الصفحة

الجزء الأول:عرض عام

13

أولا -مقدمة

13

ثانيا -حالة تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والوضع الراهن للمرأة في اليابان

15

ألف -تعزيز السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

15

باء -السكان

16

جيم -التعليم

17

دال -العمل

18

الجزء الثاني:التقرير حسب المواد

20

المادة 2: تدابير السياسة

20

أولا -التدابير المتخذة للتغلب على العقبات المتبقية أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

20

ألف -صياغة الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين

20

باء -سَن أو تعديل القوانين والأحكام

21

جيم -التدابير التي تتخذها الحكومات المحلية

23

دال -اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين

24

ثانيا -توافر وفعالية المساعدة القانونية ضد التمييز

25

ألف -تدابير معالجة الشكاوى

25

باء -خدمات الدعم التي تقدم في حالات انتهاكات حقوق الإنسان

25

1 -الخدمات التي تقدمها أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل

25

2 -خدمات الدعم التي يقدمها مركز الدعم القانوني الياباني

26

جيم -التدريب لأفراد الهيئة القضائية

26

ثالثا -المعلومات عن العنف ضد المرأة

27

ألف -الجهود المبذولة لمكافحة العنف بين الزوجين

27

باء -منع الجريمة ضد المرأة (الاغتصاب والاعتداء غير المهذب والملاحقة)

27

1 -تعديل قانون العقوبات

27

2 -الاغتصاب والاعتداء البذيء

28

3 -منع الملاحقة

28

جيم -منع التحرش الجنسي

29

1 -منع التحرش الجنسي في أماكن العمل بشكل عام

29

2 -منع التحرش الجنسي في أماكن عمل الخدمة العامة الوطنية

30

3 -منع التحرش الجنسي في مجال التعليم

31

دال -حماية الشباب من المعلومات الجنسية والمعلومات عن العنف

32

1 -وضع مبادئ توجيهية ومراسيم وفقا لسياسة ومراسيم تنمية الشباب الوطنية

32

2 -تدابير مكافحة المعلومات غير المشروعة والضارة

32

3 -الجهود في ميدان التعليم

35

هاء -جهود مكافحة البغاء

35

واو -أنشطة القضاء على العنف

35

1 -اعتبارات الآلية الوطنية

35

2 -إذكاء الوعي الاجتماعي

36

3 -البحوث والدراسات

36

رابعا -صندوق المرأة الآسيوية

37

خامسا -نساء الأقليات

38

سادسا -تدابير نشر اتفاية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقية، والتعليقات الختامية للجنة

39

سابعا -البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

39

المادة 3: ضمان لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية

39

أولا -تدابير ضمان تنمية المرأة والنهوض بها بشكل كامل

39

ألف -تدابير دعم تحديات المرأة

39

باء -تدابير من أجل المعوقات

40

1 -التنفيذ المطرد للبرنامج الأساسي للمعوقين

40

2 -أسبوع المعوقين

40

جيم -تدابير من أجل المسنّات

41

المادة 4: التدابير الخاصة

42

أولا -مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات في سياسات الحكومة وتدابيرها

42

ألف -تعيين النساء أعضاء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية

42

باء -تعيين وترقية موزفات عامات وطنيات

43

ثانيا -مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار في الحكومات المحلية

44

ألف -طلب التعاون في تعزيز تعيين المرأة عضوة في المجالس واللجان الاستشارية في الحكومات المحلية

44

باء -التعيين والتغطية لموظفي الحكومات المحلية

44

ثالثا -دعم التدابير التي تتخذها المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والبحثية وسائر المنظمات والجماعات

45

ألف -دعم العاملات

45

باء -دعم السيدات صاحبات المشاريع

46

1 -تقديم المعلومات وإسداء المشورة لبعث الآمال

46

2 -تنفيذ فصول عن افتتاح الأعمال للنساء

47

3 -نظام المعاملة التفضيلية للتمويل

47

4 -التدابير في مجال الزراعة

47

جيم -الطلب إلى الكليات والجامعات

47

دال -توسيع مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية

47

المادة 5: دور الجنس في الوصم والتحيز

48

أولا -أنشطة الإعلان وإذكاء الوعي من أجل تصويب مفاهيم الوصم في أدوار الجنسين

48

ألف -حملات إذكاء الوعي من أجل القضاء على أفكار الوصم في أدوار الجنسين

48

1 -الأحكام الواردة في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين

48

2 -الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين

48

3 -التدابير التي يتخذها مقر تعزيز المساواة بين الجنسين

49

4 -الجهود المستندة إلى الخطة الأساسية للتثقيف والتشجيع بشأن حقوق الإنسان

49

5 -التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل

49

6 -التدابير التي تتخذها الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية

50

باء -ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المساواة بين الجنسين من أجل القضاء على مفاهيم الوصم في أدوار الجنسين

50

1 -التعليم المدرسي

50

2 -التثقيف الاجتماعي

51

جيم -تطبيق منظور جنساني في وسائل الإعلام

51

دال -تنفيذ استطلاع الرأي العام

51

ثانيا -تدابير تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة

52

ألف -التعليم في البيت

53

باء -دعم التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة

53

المادة 6: حظر استغلال بغاء النساء والفتيات

53

أولا -جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص

53

ألف -النظام القانوني الحالي

53

1 -صياغة خطة عمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص

53

2 -القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات

54

3 -الأحكام العقابية للاتجار بالأطفال

54

4 -تعديل معايير الإذن بدخول البلد من أجل إقامة مقدمي البرامج الترفيهية

54

5 -إقرار التصديق على بروتوكول مكافحة الاتجار

55

باء -الحالة الراهنة للاتجار بالأشخاص

55

1 -القضايا التي بت فيها

55

2 -الظروف الفعلية للضحايا

55

3 -تعزيز الاتصال من خلال الوفد الحكومي والمؤسسات الخارجية وجمع المعلومات ذات الصلة

