* اعتمدتهما اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه – 18 تموز/يوليه 2014).

الملاحظات الختامية بشأن تقرير بيرو الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن*

1 - نظرت اللجنة في تقرير بيرو الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن (CEDAW/C/PER/7-8) في جلستيها 1217 و 1218 المعقودتين في 1 تموز/يوليه 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1217و 1218). وترد قائمة قضايا وأسئلة اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/7-8 وترد ردود بيرو في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريريها الدوريين السابع والثامن الموحدين. وتعرب أيضا عن تقديرها للردود الخطية للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي ترأسه نائب وزير حقوق الإنسان والوصول إلى العدالة، هوسيه أفيلا هيريرا، وضم ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء، ووزارة العدل وحقوق الإنسان، والبعثة الدائمة لبيرو لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد واللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرز منذ النظر في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف في عام 2007 (CEDAW/C/PER/CO/6) في إجراء إصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد ما يلي:

أ - القانون رقم 30068 (2013)، الذي يعدل القانون الجنائي وقانون إنفاذ العقوبات لمنع قتل الإناث، والمعاقبة عليه والقضاء عليه؛

ب - القانون رقم 29600 (2010) بشأن إعادة إدماج الطالبات الحوامل و/أو الأمهات الصغيرات في المدارس؛

ج - القانون رقم 29430 (2009) المعدِّل للقانون رقم 27942 بشأن منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه؛

د - القانون رقم 28983 (2007) بشأن تكافؤ الفرص للمرأة والرجل، و

هـ - القانون رقم 28950 (2007) لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والمتعلق بالسياسة العامة بهدف تسريع القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وعلى سبيل المثال اعتماد ما يلي:

أ - المبادئ التوجيهية التقنية للإجهاض العلاجي (2014)؛

ب - الخطة الوطنية الثانية المتعلقة بالسخرة في عام 2013؛

ج - الخطة المتعددة القطاعات لمنع الحمل في سن المراهقة، 2013-2021 في عام 2013؛

د - الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، 2012-2017 في عام 2012؛

هـ - خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، 2011-2016 في عام 2011؛

و - الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2009-2015 في عام 2009؛

ز - المرسوم العالي رقم 027-2007- PCM بتأكيد المساواة بين الرجل والمرأة بوصفها السياسة الوطنية الالزامية ويشمل القضاء على العنف المنزلي والعنف الجنسي.

6 - وترحب اللجنة بحقيقة أنه، في الفترة منذ النظر في التقرير السابق، صدقت الدولة الطرف أو انضمت إلى الصكوك الدولية التالية:

أ - اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2008؛

ب - الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2012؛

ج - الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 في عام 2014.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون التنفيذ الفعال للاتفاقية

7 - تحيط اللجنة علما بأن التمييز ضد المرأة والقوالب النمطية الجنسانية في الدولة الطرف عميقة الجذور في المواقف التقليدية، والممارسات المؤسسية والمجتمع ككل، مما يحرم المرأة من التمتع بحقوقها على قدم المساواة ويسهم في ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة.

دال - المجالات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

الكونغرس

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاق تها بالبرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامس ة والأربعين، في عام 2010 ). وتدعو الكونغرس، تمشيا مع ولايته ا ، إلى اتخاذ الخطوات الضرورية المتعلقة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية في الفترة من الآن و حتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

القوانين التمييزية

9 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل القوانين التمييزية، وبخاصة إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز لاستعرض التشريع الوطني. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء الأحكام الواردة في قانون العمل، والقانون المدني وقانون العقوبات التي تميز مباشرة ضد المرأة، بالإضافة إلى الأحكام المحايدة جنسانيا التي تميز أحيانا ضد المرأة بصورة غير مباشرة.

10 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض جميع التشريعات الوطنية لضمان الامتثال للاتفاقية وإلغاء جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في قانون العمل، والقانون المدني وقانون العقوبات.

