السنة

الميزانية

النسبة المئوية للزيادة

2011

الأرقام غير متاحة

2012

803 411 37

2013

123 631 55

49 ٪

2014

949 867 71

29 ٪

المصدر : SIAF-MPP الصادر عن البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي في 28 /1/2014.

عرض: البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي .

* المبالغ بالصول الجديد. سعر الصرف التقريبي: الدولار الواحد = 2,82 صول جديد .

ميزانية البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي*

السنة

مجموع ميزانية البند UE 009 المتعلق بالبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي

بند الميزانية 080 المتعلق بمكافحة العنف العائلي

النسبة المئوية للميزانية الإجمالية لبند الميزانية 080 المتعلق بمكافح ة العنف العائلي

النسبة المئوية للزيادة السنوية للميزانية الإجمالية للبرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي

2011

863 785 33

الأرقام غير متاحة

2012

090 905 43

803 411 37

85 ٪

30 ٪

2013

950 381 61

123 631 55

91 ٪

40 ٪

2014

558 269 78

949 867 71

92 ٪

28 ٪

المصدر : SIAF-MPP الصادر عن البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي في 28 /1/2014.

عرض: البرنامج الوطني لمكافحة العنف العائلي والجنسي .

* المبالغ بالصول الجديد. سعر الصرف التقريبي: الدولار الواحد = 2,82 صول جديد .

23 - والتحديات التي تواجه الدولة الطرف فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة تشمل التوسع في مراكز طوارئ المرأة لتحقيق التغطية الشاملة للبلد. وهذا سيلزمه مزيد من التنسيق مع الحكومات المحلية والإقليمية فيما يختص بإدارة هذه المراكز مستقبلاً.

24 - وفيما يختص بالتقدم المحرز بشأن جبر ضحايا العنف، يشير مكتب أمين المظالم - وهو الكيان المكلف بمتابعة توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة - إلى أنه في آذار/مارس 2013 بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من الكتاب الأول (فرادى الضحايا) من خطة الجبر الشاملة 350 182 شخصاً. وهؤلاء بينهم 919 106 (59 في المائة) ضحايا مباشرون و 431 75 (41 في المائة) أفراد في الأسر. وكان 37 في المائة من العدد الإجمالي للضحايا المباشرين نساء. ومن أفراد الأسر، كان 57 في المائة نساء: وهذا يشير إلى الحاجة إلى تعزيز المنظور الجنساني في عملية الجبر ( ) .

25 - ووفقاً لاستعراض التقدم الذي أجرته اللجنة المتعددة القطاعات الرفيعة المستوى لاستخدام خطة الجبر الشاملة، فإنه منذ تموز/يوليه 2012 مُنح تعويض مالي لـ 601 41 من أفراد أسر أشخاص متوفين أو مختفين، وضحايا للاغت صاب، وضحايا أصيبوا بعجز مادي أو عقلي دائم ( ) .

26 - وفيما يختص بالجبر المقدم في صورة رعاية صحية، أفادت اللجنة المتعددة القطاعات الرفيعة المستوى بأن الأشخاص المسجلين في السجل المركزي لضحايا العنف البالغ عددهم 705 146 أشخاص منهم 296 139 شخصاً ألحقوا بنظام التأمين الصحي الشامل، وهذا نظام مدعوم يوفر تغطية على الصعيد الوطني لكافة الأمراض، بما فيها السرطان، ومنحة للدفن. وفضلاً عن ذلك، قُدمت فيما بين عامي 2006 و 2013 الرعاية الصحية العقلية إلى 930 707 شخصاً، تضرروا من العنف في آياكوتشو، وهوانكفليكا، وجونين، وأبوريماك، وهوانوكو.

27 - وفي الوقت نفسه، عينت المديرية العامة للدفاع العام واللجوء إلى العدالة (التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان)، بقرار المدير رقم 122-2013-JUS/DGDPAJ المؤرخ 9 أيلول/سبتمبر 2013، مدافعين متخصصين في حقوق الإنسان في مناطق أبوريماك، وآياكوتشو، وهوانكفليكا القضائية لتوفير المساعدة الفنية القانونية لضحايا النزاع المسلح الداخلي، بما يضمن حرية ممارستهم لحقوقهم أمام المحاكم.

28 - وفيما يختص بتطبيق القانون رقم 29819( ) ، تجدر الإشارة إلى أن تجريم قتل الإناث في بيرو يشكّل من زاوية السياسة الجنائية رداً على زيادة حدوث العنف الجنساني ( ) . وينص تعريف جريمة قتل أنثى على معاقبة قاتل المرأة استناداً إلى التقيد أو عدم التقيد بالأدوار الجنسانية المعينة اجتماعياً وثقافياً المؤسسة على تنميطات وتحيزات متعلقة بجنسها.

29 - وبناءً على ذلك، بات واضحاً بعد فترة قيّمت فيها الظاهرة الإجرامية والقضايا المعروضة على المحاكم أن القانون رقم 29819 يحتاج إلى تعديل وأن يصبح أكثر شمولاً وفاعلية. ولذلك، ألغي بموجب المادة 108 باء من القانون الجنائي ( ) .

30 - وبالتالي يعدد التوصيف الجديد ظروف العنف الجنساني، التي من قبيل العنف العائلي، والتخويف، والتحرش، ومضايقة الإناث، وإساءة استخدام السلطة أو الثقة أو أية وضعية أو صلة أخرى تمنح الجاني سلطة ما، وذلك فضلاً عن ظروف أخرى. ولذلك، يمكّن التوصيف الفئوي الجديد القائمين على تشغيل نظام العدالة من توفير ضمانات أفعل تكفل اللجوء إلى العدالة.

31 - ووفقاً للبيانات المستمدة من مرصد الجريمة الكائن بمكتب المدعي العام، انخفض عدد قضايا قتل الإناث منذ 2011، وهي السنة التي دخل فيها القانون رقم 29819 الذي أدرج جريمة قتل الإناث في القانون الجنائي حيز النفاذ. والو اقع، أنه جرى الإبلاغ في 2011 عن 120 قضية، وبحلول أيلول/سبتمبر 2013 انخفض الرقم بنسبة 62 في المائة.

إحصائيات بشأن قضايا قتل الإناث ( )

مرصد الجريمة الكائن بمكتب المدعي العام - كانون الثاني/يناير 2011 إلى أيلول/سبتمبر 2013

كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2011

كانون الثاني/يناير - كانون الأول/ديسمبر 2012

كانون الثاني/يناير - أيلول/ سبتمبر 2013

120

99

46

المصدر : مرصد الجريمة الكائن في مكتب المدعي العام.

الاشتراك في الحياة السياسية والعامة

32 - أن اللجنة تطلب معلومات بشأن التحديات التي واجهتها الدولة الطرف لبلوغ الحصص المقررة للنساء في وظائف صنع القرار بالمؤسسات العامة وتشير إلى مشروع القانون رقم 268-2011-JNE الذي ينظم تحقيق الحصة الجنسانية في الانتخابات ويقترح تحديد الحصة المعينة للنساء وفقاً لوضعه المتعلق بالإجراءات الإيجابية. وذلك المشروع معروض حالياً على لجنة الشؤون الدستورية والتنظيمية التابعة للكونغرس، بانتظار طرحه للنقاش من جانب الكونغرس بكامل هيئته.

