرر حوالي 117 مستشفى وعيادة ومركزاً للرعاية الصحية الأولية وصيدلية. كما تراجعت الخدمات المقدمة للسيدات الحوامل بسبب استخدام أقسام الولادة لعلاج الحالات الجراحية، وخروجهن بشكل مبكر من المستشفيات بعد إجراء العمليات القيصرية.كما تراجعت خدمات رعاية الحوامل بنسبة تزيد عن 70 في المائة خلال العدوان، وتصاحب ذلك بانخفاض 60-90 في المائة لخدمات تنظيم الأسرة لنفس الفترة.

الحصار غير القانوني

261 - ي قوض الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سير منظومة الرعاية الصحية الأمر الذي يعرض صحة مليون وثمانمائة ألف فلسطينية وفلسطيني في غزة إلى الخطر، بما في ذلك خطر الموت. إذ قوضت قدرة النظام الصحي في غزة إلى حد خطير بسبب العجز عن تحديث البنية التحتية المادية لديه أو إعادة بناؤها أو ترميمها بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها جراء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

262 - كما وتتعرض الخدمات الطبية ومن بينها الإجراءات الطبية لإنقاذ الحياة، لخطر الانهيار بسبب نفاذ احتياطيات الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات الاحتياطية بسبب الحصار غير القانوني والسياسات العنصرية المفروضة على إدخاله، وغالباً ما تؤدي التقلبات المستمرة في تزويد الكهرباء إلى أعطال في المعدات الطبية الحساسة. كما وتفرض سلطات الاحتلال شتى القيود غير القانونية على عمليات إدخال الأدوية ووسائل العلاج والمعدات الطبية وصيانتها. كما أدى منع آلاف الفلسطينيات والفلسطينيون ممن يعانون أمراضاً خطيرة ومستعصية من السفر للعلاج في الضفة الغربية والخارج إلى وفاة المئات منهم.

المادة (13) المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

263 - انضمت فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2014، كما أكدت فلسطين من خلال مقدمة القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ومواده على التزامها بكفالة كافة الحقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامها. ولا تدخر فلسطين جهداً في تفعيل هذه الحقوق والتركيز على قضايا المرأة كشريك أساسي وفاعل في بناء الاقتصاد والمجتمع.

الحق في السكن الملائم

264 - أكد القانون الأساسي المعدل بأن المسكن الملائم هو حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتأمينه لمن لا مأوى له. ولم تميز القوانين ذات العلاقة، كقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن تمليك الطبقات والشقق والمحلات، بين الرجال والنساء في هذا المجال.

265 - وتعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، وضمن خططها الاستراتيجية للأعوام الأخيرة، على تخطيط وتنفيذ عدة مشاريع إسكانية من أجل توفير سكن لائق وصحي وميسور التكلفة لكافة المواطنين من خلالها، وخاصة الأسر التي دخلها أقل من متوسط الدخل، بما في ذلك الأسر الفقيرة التي تعيلها النساء والأرامل. وبحسب الخطة، تعطي الوزارة الأولوية في بناء هذه المشاريع داخل المدن ومناطق التوسع المتاخمة مباشرة للمدن، وذلك من أجل تقليل تكاليف المواصلات وتسهيل الوصول إليها.

266 - وفي سنة 1991، تم إنشاء المجلس الفلسطيني للإسكان بهدف تخفيف من ضائقة السكن التي تعاني منها الأسر ذات الدخل المحدود، وتقديم قروض إسكان ميسرة وطويلة الأجل لهذه الأسر، والمساهمة في تحسين بيئة السكن الخاصة بالفئات الفقيرة والمهمشة، وبشكل خاص النساء المطلقات والأرامل وكبار السـن، وذوي الاحتياجات الخاصة. واستفاد من برامج ومشاريع المجلس أكثر من 7 ألاف أسرة فلسطينية، أي أكثر من 40 ألف فردا بشكل مباشر، وتمكين 1,976 أسرة من المهمشين والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في السـكن الكريم عبر توفير المنح وتطويع المساكن لمصلحتهم.

التحديات

سياسة سلطات الاحتلال في هدم المنازل

267 - تعاني النساء الفلسطينيات في مختلف مناطق فلسطين المحتلة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في هدم المنازل، حين يضطررن إلى مواجهة تحديات مضاعفة، خاصة لأنه غالباً ما يقع على عاتقهن مسؤولية الاستمرار في القيام بالأدوار المتوقع منهن وتوفير المأوى الذي يعني الأمن والأمان للعائلة ولكن في ظروف مختلفة وبالغة الصعوبة من النواحي المادية والنفسية والعملية.

268 - وبالإضافة إلى المعاناة النفسية التي تتعرض لها المرأة نتيجة هدم بيتها، فقد ساءت الأوضاع الاقتصادية للأسر الفلسطينية بسبب هدم البيوت وفقدان كافة المقتنيات التي تحويها، وفقدان فرص العمل، واضطرار الأبناء والبنات لترك المدارس، وزيادة نسبة الزواج المبكر، وزيادة الأعباء الاقتصادية الملقاة على كاهل الأسرة، وبخاصة المرأة. وتلقي الإحصاءات الآتية بعض الضوء على حجم معاناة النساء الفلسطينيات في ظل انتهاج سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة هدم منازل لا تشكل بالأساس أي مخاطر تذكر على أمنها.

269 - تتنوع ذرائع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل السكنية في فلسطين المحتلة، حيث تختلف في قطاع غزة عما هي في الضفة الغربية، بما فيها القدس. فمنذ عام 1967 دأبت سلطات الاحتلال، وبالاستناد إلى قانون الدفاع الانتداب البريطاني (الطوارئ) لعام 1945، على هدم منازل الفلسطينيين تحت ذرائع غير قانونية كالذرائع الأمنية، أو عدم الحصول على تراخيص استنادا إلى تشريعات عنصرية، أو لمخالفة سياسة السلطات الإسرائيلية العنصرية للإسكان، أو قرب هذه المنازل من المستوطنات غير ال قانونية وحدود الفصل أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية. كما تتنوع طرق ووسائل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل السكنية، كالهدم بالجرافات، القصف بالمدفعية الثقيلة، القصف بصواريخ الطائرات الحربية، القصف بصواريخ أرض-أرض ونسف المنازل بالمتفجرات.

270 - ففي قطاع غزة، كانت عمليات هدم المنازل والأعين المدنية أخرى تتم بالقصف بالصواريخ والقذائف المدفعية، ودونما تحذير مسبق للسكان، وإن جرى تحذير السكان فقد كان تحذيراً شكلياً يسهم فقط في ترويعهم ولا يراعي معايير القانون الدولي، إذ لم تمنحهم هذه ” الإنذارات المبكرة “ الوقت الكافي لإخلاء المنازل بأمان، حيث لم تتجاوز المهلة في معظمها الدقيقة أو الثلاث دقائق، وبأي حال من الأحوال، وحتى ولو تمكن هؤلاء السكان من إخلاء منازلهم بأمان، فلم يكن هنالك أمامهم أي مكان آمن آخر يلجؤون إليه، في ظل أن كل الأعين المدنية، وحتى المدارس والملاجئ، كانت محلاً لاستهداف والقصف من قبل المدفعيات والطائرات الإسرائيلية المعتدية.

271 - وتبين الإحصاءات، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لسنة 2014 قد أسفر عن تدمير حوالي ( 217 13 ) منزلاً، ( 742 1 ) منها بشكل كلي ، وعلى إثر ذلك شرد حوالي مئة ألف فلسطينية وفلسطيني . كما بلغ عدد المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الاعتداءات الإسرائيلية الحربية السابقة وغيرها من العمليات والواقعة في الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير 2008 وحتى 1 آب/أغسطس 2013 حوالي ( 086 14 ) منزلاً، ( 836 2 ) منها تم تدميره بشكل كلي. وتتفاقم أزمة السكن في القطاع بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006 ومنع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار هذه المساكن والبنى التحتية، ومنع الفلسطينيين من استغلال مساحات واسعة من الأراضي القريبة من الحدود.

272 - وفي القدس، تتابع السياسات الإسرائيلية تجاه تهويد المدينة وفصلها عن واقعها الفلسطيني، وتستعمل في سبيل ذلك كافة الطرق غير القانونية التي من شأنها أن تؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من المدينة بالقوة، ومن أهم هذه الأدوات مصادرة الأراضي و هدم العقارات والمساكن. فبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للأمم المتحدة، فقد تمت مصادرة 35 في المائة من أراضي القدس الشرقية لتطوير المستوطنات الإسرائيلية غير ال قانونية ولم يتم تخصيص سوى 13 في المائة من القدس الشرقية للبناء الفلسطيني، معظمها كان مقام عليها مبان أصلاً، وهنالك ما لا يقل عن ثلث منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية غير حاصلة على تراخيص بناء، وهي تراخيص يصعب الحصول عليها بسبب القوانين العنصرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الفلسطينيين، وهو الأمر يجعل أكثر من 000 90 مواطن ومواطنة يعيشون تحت الخطر الدائم المتمثل في احتمال هدم منازلهم وتهجيرهم ، وما يرافق ذلك من آثار نفسية.