الوصول إلى العدالة

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لضمان المساواة في وصول النساء والرجال إلى العدالة، على النحو المتوخى في قانون تكافؤ الفرص للمرأة والرجل. ومع ذلك، ما زال القلق يساور اللجنة إزاء الحواجز التي تحد من وصول المرأة إلى العدالة وبخاصة الصعوبات، بما في ذلك الحواجز اللغوية والاقتصادية، التي تواجهها أساسا المرأة التي تعيش في فقر، والمرأة الريفية والمرأة في المناطق شبه الحضرية الهامشية، والمرأة المنتمية إلى الشعوب الأصلية، أو شعوب الأمازون، أو المنتمية إلى مجتمعات بيروفية منحدرة من أصول أفريقية. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم الدولية والإقليمية وآراء الهيئات التعاهدية المتعلقة برسائل الأفراد، وبخاصة، إخفاق الدولة الطرف في جبر الضرر بصورة شاملة، وتعويض الأفراد على النحو الذي أوصت به اللجنة في قضية LC v Peru (CEDAW/C/50/D/22/2009) ولجنة حقوق الإنسان في قضية KL v Peru (CCPR/C/85/D/1153/2003) . ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء عدم فهم الاتفاقية بقدر كاف بين موظفي إنفاذ القانون.

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/PER/CO/6 ، الفقرة 23) وتشجع الدولة الطرف على القيام بما يلي:

أ - زيادة توعية المرأة بحقوقها وإلمامها بالنواحي القانونية في جميع مجالات القانون، بما في ذلك نزاعات القانون المدني وقانون العمل، وبخاصة، التي تستهدف فئات النساء المشار إليهن أعلاه، بغية تمكين المرأة من الاستفادة بالإجراءات وسُبل الانتصاف المتعلقة بانتهاكات حقوقها بموجب الاتفاقية؛

ب - تعزيز نظامها القضائي، بما في ذلك هيكله، لتغطية جميع المناطق النائية والمعزولة، والقضاء على المعوقات التي قد تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة وتسهيل سُبل حصول المرأة على المساعدة القانونية؛

ج - مواصلة برامج بناء قدرات المحامين، والقضاة، والمدعين العامين وضباط الشرطة فيما يتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي جميع جوانب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ذات الصلة؛

د - ضمان أن تكون سُبل الانتصاف الفعالة نافذة للاستجابة لشكاوى المرأة بشأن التمييز على أساس الجنس والتمييز الجنساني؛ و

هـ - تسريع ورصد تنفيذ أحكام المحاكم الدولية والإقليمية وآراء الهيئات التعاهدية في قضية LC v Peru وفي قضية KL v Peru.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

13 - يساور القلق اللجنة إزاء الانخفاض الشديد في الميزانية المخصصة لوزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة لتعزيز المساواة بين الجنسين في الدولة الطرف، وللتعاون بصورة فعالة في جميع فروع ومستويات الحكومة. ويساور القلق اللجنة بوجه خاص إزاء الافتقار إلى التنسيق بين وزارة المالية والوزارات التنفيذية الأخرى لتنفيذ نموذج فعال للميزنة الجنسانية. وتلاحظ اللجنة التحديات المحددة في التقييم الخاص بالدولة الطرف، وبالتحديد في استهداف النهوض بفئات معينة من النساء والتعاون مع المنظمات النسائية في تنفيذ السياسات الشاملة، وتعرب عن قلقها إزاء عدم توافر المعلومات في هذا الصدد.

14 - تكرر اللجنة توصي ا تها السابقة (المرجع نفسه ، الفقرة 15) وتحث الدولة الطرف على تعزيز وزارة شؤون المرأة والفئات الضعيفة بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ الاتفاقية بالقيام بصورة كبيرة بزيادة الموارد البشرية والمالية المكرسة للاضطلاع بولايتها في تنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، ولدعم لا مركزية السياسات العامة للنهوض بالمرأة، ولتحسين التنسيق بين جميع فروع ومستويات الحكومة من خلال التنفيذ الفعال للميزنة الجنسانية. وتوصي الدولة الطرف أيضا بالقيام بما يلي:

أ - تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج تأخذ في الاعتبار كاملا الاحتياجات المحددة لفئات معينة من النساء في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

ب - اتخاذ تدابير لتعزيز التعاون بين السلطات العامة والمنظمات النسائية في تنفيذ السياسات العامة الرامية إلى النهوض بالمرأة وفي رصد أثرها.

التدابير الخاصة المؤقتة

15 - تلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى معالجة تدني اشتراك المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك مشاريع القوانين الثلاثة بشأن المساواة بين الجنسين المعروضة على الكونغرس، رقم 3670 (الذي يقترح ثلاثة كحد أدنى من كل نوع جنس لأعضاء المحكمة الدستورية السبعة)؛ ورقم 3682 (الذي يقضي بتنفيذ حصص جنسانية في تعيين القضاة وقضاة الصلح)؛ ورقم 4708 (إلى جانب رقم 268-2011-JNE، الذي ينظم الحصص الجنسانية الانتخابية ويأذن بـ ”النظام البديل “ ضمن قوائم المرشحين). ومع ذلك، يساور القلق اللجنة لأن التمثيل البرلماني للمرأة قد تناقص في الواقع ولأن الحصص الجنسانية الانتخابية القائمة في الانتخابات الإقليمية والبلدية غير ملباة في كثير من الأحيان. ويساورها القلق أيضا لأن المرشحات كثيرا ما يُدرجن في أسفل قوائم الأحزاب ولأن المجلس الوطني للانتخابات اعتمد قرارا بعدم التسجيل على أساس مخصص الغرض لكل انتخاب.

