الدورة السبعون

٢ - ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٨

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الأولي لدولة فلسطين

إطار التشريعات والسياسات ومواءمة القوانين

١ - ير د في التقرير الأولي للدولة الطرف (CEDAW/C/PSE/1) أن تشريعات ها لا تنص على تعريف واضح لمصطلح ” التمييز ضد المرأة “ (الفقرة ٤) ( ) . وفي ضوء انضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية وقيامها بسن القانون الأساسي المعدل (الفقرتان 9 و 10)، يرجى ذكر الخطوات المتخذة لإدماج أحكام الاتفاقية في التشريعات الوطنية، ولا سيما تعريف التمييز ضد المرأة الذي يوافق المادة ١ من الاتفاقية. ويرجى إبلاغ اللجنة عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، مع ذكر الأثر القانوني لهذا المنشور. و وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادتين ١ و ٢ من الاتفاقية، وتماشيا مع الغاية 1 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، و يرجى توضيح التدابير المتخذة لإلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة والفتاة، ولا سيما قوانين الأحوال الشخصية (الفقرة ٢٧). ويرجى أيضا تقديم أمثلة، إن وجدت، عن القضايا التي تم الاحتجاج فيها بأحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتقديم التدريب للقضاة والمحامين والأئمة بشأن الاتفاقية للتأكد على الخصوص من أن تفسيرات الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع أحكام الاتفاقية.

٢ - و تشير الدولة الطرف إلى أن التشريعات الصادرة عن ولايات قضائية متنوعة، ومنها الأردن، لا تزال تنطبق إلى جانب الشريعة الإسلامية. ف يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطوير الأطر القانونية التي تنظم حقوق المرأة، وإلغاء القوانين العتيقة التي لا تمتثل لأحكام الاتفاقية، والتصدي للتمييز ضد المرأة والفتاة بموجب قوانين الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. و يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة لعدة قطاعات والتي تغطي الفترة 2017 - 2022 ، ومدى تناولها للقوانين التي تميز ضد المرأة والفتاة (الفقرة ٦٠). وفي ضوء المصالحة بين حركتي فتح وحماس وإنشاء لجنة لتنسيق التشريعات في عام ٢٠١٧، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمواءمة القوانين والسياسات في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تخضع بموجبها المرأة والفتاة حاليا لنظم مختلفة للحماية القانونية، وعن التدابير الرامية إلى إعادة إنشاء هيئة تشريعية موحدة (المجلس التشريعي الفلسطيني) لمعالجة العمليات التشريعية المتعددة الراهنة، ولا سيما الانقسام القانوني الحالي بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتأكد من أن جميع التشريعات التي توضع في المستقبل تمتثل لأحكام الاتفاقية.

جمع البيانات

٣ - لا تحدد الدولة الطرف الكيان المسؤول عن جمع بيانات مصنفة بشأن المرأة والفتاة. ف يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لإنشاء كيان مخصص لضمان الجمع المنهجي لبيانات شاملة ومصنفة حسب نوع الجنس ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والفتاة، بما في ذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز في تحقيق المساواة على المستوى الموضوعي. و يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قوانين تنظم جمع وإنتاج بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

٤ - تشير الدولة الطرف إلى أن المادة ٣٠ من القانون الأساسي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة (الفقرة ٢٢). و يرجى تقديم معلومات عن قدرة المرأة على اللجوء إلى القضاء في الدولة الطرف، وبخاصة في المجالات التي تخضع فيها تسوية المنازعات لأحكام الشريعة الإسلامية. ويرجى توضيح التسلسل الهرمي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، ونطاق كل منهما والأحكام التي تنظم تعايشهما إن وجدت. و يرجى بيان ما إذا كانت القرارات الصادرة عن محاكم الشريعة الإسلامية والمحاكم التي تديرها السلطات الدينية خاضعة للطعن أمام المحاكم المدنية (الفقرة ٢٧). ويرجى الإفادة عما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير لتيسير لجوء النساء فعليا، لا سيما الريفيات منهن، إلى المحاكم في حالات التمييز ومن بينها حالات العنف القائم على نوع الجنس وغير ذلك من أشكال التمييز ولتعزيز معرفة المرأة بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية وما يتصل بها من تشريعات وطنية. ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة مشروع قانون عام ٢٠١٤ الذي ينص على إنشاء صندوق للمساعدة القانونية (الفقرة ٣١٣ ) . ويرجى أيضا بيان مدى قدرة المرأة على الاستفادة من المساعدة القانونية وما إذا كانت تلك المساعدة متاحة في القضايا المدنية، بما فيها النزاعات الأسرية.

