الدورة السابعة والثلاثون

15 كانون الثاني/يناير - 2 شباط/فبراير 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: بيرو

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لبيرو (CEDAW/C/PER/6) في جلستيها 763 و 764، المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2007 (CEDAW/C/SR.763 و 764). وتــرد قـائمــة القضايــا والأسئلة المقدمة من اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/6، والردود الواردة من بيرو في الوثيقة CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريرها الدوري السادس، الذي أعدته طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة لإعداد التقارير، وتراعي على أكمل وجه التعليقات الختامية السابقة للجنة. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة والعرض الشفوي والإجابات على الأسئلة التي طرحتها اللجنة.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

4- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديمها التقارير في الوقت المناسب وفقاً للاتفاقية.

5 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2001.

الجوانب الإيجابية

6 - تلاحظ اللجنة مع الارتياح الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال اعتماد القوانين والسياسات والخطط والبرامج، بما في ذلك قانون منع التحرش الجنسي والمعاقبة عليه (2003)، والخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء (2003)، وخطة العمل الوطنية من أجل الأطفال والمراهقين (2002) وإعادة هيكلة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة (2002).

7 - وتحيط اللجنة علماً مع الارتياح بنتائج الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في المناصب السياسية في بيرو، بما في ذلك عدد الوزيرات، وإقرار نسبة 30 في المائة كحد أدنى لإدراج النساء أو الرجال في قوائم المرشحين لعضوية الكونغرس.

8 - وتثني اللجنة على مشاركة الدولة والجامعات والمجتمع المدني في معالجة القضايا التي تؤثر على النساء وعلى مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - في الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ جميع أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن دواعي القلق والتوصيات المبينة في هذه التعليقات الختامية تتطلب من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية منذ الآن وحتى يحين موعد تقديم التقرير الدوري القادم. ولذا، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها لتنفيذ الاتفاقية، وأن تعرض في تقريرها الدوري القادم ما اتخذته من إجراءات وما حققته من نتائج في هذا الصدد. وتدعو الدولة الطرف إلى أن تقدم هذه التعليقات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية والبرلمان لكفالة تنفيذها بالكامل.

10 - وتأسف اللجنة لأن التقرير لم يتضمن بيانات إحصائية موثوقة ومفصلة بحسب الجنس والمناطق القروية والحضرية والانتماء الإثني، فتعذر بذلك إجراء تقييم دقيق لواقع المرأة الفعلي في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية ولمعرفة ما إذا كانت الأشكال المباشرة أو غير المباشرة للتميز مستمرة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يشكل أيضاً التوافر المحدود لمثل هذه البيانات التفصيلية عائقاً أمام الدولة الطرف في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الموجهة، وفي رصد فعاليتها من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية.

11 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعمل بسرعة على توطيد نظامها القائم لجمع البيانات في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وذلك لكي يتسنى لها أن تقيم بدقة واقع المرأة الفعلي وأن تتابع الاتجاهات على مر الزمن. كما تدعو الدولة الطرف إلى أن ترصد، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابير المتخذة والتقدم المحرز صوب تحقيق مساواة فعلية بين المرأة والرجل. وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانات والمؤشرات في وضع القوانين والسياسات والبرامج من أجل التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن هذه المعلومات والبيانات في تقريرها القادم، مفصلةً بحسب المناطق الحضرية والريفية والانتماء الإثنى، ومبينةً أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

1 2 - وتنوه اللجنة مع القلق بأنه في الوقت الذي تشير فيه الاتفاقية إلى مفهوم المساواة، تستخدم الدولة الطرف مصطلح ”الإنصاف“ في خططها وبرامجها على نحو يسمح بتفسيرهما كمترادفتين.

1 3 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علماً بأن مصطلحي ”الإنصاف“ و ”المساواة“ يحملان معان مختلفة، وبأن استخدامهما المتزامن قد يؤدي إلى حدوث خلط مفاهيمي. فالاتفاقية تهدف إلى إلغاء التمييز ضد المرأة وضمان مساواتها مع الرجل على المستويين القانوني والفعلي (الرسمي والموضوعي). وتوصي الدولة الطرف بأن تستخدم دائماً مصطلح "المساواة" في خططها وبرامجها.