16 - توصي اللجنة بأن تستخدم الدولة الطرف الحصص والتدابير الخاصة المؤقتة الأخرى، بأهداف وأطر زمنية، ترمي إلى تسريع تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ضمن استراتيجية أكبر لتحقيق المساواة الحقيقية للمرأة في جميع المجالات التي تكون فيها المرأة غير ممثلة بالقدر الكافي أو محرومة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع في اعتماد مشاريع القوانين الثلاثة بشأن المساواة بين الجنسين، وضمان فرض جزاءات كافية لعدم امتثال قوائم الأحزاب لاشتراطات الحصص الجنسانية بعدم تسجيل أحزابها السياسية.

القوالب النمطية، والممارسات التمييزية والعنف ضد المرأة

17 - تلاحظ اللجنة مبادرات الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية والعنف ضد المرأة ولكن ما زال القلق يساورها إزاء ما يلي:

أ - استمرار الأنماط والمواقف الاجتماعية – الثقافية المستخدمة لتبرير العنف ضد المرأة بالإضافة إلى الانتشار الكبير للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، وسفاح المحارم والعنف النفسي؛

ب - الافتقار إلى قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة لمنع ذلك العنف، وحماية الضحايا ومحاكمة مرتكبيه، وعدم كفاية تنسيق ورصد الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، 2009- 2015 وعدم كفاية مواءمة التوجيهات والبروتوكولات المتعددة المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛

ج - الحقيقة القائلة، كما حددتها الدولة الطرف في تقريرها وأثناء الحوار، بأن بعض فئات من النساء، مثل النساء اللائي يعشن في فقر، والمنتميات إلى الشعوب الأصلية أو المجتمعات البيروفية المنحدرة من أصول أفريقية، وذوات الإعاقة، بالإضافة إلى تضررهن من القوالب النمطية الجنسانية، يواجهن أشكالا متعددة من التمييز والعنف بما في ذلك بسبب ميلهن الجنسي وهويتهن الجنسانية؛

د - الافتقار إلى تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي (القانون رقم 29465)، وبخاصة في ضوء معدلات العنف الجنسي، والتحرش الجنسي، وقتل الإناث.

18 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، كمسألة ملحة، قانونا شاملا لمكافحة العنف ضد المرأة من شأنه أن يمنع العنف، ويحمي الضحايا، ويلاحق المرتكبين قضائيا ويعاقبهم ويشمل تعويضات، وجزاءات، والوصول إلى عدالة فعالة، وأن تزيد آليات الحماية المتاحة وتوفير الخدمات للضحايا آخذة بنهجا مشترك بين الثقافات. وتكرر اللجنة توصيتها ( المرجع نفسه ، الفقرة 19) بضرورة قيام الدولة الطرف بتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية القائمة على التمييز، بغية مكافحة العنف ضد المرأة. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

أ - تكث ي ف برامج زيادة الوعي وحملات التثقيف لدعم المساواة بين المرأة والرجل على جميع صعد المجتمع، وتعد ي ل المواقف النمطية، و ال قض اء على التمييز ضد المرأة لأسباب مثل الفقر، أو الأصل المنتمي للشعوب الأصلية أو الانتماء الإثني، أو الإعاقة، أو الميل الجنسي أ والهوية الجنسانية ، وبالتالي إزالة العقبات التي تعترض الممارسة الكاملة للحق في المساواة وفقا للخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين، واعتماد سياسة عدم التسامح على الاطلاق تجاه جميع أشكال العنف ضد المرأة؛

ب - تخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في الفترة 2009-2015 وتسريع تنفيذ البرنامج الاستراتيجي لمكافحة العنف المنزلي والعنف الجنسي (القانون رقم 29465)؛

ج - اعتماد بروتوكولات محددة لتوحيد الإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وإضفاء الطابع المركزي على النظم القائمة لجمع البيانات بهدف تجميع البيانات المتعلقة بذلك العنف، وتصنيفها وتحديثها دوريا بغية فهم معدل حدوث وطبيعة الأشكال المختلفة للعنف ولتسهيل قياس التقدم المحرز؛

د - المعاقبة على أفعال التحرش الجنسي.

