* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والستين (13 شباط/فبراير - 3 آذار/مارس 2017).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس للأردن *

١ - نظرت اللجنةُ في التقرير الدوري السادس للأردن (CEDAW/C/JOR/6) في جلستيها 1476 و 1477 المعقودتين في 16 شباط/فبراير 2017 (انظرCEDAW/C/SR.1476و1477) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/JOR/Q/6، بينما ترد ردود الأردن في الوثيقةCEDAW/C/JOR/Q/6/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديم تقريرها الدوري السادس . وتعرب اللجنةُ أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار .

٣ - وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي ترأسته سجى المجالي، السفيرة والممثلة الدائم للأردن لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف، والذي ضم ممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ودائرة قاضي القضاة، والبعثة الدائمة للأردن لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف .

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت في عام 2012 في التقرير الدوري الخامس للدولة الطرف (CEDAW/C/JOR/5) على مستوى إدخال إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014، الهادف لتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء خاصة العاملات في المنشآت الصغيرة؛

(ب) نظام صندوق تسليف النفقة لعام 2015 الهادف للتعجيل بدفع النفقة المحكوم بها للمحكوم له في حالة عدم الدفع؛

(ج) والتعديلات التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية في عام 2013 التي تمنح الموظف إجازة أبوة، وساعة رضاعة للموظفة يوميا لمدة تسعة أشهر بعد إجازة الأمومة .

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تحسين الإطار المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، في عام 2016، واستراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، في عام 2015، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، في عام 2014؛

(ب) الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2013-2017)، في عام 2013؛

(ج) الخطة الاستراتيجية لتنظيم الأسرة ل وزارة الصحة (2013-2017) والاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة (2013-2017)، في عام 2013؛

(د) الاستراتيجية الهادفة لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في جميع الهيئات المنتخبة على مستوى الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية وانتخابات غرف التجارة والصناعة (2012-2017)، في عام 2012؛

(ﻫ) وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الأمن العام، في عام 2012 .

٦ - وترحب اللجنة بزيادة الموارد المالية التي خصصتها الدولةُ الطرف للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بإعادة اعتماد المركز في عام 2016 من قِبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان من الفئة  ” ألف “ .

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية بفعالية

٧ - تدرك اللجنة أثر التحديات الاقتصادية والديمغرافية والأمنية التي يواجهها الأردن مجتمعة نتيجة للن ـ زاعات الدائرة في المنطقة ولا سي م ا الأزمة في الجمهورية العربية السورية التي أسفرت عمّا يلي:

(أ) تدفُّق اللاجئين من الجمهورية العربية السورية بأعداد غفيرة تقدَّر بنحو 1 . 4 مليون شخص؛

(ب) تكبد المجتمع الأردني تكلفة اجتماعية واقتصادية تتضح من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة وشكلت عبئا فاق طاقة نظامي التعليم والصحة والخدمات الأساسية والبنى التحتية؛

(ج) تدهور الحالة الأمنية .

٨ - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدعم المقدّم من المجتمع الدولي لم يكفِ لتخفيف العبء الملقى على عاتق الدولة الطرف والمجتمع المضيف وتدعو الجهات المانحة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية التي حددتها الأمم المتحدة .

٩ - وتشعر اللجنة بالقلق من استمرار تنامي الن ـ زعة الأصولية في البلد، مما يؤثر سلبا على حقوق المرأة .

دال - البرلمان

١٠ - تؤكد اللجنة الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتُمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010) . وتدعو البرلمانَ، إلى اتخاذ، وفقا لولايته، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية .

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

اللاجئات وملتمسات اللجوء وعديمات الجنسية

١١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لفتح حدودها ولسياسة استقبال اللاجئين التي تتبعها منذ سنين حيال اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين الوافدين من العراق والجمهورية العربية السورية وعلى الجهود الدؤوبة والجديرة بالثناء التي تبذلها من أجل كفالة توفير الحماية والمساعدة للاجئين ولملتمسي اللجوء . وترحب أيضا بالتدابير التي اتخذتها للتعامل مع تدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين، نصفهم نساء . غير أن اللجنة تشعر بالقلق من الظروف المعيشية غير المستقرة وغير الآمنة التي تحيط باللاجئات، ولا سيما أولئك اللاتي يعشن خارج مخيمات اللاجئين و/أو لا يحملن وثائق رسمية . وتشير اللجنة أيضا إلى أن اللاجئات الفلسطينيات الهاربات من الن ـ زاع الدائر في الجمهورية العربية السورية غالبا ما يُحرمن من الخدمات الأساسية والسلع الأساسية، بما في ذلك التعليم، والفرص الاقتصادية، والرعاية الصحية، ويصبحن أكثر عُرضة للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي، والاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي، وكذلك للاعتقال والاحتجاز والنقل القسري إلى مخيمات اللاجئين، وللإعادة القسرية . كما يساور اللجنة القلق بشأن:

(أ) سياسة عدم قبول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الن ـ زاع في الجمهورية العربية السورية التي اعتمدتها الدولة الطرف في كانون الثاني/يناير 2013، والحالات المبلَّغ عنها المتعلقة بإجبار عدد من اللاجئين الفلسطينيين، من بينهم نساء وفتيات، على العودة إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب) حالات الأمهات الفلسطينيات الهاربات من الجمهورية العربية السورية اللاتي يُمنعن من الدخول إلى الدولة الطرف في حين يُسمَح للزوج والأطفال السوريين بالدخول؛

(ج) التقصير السائد في الإبلاغ عن العنف الجنساني الذي تتعرض له اللاجئات، بما في ذلك العنف الجنسي، واستغلالهن لممارسة البغاء، ومحدودية توفر الخدمات المتخصصة؛

(د) حالات الزواج القسري المبكر و/أو زواج الأطفال بين النساء والفتيات اللاجئات ورجال سوريين وأردنيين، وكثيراً ما يتم ذلك في إطار تعدُّد الزوجات لأسباب اجتماعية اقتصادية أو لأغراض الحماية؛

(ﻫ) بلاغات عن سحب الجنسية الأردنية تعسُّفًا من مواطنين من أصل فلسطيني، من بينهم نساء .