1 4 - وفي الوقت الذي تلاحظ فيه اللجنة إعادة هيكلة وزارة المرأة والتنمية الاجتماعية وإنشاء إدارة وزارية لشؤون المرأة، فإنها تعرب عن القلق لأن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة قد لا توفر ما يكفي من سلطات صنع القرار أو من الموارد المالية والبشرية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وتكريس المساواة بين الجنسين بصورةٍ فعالة. كما تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم وجود تشريعات وطنية للمساواة بين المرأة والرجل، الأمر الذي من شأنه أن يحد من قدرة الآلية الوطنية على بذل جهودها الرامية إلى دعم تعميم المنظور الجنساني على جميع قطاعات الحكومة. 1 5 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تزويد الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة بالسلطات والموارد البشرية والمالية اللازمة لتشجيعها تشجيعاً فعالاً على اتباع نهج أساسي لتنفيذ الاتفاقية يراعي الاختلافات الجنسية والجنسانية والثقافية. وتدعو الدولة الطرف إلى سن تشريعات للمساواة بين المرأة والرجل تمنح الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ولاية أقوى لأداء مهامها المتعلقة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ودعم استراتيجية تعميم منظور الجنس وتنسيق استخدامها تنسيقاً فعالاً في جميع مجالات السياسة العامة وعلى جميع مستويات الحكومة.

1 6 - ويساور اللجنة القلق لأن المعومات المقدمة في التقرير تشير إلى قصور في الفهم فيما يتعلق بالاختلاف بين التدابير الخاصة المؤقتة التي تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وفقاً لما دعت إليه الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والسياسات الاجتماعية العامة المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية. كما يساورها القلق لأنه في الوقت الذي تتخذ فيه التدابير لزيادة المشاركة السياسية للنساء، فإن تمثيلهن لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الإدارة العامة والجهاز القضائي وعلى المستوى المحلي والبلديات.

1 7 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير ملموسة، تشمل اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25، في جميع المجالات لتعجيل التحقيق العملي للمساواة الفعلية مع الرجل. كما تشجعها على تحسين معرفتها بهدف التدابير الخاصة المؤقتة على النحو الذي حددته توصيتها العامة 25. وتحث الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية مقترنة بتدابير تفضي إلى زيادة عدد النساء في المناصب العامة، بما فيها الإدارة العامة، والجهاز القضائي، والمستوى المحلي والبلديات، وذلك على أساس جدول زمني وأهداف محددة. كما تقترح اللجنة تنفيذ أنشطة للتوعية بما لمشاركة المرأة في عملية صنع القرار من أهمية للمجتمع ككل.

1 8 - وبينما تحيط اللجنة علماً بمختلف المبادرات المقدمة على المستوى التشريعي وعلى صعيد السياسات العامة للحد من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، فإنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مدى انتشار هذا العنف وكثافته وتفشيه. وعلى وجه الخصوص، لا يزال القلق يساور اللجنة لأن النساء تواجهن عقبات كبيرة تحول دون وصولهن إلى العدالة، ولاسيما نساء الشعوب الأصلية اللائي يواجهن كذلك حواجز لغوية ولعدم وجود تدابير لإنفاذ القوانين، الأمر الذي يسهم في إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، واستمرار المواقف المتساهلة في المجتمع إزاء العنف المرتكب ضد المرأة. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق لعدم اعتبار سفاح القربى جريمة.

