الأمم المتحدة

CEDAW/C/JOR/5*

Distr.: General

24 September2010

Original: Arabic

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقرير الدوري الخامس ل لدول الأطراف

الأردن **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1-6 3

ثانيا ً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 1 إلى 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 7-316 4

الجزء الأول 7-105 4

المادة 1 7-9 4

المادة 2 10-64 5

المادة 3 65-69 22

المادة 4 70-81 24

المادة 5 82-93 28

المادة 6 94-105 32

الجزء الثاني 106-122 36

المادة 7 106-116 36

المادة 8 117-119 40

المادة 9 120-122 41

الجزء الثالث 123-293 43

المادة 10 123-153 43

المادة 11 154-200 52

المادة 12 201-247 70

المادة 13 248-260 84

المادة 14 261-293 87

الجزء الرابع 294-316 97

المادة 15 294-300 97

المادة 16 301-316 98

المراجع 105

أولا ً - مقدمة

1- يأتي هذا التقرير الدوري الخامس للأردن حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة استجابة للالتزامات الدولية وعملاً بأحكام المادة 18 من الاتفاقية. و تولت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عملية إعداد هذا التقرير الذي يتضمن:

إ نجازات الأردن نحو القضاء على التمييز ضد المرأة في كافة المجالات بما فيها التعليم، الصحة، العمل ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي سجل فيها الأردن تقدماً ملحوظاً في عدد من المحاور التي تناولتها الاتفاقية سواء في التشريعات أو الإجراءات التي اتخذت لتحقيق المساواة بين الجنسين والارتقاء بوضع المرأة وفقاً للدستور، وفي كافة المناطق في المملكة، في المدينة والريف والبادية.

الجهود المبذولة في سبيل مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالخطط وال استراتي جيات.

نشاط الهيئات العاملة وما تتضمنه من مناح متعلقة بشؤون المرأة مدعما ببعض المؤشرات. وقد اعتمد هذا التقرير أسلوب المشاركة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بشؤون المرأة، الحكومية وغير الحكومية في مناقشات إعداد هذا التقرير، كما تم عقد عدد من ورش العمل لمناقشة مسودة التقرير.

2- وعرض التقرير م واد الاتفاقية مادة مادة، استجاب فيها إلى الملاحظات الختامية للجنة القضاء على كافة جميع التمييز ضد المرأة، في مناقشتها لوفد المملكة الأردنية الهاشمية عند تقديم التقرير الدوري الثالث والرابع الموحد بتاريخ 2 آب/أغسطس 2007، والتوصيات العامة اللجنة، ووثيقة "تجميع المبادئ التوجيهية بشأن شكل ومضمون التقارير التي يتعين على الدول الأطراف في معاهـدات حقوق الإنسان الدولية تقديمها لسنة 2003"، ومنهاج عمل بكين، بحيث تم إظهار حصيلة ما قامت به المملكة في إطار تنفيذها لمواد الاتفاقية والتقدم المحرز للفترة من تموز /يوليه 2005 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2009، في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- و قدمت الأردن إلى الأمم المتحدة ثلاثة تقارير بشأن متابعتها لمنهاج بكين، وكان آخرها بكين +15 قدم في أيار /مايو 2009 حيث ا لتزم الأردن بتنفيذ برامج الإصلاح والتطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي رغم التحديات المحلية والإقليمية والعالمية ليسجل الأردن تقدماً في العديد من المجالات التي تناولتها الاتفاقية.

تحفظات الأردن على الاتفاقية

4- سحب الأردن تحفظه على المادة 15 ، الفقرة 4 من الاتفاقية، كما سعى لإنفاذ الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية في نظامه القانوني الوطني، ومن نشرها في الجريدة الرسمية.

5- ونود الإشارة هنا إلى توصية الندوة التي نظمها مجلس النواب بعنوان "دور البرلمان في تطبيق الاتفاقيات الدولية" في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بالعمل على مراجعة التحفظات الممكن إزالتها.

البروتوكول الاختياري

6- وحول توصيات وملاحظات اللجنة على تقرير الأردن الدوري الثالث والرابع الموحد في دورتها التاسعة والثلاثين لم يتخذ أي قرار بعد للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وهو موضوع قيد البحث، والأردن في صدد دراسة التحفظات الأخرى. وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى في تقريره لعام 2008 بالمصادقة على البرتوكول الاختياري للاتفاقية.

ثانيا ً - المعلومات التي تتعلق بالمواد من 1 إلى 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الجزء الأول

المادة 1

7- يأ ت ي توجه الأردن نحو تمكين المرأة الأردنية من ممارسة حقوقها وأداء واجباتها منسجماً مع مبادئ الدستور الأردني الذي أقر في المادة السادسة منه بالمساواة الكاملة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، مميزاً إ يجابياً لصالح المرأة بالنص على ضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث، وأن على الدولة أن تكفل العمل والتعليم والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. كما نص الميثاق الوطني على أن الأردنيين رجالاً ونساءً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات. وأكدت مبادرة "كلنا الأردن" لسنة 2006 على التقيد بالتزامات المملكة بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة.

8- كما صادق الأردن على العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تنص على عدم التمييز على أساس الجنس ومنها الاتفاقية والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 1 آب/أغسطس 2007، وبذلك أصبحت جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني، وأرفع م نـز لة من القوانين الوطنية، بدلالة المادة 24 من القانون المدني الأردني التي تنص "لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها"، وتلتزم كافة السلطات بتطبيق أحكامها ويقوم على تطبيقها القضاء فيما يعرض عليه من منازعات في هذا الشأن بأحكام قضائية لها حجيتها، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها جريمة يعاقب عليها القانون. وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك ومنها قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 818/2003 الذي جاء فيه "تسمو المعاهدات والاتفاقيات الدولية مرتبة على القوانين المحلية ولها أولوية التطبيق عند تعارضها معها ولا يجوز الاحتجاج بأي قانون محلي أمام الاتفاقية".

9- ووفق منهاج عمل بكين الذي ينص على المساواة وعدم التمييز أمام القانون وتعزيز ما للمرأة من حقوق، فقد تضمنت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية (2006 - 2010) محوراً خاصاً بالتشريع، وجرى العمل على تعديل التشريعات القائمة في إطار ملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وفي مجال القضاء على العنف القائم على أساس الجنس.

المادة 2

المادة 2(أ)

10- حول توصية اللجنة رقم 14 ل سن أحكام بشان تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، فقد أكد الأردن ف ي تقاريره السابقة على أن الدستور الأردني يحقق المساواة أمام القانون لجميع الأردنيين دون تمييز، وأن العديد من القوانين والأنظمة السارية تتضمن نصوصًا تؤكد صراحة على المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس ، مثل قانون الانتخاب لمجلس النواب في ت عريفه ل لأردني، و قانون العمل لسنة 2008 ، وقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2006، ونظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وغيرها.

11- و أع دت الحكومة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2004-2006، وفي عام 2005 أوكلت مهمة إعداد الأجندة الوطنية إلى لجنة توجيهية تم تشكيلها بموجب إرادة ملكية، ضمت ممثلين عن كافة القطاعات، حددت أهدافاً للسنوات العشر المقبلة 2006-2015، تم بعد ذلك وضع هذه الأجندة في إطار مبادرة " كلنا الأردن " ك استراتي جيه طويلة الأمد، ولتنفيذ هاتين الوثيقتين أعدت الحكومة البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام 2007 - 2009، ثم للأعوام 2009-2011 وبصورة تشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء في مجال المرأة وحقوق الإنسان، تم فيها إدماج الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها وخاصة الهدف الثالث "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، لتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها بدون تمييز، وتم سن تشريعات وتعديل على القائم منها بما يتفق مع أحكام الاتفاقية. كما تم وضع خطة التدريب على الموازنة الحساسة للنوع الاجتماعي ضمن برنامج إعداد القيادات الإدارية العليا والوسطى تمهيداً لاعتماد موازنة حساسة للنوع الاجتماعي بحلول عام 2011.

12- و حول توصية اللجنة رقم 18 وتوعية البرلمان والرأي العام بأهمية تعجيل الإصلاح القانوني ، فقد أعدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني "لائحة المطالب" لسنة 2007 اشتملت على مقدمة حول أهمية التعجيل في الإصلاح القانوني، وتضمنت اقتراح مجوعة من التعديلات على قوانين متعلقة بالمرأة، واستحداث تشريعات جديدة، قدمتها لأعضاء مجلس الأمة ولمجلس الوزراء، تضم اللائحة بحدود 12 قانوناً، وتسعى هذه المبادرة إلى التنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس الأمة للعمل على تبني هذه التعديلات ومقترحات القوانين عند عرضها، وقد جرى تعديل على قوانين: العمل، أصول المحاكمات الجزائية، العقوبات، التقاعد المدني، وقانون الجمعيات لسنة 2009. وتم سن القوانين التالية: البلديات لسنة 2007، وحقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007، الحماية من العنف الأسري لسنة 2008، وقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009.

13- كما تم تشكيل فريق متابعة من مجلس النواب واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بهدف التعاون في دراسة التشريعات التمييزية ضد المرأة ودور البرلمان في تطبيق الاتفاقية . وفي مجلس الأعيان تم تشكيل لجنة شؤون الأسرة عام 2008 لتتولى مهام دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات التي تتعلق بالأسرة وشؤونها، ودراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومناقشة ودراسة السياسات والقرارات المتعلقة بقضايا الأسرة. كما أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة عام 2008 مبادرة إنشاء "المكتب الفني" للتواصل مع مجلسي الأعيان والنواب لتعزيز دور البرلمانيين في مناقشة وتحليل السياسيات العامة المعنية بشؤون الأسرة.

المادة 2(ب)

14- وحول توصية اللجنة رقم 17 فقد شه د الأردن في السنوات الأخيرة، تطوراً في التشريعات والإجراءات م ما يؤكد حرصه على عملية الإصلاح القانوني ، حيث تم تعديل المادة 208 من قانون العقوبات المعدل رقم 49 لسنة 2007 لتنسجم مع المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2006 وذلك بالنص على معاقبة أي عمل يلحق الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض عليه، وشدد المشرع العقوبة بالنص على أنه "لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة أو الأخذ بالأسباب المخففة في هذه الجرائم".

15- كما صدر القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2008 ليعاقب على التحرش الجنسي في المادة 29 ، ونص في المادة 77 على زيادة العقوبة لمخالفة أحكام القانون في المواد الواردة في الفصل المتعلق بحقوق المرأة والطفل، و عاقب القانون على استخدام العمال بصورة جبرية انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية، وضاعف العقوبة في حال التكرار.

16- و يعمل المركز الوطني لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 51 لسنة 2006، على تحقيق أهدافه من خلال تلقي الشكاوى ومعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، لتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. تم استحداث مفوضية الدعم والحقوق والحريات العامة وتتضمن وحدتين: وحدة متابعة إنهاء حالات التجاوز ووحدة رصد الشكاوى ، بلغ عدد الشكاوى الخاصة بحقوق المرأة 176 شكوى لعام 2008 وكانت على النحو التالي، الحقوق المدنية والسياسية 128 شكوى، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 48 شكوى. و كان عدد المساعدات الخاصة بالمرأة 209 لذات العام على النحو التالي، الحقوق المدنية والسياسية 140 مساعدة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 69 . كما نظم المركز فريق عمل لمتابعة ورصد حالات التوقيف الإداري، ومواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة. و تلقى المركز في وحدة الشكاوى والخدمات القانونية شكاوى حول التوقيف الإداري وتابع مع الجهات الإدارية إزالة أسباب الانتهاك.

17- و تعاقب المادة 66 من قانون الصحة العامة لسنة 2008 على مخالفة القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه فيما يتعلق بتنظيم أمور الصحة العامة والأمومة والطفولة.

18- وبموجب الصلاحيات الم خولة لرئيس ديوان الخدمة المدنية بموجب النظام، يتم إيقاف أي قرار مخالف لأحكام نظام الخدمة المدنية غير المتفق مع نظام تشكيلات الوظائف ومنها أي شكل من أشكال عدم المساواة أو تكافؤ الفرص.

19- و تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب القانون عام 2006 لتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة. واعتبر القانون فساداً جميع الأفعال الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد وانضمت إليها المملكة. علماً أن أحد أعضاء الهيئة سيدة.

20- وأنشئ ديوان المظالم بموجب القانون عام 2008 لمعالجة التظلمات من الإدارة العامة أو موظفيها، ابتدأ عمله في شباط / فبراير 2009، وصل عدد الشكاوى التي تلقاها حتى 11/2009، 504 شكوى من قبل نساء شملت: التظلم لعدم التعيين 138، ولتجاوز دور التعيين 69، والتظلم من قرار إداري أو قضائي 183، وسوء معاملة موظف عام 14، ومن أفراد أو مؤسسات خاصة 7، وطلب إعفاء مالي 34، وتعديل وظيفي 27، وتم رفض 199 لعدم الاختصاص أو مرور الوقت، تم حل 17 ودياً، 104 قيد الدراسة والتحقيق، 57 قيد المتابعة، 18 انتهت بالحل، 16 انتهت بعدم الأحقية، 2 تم سحبها، 73 تم ردها مع التوضيح، تم حفظ 9.

21- وأنشأت بتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2009 وحد ة إدارة الشكاوى في وزارة تطوير القطاع العام ، لاستقبال كل ما يرد إلى مركز الاتصال الوطني من شكاوى واقتراحات واستفسارات ، بحيث يتم التعامل معها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاق ة، و تتعاون عدد من الجهات لضمان تنفيذ هذه الآلية وإنجاحها وهي وزارة الاتصالات ووحدة إدارة ال شكاوى في وزارة تطوير القطاع العام وديوان المظالم وديوان المحاسبة ومكتب جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء . أوعز رئيس الوزراء إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسا ت العامة للتنسيق مع هذه ال وحدة وتسمية ضباط ارتباط لديهم المهارات والخبرات اللازمة للتعامل مع الجمهور .

22- ودعت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية، في محور التعليم إلى إتباع مجموعة من السياسات منها، تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بإلزامية التعليم، ودراسة إمكانية فرض عقوبات رادعة على أرباب الأسر غير الملتزمين بتعليم الأبناء وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة منهم.

المادة 2(ج)

23- نص الدستور الأردني على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهي مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وتمارس المحاكم في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص إناث وذكور، مواطنين وأجانب دون تمييز. كما أن كافة القوانين المتعلقة بتنظيم القضاء وأهلية التقاضي لم تفرق في هذا الشأن فيما يتعلق بحق اللجوء للقضاء أو الإجراءات والضمانات المقررة فيها، ويعطي القانون حق طلب المعونة القضائية إلى كل من الرجل والمرأة في كافة مراحل المحاكمة، وكذلك المعونة القضائية في القضايا الجزائية بتوكيل محام للترافع على نفقة الدولة عند العجز عن توكيل محام. وحول توصية اللجنة رقم 17 فقد تم تعديل واستحداث التشريعات والإجراءات التالية:

24- نص قانون التنفيذ لسنة 2007 على عدم جواز حبس المرأة الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع، ولأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره، أو الحجز على النفقة من قبل دائن المرأة . إضافة إلى منح الاختصاص للمحاكم الشرعية لمتابعة التنفيذ في القضايا الشرعية بموجب قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006 وذلك تسهيلاً وتسريعاً لتنفيذ الأحكام الشرعية.

25- و جرى تعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 19 لسنة 2009 حيث نص على أنه يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح أن ينيب عنه وكيلاً من المحامين لحضور المحاكمة ما لم تقرر المحكمة أن حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة، تعود أهمية هذا التعديل على المرأة التي كانت ت ض طر للمثول أمام المحكمة بنفسها لمتابعة كل جلسات المحاكمة في الدعاوى الجزائية.

26- و تم استحداث أجنحة الأسرة في عدد من المحاكم، حيث يضم كل جناح قاعتين للمحاكمة مخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري والأحداث، إضافة إلى غرفة لمؤسسات المجتمع المدني، مزودات بتقنية شبكة الربط التلفزيوني للتخفيف من الضغط النفسي في حال التعرض لاعتداء جنسي، و حماية للشهود دون 18 سنة، كخطوة إيجابية في مجال تطبيق المعايير الدولية في مراعاة السرية، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية، كما تستخدم هذه التقنية إدارة حماية الأسرة في المقابلات التي تجريها مع الأطفال.

27- وخصصت محكمة الجنايات الكبرى هيئة واحدة للنظر فيما يسمى قضايا الشرف، يترأسها رئيس المحكمة اعتباراً من آب/أغسطس 2009، للنظر في هذه القضايا من مختلف أنحاء المملكة لتسريع الفصل فيها ولتوحيد الاجتهاد القضائي. وتطالب منظمات المجتمع المدني أن تكون هناك محكمة مختصة للنظر في قضايا العنف الأسري كذلك. هذا وتقوم إحدى المنظمات الأهلية بالتعاون مع وزارة العدل بتنفيذ مشروع أداء المحاكم الجزائية في قضايا النساء.

28- و قامت وزارة التنمية الاجتماعية بإنشاء دار الأمل لرعاية أطفال الن ـ زيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء، ضمت الدار 6 أطفال في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، علماً بأن الخدمة المقدمة لأبناء ال نـز يلات بهذا الشكل لا تتوفر في أي منطقة بالشرق الأوسط.

29- وحول توصية اللجنة رقم 22 فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية والتقليل من آثار الإجراءات الجزائية في حالات العنف بين أفراد الأسرة، بالإضافة للسرية وفرض العقوبات البديلة، وإجراءات احترازية تضمن عدم التعرض للضحية أو أي من أفراد الأسرة، وتدابير لحماية المُبلغ. واستُحدثت لجاناً للوفاق الأسري في حال موافقة الطرفين وقبل إحالة الأمر إلى المحكمة، فإذا لم يتم التوصل إلى حل لل نـز اع تحال القضية إلى المحكمة المختصة، لتصدر حال قناعتها أمر حماية يلزم المشتكى عليه بعدم التعرض للضحية. ورتب القانون عقوبة إذا ما تم خرق أمر الحماية وشددت في حال التكرار. وللمحكمة أن تحكم بالتعويض بناء على طلب المتضرر. وفي حال موافقة أطراف ال نـز اع يتم تحويلهم إلى جلسات الإرشاد الأسري وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي. ويعرض مشروع نظام للحماية من العنف الأسري على مجلس الوزراء، وهناك توجهاً لإنشاء لجان للوفاق الأسري في المحاكم.

30- و اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التشريعية والوقائية للتقليل إلى حد كبير من عدد الجرائم المرتكبة بدعوى الشرف، حيث قامت وزارة العدل بإعداد مشروع معدل لقانون العقوبات لعام 2009، ويجري العمل على تكاتف الوزارات والمؤسسات ومن ضمنها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والأمن العام في جهود التعامل مع حالات تغيب الفتيات عن منازلهن الذي يعتبر من الأسباب الرئيسة في ارتكاب الجرائم بداعي الشرف، تم التعامل منذ العام 2008 مع هذه الحالات باتخاذ إجراءات حماية فورية وعدم تحويلها إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، والتعامل مع الحالة ومع الأسرة نفسياً واجتماعياً، بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها حتى نهاية 2009 ، 350 حالة تغيب، تم المحافظة على أرواحها جميعا، وبذلك تم الحد من معدل جرائم الشرف.

31- ولمتابعة التوصية رقم 22 للجنة فقد أنشأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شبكة لمناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" تعمل على متابعة الإجراءات الواردة في الإستراتجية الوطنية للمرأة ضمن محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية/العنف، وذلك بتنفيذ تدابير تثقيف وتوعية تستهدف موظفي إنفاذ القانون والنظام القضائي. ونظمت شمعة في تشرين ثاني/نوفمبر من عامي 2007 و2008 حملة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن ومنظمات المجتمع المدني. وينظم سنوياً مهرجانا ً للاحتفال بحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة يحمل اسم شمعة. كما نظم مؤتمر وطني في 2008 بعنوان "نحو تخطيط وطني تشاركي لمناهضة العنف ضد المرأة".

32- وحول توصية اللجنة رقم 14 لوضع برامج توعية وتدريب القضاة على أحكام الاتفاقية ، بالتعاون بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وميزان تم تنفيذ مشروع "دعم وتعزيز القدرات المحلية لحماية حقوق الإنسان"، يستهدف في المقام الأول القضاة والمدعين العامين والمحامين وسائر الهيئات أو المنظمات المعنية بتقديم المساعدة القانونية، يهدف إلى التعريف بالاتفاقية ومكانتها وكيفية الاحتجاج بها عملياً أمام القضاء الأردني. وفي 2009 تم تنظيم دورة تدريب مدربين حول الاتفاقية بعنوان "سيداو الفرص والتحديات للمقاضاة" شارك فيها عدد من القضاة والمحامين والمدعين العامين والمسئولين عن إنفاذ القانون، تم على إثره بناء تحالف مع المحامين للمباشرة بإعداد عدد من القضايا المتنوعة بالاستناد إلى الحقوق الواردة بالاتفاقية، في ضوء الكتيب "استخدام سيداو في النظام القانوني الأردني" الذي أعد خصيصاً لهذه الغاية، واتفق على أن يتم العمل على 16 قضية متنوعة للترافع فيها أمام المحاكم كبداية للمشروع. ويتم رفع الوعي بالاتفاقية من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني من خلال عقد دورات حول التوعية بالاتفاقية، وتوزيع كتيب الاتفاقية الذي أعدته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على المشاركين.

33- كما أنشأت مديرية لحقـوق الإنسان وشؤون الأسرة في وزارة العدل تُعنى بعدد من القضايا المتعلقة بالعنف الأسري والمساهمة في وضع معايير للتفتيش القضائي، خاصة الأداء القضائي في حالات العنف الأسري والأحداث، لضمان حسن سير إجراءات التقاضي، وتطوير آليات التوعية بالعنف الأسري بناءً على البيانات الإحصائية، وتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة وأعوان القضاة والكوادر الإدارية في المحاكم، حيث يتلقى القضاة العديد من الدورات حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة والاتفاقية، ضمن برامج التدريب المستمر للقضاة في مواضيع حول العنف الأسري والأحداث والجرائم الواقعة على الأسرة.

34- وحول توصية اللجنة رقم 8 لتعميم الاتفاقية، فإنه بمجرد التصديق على الاتفاقية يتم نشرها بالجريدة الرسمية، وحسب الدستور الأردني يتحقق علم الكافة بالتشريع بواسطة النشر بالجريدة الرسمية.

35- وفي نفس الإطار نظم مجلس النواب الأردني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشاركة أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وممثلين عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المجتمع المدني الندوات التالية حول:

"دور البرلمان في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: اتفاقية سيداو" في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.

"التشريعات التمييزية ضد المرأة" في آذار/مارس 2009، بحثت في أطر حقوق الإنسان ومضامين الاتفاقيات الدولية وآليات التنفيذ الخاصة بها مع التركيز الخاص على الاتفاقية.

ندوة حول الموازنة العامة للدولة والمساواة بعنوان " دور البرلمان من الإعداد وحتى الرقابة".

36- كما تم تضمين مفاهيم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الاتفاقية في المواد الأساسية التي تدرس في الجامعات وكليات الحقوق والمناهج التعليمية لكافة المراحل الدراسية. واستجابة لطلب اللجنة بنشر التعليقات الختامية على نطاق واسع نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في 27 آب/أغسطس 2007 اجتماع خصص لعرض وقائع ونتائج مناقشة التقريرين الثالث والرابع بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والنواب والأعيان، سبقها مؤتمر صحفي تم فيه عرض لملاحظات اللجنة.

37- وحول توصية اللجنة رقم 26 للاستعاضة عن ممارسة الحجز بتدابير أخرى، ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الشأن فقد استقبلت 7 موقوفات، 6 منهن تم إعادتهن لأسرهن، و7 حالات أخرى تم التعامل معها في داخل مركز إصلاح وتأهيل النساء وإعادتهن لأسرهن. واستلمت إحدى المنظمات الأهلية 6 موقوفات في الفترة من 2008 - أيلول/ سبتمبر 2009 وهيأت لهن الأجواء والسكن الخاص للانخراط في المجتمع بعيدا عن المراكز الأمنية. كما تم إنشاء "التحالف الأردني لدعم الموقوفات إداريا" انبثق عنه مشروع "بداية جديدة" بمشاركة عدة جهات رسمية وأهلية بهدف إيجاد حلول طويلة المدى للمـوقوفات إداريـاً وللنساء في خطر وتوفير بيئة ومكان مناسب وبديل لهؤلاء النزيلات، بما في ذلك إيجاد حلول خاصة للواتي يتعرضن للعنف أو لمحاولة القتل بداعي الشرف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوفير فرص عمل لهن لتمكينهن من مواصلة حياتهن بشكل طبيعي، حيث تم الإفراج عن 25 موقوفة منذ عام 2007. و الجدول يوضح عدد حالات بداية جديدة، النساء في خطر، والموقوفات إداريا ً التي تم التعامل معها.

الحالات التي تم التعامل معها من خلال مشروع "بداية جديدة

السنة

الموقوفات إداريا ً

امرأة في خطر

المجموع

2007

37

16

53

2008

24

11

35

2009

28

7

35

38- وفي مجال الجهود التي تبذل لمجابهة العنف ضد المرأة قامت وزارة التنمية الاجتماعية بمبادرة تمثل شراكة بين مؤسسات رسمية ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة الفعالية وتنسيق الجهود وتبادل المعلومات المرن للتخفيف من معاناة الضحايا ب تأسيس " مركز الخدمات المتكاملة والعدل الأسري" في دار الوفاق الأسري، لدعم جهود الوزارة بالحفاظ على أرواح الكثير من الموقوفات إداريا بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية. و جرى العمل على تغيير موقع الاحتجاز الوقائي أو القضائي للفتيات دون سن 18 عاما ً المحتاجات للحماية أو الواقعات في نزاع مع القانون إلى دور مخصصة للإصلاح والتأهيل والرعاية، اعتمدت الدور والمراكز التالية التابعة للوزارة في هذه المجالات:

الجهة/الدار

الحالات

نبذة

دار الوفاق الأسري

المراجعات منذ التأسيس 1606 حالة. القدرة الاستيعابية 50 امرأة و35 طفلا ً

تأسست عام 2007 واعتمدت كمركز للخدمات المتكاملة لمجابهة العنف الأسري في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 لتوفير بيئة آمنة فعالة من حيث الراحة الجسدية والنفسية والانفعالية لضحايا العنف الأسري من النساء وأطفالهن المرافقين من خلال منهجية عمل مبتكرة تتيح ل ل ضحايا وأسرهم الالتقاء بفريق مؤهل متعدد التخصصات . تستقبل الدار النساء مع أطفالهن المرافقين من الإناث دون تحديد للسن وللذكور لسن خمس سنوات، تقدم الاستشارات الأسرية والنفسية للمرأة المعنَفة وللمعنفين سواء الأزواج أو الآباء أو الأقارب، و تسهل عملية استقبال وتقديم الخدمات لضحايا العنف ضمن معايير تضمن الجودة والكفاءة . يضم المركز جميع الخدمات التي تحتاجها المرأة المعنفة في مكان واحد من الرعاية الطبية وخدمة الإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني والتدريب والتأهيل للمنتفعة وأسرتها والتمكين الاقتصادي.

دار تربية وتأهيل الفتيات

سعتها 12

تأسست عام 2009 في عمان لتقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للفئات العمرية من 12-18 سنة من الموقوفات والمحكومات لإعادة تأهيلهن ودمجهن في المجتمع، ولمنع اختلاطهن مع الفئات الأخرى، وذلك انسجاما مع المعايير الوطنية والدولية. راجعتها 40 حالة

نظارة خاصة

للموقوفات

تأسست عام 2009 في مركز أمن الحسين، للاحتفاظ بالفتيات الجانحات لمدة 24 ساعة بهدف منع اختلاطهن وانتقال العدوى الجرمية بينهن.

دار اليافعات

سعتها 12 فتاة

لمن بلغن 18 سنة ليس لهن أسر وكن مقيمات في المؤسسات الاجتماعية. يتم تأهيلهن للحياة المستقلة تربويا ونفسيا واجتماعيا إضافة إلى التدريب والتأهيل التعليمي والمهني.

دار رعاية الفتيات/ الرصيفة

راجعتها 695 حالة منذ التأسيس

تأسست 2005 لرعاية المحتاجات للحماية تم خروج 595 فتاة بإعادة دمجهن بأسرهن، وإعادة دمج 78 فتاة، استقبلتهم الدار من المراكز الأمنية ومكاتب حماية الأسرة. تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحي والاجتماعي والترفيهي والرياضي والإرشادي لل نـز يلات، تم إعادة تأهيل الفتيات وتزويج 8 منهن عام 2008 و14 عام 2009 وأخضعت 123 فتاة للتدريب المهني.

39- وستعمم تجربة تأسيس دار الوفاق الأسري في عمان على مؤسسات أخرى وذلك في إطار العمل المؤسسي ألتشاركي في مجال محاربة العنف، حيث سيتم إنشاء دار في محافظة أ ربد بداية العام 2010. سمح لمنظمات حقوق الإنسان بإنشاء مراكز إيواء للموقوفات والمعنفات وطالبات اللجوء من العراقيات وجنسيات أخرى والتدخل للإصلاح والمساعدة.

40- كما تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل مع جمعيات أهلية متخصصة لتقديم الاستشارات النفسية والقانونية وخدمات الإرشاد مجاناً ودعم هذه الجمعيات ماديًا، وتقديم الاستشارة الطبية اللازمة للنساء المعنفات في مراكز الوزارة مجاناً.

41- و بهدف إحداث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات المتعلقة بالعنف الأسري وتعزيز السلوك الإيجابي، عقد في عمان المؤتمر العربي الإقليمي لحماية الأسرة من العنف عام 2005، ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية. والمؤتمر العربي الثاني لحماية الأسرة من العنف عام 2009 شارك فيه عدد من الجهات العاملة في مجال حماية الأسرة من العنف من منظمات حكومية وغير حكومية.

42- ونفذت وزارة التربية والتعليم برنامج العمل النظامي في نيسان/أبريل 2008، تم العمل من خلاله على الفتيات المتسربات من المدارس بحيث يتم إلحاقهن بالمدرسة لمتابعة الدراسة. واستجابة لتوصيات دراسة "استجابة وزارة التربية والتعليم للعنف الأسري" عام 2005، تم افتتاح قسم الحماية من الإساءة في الوزارة عام 2007 بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية، يعمل القسم من خلال تنفيذ ال استراتي جيات والبرامج والمشاريع المعنية بحماية الطفل من الإساءة، ومنها برنامج الوقاية لتوعية الطفل حول الإساءة الموجهة إليه، وتضمين موضوع حماية الطفل من الإساءة في مناهج الصفوف التعليمية الثلاث الأولى، بالإضافة إلى إعداد "الدليل الوقائي لحماية الطلبة من العنف والإساءة"، حيث تم تدريب 628 1 مرشداً ومرشدة على موضوعات هذا الدليل الذين قاموا بدورهم بتدريب عدد من المعلمات والمعلمين، وإعداد دليل المرشدين والمرشدات حول حماية الطفل من الإساءة من عمر (0-8) سنوات، حيث تم تدريب 522 1 مرشدا ومرشدة، وبرنامج "توفير الحماية والرعاية النفسية الاجتماعية للأطفال في وقت الأزمات"، تم تدريب 700 1 مرشداً ومرشدة. يقدم قسم الإرشاد التربوي البرامج التدريبية لحماية ووقاية الأطفال من التعرض للإساءة والاستغلال والعنف والحماية من التسرب من خلال تطبيق برنامج تبليغ الإساءة والمطبق للأطفال من عمر 8-12 سنة وبرنامج آخر للمرحلة العمرية (12-18) سنة.

43- وكان للمجلس الوطني لشؤون الأسرة دور في هذا المجال حيث أعد "وثيقة الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف" عام 2006، اعتمدت هذه الوثيقة من قبل رئاسة الوزراء في نيسان /أبريل 2009. كما أقرت الخطة ال استراتي جية الوطنية لحماية الأسرة والوقاية من العنف الأسري للأعوام 2005-2009. واعتمد المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجال الحماية من العنف الأسري، كمركز تعاون إقليمي مع منظمة الصحة العالمية في عام 2006، وفي هذا الإطار نفذ المجلس المشاريع التالية:

(أ) مشروع تطوير إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري للأعوام 2005-2007 ، حيث اعتمد في كل من وزارة التنمية الاجتماعية قسم حماية الأسرة، وفي وزارة التربية والتعليم اعتمد قسم حماية الأطفال من العنف، وقسم حماية الأسرة في وزارة الصحة، وفي وزارة العدل والمجلس القضائي اعتمدت مديرية شؤون الأسرة، وتم تدريب وتثقيف مجم و عة من العاملين المعنيين بإنفا ذ القانون في كل مؤسسة من المؤسسات المستهدفة حول إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري ؛

(ب) مشروع كسب الدعم والمؤازر ة لمناهضة العنف ضد النساء وخاصة عند ص ناع القرار، في الفترة 2007-2010؛

(ج) مشروع تقييم استجابة الأردن في التعامل مع قضايا العنف الأسري، لتقديم الخدمات بجودة عالية.

44- ونفذ المركز الوطني لحقوق الإنسان برنامج شباب من أجل وقف العنف ضد المرأة مع طلبة الجامعات. و أعدت وزار ة الصح ة دليل إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري ضد المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان . كما وعملت مؤسسة نور الحسين على إعداد الدليل التدريبي للعاملين الصحيين في القطاع الخاص للتعامل مع ضحايا العنف ضد المرأة، بهدف بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية والكشف المبكر عن حالات العنف وكيفية التعامل معها وتحويلها إلى الجهات والخدمات الداعمة. بينت دراسات نفسية أن المرأة العربية عموما تتردد في استعمال حقوقها القانونية، لاعتقادها أن أي شكوى تعني الفضيحة، وأن كثير من النساء لا يعرفن حقوقهن على وجه التحديد، إلى جانب أن الرجل سواء الزوج أو الأب أو الأخ لا يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها، والكثيرات ممن يتقدمن بالشكوى وبعد السير بخطوات قانونية، يسقطن الشكوى تحت ضغوط المحيطين بهن.

45- ويوضح الجدول التالي نتائج مسح للسكان والصحة الأسرية لعام (2007) أجري بإشراف دائرة الإحصاءات العامة بهدف توفير بيانات عن العنف الأسري للسيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن (15-49) سنة.

المفارقة حسب

النسبة

نوع المفارقة

نوع العنف

السيدات اللاتي سبق لهن أن تعرضن للعنف

32.3 ٪

بشكل عام

شكل من أشكال العنف

2و64 ٪

من الزوج

الجسدي

22 ٪

من قبل الأخ

الجسدي

5و18 ٪

من قبل الأم

الجسدي

مكان الإقامة

2و32 ٪

في الحضر

الجسدي

1و33 ٪

في الريف

الجسدي

المستوى التعليمي

5و42 ٪

التعليم الابتدائي

شكل من أشكال العنف

1و43 ٪

النساء الأعلى تعليما ً

شكل من أشكال العنف

خلال فترة الحمل

5 ٪

من قبل الزوج

الجسدي

6و20 ٪

من قبل الزوج

الجسدي

السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن إلى أحد أشكال العنف

20 ٪

من قبل الزوج

العاطفي

7.6 ٪

بشكل عام

الجنسي

والنسبة للواتي تقدمن بطلب للمساعدة وتعرضن للعنف

لمرة واحدة على الأقل

2و22 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

بشكل دائم ومستمر

1 و40 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

وطلبن المساعدة من

طبيب

5و2 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

منظمة اجتماعية

4 و صفر ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

الأقارب

أم

22.5 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

أب

15.1 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

أخوات

10 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

الشرطة

7.2 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

مختصين في المجالات الطبية

2.5 ٪

من قبل الزوج

الجسدي أو الجنسي

46- و خلال عام 2008 استقبلت دار ضيافة النساء التابع لاتحاد المرأة الأردنية 214 سيدة معنفة وعدد الأطفال المرافقين لهن 43، منهم 77 أردنية و47 عراقية والباقي من جنسيات مختلفة، تراوحت مدة استضافتهن من ثلاثة أيام وحتى سنة تبعا لأوضاع كل سيدة ومشكلتها، توفر الدار العيادة الصحية لتخدم بشكل أساسي المقيمات في الدار ومراجعات برنامج خط الإرشاد، استفادت من خدماتها 184 سيدة، ويعمل الاتحاد على تدريب وتمكين النساء المعنفات من خلال مشاريع استفادت منها 150 مراجعة عام 2008 . كما تم الاتفاق مع مديرية الأمن العام واتحاد المرأة الأردنية لاستخدام الدار كمأوى لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر لحين إعادتهن لبلادهن.

47- وتنظم مديرية الأمن العام/إدارة حماية الأسرة حملات توعية سنوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع للتوعية بمخاطر وآثار العنف الأسري عبر وسائل الإعلام والمحاضرات الإرشادية والتوعية في المدارس والجامعات والمراكز الاجتماعية والعقابية، حيث يتم إعطاء ما يزيد عن 000 1 محاضرة سنوياً مع توزيع النشرات الإرشادية. وقد ازدادت حالات الإفصاح عن العنف الأسري خلال السنوات الماضية، سجلت العاصمة لكثافة السكان فيها، أعلى نسب في تسجيل حالات العنف. بلغ مجموع الحالات التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة 811 5 حالة عنف لعام 2009، منها 475 حالة عنف محولة للحاكم الإداري و543 1 حالة محولة إلى القضاء و793 3 حالة محولة إلى مكاتب الخدمة الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية لمتابعة تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية لها والحد من تكرار الإساءة عليها، وإيداع المتضررين من العنف في مؤسسات ومراكز الوزارة لتوفير الرعاية والحماية. رغم أن المجتمع غالبا ما يخشى على الأنثى من الاعتداءات الجنسية إلا أن خطر العنف الجنسي يهدد الأطفال الذكور أيضاً، حيث بلغت حالات الإساءة الجنسية للأطفال الذكور 251 حالة وللإناث 444 حالة في العام 2008. إن تزايد أرقام حالات العنف مؤشر لارتفاع نسبة الإفصاح والشكاوى عن حالات العنف وزيادة الوعي. المركز الوطني للطب الشرعي: يتعامل مع معدل 700 حالة اعتداء جنسي ضد النساء سنويا ً . نتيجة لزيادة الوعي العام بلغ عدد الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها عام 2009، 77 قضية اغتصاب و421 هتك عرض منها 193 ذكور و228 إناث تمت إحالتها جميعاً للقضاء.