المرأة والسلام والأمن

٥ - يرجى تقديم معلومات عن النتائج المحققة والتحديات الماثلة في تطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) التي اعتُمدت في آب/أغسطس 2016 (الفقرة 133). وعلى وجه التحديد، وفقا للتوصية العامة رقم ٣٠ (2013) التي قدمتها اللجنة بشأن دور المرأة في منع نشوب النزاعات وحالات النزاع وما بعدها، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتطوير نظم الإنذار المبكر لمنع نشوب النزاعات وتعزيز إدماج المرأة، وكفالة أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر مراعية للاعتبارات الجنسانية ومخصصة للانتهاكات القائمة على نوع الجنس، ومعالجة العقبات، بما فيها العقبات القانونية والاجتماعية والسياسية والمؤسسية، فيما يتعلق بمشاركة المرأة في منع نشوب النزاعات وإدارتها وتسويتها، وضمان أن إصلاح القطاع الأمني يفضي إلى إنشاء مؤسسات أمنية تشمل المرأة، وتربط الاتصال مع المنظمات النسائية، وتستجيب في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع للاحتياجات الأمنية و الجنسانية للمرأة والفتاة. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الميزانية المخصصة لدعم تنفيذ خطة العمل الوطنية ومدى مشاركة المرأة في المصالحة الوطنية وعمليات التفاوض، ولا سيما جهود المصالحة المبذولة في الآونة الأخيرة بين حركتي فتح وحماس.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٦ - تفيد الدولة الطرف أن وزارة شؤون المرأة هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن قيادة عملية النهوض بالمساواة بين الجنسين (الفقرة ١٦). وتذكر الدولة الطرف أيضا أن الوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية ضمن الكيانات الحكومية أعيد تنظيمها لضمان إدماج القضايا الجنسانية على المستوى المؤسسي في جميع القطاعات (الفقرة ١٨). ويرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لمعالجة التحديات التي تواجهها الوحدات المعنية بالقضايا الجنسانية، مثل الفوارق في المهام والتسلسل الهرمي ل لموظفين وغياب الميزنة الموحدة (المرجع نفسه). ويرجى وصف التدابير المتخذة لتحسين مهارات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، بما في ذلك الميزنة المراعية للمنظور الجنساني . ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن الموارد البشرية والمالية المقدمة إلى الوزارة مع ذِكر ما إذا كانت هذه الموارد كافية لاضطلاعها بأنشطتها بفعالية بصفتها الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، وتحديدا بتحسين معرفة المرأة بحقوقها بموجب الاتفاقية (الفقرة ٧٣). ويرجى بيان النسبة المئوية من المعونة الإنمائية التي تخصص لإعمال حقوق المرأة، وتقديم تفاصيل عن الجهود المبذولة لإشراك المرأة وإدماج الحقوق الخاصة بها في ما تقوم به الدولة الطرف من أعمال من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عقب إنشاء فريق وطني يتولى توجيه وتنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف. وعلاوة على ذلك، يرجى تقديم معلومات عن مدى استشارة ممثلي المجتمع المدني في إعداد التقرير والتعليق على نوعية تلك المشاورات. ويرجى إيضاح دور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة في تلك العملية.

التدابير الخاصة المؤقتة

٧ - تفيد الدولة الطرف أن جهودا بُذلت لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، مثل اعتماد المرسوم بقانون رقم 1 (2007) (الفقرتان 68 و 69). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة الإضافية التي تعتزم الدولة الطرف اتخاذها، وفقا للمادة ٤ (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم ٢٥ (2004) التي قدمتها اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بغية الإسراع ب تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٨ - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لوضع سياسة شاملة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تفضي إلى التنميط وتثبيت الأدوار التقليدية للمرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، ولا سيما تلك التي تستهدف ممارسات التنشئة الاجتماعية الجنسانية التي تشجع الرجل العائل والمرأة التي تقدم ا لرعاية (الفقرة ٧٨). ويرجى بيان التدابير المتخذة لمعالجة القوالب النمطية السائدة في الجهاز القضائي التي تكرس التمييز بين المرأة والرجل ، والتغطية الإعلامية التي تركز على جوانب الدور التقليدي للمرأة كالطبخ والرعاية الصحية والأسرة والطفولة وأساليب الأزياء (المرجع نفسه). ويرجى تقديم معلومات بشأن دور وزارة شؤون المرأة في تنفيذ تلك التدابير، بما في ذلك التوعية بالقوالب النمطية الجنسانية المتعلقة بأدوار الرجال والنساء في المجتمع. ويرجى وصف أثر هذه التدابير في القضاء على التصورات والمواقف النمطية المتعلقة بأدوار المرأة في المجتمع وفي الأسرة، وكذلك في معالجة استمرار الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال (الفقرة ٣٢٨).