الوصول إلى العدالة

19 - يساور القلق اللجنة إزاء الصعوبات التي تواجهها المرأة عند التماس الانتصاف في حالات العنف، بما في ذلك التمييز، والتحيز، وعدم مراعاة الاعتبارات الجنسانية من جانب السلطات القضائية، والمدعين العامين، وضباط الشرطة، الأمر الذي يؤدي إلى إثناء المرأة عن الوصول إلى العدالة. وتلاحظ اللجنة، مع القلق بوجه خاص، ارتفاع مستوى إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب وإخفاق الدولة الطرف في الامتثال لالتزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية، لمنع أعمال العنف، والتحقيق فيها، ومحاكمة مرتكبيها والمعاقبة على ارتكابها.

20 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها، على نحو أكثر تفصيلا، لتعديل القوالب النمطية الجنسانية العميقة الجذور والامتثال للمادة 2 من الاتفاقية، وأن:

أ - تعزز قدرة القضاة، والمدعين العامين، وكوادر إنفاذ القانون والمهنيين الصحيين، ولا سيما الأطباء الشرعيين، للتعامل مع النساء ضحايا العنف اللائي يلتمسن الوصول إلى العدالة، على نحو مراع للاعتبارات الجنسانية؛

ب - تشجع المرأة على الإبلاغ عن جميع حوادث العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، داخل نطاق الأسرة وخارجها على حد سواء؛

ج - زيادة توافر تدابير الحماية للنساء ضحايا العنف؛

د - إجراء بحث على أثر التكييف القضائي والممارسات القضائية التمييزية والنمطية على إمكانية وصول المرأة إلى العدالة.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع

21 - تكرر اللجنة إعرابها عن القلق لأنه، حتى تاريخه، لم يجر التحقيق والمحاكمة في كثير من أعمال العنف التي ارتكبت ضد النساء إبان فترة النزاع المسلح الداخلي وأن سُبل الانتصاف ليست متاحة بسهولة في كثير من الأحيان للضحايا. وتلاحظ أيضا أن حالات بعض ضحايا عمليات التعقيم القسري التي أجريت في سياق ال برنامج الوطني ل لصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، 1996-2000 لم يجر التحقيق فيها بصورة فعالة ولم تحصل الضحايا على أي تعويض.

22 - تكرر اللجنة توصيتها (المرجع نفسه، الفقرة 21) بأن تحدد الدولة الطرف جميع النساء ضحايا العنف أثناء النزاع المسلح الداخلي، والتحقيق مع مرتكبيه، وم حاكم تهم ومعاقبتهم وتقديم تعويضات فردية للنساء اللائي عانين من أي شكل من أشكال العنف.

الاتجار بالنساء والاستغلال لأغراض البغاء

23 - تلاحظ اللجنة المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن الجنسي. ومع ذلك، يساورها القلق لتدني مخصصات موارد الميزانية لتنفيذ البرامج القائمة، والافتقار إلى برامج وقائية لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار، وبخاصة بين الفتيات وأسرهن التي تعيش في فقر، وعدم كفاية تدابير الحماية وإعادة التأهيل للنساء والفتيات ضحايا الاتجار. ويساورها القلق أيضا إزاء الافتقار إلى المعلومات المتعلقة بالمحاكمة في حالات الاتجار وبرصدها ومتابعتها. ويساور القلق اللجنة بوجه خاص إزاء الاتجار بالفتيات المراهقات لأغراض الاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل، وبخاصة في صناعات التعدين وقطع الأخشاب. وتعرب اللجنة عن أسفها لعدم كفاية المعلومات عن مدى الاتجار الداخلي وعن الاستغلال لأغراض البغاء في الدولة الطرف.

24 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( المرجع نفسه، الفقرة 31) وتدعو الدولة الطرف إلى:

أ - إعمال تشريعاتها بصورة كاملة فيما يتعلق بالاتجار وزيادة مقدار الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية والتدابير الأخرى لمكافحة الاتجار؛

ب - بناء قدرات القضاة، ومسؤولي إنفاذ القانون والحدود، والأخصائيين الاجتماعيين، في الطرق المراعية للاعتبارات الجنسانية في التعامل مع ضحايا الاتجار؛

ج - معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بمضاعفة الجهود لتحسين الفرص التعليمية والاقتصادية للفتيات والنساء وأسرهن، وبالتالي الحد من تعرضهن للاستغلال من جانب التجار؛