1 9 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة الاهتمام على سبيل الأولوية بوضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة على جميع أشكال العنف ضد المرأة واستئصالها، وفقاً للتوصية العامة 19 لمنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقديم الخدمات لضحاياه. كما ينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدابير لزيادة الوعي بوجهٍ عام ولتوعية الجهاز القضائي وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمدرسين والعاملين في الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين ووسائط الإعلام بوجهٍ خاص. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تنفيذ القوانين الحالية وإنفاذها الفعال وتكرر التأكيد على توصيتها الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تجرم الدولة الطرف سفاح القربى. كما تشجع الدولة الطرف على أن تقرن جهودها بالقضاء على القوالب النمطية السائدة القائمة على نوع الجنس والتي تميز ضد المرأة بالجهود التي تبذلها للقضاء على العنف ضد المرأة. كما تدعو الدولة الطرف إلى إنشاء آلية رصد وتقييم لكي يتسنى لها أن تقيم بشكل دوري أثر وفعالية إنفاذ القانون والبرامج التي تهدف إلى منع العنف ضد المرأة والتعويض عنه. وتشجع الدولة الطرف على تقديم معلومات في تقريرها الدوري القادم عن أثر ما تتخذه من تدابير وما تحرزه من تقدم وما تصادفه من عقبات متبقية.

20 - وإذ تحيط اللجنة علما بتقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع المسلح بين عامي 198 0 و 2000 والتعويض الجماعي الذي منح للسكان في المجتمعات المحلية المتضررة في المناطق الريفية، فإنه يساورها القلق لاعتبار الاغتصاب دون غيره عملا من أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة ولأن تجميع فرادى ملفات انتهاك حقوق الإنسان لم ينته بعد. وينتاب اللجنة أيضا قلق بالغ لعدم التحقيق في جميع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والمحاكمة بشأنها، ولعدم إتاحة سبل الانتصاف لفرادى الضحايا.

2 1 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على توسيع إطار تعريفها للعنف ضد المرأة، بحيث تشمل على الخصوص الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والإكراه على البغاء، والاقتران القسري، والعمل المنزلي القسري. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم المساعدة اللازمة للنساء ضحايا العنف خلال الصراع المسلح بين عامي 1988 و 2000 حتى لا تضطررن إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل قضاياهن لدى القضاة والمدعين العامين. وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إلى التحقيق في كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والمحاكمة بشأنها، ومنح تعويضات فردية للنساء اللاتي عانين من أشكال متنوعة من العنف.

2 2 - ويساور اللجنة القلق لأن إمكانية لجوء النساء إلى القضاء محدودة، خاصة نتيجة لجهل المرأة بحقوقها، ولافتقارها للمساعدة القضائية، ولعدم فهم السلطة القضائية لأحكام الاتفاقية بشكل كاف، وطول الإجراءات القانونية مـمـا لا تفهم المرأة أسبابه. واللجنة قلقة لأن مقاضاة حالات العنف الجسدي والنفسي تتسم بالصعوبة بشكل خاص على مستوى النظام القانوني.

2 3 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع العراقيل التي قد تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء، وعلى تعزيز إلمامها بالنواحي القانونية، وتوعيتها بحقوقها، وتعزيز قدرتها على المطالبة بها بشكل فعال. وتحث الدولة الطرف كذلك على اتخاذ تدابير إضافية من أجل تعميم المعلومات المتعلقة بالاتفاقية، والإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الاختياري، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، وعلى تنفيذ برامج موجهة للمدعين العامين والقضاة والمحامين تشمل كافة جوانب الاتفاقية والبروتوكول الاختياري ذات الصلة. وتوصي أيضا بالاضطلاع بحملات متواصلة للتوعية ومحو الأمية القانونية تستهدف المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال القضايا النسائية، وذلك من أجل تشجيع المرأة على الاستفادة من الإجراءات وسبل الانتصاف المتاحة بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بانتهاك حقوقها، وتمكينها من ذلك.

2 4 - وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم الاعتراف بشكل كاف بالحق في خدمات الصحة الإنجابية وبحقوق المرأة في هذا المجال في الدولة الطرف. ويساورها القلق بشكل خاص لارتفاع معدل الحمل في صفوف المراهقات، مما يشكل عقبة كأداء تعترض استفادة الفتيات من فرص التعليم وتمكينهن اقتصاديا، ولقلة ما يتاح من وسائل منع الحمل الطارئ، ولا سيما في المناطق الريفية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإجهاض غير القانوني يظل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل الوفيات النفاسية، ولأن تفسير الدولة الطرف التقيـيـدي للإجهاض العلاجي الذي يعتبر قانونيا قد يؤدي إلى زيادة لجوء المرأة إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني. ويساورها القلق كذلك لعدم تقيد الدولة الطرف بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بشأن قضية ك.ل. ضد بيرو ((CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005).