48- و لخلق بيئة آمنة في المدارس، نفذت مؤسسة "نهر الأردن" مشروع "مدارس آمنة" مستجيبة لاحتياجات الأطفال ومعززة لحقوقهم، كما يتلقى أرباب الأسر معلومات حول مفاهيم وقاية وحماية الأطفال من الإساءة. هذا وكان مجلس الوزراء قد أقر نظاما معدلاً لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009 بموجب التعديل تم تشديد العقوبات التأديبية بحق من يتسبب بإيقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على أي من الأطفال المتواجدون في المؤسسات الحكومية بما في ذلك التعليمية أو التأهيلي ة أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية.

49- و تنفذ مؤ سسة أهلية برنامج المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء بالشراكة مع ا لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية ( استشارات ، تمثيل قضائي أمام المحاكم، متابعة لدى الجهات والإدارات المعنية) للاجئ ات من العراقيات والجنسيات الأخرى ل تمكينهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، حيث تم التعامل مع 644 قضية للنساء منذ عام 2007.

المادة 2(د)

50- وحول توصية اللجنة رقم 16 بشأن تعزيز الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، فإنه من منطلق التأييد والدعم الحكومي لقضية تطور المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها، أُنشأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، للعمل على النهوض بالمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، من خلال تطبيق "الإستراتجية الوطنية للمرأة الأردنية"، والتي تعد الإطار العام المحدد للأولويات الخاصة بالمرأة، وسيرد في إطار المادة 3 من هذا التقرير مجمل عن مهام وفعاليات هذه اللجنة. ويتناول التقرير كذلك الدور الذي يقوم به كل من ا لمركز الوطني لحقوق الإنسان وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتوفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى "مكتب المظالم وحقوق الإنسان" الذي استحدث في آب/أغسطس 2005 في مديرية الأمن العام، وهو عضو في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ويعمل ضمن الأطر القانونية والمعايير الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

المادة 2( ﻫ )

51- للمساهمة في ا لقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو مؤسسة فقد أسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة :

مكتب الشكاوى

52- تأسس مكتب الشكاوى في شباط/فبراير 2009 ليشكل آلية لاستقبال شكاوى النساء في حالات العنف والتمييز في الحياة العامة والخاصة، مع توفير خدمة الهاتف المجاني، يوفر المكتب خدمات الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية ، بلغ عدد الشكاوى التي استقبلها المكتب حتى أيلول/سبتمبر 2009، 428 شكوى. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع " هيئة مكافحة الفساد" للتعاون مع "مكتب الشكاوى" لتحويل أي شكوى ترد من النساء تتعلق بالفساد لمتابعتها ومعالجتها من قبل الهيئة لحين إغلاق الملف ، والتعاون في تنفيذ أنشطة وبرامج تدريبية مشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفير إحصاءات دقيقة بهدف تأسيس سجل وطني يعكس واقع العنف. كما وقعت مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين وزارة العدل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في 11 شباط/فبراير 2009 ترمي لحماية المرأة من العنف عبر مكتب شكاوى المرأة ، ومذكرات تفاهم وشراكة مع العديد من المؤسسات الرسمية وغير ال ر سمية تعنى بالمرأة، وذلك بهدف التعاون مع الحالات التي ترد إلى المكتب. و اعتبارا من بداية تموز/يوليه 2010 ستكون خدمات مكتب الشكاوى على مدار الساعة.

نوع الشكوى

العدد

عنف أسري

208

قضايا عمالية وضمان اجتماعي

44

الجنسية والإقامة وشؤون الأجانب

75

منح ومساعدات

53

قضايا حقوقية

19

أخرى

29

المجموع

428

شبكة الاتصال مع القطاع الحكومي

53- تأسست شبكة الاتصال مع القطاع الحكومي للتنسيق المباشر مع الوزراء والأمناء العامين فيها من خلال ضباط اتصال، وتهدف الشبكة إلى تزويد اللجنة بالمعلومات المتعلقة بأوضاع المرأة، كما يتم رصد مدى تطبيق مبدأ المساواة في المؤسسات الرسمية.

54- وحول توصيتي اللجنة رقم 32 و34 فقد نص نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 على استخدام أفضل الكفاءات وفق أسس الاستحقاق والجدارة وتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص دون تمييز على أساس الجنس. كما تم تعديل قانون العمل بموجب القانون المعدل لسنة 2008، حيث ألغيت الفقرات التي كانت تستثني فئات من العمال من تطبيق أحكام القانون عليها، وهم في غالبيتهم من الإناث بمن فيهم المهاجرين، وبموجب التعديل تم استحداث المادة 29 لتعاقب على التحرش الجنسي. ولإزالة أي عائق مادي يحول دون اللجوء للقضاء في الدعاوى العمالية، تعفى بموجب القانون هذه الدعاوى سواء المقدمة للمحاكم أو لسلطة الأجور من جميع الرسوم بما فيها رسوم تنفيذ الأحكام.

55- و وقعت وزارة العمل اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج "العمل اللائق في الأردن"، وأعدت مشروع نظام خاص بعمال المنازل والزراعة يعرض على مجلس الوزراء لإقراره. كما صدرت عام 2008 تعليمات خاصة بالعمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة وغالبيتهم من العمالة الوافدة، وتعليمات لمكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وصدر القرار المتعلق بإلزامية بوليصة التامين على حياة العامل المهاجر، بالإضافة ل نظام التفتيش في وزارة العمل، يأتي كل ذلك لحماية حقوق العمال . وحول توافر مرافق الرعاية النهارية، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرية الأسرة/قسم الحضانات في الإشراف على تهيئة البيئة المناسبة للأطفال دون الرابعة، حيث تم إعداد وتطوير الأنظمة والتعليمات المتعلقة بترخيص وإدارة دور الحضانة.

المادة 2 (و) و (ز)

56- وحول توصية اللجنة رقم 9 فقد أوصت "الأجندة الوطنية" ومبادرة "كلنا الأردن" على "استكمال جهود تنقية التشريعات من الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد المرأة" وذلك في البرنام ج التنفيذي، محور التشريع والعدل . كما أكدت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية على ضرورة تحقيق المساواة وإزالة كافة أشكال التمييز بحق المرأة في التشريعات الأردنية. وقد جرى تعديل على مجموعة من التشريعات، منها:

تعديل قانون العمل بموجب القانون المعدل لسنة 2008 ليشمل جميع العمال بأحكامه. وتعديل قانون التقاعد المدني بالقانون المعدل رقم 19 لسنة 2006 ل تزاد  المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة على التقاعد، للحد من حالات التقاعد المبكر.

فصّل نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 بشكل واضح الحالات التي تدفع بها العلاوة العائلية للموظفة ، وسارت الأنظمة الأخرى على هذا النهج في منح الموظفات العلاوة العائلية مثل نظام موظفي البلديات وتعديلاته رقم 108 لسنة 2007.

عرض على مجلس النواب مشروعي "قانون للضمان الاجتماعي"، يعمل على تعديل المواد التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، والتي سترد في الفقرة 191 م ن هذا التقرير، ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 ليتلاءم والمعايير الدولية وليحقق حماية أكبر للمرأة والطفلة، وتتمثل أهم التعديلات بتشديد عقوبة جريمة الاغتصاب ورفع الحد الأدنى للعذر المخفف.

يتم استعراض جميع التشريعات القائمة بحيث تنسجم مع الاتفاقية والملاح ظة الختامية للجنة رقم 9 التي تسير بانتظام من خلال "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" و"المجلس الوطني لشؤون الأسرة"، و"المركز الوطني لحقوق الإنسان"، و"دائرة قاضي القضاة" في مسائل الأحوال الشخصية، بحيث أن ما لم يعدل من القوانين والأنظمة يقتصر على بعض الأمور المحدودة.

كما وقعت اتفاقية تعاون بين وزارة التنمية السياسية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على مدار أربع سنوات، تهدف إلى دعم ومساندة جهود "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" في مجال مراجعة التشريعات واقتراح التعديلات الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية، مثل قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات وغيرها، على أن ينفذ الطرفان برامج هادفة لنشر المعرفة بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة ومسؤولياتها على أساس المساواة بين النساء والرجال، مع التركيز على فئة الشباب والشابات بما فيهم طلاب وطالبات الجامعات والمدارس، بغية تنشيط دور المرأة في الأحزاب السياسية من خلال تنفيذ برامج هادفة لنشر الوعي بأهمية مشاركتها في العمل الحزبي، ومن خلال آليات متخصصة ينشئها أي من الطرفين.

صدر في حزيران /يونيه 2007 تعميم من دائرة الأراضي يفيد قبول توقيع المرأة كشاهد على معاملات تسجيل الأراضي بكافة أنواعها دون تمييز بسبب الجنس، كانت الدائرة لا تجيز شهادة المرأة على عقود التصرفات العقارية التي تجريها دائرة الأراضي والمساحة قبل هذا التاريخ.

57- ولتحقيق حماية أكبر للمرأة، أعد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 يعرض على مجلس النواب ليتلاءم مع الاتفاقية والمعايير الدولية، من ضمن هذه التعديلات ما يلي:

تعديل الأحكام المتعلقة بجرائم الاعتداء على العرض والعقوبات المفروضة عليها، وزيادة الظرف المشدد المقترن بعمر المجني عليه، ورفع الحماية للطفلة حتى عمر 18 عاماً. وتعديل المادة 279 لتعاقب كل من أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أحكام أي قانون آخر أو شريعة أخرى تنطبق على الزوجة والزوج"، ذلك أن المادة لا تعاقب من زوج من أتمت 15 من عمرها، وفي ذلك تناقض مع قانون الأحوال الشخصية الذي حدد سن 18 سنة كحد أدنى لسن الزواج لكلا الخاطبين، وتمت بموجب التعديل المساواة في العقوبة لمن أجرى زواج لفتاة أو فتى لم يتم 18 من العمر، ومن جهة أخرى فرض عقوبة على من زوج من هي دون 18 حتى بموافقة الولي، في حين أن القانون قبل التعديل كان يجيز ذلك، وشدد العقوبة على مرتكب هذه الجريمة.

58- وشمل التعديل المادة 304 من قانون العقوبات لتعاقب على جريمة من يواقع أنثى لم تتجاوز 18 سنة من عمرها بوعد بالزواج ، أومن يفض بكارة من تجاوزت 18 سنة بوعد بالزواج. ووسع في مجال الأدلة التي تقبل في الإثبات لتشمل المراسلات بالوسائل ال إلكت رونية، بالإضافة لتشديد العقوبة ، وإضافة مادة للقانون تنص على عدم إجازة استعمال الأسباب المخففة أو وقف تنفيذ العقوبة في جرائم الاعتداء على العرض إذا كان المعتدى عليه ذكراً أو أنثى لم يتم 18 من عمره. وتعديل المادة 62 المتعلقة بإجازة القانون لضروب التأديب بحيث اشترط في التعديل أن لا ينجم عن فعل التأديب أي جرم يعاقب عليه القانون، مما سيوفر حماية للطفلة الأنثى من التعرض لضروب التأديب القاسية التي كانت تستند للعرف .

59- ويتجه التعديل لتشديد العقوبات في كل من الجرائم التالية: في جريمة الاغتصاب أصبحت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا لم تكمل الأنثى 18 من عمرها، وتم إضافة فقرة ليعد بمقتضاها اغتصابا ً مواقعة أنثى دون 12 من عمرها دون اعتداد برضاها. وفي حالة مواقعة أو هتك عرض أنثى غير زوجه لا تستطيع المقاومة لضعف جسدي أو نفسي أو عقلي، والتعديل بتشديد العقوبة في الجنايات السابق ذكرها إذا اقترن الجرم باعتداء جنسي فاحش داخل جسم المجني عليها.

60- وشمل التعديل كذلك تشديد العقوبات في جريمة مواقعة أنثى (غير زوجه) أكملت 15 من عمرها ولم تكمل 18، لتصبح الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن 7 سنوات. إضافة إلى النص على عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل مدتها عن 10 سنوات لجريمة المواقعة إذا وقعت على من أكملت 12 من العمر ولم تكمل 15 وفق المادة 294، والتي تعد ثغرة تشريعية في القانون الحالي حيث لم ينص المشرع على عقوبة إذا وقعت جريمة المواقعة على أنثى في هذا السن. بالإضافة إلى رفع عقوبة المداعبة المنافية للحياء وعرض فعل مناف للحياء. وكذلك تعديل المادة 301 واعتبار إصابة المعتدى عليها في إحدى الجنايات السابقة بمرض نقص المناعة المكتسب/ الإيدز مع علم الفاعل، ظرفاً مشدداً. وإلى تعديل المواد 310 و311 و312 وذلك بتشديد العقوبة في كل منها كما سيرد في المادة 6 لاحقا في البند 57.

61- وحول التوصية رقم 24 في أن لا يستفيد مرتكبو جرائم الشرف مع سبق الإصرار من تخفيض العقوبة بموجب المادة 98: وفق قانون العقوبات الأردني إذا فكر الجاني في القتل قبل إقدامه على اقترافه ورتب ما عزم عليه ودبر طريقة تنفيذه وهو هادئ البال، يكون عنصر سبق الإصرار متوفراً في الجريمة، هذا المبدأ لمحكمة التمييز ورد في القرار رقم 8/53، وأضاف "أن سلوك المجني عليها المشين لا يشكل عملاً غير محق واقعاً على ذات الجاني بالمعنى المنصوص عليه في القانون، ولا يمكن اعتباره عذراً مخففاً، ما لم يكن فعل القتل وقع في حالة مفاجأة الجاني لأحد محارمه على فراش غير مشروع". فالقانون لا يبيح لمرتكب الجرم مع سبق الإصرار من أن يستفيد من العذر المخفف، وهذا ما أخذت به محكمة التمييز في العديد من قراراتها منها القرار رقم 99/81 الذي جاء فيه "إذا كان المتهم على علم بسلوك شقيقته المشين قبل حادث القتل بعدة أيام وهي مدة كافية لتهدئة سورة الغضب التي انتابته من جراء إطلاعه على هذا السلوك، فإن عنصر العذر المخفف لا يكون متوافراً في هذه الحالة." والقرار رقم 13/80 الذي جاء فيه "إذا كان العمل غير المحق الذي أتته المجني عليها وهو الزنا قد وقع قبل وقوع جريمة القتل بوقت غير قليل، وإن إقدام المتهم على القتل لم يكن حين سماعه بمسألة الزنا حتى يقال عنه أنه ارتكب الجريمة وهو تحت تأثير سورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليه في المادة/98 من قانون العقوبات، وإنما ارتكبها عندما شاهد والدته وشقيقته متأثرتين من إقدام المجني عليها على اقتراف الزنا، فإن عناصر العذر المخفف لا تكون متوفرة بحق المتهم في هذه الحالة".

62- كما تضمن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تعديلاً للمادة 97 وتشديد العقوبة برفع حدها الأدنى لمرتكبي الجرائم عند توفر العذر المخفف بحيث لا تقل العقوبة عن 7 سنوات إذا كان الفعل يستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، و5 سنوات إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الأشغال المؤقتة مدة 15 سنة، كما منع التعديل استعمال الأسباب المخففة في جرائم الجناية والجنحة إذا تم تحويل العقوبة نتيجة تطبيق العذر المخفف.

63- وحول توصية اللجنة رقم 22 ومعاملة جرائم الشرف بنفس الجدية التي تعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى وكفالة تقديم المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم، فهذا ما هو المعمول به دون ما أدنى تمييز في الإجراءات القضائية. إن الجريمة هي جريمة بغض النظر عن مرتكبها أو الدافع لها، وليس هناك ما يمكن أن يسمى جرائم الشرف أو استثناء لمن يتذرعون بدواعي الشرف لارتكابها، فجميع الناس سواسية أمام القانون، كما أن المحاكم الأردنية لا تقبل مزاعم الادعاء بجريمة شرف كمبرر لتخفيض العقوبة كما يتضح من سجلاتها. يقع في الأردن سنوياً ما بين 20 و25 حادثة قتل توصف على أنها من جرائم الشرف، يقوم المدعي العام المختص بالتحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ لكن السجلات تكشف أنه لم تصدر أحكام قضي فيها بوجود أعذار مخففة سوى في 4 حالات عام 2006 و4 حالات عامي 2008 و2009.

64- وحول ملاحظة اللجن ة رقم 23 من إعفاء المغتصبين من العقوبة إذا تزوجوا ضحاياهم: أن المشرع يعفي من العقاب وفق المادة 308 من قانون العقوبات، بتحقيق الشروط التالية: (أ) وجود زواج صحيح ؛ (2) انعقاد الزواج بين مرتكب الاغتصاب نفسه وضحيته ؛ (3) استمرارية الزواج. إن قانون العقوبات بتكريسه لهذا العذر لأسباب عائلية اجتماعية يظهر مدى اهتمامه البالغ بمصير المرأة، وأنه أراد بذلك مساعدتها ومساندتها، إلا أنه لا  يحقق لها المصلحة المتوخاة ولا يمكنه أن يشكل حلاً يمكن بواسطته تدارك ما لم يعد بالإمكان تداركه، فتقبل الضحية غالباً الزواج من الجاني تجنباً للعار أو خوفاً من انتقام العائلة، وعليه فتكون إرادتها مشوبة بالإكراه، وهذا ما يخالف قيام عقد زواج صحيح، وعليه ت طالب المنظمات غير الحكومية بتعديل هذه المادة.

المادة 3

65- تشير كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة صراحة إلى إزالة العوائق التي تقف أمام تقدم المرأة والاهتمام بقضاياها ومنع العنف القائم على أساس الجنس. توجهت الحكومات في مراجعتها للسياسات العامة وال استراتي جيات في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية منحاً نحو تعزيز مكانة المرأة ومراعاة العدالة والمساواة. عند مراجعة السياسات العامة وال استراتي جيات والأجندات، يتبين أن للمرأة مكانة خاصة فيها، وهي تستفيد من الموارد المخصصة في كل مرة وفي كل مجال من هذه المجالات، مع وجود مؤشرات عدة تدل على الخيارات الحكومية في العمل على مساواة المرأة والرجل في الحقوق في المراكز القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

66- و أُنشأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ترجمة للتأييد والدعم الحكومي لقضية تطور المرأة وانسجاما مع التوصية العامة 6 للجنة. وبتاريخ 13 أيار/مايو 2008 تم إعادة تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء لمدة سنتين برئاسة سمو الأميرة بسمة، تضم 22 عضواً منهم عدد من الوزراء وممثلين عن مجالس ومؤسسات ومنظمات وشخصيات وطنية بارزة، حيث إ نها مؤسسة على مستوى حكومي، تعمل على رصد حالة المرأة بشكل شامل، وإسداء المشورة بشان آثار جميع السياسات الحكومية على المرأة، وتعنى بتعزيز مشاركتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. يتم تمويل البرامج والمشاريع التي تقوم بها من موازنة الدولة، ونظراً لتعدد البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه اللجنة، فقد ارتفعت مخصصاتها كما هو مبين في الجدول أدناه ، بالإضافة للإيرادات من الجهات المانحة لغايات تمويل البرامج والمشاريع التي ارتفعت من 22 ألف دينار تقريبا عام 2005 لتصل إلى 104 ألف دينار في عام 2008.

السنة

قيمة المخصصات بالدينار من موازنة الدولة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

2005

000 80

2009

000 200

67- وقامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالمهام التالية:

تحديث ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية 2006-2010، أعدتها بروح من التعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمنظمات غير الحكومية والأفراد، تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء عام 2006 لتصبح جزءاً من خطة عمل الحكومة في تحسين وضع المرأة، تقوم الأمانة العامة فيها بتنفيذ المهام الموكلة إليها وينضوي في ظلها: وحدة المشاريع، وحدة التخطيط ال استراتي جي والمتابعة والتقييم، وحدة التشريعات ونشر الوعي القانوني، وحدة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، مكتب شكاوي المرأة، الوحدة الإدارية، ووحدة إنتاج المعرفة لتوثيق وجمع المعلومات والبيانات وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة. بالإضافة إلى لجان وفرق عمل منها: فريق العمل القانوني، شبكة الاتصال الحكومي، اللجنة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني، لجنة الأكاديميات والمهنيات، فريق عمل إعلامي، لجنة المرأة والأحزاب السياسية، شبكة شمعة، شبكة نشميات، وفريق عمل مؤقت خاص بمتابعة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 على الصعيد الوطني، والذي يتناول قضية المرأة والحرب والسلام.

المساهمة في إقرار قانون الحماية من العنف الأسري والتعريف والتوعية به.

إطلاق مشروع "ورقتي" الذي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق المرأة والطفل في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية على نطاق واسع يشمل المدن والأرياف، وذلك بتصميم موقع الكتروني يقدم المعلومات القانونية من خلال الإجابة على الأسئلة الأكثر شيوعاً المتعلقة بحقوق المرأة، كما أن الموقع ال إلكت روني "نساء الأردن" يورد نصوص القوانين المعنية بهذه الحقوق. ولتعميم الفائدة تم إصدار أقراص مدمجة متوفرة في كافة المحافظات يتم تدريب وتجهيز عدد من المراكز على استخدامها.

تنفيذ عدة برنامج في إطار نشر التوعية والتدريب للقضاة والمحامين على الاتفاقية والتحفظات ومدى ملائمة الاتفاقية مع التشريعات الوطنية، وكيفية استخدامها في المحاكم الوطنية، ومتابعة توصيات اللجنة، وذلك سعيًا للتشارك في استعراض الخطط والنشاطات للعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالمرأة بالتعاون مع ديوان التشريع والرأي، والتوصية باقتراح التشريعات للنهوض بأوضاع المرأة. وقد وجّه مجلس الوزراء عام 2007 بلاغاً إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، بضرورة التعاون مع "اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" من أجل إعداد خطة عمل لتنفيذ محاور "الإستراتجية الوطنية للمرأة الأردنية"، والتعاون بما يحقق مهامها الموكولة إليها وتزويدها بأية معلومات أو بيانات أو إحصاءات تطلبها لها علاقة بالمرأة، والدعوة للمشاركة في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصلة بالمرأة عند دراستها في ديوان التشريع والرأي.

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة، وفي تنظيم آليات العمل كمجموعات ضغط لتطبيق السياسات والتشريعات.

القيام بدراسات استطلاعية بموضوع تحليل النوع الاجتماعي في الوزارات بدأتها في وزارة العمل، هدفت إلى جمع وتحديث بيانات النوع الاجتماعي في الوزارة، أوصت الدراسة بضرورة تمكين فريق النوع الاجتماعي بمهارات التدريب ليقوموا بدور أكبر في نشر الوعي بقضايا النوع الاجتماعي داخل وخارج الوزارة، وبضرورة توفير فرص متكافئة للمرأة والرجل العاملين في الوزارة من حيث إتاحة فرص التدريب والتعيين والترقية والعمل الإضافي.

68- و أتاحت وزارة العدل الفرص التعليمية لأربع قضاة من النساء استفدن من البعثات منذ عام 2005 لنيل الشهادات العليا. كما شكلت في شباط /فبراير من عام 2009 في وزارة العدل لجنة لمتابعة مشروع تدريب موظفي الفئة العليا في ال وزارة على مفاهيم دمج النوع الاجتماعي ، و شاركت السيدات القضاة وفق إحصاءات وزارة العدل في الدورات التي تعقد في المعهد القضائي بشكل متزايد ومستمر كما هو مفصل في الجدول أدناه .

السنة

عدد القضاة الحضور للدورات

ذكور

إناث

2007

550 1

115

2008

637

130

2009

579

223

69- و نفذت وزارة التخطيط والتعاون الدولي برنامج للتعريف والتدريب والتوعية بالنوع الاجتماعي ل أكثر من 50 في المائة من الموظفين والموظفات من مختلف المراكز الوظيفية. كما أجرت مديرية المرأة والشباب في وزارة التنمية السياسية، دراسة إحصائية حول محددات التنمية السياسية، أوصت على ضرورة الاهتمام بوضع المرأة كمواطنة، لاستقطابها للعمل السياسي المنظم، أسوة بالرجل، وكما أوصت بإلغاء الخطاب السياسي الذي يتعامل مع المرأة كأنها صاحبة قضية ذاتية، على أن تجري الوزارة اتصال مكثف للقطاع النسائي لاستقطابه وتعزيز دوره في العمل السياسي، لا سيما أن تمثيله في المجتمع السياسي ما زال محدوداً.

المادة 4

المادة 4، الفقرة 1

70- وحول التوصية رقم 28 للجنة والتوصيتين العامتين 23 و25: جاء في محور تمكين المرأة في الأجندة ال وطنية أنه "لكفالة تطور وتقدم المرأة من ممارسة مواطنتها، لا بد من التأكيد على مسؤولية الدولة في موضوع تمكين المرأة، كما أشارت لتتعدد الأطر التي يتم من خلالها تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقانونياً ". ورأت "أن هذه الجوانب جميعها تشكل كلاً متكاملاً، وتوصي بضرورة تطبيق المبادئ العامة التالية ضمن أطر زمنية":

دعم تمثيل المرأة بنسب مقبولة في المجالس المنتخبة

71- يتم دعم تمثيل المرأة بنسب مقبولة في المجالس المنتخبة لتتمثل فيها بعدالة في الانتخابات القادمة، وذلك من خلال تعديل القوانين ذات الصلة"، حيث تم تخصيص ستة مقاعد لإشغالها من المرشحات للانتخابات النيابية، وإقرار الكوتا للمرأة في الانتخابات البلدية. وقد خصص مشروع اللامركزية والإصلاح السياسي الذي يهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في صنع القرار، ما نسبته 20 في المائة للمرأة في عضوية المجالس ضمن مشروع اللامركزية.

72- كما يقضي قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية لسنة 1972 بوجوب أن يكون هناك عضوان في مجلس النقابة عن قسم القبالة، وبالنظر أن القبالة مهنة مقتصرة على النساء، فهذا يعني أن هناك مقعدان محسومان للنساء في كل مرة. كما أنه وفق المادة 26/ب من القانون المعدل للقانون لسنة 1999 يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على أن لا تقل نسبة تمثيل القابلات في أي لجنة عن 20 في المائة من كامل أعضائها.

73- وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسس سنة 2007 بهدف تقديم الاستشارة إلى السلطة التنفيذية في المجالات السياسات الاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة، فقد راعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن اثنتين في المجموعات الأربع المكونة للمجلس.

74- و أوصى المؤتمر الوطني للمنظمات النسائية الأردنية عام 2009 تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين للاتفاقية، بزيادة مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30 في المائة تجاوبا مع القرارات الدولية ومؤشرات أهداف الألفية.

ضمان زيادة مشاركة المرأة بنسب مقبولة في مواقع صنع القرار الرسمي

75- عينت سبع سيدات في مجلس الأعيان لسنة 2009 ، بنسبة تزيد عن 12.7 في المائة . ولأهمية الالتزام بتنفيذ أحكام المادة 8 من الاتفاقية فقد تم تعيين ثلاث سيدات سفيرات في وزارة الخارجية . ولدعم دخول المرأة لسلك القضاء، تم تعديل المادة 11 من نظام المعهد القضائي رقم 88 لسنة 2007، بحيث تم تحديد نسبة قبول الطالبات للالتحاق بالدراسة في المعهد القضائي بحد أدنى 15 في المائة ، غير أن نسبة قبول الطالبات قد فاقت هذه النسبة لتصل إلى 53 في المائة لارتفاع معدلات الإناث في التحصيل الأكاديمي. كما أن قبول الطلاب في برنامج قضاة المستقبل يتم على أساس المناصفة بين الذكور والإناث في جميع المحافظات، مما سيؤدي بالتأكيد لرفع نسبة مشاركة المرأة في السلك القضائي.

76- وينظم المعهد الوطني للتدريب دورات تدريبية لأعداد القياديين والإداريين، ف في عام 2009 تم تدريب 800 1 موظفة بنسبة تمثل 34 في المائة من الملتحقين بدوراته، ذلك أنه من متطلبات الترفيع وفق نظام الخدمة المدنية من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى، من أن يكون الموظف قد أكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافية.

الأجندة الوطنية

77- أكدت الأجندة الوطنية على تحفيز الأحزاب السياسية على زيادة مساهمة المرأة ودعمها للوصول إلى المراكز القيادية وتعزيز مشاركتها في الانتخابات، وأن تتضمن برامج الأحزاب سياسات تؤدي إلى مساهمة المرأة الفعالة في كل جوانب العمل الحزبي.

78- و لزياد ة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وجعلها شريكا ً في التنمية، وفي إطار توصيات الأجندة الوطنية فقد نفذت كل من:

وزارة العمل: مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يركز على تطبيق ورفع الوعي بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجر رقم 100. واتفاقية التمييز في الاستخدام رقم 111. واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156. واتفاقية حماية الأمومة رقم 183. كذلك الأمر في مشروع "العمل في الم نـز ل رقم 177" الهادف لزيادة إدماج المرأة في الاقتصاد. ومشروع تأهيل خريجات كليات المجتمع بالتعاون مع البنك الدولي، بالإضافة لمشاريع قيد التنفيذ في وزارة العمل مثل: "مشروع المرأة والعمل women and work" الذي يركز على مشاكل وعمل المرأة في قطاعي السياحة والاتصالات من أجل إدماج المرأة في هذين القطاعين.

وزارة التخطيط والتعاون الدولي: أطلقت عام 2007 نشاطات صنـدوق النـوع الاجتماعي/تكافؤ الفرص لدعم المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز تطبيقها للممارسات المثلى فيما يتعلق بموضوع النوع الاجتماعي.

وزارة التربية والتعليم: خصصت 400 بعثة تمريض للإناث للعام 2009 موزعة على كافة المحافظات. كما أن مجلس التعليم العالي اتخذ قراراً لعام 2009، في أن يكون القبول لكليات التمريض في الجامعات بنسبة 70 في المائة إناث و30 في المائة ذكور. كما ويتم قبول ما نسبته 85 في المائة من طلبة الثانوية العامة الإناث للدراسة في كليات التمريض القبالة التابعة لوزارة الصحة، وإعطاء نفس فرص التنافس للالتحاق بمعاهد المهن الطبية المساعدة والتابعة كذلك للوزارة.

وزارة التنمية الاجتماعية: يستخدم التمويل المخصص من ميزانية الدولة لتعزيز أهداف وأنشطة لمشاريع متفقة مع المواضيع ذات الأولوية التي تعلنها الوزارة لتساهم في المساواة بين الجنسين وتعزيز تكافؤ الفرص.

79- وبالنسبة لتوصية اللجنة رقم 30 حول انخفاض عدد النساء بين أساتذة الجامعة ، تم في الجامعة الأردنية تعيين 5 عميدات لكليات مختلفة من أصل 24 عميداً أي بنسبة 22 في المائة ، وهن عميدات لكليات طب الأسنان ولكلية الدراسات العليا ولكلية التمريض ولكلية الرياضة وعميدة لكلية العلوم. ويبين الشكل أدناه عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية موزعين حسب الرتبة الأكاديمية ذكوراً وإناثاً وفق نشرة الجامعة الأردنية حقائق وأرقام للعام الجامعي 2008/2009.

أعضاء الهيئة التدريسية موزعين حسب الرتبة الأكاديمية/ذكور وإناثمدرس مساعدباحثمحاضرمدرسأستاذأستاذأستاذأستاذأستاذلغة تدريسمتفرغمساعدمشاركزائرمشرف

80- كما أن هناك زيادة في مشاركة النساء الأساتذة للعام الدراسي 2009/2010 في الجامعات الأردنية كما يشير الجدول أدناه من وزارة التعليم العالي.

المسمى الوظيفي

الجامعة

ذكور

الإناث

نسبة الإناث

أستاذ جامعي

كافة الجامعات

039 6

574 1

أكثر من 20 ٪

أستاذ جامعي

الجامعة الأردنية

975

322

25 ٪

المادة 4، الفقرة 2

81- تحظى المرأة منذ الحمل برعاية صحية مكثفة عن طريق الخدمات الصحية التي تقدمها مراكز الأمومة والطفولة، التابعة لوزارة الصحة والتي تغطي كافة أنحاء المملكة. وكذلك الجمعيات الأهلية المنتشرة في كافة المحافظات، ولا ينظر للتدابير التي تستهدف حماية الأمومة علي أ ﻧﻬ ا إجراءات تمييزية بل تحظى بمساندة الجميع. وبالإضافة للحقوق الواردة في التقريرين الثالث والرابع للأردن المقدمين للجنة، تم إصدار العديد من التشريعات التي تستهدف حماية الأمومة منها:

منح نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 في المادة 108 منه الموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة البالغة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر، إجازة بدون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد عن سنتين للعناية بطفلها الرضيع، كما استحدث النظام المادة 183 التي تنص على عدم تكليف الموظفة الحامل القيام بالأعمال الجسدية الضارة على صحتها أو حملها.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي لعام 2009 الذي عرض على مجلس النواب، تضمن تطبيق تأمينات جديدة كتأمين إجازة الأمومة لتلافي إلزام أرباب العمل تحمل تكاليف إجازة الأمومة مدة عشرة أسابيع، انسجاما مع اتفاقية حماية الأمومة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة لما نص عليه قانون التنفيذ لسنة 2007 من تدابير لحماية الأمومة التي وردت في الفقرة 24 أعلاه .

قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 وفي المادة 4/ا/4 نص على حماية المرأة الحامل وعلى أن توفر الجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصها الحقوق والخدمات من الرعاية الصحية الأولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، وكذلك التامين الصحي المجاني.

رعاية وحماية لخصوصية المرأة نزيلة مراكز الإصلاح والتأهيل وطفلها، نصت المادة 15 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 على أنه إذا وضعت ال نـز يلة حملها داخل مركز الإصلاح والتأهيل فإنه يكتفي بتسجيل مركز المحافظة التي يقع فيها المركز مكاناً للولادة وإمكانية احتفاظ ال نـز يلة بمولوده ا حتى إكماله ثلاث سنوات واستحداث دار حضانة لأطفال ال نـز يلات.

المادة 5

المادة 5 (أ)

82- وحول توصية اللجنة رقم 30 عملت وزارة التربية والتعليم على تعديل المناهج الدراسية لإدخال مواثيق حقوق الإنسان في المناهج، وتنقيتها من أية إشارات تقوم على أساس التمييز أو النظرة الدونية أو التي تحدد أدوار نمطية لكل من الرجل والمرأة، ولضمان تربية أسرية تقوم على التفهم الكامل لدور كل من الرجل والمرأة حيال الأسرة.

83- وتقوم وزارة الثقافة من خلال المراكز الثقافية المنتشرة في أنحاء المملكة بفعاليات متنوعة تهدف إلى تغيير وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية السلبية، كما تعمل الأندية والمراكز الشبابية والمنظمات غير الحكومية على التصدي للممارسات والعادات السلبية المرتبطة بتهميش دور المرأة في المجتمع.

84- وكما أنشئ في الجامعة الأردنية "مركز دراسات المرأة" عام 2006 يعمل على تدريس مساقات تنقل قضايا النساء لخلق اهتمام لدى الطلبة بهذا الجانب، والتركيز على زيادة الوعي بشؤون المرأة كي لا يتم على المدى الطويل تنميط سلوكها الاجتماعي والنفسي بأسلوب يفتقر للعلمية، وتعتبر حقوق المرأة عنصراً جوهرياً من أنشطة المركز الذي يقوم بتدريس المساقات التالية:

"المرأة والقانون" يهدف إلى تحليل وضع المرأة في التشريعات الأردنية والاتفاقية بشكل خاص والاتفاقيات الدولية بشكل عام.

"مقدمة في دراسة المرأة" يهدف المساق للتعريف بأدوار المرأة وزيادة وعي الطلبة بأثر الجندرية على المؤسسة الاجتماعية الحديثة والسلوك العام والعائلة ومكان العمل والسياسة والإعلام.

"قضايا جندرية" تهدف الدراسة إلى تحليل أسباب عدم المساواة الجندرية للتعرف على ال استراتي جيات النسوية المتبعة لتحقيق المساواة، إضافة إلى دراسة بعض الظواهر من منظور ثقافي وتاريخي ومقارن.

"صحة المرأة" تتناول ظاهرة العنف الأسري وأثرها على صحة المرأة.

"المشاركة السياسية للمرأة" يتناول المساق معوقات وصول المرأة إلى أماكن صنع القرار.

"المرأة والتنمية وحقوق الإنسان". و"النظرية النسوية".

"المرأة في الإعلام والاتصال" يتناول المساق النظريات الإعلامية، دورها وتأثيرها على تكوين صور نمطية عن المرأة ودورها الفعال في القضاء على ألوان التحامل والممارسات التي تعيق إعمال مبدأ المساواة الاجتماعية للمرأة.

85- كما وقع اتفاق بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وإعلاميين عام 2008 لإعداد وتنفيذ الحملة الإعلامية "لمشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة" بعنوان حملة "يد بيد" لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع ولتهيئة بيئة داعمة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل، تقوم برصد المواد الإعلامية في كافة وسائل الإعلام لتتم دراستها. لتشجيع وسائط الإعلام على إزالة القوالب النمطية لدور الجنس التقليدي فقد زاد عدد النساء العاملات في مجال الحقل الإعلامي، كما تشارك الإعلاميات في التقديم والمشاركة في برامج متنوعة تتناول جوانب متعددة، سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وتبث المزيد من التحقيقات حول أوضاع النساء؛ كما تهتم الصحافة أيضاً بالنشاطات النسائية الهادفة إلى رفع التمييز عن المرأة، ويتم إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية التي تعالج مسألة المساواة بين الزوجين ومسائل الأسرة، بما فيها العنف القائم على أساس الجنس. بين تقرير أعدته نقابة الصحفيين الأردنيين أن الصحافيات يمثلن ما نسبته 19 في المائة من مجمل عدد أعضاء النقابة، حيث بلغ عدد الأعضاء الإناث 154 صحافية. وتعمل 70 في المائة من الصحافيات المسجلات في النقابة في الصحف أو وكالات الأنباء.

86- و يقدم محور الإعلام والاتصال في "ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية" صوراً أكثر توازناً تعبر عن تعدد أدوار المرأة، وتبنى في هذا المجال الأهداف التالية:

كسب تأييد وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري لمختلف قضايا المرأة وحقوقها.

إحداث تغيير في الصورة النمطية للمرأة التي تبثها وسائل الإعلام والاتصال لصالح تقديم صورة أكثر توازناً للمرأة، تبرز أدوارها في الأسرة والمجتمع.

الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري في التوعية والتعريف بمختلف قضايا المرأة وحقوقها.

تدريب الكوادر الإعلامية لتغيير الأدوار النمطية الجامدة للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع اتخاذ القرارات الإعلامية.