273 - كما أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن مجموع المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية منذ العام 1967 وحتى 2014 قد بلغ 000 2 منزلاً؛ مما أسفر عن تشريد ما يقارب 419 5 شخصاً، منهم 832 2 طفلًا، و 423 1 امرأة. وغالباً ما تتم عمليات هدم البيوت باستخدام الجرافات، ويتخللها اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال على السكان خلال محاولتهم حماية مسكنهم ومنع هدمه. كما بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة على إجبار السكان الفلسطينيين على هدم مساكنهم بأيديهم وعلى نفقتهم الخاصة. وقد تصاعدت وتيرة جرائم الاحتلال في هدم منازل الفلسطينيين في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ مجموع المنازل التي هدمتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية حوالي (550) منزلاً في عام 2015، و ( 094 1 ) منزلاً في عام 2016، و (177) منزلاً في شهري كانون الثاني/ يناير وشباط /فبراير من العام 2017.

274 - كما تؤدي السيطرة الكاملة غير الشرعية لإسرائيل على المناطق المسماة (ج )، والتي تمثل حوالي 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، إلى فرض قيود صارمة على حق السكان الفلسطينيين في السكن وتوسعهم الطبيعي. حيث خصصت معظم هذه لمنفعة المستوطنات الإسرائيلية التي تحظى بمعاملة تفضيلية على حساب التجمعات الفلسطينية، بما في ذلك الوصول إلى الأراضي والموارد، والتخطيط وتطوير البنى التحتية.إذ يقع 70 في المائة من أراضي المنطقة داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات الإسرائيلية. وبالتالي يُحظر على الفلسطينيين استخدامها وتطويرها، وأن الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسمح للفلسطينيين عملياً بالبناء في مساحة تقل عن 1 في المائة من المناطق المسماة (ج) والتي لم تعد تتوفر فيها بالأساس مساحات للبناء.

275 - ويعيش 000 5 فلسطيني في 38 مجمعا تقع جزئياً في والمناطق المسماة (ج) وأعلن أنها ” مناطق إطلاق نار “ لأغراض التدريب العسكري، مما زاد انكشاف السكان على المخاطر وتعرضهم لخطر التهجير. وتم هدم حوالي 540 مبنى فلسطيني خلال عام 2012، من بينها 165 منزلاً بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء، مما أدى إلى تهجير 815 شخصا ً أكثر من نصفهم أطفال. هذا فيما عدا عن افتقار مجمعات السكان الفلسطينيين هذه لأية خدمات أو شبكة بنى تحتية ملائمة.

276 - يواجه آلاف الفلسطينيون والفلسطينيات من جماعات البدو والرعاة المقيمة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، خطر الترحيل القسري بموجب مخططات عنصرية غير قانونية، تسعى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى إكسائها بالصفة القانونية باعتبارها برامج إعادة توطين تهدف إلى خدمة التجمعات البدوية وتحسين ظروفهم المعيشية، إلا أنها وفي حقيقتها ما هي إلا مخططات استيطانية تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية متواصلة من شأنها تقويض التواصل الجغرافي لدولة فلسطين المحتلة. وتنطوي هذه المخططات بطبيعتها على مصادرة الممتلكات الخاصة للبدو وتدميرها؛ بما في ذلك المنازل والهياكل المعيشية وحظائر الماشية وكذلك مرافق الخدمات الأساسية والبنى التحتية.

277 - وتسعى إسرائيل حالياً إلى ترحيل حوالي 46 تجمعاً بدوياً يقطنها ما بين ( 000 5 ) إلى ( 000 11 ) شخص، أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، رغماً عن إرادتهم إلى مناطق تم تحدديها من قبلها لا تستوفي أدنى المعايير من حيث تدهور الظروف المعيشية فيها ومحدودية مناطق الرعي وأماكن كسب الرزق ما يؤدي إلى فقدان التواصل القبلي وتقويض نمط الحياة التقليدية الخاصة، وكذلك قرب إحداها من مكب نفايات بلدي ما يشكل خطراً صحياً عليهم ،وذلك كله في حال إقرارها لما يسمى بـ ” قانون البدو “ ، مع العلم بأنه ومنذ التسعينيات، رحلت إسرائيل قسراً أكثر من 200 عائلة بدوية فلسطينية من هذه التجمعات، بالإضافة إلى قيامها المتكرر بهدم مئات الخيم والمنشآت الزراعية والحيوانية ومرافق المياه والصرف الصحي بحجة عدم الترخيص والتواجد بشكل غير قانوني في المناطق المسماة (ج).

278 - وإلى جانب هذه المخططات العنصرية، تتبع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، شتى السياسات والممارسات غير القانونية التي من شأنها تعزيز خططها لترحيل البدو الفلسطينيين عبر خلق بيئة إكراه وظروف معيشية طاردة من خلال، وعلى سبيل المثال لا الحصر، رفضها المستمر لطلبات تصاريح البناء، وهدمها المنازل والخيم والمدارس، وتقييدها للوصول إلى المراعي والأسواق، ومصادرتها للمساعدات الإنسانية وإتلافها وتقييد إيصالها، ما يسهم في نهاية المطاف في إرغام هذه التجمعات على مغادرة المناطق التي يعيشون فيها.

279 - ومما لا شك فيه، إن حرمان العائلات البدوية من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن الملائم، يؤثر وبالدرجة الأولى على النساء البدويات باعتبار أن المنزل هو المأوى الأساسي لهن الذي يوفر المكان والبيئة الآمنة، وكذلك على حقهن في الوصول إلى الخدمات الأساسية، والحصول على مستوي معيشي لائق.

الاستحقاقات العائلية

280 - منح قانون الخدمة المدنية الموظفة حق الحصول على العلاوة العائلية عن زوجها غير الموظف وأبنائها وبناتها حتى بلوغهم الثامنة عشر (قد يستمر صرف العلاوة حتى بعد بلوغهم هذا السن في حالات معينة) . أما بخصوص العلاوات الأخرى، فيساوي القانون في أوضاع وشروط استحقاقها بين المرأة والرجل الموظفين بالخدمة المدنية.

281 - أما الاستحقاقات الأسرية الأخرى، كالراتب التقاعدي، فيورّث أي من الزوجين ورثتهم المستحقين العوائد التقاعدية والتعويضات بالتساوي وفق أحكام قانون التقاعد العام دون أي تمييز على أساس الجنس. كما ترث الزوجة (الأرملة) عن زوجها المتوفي المتقاعد هذه العوائد والتعويضات، ويرثها هو إذا ما كان عند وفاتها غير قادر على كسب الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة نفسه ، إلا أن هذا الاشتراط يؤدي إلى الحرمان من الحقوق التقاعدية الخاصة بالمرأة رغم التزامها بدفع مستحقات راتبها التقاعدي مثلها مثل الرجل، كما يفترض بأن المرأة هي المـُعالة دائماً وبأن الرجل هو المعيل الذي لا يعتمد عليها. أما إذا تزوجت الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها هي فلا يقطع عنها راتبها التقاعدي بسبب زواجها.

282 - وعلى الرغم من وجود تفاوتاً في معدلات الفقر بين الأسر التي يرأسها الرجال والأسر التي ترأسها النساء، والتي تشكل 9.3 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لسنة 2011، حيث بلغت هذه المعدلات 29.8 في المائة و 25.5 في المائة على التوالي، إلا أن هذه النسبة تبدو إلى حد ما متقاربة، إذ يتضح من خلال دراسة الحالات أن رئاسة المرأة للأسرة لا تعني بالضرورة أن تكون هذه الأسر أكثر فقراً، فالعوامل التي تؤثر على مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسر بشكل عام، هي ذاتها، سواء أكان المعيل رجلاً أو امرأة، كحالته الاجتماعية ومستوى تعليمه وطبيعة عمله.

283 - وضمن جهود دولة فلسطين في توفير الحياة الكريمة وتعزيز المساواة والعدالة لكل الأفراد دون تمييز، عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير شبكة الأمان الاجتماعي وإصلاحها في تقديم المساعدات الاجتماعية وذلك من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. فقامت، على سبيل المثال، بتوحيد برامج المساعدات النقدية، ضمن برنامج واحد، هو برنامج المساعدات النقدية الموحد(CTP)، الذي استفاد منه في عام 2013 نحو 203 104 أسرة، تضم 024 586 فرد، وبتكلفة 128 مليون دولار أمريكي، وشكلت الأسر التي ترأسها نساء 43.6 في المائة من إجمالي الأسر المستفيدة.

284 - كما أنيطت وزارة التنمية الاجتماعية بدور دعم الفئات الأكثر عرضة للانكشاف، كالأسر الفقيرة والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأطفال والمسنين، وإعطاء من خلال ذلك حيزاً من التمييز الإيجابي للمرأة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعونات وتسهيل الإجراءات. وتقدم الوزارة لهذه الفئات المساعدات والتأمينات الاجتماعية؛ التي تشمل، إلى جانب المساعدات النقدية، المساعدات العينية، والغذائية، واللباس، والتأمينات الصحية، والأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، والإعفاءات الجمركية والرسوم المدرسية، وخدمات التمكين الاقتصادي، وخدمات الإيواء والرعاية.