56

جيم -التدابير المتخذة من أجل الضحايا والتدابير الوقائية والإعلامية وإذكاء الوعي

56

1 -لتدابير المتخذة من أجل الضحايا

56

2 -التدابير الوقائية

56

3 -أنشطة الإعلام وإذكاء الوعي والدراسات البحثية

57

دال -التنسيق مع المنظمات الدولية والتعاون الدولي والدعم

57

1 -التنسيق مع المنظمات الدولية

57

2 -استضافة مؤتمر دولي (عملية بالي)

58

3 -إرسال الوفد الحكومي

58

4 -التعاون الثنائي

58

5 -الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأطفال

58

6 -دعم ضحايا الزلزال الكبير قرب سواحل سومطرة وضحايا كارثة تسونامي

59

ثانيا -زيادة المعلومات المفصلة عن صناعة الجنس في اليابان

59

ألف -الحالة الراهنة للبغاء

59

1 -القضايا التي تم البت فيها فيما يتعلق بالبغاء

59

2 -الجرائم المتعلقة بالبغاء التي ترتكبها نساء غير يابانيات

60

3 -تنوع أشكال البغاء

60

باء-تدابير مكافحة البغاء والاستغلال الجنسي

60

1-منع بغاء الأطفال

60

2-الرحلات الجنسية إلى البلدان النامية

62

جيم-حماية المرأة المنخرطة في البغاء

62

1-حماية وإصلاح حال المرأة المحتاجة إلى الحماية

62

2-دعم الفتيات

63

3-حماية المرأة غير اليابانية

64

دال-أنشطة إذكاء الوعي والتثقيف الجنسي

64

المادة 7: الحياة السياسية والحياة العامة

64

أولاً-مشاركة المرأة في القطاع العام

64

ألف-عضوات البرلمان

65

باء-الوزيرات

65

جيم-النساء في الهيئة القضائية

65

دال-الموظفات العامات الوطنيات

65

هاء-الإناث من المحافظين والعمد في الحكومات المحلية

66

واو-عضوات الجمعيات المحلية

66

زاي-الموظفات العامات

66

1-موظفات الحكومات المحلية

66

2-مجالس التعليم

66

3-ضابطات الشرطة

66

المادة 8: التمثيل

67

أولاً-مشاركة المرأة في اتخاذ قرارات السياسة في الميدان الدولي

67

ألف-مشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية

67

باء-العاملات في الخارج

67

1-المنظمات الدولية

67

2-السفيرات

68

3-الموظفات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

68

4-الإيفاد لأنشطة التعاون الدولي من أجل السلام

68

جيم-المساواة بين الجنسين والتنمية

68

1-المساعدة الإنمائية الرسمية

68

2-التبادل والتعاون الدوليان في ميدان التعليم

69

3-المدخرات البريدية للمساعدة الطوعية الدولية

69

4-المساعدة اليابانية للمرأة في أفغانستان

70

دال-المشاركة في اجتماع ”بيجين +10“ العام الرفيع المستوى (الدورة التاسعة والأربعون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة)

70

ثانيا-تنفيذ وثائق مؤتمر الأمم المتحدة

70

ثالثا-استضافة الاجتماع الوزاري للمساواة بين الجنسين في شرق آسيا

71

المادة 10: التعليم

72

أولا-تعزيز التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين

72

ألف-تعزيز التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

72

باء-التثقيف الاجتماعي

72

1-البرامج في المجتمع المحلي

72

2-فرص التعلم من أجل التعليم في البيت

72

جيم-زيادة فرص التعليم والتعلم

72

دال-تمكين المرأة

73

هاء-دعم المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا

73

واو-تدريب المهنيين في ميدان التعليم

74

زاي-تعزيز عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

74

ثانياً-المركز الوطني لتثقيف المرأة

74

ألف-برامج الدراسة والتبادل

75

باء-برامج البحوث

75

جيم-خدمات المعلومات

75

ثالثاً-العمل والإرشاد المهني

75

المادة 11:التوظيف

76

أولاً-تعزيز تدابير تأمين تكافؤ فرص العمل

76

ألف-تعزيز التشريعات المتعلقة بالمساواة في فرص العمل

76

باء-تنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل

79

جيم-الجهود المبذولة لإعمال تكافؤ فرص العمل

79

1-الإرشادات الإدارية

79

2-العمل الإيجابي

80

3-تدابير منع التحرش الجنسي

80

4-تسوية النزاعات الفردية

80

ثانياً-تطوير شروط العمل لتنويع أشكال العمل

81

ألف-العاملات لبعض الوقت

81

باء-العمال المتقولون (*)

82

ثالثاً-سياسات التمكين من الاختيار المرن للمهنة

82

ألف-تنمية القدرات المهنية

82

باء-المسار الوظيفي والتوظيف

83

رابعاً-مركز النهوض بالمرأة العاملة

83

خامساً-الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية

83

سادساً-الحالة الفعلية لأنشطة المرأة في البيت

85

ألف-استقصاء أساسي يتعلق بالميزانية الزمنية

85

سابعاً-وضع نظم لرعاية الطفل ورعاية الأسرة

85

ألف-تعزيز التدابير التي تمكن المرأة من موازنة مسؤولياتها الأسرية ومسؤولية العمل

85

1-صياغة خطة تنفيذ على أساس تحديد تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد

85

2-دعم توازن العمل والأسرة واستعراض أساليب العمل

87

3-إثراء خدمات رعاية الطفل

90

4-دعم تنشئة الأطفال في رياض الأطفال

91

ثامناً-تقرير عن المقارنة الدولية للبيئة الاجتماعية فيما يتعلق بتناقص معدلات المواليد والمساواة بين الجنسين

91

المادة 12:الصحة

92

أولاً-الحفاظ على صحة المرأة وتعزيزها طوال حياتها

92

ألف-عرض عام لسوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين، الحملة الوطنية للأسرة