87- و أجريت بالتعاون بين اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عام 2007 دراسة بعنوان "العوامل المؤثرة في مشاركة النساء في القطاع الخاص" تطرقت الدراسة إلى الصورة النمطية للرجل والمرأة وفرضية تخصيص مهن مناسبة للنساء وأخرى للرجال، رغم توفر المؤهلات لشغل تلك الوظائف، وأشارت إلى أهمية الحياة المهنية بكل أبعادها للمرأة مقارنة مع تلك الخاصة بالرجل حيث الكفة ترجح دائما لمصلحة الرجل، وأشارت إلى أنه بالرغم من الجهود الجديرة بالتقدير التي أدت إلى التغيير في وضع المرأة إلا أن النجاح لا يزال محدوداً.

88- وفي فيلم وثائقي بعنوان "بادية جديرة بنسائها" يعالج الفلم قضية توظيف التراث البدوي في دعم وتعزيز حقوق المرأة، استخدم الفيلم كأداة توعية عبر عرضه في جلسات حوارية عقدت في البادية وفي الجامعات، هدف إلى كسب دعم وتأييد المجتمع لمساندة المرأة في نيل حقوقها وإلغاء الأعراف التي تنتقص من هذه الحقوق.

89- كما تقوم المنظمات غير الحكومية بدور ملحوظ في مجال إنشاء مراكز مختصة برفع وعي النساء بحقوقهن التي نصت عليها التشريعات، إضافة إلى إقامتها لاتفاقيات الشراكة مع هيئات حكومية ووطنية ودولية لتمويل مشاريع تهدف إلى النهوض بالمرأة وتعديل الأنماط الاجتماعية، وقد أحرزت تلك الجهود تقدما كبيراً في مجال القضاء على كثير من العادات والممارسات السلبية.

90- وحول التوصية رقم 24 المتعلقة بفحص البكارة : في هذا الشأن نميز بين ما إذا كانت السيدة هي بنفسها طالبة مثل هذا ال فحص، وذلك في حالات ادعائها باعتداء جنسي تعرضت له من قبل شخص ما ، أو في حال اتهامها بأنها ليست عذراء، أو في حال تعرضها لحادث عرضي سقوط مثلاً، في مثل تلك الحالات يمكن إجراء الفحص تبعا لطلب المرأة وبعد أخذ موافقتها التامة. ويتم الفحص في حالات بناء على طلب الأهل، حيث تجرى للطفلة التي تتعرض لحوادث عرضية تسبب جروحاً في المنطقة التناسلية، ويرغب الأهل في الاطمئنان. أما في الحالات القضائية فإن الفحوص تجري بناء على طلب من الجهات القضائية عندما تكون لديها دعوى توجب ذلك، وبأمر من المحكمة من أجل نفي حوادث الاغتصاب أو إثباتها أو لإثبات الإدعاء بالعنة الذي تتقدم به النساء ضد أزواجهن، فيجرى الفحص كجزء من العناية أو الرعاية الطبية، وفي كل الأحوال لا يمكن إجراء الفحص بدون موافقة صريحة على الفحص من قبل النساء بغض النظر عن الظروف المحيطة بقضيتهن. وتستطيع الفتاة أن تتقدم بشكوى إذا ما أجبرت على إجراء الفحص. جاء في قرار لمجلس الإفتاء رقم 9/2009 بجواز إجراء مثل هذا الفحص إذا طلبته الجهات القضائية، ولا يعتبر ذلك قذفاً للمحصنات، ولكن يجب أن تقوم به طبيبة متخصصة. أما إجراء هذا الفحص بناء على طلب الخاطب فإنه حرام وفعله حرام، فإن العورات لا يجوز كشفها إلا للضرورة أو الحاجة. هذا وقد ارتفع عدد الطبيبات العاملات في مجال الطب الشرعي بوزارة الصحة إلى ثلاث طبيبات .

91- وحول توصية اللجن ة رقم 20 لتنفيذ تدابير لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة: في سبيل كسر حاجز مشاركة المرأة في 23 مهنة كانت حكرا على الرجال تم في نيسان /أبريل 2009 توقيع اتفاقية بين وزارة العمل ومؤسسة أهلية، على أن ينفذ من خلال التحالف والشراكة بين مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني مشروع يستهدف محاربة الفقر وخفض نسبة البطالة للإناث في مختلف محافظات المملكة، بتشغيل 000 5 فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين 18-36 عاما بعد خضوعهن لفترة تدريب لمدة 18 شهرا، ليلتحقن بعدها في مهن هي حكر على الرجال لنمطية الأدوار أو للتحيزات للرجال أو للعادات العرفية أو تفوق أحد الجنسين، حيث تم تشغيل المتدربات في خطوط إنتاج حديثة مزودة بتكنولوجيا تعتمد على المراقبة والسيطرة على آلات التشغيل.

92- وحول الملاحظة رقم 19 للجنة حول إصدار دليل للدعاة والأئمة، أعد المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدليل الإرشادي الموجه إلى الواعظين والواعظات من أجل مناصرة حقوق المرأة لحمايتها من كل أشكال العنف، وإحكام دائرة التصدي للعنف ضد المرأة، وقد تم الانتهاء من النسخة النهائية من الدليل، وسيتم عرضه على لجنة تحكيم متخصصة للتأكد من مدى انسجامه مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان، ومدى تحقيقه للغاية التي طور من أجلها، وبناء ً على ذلك سيتم طباعة الدليل وتوزيعه على كافة الوعاظ والواعظات في المملكة.

المادة 5(ب)

93- تعمل وزارة الصحة من خلال برنامج "من ـ زل صديق الطفولة" ووزارة التربية والتعليم من خلال مشروع "تنمية الطفولة المبكرة/التوعية الوالدية" على تهيئة البيئة المحفزة لنمو الطفل وتطوره، ودعم حقوق الأطفال في البقاء والنماء والحماية والمشاركة، وتزويد الوالدين ومانحي الرعاية بالمعارف والمهارات وبأسس الرعاية الصحية - النفسية والاجتماعية والانسجام العائلي لي نمو الطفل نمواً سليماً. تنفذ اليونيسي ف مشروع التوعية الوالدي ة لعام 2008 بالتعاون مع 13 مؤسسة حكومية وغير حكومية (شبكة البرنامج الوطني للتوعية الوالدية) تقدّم دورات تثقيف للأهل وصلت إلى أكثر من 70 ألفاً من الأهل ومقدّمي الرعاية الآخرين 77 في المائة منهم إناث و23 في المائة ذكور. يتمثل المشروع في تمكين الأهل ومقدمي الرعاية من توفير بيئة محبة آمنة ومحفزة في البيت وذلك من خلال مساعدتهم على اكتساب المهارات والمعلومات لتمكينهم من تعزيز النمو النفسي والمعرفي والجسدي لأطفالهم للفئة العمرية (0-8) سنوات، وسيتم توسيع البرنامج ليصل إلى 54 ألف من الأسر خاصة في المناطق الأقل حظاَ. تمكنت منظمة اليونيسيف من تدريب 130 ألف مهتم بشؤون الأسرة في مختلف محافظات المملكة منذ العام 1996، إضافة إلى 100 من العاملين مع اليافعين واليافعات ، عدا عن الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لشؤون الأسرة في نشر المفاهيم السليمة لدور الأم والأب في تنشئة أطفالهم.

المادة 6

94- صادق الأردن على المعاهدات التالية:

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009، نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2009.

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2009، نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2009.

اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949.

اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لسنة 1999.

95- ويأتي توقيع وتصديق الأردن على هذه المعاهدات مع الأولوية العليا التي تعطيها الحكومة الأردنية لقضايا حقوق الإنسان، وخاصة مع الحاجة إلى حماية تحول دون الاتجار بالنساء وصغار السن واستغلالهم جنسيًا. كما تقوم السلطات الأردنية بدور تشجيعي فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والتنسيق في إطار التعاون الإقليمي والدولي.

96- وصدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009، جرم كافة أشكال الاتجار بالبشر بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء، وجرم استغلال الأشخاص في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، وشدد العقوبة إذا كان ضحايا الجريمة من الأطفال والنساء. نص القانون في المواد 4 و5 على تشكيل "اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر"، من المهام المنوطة بها رسم السياسة العامة لمنع الاتجار بالبشر، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، وإصدار دليل وطني يتضمن الإرشادات والمواد التثقيفية ذات الصلة بعملها، وتبني إجراءات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، ونشر الوعي لدى المتعاملين باستقدام العمال حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، ودراسة التقارير الدولية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر والإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر والإشراف على إيوائهم في أماكن منشأة أو معتمدة لهذه الغاية. استناداً للصلاحيات المخولة لهذه اللجنة تم تشكيل:

لجنة فرعية لتتولى إعداد ال استراتي جية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، هذا وقد صدرت ال استراتي جية في بداية عام 2010.

لجنة فنية لإعداد مشروع نظام مراكز الإيواء وفقا للقانون الذي ينص على أن "لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة إنشاء أو اعتماد دار واحدة أو أكثر لإيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر على أن تحدد أسس الدخول إليها والخروج منها وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة ل نـز لائها وطريقة إدارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية"، يتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد مشروع النظام في نهاية 2009.

"وحدة مكافحة الاتجار بالبشر" تضم مفتشين من وزارة العمل ومديرية الأمن العام، يتم من خلالها استقبال الشكاوى التي تتعلق بقضايا الاتجار بالبشر لمتابعتها وإحالتها للقضاء، حيث بلغ عدد حالات الاتجار بالبشر لعام 2009(12) قضية.

قسم يعنى بمتابعة قضايا الاتجار بالبشر ضمن "مديرية حقوق الإنسان وشؤون الأسرة" في وزارة العدل عام 2009 لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة ودراسة الحالات التي يتم مخاطبة الوزارة فيها كجرائم اتجار بالبشر، وإعداد الدراسات اللازمة بهذا الخصوص، كما يجري الإعداد لتدريب القضاة والمدعين العامين على قضايا الاتجار بالبشر وتطبيقات القانون. إضافةً إلى ما سبق ذكره فقد تم استكمال الإجراءات اللازمة لإيداع وثيقة انضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

97- وتناول قانون العقوبات الأردني لسنة 1960 موضوع الدعارة من حيث:

المرأة ممارسة لمهنة الدعارة

98- يعاقب قانون العقوبات كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد امرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء.

المستغلون المرأة للدعارة

99- يعاقب قانون العقوبات في المواد من 309- 318 المستغلين المرأة للدعارة كما ورد في التقرير الثاني، بالإضافة إلى ما نص عليه قانون منع الاتجار بالبشر الذي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان مرتكب جريمة الاتجار زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي. كما أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2009 يتجه إلى تشديد العقوبة للجرائم المنصوص عليها في كل من المادة 310 التي تعاقب كل من قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين من العمر ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة، والمادة 311 في حال تمت قيادة الأنثى بالتهديد أو التخويف، ولمن أعد بيتاً للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته، أو كان مالكاً أو مستأجراً م نـز لاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك الم نـز ل كبيت للبغاء، وفي حال كون المعتدى عليها لا تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي، أو من كان له على المعتدى عليه سلطة وفق المواد 295 ، 297 من القانون.

دعارة القُصر

100- صادق الأردن وأصبح جزءاً من التشريع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال لسنة 2006. ويعاقب قانون العقوبات كل من قاد أنثى قاصر أو شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط، وفي المادة 310 كل من كان معهوداً إليه العناية بولد يتراوح عمره بين (6-16) سنة وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه. ومن ضمن التعديلات الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تعديل المادة 298 التي تعاقب على الجرائم المرتكبة بحق الطفل الذي لم يتم 15 سنة من عمره بجريمة هتك العرض ورفع السن تمشياً مع اتفاقية حقوق الطفل إلى 18 سنة، وتشديد العقوبة للأشغال الشاقة إذا كان المعتدى عليه لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي، وكذلك تشديد العقوبة لكل من عهد إليه العناية بطفل وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه.

101- وتمشياً مع ملاحظة اللجنة رقم 33 حول الامتثال للأنظمة المتصلة بتشغيل خدم المنازل بمن فيهم المهاجرين، أسست وزارة العمل مديرية العاملين في المنازل في أيار/مايو 2006 بهدف الحفاظ على انضباط مكاتب الاستخدام والرقابة على أدائها. وتم إنشاء خط ساخن للإجابة على أية تساؤلات أو شكاوي تتعلق بقضايا العمال، والتوعية بحقوق العمال الوافدين. بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمديرية 755 شكوى في عام 2007، تم حل 720 شكوى منها، وفي عام 2008 بلغ عدد الشكاوى 800 شكوى، تم حل ما يقارب 500 شكوى منها، وعدد المكاتب التي تم إغلاقها بسبب مخالفتها للتعليمات 8 مكاتب، وتم تحويل 250 قضية للمدعي العام وأخرى حولت للجهات المعنية مثل إدارة حماية الأسرة، وتم رد عدد بسيط من الشكاوى.

102- وتقوم الوزارة حاليا بدراسة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول المرسلة أو المصدرة للعمالة الوافدة لإعادة صياغتها بحيث تنظم عمليات استقدام تلك العمالة لمحاربة استغلالهم أو الاتجار بهم. وأصدرت نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبساتيينها ومن في حكمهم ونظام وتعليمات خاصة بمكاتب الاستخدام، وتقوم بحملات تفتيشية على تلك المكاتب لضمان التزامهم بالأحكام القانونية. ضمن الجهود التي تبذلها وزارة العمل في هذا المجال فقد أصدرت عام 2006 "دليل المرأة العاملة المهاجرة في الأردن/العاملات في المنازل" باللغات العربية والفلبينية والإندونسية والسريلانكية، يتناول الدليل معلومات حول التزامات وواجبات صاحب العمل والعاملة، يوزع هذا الدليل في المطارات والنقاط الحدودية. هذا وتم إجراء حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمتلفز باستخدام رسوم الكاريكاتي ر أو مشاهد أدائية لتوعية المواطنين بحقوق العاملة الوافدة.

103- وتمشياً مع التوصية العامة للجنة رقم 19 ومن ضمن الإجراءات الحكومية لمنع الاتجار بالبشر، أصدرت وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة، تعليمات تقضي بضرورة أن يحصل كل أردني يرغب بالزواج من غير أردنية على إذن وزارة الداخلية على إجراء العقد، وذلك للتصدي لما يمكن لهذه الزيجات المنظمة من أن تضع المرأة في خطر محدق من العنف وإساءة المعاملة، وللحد من حالات الزواج الصوري الذي ينعقد بهدف استغلال دعارة المرأة. كما استضاف الأردن بتنظيم من وزارة العمل وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للحكومات بعنوان "المرأة العاملة الوافدة، الاتجار بالبشر وتعديل تشريعات العمل". بهدف رفع الوعي بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان ومعايير العمل المتعلقة بالمرأة العاملة الوافدة وتحديدا عاملات المنازل.

104- إن الاتجار بالبشر ليس ظاهرة في الأردن، ولذلك جاءت تسمية القانون بـقانون منع الاتجار بالبشر لمنع الجريمة قبل وقوعها. وبما أنه من الموضوعات الجديدة على القضاء الأردني وتحتاج إلى تدريب وتأهيل للكوادر القضائية، فقد عقدت وزارة العدل عام 2009 ورشة تدريبية شارك فيها نحو 75 قاضيا ومدعياً عاماً إضافة إلى 5 من مرتب مديرية الأمن العام من جميع محافظات المملكة، حول موضوعات الاتجار بالبشر، تم فيها مراجعة القانون والتشريعات ذات العلاقة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه جهود مكافحة الاتجار بالبشر مثل الصعوبات القانونية وتأثير الثقافة السائدة، مع التركيز على ضحية الاتجار بالبشر، وطرح في هذا السياق قضايا افتراضية لموضوعي العمل القسري والعمل في المنازل والاتجار بالبشر لأغراض الدعارة.

105- وحول ملاحظة اللجنة رقم 22 فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 انطلاقاً من مبدأ حماية حقوق الإنسان وليس فقط احترام حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بتوفير الخدمات المساندة للنساء ضحايا العنف والإساءة أو البرامج المعنية بإعادة تأهيل الفتيات الضحايا، تعتزم وزارة العمل تشكيل لجنة تعنى بإنشاء "مأوى لضحايا الاتجار بالبشر" برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء العمل والتنمية الاجتماعية والصحة والعدل، ينبثق عنها عدد من اللجان لدراسة القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر وتدريب القضاة ومفتشي العمل على التعامل مع هذه القضايا واستقبال أية شكوى تتعلق بالعمالة الأجنبية، ومتابعة الحالات التي تحدث وتسجيلها للوصول إلى نتائج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

الجزء الثاني

المادة 7

المادة 7(أ)

106- للمرأة الأردنية بموجب الدستور والقوانين، الحق بالمشاركة في جميع الانتخابات الدورية بالاقتراع كمرشحة وناخبة، ولم تُخضع مشاركة المرأة أو طريقة التصويت لأي قيود أو شروط، فقد خصص نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها رقم 17 لسنة 2003 ستة مقاعد للمرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في المملكة، تضاف إلى مجموع المقاعد النيابية المخصصة للدوائر، على أن تطبق أحكام هذه المادة مرة واحدة عند إجراء انتخابات أول مجلس نواب، ويجوز لمجلس الوزراء اتخاذ قرار باستمرار العمل بأحكامها وتطبيقها لأكثر من مرة في انتخابات مجالس النواب اللاحقة. في الانتخابات النيابية عام 2007 صدر قرار مجلس الوزراء بالعمل على تطبيق أحكام النظام مرة ثانية. ورغم أن الإناث يمثلن 48.5 في المائة من تعداد السكان والمساكن لسنة 2004 لكنهن لسن حاضرات أو مشاركات في الشأن العام بما يكافئ أعدادهن، كانت نسبة الإناث من المقيدين في الجداول الانتخابية 52 في المائة وعدد المرشحات على مستوى المملكة 199 مرشحة، فازت 7 سيدات عضوات في المجلس بنسبة 6.4 في المائة، سيدة فازت بالتنافس، وست فائزات للمقاعد المخصصة للسيدات، في حين كانت هذه النسبة 1 في المائة في عام 1989.

107- وحول توصية اللجنة رقم 27 فقد أدارت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة برنامجا ً إعلاميا ً مكثفاً قبيل الانتخابات النيابية والبلدية عام 2007، للتوعية المستمرة للمرأة بحقوقها السياسية في التصويت والترشيح، ولتشجيع النساء علي القيد بالجداول الانتخابية والإدلاء بأصواﺗﻬن، وكسب التأييد للعمل على زيادة الحصص المخصصة للنساء في تلك المجالس، من خلال تعديل قانون الانتخاب، لتصل كحد أدنى إلى 20 في المائة أسوة بقانون البلديات ومشروع مجالس اللامركزية التي ستخصص للنساء مقاعد بنسبة 20 في المائة، من المؤمل أن يؤخذ بذلك في قانون الانتخاب المزمع إصداره لتجري وفق أحكامه الانتخابات النيابية للعام 2010، وأن يعاد النظر في آلية احتساب الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء.

108- وخصص قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007، نسبة لا تقل عن 20 في المائة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد أعضاء المجلس لإشغالها، فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء في حدود هذه النسبة، ويطبق هذا النص على أمانة عمان الكبرى للأعضاء المنتخبين. إن فئـة النساء اللواتي يفزن بعضوية المجالس البلدية بالتنافس لا تحسب عضويتهن على نسبة 20 في المائة. شاركت في الانتخابات البلدية 380 مرشحة لعام 2007 بنسبة 18.4 في المائة من مجموع المرشحين البالغ عددهم 2070، ووصلت نسبة مشاركتها في الانتخاب 51 في المائة من مجموع المقترعين، وساهمت المرأة بفعالية في تلك الانتخابات وحصلت على 226 مقعدا، مما رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية على مستوى المملكة لتصل إلى 27.4 في المائة، مقارنة بانتخابات عام 2003 إذ كان التمثيل للمرأة في تلك المجالس بحدود 10 في المائة، وفازت امرأة برئاسة مجلس بلدي بالتنافس. ومن جانب آخر فازت سيدة في انتخابات رئاسة غرفة تجارة الأردن بمنصب نائب ثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، وكانت قد فازت بالانتخاب بمنصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان.

المادة 7(ب)

109- شاركت المرأة في صياغة الأجندة الوطنية ونجحت في تضمينها محوراً خاصاً بالمرأة، وفي إعداد العديد من ال استراتي جيات على كافة المستويات. كما تعمل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ضمن التدابير التي اتخذتها لضمان المشاركة المتساوية من جانب المرأة في الوظائف السياسية أو الإدارية الرفيعة المستوى، وفق ما جاء في التوصية العامة 23 للجنة من خلال مشروع "who is she"بهدف إنشاء وحفظ سجلات النساء المتميزات في المجتمع من أجل تطوير نظام معلومات خاص بهن.

110- وفي سلك القضاء شهدت مشاركة المرأة تطورا ملحوظا، إذ ارتفعت نسبة القاضيات حسب وزارة العدل في هذا السلك كما هو موضح بالشكل، حيث كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2008، وفي عام 2009 ارتفع هذا العدد ليصبح 48 قاضية. وجدير بالذكر أن التطور قد شمل النوع كما شمل الكم، فقد عينت قاضية بمنصب رئيس لمحكمة بداية عمان، وقاضيات عضوات في هيئات محكمة الاستئناف. في المعهد القضائي في العام 2007/2008 بلغت نسبة الطالبات 43 في المائة من طلبة الفوج، كما وارتفعت هذه النسبة للعام 2008 / 2009 إلى 53 في المائة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة عائد إلى التنافس دون اللجوء للكوتا، ووفقاً لهذه النسب ولعدد الدارسين للقانون من خلال برنامج قضاة المستقبل، فمن المتوقع زيادة نسبة النساء القضاة بشكل ملحوظ خلال السنوات القادمة.

2009200820072000السنة\s

111- و حققت المرأة الأردنية تقدما ملحوظا بالنسبة لشغل الوظائف الحكومية ومراكز اتخاذ القرار، حيث إ نها تشغل المراكز التالية :

جهة الشاغر

الشاغر

العدد

٪

ملاحظات

مجلس الوزراء

حقائب

وزارية

4

14

لعام 2009 وهي نسبة قريبة من النسبة العالمية 16.1٪، و هذا التعيين لم يرتبط بحقيبة أو هدف متصل حصراً بقضايا المرأة.

مجلس الأعيان

عضوات

7

12.7

لعام 2009 بالمقارنة مع نسبة بلغت 7.5٪ عام 2004

الفئة العليا/

أمين عام

7 أمين عام. و9 أمناء عامين هيئات

كما عينت أول سيدة بمنصب محافظ في وزارة الداخلية عام 2007، وأمين عام لكل من: اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة، المجلس الأعلى للسكان، وزارة الصحة، المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، مجلس التمريض الأردني، مدير دائرة الإعلام والاتصال في رئاسة الوزراء، ومدير التلفزيون الأردن ي . وطبيبة مديرة لمستشفى.

ديوان التشريع و الرأي

مستشار

2

66

لعام 2009.

مجالس أمناء الجامعات

رئيسة

1

بالإضافة إلى عدد من العضوات في مجالس أمناء الجامعات.

سلك الشرطة

مدير إدارة

3

لإدارة الشرطة النسائية، مركز إصلاح النساء، بلغ عدد السيدات من مرتبات الأمن 960 2 يشاركن في الهيئات القضائية ولدى محكمة الاستئناف، منهم 185 برتبة ضابط، و3 عقيد، 13 مقدم.

112- وبلغ عدد الموظفات وفق إحصائية لديوان الخدمة المدنية لعام 2008، 555 64 موظفة، بنسبة 49.9 في المائة من أعداد الموظفين. وفي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تشغل سيدة مديرة صحة من مجموع ثلاث مدراء صحة، كما تشغل سيدة رئيسة قسم التمريض في الوكالة، بالإضافة إلى عدد من السيدات بوظيفة مديرات مراكز صحية.

المادة 7(ج)

113- وتمثل الأحزاب السياسية في الأردن ساحة قيمة لتدريب المرأة على اكتساب المهارات السياسية والقيادية، كما التزمت الأنظمة التأسيسية لمعظمها بمبدأ المساواة بين الجنسين. بينت الأرقام الإحصائية أن نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية كانت ضئيلة لا تزيد عن 6.8 في المائة عام 2005، ونسبة 7.5 في المائة عام 2007، وفقاً لدراسة لأحد المراكز، وبلغت مشاركتها في الهيئات التأسيسية للأحزاب وفقاً للتيارات الحزبية: في الحزب الإسلامي 6 في المائة واليساري 5 في المائة والقومي 6 في المائة والوسطي 11.5 في المائة. ولكن بعد صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007، ارتفعت هذه المشاركة نتيجة لاشتراط القانون حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب، وكذلك شروط تتعلق بمكان الإقامة والتمثيل لكل محافظة، وعليه فقد سعت الأحزاب لتوفيق أوضاعها مع القانون، وإلى اجتذاب أعضاء جدد للحصول على الحد الأدنى للعضوية، مما أدى إلى استقطاب النساء، وبالتالي زادت مشاركة المرأة في الأحزاب لتصل إلى 28.76 في المائة من مجموع الأعضاء، واحتلت امرأة واحدة منصب أمين عام حزب.

114- وعلى مستوى النقابات المهنية التي تتسم بمستوى عال من النشاط، لا تحظى فيه المرأة بحضور ملحوظ إذ يبلغ عدد المنتسبين للنقابات المهنية نحو 160 ألف منتسب تمثل النساء منهم زهاء 28 في المائة، فإن المجالس النقابية لا تضم في عضويتها سوى 6 نساء فقط من أصل 123 عضو بنسبة تشكل 4.8 في المائة، وفي النقابات العمالية تبلغ نسبة الإناث 21 في المائة. وقد بادرت كافة النقابات المهنية إلى تشكيل لجنة للمرأة في كل منها تعنى بشؤون المرأة المهنية.

115- وحول ملاحظات اللجنة رقم 37-38، تشارك المرأة الأردنية في عضوية الجمعيات التي تعمل في اﻟﻤﺠالات الاجتماعية أو الاقتصادية والحياة العامة بنسبة كبيرة دون معوقات أمامها في هذا اﻟﻤﺠال، حيث بلغ عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية عام 2005 بحدود 550 جمعية، وفي عام 2009 زاد العدد ليصبح 1250 جمعية خيرية، و149 جمعية نسوية بالإضافة إلى 223 جمعية غير ربحية، منها 3 مغلقة سيتم إضافتها لعدد الجمعيات تمشيا مع القانون المعدل. وتشهد تنوعاًً في طبيعة أعمالها، واستجابتها لأهداف تتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وعلميًا، خاصة في مجال تنظيم الأسرة ومحو الأمية وتنمية الموارد الأسرية ورعاية الأيتام والفقراء ورعاية المرأة المعاقة والمسنة واللاجئة، وتنمية المرأة الريفية، وإنشاء دور للحضانة ورعاية الطفولة والأمومة ومناهضة العنف ضد المرأة. ارتفع الدعم المالي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات النسائية من41 ألف إلى 115.1 ألف دينار للأعوام 2005، 2007 على التوالي. نسبة أعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات النسوية 100 في المائة من النساء أما بخصوص أعضاء النساء في الهيئات الإدارية للجمعيات الأخرى فه و بنسبة 5 في المائة في الجمعيات المختلطة.

116- وصدر قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وكانت هناك ملاحظات حول القانون من قبل ممثلي المجتمع المدني، أتاحت الحكومة الفرصة لتحالف المجتمع المدني للتحاور معها حول هذه الملاحظات، وتم الاتفاق على تعديل القانون حسب مخرجات اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة، مما أدى بالتالي لصدور القانون المعدل لقانون الجمعيات لسنة 2009 الذي استحدث مجلس إدارة السجل يضم أربعة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وتم تخفيض العدد المطلوب من الأشخاص المؤسسين للجمعية، وإلغاء موافقة الوزير على نتائج انتخابات الهيئة الإدارية وعقوبة الحبس الواردة في القانون، وتم الإبقاء على عقوبة الغرامة، وهي غرامات عالية تطالب الجمعيات بتخفيضها، كما تطالب أن يكون القضاء هو الجهة المختصة لحل الجمعيات وليست الوزارة، وأن تعتمد الحكومة الرقابة اللاحقة بحيث يتم الإعلان عن موازناتها وتقديم تقارير بدلاً من الرقابة المسبقة، خاصة فيما يتعلق بالحصول على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على التمويل الأجنبي.

المادة 8

117- حول التوصية العامة رقم 23 للجنة و8 المتعلقة بتمثل المرأة حكومتها على المستوى الدولي فإن نظام السلك الدبلوماسي الأردني لسنة 1993 وتعديلاته لا  يتضمن في الشروط الواجب توفرها بالمتقدم لإشغال وظيفة من وظائف السلك الدبلوماسي ما يفيد أي تمييز بين الموظف أو الموظفة في السلك، أو زوجة الموظف وزوج الموظفة، أو أي تمييز في المستحقات المالية أو العلاوات لموظفي وموظفات السلك.إن نسبة النساء الدبلوماسيات، وبالأخص في الرتب العليا لا تزال محدودة حيث بلغت في كافة المستويات 17.2 في المائة، حيث إ ن عدد النساء العاملات برتبة سفير (3) سيدات، فقد عينت عام 2001 أول سفيرة لدى الجمهورية الفرنسية، وسفيرتان عام 2006 لدى المملكة المتحدة والجمهورية الإيطالية، وسيدة رئيس بعثة، ولا زلن جميعاً على رأس عملهن، أما عدد العاملات برتبة وزير مفوض (1) مستشار (3) سكرتير أول (1) سكرتير ثاني (6) سكرتير ثالث (14) وملحق (15). وامرأة لدى البعثة الأردنية الدائمة للأمم المتحدة و(3) دبلوماسيات من أصل (4) في فيينا و(2) من أصل (3) في لندن، وسيدة أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية. ويمكن أن يعزى السبب في تدني هذه النسب إلى طبيعة المهنة الدبلوماسية وصعوبة تقبل زوج الدبلوماسية لفكرة تبديل عمله كل بضع سنوات تبعاً لعمل الزوجة، كما أن النظام لا يجيز نقل الموظف الدبلوماسي المتزوج من موظف دبلوماسي آخر للعمل في بعثة أردنية طوال فترة عمل زوجه في البعثة نفسها، باستثناء البعثات التي يزيد عدد الدبلوماسيين فيها على خمسة، وذلك بموجب التعديل على النظام رقم 55 لسنة 2007، وللوزير منح الموظف الدبلوماسي الراغب في الالتحاق بزوجه الدبلوماسي العامل في بعثة إجازة بدون راتب وعلاوات، إن لهذه المادة أثر على الزوجين إذ من المؤكد أن يقع الخيار على الزوجة لأخذ إجازة بدون راتب وعلاوات، والتضحية بتقدمها الوظيفي لمرافقة زوجها الدبلوماسي.

118- وساهمت المرأة الأردنية بفاعلية في المنتديات والمحافل الإقليمية والدولية وكان لها حضوراً متميزاً. ولما كان مجلس الأعيان عضواً ومشاركاً فعالاً في جميع فعاليات وأنشطة ومؤتمرات الاتحادات والمنظمات البرلمانية العربية والدولية، فهو يشارك بنشاطاتها ومؤتمراتها بوفود تضم سيدات من مجلس الأعيان. في وزارة العمل كان للمرأة حضوراً في تمثيل الأردن في المؤتمرات الخارجية إذ شاركت في مؤتمر العمل العربي في نيسان 2009 شكلت المرأة فيه نسبة 40 في المائة. ونسبة 50 في المائة في مؤتمر العمل الدولي في جنيف في تموز2009. وأما عضوات مجلس النواب فعادة ما يشاركن بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في أعمال الإتحاد البرلماني الدولي. وتمثل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتكليف من الحكومة الأردنية المملكة في المحافل الدولية فيما يتعلق بشؤون المرأة، بالإضافة لمشاركة ممثلات عن المنظمات غير الحكومية. تشغل سيدة أردنية برتبة قاضي عضواً في المحكمة الجنائية الدولية في رواندا، وأخرى عضواً ممثلاً لدول غربي آسيا في لجنة خبراء الإدارة العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسيدة بمنصب مفوض عام لشؤون المجتمع المدني العربي في جامعة الدول العربية، كما تشغل عدد من السيدات الأردنيات مناصب رفيعة المستوى في الهيئات الدولية والإقليمية، لا تتوفر إحصاءات بأعدادهن.

119- وفي سلك الأمن العام ، فقد بادر الأردن إلى إشراك المرأة في جميع المهمات والواجبات التي تقوم على صعيد أعمال المنظمات الدولية، ولتفعيل القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن، كان الأردن من أوائل الدول التي باشرت بإرسال قوات لحفظ السلام إلى مناطق الحروب وال نـز اعات بإشراك اثنتين من مرتبات الأمن العام النساء في قوات حفظ السلام عام 2007، وتم ولأول مرة تقديم طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأردن لتمديد المدة لهن لنصف سنة أخرى. وتشارك الآن سبع نساء من الأمن العام والشرطة النسائية في قوات حفظ السلام، أربعة منهن في كوسوفو واحدة برتبة مقدم تشغل مهمة قائد مقاطعة، وثلاثة في دارفور. وشاركت سيدات من الشرطة النسائية برتب ضابط في ورش عمل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئي ن .

المادة 9

المادة 9، الفقرتان 1 و2

120- تمشياً مع التزام الأردن بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع الجنسية، فقد أجريت عدة تعديلات على قانون الجنسية لسنة 1954 وتعديلاته، راعى بأحكامه تخفيض حالات انعدام الجنسية، وتفادي حالات الازدواجية في الجنسية، وأعطى المرأة الراشدة الحق في تغيير جنسيتها، وعدم التعسف في سحبها بسبب الزواج أو فسخه أو تغيير الزوج أو الأب لجنسيته، ملتزما بقواعد المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل ما يتصل بقواعد الجنسية من منحها أو سحبها أو إسقاطها. ولخفض حالات انعدام الجنسية، يعتبر أردني الجنسية من ولد في المملكة من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس. كما نظم القانون الآثار المترتبة على الزواج سواء بالنسبة للزوج أو الزوجة والأبناء، ففي حالة زواج أردني من أجنبية، فقد التزم القانون بقاعدة أساسية وهي عدم جواز فرض الجنسية الأردنية على المرأة الأجنبية، إلا بموافقتها الخطية وبطلب تقدمه لهذه الغاية. ويحتفظ الأطفال (ذكوراً وإناثا) القصر بجنسيتهم الأردنية إذا ما حصل الأب الأردني على جنسية أجنبية.

121- وحول تساؤلات اللجنة رقم 11، لا يزال الأردن متحفظاً على الفقرة 2 مكررين في هذا الشأن ما ورد في التقرير السابق، حيث تم التوافق بين دول الجامعة العربية على حظر إعطاء الجنسية من أي دولة عربية للفلسطينيين حفاظاً على الهوية الفلسطينية. أُعطي المولود لأم أردنية وأب أجنبي الحق في الجنسية الأردنية إذا ولد في المملكة وكان الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. وقدمت "لائحة المطالب" عام 2007 في القوانين الواجب تعديلها لرئيس الوزراء والنواب والأعيان كان من ضمنها تعديل القانون من جهة السماح للمرأة الأردنية بإعطاء جنسيتها لأبنائها في جميع الأحوال أسوة بالمولود لأب أردني. هذا وترى بعض منظمات المجتمع المدني أن قراءة ا لمادة 9 من ذات القانون تؤكد على أن "أولاد الأردني ، أردنيون أينما ولدوا". وتفسير هذا النص وفقا لقواعد التفسير يشير إلى أن أولاد الأم الأردنية يتمتعون بالجنسية الأردنية ؛ فوفقا لدلالة منطوق النص "أولاد الأردني"، فإن لفظ المذكر حيثما يرد عاما ً ومطلقا ً ، فانه يدل على كل من الذكر والأنثى على حد سواء، ويؤكد هذا التفسير وفق هذه الجهات أن ما ورد في المادة 2 من ذات القانون التي تنص على أن "تعني كلمة (أردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون ".

122- ومع ملاحظة أن قانون جوازات السفر الأردني لسنة 2003 نص على صلاحية لوزير الداخلية في حالات إنسانية وبموافقة رئيس الوزراء إصدار جواز سفر عادي لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لأبناء الأردنية. أما الطلب المقدم من أبناء الأردنية للتجنس بالجنسية الأردنية فيتم التعامل معه كأي طلب إذا ما استوفى الشروط التي يتطلبها القانون. كما تم إعفاء أبناء وأزواج الأردنيات من الغرامات التي تترتب عليهم في حال مخالفتهم قانون الإقامة مهما بلغت قيمتها. وللتخفيف من الأعباء المالية، تم إعفاء جميع الطلبة من الرسوم المدرسية للعام الدراسي 2009/2010 والعام السابق له، شمل هذا الإعفاء أبناء الأردنية من زوج أجنبي. وتمنح وزارة الداخلية كإجراء تمييزي لأبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي إقامات سنوية لهم إذا كانت الأمور تستدعي أن يكون الابن برعاية أمه. وفي هذا المجال يعمل مكتب الشكاوى في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على إعداد استمارة للأردنيات المتزوجات من أجانب لرصد الصعوبات التي تواجههن وللمساعدة وتقديم التسهيلات الممكنة.

الجزء الثالث

المادة 10

المادة 10(أ)

123- ورد في تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع 2007: "توالى التحسن في مؤشر تحقيق تنمية التعليم للجميع لتصل النسبة إلى 0.948، وبناء عليه فإن الأردن قد تبوأ الترتيب الأول بين الدول العربية ذات الاحتمالية المتوسطة في تحقيق أهداف التعليم للجميع. والترتيب الثاني بين دول العالم لنفس الفئة، واحتل المرتبة 49 على مستوى دول العالم في تحقيق مؤشر تنمية التعليم للجميع، ويسعى الأردن جاداً للانتقال إلى الفئة ذات الاحتمالية العالية في تنمية التعليم للجميع".

124- يقسم قانون التربية والتعليم ي المراحل التعليمية إلى ثلاث: (أ) مرحلة رياض الأطفال (سنتان) على الأكثر وغير إلزامية. (ب) مرحلة التعليم الأساسي (عشر سنوات) إلزامية ومجانية. (ج) مرحلة التعليم الثانوي (سنتان) مجانية وغير إلزامية. تشرف وزارة التربية والتعليم على التعليم غير النظامي وتقدم فرص تعليمية لمن انقطعوا عن التعليم أو حالت ظروفهم دون الالتحاق به وتقسم إلى مسارين أكاديمي ومهني.