العنف الجنساني ضد المرأة

٩ - تفيد المعلومات المعروضة على اللجنة أن بموجب المادة 292 من قانون العقوبات لعام 1960، يقتصر تعريف الاغتصاب على الجماع غير الرضائي بين ذكر وأنثى، بمعنى أنه لا يشمل الممارسات غير الرضائية التي لا تشكل جماعا، مثل استخدام أدوات في الاعتداء الجنسي . ويرجى بيان التدابير المتخذة لتنقيح تعريف الاغتصاب ليشمل الممارسات غير الرضائية الأخرى واغتصاب الأزواج. وتشير الدولة الطرف إلى ارتفاع معدل انتشار العنف النفسي والاقتصادي فيها، وتذكر أن دراسة استقصائية إحصائية بينت أن ٣٧ في المائة من النساء اللواتي كن متزوجات سبق أن تعرضن لشكل من أشكال العنف من جانب أزواجهن ( 29.9 في المائة في الضفة الغربية و ٥١ في المائة في قطاع غزة) (الفقرة ٨٢). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل اعتماد مشروع قانون ٢٠١٥ لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة (الفقرة ٩٥)، ال ذ ي ينبغي أن يمتثل ل لاتفاقية والتوصية العامة رقم 35 (2017) التي قدمتها اللجنة بشأن العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، و التي استكملت التوصية العامة رقم ١٩. وعلى وجه التحديد، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس، وبخاصة أعمال العنف الجنسي وقتل الإناث، وتدابير التشجيع على إبلاغ موظفي إنفاذ القانون بها، وضمان أن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (الفقرة ٩٠) قادرة على التنسيق الفعال للجهود الرامية إلى مكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي، وضمان التمويل الكافي للوحدات المعنية بحماية الأسرة المنشأة في عام ٢٠٠٨ في الضفة الغربية، وإنشاء وحدات مماثلة في قطاع غزة، فضلا عن ضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة لجميع النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه من ممارسات ضارة.

١٠ - ويرجى بيان التدابير المتخذة لإذكاء الوعي، ومن ثم تغيير المواقف المجتمعية تجاه العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة والفتاة. ويرجى تقديم معلومات عن عدد أوامر الحماية التي صدرت وعدد ما انتُهك منها، وكذلك العقوبات التي ف ُ رضت على مرتكبي تلك الانتهاكات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن المساعدة القانونية والطبية والنفسية وفرص إعادة التأهيل المتاحة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. ويرجى أيضا تقديم بيانات مصنفة حسب السن وأنواع الجرائم عن حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها للشرطة، وعدد القضايا التي رفعت إلى المحاكم، وعدد المحاكمات والإدانات الناجمة عن ذلك. يرجى تقديم معلومات عن كيفية جمع البيانات على الصعيد الوطني، و كيفية ترتيبها وتحليلها وتبادلها لأغراض تحقيق الفعالية في مكافحة العنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتقييم التقدم المحرز في أعقاب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة للفترة 2011 - 2019. ويرجى ذكر التدابير المتخذة لضمان أن المخاتير لا يُخضعون حالات العنف ضد المرأة للآليات غير الرسمية لفض المنازعات.

١١ - وتفيد الدولة الطرف أن أعمال العنف ضد المرأة، مثل ما يسمى القتل دفاعا عن الشرف، يعاقب عليها بعقوبات أخف (الفقرة ٨٤). فيرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية المتخذة لتشديد العقوبات على جرائم الق ت ل من هذا القبيل من أجل ردع الجناة المحتملين الآخرين. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة من أجل إلغاء أحكام قانون العقوبات التي ت َ نس ِ ب الذنب للطرفين المتورطين في حالات زنا المحارم دون مراعاة علاقات القوة بين هما وحالة الضعف التي تعاني منها الفتيات، وكذلك حالات وقف الملاحقة القضائية أو العقوبة المفروضة على المغتص ِ ب إذا عُقد زواج صحيح بينه وبين الضحية (الفقرتان 43 و 45). وتشير الدولة الطرف إلى أنها أنشأت مراكز للحماية، ولكن المأوى لا يوفَّر إلا في واحد من المركزين الواقعين في قطاع غزة، مما يجعل من المستحيل تلبية جميع طلبات الحماية (الفقرة ٩٢). ويرجى تقديم بيانات عن مدى توافر ملاجئ للنساء والفتيات ضحايا العنف، ولا سيما في الضفة الغربية وقطاع غزة، وطبيعة تمويلها، بما في ذلك مصادره ومدى استدامته ونطاقه (الفقرتان 91 و 92). ويرجى تقديم معلومات عن مدى التنسيق بين تلك الملاجئ والنظام الوطني لإحالة النساء ضحايا العنف إليها (الفقرة ٩٦).