١٢ - وعملا بالتوصية العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أمن النساء والفتيات من اللاجئين وملتمسي اللجوء، ولزيادة الفرص المتاحة أمامهن للتعليم والتدريب وكسب العيش وللحصول على الرعاية الصحية، ولتوفير الخدمات الأساسية والسلع الأساسية، ولكفالة عدم تعرضهم للاستغلال الجنسي أو الاستغلال في العمل . وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف أيضا بما يلي:

(أ) ضمان الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية للنساء والفتيات المحتاجات إلى حماية دولية، بإلغاء سياسة عدم قبول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الن ـ زاع في الجمهورية العربية السورية، واستحداث ضمانات إجرائية لمنع التعرض للإعادة القسرية، وتوفير سبل انتصاف فعالة في دعاوى الطرد، واتخاذ إجراءات لجوء تراعي الاعتبارات الجنسانية، وإدراج العنف الجنساني ضمن المبررات المقبولة لالتماس اللجوء، وذلك عملا بالمادتين 1 و 2 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان توعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ولا سيما النساء، بآليات الإحالة الوطنية المتاحة لضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني، وعن السُبل المتاحة للجوء إلى منظومة العدالة الرسمية؛

(ج) التماس الدعم التقني لإنشاء نظام لجمع بيانات مصنّفة عن حوادث العنف الجنساني التي تتعرض لها المرأة، ولا سيما العنف الجنسي، وعن حوادث إكراه النساء والفتيات اللاجئات على ممارسة البغاء وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، ومد الضحايا بالمساعدة الطبية والنفسية والاجتماعية، وكفالة لجوئهم إلى القضاء عملا بالمادة 2 من الاتفاقية وبالتوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى القضاء؛

(د) وضع حد لسحب الجنسية الأردنية من اللاجئين من أصل فلسطيني المقيمين في الدولة الطرف؛

(ﻫ) مواصلة تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة من أجل زيادة الدعم المقدَّم من المجتمع الدولي لتقاسم العبء الاقتصادي وتلبية احتياجات اللاجئين بما في ذلك إتاحة فرص لإعادة توطينهم وقبولهم لأسباب إنسانية ومواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى .

تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها

١٣ - تشير اللجنة إلى أنه عملا بالمادة 33 من الدستور والمادة 24 من القانون المدني، تصبح المعاهدات الدولية التي تصدق عليها الدولة الطرف، مثل الاتفاقية، جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية وتسمو عليها . إلا أنها تلاحظ عدم تقديم معلومات بشأن أي مداولات في المحاكم تم فيها الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية أو تم فيها تطبيق هذه الأحكام، مما قد يشير إلى استمرار عدم توعية المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص بالاتفاقية، وعدم إلمام العاملين في مجال القضاء وممارسي المهن القانوني ة بالاتفاقية بشكل كافٍ .

١٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) كفالة امتثال التدابير التشريعية للقضاء على التمييز ضد المرأة بشكل تام لأحكام الاتفاقية؛

(ب) كفالة سريان الاتفاقية وإنفاذها بشكل مباشر في الإطار القانوني الوطني ومنحها الأسبقية على القوانين الوطنية؛

(ج) مواصلة تعزيز البرامج الهادفة لبناء قدرات القضاة والمدّعين العامين والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين في مجال تطبيق القواعد والمعايير القانونية الدولية المتصلة بحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة، بما في ذلك الحقوق الواردة في الاتفاقية وفي اجتهاد اللجنة، وإتاحة المعلومات عن تلك الصكوك باللغة العربية لجميع النساء والفتيات، بما في ذلك بتنظيم حملات إعلامية في وسائل الإعلام ونشر الاتفاقية وجميع التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة على المواقع الشبكية الحكومية ذات الصلة .

سحب التحفظات

١٥ - رغم التوضيحات التي قدمها الوفد، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق من تردد الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على المادة 9 (2) والمادة 16 (1) (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية.

١٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) سحب التحفظات التي أبدتها عند التصديق على الاتفاقية على المادة 9 (2) والمادة 16 (1) (ج) و (د) و (ز) من الاتفاقية؛

(ب) تكثيف الجهود التي تبذلها في إطار المناقشات التي تجريها مع زعماء الطوائف الدينية وعلماء الدين، مع مراعاة أفضل الممارسات المتبعة في المنطقة وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أجل التغلب على الاعتراض على سحب هذه التحفظات.

الإطار الدستوري والتشريعي

١٧ - لا تزال اللجنة تشعر بالقلق من عدم وجود تشريع شامل بشأن المساواة بين الجنسين وكذلك بسبب عدم الإشارة إلى التمييز على أساس نوع الجنس والهوية الجنسانية بوصفه أحد أشكال التمييز التي تحظرها المادة 6 من الدستور . ويساور اللجنة القلق أيضا من محدودية نطاق إجراءات الطعن في القوانين التي يُرتأى أنها غير متوافقة مع الدستور والالتزامات القانونية الدولية ومن إمكانية تطبيقها .

١٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعا شاملا بشأن المساواة بين الجنسين، يتضمن حظرا للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية وبأن تنفّذ هذا التشريع بفعالي ة . وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف أيضا بتدارك عدم الإشارة إلى التمييز على أساس نوع الجنس والهوية الجنسانية بوصفه أحد أشكال التمييز التي يحظرها الدستو ر . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بتعديل قانون المحكمة الدستورية (لسنة 2012) لتمكين الجهات المعنية من الطعن في القوانين التي يُرتأى أنها غير متوافقة مع الدستور ومع الالتزامات القانونية الدولية .

القوانين التمييزية

١٩ - تلاحظ اللجنة بتقدير إصدار أو تعديل عدد من القوانين والأنظمة في الآونة الأخيرة من أجل تعزيز حماية حقوق المرأة وتوفير المزيد من الحماية لهذه الحقوق، ولا سيما إلغاء الحكم الوارد في قانون جوازات السفر (لسنة 1996) الذي كان يشترط موافقة الزوج أو الولي لمنح جواز سفر للزوجة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق من استمرار وجود أحكام تمييزية في العديد من القوانين الوطنية، ولا سيما قانون العقوبات ، وقانون الحماية من العنف الأ سري، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد المدني، وقانون الجنسية .