33 - ومع عدم الإخلال بذلك، يجب أن نذكر أن الدولة البيروفية مشغولة على الدوام بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، فضلاً عن اشتراكها في العمليات الانتخابية. ولذلك، قدمت السلطة التنفيذية، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بمبادرة من وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء، مشروع القانون رقم 1779/2012-PE، الذي يقترح التناوب بين المرشحين والمرشحات في بطاقات الاقتراع من أعلاها إلى أسفلها والحفاظ على الحصة المخصصة للمرأة (30 في المائة) بقوائم المرشحين لكونغرس الجمهورية، والمجالس الإقليمية، والمجالس البلدية، والوظائف الإشرافية، والترشيحات للوظائف التي تشغل بالانتخابات في المنظمات السياسية. كما يقترح مشروع القانون إلغاء التصويت التفضيلي في انتخاب أعضاء الكونغرس، لأنه يمكن أن يبطل أثر الحصص والتناوب. وقد ظل مشروع القانون معروضاً على لجنة شؤون المرأة والأسرة منذ حزيران/يونيه 2013 ( ) .

34 - ومشروع القانون السالف الذكر المتعلق بالتناوب الانتخابي يقترح ما يلي ( ) :

(أ) التناوب بين المرشحين والمرشحات في بطاقات الاقتراع من أعلى إلى أسفل (رجل ثم امرأة) أو (امرأة ثم رجل). وهذه المهمة ستؤديها المنظمات السياسية بنفسها؛

(ب) يجب تطبيق التناوب بنسبة لا تقل عن ثلاثين في المائة (30 في المائة) من الرجال أو النساء في قوائم المرشحين؛

(ج) سيطبق التناوب على المرشحين الرئيسيين والمرشحين البدلاء على السواء، عند الاقتضاء؛

(د) في الانتخابات الإقليمية والبلدية، سيطبق التناوب على قوائم المرشحين للمجلس الإقليمي والمجلس البلدي، على التوالي، ابتداءً من المنصب الأعلى (رجل أو امرأة)، الأمر الذي ستحدده المنظمة السياسية بنفسها، وبالنسبة لكل من الترشيحات الرئيسية وترشيحات المناوبين؛

(هـ) ستبين قوائم الترشيحات للوظائف الإشرافية داخلة المنظمات السياسية، فضلاً عن الترشيحات للوظائف التي تشغل بالانتخاب، تناوب الرجال والنساء من أعلى إلى أسفل، ابتداءً بالنوع الذي تختاره المجموعة السياسية، ذكراً كان أم أنثى.

الجنسية

36 - فيما يختص بالتدابير المتخذة لضمان توفير وثائق الهوية للنساء في إقليم الدولة الطرف، يجب أن نذكر أن ثمة هدفين جوهريين اقتُرحا في الخطة الوطنية لرد الهوية للسنوات 2005-2009، هما: ’ 1 ‘ إصدار وثائق لسكان بيرو غير الحاملين لوثائق، مع التأكيد على الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر وفي ظروف بائسة؛ ’ 2 ‘ اتقاء انعدام تملك السكان البيروفيين للوثائق. وبعد خمس سنوات من بدء نفاذ الخطة الوطنية لرد الهوية للسنوات 2005-2009، وبعد تنظيم ومنهجة المعلومات المستمدة في تلك الفترة الزمنية، هناك أدلة تشير إلى تحقيق 85,61 في المائة من غايات أهداف الخطة وأهدافها ( ) .

إنجاز الأهداف العامة للخطة الوطنية

الأهداف العامة

متوسط التقدم المتراكم

الترجيح

التقدم المتراكم المرجح

1 - إصدار وثائق للسكان البيروفيين غير الحاملين لوثائق، مع التشديد على الأشخاص الذين يعيشون في ظل الفقر وفي ظروف بائسة

85,49

80 ٪

68,39

2 - اتقاء عدم إصدار وثائق للسكان البيروفيين

86,11

20 ٪

17,22

تحقيق الخطة

100 ٪

85,61

37 - أعد السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية، بوصفه الكيان المسؤول عن النظام الوطني للهوية، خطة بيرو الوطنية لرد الهوية للسنوات 2011-2015 باعتبارها مكملاً فورياً للخطة الوطنية لرد الهوية للسنوات 2005-2009، عملاً على تضييق الفجوة بين حاملي الوثائق وغير حاملي الوثائق إلى الحد الأدنى.

38 - وترتأى الخطة الوطنية لرد الهوية للسنوات 2011-2015 سلسلة إجراءات يتعين اتخاذها بالاشتراك بين الحكومة والكيانات الخاصة وكيانات المجتمع المدني لضمان حصول الفئات السكانية الضعيفة، بما فيها النساء، على الوثائق. وهذه الإجراءات ستتلون بالمناظير الجنسانية والحقوقية والتعددية الثقافية التي تدعو إلى المساواة بين الرجال والنساء، فضلاً عن الاحترام والتقدير للتنوع والفروق ( ) . وتعتمد الخطة المنظور الجنساني كموضوع شامل في تنفيذ تدابير الإجراءات الإيجابية التي تساعد على سد الثغرة الناجمة عن التمييز ضد النساء، لا سيما في مناطق بيرو الريفية والنائية. وهذا النهج يبرز الآثار الاجتماعية والثقافية الرمزية بالنسبة لحياة النساء والرجال الذين يمنحون، أو يحرمون من، إمكانية التسجيل والتوثيق كمواطنين، ووفقاً لذلك، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن هذا الفارق في طريقة معاملة البشر تنتج صوراً من اللامساواة الاجتماعية تلحق بالنساء الضرر أكثر مما تلحقه بالرجال ( ) .

39 - ورقم خط الأساس المستخدم لتحديد أهداف الخطة الوطنية لرد الهوية للسنوات 2011-2015 هي وجود 916 719 4 شخصاً بينهم قُصّر، لا يملكون وثائق هوية وطنية. ولتضييق الفجوة الاجتماعية القائمة حالياً، فإن الفكرة التي تشغل الأذهان هي إعطاء أولوية لتوفير مثل هذه الوثائق لـ 371 534 4 مواطناً بيروفياً داخل الفئة التي صنفها صندوق التعاون للتنمية الاجتماعية باعتبارها فئة تعاني الفقر المدقع والفقر الشديد والفقر، وتمثل الخُمس الأول والخُمس الثاني والخُمس الثالث في خريطة الفقر، على التوالي. وإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تصدر الخطة شهادات ميلاد لـ 628 277 شخصاً ( ) .

البالغون والقُصّر الذين لا يحملون وثيقة هوية وطنية

الأشخاص

رجال

نساء

المجموع

٪

البالغون

977 55

019 73

996 128

2,73

القصَّر

891 333 2

074 257 2

965 590 4

97,27

المجموع

868 389 2

093 330 2

961 719 4

100

هذا الجدول أعده الفريق الفني التابع لمكتب مساعد المدير لشؤون رد الهوية - شؤون إدارة رد الهوية والدعم الاجتماعي ، استناداً إلى اسقاطات أعدها مكتب مساعد مدير شؤون الإحصاء - السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية .

التعليم

40 - فيما يختص بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في المجال التعليمي، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: ’ 1 ‘ بيانات مجمعة حسب الجنس بشأن معدلات التسرب في جميع المراحل التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية؛ ’ 2 ‘ معلومات بشأن التدابير المعينة المتخذة لتقليل معدلات تسرب الفتيات، لا سيما عندما يتسربن نتيجة للحمل في سن المراهقة؛ ’ 3 ‘ معلومات عن التدابير المتخذة لإلغاء التمييز ضد الفئات المحرومة المؤلفة من فتيات وشابات في مجال التعليم؛ ’ 4 ‘ التدابير المتخذة لإدخال برامج شاملة مبتكرة أكثر فعالية ومناسبة للأعمار تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والحقوق كجزء عادي من المناهج الدراسية، وتستهدف المراهقات والمراهقين، بما في ذلك إدخالها في مدارس التدريب المهني؛ بهدف تعزيز السلوك الجنسي المسؤول ومنع حمل المراهقات والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية؛ ’ 5 ‘ .معلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين معرفة القراءة والكتابة ومعدلات إكمال الدراسة في الدولة الطرف، لا سيما في أوساط النساء والفتيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية.