الاتجار بالأشخاص

١٢ - لم تقدم الدولة الطرف بيانات عن الخصائص الديمغرافية للنساء الل و اتي يقعن ضحايا للاتجار بالأشخاص ولا عن الأفراد الذين يقومون بتيسير ذلك الاتجار وأسباب اشتغال النساء با لبغاء (الفقرة ١٠٤). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإجراء دراسة شاملة عن نطاق الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف، ولا سيما النساء والفتيات، واستغلالهن في البغاء، وعن الأسباب الجذرية لذلك. وتذكر الدولة الطرف أنها تفتقر لقوانين بشأن بغاء الأطفال وأن مشروع قانونها الجنائي يقترح فرض عقوبات قاسية على الاتجار بالأشخاص (الفقرتان 101 و 102). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل اعتماد مشروع قانون العقوبات وضمان مكافحة استغلال النساء والفتيات في البغاء، بما في ذلك عن طريق استخدام التعميم رقم 40/200 4 (الفقرة 108). ويرجى تقديم معلومات عن عدد ال حالات التي تمت فيها تحقيقات وملاحقات قضائية وعن طبيعة العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص، ولا سيما الاتجار بالنساء والفتيات، والتدابير المتخذة لأغراض منها تحديد هوية النساء والفتيات ضحايا الاتجار وف حص هن وحمايتهم ومساعدتهن، وكذلك لإذكاء الوعي العام بشأن الاتجار بالأشخاص، والتأكد من أن الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر من حيث الحماية واحتياجاتهن الأخرى تتم تلبيتها بواسطة النظام الوطني لإحالة ضحايا العنف من النساء، الذي تقع على عاتقه المسؤولية المزدوجة المتمثلة في توفير الحماية لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وضحايا الاتجار بالبشر.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١٣ - تفيد الدولة الطرف أن على الرغم من حدوث بعض التحسن في تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار، فإنها لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا، ولا سيما في المجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس المركزي الفلسطيني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمجالس المحلية، والجهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي (الفقرات 112 و 115 و 124 و 130). ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لزيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار التي يتم انتخابها أ و تعيينها ليتحقق التمثيل المتكافئ للمرأة في الحياة السياسية والحياة العامة ، وذلك بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية. ويرجى على وجه الخصوص تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها وفقا للتوصية العامة رقم ٢٣ (1997) التي قدمتها اللجنة بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة لاستحداث نظام حصص يتوخى الوصول إلى تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة ٣٠ في المائة كحد أدنى ، وتقديم الدعم للنساء المرشحات للمناصب التي تشغل بالانتخاب.

التعليم

١٤ - تفيد الدولة الطرف أن عقب استعراض شامل تم في الفترة الممتدة بين عامي 2003 و 2006، تم اعتماد مناهج دراسية جديدة لجميع المستويات التعليمية، ولكنها لا تزال تتضمن الصور النمطية المألوفة لأدوار المرأة (الفقرة ١٦٩). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإزالة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية من المناهج الدراسية والكتب المدرسية، وخفض معدل الأمية بين الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية (الفقرة ١٨٦). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة حصول الشابات المتزوجات على التعليم المدرسي الإلزامي والمجاني دون قيود. ويرجى وصف الخطوات المتخذة لتشجيع النساء والفتيات على السعي إلى دراسة ال مواد العلم ية والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط عمل وطنية تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية التقليدية والحواجز الهيكلية التي قد تحول دون التحاق الفتيات والنساء بالمجالات غير التقليدية من التعليم في المستويين الثانوي والعالي (الفقرة ٢٢٣)، والحد من الاكتظاظ في المدارس، ومعالجة نظام التناوب على مرافق الدراسة (الفقرة ١٩٩)، ووضع تدابير لترميم المدارس التي د ُ مرت خلال النزاع، والحد من استخدام المدارس كملاجئ للنازحين (الفقرتان 194 و 199) ، والحد من معدلات الانقطاع عن الدراسة في صفوف الفتيات ، وجمع البيانات حول هذا الموضوع. ويرجى توضيح ما إذا كان التثقيف الملائم للسن بشأن الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية قد أدمج في المناهج الدراسية في جميع المستويات.