٢٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتعجيل بإجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها لكفالة توافقها مع أحكام الاتفاقية وتوصيها بأن تسرعّ نسق جهودها الرامية إلى إلغاء جميع الأحكام التمييزية المتبقية في تشريعاتها الوطنية، عملا بالمادتين 1 و 2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان .

مشاركة المرأة في عمليات السلام

٢١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) وبقراراته اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، وتحيط علما بأنه يجري وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ تلك القرارات . غير أنها تلاحظ بقلق أن هذه الخطة لم تُعتمد بعدُ وأنه لم يُحدَّد أي إطار زمني لتنفيذها .

٢٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، ووضع أدوات فعالة لقياس نتائجها؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في تنفيذ خطة العمل الوطنية المقرر إعدادها، وزيادة الدعم المقدَّم للمنظمات والشبكات النسائية المحلية التي تنشط في إطار مبادرات السلام وعمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الن ـ زاع؛

(ج) كفالة رصد ما يكفي من الموارد المالية لبرنامجها وخطة عملها الوطنية المتعلقين بالمرأة والسلام والأمن، وذلك عملا بالتوصيات الواردة في الدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

اللجوء إلى القضاء

٢٣ - تحيط اللجنة علما بآليات تقديم الشكاوى العديدة المتاحة للنساء ضحايا التمييز أو العنف، ومن بينها وحدة حقوق المرأة التابعة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب شكاوى المرأة التابع للجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز العدل للمساعدة القانونية . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحواجز المزمنة التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء ولا سيما :

(أ) وعي النساء المحدود بحقوقهن؛

(ب) الحواجز اللغوية التي تواجهها المرأة التي ترغب في المطالبة بحقوقها، وبخاصة النساء المهاجرات واللاجئات؛

(ج) عدم كفاية خدمات المساعدة القانونية المتاحة؛

(د) عدم إلمام موظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال القانوني بحقوق المرأة وعدم مراعاتهم لتلك الحقوق .

٢٤ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 33 ، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة توعية المرأة بحقوقها وبالوسائل المتاحة أمامها لإعمال هذه الحقوق، مع التركيز بشكل خاص على إدراج دروس بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم، بما في ذلك في برامج الإلمام بالمسائل القانونية، والتأكيد على الدور المحوري لإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وعلى دور الرجال والفتيان باعتبارهم من دعاة تعزيز حقوق المرأة؛

(ب) إضفاء طابع مؤسسي على نظم خدمات المساعدة القانونية وخدمات المحامين العموميين الميسورة التكلفة ويمكن تحمّلها والتي تلبي احتياجات المرأة، وكفالة تقديم تلك الخدمات بعدّة لغات في حينها وبشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الدعاوى القضائية أو شبه القضائية، بما في ذلك في إطار الآليات البديلة لفض المنازعات؛

(ج) اتخاذ خطوات فورية تشمل إطلاق برامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة لفائدة العاملين في الجهاز القضائي، من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وضمان أن تقوم المحاكم الشرعية بمواءمة قواعدها وإجراءاتها وممارساتها مع معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية وسائر الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

٢٥ - ترحب اللجنةُ بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإبراز صورة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ولزيادة مخصصاتها المالية، وكذلك لإنشاء آليات تنسيق أخرى تعنى بالمساواة بين الجنسين على صعيد الإدارات وعلى الصعيد الحكومي الدولي . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق من الضعف المؤسسي للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومن محدودية مركزها وعدم كفاية سلطة الممنوحة لها لاتخاذ القرارات ونقص الموارد البشرية والفنية والمالية المرصودة لها، وعدم حضورها بشكل كافٍ على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلي، وكذلك من الصعوبات التي تواجهها الآلية في التنسيق مع هيئات أخرى، ومن العراقيل التي لا تزال تعترض تعميم مراعاة المنظور الجنساني داخل جميع الهيئات الحكومية .

٢٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مواصلة تعزيز القدرات المؤسسية للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة ومنحها ما يلزم من صلاحيات وسلطة لاتخاذ القرارات ومدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتعميم المساواة بين الجنسين في جميع سياسات الوزارات والمكاتب الحكومية ولتمكينها من فتح مكاتب فرعية في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) مواصلة ضمان قيام الآلية الوطنية بالتنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية بهدف الترويج للتخطيط القائم على المشاركة بهدف النهوض بالمرأة؛

(ج) إجراء تقييم لأثر الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2013-2017) من أجل تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، ووضع استراتيجية جديدة للفترة 2018-2022، فضلا عن خطة عمل تحدد بوضوح اختصاصات السلطات الوطنية والمحلية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية وضمان أن تكون مدعومة بنظام شامل لجمع البيانات ورصدها .

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٧ - ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف في سياق تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، من قبيل الأحكام التي تنص على تخصيص حصة للمرأة في قانون الانتخاب لمجلس النواب (2016) وقانون البلديات المنقح (2015) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تُطبَّق بشكل كاف باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات الأخرى التي تشملها الاتفاقية، ولا سيما في مجال العمالة والتعليم .

٢٨ - ولهذا تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/JOR/CO/5 ، الفقرة 22) بأن تقوم الدولة الطرف بتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، عملاً بالمادة 4 (1) من الاتفاقية وكما فسّرتها اللجنة في توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لاستخدامها في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والتي يكون فيها تمثيل المرأة ناقصاً أو غير ملائم . ولهذا الغرض توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل وعامة الناس بضرورة الاستعانة بالتدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) وضع أهداف محددة زمنيًّا وتخصيص موارد كافية لتنفيذ الاستراتيجيات، من قبيل برامج التوعية والدعم، وفرض حصص وغير ذلك من التدابير الاستباقية الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وبخاصة في مجالي العمالة والتدريب المهني .

التصورات النمطية

٢٩ - يساور اللجنة القلق بشأن استمرار التصورات النمطية التمييزية المتغلغلة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، ممّا يبالغ في التأكيد على الدور التقليدي للنساء كأمهات وزوجات، وينتقص بالتالي من المركز الاجتماعي للمرأة ومن استقلاليتها ومن الفرص التعليمية والمسارات المهنية المتاحة أمامها . وتلاحظ اللجنة بقلق أن المواقف الأبوية آخذة في التزايد ضمن نطاق سلطات الدولة والمجتمع، وأن مجموعات محافظة تطعن صراحة وبشكل متزايد في المساواة بين الجنسين .

