الإدارة الوطنية للمرأة (2008)

المعهد الوطني للمرأة (2009)

المعهد الوطني للمرأة 20 10 (توق عات)

الموارد البشرية

18 موظفا

40 موظفا

151 موظفا

التشغيل (بالبوا)

262 197

945 435

76 1 288 5

الاستثمار (بالبوا)

800 368

000 380

000 955

ويتولى المعهد تنفيذ مشروعين استثماريين هما تعميم تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والخطة الوطنية لمكافحة العنف العائلي. ويتولى موظفو المعهد الفنيون والإداريون تنفيذ المشاريع الاستثمارية وإدارة ملجأين للنساء ضحايا العنف العائلي.

وتتفق السياسات الحكومية للمعهد مع المخططات الواردة في اتفاقات المشاورة الوطنية لعام 2007، ولا سيما ما يتعلق منها بمهمة تحقيق ” مزيد من المساواة للحد من الفقر “ .

البرامج وخطط العمل

8 - يشير التقرير إلى الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إلى تحقيق الوئام بين المواطنين، التي ما زالت تطبق منذ عام 2004. يرجى تقديم معلومات إضافية عن الخطة الوطنية، تضم معلومات مفصلة عن الموارد المالية والبشرية المخصصة لها وما إذا وضعت مؤشرات خاصة بها وأهداف محددة زمنياً لتقييم تنفيذ هذه الخطة في جميع مناطق البلد.

الرد

تعتمد الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إلى تحقيق الوئام بين المواطنين على الاعتمادات التي تخصصها الحكومة الوطنية المخصصة لمشاريع الاستثمار الاجتماعي من أجل تعزيز العمل على مكافحة العنف العائلي. والهدف من ذلك هو رعاية ضحايا العنف الجنساني وفهم هذه الظاهرة من أجل العمل بكفاءة وفعالية بمشاركة المجتمع عن طريق إذكاء الوعي، مما سيساهم بدوره في بناء قدرات المرأة بحيث تتولى هي نفسها زمام تحسين وضعها وتمكينها.

وبالإضافة إلى ذلك، يتأتى التمويل من الهيئات المتعاونة التالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية. وتنفذ مختلف الأنشطة التي تهدف إلى العمل وفقا للمبادئ التوجيهية للخطة الوطنية لمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إلى تحقيق الوئام بين المواطنين، وتخصص لها موارد اقتصادية.

وعين في المعهد الوطني للمرأة ثمانية موظفين فنيين وإداريين (محامون وأخصائيون اجتماعيون وأخصائيون نفسيون وأمين ومدرب)، يتولون مسؤولية تنسيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إلى تحقيق الوئام بين المواطنين.

وفي ما يلي مؤشرات تقييم الأداء في ما يتعلق بتنفيذ هذه الخطة:

في مجال التدريب والتوعية

عدد النساء والرجال والشباب والمراهقين والأطفال من الجنسين والفئات المجتمعية المنظمة، والمنظمات الأهلية، والشركات الخاصة

شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه

عدد النساء والرجال المدربين على إدارة وتنفيذ القانون رقم 38 المتعلق بالعنف العائلي

تنفيذ وإدارة القانون رقم 38 المؤرخ 10 تموز/يوليه 2001 بشأن العنف العائلي وإساءة معاملة الأطفال والمراهقين من الجنسين

• عدد القضاة أو أعضاء المجالس البلدية أو أمناء سجلات المحاكم المدربين

• عدد شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه المنشأة على المستوى الوطني

• عدد الأشخاص المستفيدين من الإجراءات التي تتخذها شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه

• عدد الأعضاء في شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه.

• عدد المؤسسات أو المنظمات التي تضمها شبكات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه على الصعيد الوطني

البرامج التي تستهدف ضحايا العنف الجنساني

• عدد الشكاوى حسب إدارة التحقيق القضائي بالنيابة العامة

• عدد النساء اللواتي قتلن على أيدي عشرائهن الحاليين أو السابقين وأفراد أسرهن المعروفين وغير المعروفين

• عدد حملات مكافحة العنف الجنساني في بنما (عدد تحليلات حالات العنف الجنساني، وعدد شرائط الفيديو والأدلة التعليمية بشأن العنف العائلي، وما إلى ذلك)

برنامج الأمن الشامل

في مجال الدعوة والوقاية

• تنظيم قيادات لإقامة شراكات وتعزيز أنشطة الدعوة

• عدد العاملين في مجال التوعية الاجتماعية المدربين في مجالي العنف العائلي وتحقيق الوئام بين المواطنين

• عدد أعضاء المجالس البلدية الذين جرت توعيتهم

• عدد العاملين في مجال التوعية القانونية

• عدد الأدلة المحررة والموزعة

• عدد مجموعات المواد الإعلامية للعاملين في مجال التوعية القانونية

• عدد الأيام الدراسية حول منع العنف العائلي والتوعية به في المجتمعات المحلية والمدارس في المقاطعة التي سجل فيها أكبر عدد من حالات العنف العائلي

• عدد حملات الدعوة والوقاية بمشاركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية

في مجال الرعاية

• النسبة المئوية للفنيين والمدربين المسؤولين عن توفير الرعاية لضحايا العنف العائلي

• عدد النساء اللواتي استفدن من خدمات الرعاية والإحالة في إطار رعاية ضحايا العنف العائلي

• عدد ونوع المؤسسات الخاضعة للتحليل، التي لديها قواعد وبروتوكولات وأنظمة لتوفير الرعاية الشاملة للضحايا والجناة، وجماعات المساعدة الذاتية العاملة بالفعل

العنف ضد المرأة

9 - يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات التي أبلغ عنها خلال الفترة قيد النظر. ويرجى أيضاً إيراد معلومات مفصلة عن عدد المرتكبين لأعمال عنف ضد المرأة الذين تمت مقاضاتهم ومعاقبتهم خلال الفترة نفسها. ويرجى إيراد معلومات إحصائية عن عدد النساء اللواتي يقتلن سنوياً جراء العنف المنزلي خلال الفترة قيد النظر. ويشير التقرير إلى مشروع يرمي إلى إنشاء نظام واحد لتسجيل البيانات من أجل الإحصاءات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس. يرجى تقديم معلومات عن تقدم هذا المشروع المشترك بين المديرية الوطنية للمرأة في وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الإحصاءات وتعداد السكان التابعة لمكتب المراقب المالي العام للجمهورية.

الرد

تبين إحصاءات الفترة 2005-2009 للهيئات المتخصصة في مدينة بنما تقديم 067 17 شكوى من أعمال عنف ضد نساء و 198 1 شكوى من أعمال عنف مرتكبة ضد فتيات.

ويوجد، ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون الحكومية، نظام وطني متكامل للإحصاءات الجنائية أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 471 المؤرخ 27 آب/أغسطس 2007، وهو يسجل بيانات إحصائية مستكملة عن العنف الجنساني بالتنسيق المشترك مع مكتب المراقب العام وهيئات أخرى في البلد.

وتضم الشرطة الوطنية البنمية وحدة لرعاية ضحايا العنف العائلي وإدارة لتحقيقات الشرطة بها قاعدة بيانات حول هذا الموضوع.

النيابة العامة

مركز تقديم المساعدة لضحايا العنف العائلي

عدد الشكاوى من العنف العائلي حسب نوع الجنس في الفترة 2004-2006

الجرائم المسجلة من طرف الشرطة القضائية في الجمهورية

الأعوام

الشهور

2004

2 0 05

2006

كانون الثاني/يناير

84

128

205

شباط/فبراير

101

96

144

آذار/مارس

108

144

169

نيسان/أبريل

97

120

166

أيار/مايو

106

97

165

حزيران/يونيه

129

131

148

تموز/يوليه

130

113

138

آب/أغسطس

119

139

138

أيلول/سبتمبر

97

135

129

تشرين الأول/أكتوبر

98

138

129

تشرين الثاني/نوفمبر

84

151

97

كانون الأول/ديسمبر

75

121

70

المجموع

1 228

1 513

1 698

بنما، عدد جرائم العنف العائلي المسجلة في الفترة 1997-2006

الجريمة

المجموع

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

العنف العائلي

041 11

35

876

911

824

164 1

920 1

874 1

623 1

811 1

المصدر : وحدة تحليل الإحصاءات الجنائية، على أساس معلومات مقدمة من شعبة الهيئات والهيئات الفرعية والأقسام والوحدات.

ووفقا لدراسة أجريت بشأن قتل النساء في بنما في الفترة 2000-2006، سجلت 362 2 جريمة قتل، منها 221 من جرائم قتل النساء، وهو ما يمثل 9.36 في المائة من المجموع.

جرائم قتل النساء في الفترة 2000-2006

السنة

عدد جرائم قتل النساء

2000

29

2001

22

2002

42

2003

29

2004

24

2005

35

2006

40

المجموع

221

المصدر : التقرير المتعلق بجرائم قتل النساء في الفترة 2000-2006

وهناك معلومات محدودة جدا عن جرائم قتل النساء بسبب نوعية المعايير والمحتويات والطرق التي تسجل بها تلك الجرائم في مختلف الهيئات المسؤولة عن جمع الإحصاءات. وتؤدي هذه الثغرات إلى تقييد عدد كبير من جرائم قتل النساء على يد شخص مقرب من الضحية ضد مجهول أو تصنيفها كجرائم غير محددة أو يفتقر إلى معلومات بشأنها أو عدم كفاية المعلومات عنها.

وفي ما يتعلق بنظام تسجيل المعلومات الموحد في بلادنا، فإننا نعمل بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء والتعداد لضمان مراعاة المنظور الجنساني في جميع الإحصاءات الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت خطوات هامة بشأن مسألة العنف الجنساني لتنسيق البيانات المشتتة في مختلف الهيئات ذات الصلة. وفي هذا الصدد، تم التوقيع في 21 أيار/ مايو 2009 على اتفاقية بشأن ” المرصد البنمي لمكافحة العنف الجنساني “ ، التابع لمكتب أمين المظالم في جمهورية بنما. ويضم هذا المرصد ممثلين عن الهيئات التالية: السلطة القضائية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، ومكتب أمين المظالم، ووزارة العدل والشؤون الحكومية، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، و وزارة العمل وتنمية القوة العاملة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمعهد الوطني للمرأة، ومكتب المراقب العام للجمهورية.

10 - يشير التقرير إلى الخطة الوطنية لمنع العنف العائلي ورعاية ضحاياه والسياسات الرامية إلى تحقيق الوئام بين المواطنين، تتمحور حول خمسة مجالات أساسية، من ضمنها الوقاية والرعاية وإعادة التأهيل، وتشمل برنامجا لتعزيز الإدارة المحلية لأنشطة الوقاية والر عاية في ما يتعلق بالعنف العائلي. يرجى تقديم معلومات بشأن خطط الحكومة لتوسيع نطاق الشبكات المحلية إلى جميع أرجاء البلد، بما في ذلك مناطق الشعوب الأصلية والمناطق الأكثر حرماناً، وكذلك خطط تأمين المأوى. ويرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن عدد النساء والفتيات اللواتي يستفدن، على المستوى المحلي، من تدابير الحماية هذه خلال الفترة قيد الاستعراض.