41 - البيانات التالية متاحة فيما يتعلق بمعدل التسرب بجميع مراحل التعليم:

التسرب حسب المنطقة والجنس في 2012

المرحلة التعليمية

المنطقة

الجنس

الأولي

حضرية

ريفية

ذكور

إناث

المجموع

الابتدائي

374 19

682 5

308 13

748 11

056 25

الإعدادي

215 44

630 29

295 40

550 33

845 73

الثانوي

134 72

702 22

160 52

676 42

836 94

النسبة المئوية لحالات التسرب حسب المنطقة والجنس عام 2012

المرحلة التعليمية

المنطقة

الجنس

الأولي

حضرية

ريفية

ذكور

إناث

المجموع

الابتدائي

1,9٪

1,8٪

1,9٪

الإعدادي

1,7٪

3,4٪

2,3٪

2,1٪

الثانوي

3,9٪

8,3٪

4,9٪

4,4٪

المصدر : وزارة التعليم.

42 - فيما يختص بالتدابير المعينة المتخذة لتقليل معدلات تسرب الفتيات، عملت وزارة التعليم على إعداد إطار المناهج الوطني، الذي يقرر لكل تلميذ حقاً في التعلم أثناء وجوده بالمدرسة. وفي إطار عملية التعلم الأساسية هذه - أي ” الفعل والتفاعل بثقة وأخلاقية وحسن عناية بجسد التلميذ أو جسد التلميذة - يعي ش التلاميذ جميعهم حياتهم اليومية بسلامة وثقة، ويعتنون بأجسادهم وينمونها، ويحددون لأنفسهم دائماً أهدافاً جديدة لنمائهم الشخصي، بينما يتمكنون من إقامة علاقات سليمة مع الآخرين ويقهرون التحديات بطريقة أخلاقية “ . وهذه العملية تنمي المهارات التالية:

(أ) المهارة الأولى هي: ” اكتساب الهوية والاعتزاز بالنفس “ و ” التصرف في شتى ال ظروف و ال أحوال باعتزاز، مع إظهار الشعور بالهوية، ومعرفة الذات، والقدرة على تحديد احتياجاته أو احتياجاتها وعواطفه أو عواطفها وممارسة التحكم في النفس ، والاستعداد لمواصلة النماء “ ؛

(ب) المهارة الثانية هي: الأخلاقيات - أي ” اتخاذ قرارات أخلاقية عند مواجهة المنعطفات المختلفة في الحياة، استناداً إلى قدرته أو قدرتها، مع مراعاة كل من المصلحة الذاتية ومصالح الآخرين وتحمل مسؤولية العواقب المترتبة على الخيارات المصطفاة “ ؛

(ج) المهارة الثالثة هي: الصلات فيما بين الأشخاص - أي الصلة والتواصل بشكل طبيعي مع الآخرين، مع مراعاة عقلياتهم، وطباعهم، ودوافعهم، وقدراتهم، وإنشاء وصون علاقات اجتماعية سليمة، واختيار القيام بأدوار بنَّاءة داخل المجموعات؛

(د) المهارة الرابعة هي: اكتساب صحة البدن واتباع أسلوب حياة صحي - ” إذ يحرص الشخص، ذكراً كان أو أنثى، على العناية بجسده وينميه من كافة النواحي، ويسير في الحياة بثقة واعياً كل الوعي بمشاعره ومسئولياته، كما يتبع أسلوب حياة صحي، استناداً إلى التغذية السليمة وقواعد الصحة العامة، والممارسات الوقائية “ .

43 - وإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة التعليم على المناهج الوطنية للتعليم الأساسي النظامي، التي أدمجت التثقيف الجنسي بوصفه: ’ 1 ‘ موضوعاً شاملاً في المناهج؛ ’ 2 ‘ محتوى أساسياً في مهام المنهج الدراسي؛ ’ 3 ‘ واحداً من البرامج المتعين تنفيذها في المنظومة التعليمية.

44 - وعلى وجه التحديد، فإن التثقيف الجنسي، باعتباره، تحديداً، أحد البرامج المتعين تنفيذها في المنظومة التعليمية، يلقن عن طريق التوجيه، والإرشاد التعليمي، ويعرّف بأنه مساعدة اجتماعية وجدانية معرفية للطلاب تقدم لأغراض التكوين والتشجيع والوقاية، على النحو المنصوص عليه في المادة 39 من أنظمة تنفيذ قانون التعليم العام ( ) .

45 - وبالمثل، وبهدف تطوير المعرفة والتحليل وتطوير المبادئ التوجيهية التعليمية والمشورة التربوية لتوفير ثقافة جنسية شاملة، يشير التوجيه رقم 014–2012–MINEDU/VMGP، المعنون ” المعايير والمبادئ التوجيهية للسنة الدراسية 2013 في التعليم الأساسي “ ، إلى أن التوجيه يجب أن يرتأى الأشكال العملية لمساندة التلاميذ اجتماعياً ووجدانياً.

46 - واتباعا لنفس المبادئ، يعترف القرار الوزاري رقم 0622–2013–ED، المعنون ” المعايير والمبادئ التوجيهية للسنة الدراسية 2014 في التعليم الأساسي “ ، بأن المشورة المدرسية يجب أن توجه لمعالجة الحالات التي تنتهك فيها حقوق التلاميذ، بما في ذلك حمل المراهقات وأبوة المراهقين .

47 - وفيما يختص بالتدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد الفئات المحرومة المؤلفة من فتيات وشابات في مجال التعليم، أنشئت بموجب المرسوم السامي رقم 001–2003–ED اللجنة المتعددة القطاعات المعنية بتعليم الفتيات الريفيات وكلفت أساساً بضمان التقيد بالأهداف والاسترات ي جيات المحددة في القانون رقم 27558، المسمى قانون تعليم الفتيات الريفيات.

48 - والتنسيق فيما بين القطاعات أحد الاستراتيجيات المصممة لتحقيق تغييرات كبرى في توجه القضاء على الفجوات التعليمية. ولذلك، يشمل التشريع الهادف إلى ضمان المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية ما يلي:

(أ) قانون التعليم العام رقم 28044، الذي يعترف بأن التعليم يجب تقديمه دون تمييز بين الجنسين؛

(ب) قانون تعليم الفتيات الريفيات رقم 27558، الذي يدعو إلى سياسات عامة لضمان التعليم المتسم بالعدالة والجودة؛

(ج) قانون تكافؤ الفرص رقم 28983، الذي يضمن حقوق المرأة والرجل ويتطلب القضاء على كافة أشكال التمييز؛

(د) قانون الميزانية العامة رقم 28411، الذي يرتأى نهجاً للإنصاف الجنساني في عملية إعداد الميزانيات.

49 - وفي الوقت ذاته، يبذل جهد لتعزيز ” المسارات المؤدية إلى التعلم “ ، أو المبادئ التوجيهية للتدريس، التي تشمل منظور جنسانياً، لـ 547 350 معلماً في جميع مراحل المنظومة التعليمية. كما تساعد التحسينات المقترحة في التعليم الثانوي الحضري، والتعليم الريفي، والتناوب (المرتبط بالعمل) فيما بين التعليم الثانوي والتدريب، والتعليم الثانوي القائم على الدروس الخصوصية، الفتيات الريفيات على الالتحاق ببرامج التعليم والبقاء فيها وإكمالها .