92

باء-خدمات دعم الصحة

92

ثانياً-دعم الصحة للحمل والولادة

93

ألف-دعم صحة المرأة طوال حياتها

93

1-المراهقات

93

2-فترة الحمل والولادة

93

3-البلوغ وخرف الشيخوخة

95

باء-تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة

95

1-تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة في المدارس

95

2-توفير فرص التعلم بشأن الجنس

96

ثالثاً-تدابير مواجهة المشاكل التي تهدد صحة المرأة

96

ألف-تدابير مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

96

باء-تعليم وفهم الإيدز والعدوى بفيروسه

97

المادة 13:المزايا الاقتصادية والاجتماعية

97

أولاً-تدابير خاصة بالأسر التي لا يرعاها الأب وبالحوامل

97

المادة 14:المرأة الريفية

98

أولاً-الاهتمام الخاص بالمرأة الريفية

98

ألف-المرأة العاملة في الزراعة والحراجة وصناعة مصائد الأسماك

98

باء-القوانين والمراسيم من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية

98

جيم-تغيير الوعي والسلوك في جميع الأماكن

98

دال-تحسين البيئة المواتية لحياة وأنشطة المرأة

99

هاء-تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية

99

واو-توطيد وضع المرأة بوصفها فلاحة تنفيذية

99

ثانياً-تأمين مشاركة المرأة والمزايا في تنمية المناطق الريفية

100

ألف-صندوق المعاشات التقاعدية للفلاحين

100

باء-أنشطة توليد الدخل

100

جيم-الإرشادات التقنية والإدارية في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك

100

دال-تمويل المرأة

101

هاء-الدعم الشامل للمرأة الريفية لتحسين أحوالها

101

المادة 16: الزواج والحياة الأسرية

101

أولاً-أحكام القوانين المتعلقة بالأسرة

101

ثانياً-العنف العائلي

101

ألف-العنف بين الزوجين

101

1-الحالة الراهنة

101

2-تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا

102

3-مراكز الاستشارات والدعم في مجال العنف بين الزوجين

102

4-تدريب الموظفين المعنيين

103

5-توفير المعلومات عن دعم ضحايا العنف بين الزوجين

103

6-التدابير التي تتخذها الشرطة

104

7-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

104

8-الخدمات المتعلقة بالتدابير التي يتخذها مركز الدعم القانوني الياباني من أجل الضحايا

104

9-معالجة أوضاع إقامة المرأة الأجنبية التي يعرف أنها ضحية للعنف العائلي

104

باء-منع إساءة معاملة الطفل

105

1-تنقيح قانون منع الاعتداء على الطفل

105

2-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

105

3-حماية الأطفال المعتدى عليهم

106

4-الإعلان عن الاستجابة السريعة من المسؤولين عن التعليم للاعتداءات على الطفل

107

جيم-التمييز ضد حقوق الفتيات وانتهاكات حقوق الإنسان

107

1-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

107

المرفق والإحصاءات*

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

التقارير الدورية السادسة المقدمة من الدول الأطراف

*ملاحظة: يجري إصدار هذا التقرير دون تحرير رسمي.

اليابان*

التقرير الدوري السادس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اليابان

المحتويات

* المرفق والإحصاءات بالملف باللغة الأصلية.

الجزء الأول: عرض عام

أولا -المقدمة

1-هذا هو التقرير الدوري السادس لليابان المقدم إلى أمين عام الأمم المتحدة عملاً بالمادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ويشار إليها هنا باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، أو الاتفاقية)، التي صدقت عليها اليابان في عام 1985.

2-وحتى هذه النقطة قدمت اليابان خمسة تقارير دورية. فقدمت اليابان تقريرها الدوري الأول (CEDAW/C/5/Add.48) في آذار/مارس 1987، وقد نظر فيه في الدورة السابعة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ويشار إليها هنا باسم اللجنة)، في شباط فبراير 1988. وقدمت اليابان تقريرها الدوري الثاني (CEDAW/C/JPN/2) في شباط/فبراير 1992، وتقريرها الدوري الثالث (CEDAW/C/JPN/3) في تشرين الأول/أكتوبر 1993 ونظرت في هذه التقارير معاً في الدورة الثالثة عشرة للجنة في كانون الثاني/يناير 1994. وقدمت التقرير الدوري الرابع (CEDAW/C/JPN/4) في تموز يوليه 1998 والتقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/JPN/5) في أيلول/سبتمبر 2002 ونظر فيهما معاً في الدورة التاسعة والعشرين للجنة في تموز/يوليه 2003.

3-ويشمل التقرير الحالي أساساً التطورات في تنفيذ الاتفاقية في اليابان في فترة تقارب أربعة أعوام من الانتهاء من التقرير الدوري الخامس في أيار/مايو 2002 حتى حزيران/يونيه 2006.

4-وأجرت اللجنة المتخصصة المعنية برصد ومعالجة الشكاوى (التي حلت محلها اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقييم تأثير المسائل الجنسانية وتقييمها في تموز/يوليه 2004) التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين، دراسةً وعقدت مناقشات بشأن توجيه الجهود التي تبذل بشأن التوصية الواردة في التعليقات الختامية للجنة. واعتمدت نتائج المناقشات باعتبارها رأياً لمجلس المساواة بين الجنسين في تموز/يوليه 2004 تحت عنوان حالة تنفيذ تدابير تعزيز تكوين مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، التي تتخذها الحكومة، والآراء بشأن الجهود المستقبلية (المتعلقة باعتماد ونشر القواعد والمعايير الدولية في اليابان). وعلى أساس الرأي المعتمد ناقشت اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقييم تأثير المسائل الجنسانية وتقييمها، في عام 2005 بشأن حالة التنفيذ في كل وزارة ووكالة في ضوء التعليقات الختامية للجنة. ولخصت نتائج هذه المناقشة في توصية اللجنة المتخصصة في تموز/يوليه 2005.