الرد :

أسهمت وزارة العدل والشؤون الحكومية في هذا الصدد بتحديد مراكز اتصال ومكاتب معنية بتكافؤ الفرص في الهيئات التابعة للوزارة، يعمل بها أشخاص مسؤولون عن الدعوة إلى تعميم مراعاة مواضيع الجنسانية ومنع العنف الجنساني والإعاقة في الخطط والبرامج والأنظمة والقوانين المعمول بها على المستوى المؤسسي. وتشمل الإجراءات التي سبق اتخاذها لتعزيز الشبكات المحلية لمنع العنف العائلي ما يلي:

( أ) اعتبار مكافحة العنف العائلي سياسة حكومية في عام 1994 تحت شعار ” مكافحة العنف بجميع أشكاله “؛

( ب) الاتفاق المسمى ” بامبيتو الثالث “ ، الذي ترفع بموجبه المطالب الواردة في خطة المرأة والتنمية إلى مستوى سياسات عامة ويدعم إنشاء مكاتب لشؤون المرأة في أجهزة الدولة ؛

( ج) بدء الحملة المعنونة ” من حقك أن تعيشي حياة خالية من العنف “ في عام 1998، التي تروج لها منظومة الأمم المتحدة، والتي أدت إلى إحراز تقدم في مكافحة العنف العائلي. واستمرت هذه الحملة في بنما حتى عام 2001 ؛

( د) في عام 1999، وضعت الخطة الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، التي تتضمن إجراءات رامية إلى مكافحة العنف، وبوجه خاص، العنف الجنسي ؛

( هـ) في عام 2000، أنشئت شبكة من الآلي ات الحكومية لتعزيز تكافؤ الفرص ؛

( و) في عام 2001، أنشئ النظام الوطني للتدريب الجنساني ؛

( ز) في عام 2002، أنشئت شبكة المؤسسات العامة والمدنية لمنتجي ومستخدمي المعلومات الإحصائية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الإحصاءات الوطنية (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2002) ؛

( ح) في عام 2002، أنشئ نظام مؤشرات تراعي المنظور الجنساني في بنما ؛

( ط) في الفترة 2002-2006، أعدت الخطة الثانية لتكافؤ الفرص بين الجنسين ؛

( ي) في عام 2004، وضعت السياسة الوطنية للمسنين في بنما تحت عنوان ” بناء مجتمع لجميع الأعمار “ ، والخطة الاستراتيجية الوطنية للأطفال والمراهقين .

وفي سياق هذه العملية، وضع برنامج ” تعزيز الإدارة المحلية لإجراءات منع العنف العائلي ورعاية ضحاياه “ ، الذي يدعم مبادرة الإدارة المحلية، على أساس الاقتناع بأن العمل على هذا المستوى يتيح ميزة نسبية في تنفيذ برامج منع العنف ورعاية ضحاياه.

وأفضت هذه المبادرة إلى إنشاء شبكات محلية لمكافحة العنف العائلي من أجل وضع وتنفيذ خطط محلية لمنع العنف الجنساني ورعاية ضحاياه، وذلك لإعطاء أجوبة شاملة للمشكلة المعقدة التي تطرحها هذه الظاهرة من قبل الهيئات الحكومية وغير الحكومية والأهلية.

وتتألف الشبكات المحلية من ممثلين عن القطاع الصحي والقضاء والقضاء الإداري والتعليم والمجتمع المدني، بدعم تقني من المعهد الوطني للمرأة، وذلك بهدف وضع نموذج محلي لمنع العنف الجنساني ورعاية ضحاياه.

وتستهدف الخطط المحلية في المقام الأول الأشخاص المتضررين من العنف العائلي (ومنهم النساء والفتيات والفتيان والأشخاص ذوو الإعاقة والمسنون)، وكذلك التكفل بالمجرمين عن طريق قطاع الخدمات الصحية. ووضعت هذه الخطط نتيجة الاستجابة المنظمة والمنسقة لجهات لحكومية وغير حكومية وأهلية.

وبعد البدء في تنفيذ هذه الخطط، أصبح هذا النموذج حلا ناجحا لمشكلة العنف العائلي ينفذ في بلديات بنما (خوان دياز)، وسان ميغيليتو، وكابيثيرا، ومقاطعة سونا بمحافظة فيراغواس، التي جرب فيها هذا المشروع، مما يشجع على تنفيذ مبادرات مماثلة في مقاطعات أو مجتمعات محلية أخرى في البلد.

الشبكات المحلية لمنع العنف العائلي وتوفير الرعاية لضحاياه

السنوات

المقاطعات

المحافظة

الملاحظات

1995

خوان دياز

بنما

1996

بوكري

لوس سانتوس

شهدت هذه السنة تشجيع تدابير في مقاطعة سونا (محافظة فيراغواس)، وفي مقاطعة بورتوبيو (محافظة كولون)، وفي مقاطعة لابينتادا (محافظة كوكلي) وفي بنما أويستي (محافظة بنما).

كذلك وُضعت الخطة المؤسسية لرعاية ضحايا العنف العائلي ومنعه وتعزيز أشكال التعايش التضامني: ’’مجتمعات محلية آمنة في بلديات القرن الحادي والعشرين‘‘، وزارة الصحة 1996-1998.

2002

سان ميغيليتو

سونا

بنما

فيراغواس

2006

تشيبو وتشوريرا

بنما

2007

أرايخان

كولون

لاس ميناس

لاس تابلاس

بنما

كولون

هيريرا

لوس سانتوس

2008

دافيد

كوماركا

نغوبي بوغلي

نولي دويما

ميرونو

بيسيكو

شيريكي

كوماركا

نغوبي بوغلي

المصدر: المعهد الوطني للمرأة، 2009.

تدير شبكة سونا المحلية مركز الرعاية الشاملة لضحايا العنف العائلي، الذي يقدم خدمات التوجيه والمساعدة الاجتماعية والقانونية ويسمى ’’معهد دعم وتعزيز الوئام بين المواطنين في ظل ثقافة السلام‘‘ ، حيث قامت الدولة، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية ومكتب المدعي العام للجمهورية وبلدية سونا، بتحديد وتوفير الموارد اللازمة لتشغيل هذا المركز الذي فتح أبوابه في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

وفي الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2005 إلى حزيران/يونيه 2009، اضطلع مركز دعم وتعزيز الوئام بين المواطنين في ظل ثقافة السلام التابع لشبكة مكافحة العنف العائلي، ب تنظيم طائفة من الأنشطة من بينها توفير الرعاية والتوجيه لنحو 500 1 من ضحايا العنف العائلي منهم 60 في المائة من النساء و 40 في المائة من الرجال، في مقاطعة سونا. ويهدف المركز إلى توفير خدمات التوجيه والمساعدة والرعاية الشاملة لضحايا العنف العائلي.

ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تتوخاه ’’دار الإيواء من أجل حياة جديدة‘‘ في توفير مأوى مؤقت للنساء ولأطفالهن من ضحايا العنف العائلي المعرضين للخطر. وتقدم هذه الرعاية المتكاملة عن طريق فريق متعدد الاختصاصات (يشمل أخصائيي الدعم النفسي والقانوني). وتقع هذه الدار في مدينة بنما.

ومنذ عام 2005، تخضع دار الإيواء من أجل حياة جديدة لإدارة منظمة غير حكومية وتتلقى الدعم من وزارة التنمية الاجتماعية. واعتبارا من عام 2006، تتولى وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولية عن كل من إدارة الدار وسير أعمالها، وذلك من خلال توفير موظفين فنيين مؤهلين في مجالات علم النفس والعمل الاجتماعي والمشورة والمساعدة القانونية. وقد استقبلت دار الإيواء منذ عام 2006 ما عدده 300 امرأة مصحوبات بأطفالهن ومنهم 283 من الإناث و 242 من الذكور. إضافة إلى ذلك، استقبل مركز رعاية النساء المعنفات، الذي كان يدير دار الإيواء من أجل حياة جديدة، ما عدده 546 امرأة في الفترة الممتدة من عام 1994 إلى عام 2002. وفي الربع الأول من عام 2003، استقبل نفس المركز 68 شخصا.

علاوة على ذلك، يوجد في محافظة شيريكي مأوى باسم ’’ دار إيواء المرأة الشابة ‘‘ هدفه توفير الرعاية للنساء من ضحايا العنف العائلي في إطار استجابة مؤسسية موجهة لفئة من النساء مم ن هن بحاجة إلى خدمات الرعاية الشاملة؛ وتشهد هذه الدار في الوقت الراهن عملية تنظيم وتجهيز من أجل ضمان حسن استقبال النساء الوافدات.

11 - يرجى تحديد ما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج يعتبر جريمة. وإذا لم يكن كذلك، هل تعتزم الحكومة تجريمه؟

ال رد :

نعم، يعتبر ا لاغتصاب المرتكب في إطار الزواج جريمة في جمهورية بنما، ويُعاقب عليه حسب التكييف الجنائي للعنف على أن يقع التكييف المفترض ضمن نطاق القاعدة الجنائية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ولئن كان قانون العقوبات لا ينص صراحة على تجريم الاغتصاب المرتكب في إطار الزواج، تنص المادة 171 على ما يلي: ’’ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر سنوات أي شخص يقوم، عن طريق العنف أو الترهيب، بمضاجعة شخص من أي من الجنسين مستخدماً أعضاءه التناسلية‘‘. ثم يحدد فيما بعد ظروف مشددة تفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 8 وحتى 12 عاما من السجن. ويعني ذلك أن الاغتصاب المرتكب في إطار الزواج يخضع فعلا للعقاب إذا قام الطرف المعتدي بمضاجعة الطرف الآخر في الزواج عن طريق استخدام العنف البدني أو الترهيب.

الاتجار بالنساء واستغلالهن جنسيا

12 - يلاحظ في هذا التقرير أن الجهود قد بذلت في السنوات الأخيرة، وللمرة الأولى، لبحث العوامل والأسباب الأساسية والتداعيات المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال البغاء ولتحليل الطريقة التي يعمل بها من يقومون بهذه الممارسات. إلا أن التقرير لا يقدم معلومات عن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات. يرجى تقديم معلومات عن الاستغلال التجاري والجنسي للنساء والفتيات والمراهقات، بما في ذلك من خلال الاتجار ومدى حدوثه وأسبابه وعواقبه. ويرجى كذلك تقديم معلومات عن البرامج أو التدابير المتخذة من أجل التصدي لهذه المشكلة.

ال رد :

في ما يتعلق بالبرامج المنشأة أو التدابير المتخذة من أجل التصدي لهذه المشكلة، نفيد بما يلي:

اتخذت بنما مجموعة من الإجراءات من أجل مكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وأهمها إصدار القانون رقم 16 المؤرخ 31 آذار/مارس 2004 الذي تضمن تعديل وإ حداث تعريفات جنائية تراعي المعايير الدنيا المنصوص عليها في القواعد الدولية، بغرض كفالة التجريم المناسب لمختلف أشكال وأساليب الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. وفي الوقت نفسه، يحدد هذا القانون سياسة لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية وينص على إنشاء لجنة مشتركة بين الوكالات تسمى ’’ اللجنة الوطنية لمنع جرائم الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية‘‘.

ويعرّف القانون هذه اللجنة الوطنية بوصفها كيانا توجيهيا للسياسات العامة المذكورة الرامية إلى مكافحة هذا الوباء، وقد وضعت خطتها الوطنية الأولى الممتدة على مدى ثلاث سنوات من عام 2008 إلى عام 2010.

وتتوخى هذه الخطة تحقيق أربعة أهداف أساسية:

التصدي لمشكلة الاستغلال الجنسي للقُصّر لأغراض تجارية.

توفير الرعاية والحماية للضحايا من أجل ضمان استعادتهم لكامل حقوقهم.

معاقبة المسؤولين عن الاستغلال.

تعزيز اللجنة الوطنية لمنع جرائم الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية بوصفها الهيئة الوطنية المكلفة بتوجيه الجهود الوطنية المبذولة بهذا الشأن.

وتشير الحكومة البنمية في تقرير أعدته في عام 2008 عن مسألة الاتجار بالأشخاص إلى ما يلي:

لقد تعززت الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص، حيث كان يتم في السابق إصدار تأشيرة فنان ترفيه ي للنساء الأجنبيات، ثم ألغت الحكومة هذه الفئة من التأشيرات كجزء من برنامج إصلاح قانون الهجرة الذي بدأ تنفيذه في آب/أغسطس 2008. ولئن ظل بإمكان النساء الأجنبيات طلب تأشيرات لأغراض العمل الترفيهي، فقد عززت الحكومة الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالأشخاص من خلال وضع سجل خاص بالمؤسسات التي تلتمس هذا النوع من التأشيرات وفرض شروط أكثر صرامة لإصدارها. وفي عام 2008، بُذلت جهود للتوعية وجرى التعاون مع منظمات غير حكومية ومنظمات دولية في مشاريع لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي إطار الجهود الرامية إلى خفض الطلب على أعمال الجنس التجاري، نظمت الحكومة حملات إعلامية للتحذير بأن الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية يشكل جريمة يُعاقب عليها.