50 - ولمن يلتحقون بمهنة التدريس، تتناول بيانات التخرج الأساسية المنصوص عليها في متطلبات المناهج الوطنية الأساسية معايير الأداء التالية:

(أ) صون وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية؛

(ب) نهج مسؤول لرعاية صحة المرء وتجنب التطبيب الذاتي؛

(ج) حفظ وإدارة البيئة لتعزيز جودة الحياة.

51 - وهذه المعايير منبثة في مختلف المجالات المشمولة بمتطلبات المناهج الوطنية الأساسية وتمس قضايا الصحة الإنجابية. ولذلك، يكيف كل معلم، حسب الظروف، المحتويات لتلائم احتياجات كل جهة ومنطقة.

52 - وتطبيق متطلبات المناهج الوطنية الأساسية لا يشمل الأمور المتصلة تحديداً بالسلوك الجنسي المسؤول لتفعيل منع حمل المراهقات والأمراض المنقول بالاتصال الجنسي، التي من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية. ورغم ذلك، فإن مؤسسات التعليم العالي التي تشمل برامج لتدريب المعلمين تتضمن فعلاً مشاريع مؤسسية مصممة لظروف معينة في مناهجها الدراسية كجزء من عملية تنويع المناهج.

53 - وفيما يختص بالتدابير المتخذة لتحسين معرفة القراءة والكتابة ومعدلات إكمال الدراسة، لا سيما في صفوف النساء والفتيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية، عملت وزارة التعليم على كلا الجانبين، على النحو التالي:

(أ) تحسين معدلات معرفة القراءة والكتابة؛

’ 1 ‘ جرى التوسع في برامج محو الأمية لتمتد من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر، لتحسين أهداف تعلم الطلاب وتقليل عدد الراسبين في الامتحانات؛

’ 2 ‘ تخصص الشهور الستة الأولى لتطوير مهارات القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية، بينما يستخدم الشهران الأخيران لتعزيز قدرات التلاميذ الذين يجدون صعوبة في اكتساب هذه المهارات في الشهور الستة الأولى؛

’ 3 ‘ تنظم برامج محو الأمية على صعيد المنطقة، من خلال ما يسمى ” حلقات التعلم “ ؛

’ 4 ‘ يعيش مَن يحضرون ” حلقات التعلم “ ويعملون في مناطق قريبة، وذلك للتقليل إلى أدنى حد من مشقة الانتقال وتيسير الحضور؛

’ 5 ‘ تدخل السلطات التعليمية في شراكات استراتيجية مع السلطات والمنظمات المجتمعية المحلية للمساعدة على تحسين برنامج محو الأمية؛

’ 6 ‘ تعد مواد التدريس وتصمم وفقاً لاحتياجات التلاميذ التعليمية ومستوى فهمهم ؛

’ 7 ‘ في المجتمعات المحلية الكائنة في الأحراش والهضاب، يختار المعلمون - الميسرون، بهدف تيسير الاتصال بين المعلمين والطلاب، من المنطقة أو من المتخصصين في لغات السكان الأصليين.

(ب) استكمال الدراسة؛

’ 1 ‘ تعقد ” حلقات التعلم “ في الفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين الثاني/نوفمبر، لتجنب الفصل المطير وحالات الغياب عن الدراسة؛

’ 2 ‘ يجري بصفة دورية تقييم التلاميذ للتحقق مما تعلموه. وتسجل هذه التقييمات في نظام معلومات حلقات التعلم، الذي يقدم بالتالي معلومات آنية عن طريقة عمل البرنامج؛

’ 3 ‘ يقارن نظام معلومات حلقات التعلم بياناته ببيانات السجل الوطني للهوية والأحوال المدنية لتجنب الازدواج والتداخل مع سجل الطلاب؛

’ 4 ‘ يسمح نظام معلومات حلقات التعلم لوزارة التعليم بامتلاك معلومات موثوقة بشأن معدلات محو الأمية والمراحل الدراسية للمسجلين.

العمل

54 - فيما يختص بالتدابير المتخذة لتيسير انضمام المرأة إلى قطاع العمل النظامي ولحماية حقوق العمال، ينبغي أن نذكر أن القرار الوزاري رقم 203-2012-TR المؤرخ 16 آب/ أغسطس 2012 قد اعتمد التوجيه المعنون ” أحكام للتحقق من ال تقيد بالتزامات أ رباب الأعمال المتعلقة بمرافق التدريب في مكان العمل “ ، الذي يتضمن معايير فنية لإجراءات التفتيش بموجب القانون رقم 28518المتعلق بمرافق التدريب في أماكن العمل، عملاً على الحماية من التشوهات في تفسير و/أو تنفيذ العقود، بما فيها العقود التي تبرمها النساء .

55 - وإضافة إلى ذلك، أقر القرار الوزاري رقم 159-2013-TR. المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 2013 الوثيقة المعنونة ” دليل أفضل ممارسات ا لمساواة وعدم التمييز في إمكانية الحصول على العمل والوظائف “ ( ) . ويتمثل أحد أهدافه في تعزيز الإنفاذ الفعال لولاية عدم التمييز والمساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص فيما يختص بإمكانية الحصول على العمل والوظائف، والمساعدة على ضمان اتخاذ أرباب الأعمال ووكالات التوظيف إجراءات لمنع الممارسات التمييزية والانتهاكات التي تتعلق بالمعاملة المتساوية وتكافؤ الفرص فيما يتعلق بإمكانية الحصول على العمل والوظائف.

56 - وفيما يتعلق بالسخرة، تواصل دولة بيرو جهودها للقضاء على هذه الصورة التي لا تُطاق من صور العمل، ولذلك أقر المرسوم السامي رقم 020-2012-TR” القواعد والأنظمة الحاكمة لعمليات وكالات الت وظيف الخاصة “ ضماناً لتنظيم أعمال الإلحاق بالوظائف في بيرو والخارج، التي يتعين أن تقوم بها وكالات التوظيف الخاصة. وهذه الأنظمة تتضمن التحريمات، والالتزامات، والاشتراطات، وتسديد المستحقات، وقواعد التدريب المتصلة بالسخرة ( ) .

57 - وفضلاً عن ذلك، وامتثالاً لالتزامات بيرو الدولية المتعلقة باستئصال السخرة على الصعيد الوطني، فقد اعتمدت في 8 حزيران/يونيه 2013 الخطة الوطنية الثانية لمكافحة السخرة. وتشمل أهداف تلك الخطة القيام، بحلول عام 2014، بإجراء دراسة مرجعية تبين المدى الفعلي لوجود السخرة في البلد والقيام في 2013 و 2014 بأنشطة رائدة في المناطق التي يبدو أن السخرة متفشية فيها أكثر من غيرها ( ) .

58 - في الوقت نفسه، يجب أن نذكر أن دولة بيرو تخطو الخطوات التالية، عن طريق وزارة العمل وتعزيز العمالة:

(أ) إعداد الاستراتيجية القطاعية لتكافؤ الفرص في مجال العمالة، التي يشمل مجال حمايتها الاعتبارات الجنسانية و عاملات الخدمة المنزلية؛

(ب) دليل أفضل الممارسات للمساواة وعدم التمييز في إمكانية الحصول على العمالة والوظائف، المعتمد بالقرار الوزاري رقم 159-2013-TR؛

(ج) المخطط الرائد والمبادئ التوجيهية لإقرار منهجية بشأن التقييم الموضوعي للوظائف عملاً باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بأجر الرجل وأجر المرأة مقابل العمل المتساوي في القيمة؛

(د) خطة العمل لتعزيز التقيد بحقوق العمل لخدم المنازل، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 221-2013-TR المنفذ منذ آذار/مارس 2013؛

(هـ) الخطة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين للسنوات 2014-2017، المعززة لصالح العمال ولحمايتهم من المخاطر التي تتعلق بالإنجاب؛

(و) مشروع مبادئ توجيهية بشأن الإجراءات التي تتخذ في مكان العمل لمعالجة التحرش الجنسي؛

(ز) مشروع المبادئ التوجيهية بشأن أفضل مم ارسات التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.