5-وعند صياغة هذا التقرير كانت التعليقات الختامية للجنة عن التقريرين الدوريين الرابع والخامس قد نظرت على النحو الواجب وبذلت الجهود لجمع صفيفة واسعة من الآراء العامة لكي تعرض في هذا التقرير.

6-وتأتي الأمثلة الملموسة على النحو التالي: في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 جمعت المعلومات خطياً عن البنود التي تدرج في التقرير الدوري السادس والأنشطة المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى التي تقوم بها هيئات رائدة وشخصيات موقرة مثل مكاتب الحكومة المحلية، والمدن المعينة من قبل الحكومة ومدن إعلان المساواة بين الجنسين، والجماعات النسائية وسائر أنواع الجماعات، وعضوات البرلمان وأعضاء مجلس المساواة بين الجنسين؛ وفي الوقت نفسه امتد الإعلام نفسه إلى عامة الجماهير باستخدام الموقع على شبكة الإنترنت الخاص بمكتب المساواة بين الجنسين في رئاسة الوزراء، التي تعمل بمثابة الأمانة المسؤولة عن تجميع هذا التقرير. وبالمثل ففي 19 كانون الأول/ديسمبر 2005 عقد مؤتمر الاتصال للنهوض بالمساواة بين الجنسين (المسمى’شبكة المساواة‘)، وهو منظمة في إطار الآلية الوطنية للنهوض بأوضاع المرأة في اليابان، اجتماعاً (يشار إليه فيما بعد باسم جلسة الاستماع) للإعلام وتبادل الآراء مع أناس من قطاعات مختلفة من المجتمع بشأن الجهود التي تبذل في هذا التقرير. واستمع مؤتمر الاتصال مباشرة إلى آراء قرابة 100 من الحضور من المنظمات غير الحكومية والجماعات الأخرى.

7-ونتيجة لذلك قدمت المنظمات غير الحكومية ما مجموعه 582 رداً ورأياً، من بينها 442 رداً ورأياً من جماعات و 140 رداً ورأياً من أفراد. وبقصد عرض وتبادل الآراء بشأن التدابير الرئيسية التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالردود والآراء المقدمة، عقد اجتماع للإعلام وتبادل الرأي في آذار/مارس 2006 حضره قرابة 90 فرداً من منظمات غير حكومية وحكومات محلية وغير ذلك. وتم الرجوع إلى الآراء التي جمعت من خلال هذه المشاورات لدى تجميع هذا التقرير.

8-وباعتبار حكومة اليابان طرفاً في الاتفاقية فإنها تلتزم بمواصلة جهودها للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

ثانياً -حالة تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والوضع الراهن للمرأة فياليابان

ألف-تعزيز السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

9 -تعد المساواة بين الجنسين في اليابان أحد الأعمدة الهامة للإصلاحات الهيكلية التي يعززها رئيس الوزراء. ولتحقيق هذه الغاية عين رئيس الوزراء في تشرين الأول/أكتوبر 2005 وزير دولة لشؤون المساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية، وهو أول منصب وزاري يتولى على سبيل الحصر مسألة المساواة بين الجنسين. ومن خلال هذا الإصلاح تعززت الآلية الوطنية للإصلاح في اليابان، أكثر من ذلك. وعلاوة على هذا فلما كان التعاون مع المجتمع المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والحكومات المحلية التي تتولى مهامها الإدارية في التعاون الوثيق مع المقيمين المحليين أمراً ضرورياً فإن الحكومة تعزز التدابير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بالتعاون الوثيق مع هذه الكيانات.

10-وبوجه خاص فإن الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين اعتمدت من مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2005 من أجل تعزيز السياسات المتصلة بتشكيل مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين بطريقة شاملة ومنهجية. وعلى ذلك قام وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية بزيارة أماكن مختلفة في اليابان وعقد حلقات عمل عن هذا الموضوع، بغية تعميق فهم الناس لمبادئ المساواة بين الجنسين وتحديد المنظور الجنساني، ولغرض تمكين الرجل والمرأة من الإظهار الكامل لقدراتهما وهويتهما في الإسهام في تعزيز تشكيل مجتمع يحدوه الأمل والنشاط في مجال المساواة بين الجنسين (*).

وفي 30 حزيران/يونيه و1 تموز/يوليه 2006 عقد الاجتماع الوزاري للمساواة بين الجنسين في شرقي آسيا، في طوكيو. واتخذت اليابان المبادرة للعمل بمثابة رئيس للجلسة الأولى ودعت المشاركين المسؤولين عن القضايا الجنسانية. وكان من بين الممثلين من 16بلداً ومنظمتين دوليتين الذين حضروا الاجتماع 14 مشاركاً على المستوى الوزاري. وأجمع المشاركون على اعتماد إعلان طوكيو الوزاري المشترك، الذي شمل قرار جعل هذا الاجتماع الوزاري حدثاً سنوياً.

(*) يشير مصطلح ”المنظور الجنساني“ في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين إلى سلوك يسلم المرء من خلاله بأن التمييز الجنسي والوصم في تقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة تنبع أساساً من التفرقة بين الجنسين وهي عوامل مترابطة اجتماعياً. وذكر أيضاً أن هذا السلوك الهادف إلى تحييد الإنسان بإنكار الفروق بين الرجل والمرأة والقضاء على الذكورة والأنوثة أو التمييز بين الجنسين، وهذا الإنكار للتقاليد الأسرية والثقافية مثل مهرجان الفتيات (هيناماتسوري) يختلف عن مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين الذي يكافح من أجله المواطنون.

باء -السكان

11-كان تعداد السكان في اليابان في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005 قد وصل إلى 127.77 مليون نسمة يمثل النساء 65.42 مليوناً منهم، أي قرابة 51 في المائة من السكان.