وفي مجال المقاضاة والمعاقبة، بُذلت جهود ترمي إلى تحديد أفضل الممارسات من أجل الكشف عن هذا النوع من الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. وجرى إعداد دليل للعمليات لكي يسترشد به موظفو النظام العام والقضاة والمدعون العامون بغية كفالة الفعالية في تدابير المكافحة وتحقيقها لأفضل النتائج.

ويتمثل الإطار القانوني الداخلي القائم في هذا المجال في القانون رقم 16 لعام 2004 والقانون رقم 14 لعام 2007 الذي اعتُمد بموجبه قانون العقوبات الساري. ولدى بنما خطة وطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه.

وقامت اللجنة الوطنية لمنع جرائم الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية التي ترأسها السيدة المدعية العامة للدولة بإصدار الخطة الوطنية لمنع الاتجار الجنسي التجاري بالأطفال والمراهقين والقضاء عليه للفترة 2008-2012، كما توجد وثيقة تسمى ’’الدليل‘‘ من أجل الإبلاغ عن جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية.

13 - ويشير التقرير إلى الأحكام المختلفة التي تعاقب الممارسات الإجرامية المرتبطة بالاتجار بالبشر واستغلال البغاء. يرجى تقديم معلومات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين تمت مقاضاتهم وصدرت الأحكام ضدهم، خلال الفترة قيد الاستعراض، بسبب ارتكابهم هذا النوع من الجرائم، وعن عدد النساء اللواتي زعمن أنهن ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي. ويرجى أيضاً ذكر الجهود المبذولة من أجل توعية النساء والفتيات بشأن أهمية الإبلاغ عن حالات الاتجار واستغلال البغاء.

ال رد :

أفادتنا إدارة الإحصاءات الاجتماعية التابعة لمكتب المراقب المالي للجمهورية بأن هناك قضية واحدة فقط تعود وقائعها إلى عام 2007 وُجهت فيها تهمة الاتجار الجنسي وصُنفت ضمن فئة جرائم هتك العرض و انتهاك الحرية الجنسية.

وسعيا إلى منع الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي، نُظمت حملات تهدف إلى مكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية. كما شاركت منظمة العمل الدولية من خلال البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال في مكافحة جريمة الاتجار، وذلك من خلال تعميم الملصقات وبث البرامج التلفزيونية.

وفي إطار المبادرات التي تضطلع بها الحكومة الوطنية لبنما، من خلال الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة، في مجال الاستغلال الجنسي للأغراض التجارية الذي يتعرض له الأطفال والمراهقون، وُضعت سلسلة من المشاريع والبرامج نأتي على ذكرها في ما يلي:

مشروع المساهمة في منع الاستغلال الجنسي التجاري للقُصر والقضاء عليه في كل أمريكا الوسطى وبنما والجمهورية الدومينيكية، التابع ل منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

دراسة أجريت في عام 2009 بشأن المساهمة في منع الاستغلال الجنسي التجاري للقُص َّ ر والقضاء عليه في كل من بنما وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوراس والسلفادور وغواتيمالا والجمهورية الدومينيكية.

توقيع اتفاق مع مركز الدراسات والتدريب الأسري بدعم ف ني ومالي من منظمة العمل الدولية /البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، أفضى إلى وضع برنامج عمل بعنوان: ’’رعاية الأطفال والمراهقين من ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية في بلدات توكومين، 24 كانون الأول/ديسمبر وأعياد الميلاد‘‘ . ويقدم هذا البرنامج الرعاية إلى نحو 40 من الأطفال والمراهقين الذين تم تحديدهم في المرحلة الأولى من البرنامج من أجل منحهم الرعاية الشاملة (المتابعة والرصد لضمان بقائهم في النظام التعليمي، وخدمات الرعاية). ويتم تنسيق هذا البرنامج بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى ومع دار الأمل التي عقدت شراكات مع وزارة التنمية الاجتماعية، وبدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال.

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية، من خلال الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة، بمتابعة البلاغات المقدمة بناء على شكوك بشأن وجود ضحايا للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

- إشراك مؤسسات من قبيل: الهيئات القضائية المتخصصة ومديرية التحقيقات القضائية ومنظمة العمل الدولية/البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، والمنظمات الخاصة من قبيل دار الأمل، من أجل تبادل ال معلومات الأساس ية (المؤشرات) وتحسين نهج التدخل.

- المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين، المعقود في الفترة من 25 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في ريو دي جانيرو، في إطار مناهضة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين.

وفي ما يتعلق بالأنشطة المضطلع بها حاليا لتوعية الأطفال والمراهقين، تقوم الأمانة الوطنية للأطفال والمراهقين والأسرة بتنفيذ ’’مشروع حماية القصر من الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية‘‘، بهدف الإسهام في إزالة وخفض عوامل الخطر الشخصية والأسرية والمحلية والمؤسسية والاجتماعية التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية في البلد.

14 - وأعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عام 1999، عن قلقها بشأن المعاملة التمييزية التي تتلقاها النساء اللواتي يمارسن البغاء في بنما، ولا سيما بشأن الصعوبات المتعلقة بالسعي إلى سبل الانتصاف القانونية في حالة الاغتصاب. يرجى تقديم معلومات عن الجهود أو التدابير المتخذة لمواجهة هذه الصعوبات. ويرجى أيضاً تحديد ما إذا كانت قد أنشئت وحدة خاصة في هذا الصدد.

ال رد :

في إطار الامتثال لمبادئ المساواة والإدماج الاجتماعي، أخذ الجهاز القضائي في بنما على عاتقه مهمة الإدماج الشامل للمنظور الجنساني على جميع المستويات، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة منها تنظيم حملة تثقيف وتوعية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء اللواتي يلجأن إلى العدالة. وفي هذا الصدد، أُنشئت بموجب الاتفاق رقم 806 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2008 وحدة تيسير اللجوء إلى القضاء والمسائل الجنسانية، وهي وحدة مكلفة بتنسيق ووضع سياسة تسهيل الوصول داخل المؤسسة لتمكين الأشخاص الذين يواجهون ظروفا صعبة من ال لج و ء الفعلي إلى العدالة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

15 - وفقاً للتقرير، ينص القانون رقم 4 الذي ينص على ”إتاحة الفرص المتساوية للنساء‘‘ على واجب الحكومة في ضمان مشاركة 30 في المائة على الأقل من النساء بصفة وزيرات ونائبات وزراء ومديرات لهيئات مستقلة وشبه مستقلة وغير ذلك من الكيانات الحكومية. يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لتنفيذ القانون رقم 4. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الحملات أو برامج التدريب التي نُظمت لتشجيع مشاركة المرأة في السياسة ومواقع صنع القرار والحياة العامة، في أعقاب التوصيات السابقة للجنة.

ال رد :

لقد تعززت الديمقراطية من جديد في بنما بعقد انتخابات عامة شفافة جرت في إطار احترام الإرادة الشعبية والاعتراف بنجاح المرشحين الذين جرى اختيارهم شرعيا بأغلبية الأصوات، وفقا لنظام التمثيل النسبي الذي يكرسه دستورنا السياسي والقانون الانتخابي.

وفي جمهورية بنما، يبرز عام 1992 بوصفه نقطة انطلاق الحركات النسائية (محفل النساء العضوات في الأحزاب السياسية) الرامية إلى تضمين القانون الانتخابي قواعد تكفل المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية.

ويعني ذلك إدراج قواعد تكفل وجوب مشاركة المرأة في النشاط الداخلي للحزب عن طريق ترشيحها لشغل المناصب القيادية وكذلك إدماجها في ترشيحات الأحزاب السياسية للمناصب التي يُنتخب شاغلوها بتصويت شعبي.

وقد اعتُمد هذا الاقتراح التشريعي المعروف باسم ’’نظام الحصص‘‘ أو ’’النسبة المئوية الدنيا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية‘‘ أو ’’الإجراءات الإيجابية‘‘ في الإصلاحات الانتخابية لعام 1997.

وفي ما يلي القوانين التي تنظم مشاركة المرأة في مناصب الانتخابات الداخلية وفي مناصب الانتخابات الشعبية:

1 - الإصلاح الانتخابي لعام 1997

لأول مرة في تاريخ تشريعاتنا، يُدرج القانون رقم 22 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997الذي اعتُمد بموجبه إصلاح القانون الانتخابي، الجانب المتعلق بمشاركة المرأة أو نظام الحصص أو الإجراءات الإيجابية.

وينص قانون عام 1997 أساسا على أن تحرص الأحزاب السياسية على إفراد 30 في المائة على الأقل من المناصب الشاغرة داخل الحزب أو المناصب التي ينتخب لها بتصويت شعبي للمرشحات من النساء.

بيد أن فعالية هذا النص التشريعي تعطلت جراء إدراج قاعدة أخرى تليه مباشرة وتنص على أنه ’’يجوز للأحزاب السياسية في الحالات التي تقل فيها مشاركة المرأة عن النسبة المحددة في تلك القاعدة أن تملأ المناصب المتبقية بأعضائها الآخرين من المرشحين للمناصب الانتخابية المعنية‘‘.

وتجدر الإشارة إلى أن فعالية إقرار النسبة المئوية الدنيا المحددة في 30 في المائة قد تعطلت لأن التعديل المذكور للقانون الانتخابي لا ينص على الآلية أو السلطة الداخلية الجماعية المسؤولة عن تحديد المعايير التي يمكن استخدامها للتحقق موضوعيا من أن مشاركة المرأة لم تصل إلى النسبة المئوية المنصوص عليها في القاعدة.

ومن الجوانب الأخرى البارزة في إصلاح القانون الانتخابي لعام 1997 هو بدء العمل لأول مرة بنظام الإعانة الحكومية المباشرة (التمويل العمومي) لفائدة الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وفي ما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة، تجدر الإشارة إلى أنه من مجموع الإعانات الحكومية التي تتلقاها الأحزاب السياسية لأغراض التدريب والتي تصل إلى نسبة 25 في المائة من استحقاقاتها السنوية، يتعين تخصيص نسبة 10 في المائة لتدريب النساء.

الانتخابات العامة لعام 1999 : جرى خلالها التنافس على مجموع 763 من المناصب ال رئيس ية و 910 من المناصب ال منا و ب ة، حسب التوزيع التالي:

المناصب الرئيسية

المناصب المناوبة

رئيس

1

2

برلماني

71

142

رئيس بلدية

75

150

ممثل بلدية

589

589

عضو مجلس بلدي

7

7

عضوة في برلمان أمريكا الوسطى

20

20

وبلغ مجموع عدد الترشيحات الرسمية المقبولة للمناصب ال رئيسي ة المقدمة من داخل الأحزاب السياسية أو من جهات مستقلة 057 10 ترشيحا.

ومن مجموع 057 10 ترشيحا، كان ثمة 670 4 ترشيحا يتعلق بمناصب رئيس ية لم يتجاوز مجموع المرشحات لشغلها 626 امرأة، أي ما يعادل نسبة 13 في المائة.

وبالمثل، بلغ نصيب النساء من مجموع 387 5 ترشيحا لشغل مناصب مناوب ة 022 1 ترشيح، أي ما يعادل نسبة 19 في المائة. ويستنتج من هذه المقارنة أن 81 في المائة من المناصب الانتخابية كانت ممثلة بمرشحين من الذكور.