٣٠ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/JOR/CO/5 ، الفقرة 24) بأن تقوم الدولةُ الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة دون تأخير لتعديل المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة أو للتخلص من هذه المواقف . وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذلَ جهود، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين، للتثقيف بشأن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والتوعية بذلك، وينبغي أن تكون موجَّهة للنساء والرجال من جميع فئات المجتمع؛

(ب) التعجيل بالجهود التي تبذلها لتنظيم حملات إعلامية مع وسائل الإعلام من أجل تعزيز فهم المساواة الفعلية بين الجنسين، ومواصلة القضاء على جميع القوالب النمطية التمييزية التي تتعلق بأدوار المرأة عن طريق النظام التعليمي من أجل تعزيز تصوير المرأة بشكل إيجابي ودون قوالب نمطية .

العنف الجنساني ضد المرأة

٣١ - تحيط اللجنة علماً بما قدّمه الوفد من معلومات بشأن مشروع قانون الحماية من العنف الأسري . إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تفشي ظاهرة العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما العنف الأسري والجنسي، واستمرار تدني مستوى الإبلاغ عن هذه الحوادث وعدم توثيقها؛

(ب) عدم وجود تشريع محدد يهدف للقضاء على العنف الجنساني ضد المرأة في جميع السياقات، يتضمن تعريفا لهذا العنف ويجرِّم اغتصاب الأزواج؛

(ج) عدم وجود أحكام واضحة ومُعرَّفة بشكل جيد بشأن الوقاية من العنف وحماية الضحايا ومقاضاة مرتكبي أعمال العنف ومعاقبتهم في قانون الحماية من العنف الأسري (2008)؛

(د) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة، والعقوبات المتساهلة التي تُفرض على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ﻫ) كثرة اللجوء إلى المصالحة في قضايا العنف الأسري، مما قد يؤدي إلى تكرار الأذى؛

(و) نقص المآوي وخدمات الدعم وغير ذلك من تدابير الحماية المتاحة للنساء من ضحايا العنف الجنساني، ولا سيما في المناطق الريفية، ويُقال إن ذلك يمنعهن من ترك شركائهن العنيفين؛

(ز) عدم توافر بيانات إحصائية عن العنف الجنساني الذي يمارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ولا سيما بشأن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام والتعويضات .

٣٢ - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، توصي الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والعنف الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المستضعفة؛

(ب) سن تشريع تحديدًا لتعريف وتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك اغتصاب الأزواج، ولتناول مسألة الوقاية من العنف وحماية الضحايا ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم؛

(ج) اتخاذ تدابير لتشجيع النساء من ضحايا العنف على الإبلاغ عن حالاتهن، بما في ذلك بوضع حد لوصم الضحايا، وتنظيم برامج لبناء قدرات القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وغيرهم من العاملين في مجال إنفاذ القانون لتدريبهم على كيفية التحقيق في هذه القضايا بأسلوب يراعي الاعتبارات الجنسانية، ووضع مبادئ توجيهية سهلة الاستعمال؛

(د) كفالة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وضمان حصول الضحايا على جبر ملائم، بما في ذلك التعويضات؛

(ﻫ) تنظيم تدريبات إلزامية للقضاة والمدعين العامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما أولئك الذين يتولون الوساطة في قضايا العنف الأسري التي يُرى أنها تشكل مخالفات بسيطة، على التطبيق الصارم للأحكام القانونية ذات الصلة؛

(و) تعزيز الخدمات المقدَّمة للنساء من ضحايا العنف الجنساني بوسائل منها فتح مآوي في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف، وكفالة توافر برامج لإعادة التأهيل النفسي وإعادة الإدماج؛

(ز) جمع البيانات، بصورة منهجية، عن جميع أشكال العنف الجنساني التي تُمارس ضد المرأة، مصنفةً حسب نوع الجنس، والسن، والجنسية، والعلاقة بين الضحية والجاني، وجمع البيانات عن أوامر الحماية، والملاحقات، والعقوبات المفروضة على الجناة .

٣٣ - وتحيط اللجنة علما بالمعلومات المتعلقة بالإصلاحات الجاري إدخالها في تشريعات الدولة الطرف . ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من استمرار وجود المواد من 97 إلى 99 و 308 و 340 في قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من المسؤولية الجنائية إذا تزوج الضحية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتنص على أحكام مخففة في ظروف معينة على مَن يرتكبون جرائم لحماية ما يُسمى بـ ” شرف “ العائلة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا بسبب استمرار الدولة الطرف في اللجوء إلى الاحتجاز الإداري أو ” الحبس الوقائي “ الذي تفرضه على النساء والفتيات المعرّضات لخطر تلك الجرائم، الذي يسمح باحتجازهن في مراكز الإصلاح دون تهمة لفترات زمنية غير محددة .

٣٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إلغاء، دون مزيد من التأخير، جميع الأحكام التمييزية المتبقية في قانون العقوبات التي تتغاضى عن العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما المواد من 97 إلى 99 و 308 و 340، وضمان مقاضاة المغتصبين ومرتكبي ما يُسمّى بجرائم ” الشرف “ ومعاقبتهم بشكل ملائم، وعدم تمكينهم من الاستفادة من أي أحكام مخففة أو أحكام تُسقط التهم الموجَّهة لهم .