12-وواصل المعدل الكلي للخصوبة (الذي يشير إلى مجموع معدلات الخصوبة في أعمار معينة بالنسبة للمرأة وفي عام معين) هبوطه ليصل إلى أدنى مستوى مسجل وهو 1.25 في عام 2005 (بيانات مؤقتة). والأسباب الرئيسية لهبوط معدل المواليد يعتقد أنها ازدياد معدل النساء اللائي يتزوجن ويلدن في مرحلة متأخرة من العمر وإلى معدل من يبقون بغير زواج، وإلى ميل الأزواج إلى إنجاب أطفال أقل، ضمن أسباب أخرى. فمتوسط العمر في أول زواج يرتفع في كل عام ويصل الآن إلى 28 عاماً للزوجة و 29.8 عاماً للزوج. وفضلاً عن هذا فمن بين النساء في أواخر العشرينات من العمر اللائي كان من المعتاد أن تكون معدلات خصوبتهن هي الأعلى يعيش قرابة نصفهن الآن بلا زواج. وإلى الآن تعتاد المرأة المتزوجة في المتوسط أن تنجب طفلين أو أكثر، ولكن اتجاه النساء المولودات بعد الستينات يملن إلى إنجاب أطفال أقل من المولودات قبل ذلك الوقت. ومن هذه النتائج يتوقع أن يهبط عدد الولادات المكتملة من أشخاص متزوجين، من الآن فصاعداً.

13-ومن ناحية أخرى فإن العمر المتوقع عند الولادة يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى له في العالم: 85.59 عاماً للمرأة و 78.64 عاماً للرجل في عام 2004. أما أعداد المسنين (65عاماً فأكثر) فيشمل 25.67 مليوناً،ومعدل الشيخوخة (نسبة المسنين إلى مجموع السكان) هو 20.1 في المائة. ومن بين المسنين تمثل المرأة 14.8 مليوناً وهو ما يترجم إلى 73.5 رجلاً لكل 100 امرأة.

14-وبالنظر إلى هبوط معدل المواليد وتمدد متوسط العمر المتوقع يتنبأ بحدوث تحول سريع في ديموغرافية السكان من الشكل البرميلي إلى الهرم المقلوب نتيجة لزيادة معدل تناقص أعداد السكان ولتنامي الاتجاه نحو إنجاب عدد أقل من الأطفال والزيادة في أعداد المسنين. وطبقاً للإسقاطات المستقبلية فإن مجموع السكان وصل إلى ذروته في عام 2006 وبعد ذلك يبدأ في الهبوط. ويتوقع أن يتقلص عدد السكان بحلول عام 2050 بأكثر من 20 في المائة من مستواه الحالي وأن أعداد المسنين ستستمر في الزيادة حتى عام 2043 حيث يتنامى عدد المسنين بنسبة 40 في المائة عن مستواه الحالي بحلول عام 2050. ونتيجة لذلك سيستمر عدد المسنين في الزيادة السريعة وينتظر أن يرتفع إلى 28.7 في المائة في عام 2025 وإلى 35.7 في المائة في عام 2050.

جيم-التعليم

15-كان معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية، باستثناء الطلاب الملتحقين بدورات مراسلة للمرحلة الثانوية العالية، هو 96.8 في المائة للفتيات (96.1 في المائة للبنيين)، وكان معدل الفتيات دائماً أعلى من معدل البنيين منذ عام 1969. والنسبة المئوية للإناث في مؤسسات التعليم العالي (الجامعات والكليات ومعاهد التدريب المتخصصة) آخذة أيضاً في الزيادة: 76.2 في المائة (74.6 في المائة للذكور) في عام 2005. وبالنسبة إلى معدل الالتحاق بالجامعات، هناك فجوة بين الرجال والنساء لا تزال موجودة: 36.8 في المائة للنساء و51.3 في المائة للرجال، رغم أن النسبة المئوية للنساء في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك الكليات الجامعية ومعاهد التدريب المتخصصة، تتجاوز نسبة الرجال.

16-وبإلقاء نظرة على نسبة النساء حسب كل موضوع دراسي في مختلف أقسام الكليات والجامعات في عام 2005، نجد أن المواد التي تحتل فيها المرأة الأغلبية هي الاقتصاد المنزلي (91.8 في المائة)، والآداب (69.3 في المائة)، والعلوم الإنسانية (67 في المائة)، والتربية (60.9 في المائة). وفي الوقت نفسه فإن نسبة النساء تتزايد في المواد التي كان من المعتاد أن تكون نسبتهن فيها أقل، وعلى سبيل المثال ففي العلوم الاجتماعية كانت (31.2 في المائة)، والزراعة (40.5 في المائة)، والعلوم (25.5 في المائة)، والهندسة (10.5 في المائة).

17-وفي عام 2005 كان هناك 32.518 امرأة يعملن بالتدريس في الجامعات والكليات (مقابل 28.444 في عام 2001)، أي 18.7 في المائة (مقابل 16.9 في المائة في عام 2001) من جميع المعلمين في الجامعات والكليات. وأعداد النساء العاملات في التدريس ونسبتهن المئوية آخذة في الزيادة.

18-وفي عام 2005 كانت معدلات عمل خريجي المعاهد والكليات هي 64.1 في المائة للنساء و 56.6 في المائة للرجال. وفضلاً عن هذا فإن معدل الخريجين الذين يجدون عملاً، باستثناء الذين يواصلون دراساتهم بعد الجامعية وما شابهها، هو 71.4 في المائة من النساء بينما هو 67.9 في المائة للرجال. وفي الحالتين فإن معدلات النساء تتجاوز معدلات الرجال.