وفي ما يلي توزيع الترشيحات النسائية حسب نوع المنصب في الانتخابات العامة التي أجريت في 2 أيار/مايو 1999:

المناصب الرئيسية

المناصب المناوبة

رئيسة

1

1

برلمانية

90

299

رئيسة بلدية

49

143

ممثلة بلدية

464

555

عضوة مجلس بلدي

1

1

عضوة في برلمان أمريكا الوسطى

23

21

وبعد فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت في 2 أيار/مايو 1999، كان نصيب المرأة من المناصب المتنافس عليها كما يلي:

المناصب الرئيسية

المناصب المناوبة

رئيسة

1

صفر

برلمانية

7

26

رئيسة بلدية

10

24

ممثلة بلدية

61

77

عضوة مجلس بلدي

1

1

عضوة في برلمان أمريكا الوسطى

5

8

وباختصار، فقد حصلت النساء على 85 من مجموع 763 من المناصب ال رئيس ية التي ترشحن لها في عام 1999. أما المناصب ال مناوب ة التي ترشحن لها في تلك الدورة، وعددها 910 مناصب، فقد ظفرن منها بما عدده 136 منصبا فقط.

وبذلك، تكون النساء قد حصلن على 11 في المائة من الترشيحات المعلنة في عام 1999 وحصل الرجال على 89 في المائة منها. وفي ما يتعلق بالمناصب ال مناوب ة، فقد كان نصيب النساء منها 15 في المائة ونصيب الرجال 85 في المائة.

وعلى الرغم من تدني النسبة التي حققتها النساء، تجدر الإشارة إلى فوز امرأة، ولأول مرة في تاريخ الجمهورية، بأعلى درجة من المناصب الخاضعة للتصويت الشعبي.

2 – الإصلاحات الانتخابية لعام 2002

بموجب القانون رقم 60 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2002، تم إقرار إصلاحات جديدة في القانون الانتخابي.

وفي ما يتعلق بمسألة مشاركة المرأة، احتُفظ بنفس القوانين القائمة منذ عام 1997، ولذلك فإننا سننتقل مباشرة إلى ما حدث في الانتخابات العامة التي أجريت في 2 أيار/مايو 2004.

الانتخابات العامة لعام 2004 : شهدت التنافس على ما مجموع ه 800 منصبا رئيسيا و 954 منصبا مناوب ا، موزعة كما يلي:

المناصب الرئيسية

المناصب المناوبة

رئيسة

1

2

برلمانية

78

156

رئيسة بلدية

75

150

ممثلة بلدية

619

619

عضوة مجلس بلدي

7

7

عضوة في برلمان أمريكا الوسطى

20

20

وباختصار فقد أُعلن فوز النساء بستة وثمانين منصبا رئيسيا من أصل المجموع الكلي البالغ 800 منصب رئيسي طُرحت للانتخاب؛ فبلغت نسبة النساء 10.75 في المناصب الرئيسية الخاضعة للاقتراع الشعبي .

أما المناصب المناوبة البالغ عددها 954 منصبا المتنافس عليها في تلك الانتخابات، فلم تفز النساء إلا بـ 157 منصبا منها، وبذلك تكون نسبة النساء في المناصب المناوبة 16.45 في المائة.

3 - الإصلاح الانتخابي لعام 2006

يتضمن القانون رقم 60 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006 إصلاحات للقانون الانتخابي، وهو القانون الانتخابي الحالي.

ويقتضي هذا القانون أن تشكل النساء نسبة 30 في المائة على الأقل من مرشحي الأحزاب ومن المرشحين لشغل مناصب خاضعة لانتخابات شعبية. ويقتضي أيضا أن تكرس الأحزاب السياسية لتنفيذ أنشطة خاصة بتدريب المرأة مقدار 10 في المائة على الأقل من النسبة المخصصة للتدريب والبالغة 25 في المائة من المعونة التي تتلقاها.

الترتيبات المستحدثة في هذا المجال بموجب إصلاح عام 2006:

(أ) تنص المادة 237 للمرة الأولى على أنه ” يجب أن ت ُ بلغ الأحزاب السياسية المحكمة الانتخابية بنتائج انتخاباتها الأولية في موعد لا يتجاوز 15 يوم عمل بعد إعلان النتائج رسميا، وأن تبلغها بعدد الأعضاء المشاركين ونسبتهم المئوية. وتنشر المحكمة الانتخابية هذا الإعلان في النشرة الانتخابية في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من ت ل قيها إياه “ .

التعليقات : تنص هذه المادة المشار إليها، تمشيا مع المادة 92 من القانون الانتخابي الجديد، على وجوب قيام الأحزاب السياسية بإنشاء سلطة داخلية تتولى توجيه العملية الانتخابية الداخلية. وتنص كذلك على ضرورة تحديد سلطة الحزب المسؤولة عن البت في المنازعات التي تنشأ، والإجراءات الداخلية للحزب التي يتعين استنفادها قبل اللجوء إلى المحكمة الانتخابية. ولذلك يجدر الافتراض بأن المنازعات الداخلية ستكون قد حُلت طبق الأصول قبل أن يُبلغ الحزب المحكمة الانتخابية بنتائج عملياته الانتخابية. ولا يمس ذلك بحق العضو المتضرر من القرار في اللجوء إلى المحكمة الانتخابية في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ استنفاد سبل الانتصاف الداخلية للحزب.

(ب) وتنص الفقرة 3 من المادة 239 على أنه ” في حالة ما إذا تحققت الأمانة النسائية للحزب من أن مشاركة النساء أقل من النسبة المئوية المحددة بمقتضى هذا المعيار، فإنه يحق للحزب السياسي إكمال العدد بمرشحين آخرين لشغل المناصب المعنية “ .

التعليقات : يتضح مما سبق أن الأمانة النسائية هي الهيئة الداخلية في الحزب التي تتولى التحقق من أن نسبة المترشحات أقل فعلا من النسبة الدنيا المنصوص عليها وإثبات ذلك . وفضلا عن ذلك يتضح من صياغة المعيار أنه يتعين على جميع ال أحزاب السياسية التي لم تنظر بعد في إنشاء أمانة نسائية أن تقوم بذلك عن طريق نظامها الداخلي. وكذلك يقتضي المعيار أن تضطلع هذه الأمانة بالعمل على كفالة أن تكون عملية دعوة الأعضاء إلى المشاركة وقواعد المشاركة نفسها قائمة على المساواة.

16 - يشير التقرير أيضاً إلى القانون رقم 6 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2002 الذي ينص على واجب ”تكريس 10 في المائة على الأقل من التمويلات الحكومية المخصصة للانتخابات لتدريب المرأة“. يرجى تقديم معلومات مفصلة عما إذا كان هذا الالتزام قد نفذ وعن نتائج هذا التنفيذ.

ال رد :

ي نص القانون رقم 22 المؤرخ 14 تموز/يوليه 1997 المتعلق بإصلاح قانون الانتخابات للمرة الأولى على تخصيص معونة حكومية للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين.

وهي صيغة مناسبة ومتوازنة لسد احتياجات ما قبل الانتخابات، وتخضع للتدقيق والمتابعة من طرف المحكمة الانتخابية.

أما المعونة المقدمة بعد الانتخابات وفقا لهذا النظام، فتُدفع على مدى خمس سنوات من أجل تغطية الفترة الفاصلة بين عملية انتخابية وأخرى، مما يقلل من أثرها على الخزانة العامة. وتم في وقت لاحق، في سياق إصلاحات قانون الانتخابات المعتمدة بموجب القانون رقم 60 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2006، إعادة صياغة المادة المتعلقة بالتمويل الحكومي قبل الانتخابات وبعدها.

وفي ما يلي صيغة التمويل الحكومي وفقا للنظام الجديد الساري المفعول في جمهورية بنما:

تقدم للأحزاب السياسية القائمة معونة ثابتة القيمة قدرها 20 في المائة تُقسم بينها بالتساوي.

تُزاد المعونة التي تتلقاها الأحزاب السياسية القائمة على أساس عدد الأصوات التي تحصل عليها في جميع أنواع الانتخابات (حسب نوع المنصب). ويعنى ذلك أن تؤخذ في الاعتبار الأصوات التي يحصل عليها الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية وانتخابات ممثلي المقاطعات.

وفي ما يتعلق بتدريب المرأة أكدت معايير التمويل الحكومي على التربية المدنية - الانتخابية، مع التركيز على تعليم الديمقراطية، وأهمية دولة القانون، والدور المنتظر للسلطات المنتخبة من قبل الشعب في مجتمع ديمقراطي، ومبادئ وبرامج الحكم لكل حزب في ما يتصل بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للبلد، وكذلك التدريب.

ويقتضي النظام تخصيص نسبة 25 في المائة على الأقل من المعونة السنوية للتدريب، ويتعين عل الأحزاب تكريس 10 في المائة على الأقل من ذلك المبلغ لأنشطة تدريب المرأة حصرا. وتقوم المحكمة الانتخابية بتنظيم التمويل الحكومي ورصده والتدقيق في إدارته من أجل كفالة فعاليته.

الأحزاب

مجموع عدد المشاركين

الرجال

النساء

نسبة الرجال

نسبة النساء

الحزب الديمقراطي الثوري

15 791

7 651

140 8

48 %

52 %

حزب التضامن

7 150

4 170

980 2

58 %

42 %

الحزب الليبرالي الوطني

917

213

704

23 %

77 %

حزب الوحدة الوطنية

24 396

13 362

034 11

55 %

45 %

الحزب البنمي

5 152

2 940

212 2

57 %

43 %

حزب التغيير الديمقراطي

8 319

5 342

977 2

64 %

36 %

الحزب الشعبي

1 787

1 186

601

66 %

34 %

حزب موليرينا

499

372

127

75 %

25 %

ملاحظة : تشمل البيانات المجمَّعة التدريبات التي نفذتها الائتلافات السياسية خلال الفترة من تموز/يوليه 2004 إلى آذار/مارس 2009، وهي الفترة الخمسية الثانية.

التعليم والقوالب النمطية

17 - يشير التقرير إلى أن تحليل التخصصات الجامعية التي تشكل الطالبات أغلبية الملتحقين بها يبين أنه لا تزال هناك عوامل ثقافية تعيقهن في اختيار بعض التخصصات غير التقليدية، على الرغم من تزايد نسبة الإناث بين طلاب الجامعات في البلد. يرجى تقديم معلومات محددة عن هذه التخصصات وعن الجهود التي تبذلها الحكومة لإلغاء الصور النمطية الباقي ـ ة التي ت نطوي على تمييز ضد المرأة في مجال التعليم

الرد :

من الصعب في الوقت الحاضر تحديد معايير للتمييز بين التخصصات الجامعية التقليدية وغير التقليدية في ما يتعلق بإتاحة هذه التخصصات للمرأة. ولا توجد في بنما أية قيود على اختيار المرأة لأ ية تخصصات جامعية، غير أنه من الممكن أن يكون للعوامل الثقافية دور في قيام هذا الوضع. وربما لا تزال بعض فئات مجتمع بنما ت تصور حتى يومنا هذا بأن بعض التخصصات الجامعية مقصورة على الذكور، غير أن هذه النظرة آخذة في التقلص بصورة تدريجية في أجزاء من المجتمع. وقد يتبين للإناث، اللاتي تتزايد نِسب تسجيلهن في التخصصات التي تُعتبر من الناحية التقليدية مخصصة للذكور، عدم وجو د قي و د.

وقد ظهرت في عام 2005 بيانات عن التسجيل في الجامعات الحكومية الأربع والجامعات الخاصة البالغ عددها 26 جامعة في بنما. وبلغت نسبة الإناث 61 في المائة. ونتيجة لذلك بلغ التناسب بين الجنسين في المتوسط 63 ذكرا لكل 100 أُن ثى. ومن أصل 26 جامعة لم يفق عدد الذكور بين الطلاب المسجلين عددَ الإناث إلا في 4 جامعات، إحداها حكومية والثلاث المتبقية جامعات خاصة. ولم يبلغ عدد الطلاب المسجلين في أي من تلك الجامعات الخاصة الثلاث 200 طالب.