القروض المصرفية والرهون العقارية

285 - لا تميز التشريعات ذات العلاقة بالاقتراض المصرفي والرهون العقارية فيما بين المرأة والرجل. حيث تساوي هذه التشريعات بين الأهلية القانونية للمرأة والرجل في إجراء المعاملات البنكية، وفتح الحسابات البنكية، والإيداع، والاقتراض، والحصول على الرهونات والتسهيلات ومختلف أشكال الائتمان المالية لدى المصارف، وذلك بذات الحدود والشروط والفوائد المقررة للرجل ودون أي اشتراطات خاصة بها.

286 - كما تساوي التشريعات الناظمة للقطاع المالي غير المصرفي في فلسطين فيما بين المرأة والرجل، لا سيما فيما يتعلق بنشاطات أسواق وشركات الأوراق المالية، واكتتاب الأوراق المالية وتداولها، والإيداع والتحويل والتسوية، إذ تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2014 بأن 41.1 في المائة من الأفراد الذين لديهم حسابات في سوق فلسطين للأوراق المالية (بورصة فلسطين) هن من الإناث مقابل 58.9 في المائة من الذكور.

الرياضة النسائية

287 - لا تميز السياسات المتبعة في مجال الألعاب الترويحية والرياضية ضد النساء والفتيات. فعلى صعيد التعليم، تعتبر التربية البدنية مادةً إلزامية في جميع المدارس؛ تشارك من خلالها الطالبات في الأنشطة والألعاب الرياضية على قدم المساواة مع الطلاب الذكور.

288 - في عام 2004، تم تشكيل أول فريق كرة قدم نسوي فلسطيني الذي شارك في العديد من البطولات العربية والآسيوية، وفي عام 2008 تم تشكيل دوري نسوي فلسطيني في كرة القدم، مكون من العديد من الأندية النسوية في هذا المجال.

289 - بالنسبة إلى رياضة النساء ذوي الإعاقة، تجدر الإشارة إلى أن قانون الرياضة يولي أهمية خاصة لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تنمية طاقاتهم وتوفير فرص ممارسة الأنشطة الرياضية لهم للوصول إلى رياضة المستويات العالية. وينفذ المجلس الأعلى للشباب والرياضة مشروع يستهدف تمكين الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم القيادية من خلال الأنشطة الرياضة.

المادة (14) المرأة الريفية

290 - تبلغ نسبة السكان الفلسطينيين المقيمين في الريف 16.8 في المائة من مجموع السكان في فلسطين والبالغ عددهم حوالي 4.6 مليون نسمة، مقابل 73.8 في المائة منهم مقيمين في الحضر، و 9.4 في المائة في مخيمات اللجوء. وبحسب تصنيف التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت في فلسطين لسنة 2007، يعتبر الريف كل تجمع سكاني يقل عدد سكانه عن 000 4 نسمة، وكل تجمع يبلغ عدد سكانه ما بين 000 4 - 999 9 نسـمة دون أن تتوفر فيه أربعـة عناصـر من العناصر الحياتية التالية: شبكة كهرباء عامة، وشبكة مياه عامة، ومكتب بريد، ومركز صحي بدوام كامل لطبيب طيلة أيام الأسبوع، ومدرسة ثانوية تمنح شهادة الثانوية العامة.

291 - يعتبر النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية متدنياً بالإجمال، حيث تبلغ نسبة النساء النشيطات اقتصادياً (18.9 في المائة ) من مجموع القوى العاملة البالغ 47.2 في المائة في الريف الفلسطيني لسنة 2015. فيما بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي (25.6 في المائة ) من مجموع العاملين في هذا القطاع، وهي نسبة متوازنة نوعا ً ما ولها دلالتها، وبخاصة أن الزراعة تعتبر نشاطاً اقتصادياً ومصدر دخل رئيسي للعائلات حيث توفر فرص العمل لحوالي 9.5 في المائة من القوى العاملة في الضفة الغربية و 6.6 في المائة في قطاع غزة، كما تساهم بحوالي 5.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وبحوالي 21 في المائة من مجموع الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية . بالإضافة إلى كون الزراعة عاملاً رئيساً في حماية الأرض الفلسطينية في وجه المصادرة من قبل سلطات الاحتلال والتوسع الاستيطاني.

292 - ولم يُستثنى العاملون في القطاع الزراعي من نطاق تطبيق قانون العمل، حتى لو كان عملهم في الزراعة ذات طبيعية مؤقتة أو موسمية، فقد نصت أحكامه صراحة على أن العاملون في الأعمال المحددة المدة أو الموسمية أو المؤقتة يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون في الأعمال غير محددة المدة. فيما حددت ساعات العمل والإجازات الخاصة بالعاملين الموسميين في الزراعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لعام 2004.

293 - وأنشئ صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بموجب قرار بقانون رقم (12) لسنة 2013 م، وهو صندوق غير ربحي يعمل وضع الإجراءات الاحتياطية للتقليل من الكوارث الطبيعية ومن المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي، وعلى رأسها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والحد من آثارها، وتعويض المزارعين والمؤمن لهم في حال وقوعها وإلحاقها ضرر أو خسارة بالعمل الزراعي.

294 - أولت خطة التنمية الوطنية الفلسطينية للأعوام 2014-2016 النساء الريفيات اهتماماً خاصاً ضمن أهدافها الاستراتيجية، وكذلك النساء في المناطق المسماة (ج) والمناطق المهمشة ومخيمات اللجوء والمناطق المتضررة من جدار الضم والتوسع والمستوطنات الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة ضمان وصولهن العادل للخدمات العامة وتحسين فعالية هذه الخدمات، والعمل على جسر الفجوة التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة.

التحديات

تفتيت الأرض الفلسطينية

295 - تعتبر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولة عن ال ممارسات غير القانونية التي ت نتهجها بشكل واسع والتي تخلق من خلالها أمراً واقعاً يشكل وضعاً دائماً غير شرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة و يقسمها إلى معازل ويمزق وحدتها الجغرافية وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير في مخالفة صريحة للقواعد الدولية. وتشمل هذه التدابير تدمير الممتلكات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها الفعلي وإلحاقها بالقوة، وبناء المستوطنات في كتل متصلة من الأراضي التي لا يمكن للفلسطينيين دخولها، وجدار الضم والتوسع الذي يفصل بين السكان الإسرائيليين والفلسطينيين فيما يفصل أيضاً القرى والبلدات الفلسطينية بعضها عن بعض، مع إبقاء الممرات بين المناطق الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية.

296 - تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إحدى أهم عناصر وأشكال النظام الاستعماري الإحلالي غير الشرعي الذي طبقته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فور احتلالها لفلسطين. وتسيطر إسرائيل أمنياً وإدارياً على كامل مناطق المستوطنات غير ا لقانونية ، وتعمل على تعزيزها ودعمها عن طريق تشييد بناها التحتية ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ضـم زاحف للأرض يحول دون إنشاء دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً وممارسة الشعب الفلسطيني لحقهم في تقرير المصير. كما وتسيطر إسرائيل بحكم الأمر الواقع على باقي مناطق فلسطين المحتلة، ومن خلال ما تتخذه من تـدابير أمنيـة أقل ما يمكن وصفها بالعنصرية ضد الفلسطينيين، ما يؤدي وعلى نحو متسق وعلى أساس يومي إلى انتهاك حقوق الفلسطينيين، نساءً رجالاً، في عدم التمييز والمساواة، والأمان الشخصي، وحرية الحركة والتنقل، والحق في العمل والتعليم والصحة، والمحاكمة العادلة، وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وسـبل الانتصاف الفعالة.

297 - ولا تزال إسرائيل شارعة منذ عام 2002 في بناء جدار الضم والتوسع والإبقاء على ما شيد منه رغم مخالفته الجسيمة لأحكام القانون الدولي و ضاربةً بذلك عرض الحائط فتوى محكمة العدل الدولية الذي صدر في عام 2004 . ويعيش حوالي 000 351 مواطن فلسطيني في المناطق المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر ” منطقة التماس “ بعزلة كبيرة عن المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسية، حيث يتعين على هؤلاء المواطنين استصدار تصاريح خاصة للدخول لها والخروج منها، وفي أوقات محددة أحياناً، وللاستمرار في الإقامة في منازلهم عبر اجتيازهم للعديد من البوابات والحواجز العسكرية المخصصة لهذا الغرض، الأمر الذي يعيق حقهم في حرية الحركة، ويحرمهم من الوصول إلى بيوتهم بصورة منتظمة وسهلة، كما يحول دون وصولهم إلى مؤسسات ومرافق الخدمات العامة الأساسية، كالتعليم والصحة. وعلى من يملك منهم أرضاً داخل هذه المنطقة أن يحصل على تصريح خاص، الذي غالباً ما يواجه الرفض المتكرر، ليتمكن من الوصول إلى أراضيه الزراعية وموارده المائية عبر بوابات الجدار الزراعية التي تمتاز بعدم انتظام فتحها أمام المزارعين الفلسطينيين، وذلك بحسب ما ورد في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإسرائيل في عام 2010 وإعرابها عن قلقها من عدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وذلك ما يقلص الأوقات التي يسمح بها للوصول لأراضي وممارسة العمل الزراعي، ما يخلف آثاراً سلبية جسيمة على الحياة في الريف الفلسطيني وعلى مصادر دخل سكانه.