59 - وفيما يختص بالإطار القانوني لحماية الأمومة، يجب أن نشير إلى أن القانون رقم 26644 بشأن إ جازة الأمومة قد عدل بالقانون رقم 29992، الذي ينشئ فترة مد لإ جازة ما بعد الولادة قدرها 30 يوماً في حالات ولادة أطفال معاقين ( ) .

60 - وفيما يختص بموضوع معين هو موضوع خدم المنازل، أعدت المديرية العامة لحقوق العمال الأساسية والصحة والسلامة المهنيتين (التابعة لوزارة العمل)، خطة عمل لتعزيز التقيد بحقوق العمل لخدم المنازل ( ) . والغرض منه ضمان وتعزي ز الحقوق العمالية لهذه الفئة من العمال.

61 - ويركز المحور الأساسي للخطة على ما يلي:

(أ) المحور الاستراتيجي 1: المشورة والتعميم؛

الهدف المعين 1: تشجيع الإجابات على الاستفسارات وتعميم أنظمة العمل السارية، إلى جانب المشورة المسداة إلى خدم المنازل؛

(ب) المحور الاستراتيجي 2: رصد التقيد؛

الهدف الاستراتيجي 2: التوعية بالحقوق الاجتماعية والعمالية لخدم المنازل والتحقق من التقيد الفوري التام بها؛

(ج) المحور الاستراتيجي 3: عمل الأطفال؛

الهدف الاستراتيجي 3: تحسين آليات الوقاية وتحسين الرعاية للأطفال والمراهقين الذين يؤدون الخدمة المنزلية؛

(د) المحور الاستراتيجي 4: السخرة؛

الهدف الاستراتيجي 4: تحسين آليات الوقاية وتحسين الرعاية لخدم المنازل ضحايا الاتجار والسخرة؛

(هـ) المحور الاستراتيجي 5: تكوين النقابات العمالية؛

الهدف الاستراتيجي 5: تحسين قدرة منظمات خدم المنازل على الدفاع عن أعضائها.

62 - وبالإضافة إلى ذلك وعملاً بالمادة 3 من القرار الوزاري رقم 221-2013-TR، أنشأت المديرية العامة لحقوق العمال الأساسية والصحة والسلامة المهنيتين فريقاً عاملاً (ظل يجتمع شهرياً منذ آذار/مارس 2013)، وهو يضم ممثلين لوكالة وزارة العمل والوحدات المؤسسية المسؤولة عن القطاع العمالي، والحكومة، والكيانات الخاصة المساهمة في الموضوع، وقبل كل ذلك ممثلي المنظمات النقابية. والغرض من هذا الفريق العامل هو الإشراف والرصد فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة المرتآة في الخطة.

63 - وأخيراً، تدعو الحاجة إلى إيلاء النظر إلى موضوع الدورات التدريبية في حالة الحقوق العمالية للعاملات، وذلك على النحو التالي:

(أ) عقدت في قاعة ” خوزيه ماتياس مانزاني ا “ ، يوم الخميس الموافق 20 حزيران/يونيه ويوم الجمعة الموافق 21 حزيران/يونيه 2013، على التوالي، حلقتان تدريبيتان بشأن ” تكافؤ الفرص وعدم التمييز في مكان العمل “ و ” النساء في مكان العمل “ . واشترك في هذان الحدثان مسئولون من المديريات الإقليمية للعمل وتنمية العمالة/ الإدارة الإقليمية للعمل وتنمية العمالة بالحكومات الإقليمية لجونيون، وكاياو، وأبوريماك، وآياكوتشو، ومدري دي ديوس، وبونو، وأنكاش، وإيكا، وموكغوا، وأوكايالي، وليما، وباسكو، ولامبايك، ولا ليبرتاد، وبيورا، وتومبِس؛

(ب) حلقة دراسية تدريبية بشأن ” تعزيز العمل اللائق دون تمييز “ ، نظمت بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للعمل وتنمية العمالة في هوانكو؛

(ج) عقد مؤتمر تدريبي باستخدام أسلوب التداول بالفيديو، كان عنوانه ” تعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز في مكان العمل “ ، وعقد في 13 أيلول/سبتمبر 2013 لمسؤولين من المديرية الإقليمية للعمل وتنمية العمالة في الأمازون، وأبوريماك، وكاسكو؛

(د) عقدت حلقة عمل تدريبية بشأن ” الحقوق العمالية للعاملات “ في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بقاعة ” خوزيه ماتياس مانزاني ا “ التابعة لوزارة العمل؛

(هـ) كما استخدمت الأحداث التدريبية لتعميم المعلومات المتعلقة بالحاجة إلى امتثال كافة النساء الحوامل للفرز الإلزامي المتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية الذي يقتضيه القانون رقم 28243 لتقليل خطر نقل الفيروس إلى الوليد الذي يوشك أن يولد؛

(و) عقدت في 3 كانون الأول/ديسمبر 2013 دورة تدريبية بعنوان ” فيروس نقص المناعة البشرية /متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز في مكان العمل “ ، وذلك بالتنسيق مع المديرية الإقليمية للعمل وت نمية العمالة في كاياو، لأجل العمال وأرباب العمل وممثلي النقابات العمالية وعامة الجمهور في منطقة كاياو؛

(ز) عقدت في 6 كانون الأول/ديسمبر 2013 بقاعة ” خوزيه ماتياس مانزاني ا “ التابعة لوزارة العمل وتنمية العمالة حلقة عمل تدريبية بشأن ” استجابات أماكن العمل لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز “ .

الصحة

64 - وفقاً للدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأسرة لسنة 2012، تنتشر معرفة أساليب تنظيم النسل في صفوف الإناث وفي كافة قطاعات السكان. وما يقرب من جميع النساء (99,6 في المائة) اللائي في سن الإنجاب يعرفن نوعاً ما من أساليب تنظيم الأسرة، أو سمعن عنه، وأفضل الأساليب المعروفة هي الأساليب الأحدث (بنسبة تصل إلى 99,5 في المائة). وهذا الرقم أكبر قليلاً (0,5 في المائة) من النسبة المسجلة عام 2009 البالغة 99 في المائة .

65 - وقد توسعت وزارة الصحة، بوصفها الكيان المسؤول عن سياسات الصحة العامة، في نطاق وسائل منع الحمل وأدخلت أساليب جديدة، مثل الحقن الشهرية، والرفالات الأنثوية، ووسائل منع الحمل المغروسة تحت الجلد، وذلك في 16 منشأة تجريبية في مناطق أوكايالي، وآياكوتشو، والمخروطين الجنوبي والشرقي لليما. وتبين مؤشرات نتائج ليما المتروبولية ولا ليبريتاد أنه بفضل التعميم الشديد لأساليب منع الحمل زاد استعمالها بنسبة 2,8 في المائة فيما بين 2009 و 2012 (من 75,2 في المائة إلى 78 في المائة). وزادت النسبة في صفوف النساء اللائي في سن الحمل اللواتي استخدمن أساليب منع الحمل في بعض المراحل من 66,3 في المائة إلى 70,5 في المائة في الفترة نفسها، بينما زادت النسبة للنساء اللائي يستخدمن الأساليب التقليدية من 54,1 في المائة إلى 56,2 في المائة. وكانت الحقن هي الأساليب الحديثة الأكثر استعمالاً.