19-وفيما يتعلق بوضع المرأة والرجل في ميدان التعليم، فبحسب دراسة أجريت بعنوان ”استقصاء الرأي العام بشأن مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين“ (أجرتها رئاسة الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2004) هناك نسبة 64.1 في المائة و 70 في المائة من الرجال ترى أن أمام الرجل والمرأة أوضاع متساوية في التعليم في المدارس. وبمقارنة هذه الأرقام بمثيلاتها في ميادين أخرى كالعمل الذي ترى فيه نسبة 20.6 في المائة من النساء أن أوضاع الرجل والمرأة متساوية بينما يرى 30.2 في المائة من الرجال الشيء نفسه، وفي الحياة الأسرية حيث 33.9 في المائة من النساء و 46.9 في المائة من الرجال يرون أن أوضاع المرأة والرجل متساوية، يمكن القول بأن المساواة بين الجنسين أعلى في التعليم المدرسي منها في العمل أو في الحياة الأسرية.

20-وفي مجال التعليم العالي يظل الفرق ملاحظاً بين الرجل والمرأة من حيث معدل الطلاب الذين يواصلون دراساتهم من التعليم العالي إلى كليات التدريب التخصصي والكليات أو المعاهد الجامعية ومن الجامعة إلى خريجي المدارس، وكذلك من حيث مواد الدراسة التي يتخصصون فيها. ولكن هذا الفارق آخذ في التناقص.

دال-العمل

21-كانت القوى العاملة من النساء في عام 2005 (مجموع العاملين والعاطلين في الفئة العمرية 15) 27.5 مليوناً، تمثل زيادة متتابعة لمدة عامين. ويمثل النساء 41.4 في المائة من مجموع القوى العاملة، بما يمثل زيادة متتابعة لثلاث سنوات. وكان 1.16 مليون من القوى العاملة النسائية عاطلات، مما أسفر عن معدل بطالة 4.2 في المائة، مما يمثل تناقصاً متتابعاً لمدة ثلاث سنوات (حيث كان معدل البطالة للرجل 4.6 في المائة).

22-وكانت نسبة مشاركة القوى العاملة (النسبة المئوية للقوى العاملة بين السكان من عمر يتجاوز 15 عاماً) للنساء هي 48.4 في المائة، بزيادة طفيفة عن العام السابق (بينما كان معدل مشاركة الذكور في القوى العاملة 73.3 في المائة). ولا تزال نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة حسب الفئة العمرية تشكل منحنى على شكل الحرف M، حيث معدلات النساء في الفئة العمرية 25-29 (74.9 في المائة) والفئة العمرية 45-49 (73.9 في المائة) في الذروة عند الطرفين والنسبة للمرأة في عمر الإنجاب وتربية الأبناء في الفئة العمرية30-34 (62.7 في المائة) في أسفل الشكل M.

23-وفي السنوات الأخيرة بدأ أسفل الشكل M في المنحنى يرتفع. وإذا قورن بعام 1995 فإن معدلات المشاركة في القوى العاملة بالنسبة للمرأة قد ارتفعت باستثناءات الفئة العمرية 20-24 والفئة العمرية أكثر من 65 عاماً. وجدير بالملاحظة بوجه خاص أن الاتجاه الصاعد في الفئة العمرية المتوسطة 55-59 أخذ يتزايد، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الفئة العمرية 25-34 بما في ذلك الفئة العمرية 30-34 الذين هم في أسفل المنحنى في الشكلM. وفيما يتعلق بمعدلات المشاركة في القوى العاملة للمرأة حسب الحالة الزوجية فإن معدل غير المتزوجات هو 63 في المائة مما يدل على زيادة طفيفة عن نسبة 62.2 في المائة المسجلة في التقرير الأخير و 48.7 في المائة بالنسبة للمتزوجات، بزيادة طفيفة من 49.7 في المائة و 29.4 في المائة، وانخفاض طفيف أيضاً من 31 في المائة للمطلقات و/أو الأرامل. ولئن كانت قرابة نصف المتزوجات يشتركن في القوى العاملة فإن معدلات اشتراك المرأة ذات الأبناء دون الثالثة من العمر في القوى العاملة لا تزال منخفضة فهي 33.6 في المائة، مما لا يدل إلا على زيادة طفيفة عن نسبة 28 في المائة المسجلة في التقرير السابق.

24-وبالنسبة للأجور في عام 2005 مع استثناء العاملين لبعض الوقت فإن المرتبات المجدولة للعاملات هي 65.9 في المائة من المرتبات المجدولة للعاملين. ولئن كانت الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة لا تزال مرتفعة فثمة تحسن على المدى الطويل.

25-وتنشأ هذه الفجوة عن عوامل من قبيل رتبة العمل وطول مدة الخدمة والعمر والخلفية الأكاديمية والعلاوات المختلفة التي يكون للرتبة في العمل فيها ولطول الخدمة دور كبير بشكل خاص. وفي غضون ذلك فإن مقارنة الأجور للعاملين المعياريين من الذكور والإناث (الذين يعملون بمجرد التخرج من المؤسسات التعليمية ويواصلون العمل لدى أصحاب العمل المتماثلين)، على أساس الظروف المتماثلة من حيث طول مدة الخدمة والعمر والخلفية الأكاديمية، تبين ما يلي: في عام 2005 كانت أجور العاملات في الفئة العمرية 20-24 من خريجات الجامعات أو الكليات تشكل 95.6 في المائة إذا اعتبرنا أن أجور الذكور العاملين هي 100،وبالمثل فإن أجور العاملات في الفئة العمرية 35-39 وأجور العاملات في الفئة العمرية 45-49 تشكل 82.2 في المائة، وهذه أوسع فجوة بين الجنسين.

26-وفيما يتعلق بعدد العاملين لبعض الوقت (غير العاملين في الزراعة والحراجة الذين تقل ساعات عملهم عن 35 ساعة أسبوعياً) فإن المرأة العاملة لبعض الوقت كانت تمثل نسبة 69.7 في المائة من مجموع العاملين لبعض الوقت في عام 2005، و 40.6 في المائة من مجموع العاملات.