د - إتخاذ التدابير اللازمة لإعادة تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار وإدماجهن في المجتمع وضمان أن تشمل حمايتهن إنشاء أماكن إيواء خاصة للضحايا؛

هـ - تقديم معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالفتيات والنساء وعن محاكمات وإدانات التجار وذلك في تقريرها الدوري المقبل.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

25 - تلاحظ اللجنة المبادرات الرامية إلى زيادة اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء استمرار القوالب النمطية بشأن الأدوار الجنسانية للمرأة والرجل التي تحد من اشتراك المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق تعرض النساء المشتغلات بالسياسة للتحرش من جانب أقرانهن أو السلطات وتلاحظ وجود مشروع قانون لمنع هذا التحرش، والمعاقبة عليه واستئصاله.

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة بذل جهودها لتمكين المرأة في جميع المجالات ولمكافحة الأدوار الجنسانية التقليدية للمرأة والرجل. وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في اعتماد تدابير تشريعية لمكافحة التحرش في الحياة السياسية، بما في ذلك عن طريق قانون محدد في هذا الموضوع.

الجنسية

27 - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لإصدار وثائق هوية، وبخاصة، للنساء والأطفال الريفيين والمنحدرين من الشعوب الأصلية، بغية تمكينهم من طلب الحصول على الجنسية، والمواطنة والاستحقاقات الاجتماعية. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء ما يلي:

أ - الصعوبات في تسجيل النساء اللائي لم يحصلن قط على وثائق هوية؛

ب - الافتقار إلى تسجيل المواليد والحصول على وثائق للأطفال في مجتمعات الشعوب الأصلية، لا سيما في المجتمعات المعزولة في منطقة الأمازون؛

ج - الحقيقة القائلة بأنه برغم مبدأ حق مسقط الرأس في التشريع الوطني، يفتقر الأطفال المولودون لوالدين أجنبيين في إقليم الدولة الطرف إلى الحصول على تسجيل للميلاد أو على وثيقة شخصية.

28 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تسهيل الحصول على وثائق الهوية الشخصية للنساء والفتيات غير الحاملات للوثائق، بمن فيهن اللائي يعشن في فقر مدقع و/أو في مجتمعات نائية ومعزولة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على ضمان تسجيل جميع المواليد وحصول جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف على وثيقة شخصية.

التعليم

29 - ترحب اللجنة بتمتع المرأة والرجل بالمساواة في الحصول على التعليم العادي. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء التفاوتات في الحصول على التعليم الجيد بين الفتيات الريفيات، وبخاصة اللائي ليست الإسبانية لغتهن الأم، وإزاء استمرار ارتفاع معدلات الأمية بين النساء والفتيات الريفيات والمنتميات للشعوب الأصلية والفتيات ذوات الإعاقة بسبب افتقارهن للفرص التعليمية. ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء وقوع الفتيات ضحايا إساءة المعاملة في كثير من الأحيان في الطريق إلى المدرسة أو فيها وإزاء ارتفاع عدد حالات الحمل في سن المراهقة، وتأسف لعدم وجود معلومات بشأن تنفيذ مبادرات لوقف تسرب الفتيات من المدارس من جرّاء حالات الحمل تلك. وتلاحظ اللجنة إطار المنهج الدراسي الجديد لوزارة التعليم الذي يتضمن التربية الجنسية الشاملة. ومع ذلك، يساور القلق اللجنة إزاء عدم تنفيذ إطار العمل وإزاء محدودية إمكانية حصول المراهقات على المعلومات المناسبة لسنهن والمنظورات المشتركة بين الثقافات فيما يتعلق بصحتهن وحقوقهن الجنسية والإنجابية، بما في ذلك ما يتعلق بالسلوك الجنسي المسؤول، ومنع حالات الحمل في سن مبكرة والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتدابير الحماية من الإعتداء الجنسي.