298 - ويؤثر هذا الوضع على النساء في هذه المناطق بشكل كبير، إذ ينتهك الجدار والمستوطنات غير القانونية والنظام المرتبط بهما من الحواجز والتصاريح حقوقهن الأساسية. فعلى صعيد الحق في السكن اللائق، تؤدي الممارسات الإسرائيلية وتوغلها في تدمير الممتلكات الخاصة للفلسطينيين من منازل وأراضٍ وبساتين وحقول وإخلائها قسرياً ومصادرتها ووضع يدها عليها إلى تقويض الحق في الأمن الحيازي للأسر الفلسطينية، بما في ذلك النساء وحرمانهن من ال إقامة في مساكنهن والتمتع بها دون خوف من فقدانها، وعدم تمكينهن من تحسين أحوالهن السكنية والمعيشية. كما تعيش النساء الفلسطينيات في هذه المناطق في أوضاع فقيرة ومساكن غير ملائمة ومكتظة وخطيرة تتكون من أسطح الزينكو، وسقوف الأسبست، إذ لا يستطيع الفلسطينيون في منطقة التماس الحصول على رخص لبناء منازل أو توسيع المنازل أو ترميمها. ولما كانت معظم النساء الفلسطينيات لا يعملن في تلك المناطق خارج المنزل، أصبحت حياتهن هي الأكثر تتضرراً نتيجة الأوضاع السكنية السيئة والمكتظة، وذلك بحكم أن بقائهن بداخله أصبح لفترات أطول وتحملهن خلال ذلك لمسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، وأداء المهام المنزلية، وكذلك القيام في بعض الأحيان بأعمال صغيرة الدخل من داخل المنزل.

299 - كما ينتهك الجدار حق النساء في الوصول المستدام للموارد الطبيعية والعامة، فمثلاً، يحظر عليهن، كما عائلاتهن، إحضار غاز الطهي والتدفئة عبر الحواجز المقامة على امتداد الجدار، كما يمنع عليهن إدخال بعض المنتجات الغذائية، كاللحوم والبيض، وكذلك التخلص من النفايات وعدم السماح لصهاريج النضح من الوصول لمنازلهن.

300 - يعرقل الجدار والمستوطنات حرية النساء في الحركة والتنقل والوصول إلى بيوتهن وأراضيهن، ويزداد الأمر سوءاً في ظل عدم توفر المواصلات إلى حد كبير للفلسطينيين في تلك المناطق لأن الحافلات ووسائل النقل العام الفلسطينية لا تستطيع الوصول إلى تلك المناطق باعتبارها خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، أما وسائل المواصلات البديلة فتكون باهظة التكلفة وتعتمد على امتلاك سيارة خاصة، وهو خارج قدرة الأسر الأكثر فقراً.

301 - كما تحرم النساء في مناطق التماس من الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة الصحية، فغالبيتها توجد في جهة الشرق، أو جهة الضفة الغربية، من الجدار، مما يضطر هؤلاء النساء للمرور عبر الحواجز والتعرض للتفتيش والمضايقات ومواجهة الجنود الإسرائيليين المسلحين بشكل شبه يومي، خاصة أن النساء لهن حاجات منتظمة للوصول إلى الخدمات الطبية لإجراء الفحوص الروتينية للرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة وغيرها من الخدمات الطبية.

302 - ولم يسلم حق النساء في التعليم من الجدار والمستوطنات اللذين يفصلون الطلبة والمعلمين عن مدارسهم، إذ أضحت الرحلة اليومية تستغرق ساعتين ذهابا ومثلها إيابا نتيجة الطرق الالتفافية والحواجز العسكرية والبوابات، وقد انخفض عدد الطلبة في العديد من المدارس، خاصة الإناث، إذ اضطرت العديد من العائلات الفلسطينية في تلك المناطق على تشجيع بناتهم لترك مقاعدهن الدراسية والبقاء في البيت أو تزويجهن مبكراً وذلك كله حتى يتجنبون مرور بناتهن عبر الحواجز يومياً للتوجه للمدارس والتعامل مع المواجهات العدوانية مع الجنود الإسرائيليين. كما أدت هذه العوائق المرتبة بالجدار إلى تدهور في نسب التحاق الفلسطينيات بالجامعات.

303 - كما يؤثر الجدار والمستوطنات على حق النساء، وخاصة الريفيات، في العمل وكسب العيش، إذ يحظر مرور المعدات اللازمة لحصاد محاصيل هذه الأراضي، ويحظر نقل المنتجات والمحاصيل والأعلاف من خلال الحواجز والبوابات، حيث لا يسمح للفلسطينيات والفلسطينيين بنقل أكثر من كيلوغرامين من أي شيء إلى قراهم من دون تنسيق، خاصة في معظم القرى الواقعة في مناطق التماس. وتتأثر حياة النساء بشكل خاص بهذا الوضع لأن حرمانهن من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي يؤدي إلى إبقائهن في معظم الأحيان معتمدات على أفراد العائلة الذكور، ما يعني أن النساء يفقدن استقلاليتهن الاقتصادية ومكانتهن الاجتماعية.

304 - ومما لا شك أن الجدار والنظام المرتبط به يهدف إلى زرع اليأس في أوساط الفلسطينيين والفلسطينيات المزارعين ودفعهم إلى التوقف عن العمل في أراضيهم الواقعة في الغرب منه، خاصة في ظل انتشار التهديدات بعدم تجديد التصاريح ما يؤدي استمرار إغلاق الأراضي إلى عدم زراعتها وبورها، وبالتالي إعلانها أرض دولة وتجريد أصحابها من ملكيتها.

305 - كما يخلق العيش في المناطق المحاذية للجدار والمستوطنات واقعاً محبطاً على صعيد الحياة الأسرية للنساء، فلا يستطيع الدخول إلى منطقة سكناهن سوى أولئك الذين يعيشون هناك، وهذا يعني أن تعاني النساء، اللواتي ينتقلن في العادة للعيش مع أزواجهن في هذه المنطقة، من العزلة عن عائلاتهن ومحيطهن. كما أدى بناء الجدار وفرض العديد من السياسات التي تمنع دخول النساء الفلسطينيات، سواء المسلمات أو المسيحيات، كما الفلسطينيين، من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس إلى انتهاك حريـتهن في الوصـول إلى الأمـاكن المقدسة في القدس الشرقية.

الاعتداء على النساء المزارعات وإتلاف المحاصيل الزراعية وسرقتها

306 - بالإضافة إلى فرض سلطات الاحتلال إجراءات عنصرية ضد المزارعين والمزارعات الفلسطينيين للوصول إلى أراضيهم وعرقلة عملهم فيها، خاصة في الأراضي المجاورة للجدار، فإنها تفســح في الوقت ذاته المجال الواسع أمــام اعتداءات مليشيات المستوطنين الإرهابية واقتحامهم لتلك الأراضي الزراعية وتخريبها وحرقها واســتهداف الأشجار المثمــرة بالاقتلاع والإتلاف والتسميم والإحراق وبسرقة محاصيلها، وفي مقدمتها أشجار الزيتون. ولا يقتصر ارتكاب هذه الاعتداءات من هؤلاء المستوطنين الإرهابيين فحسب، بل ترتكب أيضاً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

307 - وتشير الإحصاءات أن هنالك حوالي 850 ألف شجرة زيتون تم إتلافها على يد قوات الاحتلال و مليشيات المستوطنين الإرهابية في الضفة الغربية منذ عام 1967 وحتى عام 2014 ، حيث اقتلع هؤلاء 11 ألف شــجرة في عام 2014 لوحده، بحسب ما أشارت إليه دائــرة توثيق الأضرار فــي وزارة الزراعة الفلسطينية. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج الزيتون بمعدل ( 200 2 ) طن سنوياً من الزيت، وهنالك قرابة (9) ملايين شــجرة زيتون في الضفة هي عرضة لهذه الجرائم. وبالإضافة إلى ما يمثله شجر الزيتون من رمزية وطنية للفلسطينيين للصمود والتحدي، يعتبر كذلك من المحاصيل الاستراتيجية على المستوى الاقتصــادي والغذائــي والدوائي في فلسطين، فهنالك حوالي (80) ألف أسرة تعتمد علــى زراعته كمصدر رئيســي أو ثانوي للدخل، وتشكل مساهمته 15-20 في المائة من الدخل الزراعي الإجمالي في فلسطين.

308 - وتقوم مليشيات المستوطنون الإرهابية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وهدم بناها التحتية وتخريبها، والاعتداء على المواشي وسرقتها، وهدم حظائر الثروة الحيوانية والمنشآت الزراعية، ووضع العراقيل أمام حركة المواطنين والمنتجات والسيطرة على المعابر والحدود ودفن النفايات. وهذا كله يؤدي إلى زيادة رقعة الدمار للقطاع الزراعي المحاصر أصلاً وللمزارعين، رجالاً ونساءً، عدا عن زيادة معدل الفقر والبطالة. ولا تسلم أجساد وكرامة المزارعين الفلسطينيين، لا سيما النساء، من مليشيات المستوطنين الإرهابية وقوات الاحتلال الإسرائيلي الذين يقومون يومياً ب الاعتداء عليهم بالضرب والتحقير والتهديد وإطلاق القنابل المسيلة للدموع لإجبارهم على إخلاء أراضيهم.