66 - وكجزء من السياسية الجارية لضمان إمكانية الحصول على أساليب منع الحمل الحديثة، ظلت كافة المرافق الصحية في بيرو تتلقى إمدادات مناظرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013. كما جرى تعميم العناصر المخصصة للإرشاد/المشورة المتعلقة بتنظيم الأسرة لتعزيز الخيار الحر المستنير لأساليب منع الحمل الحديثة وفقاً للخيارات الإنجابية. وترد في الجدول الملحق بالمرفق الخامس معلومات تفصيلية عن هذا الأمر.

67 - وقد بينت الدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأسرة لسنة 2012 أن 66 . 6 في المائة من المراهقات والشابات المشمولات بتلك الدراسة اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والتاسعة عشر ويعشن الآن مع رفقائهن، يستخدمن أساليب منع الحمل الحديثة بينما يستخدم 87 . 6 في المائة من المراهقين والمراهقات الناشطين جنسياً أساليب منع الحمل الحديثة: وهذه زيادة بالمقارنة بنتائج الدراسة الاستقصائية المماثلة التي جرت في 2009. وفيما بين الدراستين المماثلتين اللتين أجريتا في 1986 و 2012، زاد استعمال وسائل منع الحمل بنسبة 29 . 7 في المائة، من 45 . 8 في المائة إلى 75 . 5 في المائة.

68 - ووفقاً للدراسة الاستقصائية للسكان وصحة الأسرة لسنة 2012، عززت الدولة دورها بوصفها المورد الرئيسي لأساليب منع الحمل الحديثة، بتيسير إمكانية الحصول عليها من جانب 62 في المائة من السكان الناشطين جنسياً. وإضافة إلى ذلك، اعتمد القرار الوزاري رقم 242-2009/MINSA، الصادر في 16 نيسان/أبريل 2009، التوجيه الصحي رقم 22-MINSA/DGPS-V01، الذي يرتأى توفير الرفالات للمشتغلين بالجنس كوسيلة للوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومن فيروس نقص المناعة البشرية.

69 - والنسبة المئوية للنساء اللائي يعشن حالياً مع رفقائهن ولا يمارسن منع الحمل ويقلن إنهن يعتزمن عمل ذلك مستقبلاً هي 63,4 في المائة، وهناك 1,2 في المائة منهن غير متأكدات، و 35,4 في المائة لا يفكرن في استعمال موانع الحمل. وقد سمع نحو نصف سكان الريف (42,4 في المائة) إعلانات تنظيم الأسرة، وهناك 14,2 في المائة قرأوا عنه.

70 - وفي عام 2012، كان متوسط عمر النساء اللائي أنجبن الطفل الأول لكل منهن في بيرو 21,9 سنة، بحيث باتت الأمهات البيروفيات اللائي أنجبن أطفالهن الأوائل في المرتبة الثانية عمرياً في قائمة تضم 11 بلداً أمريكياً لاتينياً (انظر الجدول الملحق بالمرفق السادس).

71 - وفيما يختص بالتدابير المتخذة أو المقررة لمنع حمل المراهقات، تقرر خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين للسنوات 2012-2021، المعتمدة بالمرسوم السامي رقم 001-2012-MIMP، خفض معدل أمومة المراهقات بنسبة 20 في المائة كواحد من الأهداف الرمزية لنماء الطفل والمراهق في بيرو. وهدفها الاستراتيجي الثالث هو تعزيز النمو والنماء المتكامل للمراهقين من 12 سنة إلى 17 سنة من العمر، بينما تتمثل النتيجة المتوقعة التاسعة في ” تأجيل المراهقات والمراهقين للأمومة والأبوة حتى بلوغ سن الرشد “ .

72 - وبالمثل، اعتمد المرسوم رقم 12-2013-SA، المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، الخطة المتعددة القطاعات لمنع حمل المراهقات للسنوات 2012 إلى 2021، التي تنطوي على مشاركة مختلف كيانات القطاع العام وتشمل خطة عمل لسنة 2014 تهدف إلى منع حمل المراهقات، لا سيما في المناطق الأشد بؤساً.

73 - وبالتالي، باتت معايير رعاية صحة المراهقين أكثر تحديداً مع إيلاء الاعتراف الواجب بالفروق المميزة لهذه الفئة العمرية، فيما يتعلق بكل من التوجيه الجنسي واتقاء الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية. ولذلك، صدر في 15 حزيران/يونيه 2012 القرار الوزاري رقم 503-2012/MINSA الذي اعتمد المعيار الصحي الفني رقم 095-MINSA/DGSP-V.01، الذي يحدد المعايير والمقاييس لتقويم الرعاية الصحية الشاملة المتباينة المقدمة للمراهقين، وبذلك يضمن تلبية خدمات الرعاية الصحية الشاملة المتباينة للمراهقين والقرارات السريرية وغير السريرية والوقائية/التشجيعية لمعايير الجودة ويوجهها نحو تحقيق الحد الأقصى من إرضاء جمهور المراهقين. ويشترك المراهقون في تصميم وتنفيذ هذه الخدمات، التي تلتزم بمبدأي الخصوصية والسرية.

74 - وإضافة إلى ما ورد أعلاه، فإن وزارة الصحة تشن حملات بالتنسيق مع المنظمات الدولية والكيانات العامة والخاصة لمعالجة مسألة منع حمل المراهقات وتضطلع بأنشطة تهدف إلى زيادة وعيهن واتخاذهن قرارات مدروسة.

75 - والأدوات الإضافية تشمل المبادئ التوجيهية الوطنية، الجارية، للصحة الجنسية والإنجابية، المتعين اتباعها من جانب المنشآت الصحية جميعها في بيرو. وهي ترتأى مواصلة تعزيز جودة الخدمات الصحية، بما فيها التوجيه والعلاج المعين للمراهقين في كل من المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

76 - كما ساهمت محكمة بيرو الدستورية في التدابير الهادفة إلى منع حمل المراهقات، وذلك بإعلان عدم دستورية المادة 1 من القانون رقم 28704، المعدل للمادة 173-3 من القانون الجنائي المتعلق بجريمة الاغتصاب متى تراوح عمر الضحية بين 14 سنة و 18 سنة.

77 - وفيما يختص بالإجهاض، فإن هذه الممارسة مسؤولة عن 18 في المائة من حالات وفيات الأمهات، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد حالات النزيف (40 في المائة) وحالات اضطراب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل (32 في المائة)، على النحو المبين في الشكل التالي.

وفيات الأمهات موضحة حسب الأسباب الرئيسية، بيرو عام 2012

أسباب أخرى

حالات العدوى حالات النزيف

الإجهاض

حالات اضطراب ارتفاع ضغط دم الحوامل

المصدر : FIEMM-NOTISP-DGE - وزارة الصحة.

78 - ولمعالجة المسألة، جرى تعزيز صلاحيات صنع القرار الممنوحة للمرافق الصحية، التي من قبيل القدرات الفنية للجهات المقدمة للرعاية الصحية. ويجري تعيين فنيين جدد لمرافق النسق الأول في سياق الميزنة القائمة على النتائج، كما يجري تحديث الوثائق التنظيمية الفنية. وتلك الوثائق تشمل المبادئ التوجيهية الفنية التي تعدها وزارة الصحة للرعاية الشاملة في حالات إنهاء الحمل طوعياً، استناداً إلى المؤشرات العلاجية، وذلك في حالات الحمل الذي تقل مدته عن 22 أسبوعاً، وبرضا مصحوب بالوعي.