وجامعة التكنولوجيا البنمية هي الجامعة الحكومية التي يزيد عد د الذكور على عدد الإناث ضمن طلابها، ويبلغ التناسب بين الجنسين 228 ذكر ا لكل 100 أنثى. ويبلغ عدد البرامج الأكاديمية 27 برنامجا، ويوجد من بينها ثلاث ة تخصصات فقط نسبة الذكور فيها 100 ذكر لكل 100 أنثى أو أقل. أما التخصصات الباقية فيبلغ فيها التناسب بين الجنسين ما بين 120 و 850 2 من الذكور لكل 100 أنثى.

ولأغراض المقارنة، وعلى الرغم من محدودية المعلومات المتوافرة، تم تحليل بيانات التسجيل لعام 2000. وفي المجموع بلغت نسبة الإناث 63 في المائة وبلغ التناسب بين الجنسين 59 ذكرا لكل 100 أنثى.

وفي عام 2000 بلغ التناسب بين الجنسين في جامعة التكنولوجيا البنمية 230 ذكر ا لكل 100 أنثى. وبلغ عدد البرامج الأكاديمية 14 برنامجا، لا يقل عدد الذكور عن عدد الإناث إلا في 14 منها. وانخفضت نسبة الذكور إلى الإناث في 5 برامج خلال الفترة 2000-2005، وإن كان عدد الذكور المسجلين في كل منها أكبر بكثير من عدد الإناث، وهذه البرامج هي: الهندسة المدنية، والتكنولوجيا الكهربائية، والتكنولوجيا الإلكترونية، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية.

ويدل هذا التحليل على أن الإناث بدأن، وإن بخطى مترددة، في غزو التخصصات التي كانت تُعتبر في السابق تخصصات ذكور ية.

18 - تفيد الفقرة 129 من التقرير بأن النساء يتلقين منحاً دراسية أكثر من الرجال، وفقاً لتقرير أعده معهد التدريب والنهوض بالموارد البشرية، وذلك على جميع المستويات التعليمية: الابتدائية والثانوية والجامعية. يرجى تقديم معلومات مفصلة مصنفة حسب الموضوع والمناطق (الحضرية والريفية) عن المنح الدراسية التي تتلقاها النساء.

ال رد :

سجل معهد التدريب والنهوض بالموارد البشرية خلال الفترة من 1994 إلى 2006 في المناطق الحضرية 699 75 امرأة من الحاصلات على المنح، و 727 66 من الحاصلات على المنح في المناطق الريفية، ويمثل ذلك 53 في المائة من عدد الحاصلين على المنح في المناطق الحضرية و 47 في المائة في الأرياف.

أما في ما يتعلق بالمجالات الدراسية فتوفر دولة بنما مجموعة من المنح على المستوى الجامعي، ينعكس فيها تفضيل الإناث للتخصصات ذات الصلة بالعلوم الإدارية والقضائية، بنسبة 32 في المائة، بينما تشكل الهندسة المعمارية والهندسة والتكنولوجيا 17 في المائة، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والعلوم الطبية 17 في المائة، وعلوم الأغذية 17 في المائة.

وتشمل التخصصات الإدارية المنح ذات الصلة بإدارة الشركات التجارية والمحاسبة والحقوق. وتتعلق هذه المجالات باقتصاد الخدمات، وهي مجالات تشهد أكبر قدر من الازدهار الاقتصادي في بلدنا. أما المنح المقدمة على المستوى الدولي (ويأتي معظمها من إ سبانيا وشيلي) فتشمل مجالات من قبيل الإدارة العامة والسياحة.

ومع ذلك ينبغي للمعهد الاضطلاع بوضع إجراءات مثل إعداد تشخيص سنوي ل عدد المنح المتاحة للنساء على الصعيدين الوطني والدولي.

19 - يرجى تقديم معلومات عن ظاهرة حمل المراهقات في بنما، وأثرها على تعليمهن. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الدعم المقدم للمراهقات الحوامل والأمهات الشابات لمواصلة تعليمهن، بما في ذلك معلومات إحصائية عن عدد الأمهات الشابات اللواتي يستفدن من برامج الدعم لمواصلة دراستهن. وفي هذا الصدد، يشير التقرير إلى القانون رقم 29، المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2002، الذي يضمن صحة وتعليم المراهقات الحوامل. يرجى تحديد آليات الإشراف القائمة، في حال وجدت، لكفالة التنفيذ الفعال لهذا القانون.

ال رد :

كإجراء أول، تنفذ وزارة التعليم، عن طريق مكتب التربية السكانية والتنمية البشرية، برامج تهدف إلى منع حالات الحمل غير المرغوب فيه.

وبموجب القانون رقم 29 يتعين على كل مدرسة تبلغ عن حالة حمل مراهقة أن تكفل استمرار تعليمها باستخدام نظام ا لوحدات التعليمية أو بأي أسلوب آخر مناسب. ومن المتوقع أن تتلقى التلميذات في الحالات المبلغ عنها في البيانات الإحصائية الخاصة بكل مدرسة أشكال المعونة المبينة أدناه.

آليات الإشراف المعنية بكفالة تنفيذ القانون

يتعين وجود نظام على مستوى مدير المدرسة للإشراف على التقدم الذي تحرزه المراهقة الحامل، غير أنه لا توجد آلية إشراف على المستويات الأعلى لكفالة توافر سجلات موحدة تبين عدد التلميذات اللاتي يكملن العام الدراسي.

وفي ما يتعلق بعدد حالات الحمل بين المراهقات ، في ما يلي بيانات عن التلميذات الحوامل تضمنتها الإحصاءات المدرسية عن الفترة 2005-2008:

الدعم المقدم إلى المراهقات من الأمهات والحوامل للسماح لهن بمواصلة تعليمهن

وزارة التعليم

المديرية الوطنية لتخطيط التعليم

إدارة الإحصاءات

الإطار 1 التلميذات الحوامل حسب المستوى التعليمي والمنطقة

السنوات الدراسية 2005-2008

المستوى الابتدائي

2005

2006

2007

2008

المناطق الحضرية

1

6

3

7

المناطق الريفية

10

14

25

21

مناطق الشعوب المحلية

11

16

17

المستوى الإعدادي

المناطق الحضرية

257

440

497

506

المناطق الريفية

80

127

147

171

مناطق الشعوب المحلية

16

23

51

56

التعليم الثانوي

المناطق الحضرية

511

232

238

270

المناطق الريفية

84

6

11

13

مناطق الشعوب المحلية

7

1

1

1

وفي ما يلي بيانات عن المواليد الأحياء لأ مهات مراهقات خلال الفترة المعنية قدمتها وزارة الصحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تشمل المراهقات من التلميذات وغير التلميذات.

الإطار 2

المواليد الأحياء لأمهات مراهقات تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 عاما

حسب الدائرة الصحية في الفترة 2005-2008

الدائرة الصحية/المقاطعة

2005

2006

2007

2008

بوكا س دل تورو

1 026

1 032

1 046

1 102

كوكلي

815

864

836

816

كولون

1 029

968

1 022

1 090

تشيريكي

1 554

1 578

1 599

1 711

داري ي ن

392

370

374

367

هيريرا

300

289

273

283

لوس سانتوس

216

216

186

184

بنما

5 116

5 302

5 444

5 696

بنما الشرقية

381

457

441

466

بنما الغربية

1 205

1 167

1 237

1 414

ا لعاصمة

1 680

1 786

1 825

1 942

س ان ميغليتو

1 850

1 892

1 941

1 874

فير ا غواس

797

792

836

771

كوماركا كونا يالا

248

235

244

222

كوماركا نغوبي بوغلي

775

854

1 027

1 132

المجموع الكلي

12 268

12 500

12 887

13 374

المصدر : قاعدة البيانات الم صنف ة حسب المجالات الإحصائية الحيوية، المعهد الوطني للإحصاءات والتعداد السكاني، مكتب المراقب المالي العام للجمهورية .

العمالة

20 - يبين التقرير أن النساء يشكلن نسبة 72.7 في المائة من السكان غير الناشطين اقتصادياً. ويفيد أيضاً بأن النساء يعملن أساساً في تجارة الجملة و التجزئة، والخدمات المنزلية، والصناعات التحويلية، والفنادق، والمطاعم، والتعليم. يرجى تقديم معلومات عن خطط الدولة لخفض معدل البطالة المرتفع لدى المرأة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن مستويات أجور المرأة والرجل عن أداء الأعمال نفسها في القطاعين العام والخاص. كما يرجى تضمين معلومات مفصلة عن أنشطة النساء وظروف عملهن في القطاع غير ال نظا مي.

ال رد :

تول ي وزارة العمل والتطور المهني اهتماما خاص ا لمسألة التمييز ضد المرأة، ولهذا السبب تستضيف المديرية العامة للعمل حاليا استشارة في الشؤون الجنسانية مدتها شهران تنظمها الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من خلال برنامج التدريب المهني والاندماج في القوى العاملة.

وقد تم تنشيط لجنة الشؤون الجنسانية في إطار هذه الاستشارة بإقامة حوار مؤسسي على أعلى المستويات بشأن إدماج المنظور الجنساني باعتباره ” محورا أساسيا لبرنامج أعمال وزارة العمل والتطور المهني “ بمشاركة المعهد الوطني للمرأة، والوكالة الاقتصادية للمرأة، ومرصد مناهضة العنف التابع لمكتب أمين المظالم.

في أعقاب هذا الحوار بدأت إجراءات إنشاء مكتب الشؤون الجنسانية التابع للوزارة، وهو هدف منشود نص عليه اتفاق التعاون بين وزارة التنمية ا لاجتماعية ووزارة العمل والتطور المهني ، المبرم في 22 نيسان/أبريل 2008، لغرض ” وضع الإطار القانوني اللازم لتعزيز التعاون بين الوزارتين، من أجل المضي قُدُما في إدماج المنظور الجنساني في الاقتصاد وفي مؤسسات القطاع العام، عن طريق إنشاء مكتب للشؤون الجنسانية والعمل في وزارة العمل والتطور المهني، تطبيقا للقانون رقم 4 المؤرخ 29 كانون الثاني/ يناير 1999 المتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين ، وكذلك الاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تعميم المنظور الجنساني على جميع الأنشطة والبرامج والمشاريع الإنمائية التي تنفذها وزارة العمل والتطور المهني “ .

وتحقيقا لهذا الغرض التزم الطرفان ببذل جهود متضافرة من أجل التوصل إلى منع وتجاوز التمييز القائم في مجتمعنا، عن طريق اتخاذ إجراءات تهدف إلى إدماج المرأة البنمية إدماجا كاملا في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد.

أما بخصوص مستويات أجور المرأة فإننا نعترف فعلا بوجود فرق ملحوظ بين أجور الرجال والنساء، ومع ذلك بإمكاننا أن نؤكد أن متوسط الأجور قد ارتفع وأن الحكومة الوطنية تبذل جهودا دؤوبة لسد هذه الثغرة عن طريق سياساتها الجنسانية .

ويمكننا الإشارة إلى أن الحكومة عينت من عام 2008 إلى الآن موظفات يزيد عددهن على الموظفين (526 104 رجلا و 138 106 امرأة)، ونتيجة لذلك حصلت زيادة في عدد الوظائف التي تشغلها النساء قدرها 076 6 وظيفة. وتتجلى هذه الزيادة في الإطار رقم 411-13 المعنون: عدد النشطين اقتصاديا من سكان الجمهورية البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر، مصنفين جنسانيا حسب المحافظة وظروف النشاط الاقتصادي ونوع العمل (دراسة استقصائية أُجريت في الأ ُ سر المعيشية في الفترة 2007-2008) .

والعكس صحيح في القطاع الخاص، حيث يبلغ عد د العاملين من الرجال 519 446 رجلا بالمقارنة بـ 892 178 امرأة، مما يمثل عددا من النساء أقل بكثير من عدد الرجال.