309 - وقد رصدت وزارة الزراعة حوالي ( 690 4 ) انتهاكاً إسرائيلياً ضد المزارعين الفلسطيني ي ن والأراضي الزراعية خلال الخمس الأعوام الماضية؛ تقدر خسائرها بحوالي ( 000 320 48 ) مليون دولار أمريكي. وتقوم وزارة الزراعة بتوثيق هذه الانتهاكات والأضرار الناجمة عنها، لملاحقة مرتكبيها والمطالبة بالتعويض، إلا أن معظم هذه الشكاوى، كغيرها، يتم إغلاقها في أغلب الأحيان دون تقديم لائحة اتهام ضد أحد بقرار من الأجهزة الإسرائيلية المكلفة بإنفاذ القانون والجهات القضائية التي تعتبر أدوات أساس في الحفاظ على الاحتلال الإسرائيلي وحماية مصالحه، وتحصين المستويات السياسية والعسكرية ومليشيات المستوطنين الإرهابية من أية مساءلة ، وضمان إفلاتهم التام من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبوها ضد الفلسطينيين، نساءً ورجالاً.

الجزء الرابع

المادة (15) المساواة أمام القانون والقضاء

310 - يساوي القانون الأساسي المعدل بين الفلسطينيين والفلسطينيات أمام القانون والقضاء، كذلك الأمر بخصوص معظم التشريعات السارية كالقوانين التجارية والمدنية، وقانون المالكين والمستأجرين، وقانون حقوق المعوقين، وقانون السجون، وقوانين المهن، وقانون البيئة هذا بالإضافة إلى التشريعات الأخرى التي تم بيانها سابقاً. إلا أنه لا تزال هناك نصوصاً مجحفة بحق المرأة في المساواة في بعض القوانين الموروثة عن الحقب السابقة، لا سيما قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.

المساواة في الأهلية القانونية

311 - لا يوجد في القوانين السارية نص يحول دون تمتع المرأة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بالقيام بالتصرفات القانونية، باستثناء بعض النصوص الآتي ذكرها؛ فالمرأة في فلسطين كما الرجل هي كاملة الأهلية ببلوغها سن الثامنة عشرة وبغض النظر عن حالتها الاجتماعية. فبخصوص أهلية الأداء وأهلية الوجوب، تتمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في ممارسة جميع الأعمال المدنية والتجارية ومباشرتها بنفسها بالأصالة عن نفسها أو بالوكالة عن غيرها، كإبرام العقود وإدارة الممتلكات والمشاريع والشركات. كما تتمتع المرأة بالأهلية التامة للالتزام والإلزام وإبرام العقود المتعلقة بالائتمان والعقارات وذلك وفقاً لذات القواعد التي تحكم تصرفات الرجل.

312 - وبخصوص النظام المالي للأزواج، فإن النظام المعمول به في فلسطين هو نظام الملكية المنفصلة، بحيث يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه وما يجنيه خلال الحياة المشتركة، فتفصل أموال الزوجة عن أموال الزوج ، ويبقى لها الحق في التملك وإدارة أموالها والتصرف فيها بصورة مستقلة ودون الحاجة لولاية زوجها على أموالها وتصرفاتها. وهناك حالتين وضعت فيها التشريعات قيوداً على أموال الزوجة لسلوك سبّبه الزوج؛ الأولى، في حال أعلن إفلاس زوجها، وفقاً لقانون التجارة ، فالزوجة تكون في هذه الحالة تابعة لزوجها بحيث تعتبر الأملاك التي اكتسبتها خلال فترة الزواج مشتراة بمال زوجها وتضم إلى موجودات التفليسة، ما لم ت ُ ثبت الزوجة العكس. والثانية، في حال أتهم زوجها الفار بإحدى جرائم الأموال العامة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، فتعتبر في هذه الحالة أموال وممتلكات الزوجة، في حال توفر الأدلة، بأنها متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق ويتم التحفظ عليها.

313 - تضمن أحكام القانون الأساسي المعدل والقوانين الإجرائية المدنية والجزائية والإدارية المساواة بين المواطنين أمام القضاء، حيث تتساوى المرأة مع الرجل في أهلية التقاضي والحق في الادعاء والحق في الدفاع والإثبات والطعن والتعويض والتنفيذ وفي كافة إجراءات التقاضي الأخرى المتبعة أمام هذه المحاكم على اختلاف درجاتها. كما يحق لها ودون تمييز طلب توكيل محامي دفاع على حساب خزينة الدولة فيما إذا اتهمت بارتكاب إحدى الجنايات وكانت حالتها المادية لا تمكنها من دفع أتعابه. كما يعطي مشروع قانون صندوق المساعدة القانونية الفلسطيني لسنة 2014، حق طلب المساعدة القانونية إلى الأشخاص المعوزين في كافة مراحل المحاكمة ووفقاً للشروط نفسها، مع إعطاء المرأة، إلى جانب الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، أولوية خاصة في ذلك، الأمر الذي سيوفر أداة استراتيجية وفاعلة تضمن وصول النساء على وجه الخصوص إلى العدالة.

314 - كما لم تميز نصوص القوانين المدنية والجزائية والإدارية بين شهادة المرأة القضائية وشهادة الرجل أو في وزنهما؛ فالحالات التي تقبل فيها الشهادة أو التي تُسمع فيها على سبيل الاستئناس أو التي تنتفي فيها أهلية أدائها أمام القضاء هي واحدة بالنسبة إلى الرجال والنساء دون تمييز. أما على صعيد المحاكم الشرعية، فهنالك تمييز مجحف بين شهادتهما، وكذلك فيما يخص الشهادة على عقود الزواج، فشهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، مع عدم وجود إمكانية للمرأة وحدها لتكون بمثابة شاهد بهذا الخصوص؛ أي يجب أن تكون الشهادة من قبل رجلين أثنين أو رجل واحد وامرأتين، وكذلك الأمر فيما يخص معاملات بيع الأراضي لدى دوائر تسجيل الأراضي.

315 - يكفل القانون الأساسي المعدل حرية الفلسطينيين والفلسطينيات في الإقامة والحركة والتنقل، ويحظر إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة. و تخلو القوانين الأخرى السارية من أي نص من شأنه أن يقيد حق المرأة في التنقل وحريتها في اختيار محل السكن. ويستثنى من ذلك ما ورد في تشريعات الأحوال الشخصية التي تلزم المرأة المتزوجة بالانتقال مع زوجها والإقامة في المسكن الزوجي، بشرط أن تكون الزوجة قد قبضت مهرها المعجل وأن يكون هذا المسكن مسكناً شرعياً وآمناً مشتملاً على جميع مستلزمات المعيشة. إلا أن هذه التشريعات تعطي الحق للمرأة في الاشتراط على الزوج عند عقد الزواج بأن لا يجبرها على تغيير مكان إقامتها، كأن تشترط ألا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معين، ويكون هذا الشرط صحيحاً وملزماً، فإن لم يفِ به الزوج فسخ عقد الزواج بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية.

316 - أما على مستوى حرية الحركة، فللمرأة حرية الحركة والسفر بشكل موازٍ للرجل، حيث يحق للزوجة أو الأبنة الحصول على جواز السفر دون موافقة الزوج أو الأب، طالما بلغت سن الرشد (18) عاماً، ولا يوجد أي سند قانوني يستطيع الرجل من خلاله أن يمنع زوجته أو أبنته من السفر لأي سبب كان، حتى ولو كان سفرها بدون إذنه أو بدون وجود محرم. كما يحق للأم (الأرملة) إصدار جوازات سفر لأبنائها في حالة وجود حجة وصاية من المحكمة الشرعية.

التحديات

317 - تمارس إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، سياسية الفصل العنصري بما تنتهجه من سياسات وإجراءات عنصرية ضد حق الفلسطينيات، كما الفلسطينيين، في حرية التنقل واختيار محل الإقامة وبما تفرضه أمامهم من المعيقات المادية والإدارية في أرض دولة فلسطين وبمنعهم من استعمال العديد من الطرق داخلها، في حين تسمح وفي الوقت ذاته للإسرائيليين للتنقل والحركة في كافة هذه المناطق بحرية تامة ودون أي معيق. ففي عمق الضفة الغربية، هناك نظام طرق يربط بين المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر يحظر على الفلسطينيين استخدامه، وهنالك مئات الحواجز العسكرية وغيرها من المعيقات المادية المنصوبة بين المدن والقرى، التي تعيق حركة الفلسطينيين، لا سيما أمام الفئات التي تواجه صعوبة في تجاوزها، كالمرضى، والمسنون، والنساء الحوامل، والأطفال. هذا بالإضافة إلى سياسة الإغلاق والشوارع الممنوعة وحظر التجول وفرض الطرق الالتفافية التي لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية التنقل بل وتؤدي إلى عزل التجمعات الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي الطبيعي للأرض الفلسطينية وتفتيتها.