79 - وتلك المبادئ التوجيهية تدرسها حالياً رابطات علمية شتى مرتبطة بقائمة الكيانات الإكلينيكية التي تعتبر مناسبة لعمليات الإجهاض الحادثة بقرارات علاجية؛ وفي فتوى قانونية فنية موجهة إلى وزارة الصحة في نيسان/أبريل 2013، أوصت وزارة العدل وحقوق الإنسان باعتمادها. وقد أشارت الوزارة المذكورة إلى أن ” الموافقة على المبادئ التوجيهية السالفة الذكر ليست قانونية دستورياً فحسب بل وملزمة دستورياً أيضاً. وفضلاً عن ذلك، فإن بدء نفاذها سيمكّن [بيرو] من معالجة ملاحظات وتوصيات هامة متكررة أصدرتها إلى دولة بيرو كل من لجنة حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “ ( ) .

المرأة والتنمية

80 - فيما يتعلق بوضع المرأة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بالبيئة، جدير بالملاحظة أن الخطة تشكل سياسة بيرو البيئية، التي تتحدد فيها الأهداف حسب حجم مشكلات إدارة الموارد البيئية والطبيعية المحددة في البلد. كما تعكس الخطة التغييرات المتوقعة بحلول 2021 فيما يختص بالمياه، والنفايات الصلبة، والهواء، والأحراج، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتعدين، وإدارة الطاقة والبيئة، وجميعها أمور ذات أهمية حيوية بالنسبة لجودة الحياة ولتنمية البلد ( ) .

81 - وكل من الأهداف المحددة يمكن تحقيقه بإجراءات استراتيجية موجهة نحو الصون والاستغلال المستدام للموارد الطبيعية (الأحراج، والتنوع البيئي، والمياه، والتربة) وبتوفير بيئة صحية (المياه، وجودة الهواء، وإدارة النفايات الصلبة).

82 - وفيما يختص بمكانة المرأة، من المهم أن نشير إلى أن تسع مناطق قد أدرجت حتى الآن تحليل الفجوات الجنسانية في التقييمات التشخيصية لضعف المناعة إزاء تغير المناخ، وذلك بهدف إبراز دور المرأة في صوغ تدابير التكيف. وفيما يختص بالإجراء الاستراتيجي 4-6 الهادف إلى تقليل تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف، يجري، عن طريق اتحادات النساء الريفيات وفي إطار برنامج الإدارة المستدامة للأراضي، تشجيع تكنولوجيات استخدام الأراضي المستدام.

83 - كما تزيد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالبيئة تعزيز آليات توفير خدمات النظام الإيكولوجي (العمل الاستراتيجي 4-2) لتفيد كلاً من المرأة الريفية التي تعيش في القطاعات العليا من الأحواض بوصفها ” راعية للنظام الإيكولوجي “ والمرأة التي تعيش في القطاعات السفلى بوصفها ” مستعملة لخدمات النظام الإ يكولوجي “ .

84 - وفيما يختص بالتنوع البيولوجي، تقترح الخطة السالفة الذكر إجراءات استراتيجية تفيد على نحو مباشر النساء المسجلات باعتبارهن مالكات لشهادات نواتج عضوية، وهؤلاء يمثلن 15 في المائة من جميع المشتغلين بالزراعة العضوية في بيرو (التعداد الزراعي الوطني، 2012). وهذه الإجراءات الاستراتيجية متصلة بنمو صادرات بيرو من دودة القرمز (الصبغ القرمزي)، والكينوا، والبندق البرازيلي، وهي صادرات تمثل النساء جزءاً هاماً في سلسلة إنتاجها .

85 - وأخيراً، تقرر خطة العمل الوطنية المتعلقة بالبيئة إجراءات استراتيجية لتوليد فرص إدماج اجتماعي للمجتمعات المحلية المؤلفة من مزارعين ينتمون إلى الشعوب الأصلية ومزارعين يعيشون على حد الكفاف، إذ تنطوي على منظور متعدد الثقافات وجنساني فيما يختص بالإدارة البيئية ( ” التدبير المنزلي الأخضر “ )؛ ولتعزيز وتعميم آليات مشاركة المواطنين فيما يختص بتلك الفئات؛ وللتقليل من الصراعات الاجتماعية والبيئية (الإجراء الاستراتيجي 7-8). وهذا سيمكن القائدات النسائيات من الاشتراك في هيئات التنسيق وصنع القرار، التي من قبيل اللجان البيئية الإقليمية واللجان البيئية البلدية.

نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصول أفريقية

86 - في الوقت نفسه، أقر القرار الوزاري رقم 273-2012-MIMP” استراتيجية الوقاية والرعاية والحماية لمعالجة العنف العائلي والجنسي في المناطق الريفية “ لكي يتمكن سكان الريف من توسيع إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية والحماية والوقاية المتعلقة بالعنف العائلي والجنسي عن طريق مراكز طوارئ المرأة.

87 - وفي عام 2013، نفذت الاستراتيجية في مناطق ريفية صغرى، هي: بيتنو رِكودو (بمنطقة سان مارتين)، وهوانكانو (بمنطقة إيكا)، وسان بِدرو دي كوريس (بمنطقة هوانكافِليكا). وتحققت النتائج التالية:

(أ) ثلاث منظومات محلية للوقاية والرعاية والحماية فيما يتعلق بالعنف العائلي والجنسي في المقاطعات المستهدفة الثلاث، واقترن ذلك بخرائط عمل وبروتوكولات متعددة القطاعات وضعت بتوافق الآراء عن طريق حوار متعدد الثقافات بين نهجي العدالة المجتمعية والعدالة الرسمية؛

(ب) ثلاثة أفرقة عمل متعددة القطاعات تعززت على صعيد المقاطعات، وتشكلت ثلاث أفرقة عمل أخرى وجرى الاعتراف بها على الصعيد المحلي بأوامر بلدية؛

(ج) ثمان منظومات رقابة مجتمعية في ثمان مناطق مجتمعية، وفيها يشترك القطاع الصحي والمنظمات المجتمعية و 45 ميسراً/ناشطاً مجتمعياً في عملية تحديد حالات العنف العائلي والجنسي وتفهمها واحتوائها؛

(د) معالجة 179 حالة من حالات العنف العائلي والجنسي، وإحالة 50 حالة منها إلى جهات التصدي المختصة القائمة في النظام العام؛

(هـ) جرت توعية أكثر من 900 1 شخص بمسائل متعلقة بالعنف العائلي والجنسي؛

(و) قدمت المشورة إلى 350 امرأة فيما يتعلق بحقوقهن؛

(ز) جرى تدريب 210 رجال فيما يختص بالمسائل المتعلقة بالجنسانية والذكورة والعنف الجنساني؛

(ح) جرى تدريب 145 تلميذ و 200 تلميذة فيما يتعلق بمسائل العنف العائلي والجنسي.

النساء المحتجزات

88 - تعد المؤسسة الوطنية للسجون، التي تترأس منظومة بيرو الوطنية للسجون، إحصاءات مصنفة حسب الجنس، والفئة العمرية، والتوزيع الجغرافي، ونوع الجريمة، والوضع القانوني، والمستوى التعليمي، والفئات الضعيفة، وما إلى ذلك. وحسب أخر تقرير ورد من المؤسسة في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بلغ إجمالي عدد السجناء 273 67 سجيناً. ومن هؤلاء 228 4 سجينة (6,28 في المائة)، معظمهن تتراوح أعمارهن بين 25 و 44 سنة. ( ) .