2 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على زيادة مستوى إتاحة المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة للمرأة والفتاة، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئ، وعلى توسيع نطاق التثقيف الجنسي، ولا سيما في المناهج الدراسية النظامية الموجهة لكل من المراهقات والمراهقين، مع إيلاء أهمية خاصة لمنع حالات الحمل في صفوف المراهقات. وتحث اللجنة أيضا الدولة الطرف على إتاحة خدمات جيدة للمرأة في مجال معالجة مضاعفات عمليات الإجهاض غير المأمونة بغية خفض معدلات الوفيات النفاسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تفسيرها المقيد فيما يخص عمليات الإجهاض العلاجي، التي تمثل ممارسة قانونية، والتشديد أكثر على منع حالات حمل المراهقات، والنظر في استعراض القانون المتعلق بالإجهاض في حالات الحمل غير المرغوب فيه قصد إلغاء الأحكام التأديبية المفروضة على المرأة التي تخضع لعملية الإجهاض، وذلك بما يتفق والتوصية العامة 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين. وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إلى الامتثال لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة بشأن قضية ك. ل. ضد بيرو.

2 6 - ويساور اللجنة القلق لانخفاض المستوى التعليمي للفتيات، وعلى الخصوص ارتفاع مستويات الأمية والتغيب عن المدرسة بدون إذن والتوقف عن الدراسة. ويساورها القلق بشكل خاص بشأن تعليم الفتاة الريفية التي لا تزال تصادفها عواقب كبيرة في سبيل الحصول على التعليم والتعليم الجيد وخلال سنوات التعليم الرسمي، مما يترتب عنه ارتفاع مستوى الأمية الوظيفية في صفوف النساء الريفيات.

2 7 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا كافة التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل خفض معدل الأمية لدى النساء وتوفير التعليم الرسمي وغير الرسمي على حد سواء للنساء، ولا سيما في المناطق الريفية. وتوصي اللجنة أيضا بتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا على المستوى الوطني.

28 - واللجنة قلقة بشأن حالة المرأة التي تواجه احتمالات شديدة بأن تعيش في فقر مزمن وتتعرض للإقصاء الاجتماعي في الدولة الطرف، بما في ذلك العاملون في الشوارع من الأطفال والفتيات، وبشأن عدم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات القضاء على الفقر.

29 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على الفقر في صفوف النساء، بما في ذلك العاملون في الشوارع من الأطفال والفتيات، عن طريق مراعاة المنظور الجنساني في كافة برامج التنمية وضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة على قدم المساواة في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالبرامج المذكورة، وكذلك في إجراءات تنفيذها.

30 - وإذ تلاحظ اللجنة المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخرا من أجل التصدي لمشكلة الاتجار بالمرأة والفتاة، يظل القلق يساور اللجنة لعدم كفاية المعلومات المتعلقة بأسباب ونطاق الاتجار بالمرأة والفتاة في بيرو، باعتبارها بلد منشأ ومرور عابر ومقصد، ولعدم اتخاذ تدابير كافية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمرأة والفتاة.

31 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان الإنفاذ الكامل للتشريع المتعلق بالاتجار بالبشر، وتنفيذ خطة العمل الوطنية وغيرها من التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر تنفيذا كاملا. وتحث اللجنة الدولة الطرف على جمع وتحليل البيانات المتاحة من الشرطة ومن المصادر الدولية، ومحاكمة المتاجرين بالبشر ومعاقبتهم، وضمان حماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات المتاجـَـر بـهـن. وتوصي أيضا الدولة الطرف بمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات عن طريق بذل مزيد من الجهود من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، بحيث يضع ذلك حدا لضعف مناعتها من الاستغلال ومن المتاجرين بالبشر، واتخاذ تدابير من أجل تأهيل النساء والفتيات ضحايا الاتجار بهن. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات وبيانات شاملة عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن ظاهرة البغاء، وعن التدابير المتخذة لمكافحة هاتين الظاهرتين ونتائج تلك التدابير.