الجزء الثاني: التقرير حسب المواد

المادة 2 تدابير السياسة

أولاً-التدابير المتخذة للتغلب على العقبات المتبقية أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في الأنشطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

ألف -صياغة الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين

27 -سنت الحكومة في عام 1999 القانون الأساسي لسياسة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وهو القانون الذي يحدد المبدأ الأساسي المتعلق بإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، ويوضح واجبات الدولة في المقابل وواجبات الحكومات المحلية والمواطنين. وينص القانون في الوقت ذاته على أن تعتمد خطة سياسية للمساواة بين الجنسين، وهي الخطة الأساسية لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، بغية تعزيز التدابير الشاملة والمنهجية لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. واستجابة لذلك أقر مجلس الوزراء الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر 2005.

28 -وتبذل جهود في مرحلة صياغة الخطة الأساسية الثانية من أجل تجميع آراء وطلبات الناس من مختلف قطاعات المجتمع على نطاق واسع ولكي تعكس بأكبر قدر ممكن آراء وطلبات الأفراد والمنظمات النسائية. وكذلك بذلت الجهود لإدراج نتائج الاجتماع الوزاري ”بيجين+10“ المعقود في شباط/فبراير وآذار/مارس 2005.

29 -واعتمد في هذه الخطة الأساسية 12 ميداناً هاماً* مع توجهات سياسة طويلة الأمد حتى عام 2020 وتدابير ملموسة تنفذ بحلول نهاية العام المالي 2010 بالنسبة لكل منها. وفضلاً عن هذا حددت أهداف عددية لكل سياسة بحيث توضح نتائج الجهود بشكل مرئي.

(*) 12 ميداناً هاماً في الخطة الأساسية

’1‘توسيع مشاركة المرأة في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات

’2‘استعراض النظم الاجتماعية والممارسات وإذكاء الوعي من منظور للمساواة بين الجنسين

’3‘تأمين فرص متساوية ومعاملة متساوية بين الرجل والمرأة في ميدان العمل

’4‘إرساء المساواة بين الجنسين لتنشيط المناطق الريفية

’5‘دعم جهود الرجل والمرأة الرامية إلى المواءمة بين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية والمجتمعية

’6‘تطوير الظروف التي تسمح للمسنين بالعيش في راحة بال

’7‘القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة

’8‘دعم صحة المرأة مدى الحياة

’9‘تعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام

’10‘إثراء التعليم والتعلم بما يعزز المساواة بين الجنسين وييسر تنوع الخيارات

’11‘الإسهام في المساواة والتنمية والسلام في المجتمع العالمي

’12‘تعزيز المساواة بين الجنسين في الميادين التي تتطلب مبادرات جديدة (العلم والتكنولوجيا؛ الوقاية من الكوارث والإنعاش بعدها؛ والتنشيط الإقليمي وتخطيط المدن والسياحة؛ والبيئة)

30 -وبالنسبة إلى المعلومات الإحصائية وغيرها من البيانات فإن الخطة الأساسية تنص على ضرورة جمع البيانات المفصلة حسب الجنس بأكبر قدر ممكن وتتخذ الوزارات الحكومية المحلية المسؤولة والوكالات التدابير الملائمة بما يتمشى مع الخطة.

31 -وعن طريق التعاون المتزايد مع الحكومات المحلية والناس من مختلف قطاعات المجتمع تضمن الحكومة إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين عن طريق تدابير التنفيذ المطردة المبينة في هذه الخطة.

باء -سن أو تعديل القوانين والأحكام

32 -سن أو تعديل القوانين و اللوائح الرئيسية على النحو التالي:

’1‘فيما يتصل بالمادة 2

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات (الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2004)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي للقانون الذي يعاقب على الأعمال المتصلة ببغاء الأطفال واستغلالهم في الصور الإباحية وحماية الأطفال (الصادر في 18 حزيران/ يونيه 2004)

’2‘فيما يتعلق بالمادة 3

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي للقانون الأساسي للمعوقين (الصادر في 4 حزيران/ يونيه 2004)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون تأمين الرعاية للأمد الطويل (الصادر في 29حزيران/يونيه 2005)

’3‘فيما يتعلق بالمادة 6

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات (الصادر في 22 حزيران يونيه 2005)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون مراقبة وتحسين أنشطة التسلية والترفيه (الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

•القانون الذي يحظر أعمال تحريض الأطفال عبر شبكة الإنترنت في خدمات التعارف (الصادر في 13 حزيران/يونيه 2003)

’4‘فيما يتعلق بالمادة 11

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون تأمين تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل وقانون معايير العمل (الصادر في 21 حزيران/يونيه 2006)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون تأمين العمل وقانون تأمين الأداء السليم لأعمال إيفاد العمال وتحسين ظروف العمل للعمال الموفدين (الصادر في 13حزيران/يونيه 2003)

•القانون الأساسي بشأن التدابير الخاصة بإنقاص معدلات المواليد في المجتمع (الصادر في 30 تموز/يوليه 2003)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي للقانون الخاص برعاية العمال الذين يرعون أطفالاً أو أطفال أسر آخرين بما في ذلك إجازة رعاية الطفل وإجازة رعاية الأسرة (الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2004)

•قانون التدابير الرامية لدعم تنمية أجيال المستقبل (الصادر في 16 تموز يوليه 2003)

•قانون التدابير الخاصة لتحسين ترتيبات وقت العمل (الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2005)

•القانون الخاص بالتعديل الجزئي لقانون رعاية الطفل (الصادر في 31 آذار/مارس 2003)

’5‘فيما يتعلق بالمادة 12

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون حماية الأمومة (الصادر في 29 تموز/يوليه 2005)

’6‘فيما يتعلق بالمادة 13

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون رعاية الأمهات المعيلات والأرامل (الصادر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002)

’7‘فيما يتعلق بالمادة 16

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (الصادر في 2 حزيران/يونيه 2004)

•القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون الوقاية من الاعتداء على الطفل وقانون رعاية الطفل (الصادر في 1 حزيران/يونيه 2007)

جيم -التدابير التي تتخذها الحكومات المحلية

33-ينص القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين على أن تصوغ كل محافظة خطة للمساواة بين الجنسين في المحافظة وفقاً للخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين. وفي الوقت نفسه تشجع البلديات على صياغة خطط بلدية للمساواة بين الجنسين، مع مراعاة الخطة الأساسية وخطط المحافظات. واعتباراً من نيسان/أبريل 2005 كانت كل محافظة قد صاغت بالفعل تلك الخطة، وفعلت ذلك نسبة 39.6 في المائة من البلديات.