30 - توصي اللجنة أن تقوم اللجنة الطرف بما يلي:

أ - تخصيص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ ورصد القوانين والسياسات العامة المصممة لمكافحة التمييز في الحصول على التعليم، وإدراج استخدام تدابير خاصة مؤقتة في تعزيز تعليم الفتيات والنساء، وبخاصة في المناطق الريفية ومجتمعات الشعوب الأصلية وبين الفتيات ذوات الإعاقة؛

ب - نشر المعلومات بين الفتيات والنساء عن حقوقهن بموجب التشريعات القائمة، وبخاصة الحق في البقاء في المدرسة وإعادة الإندماج فيها في حالة الحمل أو بعد الولادة؛ وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن عدد المراهقات اللائي أعيد إدماجهن في النظام المدرسي بعد الحمل؛

ج - إعداد الهياكل الأساسية التعليمية الضرورية، وبخاصة في المناطق الريفية، وبناء قدرات المدرسين والموظفين، على جميع صعد منظومة التعليم، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الفتيات والنساء وتزويدهم بالأدوات المناسبة لدعم دورهم في مكافحة التمييز ضد المرأة؛

د - تنفيذ برامج شاملة بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، توفر معلومات مناسبة للسن بشأن الخيارات الجنسية المسؤولة، بما في ذلك حق المرأة في تقرير اختياراتها فيما يتعلق بالصحة الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى معلومات عن كيفية منع حالات الحمل في سن المراهقة والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وتدريب المدرسين بما فيه الكفاية لتناول تلك القضايا بحساسية ومهنية.

العمالة

31 - يساور القلق اللجنة إزاء استمرار أوجه عدم المساواة في سوق العمل. وتلاحظ اللجنة بوجه خاص الفجوة الكبيرة في أجر الجنسين وسوء أوضاع العمل والافتقار إلى الحماية الاجتماعية والمزايا للمرأة العاملة في القطاع غير النظامي، في المقام الأول في العمل المنزلي، ولا سيما خارج ليما، وفي قطاع الزراعة وقطاع تصدير الحاصلات الزراعية في المناطق الريفية. وما زال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار العمل القسري وعمل الأطفال فيما يتعلق بالبنات، ولا سيما في قطاع التعدين.

32 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

أ - وضع آليات فعالة لرصد الامتثال للتشريعات القائمة واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة الطرف، بما في ذلك اتفاقية العمل القسري، 1930 (رقم 29)، واتفاقية المساواة في الأجر، 1951 (رقم 100)، و الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن)، 1958 (رقم 111) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156)؛

ب - ضمان عدم التمييز في العمالة والمساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي القيمة وضمان ألا يكون الحمل سببا للفصل من الخدمة ؛

ج - تعزيز المبادرات الرامية إلى تحسين فرص حصول المرأة على طائفة أوسع من فرص العمل، بما في ذلك المناصب الإدارية أو مناصب صنع القرار؛

د - تكثيف التدابير الرامية إلى زيادة حماية حقوق الإنسان للمرأة العاملة في القطاع غير النظامي، والتصديق بدون إبطاء على اتفاقية العمال المنزليين،2011 (رقم 189)، لمنظمة العمل الدولية، وترسيخ المساواة في الحماية الاجتماعية والاستحقاقات للمرأة في القطاع المنزلي؛

هـ - تحسين الآليات المتعلقة بتوفير المساعدة القانونية والدعم لضحايا العمل القسري؛

و - نشر المعلومات على نطاق واسع فيما يتعلق بالآليات القائمة للابلاغ عن حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة المبادرات التي قامت بها الدولة الطرف لإدراج منظور مشترك بين الثقافات في سُبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. ومع ذلك، يساورها القلق إزاء الحواجز اللغوية، والثقافية والاقتصادية التي تواجهها نساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يعشن في فقر في الحصول على خدمات الصحة والتغطية بالنظام الصحي الشامل، بالإضافة إلى تمييز الكوادر الطبية ضدهن ومعاملتهن بصورة مهينة.

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لضمان وصول نساء الشعوب الأصلية والنساء اللائي يعشن في فقر إلى برامج الصحة العامة. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتخصيص موارد بشرية ومالية كافية لضمان توفير خدمات الصحة الأساسية في جميع أنحاء إقليمها، وبخاصة في مجتمعات الشعوب الأصلية المعزولة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دعم نهجها المراعي للاعتبارات الجنسانية والمشترك بين الثقافات لتوفير الخدمات الصحية، بما في ذلك بتنمية قدرات الكوادر الصحية بقدر كاف.

35 - وترحب اللجنة باعتماد المبادئ التوجيهية التقنية المتعلقة بالإجهاض العلاجي والموافقة على خطة لمنع الحمل المبكر. ومع ذلك، يساورها القلق لأن الشرطين المطلوبين للإجهاض العلاجي (تواجد وتوقيع أحد الشهود وموافقة أحد المجالس)، قد يشكلان عقبات أمام إمكانية حصول المرأة على إجهاض مأمون. وتكرر اللجنة قلقها إزاء ما يلي:

أ - عدم كفاية الاعتراف بالحقوق الصحية الإنجابية للمرأة وحمايتها في الدولة الطرف؛

ب - تجريم الإجهاض في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح المحارم ولأن التفسير الحصري للإجهاض العلاجي قد يدفع المرأة إلى إلتماس أشكال إجهاض غير مأمونة وغير قانونية؛

ج - تنتهك المادة 30 من قانون الصحة العامة والمادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية خصوصية المرأة وحقوقها الصحية الإنجابية وتؤدي إلى محاكمة المرأة لحصولها على رعاية توليد عاجلة؛

د - حظر التوزيع المجاني لوسائل منع الحمل العاجلة، بما في ذلك في حالات الاعتداء الجنسي.