وينبغي إيضاح هذه النقطة بالإشارة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في المستويات المهنية للرجال ومستويات أجورهم في بنما بسبب النمو المتسارع لقطاع البناء الذي يُولِّد عددا أكبر من فرص العمل، لفائدة الرجال عادة (حيث لا تعمل النساء في هذا المجال إلا نادرا)، وقد أدى ذلك إلى اتساع الهوة في عدد العاملين وفي الأجور المدفوعة في نفس الوقت.

أضف إلى ذلك أن العاملين في قطاع ال بناء ينتظمون في نقابة لديها اتفاق جماعي يحدد أجورا أعلى بكثير من الأجور الدنيا، مما يُسهم في زيادة التفاوت. وينبغي التوكيد على أن النساء كثيرا ما ينخرطن في أنشطة قطاع التجارة والخدمات الذي يدفع عادة الأجور الدنيا القانونية، مما يزيد من اتساع الهوة بين الجنسين. ويتضح ذلك في الإطار رقم 441-10، المعنون: عدد النشطين اقتصاديا من سكان الجمهورية البالغين من العمر 15 عاما أو أكثر، مصنفين جنسانيا حسب المنطقة وال محافظ ة وظروف النشاط الاقتصادي ونوع العمل (دراسة استقصائية أُجريت في الأسر المعيشية في الفترة 2007-2008).

ويُظهر الإطار أن قطاع ال بناء يشغِّل 202 134 من الرجال و 622 3 من النساء، ومن ذلك يتبين أن عدد العاملات في هذا القطاع أقل بشكل ملحوظ.

21 - في الفقرة 135 ، يشير التقرير إلى مختلف الإجراءات التي اتخذت للقضاء على التمييز ضد المرأة في العمل . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه الإجراءات و نتائجها . ويرجى أيضاً تقديم معلومات إضافية عن الأنشطة التي قامت بها لجنة القضايا الجنسانية والعمل التابعة لوزارة العمل لتعزيز القدر ات المؤسسية من أجل تعميم المنظور الجنساني في عالم العمل، بما في ذلك المعلومات عن عضويتها وطريقة عملها وهيكل يت ها وأنشطتها .

الرد:

تتكون لجنة القضايا الجنسانية والعمل من موظفين اثنين من كل إدارة من إدارات وزارة العمل، ويشارك فيها أيضا ممثلون عن المجلس الوطني للمرأة وجدول الأعمال الاقتصادي للمرأة . وتمكنت اللجنة، منذ إنشائها في آذار/مارس 2007، من تيسير توقيع ا لا تفاق بين وزارة التنمية الاجتماعية و وزارة العمل (نيسان/أبريل 2 0 08) ، الذي يهدف، في جملة أمور، إلى إنشاء مكتب للشؤون الجنسانية والعمل.

واتخذت هذه اللجنة أيضا إجراءات عديدة لتعزيز القدرات المؤسسية في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، منها :

1 - تنظيم دورات ليوم واحد لمدير ي و موظفي مختلف الإدارات في الوزارة للتوعية بعدم المساواة بين الجنسين باعتبارها عقبة أمام التنمية البشرية وللتفكير في هذه المسألة، و كذلك ل تحسين المع ارف والممارسات في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عالم العمل.

2 - مشاركة موظفين من دائرة الإحصاء في حلقات عمل إقليمية بشأن الإحصاءات المتعلقة بالشؤون الجنسانية .

3 - مشاركة موظفين من إدارة الميزانيات في حلقات عمل من قبيل ’’الميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية من وجهة نظر عملية‘‘ ، و في الدورة الخاص ة لل دراسات العليا في الاقتصاد والشؤون الجنسانية و التنمية.

و المشاركة في حلقات عمل أخرى مع نقابيين لإدماج احتياجات النساء النقابي ات في الاتفاقات الجماعية.

ومقاربة مسألة العمل المنزلي مقاربة أولى عن طريق تنظيم محفل في هذا المجال وعقد دورة ليوم واحد ل خادمات المنازل .

22 - يفيد التقرير أن هناك قوانين في بنما تعاقب أنشطة المضايقة الجنسية على الرغم من عدم وجود قوانين تستهدف المضايقة الجنسية تحديداً في البلد . يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تعتزم تجريم المضايقة الجنسية في مكان العمل .

الرد:

إن المادة 175 من القانون رقم 14 الصادر في 18 أيار/مايو 2007 ’’ الذي يعتمد ال قانون ا لجنائي‘‘ في بنما، تعاقب التحرش الجنسي وتعتبر استغلال المعتدي منصبه من أجل ارتكاب هذا التحرش ظرفا مشددا.

وفي ما يلي نص المادة ذات الصلة :

’’المادة 175

يعاقَب بالس َّ جن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، أو بغرامة تعادل أجر مدة السَّجن، أو بالاعتقال في نهايات الأسبوع، كل من يتحرش بشخص من أيّ من الجنسين لدوافع جنسية.

وتزاد العقوبة بالس َّ جن لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في الحالات التالية:

[ 1 - ... ]

2 - إذا كان مرتكب الجرم قد استغل منصبه لارتكابه ‘‘ .

ال صحة

23 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة عام 1999 ، عن قلقها العميق في ما يتعلق بالصحة الإنجابية للنساء البنميات وال نكسة الواضحة لحق الإجهاض، في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة الاغتصاب. وأوصت اللجنة بأن تتاح للنساء البنميات الحوامل نتيجة الاغتصاب ف رصة لإنهاء حملهن. يرجى تقديم معلومات مفصلة ومحددة في ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لات ّ باع توصية اللجنة. يرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد حالات ا لإجهاض ال تي أجريت لنساء حملن نتيجة الا غتصاب. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوعية الضحايا بشأن أهمية طلب العلاج الطبي والإبلاغ عن تعرضهن للاعتداءات الجنسية وغيرها من الاعتداءات .

الرد:

في ما يتعلق بالإجهاض بسبب الاغتصاب، تنص ا لفقرة 1 من المادة 142 من ال قانون الجنائي على ما يلي:

’’ لا تُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة:

إذا كان الإجهاض يُنفَّذ ، ب موافقة المرأة، لإتلاف ثمرة الحمل الناتج عن اغتصاب أُجري بشأنه تحقيق أولي حسب الأصول ‘‘ .

وبالنسبة ل طلبات إنهاء الحمل الناتج عن الاغتصاب، تلقت دائرة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للإدارة العامة ل لصحة 17 طلبا من هذا النوع في عام 2008، لم يُسجَّل أيّ منها باعتباره ناتجا عن ا لاغتصاب . وحتى تاريخه من عام 2009، تلقت الدائرة 11 طلبا لإنهاء الحمل منها اثنان بسبب الاغتصاب.

و في ما يتعلق بالتدابير المتخذة لتوعية ال ضحايا ب أهمية طلب العلاج الطبي وتقديم شكوى بعد التعرض لاعتداء ، ليس لدى وزارة الصحة برنامج بهذا الصدد في الوقت الراهن.

24 - يشير التقرير إلى صحة المراهقات ويفيد، في هذا الشأن، أن 29.1 في المائة من المراهقات الحوامل يتلقين الرعاية قبل الولادة. يرجى توضيح سبب التدني الشديد لهذه النسبة وتقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة النسبة المئوية للمراهقات الحوامل اللواتي يتلقين الرعاية قبل الولادة.

الرد:

اتخذت الحكومة الوطنية ، من خلال تنفيذ البرنامج الوطني ل ل صحة الشامل ة لل مراهق ات ، التدابير التالية لتعزيز صحة المراهقات:

1 - رسم السياسات والاستراتيجيات الصح ي ة للفترة 2005-2009

2 - تحديد المعايير الفنية والإدارية ل لبرنامج الوطني ل ل صحة الشامل ة لل مراهق ات لعام 2006

3 - وضع مبادئ توجيهية لل رعاية متعلقة بالصحة الإنجابية وصحة الرضع والأ طفال ، بنما 2006

4 - تجميع ا لاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية المتعلقة بحماية ال صحة الشامل ة للمراهقين (10 سنوات - 19 سنة) مع التركيز على الصحة الجنسية والإنجابية

5 - وضع مبادئ توجيهية لل رعاية الشاملة متعلقة بصحة ا لأطفال و المراهقين من الجنسين من ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري

6 - توفير ال أدوات الإدار ية لتقديم الخدمات الصحية الشاملة لل مراهقين و الشباب في عام 2009 (العملية جارية )

7 - وضع خطة وطنية لصحة ا لأطفال والمراهقين .

25 - يشير التقرير إلى تقرير عام 2005 عن صحة المرأة في بنما ، الذي يحدد الأسباب الرئيسية الخمسة لوفيات النساء على أنها: التهابات الجهاز التنفسي العلوي، والإنفلونـزا، والتهابات الجلد والأنسجة تحت الجلدية، والإسهال، وأمراض الجهاز البولي. يرج ى توضيح ما إذا كان قد أجري تقييم وبائي لتحليل أسباب هذه المسببات للوف يات وما إذا كان أي منها يتعلق بالبيئة التي تعيش فيها المرأة أو بعملها . ويرجى أيضاً تقديم معلومات إحصائية عن معدلات الوفيات النفاسية، وكذلك عن الأسباب الأخرى لوفيات النساء، مصنفة حسب المناطق الحضرية/الريفية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن حصول النساء المسنات على خدمات الرعاية الصحية .

الرد:

ترد في ما يلي إحصاءات عام 2008 عن أسباب وفيات النساء. و ليس لدى و زارة الصحة تقييم وبائي لتحليل أسباب هذه المسببات للوف يات .

الأسباب العشرة الرئيسية لوفيات النساء في جمهورية بنما - عام 2008

النساء

السبب (1)

العدد

النسبة (2)

الأورام الخبيثة

138 1

67 , 6

الحوادث والإصابات الذاتية والاعتداءات وأعمال العنف الأخرى

306

18 , 2

أمراض احتباس الدم القلبية

641

38 , 1

المرض الدماغي الوعائي

649

38 , 5

السكري

477

28 , 3

أمراض القلب الأخرى

367

21 , 8

إلتهاب الرئة

283

16 , 8

الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي السفلي

224

13 , 3

الأمراض التي يسببها فيروس نقص المناعة البشري ة

103

6 , 1

بعض الأمراض العائدة إلى فترة ما قبل الولادة

133

7 , 9

الأسباب الأخرى

925 1

114 , 3

المجموع العام

246 6

371.0

المصدر : تحليل قاعدة البيانات التي وفرها قسم الإحصاءات الحيوية التابع لإدارة الإحصاء وتعداد السكان ب مكتب المراقب العام للجمهورية .

ملاحظة : جُمعت الأورام معا؛ و تمثل أمراض الجهاز التنفسي سبب الوفيات الأول.

(1) استنادا إلى قائمة الوفيات التي تضم 80 مجموعة من الأسباب، الطبعة الأولى للتصنيف الدولي للأمراض.

(2) محسوبة لكل 000  100 امرأة بالاستناد إلى التقديرات السكانية.

و في ما يخص حصول المرأة على الخدمات الصحية، يوجد في بنما 918 مرفقا صحيا منها 817 مرفقا تابعا ل وزارة الصحة. وتشمل المرافق الـ 817 هذه 25 مستشف ى و 193 مركزا صحيا و 112 مركزا صحيا فرعيا و 467 مركزا صحيا صغيرا . وتتوافر الخدمات الصحية على نطاق واسع في أنحاء الب لد كافة لجميع السكان ، المشمولين منهم وغير المشمولين بالضمان الاجتماعي. وبالمثل، تغطي الخدمات الصحية المجانية ا لنساء الحوامل والمستفيدين من ال برنامج الخاص بالأطفال. ويقوم موظفون مؤهلون بتقديم الرعاية لنسبة 94.2 في المائة من النساء عند الولادة. ولكن، رغم توافر الخدمات في جميع أنحاء البلد، تحول دون ال ح صول ع ل يها عوائق تربوية وثقافية كبرى بالنسبة للنساء الفقيرات و نساء الأرياف والشعوب الأصلية . و يُرجئ ال كثير من النساء، ولا سيما نساء القطاعات الفقيرة والمستبعدة ، حصولهن على الرعاية الصحية بسبب المسؤوليات المنزلية و مسؤولية الأطفال، ونتيجة ل هيمنة ال نموذج الأبوي للأسرة، ال مبني على علاقات السلطة الهرمية والتبعية والذي يعود في إطاره إلى الرجل أمر التحكم بالعلاقات والموارد الأسرية، مما يؤدي إلى استدامة ا لفقر عن طري ق وضع العراقيل أمام حصول هؤلاء النساء على الخدمات الصحية والتعليم والعمالة والدخل. و الصورة النمطية الاجتماعية ل كون المنزل نقطة قوة المرأة قد جعلتها تضطلع بدور الأب والأم في الوقت نفسه ، وذلك في كثير من الحالات بسبب تخلي شر يكها عنها، الأمر الذي يجعل منها رب ةً ل لأسر ة ويضطرها إلى تقديم الدعم الاقتصادي والنفسي والعاطفي لتلك الأسرة، فتهمل صحته ا والاهتمام بنفسها في بعض الأحيان.