318 - كما يحظر على أربعة ملايين فلسطينية وفلسطيني من باقي أرض دولة فلسطين المحتلة الإقامة في القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ منها، أو الدخول إليها بدون تصاريح مؤقتة يصعب الحصول عليها. وقد انتهك حق الفلسطينيين في التنقل والوصول إلى القدس بصورة أكثر شدة وصرامة في أعقاب بناء جدار الضم والتوسع غير الشرعي حول المدينة ، والذي ما يزال، وبالتوازي مع نظام البوابات والتصاريح الخاص به، يشكل أكبر انتهاك لحرية تنقل الفلسطينيين على الإطلاق.

319 - وللعام العاشر على التوالي، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فرض الحصار غير القانوني على سكان قطاع غزة؛ إذ ما يزال هنالك حوالي مليوني فلسطينية وفلسطيني من سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة والتنقل منه وإليه، حتى فيما يتعلق بالانتقال إلى الضفة الغربية، جراء استمرار إغلاق معبر بيت حانون؛ المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، وكذلك الحال بالنسبة لسكان الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، الذين يحظر عليهم دخول قطاع غزة.

320 - ولا تقتصر التقييدات الإسرائيلية على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين داخل أرض فلسطين المحتلة فحسب، وإنما تمتد لتشمل حرية الحركة عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، وتتحكم من خلالها وبشكل كلي بدخول وخروج الفلسطينيين عبرها.

321 - تخلف هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية آثاراً خطيرة على القطاع الاقتصادي والتجاري والزراعي، وقطاع التعليم والصحة، فضلاً عن تبعاتها على العلاقات الأسرية وتشتتها ما يؤثر على الفلسطينيين جميعاً، وعلى المرأة بشكل خاص.

القضاء الإسرائيلي

322 - يعتبر القضاء الإسرائيلي حجر أساس لل منظومة العنصرية ل لاحتلال الاستعماري ، لا سيما المحاكم العسكرية، الذي ينتهك بتشكيله وإجراءاته القانون الدولي، وحقوق الضحايا الفلسطينيين، نساءً ورجالاً، ويحول دون حقهم في العدالة والانتصاف عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها ضدهم جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية. إذ لا يمكن جلب أي ا دعاء يكون إسرائيلي طرف فيه إلا أمام القضاء الإسرائيلي، حتى ولو كان باقي الأطراف فلسطينيين، ولو وقع موضوع النزاع على أرض فلسطينية. وهناك تفرض المحاكم الإسرائيلية على الفلسطينيين المدعين أمامها، حتى بالقضايا المدنية والجنائية، تعقيدات إجرائية عنصرية، وكفالات مالية ورسوم تأمين قضائية باهظة القيمة من شأنها أن تحول دون وصول هؤلاء الفلسطينيين إلى حقهم في العدالة والانتصاف. كما يحرم الفلسطينيون من حقهم بالتعويض من قبل السلطات الإسرائيلية عن ما يرتكبه موظفوها من تصرفات وذلك عملاً بقانون المسؤولية المدنية عن الأفعال الضارة (مسؤولية الدولة) لعام 2005، بصيغته المعدلة في عام 2012. وبدورها تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي الضحايا الفلسطينيين من الوصول المادي للمحاكم الإسرائيلية بحكم ما تفرضه من سياسات وإجراءات عنصرية أمام حركة الفلسطينيين تحول دون وصولهم إلى المحاكم الواقعة في القدس أو في الداخل. هذا كله يؤدي إلى إنكار حق الضحايا الفلسطينيين، نساءً ورجالاً، في العدالة والتعويض، وتحصين جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المرتكبة بحقهم من أية مساءلة، وإفلات مرتكبيها الإسرائيليين من العقاب، سواء كانوا من مليشيات المستوطنين الإرهابية أم من قوات جيش الاحتلال، وإطلاق العنان لهم في الاستمرار في ارتكاب جميع أعمال العنف والترهيب ضد الممتلكات والأشخاص الفلسطينيين، رجالاً ونساءً، أينما وجدوا.

المادة (16) حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية

323 - يَغيب عن مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين في فلسطين وجود منظومة تشريعية فلسطينية موحدة حديثة وعادلة؛ ففي الضفة الغربية يطبق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (61) لسنة 1976 وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959 مع تعديلاته، وأما في قطاع غزة فيطبق كل من قانون الأحوال الشخصية الصادر في زمن الحكم العثماني لفلسطين لسنة 1917 وقانون حقوق العائلة الصادر بالأمر رقم (303) لسنة 1954، ويتبع ذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965 الصادر عن الحاكم العام لقطاع غزة، والمواد المكملة له من مجلة الأحكام العدلية، في حين يتم العمل بقوانين الأحوال الشخصية التي تسري في المملكة الأردنية الهاشمية وما يطرأ عليها من تعديلات في محكمة القدس الشرعية الشرقية في القدس بأثر فوري، باعتبارها تتبع إدارياً للمملكة حتى تاريخه، وتعمل هذه المحكمة حالياً على تطبيق قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 .

324 - وبشكل عام، تنظم هذه القوانين، على اختلافها، المسائل المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بدءاً من الخطوبة ثم الزواج وكل ما يتعلق بأمور الولادة والطلاق والوصية والمواريث، وتستند في أحكامها إلى الشريعة الإسلامية، أي القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى بعض المذاهب الفقهية الإسلامية، وعلى رأسها المذهب الحنفي، حيث أن بعضاً من هذه القوانين تحيل العمل بما هو راجح في المذهب الحنفي عند شغور النص. ويعتبر ديوان قاضي القضاة الشرعي الجهة المتخصصة بالأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين، وتختص المحاكم الشرعية بالنظر والفصل في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين . أما بخصوص الطوائف المسيحية، فتخضع كل طائفة منها لقانون الأحوال الشخصية الخاص بها ولمحكمتها الكنسية الخاصة.

325 - وتجتمع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين السارية على العديد من المبادئ العامة فيما يخص مسائل الزواج، أهمها:

• عقد الزواج لا ينعقد إلا بين رجل وامرأة؛

• عدم شرعية العلاقات القائمة بين أي رجل وامرأة خارج إطار مؤسسة الزواج؛

• الرضى الكامل والحر للرجل والمرأة هو شرط جوهري لانعقاد الزواج صحيحاً؛

• إلزامية تسجيل وثائق الأحوال الشخصية أمام المحاكم الشرعية أو الكنسية، وبخاصة الزواج والطلاق، وذلك صوناً وحماية لحقوق كل من الزوجين والأطفال، كالإرث والنسب والمهر والنفقة.

الحق نفسه في عقد الزواج

326 - تضمن القوانين حرية المرأة في الخطبة والعدول عنها وإبرام عقد الزواج بإرادتها الحرة ورضاها التام دون أي عيب يؤثر على رضاها أو إرادتها. ويعتبر الزواج المبني على الإكراه فاسداً يمنع فيه إبقاء الزوجين معاً، فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما، فإذا لم يقع بهذا الزواج دخولاً فلا يرتب أي أثر، أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب، ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده. و يحق للمرأة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق الغير، فإن لم يلتزم به الزوج فسخ عقد الزواج بطلب الزوجة ولها مطالبته بكافة حقوقها الزوجية.

327 - إلا أن هنالك بعض الأحكام التي تقيد وتحد من حرية المرأة في عقد الزواج؛ فيشترط في عقد زواج البنت البكر موافقة ولي أمرها، الذي دائماً ما يكون رجلاً، بينما لا يحتاج الذكور إلى موافقة ولي الأمر. وفي حال عدم وجود الولي أو عضله (أي رفضه تزويج البنت لغير سبب مشروع) يصبح القاضي ولي أمر البنت وله الحق بتزويجها. أما بالنسبة للأنثى الثيب (المرأة التي سبق لها الزواج) والتي أتمت الثامنة عشرة من عمرها فلا يشترط موافقة ولي أمرها في زواجها.

328 - كما تميّز قوانين الأحوال الشخصية السارية بين المرأة والرجل في تحديد سن الأهلية للزواج؛ فالسن الأدنى للزواج في الضفة الغربية هو 16 عاماً هجرياً للذكور و 15 عاماً هجرياً للإناث. في حين يبلغ في قطاع غزة للذكور 18 عاماً وللإناث 17 عاماً، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج الفتاة التي تتجاوز سن التاسعة من عمرها وتدعى بلوغها وكانت هيئتها تحتمل ذلك وأذن وليها بزواجها، وكذلك الأمر بالنسبة للفتى الذي تجاوز سن الثانية عشر من عمره وادعى بلوغه واحتملت هيئته ذلك ولو لم يأذن وليه بزواجه. ويشترط أن يكون الخاطب والمخطوبة قد أتم كلاهما سن أهلية الزواج المذكورة لعقد الزواج صحيحاً، وإلا اعتبر الزواج فاسداً.

329 - أما سن الأهلية للزواج بحسب قوانين الكنائس المسيحية الشرقية هو السادسة عشرة للشاب، والرابعة عشرة للفتاة. وكذلك الأمر فيما يخص الكنائس اللاتينية. أما السريان الأرثوذكس، فيشترط أن يتم الشاب سن الثامنة عشرة، والفتاة سن السادسة عشرة. وبشكل عام، تعتبر الطوائف المسيحية أن رابطة الزواج رابطة مقدسة، ويشترط لانعقاده توفر الرضا، والأهلية، والولاية، وعدم المانع والشكل.