36 - تلاحظ اللجنة، مع الأخذ في الاعتبار بيانها المتعلق بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، المعتمد في دورتها السابعة والخمسين، في شباط/فبراير 2014، أن الإجهاض غير المأمون يمثل سببا رئيسيا لاعتلال الأمهات والوفيات النفاسية. وعلى هذا النحو، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

أ - مد نطاق أسباب إباحة الإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب، وسفاح المحارم وتشوه الجنين بصورة شديدة؛

ب - ضمان توافر خدمات الإجهاض وإتاحة إمكانية حصول المرأة على رعاية جيدة لاحقة للإجهاض، ولا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون؛

ج - إلغاء التدابير العقابية للمرأة التي تخضع للإجهاض، بما في ذلك إتخاذ التدابير الضرورية لمواءمة قانون الصحة العامة وقانون الإجراءات الجنائية مع الحق الدستوري في الخصوصية؛

د - ضمان ألا تعوق ممارسة المهنيين الصحيين للاستنكاف الضميري إمكانية حصول المرأة بصورة فعالة على خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك الإجهاض والرعاية اللاحقة للإجهاض؛

هـ - ضمان الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وبخاصة في المناطق الريفية، واعتماد جميع التدابير الضرورية للقيام بالتوزيع المجاني لوسائل منع الحمل العاجلة ضمن نظام الصحة العامة، وبخاصة للنساء والفتيات ضحايا الاعتداء الجنسي؛

و - تنمية قدرات الكوادر الطبية فيما يتعلق بالحق في الصحة، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، بغية ضمان توفير الخدمات الصحية بالقدر الكافي للنساء والفتيات؛

ز - نشر المعلومات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية التقنية بشأن الإجهاض العلاجي بين جميع الكوادر الصحية وضمان تطبيق تفسير واسع للحق في الصحة البدنية، والعقلية والاجتماعية في تنفيذها.

المرأة الريفية

37 - يساور القلق اللجنة لأن النساء الريفيات والنساء في الهضاب الآندية والأمازون يواجهن تحديات معينة في ممارسة حقوقهن. وتلاحظ بقلق المعوقات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء النساء، بما في ذلك عدم وجود سياسة تنمية ريفية مراعية للاعتبارات الجنسانية مما يؤدي إلى ترك النساء عاجزات عن الاشتراك كاملا في السياسات الريفية والزراعية والاستفادة بها على قدم المساواة. ويساور القلق اللجنة أيضا إزاء الافتقار إلى وجود بُعد جنساني في ملكية الأرض وحيازتها وحقيقة أن المرأة تتضرر بتملك الشركات المتعددة الجنسيات للأرض والموارد ولكنها كثيرا ما لا تحصل على تعويض ولا تستشار فيما يتعلق بسُبل العيش البديلة. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق الآثار الجنسانية المتباينة التي يرتبها على المرأة تغير المناخ والكوارث الطبيعية المتكررة، بما في ذلك الجفاف الشديد، والانهيالات الأرضية، والزلازل.

38 - توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف اشتراك المرأة على قدم المساواة في السياسات الريفية والزراعية. وتوصي أيضا بأن تدمج الدولة الطرف بُعدا جنسانيا في امتلاك الأرض والتغيرات في استغلال الأرض وأن تضمن تعويض المرأة بقدر كاف فيما يتعلق بالاستحواذات على الأرض والموارد الأخرى على نطاق كبير. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتمكين النساء الريفيات والنساء اللائي يعشن في مناطق نائية من مواجهة تغير المناخ والتكيف معه.