وفي ما يلي بيانات إحصائية عن مجموع الزيارات الطبية للنساء في عام 2008.

وزارة الصحة

إدارة التخطيط الصحي

دائرة السجلات والإحصاءات الصحية

مجموع الزيارات الطبية للنساء في جمهورية بنما حسب نوع الرعاية في عام 2008

نوع الرعاية

المنطقة

مجموع الزيارات (1)

المراقبة الصحية

الاعتلال

بوكاس دل تورو

58 444

29 045

29 399

كوكلي

203 866

95 493

108 373

كولون

153 570

67 286

86 284

تشيريكي

256 687

84 234

172 453

داريين

83 749

34 673

49 076

هيريرا

186 514

40 209

146 305

لوس سانتوس

122 224

30 857

91 367

بنما الشرقية

92 508

42 614

49 894

بنما الغربية

267 859

143 146

124 713

المناطق الحضرية

344 689

172 497

172 192

سان ميغيليتو

266 524

131 739

134 785

فيراغواس

259 958

85 966

173 992

منطقة كونا يالا

62 609

24 627

37 982

منطقة نغوبي بوغلي

218 141

104 494

113 647

مجموع الزيارات في البلد

2 036 634

871 793

1 164 841

26 - لا يقدم التقرير أي معلومات عن المعدلات الحالية لإصابات النساء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. يرجى تقديم معلومات إحصائية ومستكملة عن النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكذلك معلومات مفصلة عن الأنشطة والمبادرات التي تتخذها الحكومة لمكافحة هذه المشكلة. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات إضافية عن دمج المنظمات غير الحكومية وشبكة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنظيم وتطوير شبكة القطاع الديني من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، المذكورة في التقرير على أنها إحدى المبادرات لم عالج ة هذه المسألة .

الرد:

يبلغ المعدل الحالي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 10.9 في المائة (انظر الجدول المرفق ).

المعدل الحالي للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

جمهورية بنما

وزارة الصحة

الإدارة العامة للصحة

دائرة علم الأوبئة

حالات إصابة النساء بالإيدز في عام 2008 (أ)

السنة

العدد

المعدل (1)

2008

183

10.9

المصدر : دائرة علم الأوبئة/قسم الإحصاءات . تموز/يوليه 2009 .

(1) المعدل لكل 000  100 امرأة، بالاستناد إلى التقديرات السكانية.

(أ) معلومات أولية .

وفي ما يلي بيانات إحصا ئية عن النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فضلا عن ال وفيات وطر ائ ق نقل الوباء .

النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في عام 2008

حالات الإيدز

مجموع الوفيات

طريقة نقل الوباء

489 2

651 1

الاتصال الجنسي:

بين الجنسين:

عن طريق الدم:

تلقّي الدم

تعاطي مخدرات بالحقن

نقل قبل الولادة

مجهولة/غير محددة

685 1

14

12

158

620

المصدر : وزارة الصحة، الإدارة العامة للصحة، البرنامج الوطني للأمراض المنقولة جنسيا/ فيروس نقص المناعة الب شرية /الإيدز .

وفي ما يتعلق بأنشطة الحكومة ومبادراتها لمكافحة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، تجدر الإشارة إلى ما يلي:

1 - المعايير الإدارية والتقنية والإجرائية ل برنامج الصحة الشاملة ل لمرأة، 2005 .

2 - معايير توفير الرعاية الشاملة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز .

3 - ال خطة ال وطنية ال متعددة القطاعات للوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية و مرض الزهري من الأم إلى الطفل في بنما، التي تهدف إلى خفض معدل نقل هذا ال فيروس من الأم إلى الطفل بنسبة النصف (من 14 إلى 7 في المائة) بحلول عام 2014 .

4 - مبادئ توجيهية :

( أ ) فلنتحدث عن الإيدز

( ب ) شهادات من بنميين مصابين ب الإيدز

(ج) مبادئ توجيهية لتخزين الواقي ات الذكري ة

( د ) دليل توجيهات منهجية

(هـ) مبادئ توجيهية عن كيفية التعامل مع التعرض للإيدز في الإطار المهني

(و) دليل ت شغ ي ل برنامج الأمراض المنقولة جنسيا

(ز) معايير مراقبة الزهري الخِلقي

(ح) خطة استراتيجية متعددة القطاعات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الأمراض المنقولة جنسيا

• وفي ما يتعلق ب شبكة المنظمات غير الحكومية وجمعيات القطاع الديني، تجدر الإشارة إلى القطاع الديني لمكافحة الإيدز الذي يضم جميع التيارات المسيحية في البلد لاتخاذ إجراءات للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا /فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

• وهناك أيضا تحالف استراتيجي لمكافحة الإيدز يضم أكثر من 15 منظمة غير حكومية تعمل على الوقاية من هذا الوباء .

• وفي 22 كانون الثاني /يناير 2008، أُنشئت ب أمر تنفيذي اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز التي تضم 16 ممثلا عن القطاع العام والمجتمع المدني بهدف تعزيز ودعم وتنسيق الإجراءات الشاملة المشترك ة بين القطاعات ، المتخذة على مستوى القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة من أجل منع ومكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب في جمهورية بنما.

27 - في الفقرة 152 ، يشير التقرير إلى التقدم المحرز في سياسة الصحة الجنسية والإنجابية في بنما، ولا سيما التراجع في معدل الخصوبة العام من 2.7 في المائة في الفترة 1990-1999 إلى 2.43 في المائة عام 2004 . يرجى تقديم معلومات إحصائية و مستكملة عن معدلات الخصوبة طوال الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب العمر. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن القانون رقم 48 المؤرخ 13 أ يار/مايو 1941 الذي يجيز التعقيم: يرجى تحديد مضمون القانون وما إذا كان لا يزال ساريا.

الرد:

يبلغ معدل الخصوبة الحالي 2.5 في المائة . وقد أرفق ال قانون المذكور.

معدل الخصوبة الشامل

السنة

المعدل

2008

2.5

مؤشرات جمهورية بنما

المصدر: دائرة السجلات والإحصاءات الصحية، وزارة الصحة.

الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

28 - يرجى تقديم معلومات محددة ومفصلة عن المعوقات التي قد تواجهها المرأة للحصول على التسه ي لات الائتمانية والرهونات العقارية وغيرها من أشكال المساعدة المالية. و يرجى تحديد ما إذا كانت الحكومة تبذل أي جهود ل لقضاء على أي نوع من اللامساواة القائمة بحكم الواقع بين الرجال والنساء بشأن هذه المسائل.

الرد:

تهدف سلطة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ، التي أنشئت بموجب القانون رقم 8 المؤرخ 29 أيار/مايو 2000، إلى تعزيز تنمية المشاريع المتناهي ـ ة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم ، عن طريق تنفيذ السياسات التي تحفز قطاع الأعمال هذا وتعزز ه ، للإسهام في خلق فرص العمل المنتجة و في النمو الاقتصادي للبلد و في تحسين توزيع الدخل القومي.

ويُحقَّق هذا الهدف عبر تنفيذ برامج ومشاريع موجهة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في بلدنا، دون أي تمييز سياسي أو ديني أو قائم على نوع الجنس . ومع ذلك فإننا ندرك أن فرص الحصول على الائتمانات محدودة في المناطق الريفية و مناطق الشعوب الأصلي ة في بلدنا، وهذا ما يزيد زيادة كبيرة بحيث وصل إلى 72.7 في المائة بالنسبة للسكان غير الناشطين اقتصاديا، أي نساء تلك المناطق .

بيد أنّ سلطة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم تقوم، من أجل الحد من نسبة البطالة المرتفعة بشكل عام وخ صوصا بين النساء، ب تطو ي ر نهج جديد لتدخل الدولة في ما يتعلق ب تنمية هذه المشاريع ، وتركز على إنشاء وتطوير هذا القطاع باعتباره أداة لمكافحة الفقر ؛ وعلى دعم الأعمال الحرة؛ و على تمكين أكثر ا لفئات احتياجا من الحصول على التمويل اللازم ؛ وبشكل خاص على خفض معد ل البطالة المرتفع، و لا سيما بين النساء.

وتسعى سلطة المشاريع إلى تحقيق كل ذلك من خلال برامج التدريب التي تنفذها والمساعدة التقنية التي تقدمها ، وخص وصا عبر برنامج الائتمان ات المتناهية الصغر أو ضمانات الائتمان، الذي يقدم الدعم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر الذين لا يستطيعون الحصول على ائتمانات ، و يشجع الحصول على القروض من المؤسسات المالية، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من الفقر وتحسين نوعية حياة البنميين .

المرأة من الشعوب الأصلية والمرأة الريفية

29 - وفقاً للتقرير ، يكاد جميع السكان من الشعوب الأصلية ( 98.4 في المائة) يعانون من الفقر، ويعيش 90 في المائة منهم في الفقر المدقع. يرجى تبيان التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين الأحوال المعيشية للنساء من الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، وكذلك ل تيسير حصولهن على العمل. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت من أجل تأمين حصول النساء والفتيات من الشعوب الأصلية على الخدمات الصحية والتعليم.

الرد:

تفيد ال معلومات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية، وهي المؤسسة التي نفذت حملة ’’ إلى الأمام من أجل بنما ‘‘ ، بأن ه استفاد من هذه الحملة 852 41 شخصا منهم 67.5 في المائة من النساء و 32.5 في المائة من الرجال.

ويتضمن الجدول أدناه بيانات إحصائية مصنفة حسب المحافظ ات ، و يقدم الجدول الذي يليه معلومات عن الشباب بين سن الخامسة عشرة والرابعة والعشرين .

وزارة التنمية الاجتماعية

مشروع محو الأمية

”إلى الأمام من أجل بنما “

المستفيدون من المشروع، حسب المحافظات

( تموز /يوليه 2007 - 20 أيار /مايو 2009)

المحافظة أو المنطقة

المجموع

بوكاس دل تورو

4 054

كوكلي

2 200

كولون

671

تشيريكي

5 974

داريين

1 864

هيريرا

3 765

لوس سانتوس

3 173

بنما

7 298

فيراغواس

3 704

كونا يالا

1 312

إمبيرا وونان

1 151

نغابي بوغلي

6 686

المجموع

41 852

وفيما يلي بيانات الجدول المصنفة حسب المناطق:

المنطقة

النساء

الرجال

المجموع

حضرية

حضرية

141 7

169 3

310 10

ريفية

031 21

511 10

542 31

المجموع

173 28

679 13

852 41

الإدارة الوطنية لتخطيط التعليم

دائرة الإحصاءات

الطلاب المستفيدون من برنامج شبكة الفرص حسب المستوى التعليمي والمنطقة

السنتان الدراسيتان 2007 و 2008

2007

2008

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مرحلة ما قبل المدرسة

المناطق الحضرية

230

223

159

183

المناطق الريفية

807

752

279 2

288 2

مناطق الشعوب الأصلية

472 2

474 2

630 2

585 2

المرحلة الابتدائية

المناطق الحضرية

376

357

968

888

المناطق الريفية

909 4

496 4

384 15

441 14

مناطق الشعوب الأصلية

002 13

514 12

345 16

388 15

المرحلة المتوسطة

المناطق الحضرية

40

36

128

168

المناطق الريفية

643

654

404 2

400 2

مناطق الشعوب الأصلية

480 1

199 1

565 2

989 1

ت قوم وزارة التعليم بجمع المعلومات عن الأطفال ، ذكورا وإناثا، المسجلين في المدارس التي يدعمها برنامج شبكة الفرص “ في جميع أنحاء البلد.