125- إن مؤشرات الالتحاق بالتعليم ومؤشرات الأمية خلال الفترة 1990-2008 تشير بوضوح إلى إمكانية تحقيق شمولية التعليم بحلول عام 2015، فيلاحظ ارتفاع معدلات الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي لتصل عام 2008 إلى 97.7 في المائة، وانخفاض معدل الأمية بين فئة الشباب إلى 1 في المائة، يعود ذلك إلى الالتزام الحكومي بالتعليم للجميع وللجنسين وبالتخطيط التربوي وبإعداد المعلمين وبحقوق الطفل. وارتفعت نسبة الالتحاق في التعليم لكافة المراحل، ففي عام 2007 في المرحلة الابتدائية بلغت النسبة للإناث 101.1 في المائة فيما بلغت النسبة للذكور 98.5 في المائة، وفي مرحلة التعليم الأساسية كانت النسبة 100 في المائة للإناث في حين كانت 98 في المائة للذكور، وبنفس الاتجاه في المرحلة الثانوية بفروعها كافة 69 في المائة للإناث وللذكور 64 في المائة.

126- وتشكل موازنة وزارة التربية والتعليم 9.3 في المائة من الموازنة العامة للدولة لعام 2009، وبرغم من تراجع نسبتها مقارنة بالعام 2008، إلا أن قيمتها زادت 12 مليون دينار نظرا لزيادة قيمة موازنة الدولة، وهي تشكل دلالات إيجابية على إتاحة حق التعليم واتساعه. خدمات الوزارة تشمل 70 في المائة من إجمالي المدارس، ويتوزع الباقي ما بين الأونروا 8 في المائة، القطاع الخاص 21 في المائة، والثقافة العسكرية والوزارات الأخرى 1 في المائة. يخدم القطاع الحكومي ما نسبته 89.4 في المائة من طلبة المدارس الثانوية.

127- وأكدت الأجندة الوطنية على توسيع فرص الالتحاق برياض الأطفال والتركيز بشكل خاص على المناطق النائية والفقيرة. لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية الخاص بالمساواة القائمة على النوع الاجتماعي بحلول عام 2015، تعمل الوزارة على إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين وتعزيز الاستعداد للتعلّم من خلال التعليم في الطفولة المبكرة، والحرص على توفير الفرص المتكافئة بين الجنسين. بلغ عدد رياض الأطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم نحو 708 روضة للعام 2008/2009، بطاقة استيعابية بلغت نحو 17700 طفل وطفلة، وعدد الملتحقين فيها 13858 طفلا موزعين على مختلف مناطق المملكة. وتم تطوير المعايير الإنمائي ة للطفولة المبكرة، وإعداد نظام الجودة لرياض الأطفال، ووضع برنامج ودليل تدريبي لتأهيل القائمين عليها حيث تم تدريب 318 معلمة العام الدراسي 2008/2009، وبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة لنفس العام 194 1 روضة، بمعدل 20.4 طفل / معلمة. وتسعى خطة التعليم للجميع لزيادة نسبة الملتحقين في رياض الأطفال إلى 56 في المائة عام 2015 .

128- ولتحقيق التقدم في مجال تغيير الاتجاهات والقناعات المستمدة من موروث العادات والتقاليد المجتمعية، تمت مراجعة السياسات لتنسجم مع التطوير والتحديث من خلال مراعاة النوع الاجتماعي في ال استراتي جية الوطنية للتعليم في مبادئها الرئيسية وأهدافها، وتضمين مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية والأنظمة والتعليمات، وتمكين العاملات في الوزارة، وتطوير خطة التعليم المهني، وتشجيع دمج النساء في القوى العاملة، والتشجيع على اختيار التخصصات الملائمة للفرص التي يتيحها سوق العمل، والحد من ظاهرة التسرب من المدارس بعامة والإناث بخاصة، وتوفير المنح الدراسية وبرامج الصحة والتغذية المدرسية، ومراجعة المناهج وتطويرها وتدريب المعلمين على استعمالها بكفاءة، وربط مناهج التعليم ومهارات التعلم بالحاجات الحياتية وباحتياجات سوق العمل، وتوفير الخدمات المساندة والبرامج الخاصة بتلبية احتياجات الطلبة المعاقين.

129- وأعدت الوزارة من خلال ال استراتي جية الوطنية للتعليم لسنة 2006، برامج ومعالجات لتضييق الفجوة بين الجنسين في نوعية التعليم والتدريب، وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرات الأمم المتحدة حول تعليم الفتيات، وعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، احتوت على ثمانية محاور شملت عناصر العملية التعليمية، حرصت على تطوير أساليب انتقاء القادة التربويين ودعمهم وتمكينهم، ولتحقيق العدالة في النوع الاجتماعي ضمن الحاكمية والإدارة والقيادة. بلغت نسبة القيادات النسائية في وزارة التربية والتعليم 16 في المائة عام 2008 في حين كانت النسبة 9 في المائة عام 2004، ويلاحظ وجود تفاوت في أعداد مديرات المدارس الذي يبلغ 147 4 مديرة، و 523 1 مدير مدرسة، يعود ذلك لكون المدارس الأساسية الأولى مدارس تديرها مديرات لقدرة الإناث على التعامل مع هذه الفئة العمرية، وسيرتفع عدد المديرات في السنوات القادمة ليشمل المدارس حتى الصف السابع.

130- أما البرامج المستقبلية للوزارة حتى عام 2015 فهي: تفعيل مشاركة المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين في سياساتها وخططها وبرامجها والاستمرار في تحديث مناهجها وتطويرها لتصبح مراعية للنوع الاجتماعي بنسبة 100 في المائة، والسعي الجاد للتقليل من نسبة الأمية وخاصة بين الإناث، ورفع مشاركة المرأة في المناصب القيادية إلى 50 في المائة. في وزارة التعليم العالي تبوأت 6 سيدات مركز مدير دائرة أو وحدة، و9 رئيسات أقسام، و4 مستشارات برتبة مدير ضمن الكادر الإداري. ورغم النسب البسيطة المتاحة للفرص التدريبية في الوزارة في السنوات الأخيرة التي حصل عليها الموظفون إلا أن معظمها ذهب للإناث.

131- واعتبرت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية للأعوام 2006-2010 التعليم مرتكزاً متيناً لتطوير أوضاع المرأة وتمكينها، وبينت أن التقدم الملموس في معدلات التحاق المرأة بالتعليم بمراحله وأشكاله المختلفة، لا ينفي وجود بعض المشاكل المرتبطة بهذا المجال، منها بقاء الفجوة النوعية في نسب الأمية، وتدعو للتوجه إلى سياسات تعليمية مستقبلية تؤدي إلى تمكين المرأة والإسهام في إدماجها بشكل أفضل في التنمية الاقتصادية والسياسية بكافة أبعادها، والتوسع الكمي والنوعي في برامج زيادة وعي الطلبة والعاملين في المدرسة بقضايا العنف والعمل على ممارسة المدرسة لدورها التوعوي لإنهاء ظاهرة العنف ضد المرأة.

132- وبلغ عدد الجامعات الرسمية والخاصة 26 جامعة، 10 جامعات منها رسمية، بالإضافة إلى 4 أكاديميات وكليات جامعية. يشهد الأردن تفوقاً في نسبة التحاق الإناث في القبول بالجامعات الرسمية، ويحصلن في العادة على أعلى المعدلات في امتحانات الثانوية العامة، فقد حصدت الإناث مراتب العشرة الأوائل للعام 2009/2010 في كافة الفروع، ووفقا للنتائج فقد حازت 44 طالبة من أصل 56 طالب وطالبة على المعدلات العليا بنسبة تشكل 80 في المائة، ولم يحقق أي طالب مركزا من العشرة الأوائل لفرع الأدبي والإدارة المعلوماتية المسار الأول والفرع الزراعي والاقتصاد الم نـز لي، مما يؤهلهن للالتحاق بالجامعات الرسمية بسهولة، حيث إ ن عدد الطلبة المقبولين للعام الدراسي 2008/2009 في كليات الجامعات الأردنية ضمن قائمة تنسيق القبول الموحد بلغ للإناث 545 111 والذكور 823 107 طالب، وأعداد الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا 17.5 ألف طالب وطالبة منهم 8 آلاف طالبة.

133- ولنفس العام في الجامعة الأردنية بلغ عدد الطلبة الذكور 509 11 والإناث 115 21 بنسبة أعلى للإناث بلغت 64.72 في المائة. إن إيلاء التعليم العالي كل الرعاية والاهتمام شهد تطوراً واضحاً ومتسارعاً، واتخذ الأردن موقعاً متقدماً في هذا المجال على مستوى دول الإقليم كما جاء في تقرير البنك الدولي لعام 2008. ويشير كتي ب "الجامعة الأردنية حقائق وأرقام" الصادر عن الجامعة، على مستوى توزيع طلبة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الجامعي 2008/2009، أن هناك حضور متميز وتفوق للإناث في معظم كليات الجامعة الأردنية مثل كلية الآداب، والأعمال والعلوم، والعلوم التربوية، والصيدلة، وطب الأسنان، وعلوم التأهيل.

توزيع طلبة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام 2008/2009

134- وبلغت نسبة التحاق الفتيات في التعليم الجامعي 51.3 في المائة، أما في الكليات العلمية كانت نسبة الإناث 45.6 في المائة، وفي الكليات النظرية فالكفة تميل إلى جانب المرأة إذ أن نسبتهن في هذه الكليات 55.8 في المائة. إن المتتبع للأرقام في التعليم الجامعي يلاحظ أن الذكور في أغلب الأحيان يتوجهون إلى الدراسات المطلوبة في سوق العمل فعلى سبيل المثال، نسبة الإناث في كليات: الطب 47.7 في المائة والهندسة 32.2 في المائة، وفي كليات الحاسوب 40.6 في المائة، فيما العلوم الطبيعية 64.9 في المائة وهذه التخصصات بالأصل تعاني من ركود في سوق العمل. كانت نسبة الخريجات الإناث في الهندسة 29.7 في المائة والاتصالات 16.3 في المائة والحاسوب 37.8 في المائة. وبخصوص التعليم العالي في الماجستير كانت نسبة الإناث 42.7 في المائة والدكتوراه 30.2 في المائة ، الدبلوم العالي بنسبة 61.3 في المائة. ونسبة الإناث بالهيئات التدريسية في الكليات العلمية 20.7 في المائة وفي الكليات النظرية وصلت إلى 15.5 في المائة. أما عدد الطالبات الملتحقات في كليات المجتمع للعام الدراسي 2008/2009 فبلغ 377 17 طالبة بنسبة 57.8 في المائة.

135- إن مشكلة الزواج المبكر ليست شائعة في الأردن، فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط العمر عند الزواج الأول عام 2000 للفتيات 25.9 عاماً و28.9 عاماً للذكور، وفي عام 2007 ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 26.4 عاما للفتيات و29.5 عاما للذكور، وهذا يشير إلى اتجاه إيجابي من إمكانية إتاحة فرصة كافية للمرأة لمواصلة تعليمها، بالإضافة إلى أن المستوى التعليمي العام بين السيدات في تحسن مستمر، فقد انخفضت نسبة الأميات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن بين 15-49 سنة من 6 في المائة عام 2002 إلى 4 في المائة عام 2007، في حين ارتفعت نسبة اللاتي مستواهن إعدادي أو ثانوي من 58 في المائة عام 2002 إلى 60 في المائة عام 2007.

136- وحول ملاحظة اللجنة من أن اختيار المرأة لدراستها يتأثر بالمواقف النمطية، من الجهود التي تبذلها الحكومة لجسر الهوة ومشاركة المرأة في قوة العمل في اﻟﻤﺠالات غير التقليدية من الدراسة، فقد أعدت مؤسسة التدريب المهني برامج ودورات تدريبية تهدف إلى تقديم خدمات في مجالات التدريب وتنظيم العمل المهني ولتشجيع انخراط الإناث في برامجها المختلفة. بلغ عدد المشاركين في برامج السياحية/الفندقة لعام 2009 الذكور 665 متدرباً والإناث 68 متدربة. يعمل المشروع السياحي على تصميم برنامج تدريبي متخصص في السياحة الفندقية وتأهيل وتطوير أقسام الفندقة، ورفع كفاءة المدربين، حيث تم تدريب 4500 متدرب ومتدربة وتأهيلهم في مجال الفندقة في الفترة 2006-2010، بلغ عدد المتدربين (ذكور وإناث) من بداية المشروع 1949 والذين دخلوا الميدان 814، الخريجين 466، الحاصلين على عمل 237 متدرب/متدربة، يتم تنفيذ المشروع في 11 مركز موزعة على ثلاثة أقاليم (الشمال، الوسط، الجنوب)، يوجد في المؤسسة 699 متدرب.

137- كما تفيد الإحصاءات عن برامج الالتحاق في فروع التعليم المختلفة في وزارة التربية والتعليم أن هناك تقدم في مجال الإقبال على التعليم الصناعي من قبل الإناث، وحسب الجدول فقد بلغ العدد للعام الدراسي 2008/2009 في الصفين الأول والثاني ثانوي 168 طالبة. ولم يكن يتوفر فرع التعليم الفندقي للإناث في السابق، من الجدول يتبين أن للإناث مشاركة في هذا الفرع حيث بلغ عدد الطالبات 30 طالبة في الصفين الأول والثاني الثانوي. وكذلك الأمر في التعليم الزراعي بلغ العدد 244 طالبة. واقتصرت فروع التجميل والتصنيع الم نـز لي وتربية الطفل على الإناث. وعلى مستوى كليات المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية في البرنامج الزراعي كان عدد الطلبة من الإناث 39 ومن الذكور 110 بنسبة 26.17 في المائة للإناث، وفي برنامج الفندقة كان عدد الطلبة الإناث 75 والذكور 114 بنسبة 39.7 في المائة للإناث.

توزيع الطلبة في التعليم المهني حسب الجنس 2008/2009

الفرع

الصف

الطلبة

المجموع

إناث

المجموع العام

مجموع

904 22

121 9

أول

229 12

885 4

ثاني

675 10

236 4

زراعي

أول

763

123

ثاني

672

121

صناعي

أول

449 5

101

ثاني

733 4

67

فندقي

أول

025 1

17

ثاني

926

13

إنتاج ملابس

أول

203 1

154 1

ثاني

998

966

حرف تقليدية

أول

67

67

ثاني

56

49

مراكز مهنية

أول

352

53

ثاني

305

35

138- وتعمل وزارة العمل من خلال "مشروع التدريب لبناء القدرات" بالتعاون مع برنامج انجاز على تنفيذ حزمة الأنشطة التي ستركز على زيادة الوعي والمعرفة عند الطلبة والأهالي حول المنافع والخيارات الوظيفية المحتملة في القطاعات الاقتصادية التي تتطلب مهارات فنية وتقنية، وتحفيز الإناث في الحصول على مهن في القطاعات غير التقليدية / المهنية الفنية، تبلغ مدة المشروع أربع سنوات، يهدف إلى معالجة احتياجات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني. ويشتمل المشروع على أربعة عناصر: بناء القدرات المؤسسية لوزارة العمل، ومجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير المناهج التعليمية وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الدعم لآلية التمويل من منظور أصحاب العمل. وكذلك "مشروع المرأة والعمل women and work" يركز على مشاكل عمل المرأة في قطاعي السياحة والاتصالات، من أجل إدماج المرأة في هذه القطاعات.

139- وتسهم وكالة الغوث الدولية لتشغيل اللاجئين في توفير التعليم للاجئين الفلسطينيي ن حتى المرحلة الأساسية بنسبة 10.4 في المائة وتقدم التدريب المهني للمرحلة الثانوية بنسبة 0.28 في المائة. بلغ أعداد الطلبة للعام 2009/2010 الذكور 140 62 والإناث 081 60 من خلال 173 مدرسة، منها للإناث 73 والمختلط 14 مدرسة، وعدد المدرسين 107 2 وعدد المدرسات 322 2 مدرسة. بالإضافة لكليتين جامعيتين متوسطتين تضم من الطلبة الذكور 863 والإناث 763، وجامعة تضم 41 طالب و819 طالبة.

140- وأكد قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 على الجهات ذات العلاقة، أن توفر كل حسب اختصاصها للمعوقين فرص التعليم العام والمهني والعالي حسب فئات الإعاقة، وعلى ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات. تشير الإحصاءات أن عدد العاملات المعاقات 566 عاملة لعام 2004، وعدد الذكور 4725 عاملاً. تعاني المعاقة من تدني نسبة التعليم مقارنة بالذكور إذ بلغ عدد الملتحقات بالتعليم من المرحلة الابتدائية إلى الدكتوراه ؛ الإناث 6747 والذكور 15323. في مجال التعليم الجامعي تم مساعدة حوالي 430 طالباً وطالبة من المعوقين في الحصول على خصومات على الرسوم وتقديم الدعم المادي للطلبة الجامعيين المتفوقين على إثر إصدار مجلس التعليم العالي قراره عام 2007 لتمكين الأشخاص المعوقين من الوصول إلى مؤسسات التعليم العالي، بإعفاء الطلبة المعوقين الذين تتجاوز إعاقاتهم 40 في المائة من الرسوم الجامعية بنسبة (90 في المائة).

141- كما خصص مجلس الوزراء نسبة 4 في المائة تعادل 400 وظيفة من الوظائف المدرجة على جدول التشكيلات للأشخاص المعوقين. خلال عام 2009 تم تشغيل 154 شخصاً من ذوي الإعاقة عبر ديوان الخدمة المدنية، منهم 64 إناثاً والباقي ذكور . تقدم وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للمعوقين الدعم المادي للجمعيات الخيرية التي تعمل في مجال الإعاقة. ووفق ال استراتي جية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات للأعوام 2007-2015 وبالتعاون مع إحدى الجامعات الرسمية تم عقد دورات لغة الإشارة بشكل مكثف اعتباراً من منتصف عام 2009. وأقيمت في جامعة الطفيلة كلية للعلوم التربوية، ومركزاً للشراكة المجتمعية، سعت إلى دراسة الاحتياجات وتسخير جميع الإمكانيات والخبرات العلمية لفئة المعاقين، كما تسعى الكلية إلى إعداد معلمين متخصصين وقادرين على صيانة حقوق ذوي الإعاقة، تتواءم مع الاتجاهات العالمية دون تمييز بسبب الجنس.

المادة 10(ب)

142- تخضع امتحانات الشهادة الثانوية العامة لامتحان موحد لجميع الطلبة ودون أي تمييز بسبب الجنس، أو بين ريف أو حضر. كما يخضع التعيين في الهيئات التدريسية لنفس المتطلبات والمؤهلات. قامت وزارة التربية والتعليم بجهود ملحوظة لدمج النوع الاجتماعي، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في سياساتها وبرامجها، حيث انعكست هذه الجهود على نحو إيجابي على مؤشرات النوع الاجتماعي في عدد من مجالات التعليم منها إعداد وثيقة استراتي جية النوع الاجتماعي بهدف مراعاة النوع الاجتماعي في الكتب المدرسية وإلغاء مظاهر التمييز في المناهج الدراسية والسياسات التربوية بحلول عام 2015.

143- وهناك إسهام محدود للمرأة على مستوى إعداد الكتب المدرسية، فقد بلغ عدد العاملات في لجان التحكيم 11 في حين أن عدد الذكور 84، وفي الفرق الوطنية عدد الإناث 81، مقابل الذكور 169، وفي لجان التأليف عدد الإناث 151 مقابل الذكور 300، وفي لجان الإشراف 35 إناث مقابل الذكور 240، لذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على مستوى القيادة بتطبيق برنامج رفع الكفاية القيادية، الذي شمل 88 موظفة من رئيسات الأقسام، وتم وضع دليل تدريبي للنوع الاجتماعي، وتشكيل فرق محورية وفرعية في الميدان وتم تدريبها للعمل على دمج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج، وتطوير ثقافة مؤسسية داعمة لزيادة تمكين المرأة وتمثيل النساء في المراكز القيادية الوسطى والعليا، مع إنشاء مركز يعنى بتدريب المعلمين على المناهج المطورة. مع ملاحظة إقبال الإناث على الالتحاق بالدورات الداخلية المرتبطة برتب المعلمين. علماً بأن نسبة المعلمات من إجمالي عدد المعلمين والمعلمات نسبة (65 في المائة) (60 في المائة) على مستوى المملكة والوزارة على التوالي.

144- أما في مجال المبان والمعدات المدرسية، ولتوفير بنية تحتية وبيئة تركز على الأطفال، تم العمل من خلال مبادرة "مدرستي" التي تعتمد على إشراك القطاع العام والمؤسسات الخاصة في تحسين البنية التحتية للمدارس الحكومية وتوفير أدوات نوعية للتعليم، شملت هذه المبادرة لغاية 2008 حوالي 500 مدرسة في كافة أنحاء المملكة.

المادة 10(ج)

145- حثت وثيقة "كلنا الأردن" على إلغاء مظاهر التمييز المبنية على أساس الجنس من المناهج الدراسية لإبراز صورة مشرقة للمرأة في مناهج المدارس والجامعات على حد سواء. قامت وزارة التربية والتعليم بمراجعة الكتب المدرسية بهدف تحليل حساسية الكتب المدرسية وتطويرها من قبل الفريق الفني للنوع الاجتماعي للوقوف على تضمينها للمفاهيم والممارسات الحياتية بما يمثل صورة متوازنة للمرأة بدلاً من الصورة النمطية، ولضمان تربية أسرية تقوم على التفاهم الكامل لدور كل من الرجل والمرأة حيال الأسرة والأمومة، وغرس قيم العدالة والإنصاف بين الجنسين في أذهان الصغار. كما تم تضمين المناهج؛ المفاهيم المتعلقة بالصحة الإنجابية وحقوق المرأة وتنظيم الأسرة واتفاقية حقوق الطفل. تواصل الوزارة عملية تمثيل النساء بنسب متفاوتة في مختلف الأنشطة والبرامج التي تعمل على إعدادها، وخاصة في إدارة المناهج والكتب المدرسية، فقد بلغت نسبة الإناث في إعداد وتأليف مناهج تعليم الكبار ومحو الأمية أكثر من 60 في المائة من عدد المؤلفين. وتستخدم إدارة المناهج والكتب المدرسية عند إعداد وتأليف الكتب المدرسية لغة المصدر بدلا من أمر المذكر.

146- وارتفعت نسبة المدارس المختلطة في الأردن لتصل إلى 63.44 في المائة من مجمل المدارس في المملكة بغض النظر عن الجهة المشرفة، إذ يبلغ عدد المدارس المختلطة 3597 مدرسة، يتبع منها لوزارة التربية والتعليم 1474 مدرسة مختلطة بنسبة 45 في المائة من مجموع مدارس وزارة التربية للعام الدراسي 2007/2008، بزيادة عن عام 2005 حيث كانت نسبة المدارس المختلطة 60.3 في المائة.

المادة 10(د)

147- تنص التعليمات الخاصة بالمنح التعليمية على المساواة بين الجنسين، حيث تعتمد البعثات على نتائج الدراسة الثانوية العامة، ولقد ساعد تفوق الطالبات فيها، إلى تفوقهن في الالتحاق في القبول بالجامعات الرسمية، كما يحصلن على أعلى الفرص في المنح والقروض التعليمية بنسبة 60 في المائة من حصص القروض والمنح المقدمة من مختلف الصناديق للطلبة كافة في الجامعات الرسمية وكليات المجتمع، ففي عام 2008/2009 كان عدد المستفيدات من المنح 892 2 طالبة بينما كانت منح الطلبة 410 2 طالب فقط.

148- وفي وزارة التربية والتعليم، وعلى صعيد الحصول على الشهادات العلمية فقد ارتفعت نسبة الإناث اللاتي تم ترشيحهن في برنامج التأهيل التربوي خارج المملكة من 33 في المائة عام 2007 إلى 59.4 في المائة في عام 2008، هذا بالإضافة إلى أن نسبة الإناث بلغت 45 في المائة في مجال الابتعاث للحصول على الماجستير، ويشكلن نسبة 25 في المائة في مجال الحصول على الدكتوراه .

149- وفي مجال المشاركة بالدورات التدريبية فقد بلغت الاستفادة من الدورات الخارجية نسبة 29 في المائة للإناث، بينما تتفاوت استفادتهن من الدورات التدريبية الداخلية، لتشكل نسبة 92 في المائة في مجال رياض الأطفال و60 في المائة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المادة 10( )

150- ورد في وثيقة "كلنا الأردن": "العمل على إطلاق حملة توعية وخاصة بالنسبة للمرأة لتشجيعها على الالتحاق ببرامج مكافحة الأمية". يعد برنامج محو الأمية من أكبر البرامج التعليمية التي تقدم خدماتها التربوية للكبار، يقدم لملتحقيه الكتب والقرطاسية مجاناً وبعض الحوافز للعاملين بمراكز محو الأمية. وتقوم وزارة التربية والتعليم انطلاقا من اعتماد الفترة 2003-2012 بصفتها عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية، بإنشاء مراكز لتعليم الكبار لأغراض التعليم المستمر لخفض نسبة الأمية والقضاء عليها بحلول عام 2020. عملت الوزارة في هذا المجال بأسلوبين الوقائي والعلاجي، وبرامج ما بعد محو الأمية، مسار أكاديمي، ودراسات مسائية وم نـز لية ومسار مهني. ويتم التوسع في فتح مراكز محو الأمية في أي تجمع سكاني يتوفر فيه 10 دارسين، وإعطاء الأولوية للقطاع النسائي في رفع نسب الالتحاق وفتح المراكز الخاصة بهن. في العام الدراسي 2008/2009 بلغ عدد مراكز محو الأمية 29 مركزا للذكور التحق بها 472 دارساً، و482 مركزاً للإناث التحق بها 745 5 دارسة. عملت الوزارة على تنفيذ مشروع قضاء بلا أمية، بدأ تنفيذه في منطقة البادية الوسطى عام 2008، وتعميم فكرته على مناطق أخرى. وللتصدي للصعوبات المتعلقة بالطالب والمنهاج، باشرت الوزارة عام 2009 بتأليف مناهج جديدة ومطورة، والتعاون مع وسائل الإعلام للتعريف بالتعليم غير النظامي وبرامجه لحفز المستهدفين على الالتحاق بالبرامج، والانتقال من محاربة الأمية الأبجدية إلى محاربة الأمية الوظيفية.

151- وسرى نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في 15 كانون الأول/ديسمبر 2005 ونتيجة للجهود الملموسة التي بذلت، فقد انخفضت نسبة الأمية ضمن الفئة العمرية 15 سنة فأكثر عنها في نهاية عام 2005، حيث كانت للذكور 4.8 في المائة، وللإناث 13.3 في المائة، أصبحت النسبة 4.1 في المائة للذكور وللإناث 11 . 4 في المائة عام 2008، وتكاد تختفي الأمية لدى الفئات العمرية دون الأربعين عاماً (ذكوراً وإناثاً).

المادة 10(و) - (ح)

152- لوزارة التربية والتعليم دور في التالي:

خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان، إن حالات التسرب في الأردن لا  تصل حد الظاهرة، تشير الإحصاءات إلى أن نسبة التسرب الكلية للعام 2007/2008 لا  تتجاوز 0.004 في المائة. وأما عودة الفتاة المتزوجة إلى المدارس الحكومية كطالبة فلا يسمح بها بحسب التعليمات الصادرة عن الوزارة في الوقت الحاضر، إلا أنها تستطيع من خلال الدراسة الخاصة التقدم للامتحانات والحصول على الشهادات الراغبة فيها. ومن أبرز التوجهات المستقبلية لخطة التطوير التربوي 2008-2015 توفير التعليم للجميع، وفرض عقوبات جزائية على ولي الأمر أو أي جهة متسببة من حرمان الطالب/ة من التعليم الإلزامي، وتوفير الدعم المادي للطلبة غير القادرين على الوفاء بالكلفة غير المباشرة للتعليم. هناك برنامج ثقافة المتسربين ضمن التعليم غير النظامي حيث بلغ عدد الملتحقين به 859 2 منهم 581 إناث، يشمل الأردنيين وجنسيات أخرى خاصة العراقيين، ولضعف نسبة الملتحقين بالبرنامج تم اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التحاق المتسربين وإلى التوسعة لتشمل أعداد من الأطفال العراقيين.

توفير الفرص لجميع الطلبة للاشتراك في جميع الأنشطة ومنها الرياضية والكشفية والثقافية والمسابقات للذكور والإناث على حد سواء. كان للمرأة المعاقة في المجال الرياضي نشاطاً ملحوظاً بسبب وجود منشات الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين المجهزة في أنديتهم.

153- وطيلة العقدين الماضيين تم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تضمين الصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بصورة متدرجة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، ويتم باستمرار تطوير وتحديث المناهج الصحية كمناهج العلوم والأحياء للتوعية بأهمية رعاية صحة الأسرة من خلال الغذاء والوقاية الصحية والتخطيط للأسرة، وتضمين مفاهيم السكان والتنمية في إطار مساق التربية الوطنية الإلزامي لطلبة الجامعات الأردنية الرسمية والأهلية.

المادة 11

المادة 11، الفقرة 1(أ)

154- تضمنت التشريعات الوطنية حقوقاً للمرأة التزاماً واحتراماً لدورها كأم دون تأثير في ذلك على أوضاعها الوظيفية تمشيا مع القاعدة الدستورية التي تنص على بضرورة تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء. كشفت مؤشرات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 أن مشاركة المرأة في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث، ويشير مؤشر فجوة النوع الاجتماعي إلى أن الأردن شارف على ردم الفجوة في مجالي التعليم والصحة، في حين ما زالت الفجوة في مؤشري المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي، مما يدل على أن الأردن لم يستطع استغلال الطاقات البشرية التي استثمر فيها لعقود طويلة، ولم يستطع الوصول إلى 48.5 في المائة من الأردنيين بطريقة مستدامة، حيث تمثل المرأة لعام 2008 ما يصل إلى 51.3 في المائة من الطلاب الجامعيين.

155- وارتفعت نسبة المتعلمات من 52 في المائة لعام 1979 إلى 88.6 في المائة عام 2008، وازدادت نسبة التحاق الفتيات في مراحل التعليم الأساسية والثانوية، إلا أن معدل النشاط الاقتصادي للإناث 15 سنة فأكثر لا يزال دون المستوى المطلوب حيث إ نها لا تشكل أكثر من 14.2 في المائة في قوة العمل، في حين أنها للذكور 64 في المائة. رغم ارتفاع المستوى التعليمي للنساء وارتفاع متوسط العمر عند الزواج الأول من 24.7 عام 1990 إلى 26.4 عام 2008، وتوفر فرص العمل للنساء في المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، ومع ذلك فإن استعراض جدول المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان الأردنيين 15 سنة فأكثر حسب الجنس، يتبين أن المساهمة الاقتصادية للمرأة لا تزال دون المستوى الذي حققه الرجل، مما يستدعي مزيدا من الجهد في هذا المجال.

معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للسكان الأردنيين 15 سنة فأكثر حسب الجنس\s

156- وتشير البيانات دائرة الإحصاءات العامة كما في الشكل، التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين، أن أكثر من نصف المشتغلات في الفئة العمرية 25-39 سنة وبنسبة بلغت 60.1 في المائة، ذلك أن الأشخاص الأصغر سنا مهتمون بشكل متزايد بالضغوطات الاقتصادية وتكييف حاجاتهم مع مصدر الدخل، ومع إدراك الشباب من عدم قدرتهم لوحدهم على تحمل أعباء الزواج، لذلك بات من الضروري البحث عن فتاة لها دخل، مما أدى إلى تغير نظرة المجتمع لعمل المرأة، وتقبل تعدد الأدوار للمرأة. أما للفئة العمرية من 15-24 فيعود سبب تدني النسبة إلى الإقبال المتزايد للجنسين على التعليم وبالأخص الإناث، والى انخفاض نسبتهن إلى 3.4 في المائة للفئة العمرية 50-59 بسبب التقاعد المبكر. كما أن 51.5 في المائة من النساء المشتغلات متزوجات. والغالبية العظمى من المشتغلات يعملن بأجر، وان النصف منهن يعملن في القطاع العام لما يتميز به هذا القطاع من الاستقرار الوظيفي ومناسبة أوقات الدوام مع الظروف الأسرية والتامين الصحي والإجازات والعوائد التقاعدية بمختلف مسمياتها.

التوزيع النسبي للمشتغلين الأردنيين 15 سنة فأكثر حسب الجنس وفئة العمر، 2008\s

157- كما تشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة مسح العمالة والبطالة لعام 2008، إلى أن هناك نشاطين رئيسيين اجتذبا أكثر من 56 في المائة من المشتغلات، تمثلا ً في التعليم والصحة. وقد أدى توجه الإناث إلى العمل في هذين القطاعين إلى تضخم حجم العمالة الأنثوية. ولا شك أن العوامل الجاذبة في هذين القطاعيين تتمثل في النظرة الاجتماعية التي تحبذ عمل المرأة في مثل هذه المجالات. كما أن 73 في المائة من المشتغلات في عام 2008 يعملن في مهن المتخصصين والمتخصصين المساعدين وهذا يتناسب مع المؤهلات التعليمية لديهن حيث إ ن 74.7 في المائة من المشتغلات كان مستواهن التعليمي أعلى من الثانوي. أما المشتغلون حسب الحالة العملية (15 سنة فأكثر) فكانت نسبة الإناث وفق الجدول كما يلي: المستخدمات بأجر 17.5 في المائة، ونسبتهن في القطاع الحكومي 22.6 في المائة، أما المشتغلات في القطاع الخاص بنسبة 17.1 في المائة، والعمل كصاحبة عمل 5.3 في المائة، وتعمل لحسابها بنسبة 4.20 في المائة، وتعمل لدى الأسرة بدون أجر بنسبة 18.5 في المائة، وتعمل دون أجر 30.8 في المائة.

السكان المشتغلون حسب الحالة العملية (15 سنة فأكثر) ( في المائة)

الحالة العملية

إناث

ذكور

فجوة النوع*

مستخدم بأجر

17.5

82.5

65.0

حكومي

22.6

77.4

54.8

خاص

17.1

82.9

65.8

صاحب عمل

5.3

94.7

89.4

يعمل لحسابه

4.2

95.8

91.6

يعمل لدى الأسرة بدون أجر

18.5

81.5

63.0

يعمل دون أجر

30.8

69.2

38.4

158- وأفردت ال استراتي جية الوطنية للمرأة محوراً لتمكين المرأة اقتصادياً لما تعانيه من صعوبات في مجال المشاركة الاقتصادية، ومن تدني المردود الاقتصادي نتيجة انخراطها في أعمال متدنية الأجور أصلا، أو التمييز ضدها في مستويات الأجور وانخفاض مستوى تأهيلها المهني وانخراط نسبة كبيرة من العاملات في النشاط الاقتصادي غير المنظم، وتبنت ال استراتي جية الأهداف التالية: (أ) إيجاد بيئة تشريعية ملائمة؛ (ب) زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة؛ (ج) رفع نسبة مساهمة المرأة في مواقع صنع القرار.

159- وضمن أنشطة مشروع دمج النوع الاجتماعي في الحياة العامة الذي ينفذ بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، فقد تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات المرأة العاملة في وزارة العمل عام 2009، حسب خصائص ديمغرافية واقتصادية في القطاعين العام والخاص، وخصائصهم حسب الجنس والجنسية والمستوى التعليمي والتخصص، وبيانات تفصيلية عن مستويات الأجور حسب مجموعات المهن ومتوسط ساعات العمل مدفوعة الأجر.

160- لا توجد إحصاءات شفافة لعمل المرأة في القطاع غير المنظم على مستوى المملكة رغم التطور الكبير الذي شهده المجال الإحصائي، وخاصة في أساليب جمع البيانات، ومن أهم المشكلات التي تعاني منها النساء في هذا القطاع، عدم التعرف على العاملات فيه بسبب انخفاض مستوى الدخل وطول ساعات العمل وعدم انتظامه أو توفير تأمينات اجتماعية، وعدم ملاءمة تخصصات العاملات العلمية في هذا القطاع مع فرص العمل المتاحة ونقص التدريب. تم إجراء أول مسح ميداني لدراسة ظاهرة العمل غير المنظم عام 2008، كان من أهدافه بناء قاعدة بيانات إحصائية حول نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل غير المنظم في منطقة أمانة عمان الكبرى، وإجراء تحليل معمق للنتائج من خلال التعرف على الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية للمرأة العاملة داخل الم نـز ل، أظهرت النتائج تركز النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الأنثى في القطاع غير المنظم - داخل الم نـز ل في الصناعات التحويلية، والذكور في الإنشاءات، حيث شكل المشتغلون في هذا القطاع (ذكورا وإناثا) حوالي 9 في المائة من مجموع المشتغلين من أرباب الأسر.

161- ومن أهم الأسباب التي تدفع المرأة للعمل في القطاع غير المنظم - داخل الم نـز ل حسب المسح كما في الشكل، العناية بالأطفال ومرونة توزيع الوقت، بينما كانت التكلفة التشغيلية المنخفضة ومرونة توزيع الوقت من أهم الأسباب التي تدفع الذكور للعمل في ذلك القطاع، وتدنت نسبة أهمية المواصلات بالنسبة للرجال والنساء.

النسبة المئوية للأسباب الرئيسية الهامة للمشتغلين والمشتغلات للعمل داخل المنازل 2008

162- وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء عدم موافقة المشتغلين والمشتغلات داخل المنازل على عمل المرأة خارج الم نـز ل، فقد احتلت العادات الاجتماعية والتقاليد العائلية صدارة الأسباب والعوامل، حيث أجاب ما نسبته 52.4 في المائة من الرجال، وأجابت ما نسبته 31.1 في المائة من النساء أن عمل المرأة لا يتوافق مع عادات المجتمع وتقاليد الأسرة. واحتل السبب المتعلق بعدم توافق العمل مع طبيعة الأسرة ووضعها المرتبة الثانية بين الأسباب والعوامل وذلك بنسبة إجابات بلغت 25.7 في المائة عند النساء و22.4 في المائة عند الرجال، وأما السبب الثالث الذي يعزى إليه عدم الموافقة على العمل فهو العناية بالأطفال، فقد أجابت ما نسبته 25.6 في المائة من النساء، وأجاب ما نسبته15.7 في المائة من الرجال، أن عمل المرأة لا يجعلها قادرة على العناية بالأطفال. وما من شك في أن للعوامل الاقتصادية العامة في الأردن التي تأثرت سلبا وبشكل ملموس بالأزمة الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى تقليص الموارد المالية وعلى مستوى التحسن في المشاركة الاقتصادية للمرأة.