(ب) تعديل قانون منع الجرائم (لسنة 1954 ) بغية إلغاء ممارسة الاحتجاز الإداري، وبخاصة احتجاز النساء والفتيات اللاتي يكنّ عرضة لجرائم العنف الجنساني في ” الحبس الوقائي “ ؛

(ج) الإفراج فورا على النساء والفتيات المحتجزات تعسفا في ” الحبس الوقائي “ ، وإنشاء مآوي وآليات ملائمة لتوفير الحماية لهن في جميع أنحاء البلد، وكفالة إشراكهن في أي تدابير تهدف لحمايتهن والتماس موافقتهن على هذه التد ابير.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء

٣٥ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر . غير أنها تشعر بالقلق من مدى تفشي ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات باتجاه الدولة الطرف ومنها وداخلها لأغراض استغلالهن جنسيًّا وفي العمل، بما في ذلك الحالات المتكررة للاتجار بالفتيات السوريات من أجل استدراجهن لممارسة البغاء من خلال وعود كاذبة بالزواج أو بحياة أفضل في الدولة الطرف، وكذلك من الادعاءات الموثقة التي تكشف عن بيع مراهقات لاجئات كعرائس في الدولة الطرف . كما يساور اللجنة القلق بشأن ما يلي:

(أ) عدم تعريف ’’الاتجار بالبشر‘‘ بشكل ملائم في قانون منع الاتجار بالبشر (2009)؛

(ب) قلة عدد الدعاوى المرفوعة على المتجرين بالنساء والفتيات وقلة عدد أحكام الإدانة الصادرة ضدهم؛

(ج) تدني مستوى التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية بالأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية، وعدم تعاونها ب القدر الكافي مع المجتمع المدني؛

(د) عدم وجود آليات ملائمة لتحديد هوية وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم النساء اللاتي عملن في مجال البغاء، الذين أشارت بلاغات إلى تعرُّضن للاعتقال والاحتجاز والترحيل بسبب أفعال ارتكبت نتيجةً للاتجار بهن؛

(ﻫ) عدم وجود تدابير منظَّمة بشكل منهجي لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، تتضمن تقديم المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي والجبر، بما في ذلك التعويض، لضحايا الاتجار، لا سيما النساء اللاجئات وطالبات اللجوء، والمهاجرات والعاملات في المنازل .

٣٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تضمين قانون منع الاتجار بالبشر تعريفا شاملا للاتجار، إلى جانب تضمينه أحكاما بشأن التحقيق في تلك الأفعال ومقاضاة مرتكبيها والمعاقبة عليها وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتنظيم دورات تدريبية إلزامية مراعية للاعتبارات الجنسانية للقضاة والمدعين العامين وشرطة الحدود وللسلطات المعنية بالهجرة وغيرهم من المسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن هذا القانون لضمان تطبيقه بحذافيره؛

(ب) تقييم أثر الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر (2010-2013) واعتماد استراتيجية جديدة وخطة عمل جديدة للفترة 2017-2020؛

(ج) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(د) ضمان التنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية بالأمن والعدالة والخدمات الاجتماعية من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛

(ﻫ) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد هوية النساء المعرّضات لخطر الاتجار وتقديم الدعم لهن؛

(و) ضمان إعفاء النساء من ضحايا الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء من أي مسؤولية جنائية، وتزويدهن بالحماية الكافية، ومنها مثلاً برامج حماية الشهود وتصاريح الإقامة المؤقتة بصرف النظر عن قدرتهن أو استعدادهن للتعاون مع السلطات القضائية؛

(ز) تيسير إمكانية حصول ضحايا الاتجار على الرعاية الصحية والمشورة الملائمة، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المقدَّمة لمراكز العمل الاجتماعي، وتنظيم تدريبات موجّهة للمرشدين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار؛

(ح) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن انتمائهم الوطني أو خلفيتهم الاجتماعية، على الحماية والجبر بصورة فعالة، بما في ذلك التأهيل والتعويض؛

(ط) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء باعتماد وتنفيذ برامج تُخصَّص لها موارد كافية وغير ذلك من التدابير الملائمة لإتاحة فرص للتعليم والعمل أمام النساء اللاتي هن عرضة لخطر الاتجار بهن أو استغلالهن في مجال البغاء، ولا سيما النساء اللاجئات والمهاجرات.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٧ - تدرك اللجنة أن الدولة الطرف تستعين بتدابير خاصة مؤقتة بهدف التعجيل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ولا سيما في قانون الانتخاب لمجلس النواب (2016) وقانون البلديات المنقح (2015) . إلا أن اللجنة تشعر بالقلق من تدني مستوى مشاركة المرأة على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك داخل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والخدمة المدنية، ومن عدم اتخاذ خطوات محددة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء استبعاد المرأة من عملية صنع القرار، بما في ذلك المواقف الاجتماعية والثقافية السائدة .

٣٨ - وعملا بالتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير من بينها التدابير الخاصة المؤقتة عملا بالمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، بما في ذلك تخصيص حِصص للمرأة ووضع مؤشرات ذات أُطر زمنية محددة، من أجل تحقيق هدف المشاركة المتكافئة والكاملة للنساء في الحياة السياسية والعامة وفي صُنع القرار على المستويين المحلي والوطني وكذلك في السلطة القضائية وفي سلك الخدمة المدنية . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظّم الدولة الطرف حملات توعية موجَّهة للمجتمع ككل بشأن أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار، بما في ذلك مشاركة النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة أو المهمّشة، وتنظيم برامج تدريب وتوجيه بشأن المهارات القيادية ومهارات التفاوض للقيادات النسائية في الحاضر والمستقبل .

الجنسية

٣٩ - تلاحظ اللجنة بتقدير المعلومات التي قدمها الوفد والتي أشارت إلى عدم تلقي الدولة الطرف أي بلاغ عن حالات أشخاص عديمي الجنسية، إذ ينص قانون الجنسية (1954) على أن للطفل المولود من أم أردنية وأب أجنبي الحق في اكتساب الجنسية إذا وُلد في الأردن لأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، بمن فيهم الآباء الذين هم من اللاجئين الفلسطينيين . ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يجوز للمرأة الأردنية، بموجب قانون الجنسية، منح جنسيتها لزوجها الأجنبي ولأطفالها . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك من أن القرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام 2014 بمنح أبناء الأمهات الأردنيات (الذين أقاموا في البلد لمدة لا تقل عن خمس سنوات) من آباء أجانب بعض ” المزايا “ في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل والملكية والاستثمار، لم يُنشَر بعدُ ولم يُنفَّذ بالكامل .