فئات النساء المحرومات

39 - تعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى معلومات محددة بشأن التدابير الرامية إلى معالجة حالات التمييز والعنف التي تواجهها فئات النساء المحرومات، مثل النساء اللائي يعشن تحت ضغط اقتصادي، ونساء الشعوب الأصلية ونساء بيرو المنحدرات من أصول أفريقية، والمهاجرات، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المحتجزات، والمثليات، ومشتهيات الجنسين ومغايرات الهوية الجنسانية وغيرهن من النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز. وتكرر اللجنة قلقها إزاء استمرار مواجهة الريفيات ونساء الشعوب الأصلية بوجه خاص لعقبات في ممارسة حقوقهن وفي الحصول على الخدمات الأساسية، وحيازة الأرض، والتسهيلات الائتمانية.

40 - توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف معلومات شاملة وبيانات احصائية في تقريرها الدوري المقبل عن حالة فئات النساء المحرومات وتنفيذ صكوك السياسات القائمة لمعالجة خصوصياتهن. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات، ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، وضمان اشتراكهن في عمليات صنع القرار وحصولهن الكامل على العدالة، والخدمات الأساسية، وحيازة الأرض والتسهيلات الائتمانية.

الزواج والعلاقات الأسرية

41 - تلاحظ اللجنة أن المساواة أمام القانون منصوص عليها في الدستور وجميع التشريعات الوطنية تقريبا. بيد أن القلق يساور اللجنة لأن المساواة في الواقع ما زالت تمثل مشكلة في الزواج والعلاقات الأسرية. وتلاحظ اللجنة أن نظام الممتلكات الزوجية القائم في الدولة الطرف يمثل نظاما لأموال مشتركة مؤجلة يأخذ في الاعتبار أيضا المساهمة غير النقدية التي تقدمها المرأة ويتضمن الأصول غير الملموسة، مثل الحقوق في المعاش التقاعدي، كجزء من الأموال التي تقسم بالتساوي بين الزوجين. ومع ذلك، وقد لاحظت اللجنة الانخفاض المزعج في مستوى ملكية المرأة للممتلكات، ولا سيما ملكية الأرض في المناطق الريفية، فإن القلق يساورها لأن المرأة قد لا تكون مدركة بما فيه الكفاية لحقوقها الاقتصادية وحقوقها في الملكية، ولعدم تنفيذ التشريع القائم بالقدر الكافي.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تنفيذ التشريعات ذات الصلة بقدر كاف وزيادة الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين النساء بحقوقهن الاقتصادية وحقوقهن في الملكية في الزواج والعلاقات الأسرية بغية حماية حقوق المرأة في الملكية عند فسخ الزواج، تمشيا مع التوصية العامة رقم 29، بشأن النتائج الاقتصادية للزواج، والعلاقات الأسرية وانحلالهما، والمادة 16 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تقوم ببحث بشأن النتائج الاقتصادية التي يرتبها الطلاق على كلا الزوجين وأن تدرج المعلومات المتعلقة بنتائج ذلك البحث في تقريرها الدوري المقبل.

جمع البيانات وتحليلها

43 - ترحب اللجنة بالنظام الوطني للمؤشرات الجنسانية الذي أطلق في عام 2013، بيد أنها تكرر قلقها لعدم توافر معلومات احصائية مصنفة حسب الجنس، والمناطق الريفية والحضرية والانتماء الإثني في كثير من الجوانب المشمولة بالاتفاقية، الأمر الذي قد يشكل عقبة أمام تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج مستهدفة، وفي رصد فعاليتها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

44 - تكرر اللجنة توصيتها ( CEDAW/C/PER/CO/6 ، الفقرة 11) بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية وتحليل، مصنفين حسب الجنس، والمناطق الريفية والحضرية والانتماء الإثني، مع الإشارة إلى أثر التدابير المتخذة والنتائج التي تحققت لبيان حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بقضية العنف ضد المرأة.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

45 - تشجع اللجنة الدولة الطرف لكي تقبل، في أسرع وقت ممكن، تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن مدة انعقاد اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين، في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

النشر

47 - تعيد اللجنة إلى الأذهان التزام الدولة الطرف بأن تنفذ بصورة منهجية ومستمرة أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على أن تولي اهتماما ذا أولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع الصعد (الوطنية، والإقليمية، والمحلية)، وبخاصة على الحكومة، والوزارات، والكونغرس والهيئة القضائية، لإمكان تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات أرباب الأعمال، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر هذه الملاحظات الختامية في شكل مناسب على صعيد المجتمع المحلي، لإمكان تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر الاتفاقية، وبروتوكولها الاختياري وأحكام القضاء ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

48 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بالجهود الإنمائية التي تبذلها وأن تستفيد بالمساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

متابعة الملاحظات الختامية

49 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 18 و 36 (أ)، و (ب)، و (ج)، و (ز) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز/يوليه 2018.

51 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).