النسبة المئوية للأسباب الرئيسية الهامة للمشتغلين والمشتغلات للعمل داخل المنازل 2008

الموافقة على عمل المرأة خارج الم نـز ل

الأسباب

الجنس

الشروط

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

عدم حاجة الأسرة إلى دخلها

4.70 ٪

7.10 ٪

لا توجد شروط

55.70 ٪

41.50 ٪

عدم التوافق مع طبيعة وضع الأسرة

22.40 ٪

25.70 ٪

حاجة الأسرة إلى مال إضافي

12.30 ٪

16.40 ٪

لا تستطيع الاعتناء بالأطفال

15.70 ٪

25.60 ٪

الاهتمام بالعمل

3.70 ٪

0.00 ٪

التعرض للتحرش الجنسي

0.70 ٪

10.40 ٪

عمل ذو راتب مرتفع

7.30 ٪

8.50 ٪

العادات الاجتماعية والتقاليد العائلية

52.40 ٪

31.10 ٪

طبيعة العمل ( تخصصات معينة)

20.00 ٪

20.70 ٪

أخرى

4.00 ٪

0.00 ٪

163- وعند النظر إلى معدلات البطالة بين النساء والتي تعتبر من أهم الظواهـر التي تعطي صورة دقيقـة عن واقـع الاقتصاد وسوق العمل في المجتمع، نجد أن معدلات البطالة عند النساء أعلى من معدلات البطالة عند الرجال بما يزيد عن الضعف لسنوات عديدة، ويشير هذا إلى أن النساء قد يواجهن عوائق إضافية مرتبطة بالتوظيف وتوجههن إلى تخصصات تعليمية غير مطلوبة في سوق العمل، بالإضافة إلى تراجع في قدرة الاقتصاد الأردني على أيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. تتباين معدلات البطالة بصورة ملموسة حسب الحالة الزوجية للفرد، حيث إ ن معدل البطالة كان الأعلى بين فئة العزاب سواء الرجال أو النساء حيث بلغ 19.4 في المائة للرجال و34.1 في المائة للنساء لعـام 2008، وتنخفض معدلات البـطالة لفئة المتزوجـين انخفاضاً كبيراً وخاصة بين الرجال. ولا شك أن ارتفاع معدل البطالة بين العزاب هو أمر متوقع حيث إ ن هذه الفئة هي في معظمها إما على مقاعد الدراسة أو من الخريجين الجدد الباحثين عن عمل.

معدل البطالة بين أفراد قوة العمل الأردنية الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر حسب الجنس لسنوات\s

164- و لم يكن لمستوى التعليم علاقة ايجابية في تقليل معدلات البطالة بين النساء، فعند ربط المستوى التعليمي بالبطالة دلت البيانات - مسح العمالة والبطالة لسنة 2008 على أن أكثر من نصف الإناث المتعطلات مستواهن التعليمي بكالوريو س فأعلى 55.5 في المائة . كما أشارت بيانات نفس المصدر أن حوالي نصف الإناث المتعطلات كانت في الفئة العمرية من (25-39) وهو ما يتسق مع كون النساء المتعطلات هن المتعلمات. أن معدلات البطالة المرتفعة لدى النساء المتعلمات تعني أن فرص العمل التي تنافس عليها النساء ذوات المهارة قليلة جداً الأمر الذي يعكس كذلك سوء تلاؤم المهارات التعليمية لهؤلاء النسوة وفرص العمل المتوفرة، وهي تعكس العوائق التي تواجهها النساء المتعلمات وذوات المهارة في الوصول إلى مدى أوسع من الفرص مما هو متوفر حاليا لهن.

معدلات البطال ة بين أفراد قوة العمل لأعمار 15 فأكثر حسب المستوى التعليمي والجنس لسنوات

المستوى التعليمي

2004

2006

2008

ذكور

أمي

9.5

9.8

7.6

أ قل من الثانوي

13.9

13.5

11.5

ثانوي

9

10.1

8.4

دبلوم متوسط

8

6.8

6.5

بكالوريوس فأعلى

9.2

11

9.1

المجموع

11.8

11.9

10.1

الإناث

أمي

3.8

3.1

3.7

أ قل من الثانوي

10.8

17.9

23.7

ثانوي

12.1

22.4

20.3

دبلوم متوسط

19.9

26.3

22.8

بكالوريوس فأعلى

18.1

27.6

26.5

المجموع

16.5

25

24.4

165- ومما سبق يمكن القول إ ن التمكين الاقتصادي للنساء لا زال ضعيفاً مما يشكل سوء استغلال للموارد البشرية وإلى حرمان النساء من الوصول إلى دخل مباشر يمكنهن اقتصادياً واجتماعياً.

166- وحول ملاحظة اللجنة رقم 25 بشأن وجود خدمات مخصصة لضحايا العنف ضد المرأة، تم في وزارة العمل تشكيل لجنة تعنى بإنشاء مأوى لضحايا العاملات الهاربات من المنازل اللواتي يعانين من مشاكل تحرش وغيره، حيث وفرت لهذه الغاية بالإضافة للمأوى مكتب شكاوى خاص كآلية للانتصاف في حالات شكوى من التمييز أو التحرش الجنسي، تتوافر فيه خدمة الترجمة إلى اللغات الس ري لانكية و الإ ندونيسية والفلبينية. كما أسست الوزارة مديرية العاملين في المنازل وبهدف الحفاظ على انضباط المكاتب من خلال إصدار نظام خاص لتنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين، والرقابة على أداء وعمل هذه المكاتب، وإنشاء خط ساخن للإجابة على أية تساؤلات أو شكاوي تتعلق بقضايا العمال، والقيام بحملات توعية فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين.

167- وجاء ارتفاع نسبة تعيين مفتشات إناث في مديرية شؤون العمال والتفتيش، لتحقيق شروط ظروف عمل آمنة وسليمة ومتوافقة مع المعايير الوطنية والدولية للعمال، بما في ذلك الإناث وذوو الإعاقة. لمحاكاة خصوصية بعض القطاعات التي تكون فيها نسبة عمالة المرأة مرتفعة مثل قطاع المدارس الخاصة وصالونات التجميل وقطاع النسيج، سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية ووزارة التربية والتعليم/مديرية التعليم الخاص للتقليل من المخالفات، وإيجاد آلية لضبط عملية التجاوزات واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتهاكها، حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء اعتماد المؤسسات المخالفة. كان عدد المفتشات 14 والمفتشين 65 عام 2006، ارتفع العدد عام 2009 ليصبح 46 مفتشة و98 مفتشاً، اخضعوا لدورات تدريب في الأمور المتعلقة بخصوصية عمل المرأة، وقامت الوزارة وبدعم من منظمة العمل الدولية بإنشاء مركز متخصص بتدريب مفتشي العمل. ونظمت حملات تفتيش على قطاع التعليم الخاص وقطاع الخدمات، وتم رصد حالات من التجاوز ومخالفات في هذا القطاع. وحول توفير دور الحضانة لأطفال العاملات عند تحقق الشروط المبينة في القانون، فقد كانت أعداد المؤسسات قليلة، ذلك أن معظم المؤسسات المشمولة بالقانون لا تحقق متطلبات المادة 72 من قانون العمل.

168- ومن ناحية أخرى تم تطوير استمارة التفتيش للتأكد من أن ظروف العمل تتماشى مع القانون. لا توجد نسبة عن شكاوى التحرش الجنسي ضمن الحالات التي تراجع مديريات التفتيش وذلك لحساسية الموضوع، مؤدى ذلك أن العاملة تطالب بحرية تامة بكل حقوقها العمالية، ولكنها تحجم عن الشكوى أو الادعاء بتحرش جنسي، لما تتضمنه الشكوى من أبعاد اجتماعية. كان الأردن قد صادق على اتفاقية تفتيش العمل الدولية رقم 81 وبتقرير الخبراء الدوليين الذي تم رفعه للاجتماع السنوي لمؤتمر العمل الدولي 2009، تم وضع الأردن ضمن أفضل عشرة دول بالتطبيق الجيد لهذه الاتفاقية، وهو أفضل تصنيف يمنح GoodPractice، إذ أن احد بنودها ينص على المساواة في التعيين كمفتشي عمل.

169- وبالنسبة لتساؤلات اللجنة رقم 33-34 فقد اخضع خدم المنازل لأحكام قانون العمل لسنة 2008 بمن فيهم المهاجرين. كما أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ينص على شمول أحكام الضمان الاجتماعي القطاع غير النظامي من العمال، بالإضافة إلى أنه يشمل حاليا العمالة الوافدة بنفس الشروط كالعامل الأردني لمصادقة الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية 118 الخاصة بالمساواة في المعاملة بين المواطنين وغير المواطنين في الضمان الاجتماعي. هذا وتسري على العاملات النصوص المنظمة لتشغيل العمل دون تمييز في العمل الواحد، مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

170- وأولت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية اهتماما في المرأة المعاقة لضرورة تبني برامج الهيئات المتخصصة لقضايا المرأة المعاقة. ونص قانون حقوق الأشخاص المعوقين لسنة 2007 على التدريب المهني المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وحصول الأشخاص المعوقين على فرص متكافئة في مجال العمل بما يتناسب والمؤهلات العلمية والتجهيزات المعقولة من قبل جهة العمل، وألزم القانون مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن 25 ولا يزيد عن 50 عاملاً بتشغيل عامل واحد من الأشخاص المعوقين، وإذا زاد العدد عن 50 يخصص ما لا تقل نسبته عن 4 في المائة من عدد العاملين فيها للمعوقين، إذا سمحت طبيعة العمل ذلك. كما نص نظام الخدمة المدنية "على تعيين ذوي الإعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة". خصص نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين نسبة 6 في المائة من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية للحالات الإنسانية والتي تشتمل على أربع حالات من ضمنها ذوي الإعاقات، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات توظيف 295 من الذكور و678 إناث، تم تعيين 91 من الذكور و90 من الإناث عام 2008.

171- ولوكالة الغوث الدولية دور في تقوية وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز ثقتها بنفسها واعتمادها على ذاتها وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرار في محيط أسرتها ومجتمعها المحلي، فقد تم أنشاء 28 مركزاً نسائياً في مناطق مختلفة داخل وخارج المخيمات أصبحت هذه المراكز منظمات مجتمع محلي تدار من قبل اللجان المحلية المنتخبة، من الأنشطة الرئيسية لهذه المراكز: برامج التدريب المهني، برامج ثقافية وتوعية وبرامج خدماتية كالإقراض والدعم المجتمعي ومراكز استشارات قانونية وحضانات ورياض أطفال حيث أنشأت 7 حضانات تخدم 20 طفلاً، و15 روضة تخدم 1600 طفل، وذلك لمساعدة المرأة العاملة للانخراط في أنشطة المراكز المختلفة.

المادة 11، الفقرة 1(ب)

172- و يمثل خلق فرص توظيف، التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني، وخاصة أن الأردن من الدول التي تعاني من نقص في الموارد الاقتصادية ، ووفرة في الأيدي العاملة ، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها العالم أجمع ، لذلك كان من الضروري الحصول على المؤشرات المتعلقة بحجم الوظائف التي يخلقها الاقتصاد الأردني من خلال تقدير حجم الوظائف المستحدثة ، والذي يعتبر من المؤشرات الهامة التي تعطي صورة عن مستوى النشاط الاقتصادي، ومدى انعكاس النمو الذي يحققه الاقتصاد على المستوى المعيشي للأفراد من خلال حصولهم على وظائف جديدة.

173- و تأتي أهمية " مسح فرص العمل المستحدثة" لعام 2008 الذي تنفذ ه دائرة الإحصاءات العامة سنوياً في إعطاء صورة واضحة عن حجم التغي ي ر في الوظائف، إضافة إلى إمكانية التعرف على خصائص الذين يحصلون على تلك الفرص ، ورسم السياسات التنموية الهادفة إلى زياد ة النمو الاقتصادي والتشغيل ، و لتحقيق الأهداف في خفض نسب الفقر والبطالة في الأردن . وقد أشارت بيانات المسح المذكور إلى أن صافي عدد الوظائف التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني خلال عام 2008 حوالي 65 ألف فرصة عمل نتيجة استحداث حوالي 112 ألف فرصة عمل جديدة، و أوضحت النتائج أن صافي فرص العمل المستحدثة للذكور بلغ حوالي 50 ألف فرصة عمل شكلت نسبة مقدارها حوالي في المائة 76 من مجموع صافي فرص العمل المستحدثة الكلي، في حين بلغ صافي الفرص للإناث حوالي 15 ألف فرصة عمل أي ما نسبته حوالي 24 في المائة وقد يعود السبب في هذا التباين إلى أن 58 في المائة من فرص العمل المستحدثة لعام 2008 استحدثت من القطاع الخاص الذي يفضل تشغيل الرجال.

174- وبينت النتائج أن هناك اختلافاً واضحاً في توزيع صافي فرص العمل المستحدثة على القطاعات الاقتصادية حسب الجنس، فقد تركز الذكور في قطاع الإدارة العامة حوالي 16 ألف فرصة عمل وبنسبه حوالي 33 في المائة من إجمالي الوظائف المستحدثة للذكور، يليه قطاع التجارة ثم الصناعات التحويلية بما نسبته 16.8 في المائة، 7.3 في المائة على التوالي. تركزت فرص عمل الإناث في قطاع الأسر التي تعين أفرادا ً بحوالي 27.2 في المائة من إجمالي وظائف الإناث المستحدثة ، ويفسر ذلك بازدياد الطلب على استقدام الخادمات، أما قطاع التعليم فقد جاء بالمرتبة الثانية وبنسبة حوالي 22.2 في المائة.

175- وأسفرت جهود الحكومات وخططها التنموية وما اتخذته من تدابير تعبر عن سياساتها، عن تشجيع عمل المرأة وفتح كافة المجالات أمامها. ولما حققته السياسات التعليمية من ارتفاع في المستوى التعليمي ومحو الأمية، فقد حققت إنجازات هامة على مستوى مشاركتها في العمل بشكل عام وفي القطاع العام بشكل خاص، فقد ارتكز نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 ، على مبادئ منها الحق في التمتع بفرص التوظيف نفسها، وعلى مبادئ العدالة وال نـز اهة و تكافؤ الفرص. ويحدد النظام شروط التعيين في المادة 43 في أن يكون المتقدم مستوفيا لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة دون تمييز على أساس الجنس، والجدول التالي الصادر عن ديوان الخدمة المدنية يوضح عدد المتقدمين بطلبات توظيف والمعنيين منهم من الذكور والإناث، ويبين نصيب الإناث من طلبات التوظيف والتعيين. ويلاحظ أن الزيادة في أعداد المتقدمين كانت وبشكل واضح ضمن الإناث الجامعيات، فخلال تلك الفترة 2005-2008 زاد عدد المتقدمات من 987 61 عام 2005، إلى 265 92 عام 2008، في حين أن أعداد الذكور خلال نفس الفترة زادت من 500 37 إلى 447 43 متقدم. وقد يكون السبب في ذلك، محدودية فرص توظيف الإناث في القطاع الخاص، وصعوبة سفرهن للخارج للبحث عن فرص عمل، إضافة إلى تفضيلهن العمل في القطاع العام نظرا لمناسبة الظروف في الجهاز الحكومي لأوضاعهن الاجتماعية، وتوفر مؤسسات القطاع العام في كافة محافظات المملكة، ولرغبة المرأة في العمل للمساهمة في دخل الأسرة.

المتقدمين بطلبات توظيف والمعينين منهم حسب المؤهل والجنس

السنة

المؤهل

عدد المتقدمين

عدد المعينين

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

2005

جامعي

37544

61987

99531

4348

4

9215

دبلوم

10031

40710

50741

1322

1651

2973

المجموع

47575

192697

15072

5670

6518

12188

2006

جامعي

43175

73805

116980

4330

5600

9930

دبلوم

10621

42786

53407

713

698

1411

المجموع

53796

116591

170387

5043

6298

11341

2007

جامعي

41699

82264

123963

4253

4778

9031

دبلوم

9582

44514

54096

969

1105

2074

المجموع

51281

126778

178059

5222

5883

11105

2008

جامعي

43447

92265

135712

4523

3429

7972

دبلوم

9645

46118

55763

911

1141

2052

المجموع

53092

138383

191475

5454

4570

10024

176- وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة/مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2008 كما يبين الجدول أن القطاع الخاص قد ساهم بتوفير ما يزيد عن ثلثي صافي فرص العمل الجديدة للإناث وبنسبة بلغت 68.3 في المائة. وفي المقابل ساهم القطاع العام بما نسبته 30.7 في المائة. ومن الجدير بالذكر أن قطاع المنظمات غير الحكومية لم يساهم بشكل ملحوظ في خلق فرص عمل جديدة لكلا الجنسين.

التوزيع النسبي للأفراد الذين حصلوا على فرص عمل جديدة حسب قطاع العمل والجنس،2008

قطاع العمل

ذكر

أنثى

المجموع

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

قطاع عام

22121

44.7

4698

30.7

26819

41.4

قطاع خاص منظم

25928

52.4

10194

66.6

36122

55.7

قطاع خاص غير منظم

1244

2.5

264

1.7

1507

2.3

منظمات غير حكومية

225

0.5

155

1.0

379

0.6

المادة 11، الفقرة 1(ج)

177- أكدت وثيقة كلنا الأردن على ضرورة "زيادة مشاركة المرأة في العمل والإنتاج من خلال التدريب والتأهيل والدعم المناسب وتذليل العقبات التي تعترضها". يستند نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 على مبادئ الشفافية و العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الجنس في معاملة الموظفين فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية ، ويلتزم ديوان الخدمة المدنية بهذه المبادئ من خلال تخطيط وإدارة الموارد البشرية والاختيار والتعيين . وعلى صعيد الترفيعات التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية سواء كانت ترفيعات وجوبيه أو ترفيعات جوازيه فانه لا توجد شروط تميز بين الرجل والمرأة عند إجراء الترفيع، وكان نصيب الإناث منها كما يشير الجدول، حيث يتبين أن النصيب الأكبر في الترفيع الوجوب ي كان للإناث في حين كانت النسبة متقاربة بين الجنسين في الترفيع الجوازي.

إجمالي الترفيعات في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2009

ترفيع وجوبي

ترفيع جوازي

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

7734

8495

16229

2187

1880

4067

3143

4106

7249

658

806

1464

10877

12601

23478

2845

2686

5531

178- وفيما يتعلق بالإيفاد تتم المنافسة بين الموظفين ذكوراً أو إناثاً وفقاً لتعليمات إيفاد موظفي الخدمة المدنية المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية . كما يوضح الجداول من ديوان الخدمة المدنية و على صعيد البعثات و الدورات لسنوات مختارة كان للإناث نصيب من هذه البعثات والدورات الداخلية والخارجية ، حيث بلغ عدد الموفدات في بعثات داخلية خلال السنوات 2006 حتى النصف الأول لعام 2009، 179 1 موظفة، وعدد الموفدات في بعثات خارجية 16 موفدة فقط. وفي الدورات التدريبية الخارجية لعام 2008 يلاحظ أن ما يزيد على 6 أضعاف الموفدين في دورات تدريبية خارجية كان من نصيب الذكور، مع ملاحظة ارتباط عامل النوع الاجتماعي مع مدة الدورة أو البعثة، وبشكل عام هناك عزوف للإناث عن الترشيح للدورات طويلة المدة وعن الإيفاد في بعثات ودورات خارجية.

نصيب الإناث من البعثات والدورات الداخلية والخارجية

السنة

داخلي

خارجي

المجموع

نسبة الإناث

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

الإيفاد الداخلي

الإيفاد الخارجي

الإجمالي

2006

346

251

48

4

394

255

42 ٪

8 ٪

39 ٪

2007

488

441

44

6

532

447

47 ٪

12 ٪

46 ٪

2008

368

464

30

5

398

469

56 ٪

14 ٪

54 ٪

7/2009

28

23

15

1

43

24

45 ٪

6 ٪

36 ٪

المجموع

1230

1179

137

16

1367

1195

49 ٪

10 ٪

47 ٪

179- وحدد نظام الخدمة المدنية في الفصل الحادي عشر منه، عملية إدارة وتقييم الأداء الفردي والتدريب والتطوير المبني على التخطيط المسبق لتوجهات وبرامج التدريب والإيفاد ، والحصول على مستوى أداء أفضل يساهم في تحقيق الأهداف المؤسسية للدائرة من خلال تقييم دور الموظف في انجاز مهامه، ووضع خطط العمل والمتابعة والقياس وتعزيز نقاط القوة ومجالات التحسين المطلوبة وتجنب نقاط الضعف لديه، وإتاحة الفرصة له للاطلاع على مستوى أدائه الوظيفي والمسلكي، دون تمييز لذكر أو أنثى، مبينا أن كلمة موظف حيثما وردت في النظام تعني الموظف والموظفة على حد سواء.

180- وصدر قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لسنـة 2008. وفي سبيل تحقيق أهدافه يتولى مهام وصلاحيات منها اقتراح السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها دون أي تمييز بسبب الجنس. كما نشأ بموجب أحكام هذا القانون "صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني" يهدف إلى دعم أنشطة التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني وتطوير عمليات التدريب المختلفة في القطاعين العام والخاص. وتم استحداث النظام الوطني للتشغيل ال إلكت روني ومن خلال النظام ستعد خطة طموحة في مجال التدريب والتشغيل بحيث تكون برامج التدريب على المستوى، مع إمكانية إنشاء مجالس على مستوى المحافظات لتعميم الفائدة.

المادة 11، الفقرة 1(د)

181- فيما يتعلق بالتوصية العامة للجنة رقم 13 حول الأجر المتساوي للعمل المتساوي، تتفاوت متوسطات الأجور والرواتب في الأردن بين كل من الرجال والنساء حسب المهن والقطاعات الاقتصادية ومجالات العمل، فيما يتعلق بالقطاع العام فان ما يسري على هذه الفئة من الموظفين هو نظام الخدمة المدنية، ونظام العلاوات الموحد، حيث تتساوى أجور الرجال والنساء عند التعيين لأول مرة، بدون تميز في المعاملة أو في تقييم نوعية العمل أو استحقاق العلاوات، ولكن التفاوت في الأجور يحصل من أن الموظف يستحق العلاوة العائلية التي لا تحصل عليها الموظفة، إلا في حال كان زوجها متوفياً أو مقعداً وكانت معيلة لأبنائها.

182- وأما في القطاع الخاص فإن مصادقة الأردن على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951 لمنظمة العمل الدولية حول المساواة في الأجر، تجعل من أحكامها أحكاماً ملزمة، كما وتعمل وزارة العمل في هذا الاتجاه من خلال مديرية عمل المرأة، بنشر إعلانات على فترات في الصحف اليومية الواسعة الانتشار، تشير إلى مصادقة الأردن على الاتفاقية، وان على أرباب العمل الالتزام بأحكامها.

183- وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة كما في الجدول إلى أن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين من الرجال قد بلغ في سنة 2007 نحو 315 ديناراً، في حين بلغ 277 ديناراً للنساء، أي أن متوسط الأجر الشهري للرجال يزيد بنسبة 4 في المائة عن متوسط الأجر الشهري للرجال والنساء معاُ والذي بلغ 305 ديناراً في تلك السنة. في حين يقل متوسط الأجر الشهري للنساء عن هذا المتوسط بنسبة 10 في المائة. وتشير البيانات في الجدول انه قد طرأ ارتفاع ملحوظ على متوسط الأجر للرجال والنساء مقارنة بعام 2005، فقد كان متوسط الأجر الشهري للرجال 273 ديناراً في حين كان للنساء 231 ديناراً.

متوسط الأجر ال شهري للعامل بالدينار الأردني في منشات القطاعين العام والخاص وفرق الأجور (2005-2007)

السنوات

رجال

نساء

رجال ونساء معاً

2005

273

231

262

2006

291

249

280

2007

315

277

305

184- وفي موضوع حماية الأجور فقد نص الدستور على "إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته"، كما نص قانون العمل على "إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على إيصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني إسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد". ومن جهة أخرى يشكل مجلس الوزراء لجنة تتألف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل تتولى تحديد الحد الأدنى للأجور، وحدد لغاية 2009 بمبلغ 150 دينارا، تسري هذه الأحكام على جميع فئات العمال بعد التعديل الذي جرى على قانون العمل في عام 2008. كما حمى قانون العمل الحق بالأجر، عندما نص على أن يعين مجلس الوزراء "سلطة للأجور" للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور في منطقة معينة للتسهيل على العمال في فض المنازعات، بالإضافة إلى إعفاء الدعاوى العمالية من رسوم الدعاوى بما فيها رسوم التنفيذ.

185- وعند تتبع نسب المشتغلات اللواتي يعملن بدون اجر منذ عام 2002 حتى عام 2008 نجد ثبات في قيم هذه النسب والتي لم تتجاوز 0.5 في المائة من مجموع المشتغلات. وقد يعود السبب في هذا إلى استغناء الأسر الأردنية عن عمل المرأة بدون اجر واستبداله بالعمالة الوافدة، حيث أظهرت نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2006 أن خمس فرص العمل المستحدثة للعمالة الوافدة من الإناث وبنسبة بلغت 20 في المائة، تمركزت في نشاط قطاع الأسر التي تعين أفراداً، وارتفعت هذه النسبة في عام 2008 لتصل إلى 26 في المائة من مجموع فرص العمل المستحدثة في ذلك العام، مما يدل على ازدياد الطلب على استقدام الخادمات من الجنسيات غير العربية للعمل لدى الأسر.

186- ويختلف متوسط الأجر الشهري حسب المهنة، فقد بينت الدراسات الإحصائية أن أعلى متوسط أجر شهري في القطاع العام لعام 2007 هو للمشرعين وموظفو الإدارة العليا لكلا الجنسين حيث بلغ 877 ديناراً شهرياً للرجال و566 ديناراً شهرياً للنساء، يلي ذلك مهنة المتخصصون للرجال بلغ 489 ديناراً شهرياً، في حين جاءت مهنة العاملون في الخدمات والباعة في المحلات للنساء في المرتبة الثانية، فقد بلغ متوسط الأجر الشهري لهذه المهنة 430 ديناراًً. ويظهر الفارق الأكبر في الأجور بين المشتغلين الرجال والنساء في نشاط الوساطة المالية لعام 2007 وبفارق 159 ديناراً لصالح الرجال، وبالمقابل فأن النساء المشتغلات في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات والفنادق والمطاعم والتعدين والإدارة العامة والضمان الاجتماعي، يتقاضين أجورا أعلى من الرجال، وهذا يعود إلى أن معظم المشتغلات في هذه المجالات هن من ذوات التعليم العالي مقارنة بأقرانهن.

187- وبالنسبة لمتوسط ساعات العمل اليومية يوجد اختلاف بين القطاعين العام والخاص، حيث تبلغ 7 ساعات عمل يومياً في القطاع العام بمعدل 5 أيام في الأسبوع، مقابل 8 ساعات عمل في القطاع الخاص بمعدل 6 أيام في الأسبوع. ولعل انخفاض عدد ساعات العمل في القطاع العام بالإضافة للعوامل الأخرى الواردة سابقا من الأسباب الجاذبة للنساء للعمل في هذا القطاع.

المادة 11، الفقرة 1( )

188- في ظل قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001 تطبق التأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والتأمين ضد الشيخوخة والعجز الدائم أو المؤقت والوفاة، على المؤمن عليهم ذكوراً وإناثاً. وفي سياق التوجه ا لاستراتيجي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بشمول كافة المنشات في المملكة والتي توظف عاملاً فأكثر، باشرت المؤسسة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بتوسعة مظلة الشمول وفقاً للمناطق الجغرافية ابتدأ من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 أطلقت المؤسسة المرحلة الثانية من المشروع في محافظة إربد. وتعمل المؤسسة على اتخاذ التدابير اللازمة لإطلاق توسعة الشمول في محافظة معان وسلطة إقليم البتراء والجزء المتبقي من محافظة العقبة. ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من شمول كافة المنشات التي توظف عاملاً فأكثر في كافة محافظات المملكة مع نهاية عام 2011. أما التأمين الصحي للعامل والمستحقين في القطاع الخاص، فهو غي ر مطبق لغاية الآن، إلا أن معظم شركات تعمل على إخضاع موظفيها للتامين الصحي. أما العاملون في القطاع العام والقوات المسلحة، فيخضع هؤلاء لنظامي التأمين الصحي لسنة 2004، والتأمين الصحي في القوات المسلحة لسنة 2007 حيث تقدم المعالجة للمشتركين والمنتفعين، أما زوج المشتركة فيشترط لشموله بأحكام النظام أن لا يكون مؤمناً لدى أي جهة أخرى.

189- ومنح قانون الضمان الاجتماعي امتيازات للمرأة وردت في البنود 159و161 من التقرير السابق. تشير البيانات الإحصائية لسنة 2008" لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن نسبة المؤمن عليهن بلغت 25.3 في المائة من إجمالي المشتركين في سنة 2007، وعدد متقاعدي الضمان للشيخوخـة والعجـز والوفاة من الذكور 88830 بنسبة 88.5 في المائة مقابل من الإناث 11558 بنسبة 11.5 في المائة. ويشير الجدول إلى أن نسبة المؤمن عليهم في قطاع الزراعة من الجنسين كانت الأدنى بنسبة 1.2 في المائة، تشكل النساء منها 493 1 مشتركة، وكان أكبر عدد من المؤمن عليهن في قطاع خدمات أخرى بلغ 987 148 ، ويلاحظ التقدم المحرز في عدد الإناث المؤمن عليهن في جميع القطاعات وخاصة في قطاع السياحة، إذ ارتفع العدد إلى 186 2 في عام 2008، في حين كان العدد 825 1 في نهاية عام 2005، كذلك الحال في قطاع الإنشاءات ارتفع العدد إلى 774 1 عام 2008 في حين كان عدد مؤمن عليهن 1059 عام 2005.

أعداد المؤمن عليهم الفعالين حسب النشاط الاقتصادي ) إناث ( 2005 -2008

النشاط الاقتصادي

2005

2006

2007

2008

الزراعة

1028

1207

1426

1493

الصناعة والتعدين

25125

25154

23296

20241

التجارة

7763

8148

9178

9443

الإنشاءات

1059

1306

1530

1774

النقل

1359

1436

1566

1483

المالية والمصرفية

5384

5971

6894

7488

السياحة

1825

1977

1992

2186

خدمات أخرى

108204

123953

137098

148987

غير محدد

95

100

107

116

المجموع

151842

169252

183087

193211

190- أما حسب فئات الأجر الشهري بالدينار ارتفع العدد في الفئة (أقل من 125) لتشكل 350 47 مشتركة تلتها فئتي (225-250) و(250-275) بحدود 37316 مشتركة والأدنى بفئة (600-700) بحدود 632 2 مشتركة، إلا أنها تعود وترتفع لفئة (أكثر من 700) لتصل إلى 081 7 مشتركة. وكان الوسط المرجح لأجور المؤمن عليهم بالدينار للذكور 319 والإناث 275. وقد بلغت نسبة المؤمن عليهن اختيارياً من الإناث 23.6 في المائة.

191- ويعالج مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2009 الذي أ قر من مجلس الوزراء ويعرض على مجلس النواب الأمور التالية:

التوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين خاصة ربة الم نـز ل غير العاملة بأجر، وذلك انسجاما مع الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتوسع كذلك في تطبيق تأمينات جديدة كتامين البطالة والتأمين الصحي وتأمين الأمومة، وذلك للمساهمة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

في القانون الحالي للزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي ونصيبها من راتب التقاعد الذي يؤول إليها من زوجها، ولكن الزوجة العاملة وفق المادة 58 من قانون الضمان لا تستطيع الجمع إلا بما لا يزيد على الحد الأدنى المقرر لراتب التقاعد وبين دخلها، وقد أورد المشروع تعديلاً لهذه المادة بحيث تستطيع الزوجة الجمع بين راتبها التقاعدي مع دخلها من العمل.

وتعديل للتقاعد المبكر من قبل الإناث ذلك أن القانون يميز في سن التقاعد للمرأة والرجل وفي مدة الاشتراك والحسميات عند احتساب التقاعد، التي تبدأ للمرأة عند نسبة 10 في المائة بينما تبدأ بالنسبة للرجل عند نسبة 18 في المائة من الراتب التقاعدي، ولا يخفى ما لهذا العامل من دور في أنه يحفز العاملة على إحالة نفسها على التقاعد. كما يتضمن مشروع القانون تعديلاً لا يميز بين المستحق أو المستحقة للرواتب والعائدات التقاعدية.

192- ويحقق قانون الضمان الاجتماعي ميزة للمرأة حيث يدفع الراتب المستحق لوالدة المؤمن عليه المتوف ى ولأرملته ولبناته وأخواته العازبات أو الأرامل أو المطلقات عند الوفاة، ولكنه يوقف عند زواج أي منهن، ويعاد إليها في حال طلاقها أو ترملها، مما يعزز مفهوم المرأة المعالة، مما يدعو إلى تعديل القانون وأن لا يكون للزواج أثر على هذه الاستحقاقات. وكذلك أن يتم تعديل القانون بإلغاء اشتراط استحقاق زوج المؤمن عليها لحقوقه التقاعدية، من أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له اجر من عمل أو راتب تقاعدي آخر يعادل استحقاقه من راتب التقاعد.

193- وفيما يتعلق في الحق في الإجازات، لم يجري أي تعديل على الإجازات المدفوعة الأجر سواء إجازة الأمومة أو الإجازة السنوية أو الابتعاث أو المرضية. إلا أن الموظفة لا تستحق ساعة رضاعة بموجب نظام الخدمة المدنية على غرار قانون العمل، ولكن يعود الأمر للإدارة العليا بالسماح للموظفة بالمغادرة لمدة ساعة لغايات الرضاعة على أن تحسم من رصيد إجازاتها السنوية.

المادة 11، الفقرة 1(و)

194- ورد في التقارير السابقة للمملكة عن الحقوق والامتيازات الممنوحة للمرأة العاملة بموجب أحكام قانون العمل، بالإضافة إلى أن القانون اشترط في المدة التي تقع من إجازة الأمومة بعد الوضع أن لا تقل عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيل الأم قبل انقضاء تلك المدة. هناك مشروع قانون لتعديل المادة 72 من قانون العمل المتعلقة بإلزام رب العمل الذي يوظف 20 عاملة من توفير حضانات لأطفال العاملات، حيث يعمد رب العمل على توظيف عدد أقل من 20 عاملة للخروج من التزامه بتوفير حضانة، يتجه التعديل بأن ينص القانون على أن لا  يقل العدد عن 20 عاملاً بدلاً من عاملة، مما يساعد على التوسع في إنشاء الحضانات من ناحية ويقلل من التمييز ضد المرأة في التوظيف من ناحية أخرى.

المادة 11، الفقرة 2(أ) و(ب)

195- يحظر قانون العمل فصل العاملة من الخدمة بسبب الحمل أو خلال إجازة الأمومة، أو على أساس الحالة الزوجية. ولم تمس أحكام قانون العمل أو نظام الخدمة المدنية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، بل على العكس من ذلك تتضمن ميزات خاصة للمرأة في إطار رعاية المرأة العاملة والحرص على التوفيق بين واجباتها تجاه الأسرة والعمل. بالنسبة لقانون العمل فكما ورد في التقارير السابقة لم يطرأ أي تعديل على استحقاق المرأة العاملة إجازة الأمومة. وبموجب أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 تستحق الموظفة الحامل إ جاز ة أمومة براتب كامل مع العلاوات . واستحدث النظام المزايا الاجتماعية للموظفة دون أن تفقد عملها الذي تشغله أو أقدميتها أو العلاوات المستحقة، كالإ جازة في حالات متعلقة بوفاة ال أ قارب وفقاً لدرجة القرابة مع المتوفى.

196- كما استحدث نظام الخدمة المدنية إجازة للموظفة لغايات قضاء العدة الشرعية بعد وفاة زوجها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام غير مدفوعة الأجر، وللموظفة بعد انتهاء إجازة الأمومة لمدة لا تزيد على سنتين للعناية بطفلها الرضيع. بال إ ضافة لل إ جازات دون راتب أ و علاوات لمرافقة الزوج إ ذا كان يعمل بالخارج ، وللموظفة المعينة بموجب عقد شامل كافة العلاوات الحق في الحصول على إ جازة دون راتب وعلاوات لمدة لا تزيد على شهر في السنة لرعاية أ حد الوالدين أ و الزوج أ و الزوجة أ و ا حد ال أ بناء إ ذا كان مريضاً أ و في حالات استثنائية ومبرر ة. هناك مطالبة للعمل على تعديل نظام الخدمة المدنية الذي يخلو من منح الموظفة في القطاع العام ساعة رضاعة أ و توفير دور حضانة في الدوائر الحكومية كما في قانون العمل ، وكذلك تعديل قانون العمل ونظام الخدمة المدنية ل استحداث منح ال إ جازة الوالدية لأي من الوالدين.

المادة 11، الفقرة 2(ج) و(د)

197- تشير الإحصاءات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الحضانات المسجلة لغاية كانون أول 2009، 800 حضانة، منها 283 للقطاع الخاص، 61 لجهات تطوعية، و456 لمؤسسات، والتابعة للوزارة 5 دور حضانة. تعمل الوزارة على مراقبة أداء الحضانات القائمة، وتطبيق نظام دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005 وتعليمات ترخيص دور الحضانة رقم 1 لسنة 2008، وتعليمات دور الحضانة المدرسية الحكومية رقم 1 لسنة 2008 الصادرة بموجبه، حيث يجري إغلاق الحضانات المخالفة إغلاقاً مؤقتاً لحين تصويب الأوضاع. تقدم دور الحضانة الرعاية للأطفال من صفر - 4 سنوات. كما تنشئ وزارة التربية والتعليم رياض للأطفال. ومن الملاحظ أن الإقبال على دور الحضانة قليل في المناطق الريفية والنائية رغم توفر دور حضانات مناسبة، ذلك أن الأسر تستعين بالأقارب لهذه الغاية. كما تتوفر التسهيلات للمرأة القاضية من خلال الاستفادة من صندوق دعم القاضيات وضمان عملية التوفيق بين قيامهن بمهامهن المطلوبة والمتطلبات الأسرية كتوفير دور الحضانة لأطفال الأمهات القاضيات.

198- وتحث الخطة الوطنية الأردنية للطفولة (2004-2013) و"الأجندة الوطنية" على توسيع انتشار رياض الأطفال الحكومية - خاصة في المناطق الريفية والفقيرة - وأن تتحقق زيادة لمعدلات الالتحاق الإجمالية إلى 50 في المائة بحلول عام 2012 و60 في المائة عام 2017.