89 - وإحدى الفئات التي تشكل السكان المستضعفين هي فئة النساء المحتجزات اللائي لديهن أطفال. ووفقاً لقانون بيرو (المادة التاسعة من الباب الاستهلالي لقانون إنفاذ العقوبات ( ) والمادة 8 من لائحته التنفيذية)، تحصل النزيلات الحوامل أو اللائي يعشن مع أطفالهن على حماية شاملة من جانب منظومة السجون. وفضلاً عن ذلك، تقرر المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون إنفاذ العقوبات أن للنساء المحتجزات الحق في البقاء مع أطفالهن في مكان الاحتجاز لحين بلوغ هؤلاء الأطفال سن الثالثة ( ) .

90 - وبعض النساء يُرسلن إلى السجن عندما يكن حوامل ومتى وضعن أطفالهن يصبح هؤلاء الأطفال في عداد الأشخاص الذين يكون السجن مسؤولاً عنهم. وهناك أيضاً حالات تحمل فيها النساء بعد زيارة زوجية. وفي كافة الحالات التي من هذا القبيل، يقرر القانون البيروفي وجوب توفير المؤسسة الوطنية للسجون المأوى والمأكل والخدمات الأخرى للأطفال حتى سن الثالثة ( ) . ويبين الجدول الوارد في المرفق السابع النزيلات المصحوبات بأطفال (مصنفين حسب الجنس والعمر) لكل منطقة ومكان احتجاز، بينما يبين المرفق الثامن الأشخاص المحتجزين حسب الوضع القانوني وبلد المنشأ.

91 - وفيما يتعلق بالأحوال الصحية وأحوال النظافة الصحية وتماشيها مع المعايير الدولية، من المهم الإشارة إلى أن الأحوال التي تُحتجز النساء في ظلها يقررها القانون البيروفي والاجتهادات القضائية، ونقررها - كإطار قانوني إلزامي - قواعد بانكوك ( ) لمعاملة السجينات والمعايير الدنيا لقواعد معاملة الأشخاص المحتجزين ( ) . وحسبما تقول المؤسسة الوطنية للسجون، وهي الهيئة الحاكمة المختصة بشؤون السجون، فإن ” مجموعتي القواعد كلتاهما تنشئان معايير أو مبادئ (من قبيل المعايير أو المبادئ المنظمة للتأهيل) هدفها تحقيق إطار مثالي تُحترم فيه كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم احتراماً تاماً، ويفترض مسبقاً أن إدارة السجون ستواصل السعي جاهدة إلى اتباع مثل هذه القواعد، رغم العقبات وحتى في حالة وجود أخطاء أثناء الممارسة “ ( ) .

92 - وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن الدولة، بكل ما تعانيه من قيود متعلقة بميزانيتها ومحدودية بنيتها الأساسية، تبذل قصارى جهدها لضمان الظروف المناسبة لمعاملة النساء المحتجزات معاملة شاملة تهدف إلى بلوغ إعادة تربيتهن، وتأهيلهن، وإعادة إدماجهن في المجتمع، عملاً بالمادة 139-22 من دستور بيرو السياسي.

93 - وتشمل برامج التأهيل وإعادة الإدماج القائمة فعلاً لأجل النساء المحتجزات وأنشطة السجون الرامية إلى تيسير إعادة إدماجهن في المجتمع ما يلي:

(أ) برنامج التدخل لصالح مستعملي المخدرات (الاتفاق المبرم بين المؤسسة الوطنية للسجون واللجنة الوطنية للتنمية والحياة بمنأى عن المخدرات)، وهذا برنامج يعتمد نهجاً بيولوجياً ونفسياً إزاء استعمال المخدرات في أوساط السجناء؛

المستفيدات في سجون النساء

سجن تاكنا للنساء

16

سجن أركويبا للنساء

12

تشوريوس

25

المجموع

53

(ب) العمل في السجن: ينمي ويعزز مهارات العمل، وبذلك يزيد من احتمال عثور النزلاء على عمل بعد إعادة إدماجهم في المجتمع. ويورد المرفق التاسع أنشطة التدريب وتعزيز المهارات؛

(ج) التعليم في السجون: يرفع المستوى التعليمي للمحتجزات باعتباره عملية نظامية لازمة لنمائهن الشخصي. وهو يطور أيضاً المهارات المهنية عن طريق تدريب فني متصل بالوظائف. والدورتان الدراسيتان المقدمتان هما ” التعليم التقني المنتج “ و ” التعليم الأساسي البديل “ . ويمكن الاطلاع على التفاصيل في المرفق العاشر؛

(د) برنامج الأنشطة المتعددة التخصصات: وهذا البرنامج موجه إلى كافة السجناء ويستهدف ” تنمية وتعزيز المهارات الاجتماعية للسجناء ويعد ّ هم للتعايش السلمي و أسلوب حياة متوافق مع المجتمع وبذلك يقلل من احتمال العود “ ؛

(هـ) الرعاية المتخصصة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن الثالثة الموجودين مع أمهاتهم في الحجز. وهناك مؤسسة رسمية لتعليم الأطفال في العمر المبكر، لا سيما في سجن تشوريوس للنساء الكائن في ليما. ويشترك في هذا البرنامج أخصائيون من وزارة الصحة ووزارة التعليم ورابطات خاصة أخرى.

94 - وهذه البرامج تنهض بتأهيل النساء المحتجزات وإعادة إدماجهن لاحقاً في المجتمع، وهذا ما يتضح في صورة عدد من الفوائد التي يجنينها من السجن.

النساء ذوات الإعاقة والمسنّات

95 - صدر القانون رقم 29973، المعنون ” قانون المع و قين العام “ في كانون الأول/ديسمبر 2012، وهو يوفر الإطار القانوني لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وممارستها بشروط متكافئة. وينطوي هذا القانون على منظور جنساني لأن المادة 4 (ز) تقرر مبدأ المساواة بين المعاقات والمعاقين، ولأن المادة 61 تشير إلى ضرورة إيلاء البرامج الاجتماعية اهتماماً خاصاً بالنساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة.

96 - ولدى وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء آلية منشــأة بالمرسوم السامي رقم 005-2003-MIMDES (الصادر عن وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، التي تسمى حالياً وزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء) تسمى جائزة الاستحقاق للمرأة، وهي جائزة تمنح خصيصاً للنساء ذوات الإعاقة اللائي يسهمن إسهاماً بارزاً في الدفاع عن حقوق النساء الأخريات. وتهدف الجائزة، منذ إنشائها، إلى الاعتراف بالنساء ذوات الإعاقة اللائي يقهرن الظروف المعاكسة. وقد فازت تسع نساء بهذه الجائزة حتى الآن.

97 - ومن ناحيته، يدير المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، التابع لوزارة شؤون المرأة والسكان الضعفاء، برنامج ” أنا قادر “ ، الذي يهدف إلى تعزيز إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على وظائف لائقة. .وفي عام 2013، كان 714 1 شخصاً قد استفادوا من هذا البرنامج، وكان من بينهم 611 امرأة (36 في المائة) و 103 1 رج ال (64 في المائة).

اشتراك النساء في برنامج ” أنا قادر “

الأشخا ص ذوي الإعاقة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف موزعين حسب الجنس ونوع الإعاقة

2012

2013

نوع الإعاقة

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

المجموع الكلي

سمعية

87

80

167

90

45

135

302

جسدية

417

197

614

287

174

461

075 1

فكرية

54

16

70

13

7

20

90

عقلية

4

6

10

33

27

60

70

بصرية

87

35

122

31

24

55

177

المجموع الفرعي

649

334

983

454

277

731

714 1

المصدر : المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.