العمالة

١٥ - تفيد الدولة الطرف أن معظم النساء يعملن في المهن التقليدية، ولا سيما في قطاع الخدمات وقطاع الزراعة، وأن عددا قليلا جدا من النساء يعملن مهندسات وطبيبات (الفقرتان 222 و 223). ف يرجى تقديم معلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين مشاركة المرأة في المهن غير التقليدية والحد من بطالة النساء، التي تبلغ الآن نسبة 39.2 في المائة مقارنة بنسبة 22.5 في المائة من الرجال (الفقرة ٢٢٤). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للقيام بما يلي:

(أ) ضمان تمكين المرأة اقتصاديا في الدولة الطرف، ولا سيما في قطاع غزة، والتأكد من أن استراتيجية العمالة في الفترة 2017 - 2020 تستهدف القطاعات الاقتصادية التي تتركز فيها المرأة؛

(ب) تحسين معدلات توظيف النساء، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة وضمان أن إنجازاتهن التعليمية العليا ترتبط بمشارك تهن في القوة العاملة؛

(ج ) نفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، تماشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1951 (رقم 100) بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، عن طريق استخدام عمليات تفتيش مواقع العمل (الفقرة ٢٢٦)؛

(د) إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل حالات التحرش الجنسي (الفقرة ٢١٧)؛

(هـ) تحسين توافر مرافق رعاية الأطفال وتشجيع استخدام ترتيبات العمل المرنة (الفقرة ٢٢٤)؛

(و) مراجعة قانون العمل لعام 2000 ليشمل العمل غير الرسمي ، مثل الخدمة المنزلية (الفقرة 225) و لكي لا يفرط في تقييد مشاركة المرأة في بعض مجالات العمل، مثل العمل الليلي.

الصحة

١٦ - يرجى تقديم معلومات عن التحديات المادية والاقتصادية التي تواجهها النساء والفتيات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في الدولة الطرف، لا سيما النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشير الدولة الطرف إلى أن لجنة وطنية أنشئت في عام ٢٠٠٩ لوضع آلية للحد من الوفيات النفاسية (الفقرة ٢٤٨). ويرجى تقديم معلومات عن التحديات الماثلة والإنجازات المحققة في مجال الحد من الوفيات النفاسية، بما في ذلك من خلال وجود القابلات المؤهلات. ويُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار الإجهاض غير المأمون وأثره على صحة المرأة، ويرجى أن يشمل ذلك معدلات وفيات الحوامل. ويرجى الرد على التقارير التي تفيد بتجريم الإجهاض إلا إذا أُجري لأسباب طبية، وتقول أن القانون يعتبره عاملا مخففا عندما تلجأ له المرأة بدافع ضرورة الحفاظ على ” شرفها “ . ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء تجريم الإجهاض وتوسيع نطاق مبررات الإجهاض القانوني لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم والتشوهات الجنينية الشديدة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي للتحديات التي تواجه ضمان الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ومنتجاتها، بما في ذلك وسائل منع الحمل (الفقرة ٢٤٧).

المرأة الريفية

١٧ - تشير الدولة الطرف إلى أن النشاط الاقتصادي للمرأة الريفية لا يزال ضعيفا (الفقرة ٢٩١). ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية الوطنية للفترة 2014 - 2016، التي تركز أيضا على المرأة الريفية، بما في ذلك نساء المنطقة جيم (الفقرة ٢٩٤). وعلى وجه التحديد، يرجى ذكر البرامج الجارية التي تستهدف المرأة الريفية لضمان حصولها على خدمات الرعاية الصحية والمرافق الصحية والكهرباء والائتمان الزراعي والنقل والمعلومات والتكنولوجيا الحديثة والعمالة وتعليم الكبار. ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز والتحديات المصادفة في تنفيذ تشريعات الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص وأفراد أسرهم، التي اعتُمدت في آذار/مارس ٢٠١٦. ويرجى تقديم بيانات عن عدد النساء اللواتي استفدن من صندوق التأمين لأجل الحد من مخاطر الكوارث (الفقرة ٢٩٣)، الذي أنشئ لتعويض المزارعين والأشخاص المنخرطين في نظام التأمين عن الأضرار والخسائر الزراعية.