30 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها نظراً لأن 53 في المائة من السكان الإناث أميات ، و ل أن أغلبهن من نساء الشعوب الأصلية. يرجى تقديم م علومات عن الجهود والمبادرات المتخذة لتخفيض نسبة الأمية لدى النساء من الشعوب الأصلية والنساء الريفيات، وكذلك عن نتائج هذه المبادرات. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم معلومات من الإدارة الوطنية للتعليم الثنائي اللغة المتعدد الثقافات التابعة لوزارة التعليم عن تنفيذ برنامج محو الأمية لدى النساء من الشعوب الأصلية. و يرجى تقديم معلومات إضافية عن حملة محو الأمية ” إلى الأمام من أجل بنما “ وعن برنامج شبكة الفرص. و يرجى أيضا تحديد نتائج هذه البرامج خلال الفترة قيد الاستعراض .

الرد:

كان من المتوخى تنفيذ البرنامج خلال الفترة 2006-2009. وهذا البرنامج مشروع تقوده الحكومة الوطنية وتنفذه في إطار استراتيجية مكافحة الفقر المدقع.

والهدف من البرنامج إدماج الأسر التي تعيش في فقر مدقع في دينامي ة التنمية الوطنية عن طريق بناء القدرات وضمان خدمات التعليم والصحة والتغذية وتحسين مستوى المعيشة .

وتستفيد جميع المناطق التي تعاني من الفقر المدقع في البلد من شبكة الفرص ، بما في ذلك على مستوى المقاطعات والمناطق الريفية والحضرية.

و لمشروع شبكة الفرص، في مقاطعات نغابي - بوغلي وإمبيرا - وونان وكونا يالا، تأثير على التقدم المحرز في تعزيز ال جوانب المتعلقة ب المسؤولية المشتركة للأسر، مما أدى إلى انخفاض معدلات الانقطاع عن الدراسة و مشاركة السكان في الاستفادة من الخدمات الصحية.

ويبلغ حجم الاستثمار ات التي تلقتها مباشرة الأسر التي اعتبر أنها تعيش في فقر مدقع على الصعيد الوطني 23 مليون بالبوا (المصدر : وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة نظام الحماية الاجتماعية، 2008).

31 - يشير التقرير إلى ما ي ُ سم َّ ى بمشروع ” معكن يا نساء الأرياف “، الذي يمنح قروضاً بالغة الصغر إلى النساء في المجتمعات الريفية والأصلية. يرجى تقديم معلومات عن الجهود المبذولة لزيادة حصول النساء الريفيات و النساء من الشعوب الأصلية على هذه القروض.

الرد:

يشرف مكتب السيدة الأولى لجمهورية بنما على مشروع ” معكن يا نساء الأرياف “ ، وهو مشروع لتشجيع النساء على العمل لحسابهن الخاص ، وذلك بهدف ال تدريب وتقديم قروض بالغة الصغر والمساعدة التقنية والرصد والتحصيل . وهو موجه أساسا إلى 240  1 من نساء الأرياف والشعوب الأصلية في المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة، اللواتي يفضل أن يكنّ من أرباب الأسر . وتستفيد المحافظات التالية من هذا المشروع : فيراغواس، وكوكلي، و هيريرا، وت شيريكي، ولوس سانتوس، وكولون ، وبنما الشرقية، و بنما الغربية، ومقاطعة نغابي بوغلي . وأهم المجالات التي منحت بشأنها قروض بالغة الصغر: تربية الماشية، بنسبة 64 في المائة، والسلع والخدمات، بنسبة 32 في المائة، والزراعة ، بنسبة 3 في المائة. ويصل مجموع المبالغ الممنوحة 593.96 454 بالبوا في الفترة ما بين عامي 2005 و 2008. ومن المتوقع أن يستفيد من مبلغ 000 500 1 بالبوا في إطار هذا المشروع خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ما عدده 000 3 امرأة.

ال نساء المهاجرات

32 - يرجى تقديم معلومات شأن حالة هجرة النساء والفتيات في بنما، داخل البلد وعلى الصعيد الدولي، ومن ضمنها معلومات بشأن عدد النساء والفتيات المهاجرات وخصائصهن والخطوات المتخذة لحماية النساء المهاجرات من الاعتداء والاستغلال والعنف.

الرد:

ينص الجزء الثامن من المرسوم رقم 3 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2008 على حماية الضحايا.

تدابير الحماية والوقاية

المادة 81: تكفل الدائرة الوطنية للهجرة الامتثال للقوانين السارية في جمهورية بنما في مجال منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وتساعد الدائرة، لدى أداء مهامها، على منع وقمع الأفعال المتصلة بأنشطة غير قانونية مثل الاختطاف والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والجرائم ذات الصلة، والإرهاب وتمويله، و الاتجار غير المشروع ب الأسلحة والمتفجرات، وتحويل وجهة السلع ذات الاستخدام المزدوج لأغراض غير مشروعة ، وكذلك الحيازة والانتشار غير المشروعين ل أسلحة الدمار الشامل. ..

المادة 82: يتم إنشاء وحدة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، تتولى الرعاية الشاملة ل لمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين الذين يكونون شهود ا أو ضحايا لجرائم ذات صلة بالاتجار و/أو تهريب المهاجرين، وخاصة القصر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة. ..

المادة 83: تعزز الدائرة الوطن ية ل لهجرة تنفيذ التدابير الوقائية التالية:

1 - تنظيم حملات للتثقيف وال توعية تفاديا لوقوع ضحايا لجرائم الاتجار أو تهريب المهاجرين، ولا سيما القصر.

2 - التعاون الوطني والدولي لمكافحة الأعمال غير المشروعة.

3 - تنفيذ تدابير لمنع الاستغلال الجنسي للمهاجرين، وبخاصة القصر.

4 - تبادل المعلومات مع هيئات حكومية ودولية لتحديد هوية الأشخاص أو المنظمات المشتبه في تورطهم أو تورطه ا في جرائم الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي.

5 - تنسيق الإجراءات مع السفارات والقنصليات والهيئات الدولية الموجودة في جمهورية بنما لنقل ضحايا الاتجار بالأشخاص أو تهريب المهاجرين، وبخاصة القصر ، إلى بلد انهم ا لأصلي ة أو بلدان إقامتهم.

والدائرة الوطنية للهجرة تابعة لوزارة العدل وشؤون الحكومة ، وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 3 المؤرخ 22 شباط/فبراير 2008، الذي ينص على سياسات جديدة في مجال الهجرة . وترد في الجدول التالي أرقام متعلقة ب الهجرة غير مصنفة حسب نوع الجنس.

الهجرة في أرقام

التأشيرات

2007

2008

2009*

الممنوحة

425 8

487 9

424 1

المرفوضة

123 3

791 2

756

المجموع

548 11

278 12

180 2

التأشيرات التي حظيت بالموافقة

2007

2008

2009*

تأشيرات الهجرة

027 3

427 3

485

تأشيرات الإقامة الدائمة

327 2

585 1

132

تأشيرات الزيارة المؤقتة

650 1

588 2

204

التأشيرات الممددة

508

614

25

تأشيرات المقيمين في بنما بمعاش تقاعدي من حكومات أجنبية

94

67

10

تأشيرات السياح المتقاعدين

819

011 1

164

تصاريح الإقامة المؤقتة

صفر

191

341

تصاريح الإقامة الدائمة

صفر

4

63

* رسم بياني أعدته دار النشر دانييل غوميز

المصدر: الدائرة الوطنية للهجرة .

* على أساس معلومات متعلقة بالربع الأول من عام 2009.

تحركات المهاجرين عبر جمهورية بنما بحسب المحافظة و نوع التحرك والجنس و الجنسية في الفترة 2008-2009

2008

2009

البلد

الدخول

المغادرة

الدخول

المغادرة

النساء

النساء

النساء

النساء

الأرجنتين

242 23

073 15

645 10

248 9

إسبانيا

543 9

120 9

579 3

105 3

بنما

137 138

428 124

475 54

088 48

جمهورية فنزويلا البوليفارية

840 90

186 79

842 29

914 25

كندا

643 22

724 23

336 11

557 9

كوستاريكا

156 56

342 49

231 17

085 16

كولومبيا

516 111

195 87

481 37

015 34

المكسيك

872 18

910 15

327 7

411 6

نيكاراغوا

005 14

749 11

541 6

715 4

الولايات المتحدة

272 103

481 102

480 45

932 38

بقية البلدان

976 143

498 123

205 57

339 49

المجموع

203 732

707 641

142 281

409 245

ملاحظة : أرقام (أولية) مستكملة حتى 31 تموز/يوليه 2009.

ت قوم المكاتب المعنية ب شؤون الأسرة والطفل خلال التحقيق الأولي في جرائم العنف العائلي وإساءة معاملة ال أطفال والمراهقين من الجنسين برعاية ا لضحايا من المهاجرين محليا ودوليا. وتوفر الحماية ل لضحايا على هذين الصعيدين عن طريق التشريعات ذات الصلة، وهي: المواد 17 و 19 و 56 من الدستور السياسي ، والقانون رقم 4 لعام 1981، وال قانون رقم 12 لعام 1995، وقانون الأسرة ، والقانون رقم 31 لعام 1998، والقانون رقم 38 لعام 2001 ( تطبيق تدابير الحماية).

وتكفل الأحكام المذكورة أعلاه الاعتراف بحقوق المرأة ، وكذلك بحقوقهن ك ضحايا ، ولا سيما الناجيات من العنف العائلي . وتخشى النساء الأجنبيات الموجودات في وضعية غير قانونية اللجوء إلى السلطات للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة التي يتعرضن لها ، مما يخلق لديهن حالة قلق بسبب اعتقادهن أن وضعهن هذا عائق أمام الحصول على المساعدة التي تحق لهن .

وواضح من التحقيقات بشأن جرائم ضحاياها نساء من جنسية غير بنمية أن إحدى الطرق التي يمارس بها المعتدون العنف والترهيب ويبقونهن تحت سيطرتهم هي، بالتحديد، رفض ا لإسراع ببدء إجراءات تسوية وضعهن كمهاجرات . ويستغل المعتدون هذا الخوف من الترحيل ، مما يحد في كثير من الأحيان من إمكانية لجوء الضحايا إلى القضاء.

ومن المؤسف أن قوانيننا في مجال حماية الضحايا لا تنص على حل لهذه المشكلة بخلاف ما عليه الحال في أنظمة قانونية أخرى ( إ سبانيا).

ونعتقد، في ما يتعلق ب قضايا الهجرة ، أن هناك في القانون الجديد ( المواد من 89 إلى 93) قواعد تتعلق ب معاملة الإناث اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي لأغراض تجارية أو ل لاتجار بالأشخاص في حالة الهجرة غير الشرعية.

ال زواج والروابط الأسرية

33 - تبين الفقرة 178 م ن تقرير الدولة الطرف أن الحد الأدنى لسن الزواج هو 14 عاماً للفتيات و 16 عاماً للفتيان. يرجى تبيان التدابير التي اتخذت لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات، وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير أو المبادرات المتخذة لمنع ممارسة الزواج المبكر وإلغائها .

الرد:

لم تتخذ بنما أي مبادرة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات. و لم تنفذ أي تدابير أو مبادرات لمنع ممارسة الزواج المبكر و إلغائها .