330 - كما تقيد قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين السارية من حرية المرأة في اختيار الزوج في بعض الجوانب؛ حيث يحق للولي الاعتراض ومراجعة القاضي لفسخ زواج الراشدة إذا تزوجت برجل غير كفؤ لها في المال (أي ألا يكون قادراً على دفع مهرها المعجل ونفقتها)، إلا أن حق الولي في الاعتراض يسقط إذا حملت الزوجة من زوجها، أو إذا أصبح زوجها كفؤا لها وقت الدعوى. ومن ناحية أخرى، يحـق للرجل المسلم الزواج من كتابية ولو بقيت هي على دينها، في حين يعتبر زواج المسلمة بغير مسلم، ولو كان كتابياً، زواجاً باطلاً ولا تثبت به أحكام النسب والنفقة والعدة وحرمة المصاهرة والإرث.

الحقوق والمسؤوليات أثناء عقد الزواج وعند فسخه

331 - تكرس قوانين الأحوال الشخصية السارية الأدوار التقليدية لأفراد الأسرة، فبينما تنيط سلطة رئاسة الأسرة والقوامة واتخاذ القرارات بالرجل، تفرض على الزوجة الطاعة والاهتمام بأمور المنزل. فالعلاقة الزوجية القائمة فيما بينهما تقوم على أساس التبادلية في الحقوق والواجبات وليس على المساواة، فللمرأة حقوقاً يقابلها واجبات للرجل، وحقوقاً للرجل يقابلها واجبات للمرأة. حيث تقضي قوانين الأحوال الشخصية بأن على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف وعلى المرأة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة. فإذا ما نشزت الزوجة، وذلك بتركها لبيت الزوجية بلا مسوغ شرعي (يعتبر من المسوغات الشرعية إيذاء الزوج لزوجته بالضرب أو سوء المعاشرة) أو بمنعها لزوجها من الدخول لبيتها قبل أن تطلب نقلها إلى بيت آخر، فقدت حقها في النفقة الزوجية طوال مدة نشوزها، وإذا ما طُلقت لنشوزها فقدت أيضاً حقها في نفقة العدة.

332 - كما يجوز للرجل أن يعدد زوجاته حتى الأربع، بشرط أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة والنفقة وظروف المعيشة، ولا يحق له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ويحق للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، وإلا فسخ العقد بناءً على طلبها، ولا يحول ذلك دون حقها في المطالبة بكافة حقوقها الزوجية. ويشترط إخبار الزوجة الأولى في حال إذا ما رغب الزوج في الزواج من امرأة ثانية وقبل إجراءه لعقد الزواج الثاني، وأن يخبر كذلك الزوجة الثانية بأنه متزوج من أولى. ويعتبر تعدد الزوجات محرما في الديانة المسيحية على اختلاف طوائفها.

333 - وبحسب قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، تجب نفقة الزوجة على زوجها موسرة كانت أو معسرة، ولا يتعين عليها أن تنفق، ولو على نفسها، من مالها الخاص. وتشمل النفقة الزوجية الملزمة المأكل والملبس والمسكن، والتطبيب بالقدر المعروف، وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم ، وتجهيز وتكفين الزوجة بعد موتها. وللمرأة المعتدة من تفريق أو فسخ أو طلاق (رجعياً أو بائناً) نفقة ما دامت في فترة العدة. وتكون نفقة العدة كنفقة الزوجية. وليس للمرأة التي توفي زوجها كانت حاملاً أو غير حامل نفقة عدة. وكذلك الأمر بالنسبة للطوائف المسيحية، حيث أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها حتى ولو كانت موسرة، ويسقط حقها فيها في حال نشوزها.

334 - كما تجب نفقة الصغار على الأب، ما لم يكن لهم مال خاص يكفي لنفقتهم، وتستمر نفقة الولد الذكر إلى السن الذي يستطيع أن يعمل به، ما لم يكن طالب علم، وللأنثى إلى أن توسر بعملها أو تتزوج. كما يلتزم الأب بنفقة علاج أولاده، ذكوراً وإناثاً، وكذلك نفقة تعليمهم إلى أن ينالوا الشهادة الجامعية الأولى. وينتقل التزام أداء نفقة التعليم والعلاج إلى الأم الموسرة، في حال عسر الأب أو غيابه، التي يحق لها الرجوع على الأب بما دفعته، حين يساره أو عودته، باعتباره ديناً في ذمته.

335 - وإذا امتنع الزوج ع ن أداء النفقة الزوجية و/أو نفقة الصغار، فيحق للزوجة (أو أولاده عن نفقتهم) إقامة دعوى نفقة أمام المحاكم الشرعية وتنفيذ الحكم الصادر فيها في دوائر التنفيذ لدى محاكم الشرعية. ويحق للزوجة طلب حبس زوجها إذا امتنع عن تسديد النفقـة المحكوم بها، ولا حاجة لها في هذه الحالة لإثبات اقتداره عند طلب حبسه، كما يحق لها الحجز على راتبه أو ما يقوم مقامه بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء. ويحق لها إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك زوجها وبيعها في المزاد العلني. هذا فضلاً عن أن دين نفقة الزوجة والأولاد المحكوم بها تعتبر بشكل عام من الديون الممتازة امتيازاً عاماً، وتستوفى قبل غيرها من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة. وفي حال تعذر تنفيذ حكم النفقة، يقوم صندوق النفقة بصرفها للزوجة والأولاد كما سبق بيانه.

336 - أما بخصوص حقوق ومسؤوليات الوالدين ، فتشمل تربية الأطفال وإدارة أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد، أي الولاية على نفس الصغار والولاية على أموالهم، وكلا الولايتان تعودان للأب بالأولوية، ولو كان الصغار في حضانة أمهم أو أقاربهم. فالولاية على المال لا تكون إلا للأب، ثم الوصي الذي اختاره الأب، ثم وصي الوصي، ثم الجد الصحيح. فإذا توفي الأب ولم يوصِ، تعود الولاية في مال الصغار إلى الجد الصحيح، ثم لوصيه ثم لوصي وصيه، فإن لم يكن الجد ولا وصيه، ثم فالولاية للمحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة . وللأب أن يختار زوجته وصية على أولاده بعد وفاته، وكذلك للمحكمة أن تعين الأم وصية على أطفالها وفقاً للأحكام والشروط المقررة قانوناً. وأما الولاية على النفس، وهي كولاية الزواج، تكون لأقرب العصبات الذكور للصغير أو الصغيرة بحسب القول الراجح من المذهب الحنفي.

337 - تشجع تعاليم الشريعة الإسلامية نظام الكفالة، وذلك عوضاً عن التبني، ولا يوجد ما يمنع قانوناً من أن يكون الشخص الكفيل هو امرأة، وبجميع الأحوال لا ينسب الأولاد المكفولين إلى من كفلهم، سواء كان رجلاً أو امرأة، بل يبقوا حاملين لأسمائهم الأصلية. كذلك يساوى نظام الاحتضان، والذي أقره مجلس الوزراء في سنة 2013، بين الرجل والمرأة حين اشترط أن تكون الأسرة الحاضنة للطفل، أي الأسرة التي تطلب حق رعاية الطفل وتنشئته، قائمة ومكونة من زوجين مقيمين معاً، وأن احتضان الطفل المحُتضن لا ينتهي إلا بوفاة كلا الزوجين؛ أي أن الأم المحتضنة تحتفظ بحقها في حضانة الطفل حتى لو توفى عنها زوجها المحتضن.

الطلاق والتفريق

338 - يملك الرجل حق طلاق زوجته بإرادته المنفردة لأي سبب من الأسباب ولو وقع بغير رضاها، كما له حق تفويض غيره بطلاق زوجته، وعليه أن يسجل طلاقه في المحكمة الشرعية، وتقوم المحكمة بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله.

339 - والطلاق نوعان: الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة بالقول أو الفعل حتى بدون موافقتها ولا يلزم بها مهر جديد. والطلاق البائن، وهو الطلاق الذي يزيل الزوجية في الحال، وهو نوعين: طلاق بائن بينونة صغرى ويقع دون ثلاث طلقات ولا يمنع الزوج من تجديد الزواج بعقد ومهر جديدين وبرضا الزوجة، والطلاق البائن بينونة كبرى، بحيث لا يجوز للرجل أن يستعيد زوجته إلا إذا تزوجت من غيره فطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه.