199- وشكلت وزارة العمل لجنة من ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وغرف الصناعة والتجارة ووزارة الصحة، وذلك لمراجعة المادة 69 المتعلق ة بالأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء أو النساء الحوامل فيها، ولدراسة الحاجة إلى إجراء تعديل على قرار وزير العمل بموجب الصلاحية المخولة له في هذا الخصوص، بحيث يأتي التعديل منسجماً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

المادة 11، الفقرة 3

200- تم تعديل المادة 43 من قانون العمل عام 2008 في هذا الاتجاه لتنص على: "تشكل في الوزارة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم، تتولى المهام الموكولة إليها من حيث إبداء الرأي في الشؤون الخاصة بشروط العمل وظروفه، ودراسة وتقييم المسائل المتعلقة بمعايير العمل العربية والدولية، وإجراء الدراسة حول مدى انسجام سياسات وتشريعات العمل، مع احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومعايير العمل الدولية".

المادة 12

المادة 12، الفقرة 1

201- إن "تحسين مستوى حياة المواطن يتطلب الاهتمام بالرعاية الصحية، وهي حق كل مواطن ومواطنة، فالإنسان السليم المطمئن على صحته وصحة أبنائه وأسرته هو الإنسان القادر على العمل والإنتاج." من أقوال جلالة الملك.

202- ومن الأهداف ال استراتي جية الصحية في الأجندة الوطنية ووثيقة كلنا الأردن العناية بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية الفعالة ضمن بيئة صحية آمنة وتوسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة الفقراء وتوفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وخاصة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

203- وبلغت موازنة وزارة الصحة عام 2008، 7.49 في المائة من الموازنة العامة للدولة، حظي جانب صحة المرأة والطفل باهتمام كبير على أعلى المستويات في الدولة ووزارة الصحة. بموجب قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 تقدم هذه الخدمات حالياً في القطاع الحكومي من خلال 420 مركز أمومة وطفولة و30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و11 مستشفى تابعة للخدمات الطبية الملكية و2 مستشفى جامعي، كما تقدم من خلال 58 مستشفى والعديد من العيادات في القطاع الخاص وحوالي 66 عيادة في القطاع غير الحكومي . تم توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمرأة منذ بداية عام 2008 من خلال استحداث برنامجين: أحدهما برنامج صحة المرأة ويهدف إلى تقديم خدمات متكاملة للمرأة في المراحل العمرية المختلفة وبرنامج الوقاية والحماية من العنف الأسري ضد المرأة ويهدف إلى إدماج هذه الخدمات ضمن خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية في الوزارة، والآخر استحداث نظام للتزويد بوسائل تنظيم الأسرة الحديثة ويهدف إلى تأمين اللوازم من وسائل تنظيم الأسرة بدون انقطاع ويقوم بتزويد هذه الوسائل مجاناً لجميع القطاعات الصحية في المملكة ما عدا القطاع الخاص.

204- ولكون الأردن جزء فاعل في النظام العالمي، فقد حرص دائماً على الالتزام بالمواثيق الدولية، وعليه فهو ملتزم بالعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالصحة والتي من الواضح أن نسبة كبيرة منها قد تحققت، فقد اتجهت الحكومة إلى الاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة في إطار السياسة السكانية والاهتمام بتنظيم الأسرة من خلال:

زيادة عدد الوحدات والمراكز الصحية في القرى وتوفير الخدمات الإرشادية والعلاجية للنساء، انعكس ذلك في تحسن الوضع الصحي للسكان وفي المؤشرات الصحية كما يبين الجدول ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة الذي يبلغ 74.4 سنة للإناث و71.6 سنة للذكور، وهناك تحسن ملموس في إحصاء وفيات الأطفال الرضع ودون الخامسة، والوفيات خلال السنة الأولى من العمر لتنخفض إلى 19 طفل لكل ألف مولود.

التحسن في مستوى الرعاية الصحية الموجهة لرعاية الأمومة والطفولة، ورفع درجة الوعي بالخدمات الصحية والحصول عليها وزيادة التغطية، إذ يقدر مستوى سهولة الحصول على الخدمات بحوالي 97 في المائة، ومعدل الوصول لأقرب مرفق صحي 30 دقيقة.

وفي مجال البرامج الوقائية، فإن من أبرز الانجازات المحافظة على نسبة عالية من التغطية بالتطعيم بلغت أكثر من 95 في المائة لجميع أنواع المطاعيم التي تعطى مجاناً ضمن برنامج التطعيم الوطني.

خدمات تنظيم الأسرة وفحص جهاز أمواج فوق الصوتية ومجاميع الدم والعامل الريزيسي والأجسام المضادة والهيموجلوبين وتأكيد الحمل والزهري والسفلس، السكري، والفحص السريري وفحص البول العام والروتيني حسب البروتوكول المقرر لهذه الغاية.

205- كما تنفذ وزارة الصحة عدداً من المشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع الصحة ومن أبرز هذه المشاريع دعم النظم الصحية مثل الصحة الإنجابية، شركاء الإعلام من أجل صحة الأسرة، الشراكة من أجل إصلاح قطاع الصحة، التحري عن سرطان الثدي وتمكين المرأة، مكافحة التدرن ومشروع مكافحة الإيدز .

206- وتتم معالجة الأطفال الأردنيين دون سن السادسة من العمر في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة مجاناً شريطة عدم شمولهم بأي تأمين صحي آخر، ف ضلا عن برنامج التغذية الوطني للوقاية من سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وذلك بتطبيق برامج صحية شمولية مثل إغناء الدقيق بمادتي الحديد لمكافحة أمراض فقر الدم، وبرنامج إضافة اليود إلى ملح الطعام لمواجهة أمراض الغدة الدرقية.

207- وبالإضافة إلى تبني سياسة الفحوصات الإلزامية ما قبل الزواج، فقد أصبح فحص كلا المقبلين على الزواج إلزاميا لاكتشاف أمراض هيموجلوبين الدم الوراثية، حيث ارتفع عدد المنفصلين قبل الزواج نظراً لخطورة الثلاسيميا، إلى أكثر من 40 في المائة ممن لديهم خطورة الإنجاب، وتستمر متابعة الأزواج والأسر المصابة بالأمراض الوراثية ومراعاة الإبقاء على الرابطة الزوجية، مع تقديم الاستشارة الوراثية لهم.

208- وتقدم بعض العلاجات الباهظة الثمن مجاناً للمرضى الذين يعانون من حالات مرضية معينة (كالسرطان وأمراض الكلى و الإيدز والإدمان على الكحول والمخدرات وفقر الدم والتسمم الجماعي) بغض النظر عن القدرة على الدفع، وشمول الحوامل تحت مظلة التأمين الصحي المدني ، وحماية المرأة من العنف الأسري.

209- وتعمل وزارة الصحة على تنفيذ البرامج والأنشطة الصحية ذات العلاقة بمكافحة الأمراض غير السارية الشائعة كأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وأي أمراض مشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطرا على الصحة العامة. كما تنفذ عدة وزارات ومؤسسات في مناطق مختلفة من المملكة برنامج التنمية المحلية في المناطق الأقل حظا ً حيث تقدم الأنشطة التثقيفية للأمهات حول الصحة الإنجابية وخدمات عيادة الأمومة والمطاعيم. وتوفر وزارة الصحة كذلك خدمات الصحة الإنجابية مجانا للعراقيات.

مؤشرات التقدم المحرز في الجانب الصحي/وزارة الصحة

البيان

2008

معدل الخصوبة الكلي

3.6

عدد الوحدات الصحية لكل 000 100 فرد

24.4

العمر المتوقع عند الولادة ذكور

71.6

العمر المتوقع عند الولادة إناث

74.4

معدل الوفيات الرضع لكل 000 1 مولود حي

19

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 000 1

22

نسبة الأطفال المحصنين ضد الحصبة 12- 23 شهر)

94.3

نسبة المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة (15-49)

57.1

عدد الأطباء لكل 000 1 فرد

3.5

معدل ممرض (قانوني، قابلة، مساعد) / 000 10 فرد

33.2

مجموع المستشفيات

103

عدد المراكز الصحية الشاملة في وزارة الصحة

68

عدد المراكز الصحية الأولية في وزارة الصحة

375

عدد المراكز الصحية الفرعية في وزارة الصحة

240

عدد مراكز الأمومة و الطفولة في وزارة الصحة

420

عدد عيادات الأسنان في وزارة الصحة

313

معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف ولادة حية

19.1

سبة استخدام وسيلة ل تنظيم الأسرة في فترة النفاس

37

عدد وحدات الأمومة والطفولة لكل 000 100

7 . 2

210- و فيما يتعلق بالتوصية العامة للجنة رقم 14 المتعلقة بختان الإناث لا وجود لمثل هذه الممارسات في الأردن.

211- ولزيادة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية فيما بين الشباب ولزيادة المعرفة بشأن معلومات تنظيم الأسرة، وجد مسح أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2005 فجوات معرفية ومفاهيم خاطئة بين الفتيات والفتيان حول الصحة الجنسية والإنجابية، لكن الفتيات كن يتمتعن بمعرفة أفضل حول هذه المسائل من الفتيان.. وكان كافة من تناولهم المسح يتوقون إلى التثقف حول أنماط الحياة الصحية بما في ذلك الجوانب النفسية والعاطفية وسن البلوغ والصحة الجنسية والاختلاط بين الجنسين والحمل ووسائل الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز، لذلك عمل المجلس الأعلى للسكان مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي على تضمين مفاهيم السكان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية بصورة متدرجة في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وتأثيرات السكان على التنمية في الأردن في منهاج التربية الوطنية، وهو مساق إجباري يدرسه كافة الطلبة الأردنيين في كافة الجامعات العامة والخاصة. تم تدريب نصف الواعظين والواعظات على تناول قضايا الصحة الإنجابية في دروسهم الدينية وعند اتصالهم بالشباب المقبلين على الزواج بالتعاون بين المجلس الأعلى للسكان ووزارة الأوقاف. وتم تدريب وتثقيف 300 ميسرة من العاملات في المجتمعات المحلية على مفاهيم الصحة الإنجابية. وتم تدريب زهاء 700 واعظ وإمام مسجد في العام 2007 على القضايا الأسرية والصحة الإنجابية.

212- ويأتي تشكيل المجلس الأعلى للسكان ليشكل آلية دعم وتنفيذ ال استراتي جية الوطنية للسكان من حلال المحاور التالية لل استراتي جية: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والسكان والتنمية المستدامة، والعدالة والإنصاف بين الجنسين وتمكين المرأة . رفع المجلس الأعلى للسكان شعار "تمكين المرأة، تنظيم الإنجاب، بالشفافية والمساءلة، بإتاحة الفرص تتحقق الهبة الديمغرافية ".

213- كما قام المجلس بمشاركة جميع المؤسسات الوطنية المعنية، بوضع الخطط التنفيذية لل استراتي جية، وكان قد أعد خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية الأولى (2003-2007). والخطة الثانية (2008-2012) تهدف إلى تحسين بيئة سياسات الصحة الإنجابية وزيادة توفير خدمات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة ذات الجودة، وزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية / تنظيم الأسرة، تضمنت هذه الخطط أهدافاً رقمية وطنية وواقعية للإنجاب ومتماشية مع الحقوق الإنجابية وحقوق الإنسان ومنسجمة مع السعي لتحقيق التوازن بين سكان الأردن وموارده.

214- وهناك مشاكل جدية تواجه أنشطة الرعاية الصحية للنساء وفق دراسة قام بها المجلس الأعلى للسكان منها ارتفاع المراضة المترتبة على الحمل ووفيات الأجنة التي تشكل ثاني سبب لدخول النساء إلى المستشفيات بعد سبب الولادة، بالإضافة إلى عوامل ارتفاع معدلات الخصوبة في الريف لتشكل 3.7 وفي الحضر 3.6. ومن التحديات السكانية كذلك أهمية الاستمرار في تخطيط البرامج التنموية لتساعد على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.5 مولود في العام 2017، إذ لا يزال استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الحديثة منها دون المعدل المأمول.

215- ومن المؤشرات الإيجابية التي أظهرها مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2007 أن حوالي 99 في المائة من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج يعرفن على الأقل إحدى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة . وإلى ارتفاع معدل النساء المستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة (15-49) سنة إلى 57.1 في المائة عام 2007 (41.9 وسيلة حديثة و15.2 وسيلة تقليدية) نتيجة الجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل العديد من الجهات الحكومية والأهلية والدولية والقطاع الخاص العاملة على ترويج وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، أكثر ما لوحظ هو تزايد استعمال اللولب حيث ارتفعت النسبة إلى 22.3 في المائة والواقي الذكري إلى 5.3 في المائة.

وسيلة منع الحمل المستعملة لعام 2007

حديثة/تقليدية

النسبة

الوسيلة

النسبة

وسيلة حديثة

41.9

الحبوب

8.4

التعقيم الأنثوي

3.7

اللولب

22.3

الواقي الذكري

5.3

الحقن بالإبر

0.7

انقطاع الطمث ا لإرضاعي وأية وسيلة أخرى

1.5

وسيلة تقليدية

15.2

الامتناع الدوري

4.1

القذف الخارجي

10.8

وسيلة شعبية

0.3

المجموع

57.1

216- وتفضل النساء في الأردن الفترات الطويلة نسبياً بين المواليد إذ أن نسبة النساء اللواتي يطبقن المباعدة بين الولادات (أكثر من 36 شهراً) (41.2 في المائة) في عام 2007، مقابل 37 في المائة عام 2002، وقد تكون هذه الزيادة الصغيرة انعكاساً لتطبيق برنامج الصحة الوطني للمباعدة بين المواليد الذي يشكل جزءاً من ال استراتي جية الوطنية للسكان. يولد حوالي ثلثي الأطفال بعد فترة لا تقل عن سنتين عن سابقيهم عامي 2007 و2002 مقابل 56 في المائة عام 1997. ووفق الدراسة التي قام بها المجلس الأعلى للسكان كانت الفترة بين الأطفال المولودين للسيدات الأصغر سناً والسيدات الأقل إنجاباً أقصر مما كانت عليه بين المواليد للسيدات الأكبر سناً والأعلى إنجاباً. كما أن هناك تبايناً طفيفاً حسب مكان الإقامة، حيث أظهرت البيانات أن السيدات المقيمات في الريف وفي إقليم الجنوب والمقيمات في البادية أكثر ميلا ً لتكون الفترة الفاصلة بين مواليدهن أقصر من غيرهن في المناطق الأخرى. وتشير النتائج أيضاً إلى أن الفترة الفاصلة بين الأطفال المولودين للسيدات بعد ولادة طفل أنثى، واللاتي تعليمهن ابتدائي وثانوي واللاتي في مستوى الرفاه الأدنى، أقصر مما هي عليه بين المواليد للسيدات الأخريات، فلا زال تأثير الثقافة المجتمعية يتحكم في سلوكيات الأفراد النابعة من العادات والتقاليد والأعراف إلى تفضيل الأزواج حديثي الزواج الإنجاب فوراً، إضافة لمعارضة بعض الأزواج لأسلوب المباعدة بين المواليد.

217- وأجرى المجلس الأعلى للسكان دراسات واستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات السكان والفقر والتنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والصحة والحقوق الإنجابية، والصحة الإنجابية للشباب والمراهقين ونقص المناعة المكتسب /الإيدز والدعوة لتغيير أنماط السلوك. يهدف المجلس إلى إنجاح مرحلة التحول الدي م غرافي (الهبة الديمغرافية) التي يتوقع حدوثها في 2010 و2015 من خلال: تحسين البنية الاجتماعية والصحية والتوسع في الخدمات ذات النوعية في مجال الصحة الإنجابية، والاستثمار في البنية التحتية في المناطق النائية، وتوفير الخدمات الصحية المجانية لغير القادرين فضلاً عن التوسع في الخدمات الصحية الوقائية.

218- وبناء على نتائج دراسة "تحليل استجابة المؤسسات الصحية للعنف" قام بها المجلس الوطني لشؤون الأسرة فقد تم العمل على استحداث قسم العنف الأسري في وزارة الصحة.

219- كما تم تطوير وثيقة بروتوكولات وإجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري في المؤسسات الصحية بالتعاون بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى تطوير برنامج تدريبي يستهدف مقدمي الرعاية الصحية حول إجراءات وبروتوكولات التعامل مع حالات العنف الأسري في المؤسسات الصحية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

220- وتم استحداث برنامج لوقاية وحماية الطفل من الإساءة منذ عام 2008 يهدف إلى إدماج هذه الخدمات ضمن خدمات الرعاية الصحية في المؤسسات الصحية للوزارة، وقد تابعت الوزارة الاهتمام بهذا الموضوع ضمن مشروع مع اليونيسي ف للأعوام 2000-2007 وللأعوام 2008-2012، وقد تحققت إنجازات في هذا المجال أهمها كسر حاجز الصمت وزيادة الوعي بموضوع وقاية الطفل من الإساءة، وتدريب مدربين وكوادر صحية، بالإضافة إلى إعداد استراتي جية القطاع الصحي لوقاية الطفل من الإساءة، ودليل إجراءات للتعامل مع حالات العنف ضد الطفل.

221- وفيما يتعلق بالتوصية العامة للجنة رقم 15 حول مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب/ الإيدز ، لا يوجد أي تمييز بين الذكور والإناث في مجال العناية الصحية، فقد اهتمت الحكومة بمتابعة المرض منذ البداية، حيث قامت بتأسيس البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز واللجنة الوطنية التنسيقية للإيدز، وإنشاء الخط الوطني الساخن، وإنشاء مراكز للمشورة والفحص الطوعي وعلاج المرضى والمتعايشين مع المرض، تزاول هذه الهيئات عملها بسرية وباحترام لخصوصية المرضى مع تقديم جميع الخدمات بشكل مجاني، والدعم والمساعدة المالية للفقراء والمشورة والإرشاد للمرضى، وتقوم وزارة الصحة بتكثيف الرقابة على عمليات نقل الدم، وبالعديد من حملات التوعية التي تستهدف الشباب في كافة مواقعهم وبالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية. ومن نقاط القوة، ارتفاع مستوى المعرفة بالمرض وطرق الوقاية منه بين السكان، وارتفاع حالات فحص غير الأردنيين المقيمين في الأردن لمدة تزيد عن شهر، إلا أن مستوى استعمال الواقي الذكري لا يتجاوز 5.3 في المائة، وتم التغلب على الوصول إلى المجموعات ذات السلوكيات الجنسية الخطرة بعد إجراء مسح لها بالمشاركة مع المنظمات غير الحكومية.

222- واستهدف البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز النساء في المجالات التالية: (أ) تنفيذ حملات التوعية والتثقيف عبر وسائل التوعية المختلفة بحيث تستهدف النساء؛ (ب) توفير خدمة المشورة والفحص الطوعي حول الإيدز ؛ (ج) إشراك النساء في البرامج والأنشطة الخاصة بالتوعية والتثقيف وفي عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز .

223- أما عدد المصابين فهو للذكور 432 ومن النساء 280 حالة منهن 38 أردنية فقط منذ عام 1986 وحتى 11/2009، تشكل النساء نسبة 39 في المائة من المصابين، والأطفـال دون سن 15 سنة 27 طفلاً بنسبة 4 في المائة من مجموع الحالات. وصلت نسبة الأطفال المصابين بالعدوى من أمهاتهم إلى 3.8 في المائة من الحالات المبلّغ عنها. وفي السياق ذاته اعتبر الصندوق العالمي لمكافحة الملاري ا و الإيدز والسل، الأردن نموذجا على مستوى المنطقة في مكافحة هذه الأمراض على صعيدي الوقاية والعلاج عبر البرامج المعدة بعمق وشمولية وتنفذ بمنتهى الدقة والسرعة، وقد وقع الصندوق اتفاقية مع وزارة الصحة لدعم البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في المملكة. ومن أهداف ال استراتي جية الوطنية الصحية 2006-2010، تنفيذ الإجراءات لوقف انتشار الإيدز بحلول عام 2015 وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ. كما أكدت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية وفي المجال الصحي على أهمية تعزيز البرامج الوقائية التي تتصدى للأخطار على صحة المرأة في كافة مراحل حياتها وخصوصاً قضايا الصحة الإنجابية ومرض نقص المناعة المكتسب/ الإيدز .

224- ووضعت الخطوط العريضة لل استراتي جية الوطنية لمكافحة الإيدز المحدثة للأعوام 2010-2014 بعد مراجعة المعيقات والتحديات التي واجهت ال استراتي جية للأعوام 2005-2009، وحددت هدفاً عاماً لل استراتي جية يتمثل في منع انتقال عدوى الفيروس في الأردن وتوجيه خدمات البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز للفئات الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بالمرض وتقديم الرعاية والدعم والعلاج للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز رغم محدودية معدل انتشار المرض (0.02) في المائة.

225- وأكدت ال استراتي جية أهمية توفير بيئة مناسبة لدعم وتفعيل الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز من خلال تطوير السياسات والحد من الوصمة والتمييز للمرضى. وحدد 18 مجالا لتنفيذ ال استراتي جية توزعت بين الرصد الوبائي والمتابعة والتقييم والأنشطة الوقائية المقدمة للمجموعات الأكثر تعرضا للخطر وتثقيف الشباب، كما شملت تقديم الأدوية المضادة للفيروسات والمعالجة للأمراض الأخرى (الأمراض الانتهازية) والدعم النفسي الاجتماعي لمرضى الإيدز .

226- وأطلقت وزارة الصحة ومؤسسة الحسين للسرطان، ضمن البرنامج الأردني لسرطان الثدي في آذار 2009، حملة وطنية واسعة بعنوان (فحصك الآن يعني الأمان) بهدف رفع الوعي المجتمعي وحث الإناث فوق سن 40 لإجراء الفحص المبكر. ويأتي ذلك ضمن مشاركة الأردن دول العالم الاحتفال بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، عمل البرنامج على تدريب الكوادر الطبية والفنية التي تعمل في وحدات الأسر عن سرطان الثدي لرفع سويتها. وبحسب اللجنة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي فقد تم خلال تشرين الأول عام 2009 ضمن برنامج "صار عمرنا 40 ولفحص الثدي را ب حين" إجراء 29645 فحصا ً سريريا ً وتحويل أكثر من 300 سيدة لإجراء الفحص الشعاعي للثدي "الماموجرام" الذي يصيب 900 حالة جديدة سنويا بناء على السجل الطبي ، حيث تم دراسة نتائج الحملة من أجل ال تخطيط للمستقبل.

227- و يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى من بين جميع أنواع السرطانات عند الإناث في الأردن ، ف متوسط عمر إصابة الإناث بسرطان الثدي تتراوح بين سن ا ﻟ 45 و50 عاما ً ، ونجح البرنامج في تخفيض نسبة اكتشاف الحالات المصابة بسرطان الثدي في المرحلتين الثالثة والرابعة، والتي تعتبر "الأشد" خطرا من 70 في المائة قبل البدء بأنشطة البرنامج إلى 35 في المائة خلال عامين من العمل المكثف. تبلغ نسبة إصابة النساء من مرض السرطان حسب السجل الوطني للسرطان للعام 2007 لكافة الفئات العمرية 82.4 إصابة لكل 100 ألف. يعد السرطان في الأردن المسبب الثاني للوفيات حيث إن حوالي 13 في المائة من الوفيات تعود للسرطان، و15 في المائة منها بسبب سرطان الرئة والثدي. ويعالج المواطنون الأردنيون ممن ليس لديهم أي نوع من التأمين في مستشفيات وزارة الصحة بنسبة إعفاء تصل إلى 90 في المائة -100 في المائة.

نوع السرطان

النسبة

سرطان الثدي

35.8

سرطان القولون والمستقيم

10.6

سرطان الرحم

5.5

سرطان الدم

5.1

سرطان الغدة الدرقية

4.7

228- ونص قانون الصحة العامة في المادة 4 منه على تنفيذ برامج تتعلق بالأنشطة الصحية الخاصة برعاية المسنين والإشراف على المؤسسات الخاصة بهم. لوزارة الصحة دور في تقديم الخدمات الصحية للمسنين الوقائية والعلاجية والتأهيلية وتزويدهم بأجهزة السمعيات والبصريات والحركية، حيث يتم إعفاء غير القادرين بنسبة 75 في المائة من تكلفة الأجهزة، وإعفاء تام لكافة الإجراءات التشخيصية والعلاجية والعمليات بأنواعها المختلفة للحاصلين على البطاقة الخضراء من الفلسطينيين، مع إمكانية تحويلهم إلى مستشفيات أخرى. تم شمول المسنين من 60 سنة فما فوق بنظام التأمين الصحي المدني منذ عام 2007، كما تم تخصيص مبالغ للمسنين في الموازنة العامة للدولة لعام 2009. وتشير تعليمات المعونات المالية رقم 4 لسنة 2007 إلى أن المسن غير المقتدر يستحق 40 ديناراً كمعونة مالية شهرية.

229- وأكدت ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية في محور الأمن البشري والحماية الاجتماعية وفي مجال الشيخوخة على هدفين 0(أ) تحقيق المعرفة بواقع المرأة المسنة ومشاكلها من خلال المناهج الدراسية؛ (ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الرعاية المناسبة واحتياجات المرأة المسنة من خلال إجراءات تدريب كوادر وتوفير تسهيلات في كافة المرافق، ومراجعة التشريعات في هذا الشأن وتشجيع إنشاء جمعيات توفر برامج خدمية، والعمل على نشر القيم الايجابية التي تحترم المسن. وفي هذا الإطار تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على إصدار مسودة مشروع قانون لحماية كبار السن .

230- وبرزت قضايا كبار السن نتيجة لزيادة العمر المتوقع للذكور والإناث، حيث بلغت نسبة كبار السن في الأردن 5.2 في المائة للعام 2005، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 7.6 في المائة للعام 2020، وما يصاحب ذلك من تلبية الحاجات الصحية والنفسية والاجتماعية.

231- وتتبع دور المسنين في الأردن للقطاعين التطوعي والخاص، ويبلغ عددها 11 مؤسسة عاملة مرخصة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وعدد المسنين المستفيدين عام 2009 من خدمة هذه الدور 328 مسناً ومسنة، وهي كافية لنسب الالتحاق الحالية وتغطي المتوقع في الزيادة لسنوات مقبلة، يقوم على رعايتهم 140 عاملاً وهو عدد يتناسب مع عدد المسنين بنسبة 1 إلى 3 وينسجم مع المعايير الدولية. تقدم لهم الرعاية الإيوائية الأساسية، كما يوجد في المملكة سبع نواد نهارية للمسنين، بالإضافة للعديد من المشاريع والبرامج والخدمات التي تقوم بها هيئات أهلية خارج دور الرعاية.

232- وأكدت ال استراتي جية الوطنية لكبار السن للأعوام 2008/2010 على حماية المسنّين من العنف من خلال:

وضع التشريعات الداعمة لحقوقهم وتوفير البيئة الآمنة لرعايتهم وتركز أيضاً على التمكين الاقتصادي والنفسي والاجتماعي.

إيجاد قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعزيز الدراسات العلمية حول أوضاعهم، لزياد فاعلية التخطيط المستقبلي لاحتياجاتهم.

تشجيع الرعاية الم نـز لية حيث يعمل المجلس التمريضي الأردني على وضع تعليمات وشروط الرعاية الم نـز لية للمسنين.

233- وتم إطلاق ال استراتي جية الوطنية للأشخاص المعوقين 2007-2015 تحتوي 86 مقترحاً يقابلها على الجانب التطبيقي 86 خطة عمل تلزم الدوائر المعنية بتطبيقها خلال برنامج زمني محدد. أما الخدمات المقدمة للمعوقين بموجب أحكام "قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 فتتمثل في:

منح التأمين الصحي مجاناً، والرعاية الصحية الأولية للمرأة المعوقة خلال فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة.

خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمة العلاجية بمستوياتها المختلفة، وخدمة التدريب من خلال أقسام التأهيل والعلاج الطبيعي.

الكشف المبكر عن الإعاقة، وتطبيق برنامج المسموحا ت المخبرية للمواليد الجدد لمرض الفنيل كيتنوريا، وتوفر عيادة خاصة وتقدم الحمية الغذائية والمتابعة الطبية مجاناً ومعالجة مرض نقص إفراز الغدة الدرقية في مراكز الأمومة والطفولة الشاملة وعددها 61 مركزاً تغطي كافة أنحاء المملكة، والكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة وسيتم تطبيق التجربة على 6 مراكز شاملة مع بداية عام 2010.

234- وحول التوصية العامة للجنة رقم 24 ووصول المرأة لخدمات الرعاية الصحية على أساس أنها لا تملك إذن الزوج أو الأهل، فمن قراءة للمادة 12 من قانون الصحة العامة التي تحظر على أي طبيب وصف أي شيء بقصد إجهاض امرأة حامل أو إجراء عمليه إجهاض لها إلا للضرورة وبعد موافقة خطية مسبقة من الحامل بإجراء العملية وفي حالة عدم مقدرتها على الكتابة أو عجزها عن النطق تؤخذ هذه الموافقة من زوجها أو ولي أمرها، مما يؤكد حرص المشرع الأردني على احترام حقوق المرأة ومن أنها تملك بالكامل الإرادة الحرة فيما يتعلق بصحتها وفي الوصول لخدمات الرعاية الصحية.

المادة 12، الفقرة 2

235- أولى قانون الصحة العامة لسنة 2008 رعاية خاصة بصحة المرأة والطفل وبتقديم الخدمات اللازمة لهما وذلك وفق متطلبات الصحة الإنجابية اللازمة. وتشمل حزمة خدمات رعاية الأمومة والطفولة في وزارة الصحة ما يلي:

توفير رعاية الأمومة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الطفولة والتثقيف الصحي ، وبعض عناصر الصحة الإنجابية الأخرى للمرأة مثل: الكشف المبكر عن سرطان الثدي والتهابات الجهاز الإنجابي وتحصين الأمهات ضد مرض الكزاز ، وتعمل الوزارة حالياً على إدخال عناصر أخرى من الصحة الإنجابية للمرأة ضمن حزمة هذه الخدمات.

وتقدم الوزارة مجاناً ضمن خدمات الأمومة والطفولة: (أ) الفحوصات المخبرية والتشخيصية لكل من الأم والطفل، (2) وخدمات تنظيم الأسرة للام مثل وسائل منع الحمل المؤقتة وربط الأنابيب في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة وعيادات العناية بالأم والطفل الموجودة في مستشفيات الوزارة. (3) وتوفير الأدوية لأي من الأم والطفل وشمول الأمهات الحوامل بنظام التأمين الصحي منذ عام 2006.

23 6 - وتم إجراء دراسة وفيات الأمهات تماشيا مع أهداف ال استراتي جية الوطنية للسكان للأعوام (2000-2020) وأهداف الأجندة الوطنية ال ت ي ت عنى بخفض وفيات الأمهات إلى الثلثين بحلول عام 2015 ، خلصت الدراسة إلى أن نسبة وفيات الأمهات في الأردن خلال السنوات 2007-2008 بلغت 19.1 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية مقارنة ب‍ 40 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية للأعوام 95 - 96 ، م حقق اً انخفاضا ملموسا بنسبة وفيات الأمهات بمستوى 4.5 في المائة كل عام ومنذ عام 1995 مقارنة بمستوى الانخفاض العالمي الذي يمثل 1.1 في المائة سنويا ، مما يجعله في مقدمة الدول التي حققت الانخفاض ، الأمر الذي يدل على تحسن مستوى الخدمات الصحية ووجود رعاية نفاسية بمستوى عال في الأردن. إن انخفاض وفيات الأمهات إلى هذا الحد يدل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف الألفية الإنمائية . وبينت الدراسة أن نسبة 56.6 في المائة من الوفيات يعزى فيها سبب الوفاة للأسباب المرتبطة بال نـز يف الذي يشكل النسبة الأكبر، إضافة إلى التجلط وتسمم الحمل، وأن ما نسبته 53.9 في المائة من هذه الوفيات كان من الممكن تفاديها لو تم التعرف على أسبابها مبكرا أو تمت معالجتها مباشرة ، إضافة لذلك فإن ما نسبته 70 في المائة من أسباب الوفيات حصل في فترة ما بعد الولادة (النفاس) ، وأن 60 في المائة من الأمهات أصبن بأمراض نسائية مختلفة أثناء مراحل الولادة وما بعد الولادة.

237- أما أمراض التهابات المجاري البولية فقد تصدرت قائمة الأمراض التي تصيب السيدات خلال الحمل، تلاها أمراض الالتهابات المهبلية، ومن ثم فقر الدم وال نـز يف المبكر وارتفاع ضغط الدم وأقلها سكري الدم. وكانت نسبة من اخضعن للولادة القيصرية 27.7 في المائة، وهي نسبة أعلى من النسبة التي بينها مسح السكان والصحة الأسرية للعام 2007 والتي بلغت 18.5 في المائة. في حين تؤكد منظمة الصحة العالمية أن لا يقل اللجوء عن 3 في المائة ولا يزيد عن 15 في المائة لهذه العمليات.

بيانات وزارة الصحة / الرعاية الطبية للمرأة في مرحلة الولادة للعام 2007-2008

أمراض مرحلة الولادة وما بعدها

البيان

النسبة ٪

نوع المرض

النسبة ٪

الولادات التي تخضع للإشراف الطبي المؤهل

99

التهابات المجاري البولية

20.2

تلقي رعاية صحية أثناء الحمل من قبل كادر طبي

99

الالتهابات المهبلية

19.4

الولادات تمت في مؤسسات صحية

99

فقر الدم

10.9

أمراض نسائية مختلفة أثناء مراحل الولادة وما بعدها

60

ال نـز يف المبكر

6

طريقة الولادة طبيعية

69

ارتفاع ضغط الدم

5.9

من أخضعن للولادة القيصرية

27.7

سكري الدم

3

الولادة بطريقة الشفط

3

الحاصلات على رعاية ما بعد الولادة

68

الأطفال الذين أرضعوا طبيعياً ( صفر - 3 أشهر)

94

238- وأوصت الدراسة اعتبار صحة الأم قضية وطنية ذات أولوية تحتاج إلى تعزيز وإتاحة كافة المصادر والوسائل والتداخلات من مالية وثقافية وإدارية لتطوير فعالياتها ، وتنفيذ ال استراتي جيات وخطط العمل المقترحة والداعية لحمل سليم ، لدعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية ، ووضع خطة عمل واضحة لمتابعة خفض معدلات الوفيات عن طريق تنفيذ توصيات الدراسة وتطوير نظام التسجيل الحيوي ، وإيجاد سجل وطني لوفيات الأمهات في الأردن ، ومواصلة الجهود الوطنية ذات العلاقة بصحة الأم كاستثمار تجاه تطوير وتقوية وتمكين المجتمعات ، لتلعب دورا ً فاعلا ً في رعاية صحة الأم والطفل ، وضرورة تضمين المواد التعليمية الخاصة بصحة الأم وما يتبع ذلك من بروتوكولات معيارية في الجهات الطبية بما فيها معاهد المهن الطبية المساندة في الأردن.

239- وانطلاقاً من مبدأ المساواة في الرعاية الصحية والحصول على الخدمات المتعلقة بها، بادرت وزارة الصحة ودائرة الأحوال المدنية والجوازات بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان وبدعم خارجي، بتنفيذ مبادرة "مبروك" ضمن فعاليات حملة "حياتي أحلى"، بهدف نشر رسائل صحية توعوية فيما يتعلق بالصحة وتنظيم الأسرة تحديداً، توزع عند استلام دفتر العائلة لأول مرة من مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات المنتشرة في أنحاء المملكة، حيث تم توزيع 66 ألف نسخة من رزمة مبروك.

240- وحول ملاحظات اللجنة رقم 9 حول إجهاض ضحايا جماع المحارم، يجرم قانون العقوبات فعل الإجهاض ويعاقب على الإجهاض الحاصل نتيجة ضرب أو إيذاء أو نتيجة استخدام عقاقير أو وسائل أخرى تؤدي إلى الإجهاض أو التسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، وشدد العقوبة في حالة أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة، وإذا ما عمدت المرأة إلى إجهاض نفسها أو سمحت للغير أن يجهضها. ولكن تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها، ويستفيد كذلك من العذر نفسه مرتكب هذه الجريمة للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة. شدد قانون الصحة العامة لعام 2008 وقانون العقوبات، العقوبة إذا كان مرتكب جريمة الإجهاض طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة، إلا إذا كانت عملية الإجهاض ضرورية لحماية الحامل من خطر يهدد صحتها أو يعرضها للموت. إلا أنه تتعدد المطالب من المنظمات غير الحكومية في أن يتم دراسة السماح بالإجهاض لضحايا سفاح المحارم على الأقل في الأشهر الأولى من الحمل.

241- وتقدم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيي ن (الأونروا) خدماتها الصحية المجانية للاجئين المسجلين لديها في الأردن والبالغ عددهم 000 951 1 لاجئ ولاجئة عام 2008، حيث يقطن 17 في المائة منهم في 10 مخيمات والباقي في تجمعات حول المخيمات وفي أماكن متفرقة من المملكة، يحمل معظمهم الجنسية الأردنية عدا 135 ألف لاجئ من غزة تقريباً، وبالتالي فإن بإمكانهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي توفرها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، وما تقدمه المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للمواطن الأردني غير المؤمن. وتقدم الأونروا الرعاية الصحية الأولية من خلال 25 مركزاً صحياً للتجمعات الفلسطينية خارج وداخل المخيمات، منها 12 في داخل المخيمات و13 خارجها في سعيها لإيصال الخدمة لمن هم خارج المخيمات. في العام 2008 تلقى ما مجموعه 500 105 1 لاجئ الرعاية الصحية وبنسبة تغطية تعادل 57 في المائة من اللاجئين المسجلين لدى الأونروا في الأردن، وتسعى الوكالة على أن تمتد خدماتها لمناطق أوسع حيث افتتح في عام 2006 مركز في العقبة يخدم 16 ألف لاجئ، وآخر عام 2009 في منطقة الطيبة - جنوب عمان ليخدم ما مجموعه 26 ألف لاجئ في تلك المنطقة.