32 - وتلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النساء اللاتي لا تتوفر لديهن أية مستندات تثبت تسجيل ولادتهن ولا تستطعن بالتالي إثبات جنسيتهن والمطالبة والاستحقاقات الاجتماعية في الدولة الطرف، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات.

33 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بعملية تسجيل النساء اللاتي لا تتوفر لديهن مستندات وتيسيرها، وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الهوية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد أهداف ملموسة وجداول زمنية تتاح لهؤلاء النساء في إطارها وثائق تثبت جنسيتهن، ولا سيما في المناطق الريفية، وتقديم معلومات عن التقدم المحرز في تقريرها المقبل.

3 4 - وتعرب اللجنة عن قلقها لتحديد السن القانونية الدنيا للزواج بـ 16 سنة بالنسبة إلى الفتيات والفتيان، ولأن هذه السن القانونية المتدنية قد تحول دون مواصلة الفتاة لتعليمها، وتؤدي بها إلى التوقف عن الدراسة في وقت مبكر، وقد تنشأ عنها صعوبات تواجهها في سبيل تحقيق استقلالها وتمكينها اقتصاديا.

3 5 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير من أجل رفع السن القانونية الدنيا للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان إلى سن 18 سنة بغية مواءمتها مع أحكام المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية.

3 6 - وينتاب اللجنة القلق لحالة النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، التي تتسم بعدم الاستقرار في ظروف الحياة وبعدم إمكانية اللجوء إلى القضاء والاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والتسهيلات الائتمانية والخدمات المجتمعية. واللجنة قلقة لأن انتشار الفقر والأحوال الاجتماعية الاقتصادية المزرية سببان من أسباب انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والتمييز ضد النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات. كما يعتريها القلق كذلك لما تعاني منه النساء البيروويات من أصل أفريقي من عنصرية وأشكال متعددة من التمييز.

3 7 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات، بما يضمن مساهمتهن في عمليات صنع القرار وتمكينهن بالشكل الكامل من اللجوء إلى القضاء والاستفادة من التعليم وخدمات الرعاية الصحية والتسهيلات الائتمانية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التشديد على حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة في كافة برامج التعاون الإنمائي، بما فيها برامج التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية، حتى يتسنى التصدي للأسباب الاجتماعية الاقتصادية للتمييز ضد النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية ونساء الأقليات عن طريق جميع مصادر الدعم المتاحة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة من أجل القضاء على التمييز ضد النساء البيروويات من أصل أفريقي وتعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة العنصرية ضد النساء والفتيات في بيرو والقضاء عليها.

3 8 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين بشكل كامل، في إطار تنفيذها لما يقع على عاتقها من التزامات بموجب الاتفاقية، بإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إليها تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

3 9 - وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر لا غنى عنه في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى مراعاة المنظور الجنساني والتقيد الصريح بأحكام الاتفاقية في جميع المساعي الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.

40 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على الصكوك الدولية السبعة الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) . وتلاحظ أن انضمام الدولة الطرف لتلك الصكوك خطوة تزيد من مدى تمتع المرأة بما لها من حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة.

4 1 - وتطلب اللجنة العمل على تعميم هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في بيرو حتى يكون الجميع، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، ومما يلزم اتخاذه من المزيد من الإجراءات في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘ تعميما واسع النطاق، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

4 2 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد على الشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعوها إلى أن تقدم، في عام 2011 في إطار تقرير موحد، تقريرها الدوري السابع الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الأول/أكتوبر 2007 وتقريرها الدوري الثامن الذي سيحل موعد تقديمه في تشرين الأول الأول/أكتوبر 2011.