340 - والأصل أن المرأة لا تستطيع تطليق نفسها بنفسها، إلا أنها تستطيع طلب إنهاء العلاقة الزوجية بعدة طرق، هي:

• عقد الزواج : إذ يحق للمرأة الاشتراط في عقد زواجها أن تكون عصمتها بيدها فتطلق نفسها؛

• دعاوى التفريق: يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الزوجية الواردة في القانون وفي عقد الزواج من خلال رفعها دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية وفقاً لأصول طويلة وشروط معقدة وفي حالات حصرية منها؛ الضرر الناشئ عن النزاع والشقاق القائم بين الزوجين؛ أو الضرر الناشئ عن هجر الزوج لزوجته أو غيبته عنها؛ أو جنونه؛ أو لمرض أو عيب فيه؛ أو لعدم أداءه النفقة أو المهر المعجل؛ أو للحكم عليه بالسجن؛ أو عدم وفائه بأحد الشروط الخاصة في عقد الزواج؛

• الخلع بالتراضي: يحق للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها مقابل أن تقوم بإبرائه من حقوقها المادية كلياً أو جزئياً؛

• الخلع القضائي: يحق للزوجة غير المدخول بها أو التي لم تختلِ بزوجها خلوة صحيحة حل الرابطة الزوجية، ولو بدون رضا زوجها، من خلال رفعها لدعوى الخلع القضائي أمام المحكمة الشرعية، وبشرط أن تكون الزوجة على كره لزوجها ما يمنعها من إتمام الزواج وإقامة حياة زوجية، وأن تدفع له لقاء ذلك مبلغ من المال تفتدي به نفسها، وذلك بحسب التعميم رقم (59) لسنة 2012 الصادر عن ديوان قاضي القضاة الشرعي.

341 - كما يحق للمرأة المطالبة أمام القاضي بالتعويض عن الطلاق الذي أوقعه زوجها تعسفاً ولغير سبب معقول، ويُـقدر هذا التعويض بما يراه القاضي مناسباً بشرط ألا يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة، ولا يؤثر الحكم بالتعويض على باقي الحقوق الزوجية الأخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة.

الحضانة

342 - أعطت تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين الحق للمرأة في حضانة أولادها، سواء كانت زوجة أو مطلقة، وسواء كان أولادها ذكوراً أو إناثاً، طالما كانت أهل لذلك. وتستمر ولاية الأب على أولاده طوال مدة الحضانة، وكذلك التزامه بالإنفاق عليهم، كما يلتزم بدفع أجرة مسكن حضانة، وأجرة حضانة للحاضنة (فيما عدا للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي).

34 3 - وينتقل الحق في الحضانة بعد الأم لمن تليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في المذهب الحنفي؛ أي الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم شقيقة الصغير البالغة وهكذا. وإذا ما تعدد أصحاب حق الحضانة وتساووا في درجة القرابة، فللقاضي حق اختيار الأصلح للطفل.

34 4 - وتختلف مدة الحضانة المعترف بها للحاضنة في الضفة الغربية عما هي في قطاع غزة وتختلف أيضاً حسبما يكون الولد ذكراً أو أنثى؛ ففي الضفة الغربية، تمتد حضانة الأم للأولاد حتى بلوغهم البلوغ الطبيعي، أو البلوغ الحكمي؛ أي حسب القانون هي (15) سنة هجرية، في حين تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة، وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. أما في قطاع غزة، فتكون مدة حضانة الأم وغير الأم للصغير حتى سبع سنوات وللصغيرة حتى تسع سنوات، وللقاضي أن يأذن بتمديد مدة حضانة الصغير حتى تسع سنوات والصغيرة حتى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقضي بذلك.

34 5 - ويسقط حق الحاضنة (الأم وغير الأم) في الحضانة إذا ما تزوجت برجل غير قريب محرم من الطفل المحضون، وتسترد حقها في الحضانة فيما إذا طُلقت أو توفي عنها زوجها هذا، وانتهت عدتها من الطلاق أو الوفاة. وبحسب قانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذوكس، فإن مدة الحضانة هي تسع سنوات للفتى وإحدى عشرة سنة للفتاة، والأم هي الحاضنة، وتسقط عنها الحضانة إذا ما ارتبطت بزواج آخر، وتنتقل الحضانة للأب.

34 6 - وعند انتهاء مدة الحضانة، تلتزم الحاضنة بتسليم الصغار للأب، وفي حال موته أو فقدانه الأهلية للحضانة، فيتم تسليمهم للجد أو العم أو الأخ، وهكذا. وإذا ما طالب الأب (أو أحد الأولياء المحرمين) الصغيرة للانضمام إليه بعد انتهاء مدة الحضانة ورفضت الانضمام بغير حق، يستطيع طالبها أن يقطع عنها نفقتها المفروضة باعتبارها متمردة. في حين يخير الصغير الذكر بين الأم والأب في حال الحكم عليه بالضم، ولا تقطع عنه النفقة إذا ما اختار البقاء مع الأم.

34 7 - وللأم، كما الأب، الحق في مشاهدة واستضافة أولادها عندما يكونوا في يد ممن له حق حضانتهم. حيث يحق لها رؤيتهم واستضافتهم مرة واحدة في الأسبوع لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، وأن تعيدهم إلى حاضنهم عند انتهاء المدة. كما يحق للأم المحكوم لها طلب التنفيذ المعجل بغير كفالة للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته وطلب حبس الحاضن الممتنع، ولو كان الأب، لحين إذعانه.

34 8 - ويحق للزوجة الاحتفاظ باسم عائلتها الأساسي، واستخدامه في كل المعاملات الرسمية. وينسب الأولاد للأب، ويحملون اسم عائلته بصورة إلزامية، لما يترتب على ذلك من أحكام الإرث والحل والحرمة. ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها الولد مجهول النسب، فينسب الولد لأمه ويحمل اسمها.

34 9 - وبخصوص العمل وحرية اختيار المهنة، فيعتبر العمل حقاً للمرأة وليس واجباً عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، فللزوجة الحق في العمل بشرط موافقة الزوج، التي تحتفظ بحقها في نفقتها الزوجية وإلزام زوجها بأدائها حتى لو عملت وأوسرت بعملها، ويسقط حقها في النفقة إذا عملت دون رضا زوجها. و لم تقيد التشريعات السارية حق المرأة في تقرير عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، كما لم تشترط حصول المرأة على موافقة زوجها عند استخدامها وسائل تنظيم الأسرة.

3 50 - وللمرأة حق تملك الأموال والممتلكات وإدارتها والإشراف عليها باستقلال ودون أي تدخل من قبل زوجها. وعند وقوع الطلاق، يحتفظ كل من الزوجين بما يملكه من الأموال ولو جناه أثناء قيام الزوجية. كما أن صلاحية النظر والفصل في النزاعات الناشئة فيما بين الزوجين بخصوص الأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد انقضائها، لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية أو الكنسية، بل في اختصاص المحاكم المدنية.

الميراث

35 1 - جاءت الأسس المعتمدة لاستحقاق الإرث ونسب توزيعه مفصلة في القرآن الكريم، و من أسبابه الزوجية والقرابة. وبحسب أحكام مواريث المسلمين، وخلافاً لما هو شائع، لا تشكل قاعدة ” للذكر مثل حظ الأنثيين “ قاعدة مطردة في كل حالات الميراث ونسب توزيع حصصه بين الرجال والنساء؛ فهنالك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل حصة الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في المقابل، هنالك أربع حالات واردة على سبيل الحصر ترث فيها المرأة نصف ما يرثه الرجل. كما للزوجة حصة ثابتة من تركة زوجها المتوفي وهي الُثمن فيما إذا كان له ولد أو ولد ابن وان نزل (والولد يشمل الابن والبنت وولد الابن)، فإن لم يكن له فلزوجته ربع التركة. كما يحق للزوجة أن تأخذ مهرها وكامل ديونها من الإرث مقدماً على سائر الورثة حتى لو استغرق هذا الدين جميع التركة.

35 2 - ومن أجل المساهمة في القضاء على بعض الجوانب الاجتماعية والعادات والتقاليد، التي تدفع بالنساء للتنازل عن حصصهن الإرثية بالتخارج لإخوانهن، ومنع استغلالهن في أوقات الشدة والحزن، أصدر ديوان قاضي القضاة الشرعي في عام 2011 تعميماً يحظر بموجبه تسجيل التخارج أمام المحاكم الشرعية قبل مضي ما لا يقل عن أربعة أشهر من تاريخ وفاة المورث، وتقديم كشف تفصيلي بكافة أموال المورث موقعاً من كافة الورثة ومصادقاً عليه من قبل الهيئة المحلية المختصة، وتقرير موقع من ثلاث خبراء يتضمن الثمن الحقيقي للحصص الإرثية المراد التخارج عنها، والإعلان عن التخارج قبل تسجيله بالتعليق أو النشر في إحدى الصحف المحلية لمدة لا تقل عن أسبوع.

35 3 - ويوجب القانون تسجيل الزواج والطلاق لدى المحكمة الشرعية بالنسبة للمسلمين ولدى الكنيسة بالنسبة للمسيحيين، ويجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية، وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالحبس وبالغرامة. ويعاقب كل شخص لم يسجل طلاقه في المحكمة الشرعية خلال خمسة عشر يوماً بالحبس أو بالغرامة، إلا أن هذه العقوبات المفروضة هي عقوبات بسيطة وغير رادعة بطبيعتها ولا تتناسب مع حجم الآثار التي تترتب على عدم تسجيل الطلاق بالنسبة للمرأة وحقوقها. كما تلتزم الجهات المختصة بإجراء عقود الزواج وشهادات الطلاق بإرسال نسخة عنها إلى مديرية الأحوال المدنية. كما تلتزم المحاكم المختصة بتبليغ مديرية الأحوال المدنية بما يصدر من أحكام نهائية بالزواج أو الطلاق أو إثبات النسب، وعلى المديرية قيد العقود والشهادات والأحكام في السجلات الخاصة والاحتفاظ بنسخ عنها.