242- وتقدم مراكز الأونروا الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، وتشمل الخدمات العلاجية عيادات الطب العام والاختصاص ومختبرات وأشعة وأسنان والمعالجة الفيزيائية مع توفير العلاج بالمجان، وأما الخدمات الوقائية فتشمل رعاية صحة الطفل من الولادة حتى عمر 3 سنوات. اعتباراً من عام 2010 سيتم تغطية الفترة من الولادة حتى عمر 5 سنوات، وتشمل مراقبة نمو الطفل وإعطاء المطاعيم والتدخل العلاجي عند اللزوم. وتوفر الأونروا الرعاية الوقائية للأمهات قبل الإخصاب وأثناء الحمل وما بعد الحمل في كل المراكز الصحية للتحري عن الحمل الخطر، مثل الحمل المرافق لأمراض مثل السكري أو الغدد أو القلب، وللحامل بمجرد الحمل حتى الولادة، وتشجع الأونروا التسجيل المبكر للحوامل لتقديم الرعاية الأمثل وتشير إحصائيات عام 2008 أن 71 في المائة من السيدات الحوامل تم تسجيلهن لرعاية الحمل في الأشهر الثلاث الأولى من الحمل. وأما معدل الزيارات للحوامل من بدء الحمل وحتى الولادة، فقد بلغ 6.7 زيارة، بما يفوق معدل 4 زيارات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية. كما أن 88 في المائة من السيدات الحوامل المسجلات قد زاروا المراكز على الأقل 4 زيارات. أما معدل تطعيم الحوامل أثناء الحمل للكزاز فقد بلغ 99.6 في المائة، ولقد تم ما نسبته 99.9 في المائة من الولادات تحت إشراف صحي، و99.7 في المائة من الولادات حدثت في مؤسسة صحية. يتم التحري عن أمراض مضاعفات الحمل كالسكري والضغط وفقر الدم، من خلال برنامج مدمج وشمولي في الرعاية الصحية، ويتم التدخل حسب كل حالة بالعلاج المناسب. كما تتلقى الحامل مساعدات غذائية في فترة الحمل والرضاعة.

243- وتسعى الأونروا لأن تغطى كافة الولادات في المستشفيات بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة، بحيث يدفع اللاجئ المقتدر 25 في المائة من التكاليف العلاجية وغير المقتدر 5 في المائة والباقي تتحمله الأونروا، شاملا ذلك الحوامل في المناطق البعيدة عن مراكزها الصحية. كما ودأبت الأونروا على تعويض الولادات ذات الحمل الخطر في المستشفيات الخاصة بمبلغ لا  يقل عن 75 في المائة من الفاتورة، ونظراً للضائقة المالية التي تعاني منها الأونروا حاليا فقد تم تخفيض سقف التعويض في المستشفيات الخاصة بما يعادل 150 دينار للحامل الفقيرة و100 دينار لكل حامل بغض النظر عن نوع الولادة. ونظرا لعدم توفر الدعم المالي من الدول المانحة للأعوام 2010-2011 فإن الوكالة ستوقف هذه المساعدة مطلع العام 2010. كما تقدم الأونروا رعاية ما بعد الولادة لما نسبته 91 في المائة من السيدات الحوامل المسجلات عام 2008. أما خدمات تنظيم الأسرة الحديثة كاللولب والحبوب والحقن الهرمونية والواقي الذكري والتحاميل المهبلية فإنها تقدم بالمجان، حيث بلغ عدد متلقيات خدمة تنظيم الأسرة في العام 2008 ما مجموعه 246 35 سيدة منتظمة الاستفادة حيث كان عدد المستفيدات الجدد 9 آلاف سيدة. أما نسبة استعمال الوسائل فلقد كانت كما يلي: اللولب 40.2 في المائة وحبوب الهرمونات 30.7 في المائة الواقي 24.2 في المائة التحاميل 2 في المائة هرمونات حقن 2.9 في المائة.

244- وبلغ معدل حجم الأسرة اللاجئة في الأردن عام 2008 ما يساوي 5.1 في المائة، وأما معدل الخصوبة فقد بلغ 3.3 في المائة للعام 2005. ولقد سجلت 24 وفاة في الدول الخمس المضيفة للاجئين عام 2008 منها 8 وفيات في الأردن، مما يعني أن معدل وفيات الأمهات اللاجئات قد بلغ 24 وفاة لكل 000 100 ولادة.

245- وبدأت وكالة الغوث بتطبيق برنامج رعاية ما قبل الإخصاب اعتبارا ً من 10/2009 في جميع المراكز لتقليل الوفيات من خلال التحري عن عوامل الخطورة ومعالجتها، وفي سعيها للحد من الإعاقات لدى الأطفال فقد أدخلت برنامج التحري عن الأمراض الوراثية مثل عوز الغدة الدرقية والبول الفينولي لتجنب حالات التخلف الناتج عن هذه الأمراض بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية.

246- وتسعى الأونروا لتمكين المرأة الفلسطينية وحماية الطفل من خلال برامج التحري عن الإساءة للأطفال والعنف الأسري، حيث تم تدريب الكوادر الصحية للقيام بذلك والتعامل مع الحالات وتحويلها لإدارة حماية الأسرة.

247- وفي مطلع العام 2010 سيتم تقديم كتيب صحة الأم والطفل للاجئات الحوامل بالتعاون مع الوكالة اليابانية (جايكا)، حيث يعتبر هذا الكتيب بمثابة سجل طبي متنقل لدى السيدة الحامل يغطي فترة الحمل ومتابعة نمو طفلها وتحصينه حتى الخامسة من العمر. و الجدول أدناه يوضح عدد النساء العاملات من أصل 071 1 عاملا في برنامج الصحة التابع للأونروا.

العاملين في برنامج الصحة التابع للأونروا

الاختصاص

الإناث

الذكور

طب

12

101

طب أسنان

8

22

صيدلة

صفر

2

مساعد صيدلي

31

43

المختبرات

25

30

إدارة طبية

76

46

ممرضة قانونية

46

صفر

قابلة قانونية

34

صفر

مساعد/مساعدة تمريض

181

6

عامل/عاملة

41

376

المادة 13

المادة 13(أ)

248- يرث أي من الزوجين الآخر العوائد التقاعدية والتعويضات بالتساوي وفق أحكام قانون العمل الأردني دون أي تمييز على أساس الجنس، كما توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها على الورثة المستحقين بالتساوي على ما جاء في المادة 36 من قانون التقاعد المدني. ووفق المادة 34 إذا تزوجت الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها، فلا يقطع راتب التقاعد عنها في حال زواجها. وجاء في المادة 24 من نفس القانون "الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر"، هذا مبدأ عام بموجب المادة 38 التي لا تجيز الجمع بين راتبي التقاعد، وإذا ما استحق أحد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر. أما الموظفة فتورث راتبها التقاعدي بشروط على ما جاء في المادة 34، فإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مس ؤو لة مباشرة عن إعالتهم.

249- أما إذا توفيت الموظفة أثناء الخدمة وقبل أن تحال على التقاعد، تعطى عائلتها راتباً تقاعدياً يعادل (75 في المائة) من الراتب التقاعدي الذي تستحقه فيما لو بقيت على قيد الحياة، دون تمييز بين الموظفة والموظف في هذا الشأن.

250- ومنح استحدث نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 بموجب المادة 25 ميزة العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً، وإذا كانت معيلة لأبنائها. وبموجب المادة 105 تستحق الموظفة إجازة أمومة براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها. وإذا توفي الموظف أو الموظفة أثناء الخدمة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع علاواته. إلا أن القانون المدني وقانون العمل قد حرمت الأرملة أو البنت أو الأم أو الأخت من المعاش المستحق من مورثها في حال زواجها، ذلك لأن الإعالة تتحول إلى الزوج الملزم قانونا بالإنفاق على زوجته لسائر لوازمها.

المادة 13(ب)

251- تضمنت وثيقة "كلنا الأردن" على عدة برامج ومجموعة من التوصيات في مجال محاربة الفقر، حيث دعت إلى العمل على زيادة انتشار خدمات تمويل المشاريع الصغيرة في المجتمعات الفقيرة، وتعزيز مؤسسات الادخار والإقراض لتسهيل إجراءات الإقراض وتشجيع انتشارها، مع الاهتمام بالمرأة وحقها في الوصول إلى هذه الخدمات بشروط ميسرة، وحثت على ضرورة تعظيم الاستفادة من "البنك الوطني للقروض الصغيرة" في جهود مكافحة الفقر والبطالة في المملكة، وتعزيز قدرات "صندوق التنمية والتشغيل".

252- وساهمت العديد من مؤسسات الإقراض الحكومية وغير الحكومية في تعزيز وتنمية المشاركة الاقتصادية لدى النساء من خلال تشجيعهن لأخذ القروض، وعمل مشاريع صغيرة تقلل من معدل بطالة النساء وتحسن من المستوى المعيشي للأسر، حيث ارتفعت نسبة القروض الممنوحة للنساء من 24 في المائة في عام 2000 إلى 55 في المائة عام 2008 وبنسبة زيادة فاقت الضعف، وشكلت قيمة مبالغ القروض الممنوحة للنساء 21.4 في المائة عام 2000، وارتفعت هذه النسبة لتصبح 46.4 في المائة من مجموع مبالغ القروض في عام 2008.

253- وبلغ عدد النساء المستفيدات من دعم "صندوق المعونة الوطنية" 725 47 منتفعة وبنسبة 58 في المائة لغاية أيلول/سبتمبر 2009، نفذ الصندوق مشاريع وبرامج تستهدف مكافحة تأنيث الفقر، بالإضافة لبرامج المعونات المالية المتكررة وبرامج المعونات النقدية الطارئة ورعاية الإعاقات والتأهيل الجسماني والتدريب المهني. كما تميز تعليمات الصندوق لصالح فئات من النساء وردت في التقرير السابق، من ضمنهم النساء اللاتي يرأسن الأسر إذ أن نسبتهن تشكل11.1 في المائة، وترتفع هذه النسبة لتصبح 23.6 في المائة لعمر 60 سنة وأكثر. لا يوجد تمييز ضد المرأة في الأردن فيما يتعلق بحصولها على القروض أو الرهونات العقارية والأشكال الأخرى للائتمان المالي، إذ لا يوجد في الاستبيانات والمقابلات الشخصية التي تعقد مع البنوك من أجل الحصول على قروض أي تمييز ضد المرأة، لكن من الممكن للبنوك أن تضع في اعتبارها عامل المخاطرة لدى المتقدمين بطلبات للحصول على القروض.

254- وتبنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي العديد من ال استراتي جيات والبرامج والمشاريع التي تسعى بمجملها إلى تحقيق التنمية، ومن ضمن تلك البرامج والمشاريع ما يلي:

في مجال توفير التمويل المايكروي، تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعـم قطاع المشاريع المايكروية في الأردن، لزيادة العمليات الإقراضية والتوسع في الرقعة الجغرافية التي يغطيها هذا القطاع، ويذكر بهذا الصدد بأن حوالي 80 في المائة من القروض الممنوحة من هذا المجال منحت للنساء. وقعت عام 2007 اتفاقية حصل بموجبها صندوق المرأة إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تمويل المشاريع الصغيرة في المملكة على قرض طويل الأمد لدعـم قطاع المشروعات الصغيرة. وفي عام 2008 تم توقيع اتفاقية تقديم قرض ميسر من قبل الحكومة الاسبانية ممثلة بالوكالة الاسبانية للتعاون الدولي إلى صندوق المرأة، حيث يساهم هذا النوع من التمويل في دعم جهود هذه المؤسسة في الانتشار إلى المناطق الفقيرة خارج مراكز المحافظات وتنويع منتجاتهم الإقراضية لخدمة الفئات الاجتماعية المستهدفة وخاصة المرأة بمصادر التمويل الميكروي.

ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية/برنامج المنح الصغيرة والتدخل المباشر، تم تمويل أكثر من (40) مشروعا لمشاريع إنتاجية واجتماعية متنوعة لصالح جمعيات وهيئات نسائية في مختلف محافظات المملكة.

مكون القروض في البرنامج، يتم من خلاله إعطاء قروض صغيرة من خلال صناديق الإقراض الدوارة الخاصة بالمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، بلغ عدد القروض والمشاريع المنفذة (252) قرضا ومشروعاً صغيراً، فيما بلغت نسبة المقترضات المستفيدات من هذا المكون ما يزيد عن (60 في المائة) من المجموع الإجمالي للمقترضين.

255- كما يعمل البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة على تقديم القروض والخدمات المالية المستدامة لأصحاب المؤسسات الصغيرة ولا سيما النساء، ويعمل على تحقيق التواصل على نطاق واسع في المناطق الحضرية والمناطق الريفية من خلال فتح شبكة واسعة من الفروع وبناء شراكات مع مؤسسات وبرامج أخرى، بلغت نسبة النساء المستفيدات من خدماته 89 في المائة عام 2009، كما يقدم خدمات تمويلية بهدف تحسين الظروف المعيشية لربات المنازل وأسرهن. وبالتعاون مع البنك وتحت مظلة صندوق الملك عبد الله للتنمية أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن مبادرة صندوق تمويل المشاريع الريادية، تهدف إلى تقديم قروض لتمويل المبادرات والأفكار والمشاريع الشبابية الريادية لتساهم في حل مشكلة البطالة بين الشباب الأردني وتوفير مصدر دخل مناسب لهم.

256- وتم تأسيس صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عام 2006 كجمعية خيرية لرعاية الشباب والشابات الأيتام المستفيدين من مراكز الرعاية الإيوائية وجمعيات رعاية الأيتام في المملكة بعد خروجهم من دور الرعاية ممن تعدوا سن 18 سنة للمساعدة على تأمين مستقبلهم.

المادة 13(ج)

257- أنشأت اللجنة الاولمبية الأردنية بموجب قانون اللجنة الاولمبية لسنة 2007، تتولى رعاية وتطوير الرياضة على الصعيد الوطني ومحاربة التمييز وتشجيع رياضة المرأة. تتمتع الإناث في الأردن كما الذكور بالحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية، كما أن المجلس الأعلى للشباب المنشأ بموجب قانون المجلس الأعلى للشباب لسنة 2005 يرعى الشباب ذكورا ً وإناثا ً ودونما تمييز في تشريعاته أو أي من أنشطته وبرامجه، حيث أنشأ 43 مركزا عام 2009، عدد المنتسبا ت فيها 460 9 عضوة، وعدد المشرفات في تلك المراكز 95 مشرفة.

258- وألزم نظام الاتحادات الرياضية الصادر عن اللجنة الأولمبية الأردنية بان يضم مجلس الاتحاد الرياضي في عضويته امرأة على الأقل من فئة المميزين، وامرأتين على الأقل من فئة المميزين في الاتحادات النوعية. كما عمل المجلس في الأعوام 2005-2009 على تنفيذ ال استراتي جية الوطنية للشباب بمحاورها التسعة دونما تمييز بين الذكور والإناث. يشرف المجلس على جميع الأندية والهيئات الشبابية التي تضم بعضويتها الذكور والإناث، كما عمل على تعديل شروط وأسس الدعم المالي ليصار إلى زيادة تقديم الدعم للأندية في حال احتواء الهيئة العامة والهيئة الإدارية على العنصر النسوي. يعمل المجلس على تأهيل القيادات الشبابية والعاملين مع الشباب ذكورا ً وإناثا ً دونما تمييز في الفرص في مجالات التعيين والترقية الوظيفية والتأهيل التدريبي والإيفاد للحصول على المنح التعليمية الداخلية أو الخارجية.

259- كما تم إنشاء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية عام 2006 الذي يعمل على دعم الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية في البادية وتقديم الحوافز للمبدعين من أبنائها في مختلف المجالات دون تمييز. كما تقدم ل نـز يلات مراكز الإصلاح والتأهيل برامج تأهيلية كالإرشاد الديني والتأهيل الثقافي.

260- ويتزايد الإنتاج الثقافي النسوي الذي يشهد جرأة غير مسبوقة في التعبير عن القضايا العامة من خلال المقالات الصحفية والرواية والمسلسلات التلفزيونية والأفلام التسجيلية والمسرح. كما أن مشاريع " مكتبة الأسرة " و " القراءة للجميع " ، من أهم المشروعات الثقافية في المملكة ، لجهة إسهامها بتعميم القراءة بين أفراد الأسرة من خلال تقديم الكتاب بأسعار رمزية, وشمولها كافة محافظات المملكة.

المادة 14

المادة 14، الفقرة 1

261- ركز "محور الرفاه الاجتماعي" في "وثيقة كلنا الأردن" و"الأجندة الوطنية" على أهمية تنمية المرأة الريفية ومكافحة الفقر وسد الفجوة بين المحافظات، ودعت إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. حسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة كما في الجدول تبلغ نسبة النساء النشيطات اقتصادياً في الريف 13.7 في المائة لعام 2008، وأن هناك تباين في معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء في الحضر والريف بسبب اختلاف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وعلى وجه الخصوص التعليم والزواج ومستويات الإنجاب، وإلى تركيز فرص العمل في المناطق الحضرية، ولا يدخل في حساب هذا المعدل العمل الزراعي للمرأة في الريف والعمل لدى الأسرة.

النسبة المئوية للمشاركة الاقتصادية حسب الحضر والريف والجنس، 2008

على مستوى

المؤشر

رجال

نساء

المملكة

معدل النشاط الاقتصادي الخام

40.3

9

معدل النشاط الاقتصادي المنقح

64

14.2

نسبة المشتغلين للسكان 15 سنة فأكثر

57.5

10.8

الحضر

معدل النشاط الاقتصادي المنقح

64.5

14.4

الريف

معدل النشاط الاقتصادي المنقح

61.8

13.7

262- ولتحقيق التنمية الشاملة في مختلف مناطق البادية أنشئ الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الذي يهدف إلى المساهمة في إقامة المشاريع الإنتاجية التنموية وتطويرها، وتعزيز الدور التنموي للمرأة في البادية، وتيسير الحصول على التسهيلات المالية والمشورة الفنية اللازمة لها، ودعم الجمعيات المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني لأبناء البادية، حيث تم العمل على تنفيذ عدة آليات وبرامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وفي القطاعات غير التقليدية لعملها بشكل خاص.

263- و يتفاوت معدل البطالة بين إفراد قوة العمل من النساء حسب مكان الإقامة، حيث يلاحظ وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 ارتفاعها بين النساء في الريف إلى 31.4 في المائة وفي المناطق الحضرية إلى 23 في المائة ، وربما يعود ذلك إلى توفر فرص العمل للنساء في المناطق الحضرية أكثر منه في المناطق الريفية. من هنا ركزت "الوثيقة الزراعية" للعام 2009 على محاور رئيسية تمثل أولويات التنفيذ، منها الأمن الغذائي الأسري والحد من الفقر الريفي وخفض معدل البطالة للنساء.

معدلات البطالة حسب الجنس ومكان الإقامة

2008

2005

2003

الحضر والريف

نساء ٪

رجال ٪

نساء ٪

رجال ٪

نساء ٪

رجال ٪

23.0

9.7

24.6

11.8

19.5

12.5

الحضر

31.4

12.4

33.0

17.5

26.9

17.0

الريف

24.4

10.1

25.9

12.8

20.8

13.4

المجموع

264- ولإدماج المرأة في التنمية فقد نفذ ما يلي :

في وزارة الزراعة ومن قبل قسم النوع الاجتماعي والتنمية الريفية مشاريع استخدام الوسائل الإنتاجية التقليدية للعمل الم نـز لي بالتدريب والتوجيه مستهدفا المرأة الريفية في المناطق النائية، نفذت من خلال 8 مشاريع، من ضمنها:

"مشروع الحديقة الم نـز لية". بهدف زيادة دخل الأسرة وتحسين الوضع الغذائي ولإدماج المرأة في التنمية.

"البرنامج الخاص بالأمن الغذائي"، بالتعاون مع الصندوق الهاشمي، استهدف المرأة في المناطق الريفية، نتيجة الظروف الزراعية فيها، وتجنبا لترك المجتمع المحلي ولجوء السكان إلى البحث عن مصادر دخل ثابتة في المدن المجاورة.

"مشروع زيادة دخل الأسر الريفية الفقيرة/الأمن الغذائي" بدأ العمل فيه في عام 2008 في مختلف مناطق المملكة، وتم في عام 2009 توسيع الأنشطة لتشمل مناطق جيوب الفقر استهدفت 54 قرية و 001 1 أسرة، كما اشتمل المشروع عقد دورات تثقيفية للسيدات الريفيات في مواضيع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وغيرها من المواضيع الصحية.

"مشروع إدارة المصادر الزراعية المرحلة الثانية" للقيام بمشاريع مدرة للدخل من خلال التدريب على التصنيع الغذائي وتسويقه، وذلك بمنح قروض بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وعقدت عام 2008 في أنحاء مختلفة من المملكة دورات تثقيفية للسيدات الريفيات حضرها 691 سيدة، وفي مواضيع الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وغيرها من المواضيع شاركت بها 223 سيدة، وعقدت 24 دورة شاركت فيها 466 سيدة، و35 دورة ل‍ 689 سيدة في عام 2009.

وبنفس المبدأ يعمل "مشروع التنمية الريفية" الذي يستهدف تدريب وتأهيل الأسر التي ترأسها نساء.

265- ونُفذ في وزارة العمل ما يلي:

مشروع تشغيل الفتيات من المناطق الأقل حظاً

266- "هذا المشروع خاص بتشغيل الفتيات ولمراعاة صعوبة ومخاطر الانتقال من مجتمعهن الريفي بحثا عن عمل في المدن والمناطق الصناعية، يعمل المشروع بنجاح منذ 2003 على تشغيل الفتيات من القرى في المناطق الصناعية المؤهلة، لتحقيق ظروف عمل آمنة وسليمة ومتوافقة مع المعايير الوطنية والدولية، تؤمن وزارة العمل للعاملات المواصلات، وثلاث وجبات طعام يومية، بالإضافة لإشراكهن في الضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر من بداية التعيين.

مشروع نقل الاستثمارات للمناطق النائية - الفروع الإنتاجية

267- يهدف هذا المشروع إلى خلق فرص عمل لائقة للنساء (المتعطلات) في المناطق الريفية، يستهدف العمالة غير المدربة، يتم تدريبها داخل المصنع، حيث تم افتتاح المصانع التالية ضمن طاقة استيعابية لكل منها: مصنع دليلة الحمايدة (مادبا) 750 فتاة تم تشغيل 210 منهن حتى نيسان/أبريل 2009، الشونة الوسطى 600 فتاة تم تشغيل 210 فتاة حتى حزيران/يونيه 2009، الكورة 400 فتاة، فقوع (الكرك) 700 فتاة، الطفيلة 400 فتاة، الوسطية (اربد) 450 فتاة، وتم تشغيل مصنع الشوبك في العام 2008 استوعب 70 فتاة، وجرى العمل على توسعة للمصنع ليستوعب 70 فتاة أخرى، سيتم الانتهاء من بناء مصنع الشونة الوسطى ليستوعب 600 فتاة، تقدم وزارة العمل المبنى اللازم لإقامة المصنع مجاناً ولمدة 5 سنوات وبعد ذلك يتم تأجيره مقابل 75 في المائة من الأجرة السائدة، إضافة إلى التدريب المجاني للملتحقين بالعمل في المصنع الفرعي والدعم والتدريب والتشغيل لمدة 18 شهر عبر دفع 30 في المائة من أجور المتدربين العاملين، ونسبة مساهمتهم في الضمان الاجتماعي وكلفة المواصلات. تم استكمال إنشاء أربعة فروع إنتاجية في مناطق نائية، حيث يعمل حوالي 650 عاملاً وعاملة حاليا في هذه المصانع من المتوقع أن يتم الانتهاء من باقي الفروع قبل نهاية العام 2009. خطة المشروع الحالي تتضمن إنشاء 7 فروع في أنحاء المملكة المختلفة توفر فرص تدريب وتشغيل 500 3 عاملا وعاملة في مناطق الريف الجنوبي والوسط والشمال كما تتضمن خطة عام 2010 إنشاء 3 فروع إنتاجية أخرى.

مبادرة دعم شركة وطنية لتشغيل الأردنيات في الزراعة

268- تهدف هذه المبادرة إلى تشغيل 000 1 فتاة في قطاع الزراعة بشكل دائم، توفر وزارة العمل للشركة المبنى وتدفع اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتامين الصحي لمدة 5 سنوات، كما تدفع للشركة 20 دينارا شهريا عن كل عاملة بدل مواصلات لمدة 27 شهرا، عدا عن أن الشركة أعفيت أيضاً من ضريبة المبيعات، هذا وأعلنت الشركة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2009 عن بدء التسجيل فيها.

269- وتقوم العديد من منظمات المجتمع المدني بدورها في التنمية، وتعمل ضمن المحاور الرئيسية التالية: البيئي، السياسي، الاقتصادي، التعليمي، والتشريعي، والتي يتم العمل عليها من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المختلفة في فروعها في محافظات المملكة المختلفة في الأرياف والمدن والبادية وبخاصة في المناطق النائية. فقد نفذ الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية مشروع "مكانة" لمناهضة العنف في عدة مناطق من المملكة بهدف متابعة تطبيق المنهج القائم على حقوق الإنسان على المستوى المحلي، من خلال تجميع المعلومات لحالات العنف وتشجيع ودعم العمل الجماعي الهادف إلى مساعدة المجتمعات المحلية الريفية والنساء خاصة بالقضايا المتعلقة بالعنف الأسري.

المادة 14، الفقرة 2(أ)

270- تعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما يلي:

توسيع برامج التجمعات الريفية والخدمات في المناطق الريفية، من خلال خلق بؤرة اقتصادية في تجمع مناطق تتشابه في أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتها التنموية، بالإضافة إلى آثارها الاقتصادية فإن هذه المنهجية تقوم على بناء قدرات المجتمعات المحلية من خلال إشراكهم في مراحل التخطيط الإنمائي، وتنفيذ المشاريع، مع التركيز على العدالة في توزيع الموارد، واللامركزية في اتخاذ القرار وتمكين الفئات المستهدفة، وإشراك الفئات الفقيرة في تحديد الأولويات وصنع القرار.

تنفيذ "برنامج قدرات"، لبناء قدرات منظمات المجتمع المحلي، خاصة تلك التي تديرها نساء، من خلال استراتي جية إشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومي ة ومؤسسات المجتمع المدني في خلق فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، يعكس برنامج قدرات التزام الحكومة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الإنتاجية. تم إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج مع نهاية عام 2006، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية حيث سيتم تنفيذ 85 مشروعا إنتاجيا ً . بلغ عدد المشاريع المنفذة/قيد التنفيذ من قبل القطاع النسائي 34 مشروعا. ومشروع تعزيز الإنتاجية نفذ بتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم تمويل 17 مشروعاً.

وكما تم الإشارة، فقد شاركت النساء في إعداد "الوثيقة الزراعية" الواردة في الفقرة 263 أعلاه.

271- يعمل برنامج القرى الصحية الذي تنفذه وزارة الصحة، على مشاركة المرأة في العملية التنموية من خلال مجالس التنمية في القرى، بلغت مشاركة النساء في هذه المجالس واللجان المنبثقة عنها نسبة 65 في المائة، مع العلم أن هناك 4 قرى صحية رئيس المجلس التنموي في كل منها امرأة، ونسبة المرأة في اللجان كلها 100 في المائة، حيث قامت النساء بدورهن بالاتصال بالمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لعمل مشاريع مدرة للدخل، هذا وتبلغ نسبة مشاركة النساء في هذه الورش 80 في المائة.

المادة 14، الفقرة 2(ب)

272- تقوم الوزارات والمؤسسات الحكومية بدورها في هذا الشأن حيث قامت الوزارات التالية بتنفيذ ما بما يلي:

وزارة الصحة

273- قامت وزارة الصحة بتنفيذ برنامج القرى الصحية، يهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية في المناطق الأقل حظاً وأكثر فقراً، ينفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات ومنظمات غير حكومية، يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للأفراد على كافة المستويات. وبلغ عدد القرى المشمولة بالمشروع حتى نهاية عام 2009، 42 قرية ريفية في كافة أنحاء المملكة، وكان له الأثر في: تغطية خدمات صحة المرأة والطفل بنسبة 100 في المائة، كما أن 80 في المائة من قرى المشروع مغطاة بقابلة قانونية، و100 في المائة من السيدات مدربات على التمريض الم نـز لي.

274- كما قامت بتنفيذ برنامج "المرأة العربية تتكلم"، الذي يهدف إلى تمكين وتعزيز دور المرأة في الم نـز ل وبالتالي في قريتها، ينفذ من قبل برنامج القرى الصحية وجامعة جونزهوبك نـز ، يقوم على تدريب النساء والرجال في 6 محاور تطبق على مستوى الأسرة، وهي: سرطان الثدي، الدخل الأسري، العنف الأسري، السكري والضغط، الرياضة، وتنظيم الأسرة.

وزارة التنمية الاجتماعية

275- يتولى قسم التامين الصحي التابع لمديرية الأسرة مهام الإشراف على دراسة الوضع الاقتصادي للأسر الفقيرة، بهدف منحها بطاقة تامين صحي (فئة غير المقتدر) أو الإعفاء من نفقات العلاج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وزارة الزراعة

276- تم عقد 21 دورة تثقيفية للسيدات الريفيات في مواضيع مختلفة مثل: الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، سرطان الثدي وسن الأمل وهشاشة العظام، صحة الأسرة والطفل، التهاب الكبد الوبائي، أنفلونزا الخنازير والطيور، صحة الأسرة والطفل.

الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البادية

277- نفذ مشروع "صحة الأم والطفل" لتحسين الأوضاع الصحية وخاصة الصحة الإنجابية للنساء والأطفال في مناطق ريفية نائية، ولتقييم الاحتياجات الصحية في كل منطقة من المناطق المستهدفة، مع التركيز على فئتي النساء والأطفال. بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الأولية من كشف ومعالجة وتحويل للمستشفيات عند الحاجة.

المجلس الأعلى للسكان

278- باشر المجلس العمل بمشروع "إدماج صحة وتمكين المرأة في إقليم الجنوب" (2006-2011) الذي يُعنى بتنفيذ الأنشطة على مستوى المجتمعات المحلية، بهدف تحسين الصحة الإنجابية وتمكين المرأة، وذلك بإيجاد البيئة الداعمة لتطوير سياسات الحكومة الخاصة بالصحة الإنجابية في الأردن، ومن خلال تنفيذ برنامج صحي يتمثل في تطوير المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتوعية والتثقيف بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للرجال والنساء والشباب.

279- وتجدر الإشارة كذلك للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات وال هيئ ات ا لا جتماعية ال تطوعية غير ال ربحية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، منها الجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة ، التي تقدم برامج وخدمات متميزة في مجال الصحة الإنجابية والجنسية للمرأة والأسرة ، انطلاقا من أيمانها ب أ ن الوصول إلى هذه الخدمات حق إنساني ، ركزت في هذا المجال على رفع الوعي بأهمية ممارسة المرأة لحقها في اختيار فترة الإنجاب وعدد الأطفال المرغوب في إنجابهم، و نجحت في تخفيض نسبة الولادات ونسبة الوفيات ل لرضع ومعدل الخصوبة ، وتنفذ الجمعية مجموعة من برامج التوعية والتثقيف الموجهة إلى فئات المجتمع المختلفة من نساء و رجال وشباب حول المسائل الصحية المرتبطة بالصحة الإنجابية.

المادة 14، الفقرة 2(ج)

280- تنص المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي على أن ينفذ تطبيق التأمينات ضد إصابات العمل وأمراض المهنة والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة على العمال الخاضعين لقانون العمل الساري المفعول، وعليه وبعد التعديل على قانون العمل لسنة 2008 والتوسعة في شمول العمال بأحكامه خاصة عمال الزراعة، من المتوقع ارتفاع نسبة استفادة هذه الفئات من برامج الضمان الاجتماعي للسنوات القادمة، حيث كانت نسبة مشاركة المؤمن عليهم حسب النشاط الاقتصادي الزراعي المشمولة في الضمان الاجتماعي بنسب بسيطة لا  تتعدى 1.4 في المائة لسنة 2006، ونسبة 1.2 في المائة لسنة 2007 من مجموع المؤمن عليهم، وكان عدد المؤمن عليهم الذكور 987 6 والإناث 426 1 . وكان عدد المنشآت المشمولة بالضمان الاجتماعي 127 منشأة لسنة 2006، و139 منشأة لسنة 2007، وبنسبة لا تتعدى 1 في المائة من مجموع المنشآت الكلي.

المادة 14، الفقرة 2(د)

281- بموازاة التعليم النظامي فقد تبنت وزارة التربية والتعليم سياسات فاعلة للتعليم غير النظامي، وذلك من خلال المبادرة بتطوير استراتي جية للتعليم غير النظامي بفئاته المستهدفة كافة ، إضافة إلى تطوير برامج تعليمية تعويضية مناسبة لتلبية احتياجات فئة الطلبة المتسرّبين، ك برنامج تعزيز ثقافة المتسربين من المدرسة الذين تتراوح أعمارهـم بين ( 13-18 ) عاماً للذكور، و( 13-20 ) عاماً للإناث . و يحصل الدارسون في نهاية البرنامج على وثيقة تمكنهم من الالتحاق بمؤسسة التدريب المهني بمستوى عامل ماهر، وقد بلغ عدد مراكز تعزيز الثقافة للمتسربين حتى نهاية العام الدراسي 2007/2008، 31 مركزاً، التحق فيها ما لا يقل عن 500 1 دارس ودارسة ، وبرنامج قضاء بلا أميّة بهدف القضاء على الأمية بأنواعها كافة (الهجائية، والوظيفية، والحاسوبية، والتقنية) من عمر 15 سنة فأكثر من الذكور والإناث على حدّ سواء، وقد بدأ تنفّيذه في العام الدراسي 2008/2009 بهدف الإسهام في خفض نسبة الأمية و رفع كفاية المرأة الحياتية و الحد من مشكلة البطالة ، وبرنامج الحد من عمالة الأطفال ، من خلال خطة ال وزارة في البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال ، في الاهتمام بفئات الطلبة تحت خطر التسرّب وترك المدرسة .

282- وفي مجال الدراسة غير التقليدية تم إضافة مادة التربية المهنية ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل التعليمية كافة ولكلا الجنسين تشمل وحدات دراسية متنوعة تنمي قدرات الطلبة المهنية في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية. ووضعت الوزارة هيكلية جديدة للتعليم المهني وإعادة هيكلة الفروع المهنية. بالإضافة إلى تدريب العاملين في مجال التعليم المهني. كما ركزت على تحسين مخرجات التعليم المهني لمواكبة التطور العلمي، وشمول جميع طلبة ومعلمي التعليم المهني بمظلة التأمين على الحياة، بهدف تطوير موارد بشرية ذات خبرة وكفاءة عالية.

المادة 14، الفقرة 2 ( ) و(و)

283- يزداد عدد الجمعيات التعاونية في المملكة بشكل ملحوظ حيث بلغ لعام 2007 ( 143 1 ) جمعية في حين كانت في عام 2006، 098 1 ، وكذلك الحال في عدد أعضائها إذ بلغ 094 117 في عام 2007 وكان في عام 2005، 941 103 عضواً. عدد الجمعيات الخيرية زاد عن 500 2 جمعية ، وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 500 1 جمعية . ويذكر أن الجمعيات غير الحكومية المختلفة والمنظمات الدولية العاملة في حقل التنمية تقدم قروضا تساعد المرأة على إيجاد فرص اقتصادية. وقام الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية بمشاريع مولدة للدخل بهدف إيجاد فرص عمل وعوائد للأسر, ركزت معظم هذه المشاريع على تشغيل النساء، وبعضها قدم تقنيات جديدة والتدريب على مهارات فنية.

284- و في إطار اهتمامها بتنمية المجتمع المحلي أنجزت الجامعة الأردنية مشروعا زراعيا تدريب يا في محافظة معان يشكل نقلة نوعية في تعزيز دور المرأة الريفية في التنمية المجتمعية ، من خلال إنشاء حدائق م نـز لية للإسهام في تحسين دخل الأسرة وتهيئة الفرص للحد من مشاكل الفقر والبطالة ، كما تم عقد دورة تثقيفية ل‍ 75 امرأة في مجالات الصحة العامة والتغذية والصناعات الغذائية والحديقة وزراعة الأعلاف والثروة الحيوانية ، تؤمن الجامعة احتياجات المشاركة ، نتيجة للنتائج الإيجابية للمشروع، ولتزايد طلبات المشاركة ف يه من نساء المنطقة، فقد تم زيادة الدعم المالي للمشروع لزيادة عدد النساء المستفيدات من فعالياته.

285- وهناك اتصال دائم تقوم به وزارة الصحة والمجلس الأعلى للشباب في مركز إعداد القادة من خلال برنامج القرى الصحية حيث يتم إشراك المرأة الريفية في دورات عديدة منها التمكين السياسي ومواضيع حول العنف الأسري، والاشتراك في المهرجانات الموسمية والبازارات الخيرية لبيع المنتجات، ومشروع دعم وحماية البيئة كنشاط مجتمعي يهدف إلى قرية صديقة للبيئة من خلال إقامة حدائق م نـز لية، وتشجير داخل القرية، وتأمين مياه شرب وصرف صحي والتخلص من النفايات، وتعميق مشاركة المجتمع إناثاً وذكوراً في التنمية، وتكريس مبدأ الاعتماد على الذات. بالإضافة إلى إنشاء مراكز ثقافية ورياضية واجتماعية.

المادة 14، الفقرة 2(ز)

مؤسسة الإقراض الزراعي

286- أنشئت مؤسسة الإقراض الزراعي لدعم الزراعة وتنميتها وتطويرها عن طريق منح القروض الزراعية ، وللمؤسسة دور بارز في تنشيط دور المرأة خاصة في مناطق الريف والبادية حيث تقوم المؤسسة بمنح القروض دون تمييز على أساس الجنس، يوضح الرسم البياني نمو وزيادة في نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء من إجمالي عدد قروض المؤسسة ، حيث بلغت النسبة على التوالي (30 في المائة، 35 في المائة ، 36 في المائة، 37 في المائة) ل لسنوات ( 2006 - 2009) .

نسبة عدد الإناث من إجمالي قروض مؤسسة الإقراض الزراعي

287- كما تضمنت برامج وخطط المؤسسة تمويل ال مشاريع ا لإ قراضية ال متخصصة التالية الم وجه ة للنساء وتهدف إلى مكافحة الفقر الريفي :

مشروع إدارة المصادر الزراعية المرحلة الثانية في محافظات الجنوب ويهدف المشروع إلى تفعيل وتنشيط دور المرأة في تنويع مصادر دخل الأسرة ، حيث بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 82 في المائة من إجمالي عدد قروض المشروع .

مشروع إدارة المصادر الزراعية لحوض نهر اليرموك في إقليم الشمال ، يهدف إلى تمويل صغار المزارعين والأسر الريفية لتحسين ورفع مستوياتهم المعيشية ، حيث بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 55 في المائة من إجمالي عدد قروض المشروع.

مشروع القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، ف في بداية عام 2004 قامت المؤسسة بتبني المشروع كبرنامج وطني لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة مدرة للدخل، حيث تم الاستمرار بالمشروع لمدة 5 سنوات اعتبارا من عام 2008 وذلك ضمن إجراءات ميسرة لإشراك المرأة الريفية في العمل الزراعي وبخاصة التي لا يتوافر لديه ا أموال غير منقولة، حيث بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 54 في المائة من إجمالي عدد قروض المشروع.