٤٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراجعة قانون الجنسية، مع الأخذ في الاعتبار ممارسات غيرها من الدول الأطراف في المنطقة التي عدّلت بنجاح قوانينها الوطنية، لكفالة المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتغييرها والاحتفاظ بها ولتمكين النساء الأردنيات من منح جنسيتهن إلى أزواجهن الأجانب وأبنائهن المولودين لهؤلاء الأزواج؛

(ب) كفالة سريان مفعول ” المزايا “ التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014 دون تأخير وامتثال الوكالات الحكومية لهذا القرار، بما في ذلك بإصداره في الجريدة الرسمية؛

(ج) النظر في إلغاء شرط الإقامة لمدة خمس سنوات المفروض على الأمهات من أجل زيادة عدد الأبناء المؤهلين للحصول على تلك المزايا .

التعليم

٤١ - تلاحظ اللجنة بتقدير أنه تم بلوغ هدف التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي وأن معدلات التحاق الإناث بالتعليم الثانوي والعالي أصبح حاليا أعلى من معدلات الذكور . وترحب اللجنة أيضا بالتدابير المتخذة للحد من الانقطاع عن الدراسة ولخفض معدلات الأمية في صفوف الفتيات والفتيان . ولكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تواجه الشابات المتزوجات صعوبات في الالتحاق بالنظام التعليمي؛

(ب) لا تزال معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة مرتفعة في صفوف الإناث في المناطق الريفية وفي صفوف الفتيات اللاجئات؛

(ج) لا توجد مواد تثقيفية ملائمة لسن الطلاب بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس؛

(د) تكرّس الصور التقليدية لأدوار المرأة ومسؤولياتها في الكتب المدرسية تدنّي مركز الفتيات والنساء؛

(ﻫ) يفتقر المدرسون للتدريب في مجالي حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين كما أن التوجيه المهني لتشجيع النساء والفتيات على اختيار مسارات مهنية غير تقليدية محدود، ولا سيما في ميادين العلوم والتكنولوجيا؛

(و) عدد النساء والفتيات المشاركات في التدريب المهني محدودٌ .

٤٢ - وعملاً بالمادة 10 من الاتفاقية، توجّه اللجنة الانتباه إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن أن يكمل جميع الفتيات والفتيان مراحل التعليم الابتدائي والثانوي التي تتوفر فيها معايير الجودة والمجانية والإنصاف مما يؤدي إلى تحقيق نتائج فعلية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تقديم الدعم والمساعدة للفتيات والشابات الحوامل والأمهات من أجل مواصلة تعليمهن؛

(ب) مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان إتاحة فرص للتعليم أمام الفتيات اللاجئات واللاتي يعشن في الأرياف، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الأمية والانقطاع عن الدراسة في صفوفهن؛

(ج) ضمان إدراج دروس تثقيفية إلزامية ملائمة لهذه الفئة العمرية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع حالات الحمل المبكّر أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًّا، وكذلك للتعرض للعنف الجنسي؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى مراجعة المناهج والكتب المدرسية على جميع مستويات التعليم للتخلص من أي صور نمطية ومن منظور أبوي لأدوار المرأة، وتعزيز تدريب المعلمين بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة بهدف تغيير الآراء والمواقف النمطية السائدة حالياً بشأن أدوار المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ﻫ) إعطاء الأولوية للقضاء على القوالب النمطية والحواجز الهيكلية التقليدية التي قد تثبط عزم الفتيات عن التسجيل في مجالات الدراسة التي يهيمن عليها الذكور عادة من قبيل العلوم والتكنولوجيا، والتسريع بالجهود الرامية إلى تزويد الفتيات بالمشورة المهنية في ما يتعلق بمتابعة مسارات مهنية غير تقليدية والمشاركة في تدريبات مهنية غير نمطية تتماشى مع احتياجات الأسواق؛

(و) تعزيز فرص التدريب المهني المتاحة للنساء والفتيات وتشجيعهن على المشاركة في هذه التدريبات .

العمالة

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم وجود تدابير كافية تعزِّز مفهوم تقاسم مسؤوليات الأسرة، وتذلل الصعاب التي تواجهها المرأة في التوفيق بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات الأسرية؛

(ب) الارتفاع الكبير في معدل النساء العاطلات عن العمل واستبعادهن من أسواق العمل الرسمية؛

(ج) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وحضور المرأة بشكل مركَّز في الوظائف المتدنية الأجر؛

(د) استمرار وجود فجوة بين أجور المرأة والرجل، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(ﻫ) عدم تضمن قانون العمل أحكاما تنص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن الأعمال المتساوية من حيث القيمة؛

(و) عدم إتاحة معلومات عن عمليات التفتيش على ظروف عمل المرأة، وخاصة في القطاعين الخاص وغير الرسمي؛

(ز) عدم مشاركة المرأة وتمثيلها في نقابات العمال؛

(ح) الظروف القاسية وارتفاع احتمال التعرّض لاعتداءات بدنية وجنسية التي تواجهها العديد من الفتيات العاملات في خدمة المنازل .

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية والمن ـ زلية بين المرأة والرجل، بوسائل منها بدء العمل بإجازة أبوية إلزامية أو إجازة والدية مشتركة بعد الوضع؛

(ب) اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25، من قبيل تقديم حوافز لأرباب العمل من أجل تعيين النساء واستحداث ترتيبات عمل مرنة وتعزيز التدريب المهني للنساء وذلك بهدف تعزيز إمكانية وصول المرأة لسوق العمل الرسمية؛

(ج) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على اكتساب مهارات، وتقديم حوافز لتشجيع النساء على العمل في المجالات غير التقليدية، والقضاء على الفصل المهني، أفقيا ورأسيا، في القطاعين العام والخاص؛

(د) اعتماد تشريعات تضمن المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية من حيث القيمة من أجل تضييق ثم سد الفجوة بين أجور المرأة والرجل وتنفيذ هذه التشريعات بفعالية، بوسائل منها اتباع أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية عن الأجور بصفة منتظمة؛

(ﻫ) إنشاء هيئات للتفتيش على العمالة وتزويد هذه الهيئات بالموارد البشرية والمالية الكافية لتمكينها من رصد الممارسات التمييزية ضد المرأة في مجال العمالة والمعاقبة على هذه الممارسات، ولا سيما في القطاعين الخاص وغير الرسمي؛

(و) تخليص الفتيات، ولا سيما الفتيات اللاتي يعملن خادمات في المنازل، من أسوأ أشكال عمل الأطفال، وضمان رفع دعاوى قانونية ضد الأشخاص الذين يعتدون عليهن ويقومون باستغلالهن؛

(ز) تعزيز وتشجيع مشاركة المرأة وتمثيلها في نقابات العمال؛

(ح) رصد وتقييم تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه بصورة منهجية.