الفئات النسائية المحرومة

١٨ - يرجى تقديم معلومات بشأن حالة النساء ذوات الإعاقة، وخاصة منهن المتضررات من النزاع، وبشأن المساعدة المقدمة إلى النساء اللواتي أُصبن بالإعاقة بسبب النزاع. ويرجى وصف تدابير الحماية الاجتماعية التي وُضعت بهدف تخفيف حدة آثار النزاع على النساء والفتيات، ولا سيما في الأسر المعيشية التي تعيلها النساء، علاوة على برنامج التحويلات النقدية الذي تديره الدولة الطرف (الفقرة ٢٨٣). ويرجى تقديم أمثلة على برامج الحماية الاجتماعية الجارية الرامية إلى الحد من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها النساء المسنات والبدويات والأمهات الشابات اللواتي فقدن أزواجهن بسبب النزاع. ويرجى تقديم معلومات عن حالة اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوقهم في التعليم والعمالة والصحة وبشأن الاستثمارات الرامية إلى ضمان توافر الخدمات الأساسية لجميع الفئات النسائية المحرومة، بصرف النظر عن احتلال إسرائيل لبعض المناطق في أراضيهم. ويرجى تقديم معلومات عن حالة النساء والفتيات المحتجزات، لا سيما في قطاع غزة.

الزواج والعلاقات الأسرية

١٩ - تفيد الدولة الطرف أن في حين أنه لا يوجد في قوانينها ما يحد من الأهلية القانونية للمرأة، فإن هناك بعض الاستثناءات (الفقرة 311). ف يرجى تقديم معلومات عن الظروف المتعلقة بهذه الاستثناءات، مع توضيح كيفية امتثالها للاتفاقية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة لتنقيح الأحكام التمييزية ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) الحكم الذي ينص على أن المرأة تعتبر تابعة زوجها عندما يعلن الإفلاس (الفقرة 312)؛

(ب) قاعدة الإثبات التي تَعتبر شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين؛

(ج) الحكم الذي يلغي حق المرأة في الحضانة إذا تزوجت من رجل آخر ليست له صلة قرابة وثيقة بالطفل (الفقرة ٣٤٥)؛

(د) القيود المفروضة على المرأة فيما يتعلق بالزواج من رجل غير مسلم (الفقرة ٣٣٠)؛

(هـ) الحكم الذي يمنح الأهلية القانونية للوصي الذكر ليعقد الزواج نيابة عن قريباته الإناث وأن يقرر إلغاء الزواج بغض النظر عن موافقة المرأة المتزوجة؛

(و) الحكم الذي يمنح الرجل حقا انفراديا في الطلاق.

٢٠ - وتفيد الدولة الطرف أن هناك اختلاف في الحد الأدنى لسن الزواج في الدولة الطرف، وذلك بحسب الدين والمنطقة الجغرافية، ففي الضفة الغربية، يبلغ ذلك الحد 16 عاما للذكور و 15 عاما للإناث؛ أما في قطاع غزة، فيبلغ 18 عاما للذكور و 17 عاما للإناث، ولكن القاضي يمكنه أن يأذن بالزواج لفتاة تجاوزت ٩ أعوام من العمر أو لفتى تجاوز ١٢ عاما؛ وبالنسبة للكنائس المسيحية الشرقية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، فيبلغ عمر الزواج 16 سنة للذكور و 14 سنة للفتيات؛ أما في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، فيبلغ عمر الزواج 18 سنة للذكور و 16 سنة للإناث (الفقرتان 328 و 329). ويرجى ذكر الخطوات المتخذة لمواءمة السن القانونية للزواج في ١٨ عاما للرجل والمرأة على السواء. ويرجى أيضا بيان ما إذا كان يجوز للمرأة المتزوجة بموجب الشريعة الإسلامية اللجوء إلى المحاكم المدنية في كل شؤون الزواج والعلاقات الأسرية والميراث. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لتثبيط وحظر تعدد الزوجات في الممارسة وفي القانون، ولا سيما اعتماد النماذج التي ت ُ حقق توازنا سليما بين الثقافة واحترام حقوق المرأة.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

٢١ - يرجى بيان التقدم المحرز نحو التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية وقبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.