مشروع القرى الصحية كان له دور في التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عن طريق منح القروض الزراعية وخاصة للأسر التي ترأسها وتشرف عليها النساء من خلال إيجاد مشاريع صغيرة مدّرة للدخل، حيث بلغت نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء 56 في المائة من إجمالي عدد قروض المشروع.

مشروع تمويل المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل ، حيث يهدف المشروع لتوفير فرص عمل مناسبة ورفع المستوى المعيشي والغذائي للمهندسين والمهندسات الزراعيين على حد سواء عن طريق تمويل مشاريع غير تقليدية ومجدية.

صندوق المرأة

288- يوفر صندوق المرأة التمويل للمشاريع الصغيرة، وتمويلات لتكبير وتوسيع المشاريع، بالإضافة إلى التمويلات الموسمية من خلال التسعة عشر فرعا المنتشرة في كافة أرجاء المملكة.

الاتحاد النسائي الأردني

289- يسهم الاتحاد النسائي الأردني في تقديم العديد من القروض الصغيرة للنساء الفقيرات المعيلات لأسر وصل عددهن 640 سيدة في عام 2008.

الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماع ي

290- تنفذ الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي مشروعا بالتعاون مع " برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " وذلك ل دراسة أثر الاتفاقيات التجارية على الفقر والعمالة . ينفذ هذا المشروع في أربع دول عربية منها الأردن خلال السنوات 2009-2013. و تعمل الهيئة عل ى إعداد دليل للمؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي يتضمن مهام ها ، أهدافها ، استراتي جيات عملها ، خططها المستقبلية ، برامجه ا والفئات المستهدفة من خدماتها . ستعمل الهيئة على إعداد الدراسات المتخصصة في جوانب مكافحة الفقر وتعزيز التكافل الاجتماعي ومنها دراسات ستجرى لأول مرة بمواضيع الفقر في الأردن من منظور جندري وقضايا المرأ ة والتمكين الاقتصادي .

المادة 14، الفقرة 2(ح)

291- نفذ "مشروع الملك عبد الله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة" عام 2005. تضمنت المرحلة الأولى بناء 600 مسكن تم تسليمها للفقراء. والمرحلة الثانية فيها 400 1 وحدة، سلمت 150 وحدة عام 2009. سيتم إنشاء من 2 إلى 4 مواقع سكنية في كل محافظة. كما وفرت وزارة التنمية الاجتماعية مساكن لأسر ترأسها امرأة، ما يعادل 350-400 مسكن بنسبة 35-40 في المائة من المستفيدين.

292- يعاني الأردن من شح في الموارد الطبيعية وأهمها شح المياه النظيفة حيث يصنف من ضمن الدول العشر الأكثر فقراً بالمياه في العالم، رغم ذلك فقد تم تحقيق تقدم في العديد من المؤشرات من حيث ما يلي:

ارتفاع نسبة المساكن المرتبطة بشبكة المياه الصالحة للشرب لتشمل 98.1 في المائة من السكان.

ارتفاع نسبة المساكن الموصولة بشبكة الصرف الصحي من إجمالي المساكن في المملكة إلى 65 في المائة عام 2007.

تضاعفت رقعة الأراضي المخصصة للغابات.

تغطية شبه كاملة للسكان بالتيار الكهربائي بلغت النسبة 99.7 في المائة من بيوت الحضر مقابل 98.7 في المائة في الأرياف.

293- ووفرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشاريع بنية تحتية داعمة للاستثمار من طرق زراعية وإيصال التيار الكهربائي لمشاريع استثمارية تنموية وخدمية ذات أولوية للمجتمعات المستهدف،. وتوفير الدعم لقطاعي المياه والزراعة، حيث تم تحسين واستبدال وتنفيذ شبكات جديدة للمياه في كافة المحافظات، والبحث عن مصادر جديدة للمياه، وتحسين نظام الري في منطقة شمال وادي الأردن، وتوفير الدعم لقطاع البنية التحتية لإنشاء طرق رئيسية وممرات تنموية وطرق ثانوية وقروية وزراعية في مختلف محافظات المملكة والمخيمات بالاتفاق مع دائرة الشؤون الفلسطينية، وتطوير هذه الخدمات في المخيمات، فقد تم المباشرة في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل مساكن الأسر الفقيرة في المخيمات، والذي ينفذ من خلال دائرة الشؤون الفلسطينية.

الجزء الرابع

المادة 15

المادة 15، الفقرتان 1و2

294- تمارس المحاكم اختصاصاتها في القضاء، وفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة، على جميع الأشخاص دون تمييز بسبب الجنس، أو تأثير للزواج على تلك الحقوق المقررة في ذلك الشأن. ولم تتضمن تلك القواعد أية قيود على الأهلية. وكما ورد في التقرير السابق فللمرأة دون ما تمييز، أن يتم اختصامها أسوة بالرجل وان تلجا للقضاء للمطالبة بالحقوق.

295- ونصت التشريعات الأردنية على استقلال الذمة المالية للزوجين، فيبقى كل منهما مالكًا أمواله بالاستقلال عن الآخر. ولم تتضمن تلك القواعد أية قيود على الأهلية القانونية للمرأة بسبب الزواج، وعليه تملك المرأة التي تبلغ سن الرشد، دون ما سبب يفقدها أهليتها، القيام بكافة التصرفات القانونية والإدارية لكل ممتلكاتها. كما وتعتبر أية قيود ترد على الأهلية باطلة عملا بالمادة 47 من القانون المدني التي تنص "ليس لأحد ال نـز ول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها وأما من لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية، فهو من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون". ترك قانون التجارة الأردني أحكام الأهلية التجارية للقواعد العامة، فلا تحتاج الزوجة إلى حماية زوجها ووصايته على أموالها وتصرفاتها، ولا سلطة للزوج في منح زوجته الإذن بالتجارة، وتكتسب المرأة التي تمارس التجارة صفة التاجر، وتعتبر تصرفاتها نافذة وفقاً للقواعد العامة للأهلية التي تحكم تصرفات الرجل. ويمكن للمرأة أن توكل الغير وأن تكون وكيلة عن زوجها أو غيره.

296- ووضع قانون التجارة الأردني قيوداً على أموال الزوجة في حال إ علان إفلاس زوجها، فإذا ما أفلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج، وكذلك الأموال التي آلت إليها بلا عوض في أثناء مدة الزواج، ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها في أثناء مدة زواجها، بنقود آلت إليها على الوجه المتقدم، بشرط أن ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود، وأن تثبت الزوجة مصدرها. وتحسب الأموال التي أحرزتها الزوجة بعوض في أثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجها ويجب أن تضم إلى موجودات التفليسة، إلا إذا قدمت الزوجة برهاناَ على العكس.

297- كما حمى قانون المالكين والمستأجرين الزوجة وأطفالها في حال إنهاء العلاقة الزوجية، بحيث نقل حق الاستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها أن وجدوا كمستأجرين أصليين، في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور، لكن القانون يحرم المرأة من حقوق الإجارة لغير غايات السكن إذا ما تزوجت بعد ترملها. وللزوجة الحق في العمل وفق قانون الأحوال الشخصية بشروط: مشروعية العمل وموافقة الزوج الذي لا يجوز له الرجوع عن هذه الموافقة، وتبقى نفقة المرأة على زوجها حتى لو عملت، وتفقد هذا الحق إن عملت دون رضاء الزوج.

298- وارتفعت مشاركة المرأة في السلك القضائي، إلا أنها لم تعمل كقاض في القضاء الشرعي أو الكنسي حتى الآن، رغم انه لا يوجد ما يمنع من ذلك قانونا. ولا يوجد أي تمييز في التشريعات المتعلقة بمزاولة مهنة المحاماة، حيث كان عدد المحاميات المزاولات المسجلات في سجل نقابة المحامين حتى آب/أغسطس 2009، 815 1 محامية، تشكل نسبة 26.6 في المائة من مجموع المحامين الأساتذة، ونسبة المحاميات المتدربات 46.5 في المائة من مجموع المحامين المتدربين. كما أن عدد المحاميات الشرعيات 500 2 محامية، عدا عن القانونيات العاملات كمستشارات قانونيات في المؤسسات الرسمية والأهلية، من الصعوبة بمكان إحصائهن، إذ أن التسجيل في سجل المحامين الأساتذة في نقابة المحامين هو للمحامية المزاولة فقط.

المادة 15، الفقرتان 3 و4

299- لم يتم أي تغيير على الأهلية القانونية للمرأة، حيث لا يوجد أي تقييد لأهليتها أصلاً كما تم بيانه سابقاً.

300- وصدر قرار عن مجلس الوزراء رقم 476 4 تاريخ 31 آذار/مارس 2009 المتضمن "الموافقة على سحب التحفظ الذي ورد على المادة 15، الفقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلق بمنح الدول الأطراف للرجل والمرأة نفس الحقوق المتصلة بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم". ذلك أن الدستور الأردني يكفل الحرية الشخصية للأردنيين فيما يتعلق بحركة الأشخاص والحق في التنقل، فقد نص على أنه لا يجوز إبعاد أردني عن ديار المملكة، وأنه لا يجوز أن يحظر على الأردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون، وأن "الحرية الشخصية مصونة". كما أن قانون جوازات السفر المؤقت لسنة 2003، لا يتضمن أية قيود أو تمييز على أساس الجنس، علماً بأن هذا القانون لا يزال قانوناً مؤقتاً والحاجة تدعو إلى عرضه على مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ليعمل به كقانون دائم.

المادة 16

المادة 16، الفقرة 1(أ) و(ب)

301- تشترط التشريعات ليكون عقد الزواج صحيحا لازما نافذا أن يتم بإرادة حرة ورضا تام صحيح دون أي مؤثر يعيب رضا أو إرادة المرأة أو الرجل. أن المرأة هي من يتولى ويباشر عقد زواجها بنفسها بموجب قانون الأحوال الشخصية الأردني، وأما الولي ممثل المرأة فإنه يعقد العقد بالوكالة لا بالأصالة، فهو ليس طرفا في عقد الزواج، والتوكيل لا يتم إلا برضاء تام من المرأة، إلا أن للولي حق الاعتراض إذا لم يكن الزوج كفؤا، كما أن حق الولي في الفسخ يسقط في حالتين الأولى الحمل، والثانية عندما يكون الزوج كفؤا للمرأة عند الخصومة. وللزوجة تضمين العقد أية شروط تحقق مصلحتها على أن لا تكون منافية لمقاصد الزواج. يعتمد في التشريعات الأردنية الزواج الرسمي الموثق أمام المحاكم الشرعية للمسلمين والزواج الكنسي للمسيحيي ن ، وذلك صوناً وحماية لحقوق كل من الزوجين والأطفال لجهة الالتزامات المالية والشخصية، كالإرث الذي من أسبابه الزوجية والنسب، وكحق الزوجة في المهر والنفقة. ويحكم أطراف العلاقة الزوجية فيما يتعلق بشروط صحة الزواج وانعقاده وأحوال فسخه أو بطلانه القانون التابع لكل من المسلمين أو المسيحيين.

المادة 16، الفقرة 1(ج)

302- لا يزال الأردن رغم مطالبات العديد من المنظمات النسوية متحفظاً على هذا البند على أساس تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ووفق التبريرات التي قدمها التقرير السابق في الفقرة 247 منه، ونضيف لسبب الإبقاء على التحفظات من وجهة شرعية، من أن هناك مسؤوليات مختلفة بين الزوج والزوجة في إطار الأسرة الواحدة، إذ أن الزوج هو المكلف مالياً عند إنشاء العقد وخلال استمراره وعند إنهائه، والزوجة غير مكلفة من هذه الناحية، والأمر الآخر في موضوع التحفظ؛ قضية حق الفسخ والحقوق المتعلقة بها وذلك لما يلي: ما يتعلق بالحقوق المالية المترتبة على الفسخ، الزوج يلتزم بالحقوق المالية كالمهر المؤجل، والتعويض عن الطلاق إذا كان طلاقا ً تعسفيا ً ، أما ما يتعلق بحق الفسخ، فللزوج والزوجة الحق في الفسخ ولكن بحالات مختلفة؛ الزوج له حق الفسخ في القانون في خمس حالات أما الزوجة فلها الحق في الفسخ في أكثر من خمس عشرة حالة مرتبطة بالضرر المادي والمعنوي والجسدي، والخلع المبني على عدم ذكر الأسباب.

303- وحول دعوة اللجنة عام 2000 في الفقرة 175 لضرورة إعادة النظر في تعدد الزوجات، سبق الإشارة في التقرير السابق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية لجهة الحد من التعدد، بالإضافة أن تعدد الزوجات في الإسلام جائز ومجمع عليه، فهو ليس مطلق الإباحة إنما لا  بد من توافر شروط من أهمها مراعاة العدالة التامة بين الزوجات وذلك في المعاملة وظروف المعيشة، كأن تحصل كل زوجة على حقها الكامل في النفقة والمسكن، ولكن الفقهاء منهم من أشار إلى وضع ضوابط للمسالة، وهذا القدر هو ما سار عليه قانون الأحوال الشخصية في المادة 6. تشير الإحصاءات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة أن هناك انخفاضا في إجراء الزواج المكرر، إذ أن نسبة الأسر الأردنية ذات زوجة واحدة 91.7 في المائة من مجموع الأسر، بينما لا تتعدى نسبة الزواج المكرر 7 في المائة لعام 2008، علماً بأن هذا الرقم يشير إلى عدد عقود الزواج بالنسبة للشخص الواحد، فكثيرا من المعددين هم في حقيقة الأمر يعيشون مع زوجة واحدة لأن زواجهم من أخرى جاء نتيجة خلاف مع الأولى وانفصال عنها حقيقي، وإن كانت صورة العقد قائمة بينهما بالفعل. تقود إحدى المنظمات النسائية حملة وطنية ضمن تحالف إقليمي لتعديل قانون الأحوال الشخصية بالاستناد إلى أحكام الفقه الإسلامي الأكثر تنورا، ومن التعديلات التي يطالب بها إجراء مزيد من القيود على تعدد الزوجات. علماً بأن قانون الأحوال الشخصية المعدل لعام 2001 لا  يزال قانوناً مؤقتاً.

304- وأعد مشروع قانون صندوق النفقة الذي يهدف إلى تعجيل أداء النفقة المحكوم بها للنساء والأطفال من قبل الصندوق في حال تعذر التنفيذ، وعجز المحكوم عليه أو امتناعه عن التنفيذ. هناك مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية أعاد صياغة مفهوم الخلع الذي تتنازل المرأة فيه عن حقوقها، إلى التوسع في مفهوم الشقاق وال نـز اع من حيث الإثبات وتسهيل الإجراءات للوصول إلى الطلاق مع احتفاظ الزوجة بجزء من حقوقها المالية في المهر يتناسب مع مسؤوليتها عن الخلاف كما تقدره المحكمة.

المادة 16، الفقرة 1(د)

305- لا يزال الأردن متحفظا على هذا البند، ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية، تمييز ايجابياً لصالح المرأة، حتى في حالة المولود غير الشرعي، فالنسب يثبت للأم بالولادة، ويترتب للام والمولود جميع الحقوق، كالإرث والنفقة، ويمكنها حضانة ورعاية وليدها بالرغم من الإقرار بالزنا. والحقيقة أن النص التشريعي النافذ يرتقي بواقع المرأة والطفل، ففيما يتعلق بالنفقة من أجل تغذية الطفل وتنش ئ ته، الفقه الإسلامي بمجمله ينص على نفقة الزوجة واجبة على الزوج أثناء قيام الزوجية أو عند الطلاق خلال فترة العدة، حتى لو كانت المرأة غنية وغير محتاجة، ونفقة الأطفال واجبة على أبيهم إذا لم يكن لهم مال خاص ينفق عليهم منه، وإذا فرضت على الأم وهي حالة نادرة، تبقى فيها ذمة الزوج مشغولة لصالح الأم. كما راعى مشروع قانون الأحوال الشخصية حق الحامل بالنفقة بسب حملها حيث ألزم الزوج الإنفاق عليها حال الحمل وإن كانت ناشزا، حفاظا على رعاية المصلحة الفضلى للأطفال، وهي نقطة متقدمة على الاتفاقية. الأمر الآخر يتعلق بالحضانة للأطفال ففي قانون الأحوال الشخصية، الحق للمرأة سواء كانت أم أو جدة لأم أو خالة وسواء كانت زوجة أو مطلقة، مقدم على حق الرجل بالنسبة لحضانة أولادها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ما دامت أهل لذلك، وحتى سن البلوغ أو سن 15 عاما مع استمرار ولاية الأب ومسؤوليته بالإنفاق، وسمح مشروع قانون الأحوال الشخصية بتمديد السن لغاية 18 سنة إذا تطلبت مصلحة المحضون ذلك. وفي قرار لمجلس الإفتاء رقم 10/2009 نص على "وما تفوقت به المرأة قدمها فيه الشرع على الرجل، مثل حق الحضانة إذا حصلت الفرقة بين الزوجين، لأنها أقدر بفطرتها على تربية الأطفال."

306- وينظم قانون الأحوال الشخصية حق المشاهدة لغير الحاضن سواء كان الأب أو الأم، فقد أعطى الحق للطرفين أن يتفقا على زمان ومكان المشاهدة بما يتفق مع ظروف الأسرة، وفي حال عدم الاتفاق أعطيت سلطة تقديرية للقاضي لتنظيم هذا الحق بما يحقق مصلحة الأطفال الفضلى في المشاهدة والحضانة، مع استمرار ولاية الأب بمسؤوليته عن الإنفاق. وتجدر الإشارة إلى ما ورد في مشروع قانون الأحوال الشخصية من أحكام تتعلق بتمكين أطراف الدعوى من المشاهدة والزيارة والاستصحاب والاتصال بالمحضون بكل وسائل الاتصال الحديثة، بما يحقق مصلحة المحضون وسائر أطراف الدعوى.

307- وفي موضوع حماية الأمومة ورد في المادة 22/ب من قانون التنفيذ لسنة 2007 إن للدائن حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتدار ه في حالة الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة، ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان. وحمى قانون العقوبات الطفل برعاية والدته من أن يتعرض للخطف، وعاقب كل من خطف أو ابعد قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة، وشددها إذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره، ويتجه مشروع قانون العقوبات لسنة 2009 لتشديد العقوبة في هذه الجرائم في كل الأحوال.

المادة 16، الفقرة 1( ﻫ )

308- تفرد وزارة الصحة بنداً خاصاً لتنظيم الأسرة في موازنتها كما ورد في المادة 12 من هذا التقرير. وفي رأي لقاضي القضاة الأسبق من موضوع تنظيم الأسرة جاء فيه "إن عبارة تنظيم الأسرة تعني أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يرونها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما." ويتساوى حق الزوجين في استعمال موانع الحمل، فلا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته ألا بإذنها ولا يجوز للزوجة أن تستخدم موانع الحمل إلا بإذن الزوج، ذلك أن الدين الإسلامي أباح استخدام الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة بينما حرم تحديد النسل.

309- وتم التعاون بين وزارة الأوقاف مع المجلس الأعلى للسكان على تدريب نصف الواعظين والواعظات على تناول قضايا الصحة الإنجابية في دروسهم الدينية وعند اتصالهم بالشباب المقبلين على الزواج . كما تم تدريب وتثقيف الميسرات العاملات في المجتمعات المحلية على مفاهيم الصحة الإنجابية. كما تقوم العديد من المنظمات غير الحكومي ة بندوات وورشات عمل تثقيفية وبرامج في كافة أنحاء المملكة حول الوسائل الممكنة لتنظيم الأسرة.

المادة 16، الفقرة 1(و)

310- وفق أحكام القانون المدني الأردني، ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة. وللمرأة طبقا للقانون أن تكون وصية أو قيمة على القصر طبقا للأوضاع والشروط المقررة قانوناً، والأم مقدمة في التعيين على الغير، ويعود الأمر للقاضي في أن يعين الأم وصية، وفي الوصية الاختيارية تكون الأم مقدمة على الجد، فللأب أن يختار زوجته وصية على أولاده بعد وفاته ويستبعد الجد. كما حمى القانون الأردني مصالح الأطفال الفضلى وجعل من المحكمة ولياً في هذا الشأن، في كل ما يتعلق بأموال القصر.

311- يعرف التشريع الأردني نظام الكفالة، ولا يوجد ما يمنع قانوناً أن تكون المرأة كفيلة، ولا يحمل الطفل المكفول اسم كفيله وفق قانون الأحوال المدنية ووفق قانون الأحوال الشخصية. لحماية مصلحة الطفل، نص قانون العقوبات على معاقبة الوالد أو والولي أو الوصي لولد لم يتم 12 من عمره، وتخلى عنه قصداً أو بدون سبب مشروع وتركه دون وسيلة لإعالته. ويجري تعديل هذه المادة وفق مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بحيث يتم تشديد العقوبة ورفع سن المشمول بالرعاية إلى 15 سنة.

312- ولأ همية أن ينشأ الأطفال مجهول ي النسب بأسر توفر لهم ما فقدوه من رعاية الأبوين، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية وفق برنامج الاحتضان بحيث يسمح للأزواج من احتضان طفل ضمن شروط وتعليمات معينة . بلغ مجموع حالات الاحتضان من لحظة البدء بهذا البرنامج بالوزارة ما يقارب 757 حالة ، في حين وصل عدد الأسر المحتضنة من بداية العام 2009 لنهايته 77 حالة. وس محت الوزارة باحتضان الأطفال المعروفة أمهاتهم ولكنهن تركن أطفالهن للوزارة ، وهذا لم يكن مسموحا به من قبل ، وقد أقدمت اسر عديدة لها أبناء وبنات على احتضان هؤلاء الأطفال الذين في عمر أ كبر من أطفال حديثي الولادة. ستعمل الوزارة على إصدار تعليمات مكتوبة عن واجبات الوالدين المحتضنين وحقوق الأطفال وكيفية التعامل مع الطفل الجديد .

المادة 16، الفقرة 1(ز)

313- لا يزال الأردن متحفظاً على هذه الفقرة، فالعلاقة بين الرجل والمرأة محكومة بمنظومة من التشريعات، أما بخصوص اختيار الاسم فالقانون يمنح الشخص حق اختيار الاسم الأول لأبنائه فقط دون اسم الأب والجد ، ولا يملك أي من الزوجين المساس بهذه المنظومة؛ إذ يترتب على المساس بها المساس بالنسب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام منها الإرث والحل والحرمة بالنسبة لعقد الزواج والحضانة. كما تحتفظ المرأة كما الرجل باسمها ولقبها دون ما تغيير بسبب الزواج في أي من الوثائق الرسمية، فقد نص القانون المدني الأردني في المادة/38 "يكون لكل شخص اسم ولقب ويلحق لقبه بأسماء أولاده". وأما العمل فهو حق للمرأة وليس واجباً عليها، ولها الحق في اختيار المهنة بشرط أن تكون المهنة مشروعة.

المادة 16، الفقرة 1(ح)

314- وحّد القانون المدني الأردني بين سن الرشد المدني والتجاري في المادة 43 حيث نص على أن "كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية." وفي المادة 116 "كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون"، وللمرأة المتزوجة أهلية التصرف في مالها بجميع أنواع العقود وفق أحكام القانون المدني، فإذا ما أكرهت الزوجة بالضرب أو منعها الزوج عن أهلها مثلا لتتنازل عن حق لها أو تهب له مالاً ففعلت كان تصرفها غير نافذ. ومع ذلك ما زالت هناك ممارسات ومعيقات ثقافية وأسرية تحول دون وصول معظم الإناث إلى حقهن الشرعي في الميراث، ويزيد من احتمال سقوطهن ضمن الشرائح الفقيرة، خاصة اللاتي لم يزاولن من قبل أعمالاً مشمولة بأنظمة التقاعد أو الضمان الاجتماعي، إذ كشفت مؤشرات المرأة الأردنية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2008 أن تحسنا طفيفا حدث في وضعها ومساهمتها بالتنمية، فقد بلغت نسبة الإناث من مالكي الأراضي15.1 في المائة ومن مالكي الشقق 19.4 في المائة، واللافت أن نسبة الإناث من الأفراد المقترضين55.1 في المائة. وبلغت نسبة الإناث من مالكي الأوراق المالية (أسهم) 42.9 في المائة. أما القيمة الإجمالية للأوراق المالية (أسهم) للإناث 22.4 في المائة. ولحماية المرأة من استغلال الحالة النفسية والعاطفية التي تكون فيها عقب وفاة مورثها فقد أصدرت دائرة قاضي القضاة قراراً يمنع إجراء أي معاملة لوثيقة تخارج عن الحقوق الإرثية إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث. وحالياً وبسبب أن قيمة الأموال المنقولة ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولتحمل المرأة دور في الأعباء داخل الأسرة، أدى ذلك لتشكيل وعي لدى النساء للتمسك بحقوقهن.

315- إن من أسباب الميراث في الشريعة الإسلامية الزوجية والنسب. ويوزع الميراث من خلال منظور اجتماعي أوسع حيث وردت نسب توزيع الميراث بصورة مفصلة في القرآن الكريم، ولا يقوم تقسيم الميراث على معايير الأنوثة والذكورة وإنما يقوم على ثلاثة معايير، الأول: العبء المالي ومسؤولية الإنفاق؛ المعيار الثاني: هو درجة القرابة إلى المتوفى، وحسب موقعه في الأسرة وعدد الوارثين، فكلما اقتربت درجة القرابة كان النصيب من الميراث أكبر، سواء كان رجلاً أم امرأة؛ المعيار الثالث: يقوم على موقع الجيل الوارث من الجيل المتوفى؛ فكلما كان الجيل الوارث أصغر سنا، وبالتالي حاجته للمال أكثر يكون نصيبه من الميراث أكبر. وقد يتساوى الرجل والمرأة في الميراث في حالات خاصة؛ في حالة ميراث الأبوين أو الجدين، فلكل من الأبوين السدس إذا كان لهما أولاد، فان لم يكن لهما أولاد فلكل منهما الثلث، وفي حالات خاصة أخرى تزيد حصة المرأة في الميراث إذا لم يكن للمتوف ى أولاد ذكور، فللبنت الواحدة نصف الميراث وللبنتين ثلثا الميراث، ولكن الحالة الغالبة لا تتساوى فيها الإناث مع الذكور في الميراث. كما أن من حق المرأة أن تأخذ مهرها وكامل ديونها من الإرث مقدماً على سائر الورثة حتى لو استغرق الدين جميع التركة. ولتوعية المرأة بحقوقها أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة كتيباً متخصصاً عن قضايا الميراث في الأردن والآثار القانونية والدينية لحرمان أي وارث من حقه في الميراث، حيث تم توزيعه على صانعي القرار وكافة شرائح المجتمع.

المادة 16، الفقرة 2

316- حول توصية اللجنة رقم 36 بشأن إلغاء الحكم الوارد في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية والتوصية العامة للجنة رقم 21، يشترط قانون الأحوال الشخصية في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة قد أتم كل منهما الثامنة عشرة سنة، وإن الاستثناء المشار إليه والصادر وفق تعليمات صادرة بموجب قانون الأحوال الشخصية، وجد لحالات خاصة تستدعي إصباغ الصفة القانونية على زواج من هي دون 18 سنة، الغاية القصوى منها حفظ حقوق المرأة وحمايتها، هناك ظروف اجتماعية معينة وأسباب خفية لا يمكن تجاهلها والاستثناء يحل مشكلة اجتماعية، وان هذا الاستثناء يشتمل على ضوابط ومعايير تعمل على الحد بشكل كبير من زواج هذه الفئة، حيث انخفضت النسبة في عام 2008 إلى ما يقرب من 13.5 في المائة، علما أنه تتم مراقبة تفعيل القيود والضوابط المتضمنة لتلك التعليمات. قدمت مذكرة من جمعيات في مجال حقوق الإنسان إلى البرلمان لسحب هذا الاستثناء. كما ورد في التقرير السابق فقد اشترط قانون الأحوال الشخصية أهلية الخاطبين للزواج، وحددها بالحد الأدنى الثامنة عشرة سنة شمسية. كما أن تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا، ويعاقب قانون العقوبات في المادة 281 كل من طلق زوجه ولم يراجع القاضي خلال خمسة عشر يوما بطلب تسجيل هذا الطلاق.

المراجع

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ال استراتي جية الوطنية للمرأة الأردنية (2006-2010).

دائرة الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي الأردني، العدد 59، السنة 2008.

دائرة الإحصاءات العامة، المرأة والرجل في الأردن في أرقام، 2008.

وزارة التربية والتعليم، تطور التعليم، التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية - مقدم إلى الدورة الثامنة والأربعون من المؤتمر الدولي للتربية/جنيف (25-28 تشرين الثاني /نوفمبر 2008).

وزارة التربية والتعليم، التقرير الوطني لتقييم منتصف الأمد - ا لتعليم للجميع - عمان 2007.

المركز الوطني لحقوق الإنسان، حقوق الأشخاص المعوقين في المملكة الأردنية الهاشمية بحسب المنظومة التشريعية الوطنية والمعايير الدولية، 2008.

المركز الوطني لحقوق الإنسان، التقرير الدوري الخامس للأحداث الجانحين والأطفال المعرضين للخطر حول المعاملة العقابية ل عام 2008.

المركز الوطني لحقوق الإنسان، التقرير الدوري الأول حول أوضاع المسنين في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2008.

المؤتمر العلمي حول حقوق المرأة والطفل في ظل التشريعات الوضعية والدولية والسماوية 16-18 تموز /يوليه 2001 الجزء الأول، منشورات جامعة اليرموك عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ، 2002 .

مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للعراقيين المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، حزيران /يونيه 2009، جامعة اليرموك.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2007.

د. منى مؤتمن خليل، التقرير الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية بيجين + 15 أيار /مايو 2009. دراسة مقدمة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

الجامعة الأردنية حقائق وأرقام للعام الجامعي 2008/2009(2)، إعداد شعبة التوثيق / دائرة الإعلام والعلاقات العامة 2009.

استخدام سيداو في النظام القانوني الأردني، كتيب إرشادي للعاملين في مجال القانون ، عمان تشرين ال ثاني /نوفمبر لعام 2009.

الأجندة الوطنية 2006 - 2015.

وثيقة الأردن أولاً 2002.

لائحة المطالب المتعلقة بالمرأة المقدمة إلى أعضاء مجلس الأمة الخامس عشر، 2007.

الأسرة الأردنية واقع وأرقام 2009، منشورات المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

العنف الأسري في الأردن المعرفة، الاتجاهات، والواقع، منشورات المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الصحة العالمية 2008.

الأطفال في الأردن تحليل الوضع 2006/2007 منشورات المجلس الوطني لشؤون الأسرة وUNICEF.

د . خلود المراشدة - مديرية عمل المرأة ، تقرير المرأة في سوق العمل الأردني / وزارة العم ل .

تقرير ورشة عمل / شبكة مناهضة العنف ضد المرأة شمعة مكتب شكاوى المرأة 13 آب/أغسطس 2009.

كتاب ديوان الخدمة المدنية إشارة إلى كتاب اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رقم 2/8/218 تاريخ 5 آب/أغسطس 2009، والمتعلق بتزويدكم بإحصائيات عن واقع المرأة في جهاز الخدمة المدنية.

تقرير التنمية الإنسانية العربية أمن الإنسان العربي.

مشاركة المرأة في قطاع العمل غير المنظم في أمانه عمان الكبرى 2008 دائرة الإحصاءات العامة ، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة آب /أغسطس 2008.

نظرة جندرية ، الهيكلية ، فرص العمل المستحدثة 2006 / دائرة الإحصاءات العامة / قسم إحصاءات النوع الاجتماعي الجندر/تشرين الأول /نوفمبر 2007

المجلس الأعلى للسكان - خمس سنوات من العطاء ، إعداد الأمانة العامة، 2003-2007.

المجلس الأعلى للسكان - الأمانة العامة - خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية (تنظيم الأسرة) المرحلة الثانية 2008-2012 .

الخطة الوطنية الأردنية للطفولة 2004-2015 .

دائرة الإحصاءات العامة ، الصحة الإنجابية في الأردن لعام 2007.

قرار مجلس الإفتاء رقم 10/2009.

الاتحاد النسائي الأردني العام ، التقريران الإداري والمالي 2008 .

تق ـ رير ح ـ ول الخدمات التي تقدمها ميزان للنساء في الأردن للأعوام 2007-2008 - 8/2009.

مجلس حقوق الإنسان، الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الدورة الرابعة، شباط/فبراير 2009، 2-13 جنيف، تقرير وطني مقدم وفقاً للفقرة 15 (أ) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 الأردن.

تقرير المراجعة الدورية الشاملة المقدم لمجلس حقوق الإنسان - إعداد المركز الوطني لحقوق الإنسان ، عمان المملكة الأردنية الهاشمية ، آب/ أغسطس 2008.

مجلة السجل العدد 1 تموز /يوليه 2009 السنة الأولى.

مجلة السجل العدد 2 آب /أغسطس 2009 السنة الأولى.

مجلة السجل العدد 3 أيلول /سبتمبر 2009 السنة الأولى.

مجلة السجل العدد 4 تشرين الأول /نوفمبر 2009 السنة الأولى.

مجلة السجل العدد 5 تشرين الثاني /نوفمبر 2009 السنة الأولى.

مجلة المرأة نصف المجتمع ولكل المجتمع، الربع الثاني لعام 2009.

د. نوال الفاعور ي، حقوق المرأة في الإسلام والسيداو 2009.

وزارة العمل، وحدة السياسات والتخطيط ال استراتي جي، التقرير السنوي لعام 2008. http://www.mol.gov.jo/Portals/0/Annual%20Report/annual%20report%202008.pdf.

إحصائيات ومؤشرات صحية،http://www.moh.gov.jo.

http://www.moe.gov.jo/achevment06.pdf .

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التقرير الأولي للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 1998 التقرير الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة 2005 التقريران الدوريان الثالث والرابع للمملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رد وفد المملكة الأردنية الهاشمية على استفسارات وتساؤلات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حول تقريري المملكة الثالث والرابع.

ال استراتي جية الوطنية للسكان في الأردن: المفاهيم، المنطلقات، الأهداف 2000 - 2020.

Factors Affecting Women s Participation in the Private Sector. Dr. Amal Sabbagh .

Towards Achieving Pay Equity in Jordan: Background Paper on Occupational Segregation and Gender Wage Gap. Asma Kader and AmalHaddadin. 2008 .

MINISTRY OF LABOUR Assessment of Legislation Regarding Gender Mainstreaming in Jordan. Amal Haddadin 2008 ؟

Women Program Presented by Randa Halaweh WPO,J .

الكتب الرسمية التي وردت إلى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في إطار إعداد التقرير الخامس لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول تنفيذ اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

كتاب مجلس الأعيان رقم 7/6/3/1236 تاريخ 9 آب/أغسطس 2009.

كتاب دائرة قاضي القضاة رقم 5/8/456 تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب وزارة العدل رقم 17/5/ب/7387 تاريخ 23 آب/أغسطس 2009.

كتاب وزارة الزراعة، أيلول/سبتمبر 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب وزارة التنمية السياسية رقم أ/814/816/2009 تاريخ 13 آب/ أغسطس 2009.

كتاب وزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 12/4/1/7204 تاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2009.

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 9/1/10530 تاريخ 1 8 آب/أغسطس 2009.

كتاب وزارة الخارجية رقم 12/9/1137 تاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب وزارة الصحة حول الإنجازات في مجال صحة المرأة والطفل تشرين ال ثاني /نوفمبر 2009.

كتاب وزارة الصحة إشارة لكتاب الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة بتاريخ 5 آب/أغسطس 2009.

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 8/2/14112 تاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009

كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 9/278 تاريخ 5 كانون الثاني/ 2010.

كتاب وزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 12/4/1/314 تاري خ 13 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب وزارة العمل رقم ب/1/292 تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب وزارة العمل ، مشاريع قيد التنفيذ، أيلول/سبتمبر 2009.

كتاب وزارة التربية والتعليم رقم 5/4/61591 تاريخ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009.

كتاب وزارة التربية والتعليم، أيلول/سبتمبر 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 4/5/1/1490 تاريخ 2 شباط/فبراير 2010.

كتاب وزارة تطوير القطاع العام رقم 2/4/70 تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير 2010.

كتاب وزارة العدل رقم 17/5/ب/805 تاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب وزارة العدل / المعهد القضائي رقم م ق/2/20/15 تاريخ 11 كانون الثاني/يناير2010.

كتاب وزارة البلديات تاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب وزارة التنمية الاجتماعية تاريخ آب/أغسطس 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب المجلس الأعلى للشباب رقم 1/عام/8427 تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2009.

كتاب دائرة الأحوال المدنية والجوازات تاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009.

كتاب المجلس الأعلى للسكان رقم 3/1/398 تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2009.

كتاب المجلس الوطني لشؤون الأسرة رقم 6/3/678 تاريخ 19 آب/ أغسطس 2009.

كتاب ديوان الخدمة المدنية إشارة إلى الكتاب رقم 2/8/218.

كتاب مكتب المظالم وحقوق الإنسان /مديرية الأمن العام .

كتاب مديرية رئاسة هيئة الأركان المشتركة رقم م ر أ 3/22/3732.

كتاب دائرة الإحصاءات العامة رقم 6/2/4/220 تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2010.

كتاب مديرية الأمن العام إدارة حماية الأسرة رقم 1/53/1534 تاريخ 25تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

كتاب مديرية الأمن العام رقم ت د/1/56/38329 تاريخ 11 اشرين الثاني/نوفمبر 2009.

كتاب مديرية الأمن العام رقم ت د / 1/56/38329 تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

كتاب مديرية الآمن العام رقم ق/2/46/1614 تاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2010.

كتاب دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم العلاقات العامة / 1425 تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2009.

كتاب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 49/285 تاريخ 11 كانون الثاني/يناير 2010.

كتاب مؤسسة الإقراض الزراعي رقم 55/24/43 تاريخ 10 كانون الثاني/ يناير 2010.

كتاب المجلس الأعلى للشباب تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب مكتب شكاوى المرأة، اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تشرين الأول/أكتوبر 2009.

كتاب الأونروا رقم ار اس اس بي / اف اس اس / عام-1 تاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2010.

كتاب ديوان الخدمة المدنية بناء على الاجتماع الذي عقد بتاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2009.

كتاب ديوان الخدمة المدنية، أيلول 2009، المتضمن الإجابة على أسئلة فريق عمل إعداد تقرير الأردن الخامس للجنة سيداو.

كتاب اتحاد المرأة الأردنية تقرير برنامج خط الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي ودار ضيافة النساء لعام 2008 .