عاملات المنازل المهاجرات

٤٥ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل حماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، من قبيل إصدار عقود عمل قياسية موحدة، والتعامل مع هؤلاء العاملات بموجب أحكام قانون العمل، وتنظيم وكالات استقدام الأيدي العاملة، واعتماد قانون يجرّم الاتجار بالبشر، وزيادة عدد مفتشي العمل، وفتح خط اتصال مباشر للمساعدة، وإنشاء مآوي لضحايا الاعتداء والاستغلال . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قد اتضح أن هذه التدابير غير كافية لضمان احترام حقوق الإنسان التي يكفلها القانون لعاملات المنازل المهاجرات، كما يتضح ذلك من ارتفاع معدلات تعرضهن للاعتداء والاستغلال الاقتصادي والبدني واستمرار ممارسات من قبيل مصادرة رب العمل لجوازات السفر والإبقاء على نظام الكفالة، مما يزيد من احتمال تعرضهن للاستغلال ويجعل من الصعب عليهن ترك أرباب العمل الذين يسيئون معاملتهن؛

(ب) العقبات التي تحول دون لجوء عاملات المنازل إلى القضاء، ومن بينها الخوف من الطرد وعدم الاطمئنان إلى وضع إقامتهن أثناء سير الدعوى؛

(ج) عدم فعالية تطبيق قانون العمل فيما يتصل بعاملات المنازل المهاجرات؛

(د) عدم إجراء زيارات تفتيش منتظمة لرصد ظروف العمل؛

(ﻫ) عدم وجود آلية لإنفاذ عقود عمل عاملات المنازل المهاجرات؛

(و) عدم وجود مآوي لضحايا الاعتداء والاستغلال .

٤٦ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توعية عاملات المنازل المهاجرات بحقوق الإنسان المكفولة لهن بموجب الاتفاقية ورصد عمل وكالات استقدام اليد العاملة، بوسائل منها إنشاء آلية إنفاذ للتأكد من أن العقد المستخدم في الدولة الطرف وفي بلدان المنشأ هو نفسه؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى التنفيذ الفعال لقانون العمل والأنظمة العديدة المتصلة به، واعتماد قانون محدد ينظم العمل في المنازل، يفرض عقوبات مناسبة على أرباب العمل الذين تصدر عنهم ممارسات مسيئة، بما في ذلك مصادرة جوازات السفر، والتصديق على اتفاقية العمل اللائق للعمال المن ـ زليين رقم 189 (2011) الصادرة عن منظمة العمل الدولية؛

(ج) إلغاء نظام الكفالة وضمان إمكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات فعليا إلى القضاء، بما في ذلك بضمان سلامتهن وإقامتهن أثناء سير الدعاوى القانونية؛

(د) إجراء زيارات تفتيش منتظمة إلى أماكن عمل العاملات المهاجرات ومهاجعهن؛

(ﻫ) توفير عدد كاف من المآوي لضحايا الإساءة والاستغلال وضمان تغطيتها لجميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات، بما في ذلك التشجيع على إنشاء نقابة لعاملات المنازل.

الصحة

٤٧ - ترحب اللجنة بالنجاح في تنفيذ عدد من الخطط في مجال الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة (2013-2017) . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المناطق الريفية والمناطق النائية في الدولة الطرف؛

(ب) تجريم الإجهاض إلا عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل أو صحتها في خطر، وكون ذلك يجبر النساء، لا سيما اللاتي يعشن في المناطق الريفية، على اللجوء إلى الإجهاض غير المأمون وغير القانوني؛

(ج) محدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(د) محدودية الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات للحصول على خدمات المشورة والفحص فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في عيادات الرعاية الصحية قبل الولادة .

٤٨ - وتوصي اللجنة، عملا بتوصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تقديم خدمات صحية شاملة، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الولادة وبعدها، في كل منطقة وفقا لحجمها ولعدد السكان المقيمين فيها؛

(ب) تعديل قانون الصحة العامة من أجل تقنين الإجهاض وضمان إتاحته قانونيا وعمليًّا، في حالات وجود خطر يهدد حياة المرأة أو الفتاة الحامل و/أو صحتها، وفي حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وإصابة الجنين بإعاقة شديدة، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض.

(ج) كفالة توافر الأشكال الحديثة لمنع الحمل والخدمات الإنجابية، وإمكانية حصول جميع النساء والفتيات المراهقات عليها في الدولة الطرف؛

(د) تحسين الفرص المتاحة أمام النساء والفتيات للحصول على خدمات المشورة والفحص فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية في عيادات الرعاية الصحية قبل الولادة.

المرأة الريفية

٤٩ - تلاحظ اللجنة بتقدير الدورات التدريبية والمشاريع الإنمائية الموجَّهة للنساء الريفيات، بمن فيهن النساء الريفيات ربات الأسر . إلا أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تردي وضع النساء اللاتي يعشن في المناطق الريفية والمناطق النائية ويعانين من الفقر ويواجهن صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية وفي متابعة تعليمهن وفي المشاركة في أنشطة مدرة للدخل، ويُحرمن من المشاركة في عمليات صنع القرار على مستوى المجتمعات المحلية؛

(ب) انتشار الممارسات التمييزية التي تحرم المرأة الريفية من وراثة أو ملكية الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات .

٥٠ - وتوصي اللجنة، عملاً بتوصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ وتنفيذ تدابير من بينها التدابير الخاصة المؤقتة بما يكفل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة الريفية في جميع المجالات التي يكون فيها تمثيل المرأة الريفية ناقصاً أو غير ملائم، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة وفي مجالات التعليم والصحة والعمالة، ووضع برامج للحد من قيام الفتيات الريفيات بأعمال الرعاية التي لا يُدفع لقاءها أجر والتي تشكل عائقاً أمام الدراسة، وتصميم وتنفيذ تدابير محددة الهدف لإيجاد فرص تولِّد الدخل للمرأة الريفية في أماكن عيشها؛

(ب) التصدي للممارسات التقليدية السلبية التي تؤثر على تمتع المرأة الريفية الكامل بحقها في الأراضي الزراعية وغيرها من الممتلكات، وإطلاق حملات توعية بشأن حق المرأة الريفية القانوني في الملكية والميراث.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

٥١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لإطلاق ” خطة عمل النوع الاجتماعي والتغيير المناخي “ والدليل التدريبي للنوع الاجتماعي والتغير المناخي في عام 2011، ولكن اللجنة تحتاج إلى معلومات إضافية عن مشاركة المرأة في وضع خطة العمل وعن كيفية اتباع منظور جنساني عند تحديد تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره .

٥٢ - وتوصي اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم معلومات عما يلي :

(أ) مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ خطة العمل؛

(ب) أفضل الممارسات في تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة آثاره المحدَّدة من منظور جنساني.

النساء ذوات الإعاقة

٥٣ - تحيط اللجنةُ علما بالفتوى الشرعية الصادرة في كانون الثاني/يناير 2014 من دائرة الإفتاء العام بالقرار رقم (194) ( 2014/2 ) التي تنص على حرمة إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة وعلى مسؤولية المجتمع تجاههن . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء البلاغات الواردة بشأن حالات التعقيم القسري أو الطوعي التي تخضع لها النساء ذوات الإعاقة لأسباب غير طبية، والتي تقوم بها أسر النساء والفتيات ذوات الإعاقات الذهنية . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن القانون الذي يوفر الحماية للنساء ذوات الإعاقة ذهنيا من التعقيم القسري لم يُعتمَد بعدُ .

٥٤ - وتوصي اللجنة بأن تعجّل الدولة الطرف باعتماد قانون حماية النساء ذوات الإعاقة ذهنيًّا من التعقيم القسري، فضلا عن إدخال تعديلات على قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بهدف تعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء . وتوصي اللجنة أيضا بأن تكفل الدولة الطرف تعميم مراعاة حقوق النساء ذوات الإعاقة في الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الموضوعة لصالح المرأة، وبأن تكثّف جهودها الرامية لتقديم الدعم الاجتماعي والصحي للأسر التي تضم فتيات ونساء ذوات إعاقة، فضلا عن إتاحة فرص تدريب للنساء ذوات الإعاقة .

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٥ - تحيط اللجنة علما بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتصدي للتمييز ضد المرأة في العلاقات الزوجية والأسرية، وترجو اللجنةُ أن تُرصد في المستقبل القريب المواردُ التي يحتاجها صندوق تسليف النفقة ليتمكَّن من أداء مهامه بشكل ملائم . ولكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الاستمرار في تطبيق الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما السماح بتعدد الزوجات، وشرط حصول المرأة على موافقة ولي أمرها لتتزوّج، بصرف النظر عن كونها راضية، والقيود المفروضة على حرية المرأة في التنقل وعلى حقها في العمل وفي الطلاق؛

(ب) ارتفاع عدد الفتيات اللاتي يتم تزويجهن كل سنة، مع أن أعمار بعضهن لا تتجاوز 15 عاما، نتيجة لكثافة اللجوء إلى الإعفاء من الحد الأدنى لسن الزواج (المحدد بـ 18 عاما) وترك سلطة تقديرية كبيرة لقضاة المحاكم الشرعية ولأولياء الأمر الشرعيين في هذا الصدد؛

(ج) استمرار التمييز ضد النساء والفتيات في قانون الميراث، بالنسبة للبنات والأرامل على حد السواء؛

(د) ميلُ المحاكم الشرعية إلى الحكم لصالح الزوج في دعاوى الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال؛

(ﻫ) عدم وجود قاضيات يعملن في المحاكم الشرعية؛

(و) عدم وجود قانون يشكّل بديلا مدنيًّا لقانون الأحوال الشخصية رغم تزايد مطالبة فئاتٍ من المجتمع المدني بذلك .

٥٦ - وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرف باستعراض جميع الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية، ولا سيما بالقيام بما يلي :

(أ) الثني عن تعدد الزوجات ومنعه في القانون والممارسة وذلك عملاً بالتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة في الزواج وفي العلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة (2014)؛

(ب) ضمان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، وإزالة القيود المفروضة على حرية حركة المرأة المتزوجة وعلى حقها في العمل؛

(ج) منع ممارسة الزواج المبكر و/أو زواج الأطفال على مستوى جميع فئات المجتمع، بغية إعطاء الأولوية لمصلحة الفتيات وحقهن في التعليم، وتنظيم حملات توعية بشأن الآثار السلبية المتعددة لهذه الزيجات؛

(د) مواصلة بذل جهودها الرامية لتمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقهن في الميراث على قدم المساواة مع نظرائهن من الذكور، وسن أحكام قانونية تضمن تمتع المرأة، بعد فسخ الزواج، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل بالنسبة للممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزواج؛

(ﻫ) إنشاء آلية استئناف تشرف على دعاوى المحاكم الشرعية وتضمن عدم تمييز تلك المحاكم ضد المرأة في ما تصدره من أحكام، ولا سيما في دعاوى الطلاق والنفقة وحضانة الأطفال؛

(و) تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية؛

(ز) استحداث قانون يشكّل بديلا مدنيًّا لقانون الأحوال الشخصية ويقوم على مبادئ المساواة وعدم التمييز من أجل حماية المرأة والتخفيف من حدة تهميشها قانونيا واقتصاديا واجتماعيا .

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

٥٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تسترشد بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٩ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، خلال جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

تعميم الملاحظات الختامية

٦٠ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم الملاحظات الختامية الحالية في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، بغية تنفيذ تلك الملاحظات تنفيذا تاما.

المساعدة التقنية

٦١ - تدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى أن تواصل توطيد تعاونها مع برامج منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومع الهيئات الدولية الأخرى في سياق وضع برنامج شامل يهدف إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٦٢ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) يمكن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٦٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 (أ) و 34 (أ) و (ب) و (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٦٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السابع في شباط/فبراير ٢٠٢١. وفي حالة حدوث تأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٦٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).