34 -وصياغة تلك الخطط واحد من التدابير الفعالة لتعزيز الإقامة الشاملة والمنهجية لمجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية. ولذا تقدم رئاسة الوزراء المعلومات اللازمة للحكومات المحلية وتدعمها بشكل نشط.

35 -وتضطلع المراكز النسائية العامة والخاصة ومراكز المساواة بين الجنسين وغيرها من المراكز بوصفها مراكز تشغيل لإقامة المجتمع الذي تسوده المساواة بين الجنسين في المجتمعات المحلية، بطائفة كبيرة من المهام تشمل توفير المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وأماكن اشتراك الجماعات والمنظمات النسائية في أنشطة الدوافع الذاتية، وإجراء المشاورات والبحوث الاستقصائية والدراسات. وتقوم رئاسة الوزراء من خلال تنمية الموارد البشرية والتنفيذ الفعال للمشاريع بدعم هذه المراكز كي يزيد تحسينها وفقاً لفلسفة القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين وتنظيم شراكات وثيقة فيما بينها.

دال -اللجنة المتخصصة المعنية بالرصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية التابعة لمجلس المساواة بين الجنسين

36 -أنشئ في عام 2001 مجلس المساواة بين الجنسين لغرض إجراء الدراسات والمداولات بشأن السياسة الأساسية والمبادئ والمسائل الهامة في مجال تعزيز إقامة المجتمع الذي تسوده المساواة بين الجنسين. وقد عزز إنشاء هذا المجلس بقدر كبير نظام تعزيز المساواة بين الجنسين في اليابان.

37 -وتجري اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقدير وتقييم آثار المسائل الجنسانية، المنشأة في إطار مجلس المساواة بين الجنسين، بحوثاً ودراسات بشأن التدابير الحكومية التي تؤثر على إقامة المجتمع الذي تسوده المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مسألة ما إذا كانت الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين تنفذ على نحو سليم في كل وزارة ووكالة. وفي عام 2005 أجرت اللجنة المتخصصة استقصاءات ودراسات حالة بشأن المحافظات والمدن التي تعينها الحكومة، بغية استنباط طريقة فعالة لدراسة آثار السياسات والتدابير الرامية على تعزيز المساواة بين الجنسين، وأحالت نتائجها إلى مجلس المساواة بين الجنسين.

38 -وبالإضافة إلى ذلك، جمعت اللجنة المتخصصة المعنية بتقدير الآثار المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقييمها (التي أدمجت الآن مع اللجنة المتخصصة المعنية برصد ومعالجة الشكاوى، في اللجنة المتخصصة الحالية) تقريراً مشتركاً عن انتقاء أساليب المعيشة وعن الضرائب والأمن الاجتماعي ونظم العمالة (بما في ذلك التوجيه الملموس لإصلاح شتى النظم، مما سيكون له أثر كبير على اختيارات الأفراد لأنماط المعيشة، على أساس منظور محايد)، وقدمت نتائجها إلى مجلس المساواة بين الجنسين في كانون الأول/ديسمبر 2002. كذلك جمعت اللجنة المتخصصة تقريراً آخر عن انتقاء أساليب المعيشة ونظم العمل وممارساته (وقدمت توصيات بشأن أهمية إنشاء نظام محايد للانتقاء من بين طائفة كبيرة من أنماط العمل والوظائف والتغيير فيها، إضافة إلى توفير التثقيف وبناء القدرات من أجل تنمية القدرات الفردية). وقدمت اللجنة المتخصصة تقريرها عن النتائج التي توصلت إليها إلى مجلس المساواة بين الجنسين في تموز/يوليه 2004.

39 -وعلاوة على هذا، فقد رصدت اللجنة المتخصصة المعنية برصد ومعالجة الشكاوى عملية جمع وتنظيم وتوفير المعلومات المتصلة بالمساواة بين الجنسين. واعتمد رأي في مجلس المساواة بين الجنسين في تموز/يوليه 2004 قدمت فيه اللجنة المتخصصة سلسلة من التوصيات، من بينها دراسة إمكانية إنشاء آلية جديدة لتحديد نوع الجنس لدى جمع وحفظ المعلومات الإحصائية.

ثانيا -توافر وفعالية المساعدة القانونية ضد التمييز

ألف -تدابير معالجة الشكاوى

40 -أجرت اللجنة المتخصصة المعنية برصد معالجة الشكاوى (التي حلت محلها اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية، في تموز/يوليه 2004) في إطار مجلس المساواة بين الجنسين، دراسة ومداولات فيما يتعلق بتعزيز وتقوية نظم معالجة الشكاوى الخاصة بتدابير المساواة بين الجنسين وإنصاف الضحايا الذين تنتهك حقوق الإنسان بالنسبة لهم. وجمعت اللجنة المتخصصة تقريرا عن دراستها ومداولاتها اعتمد كرأي لمجلس المساواة بين الجنسين في تشرين الأول/أكتوبر 2002.

41 -واستجابة لتوصيات اللجنة المتخصصة المقدمة منذ عام 2004 ظلت الحكومة تشترك في الأنشطة التي تشمل: جمع المعلومات عن كيفية معالجة الشكاوى؛ وإبلاغ النتائج إلى اللجنة المتخصصة المعنية برصد وتقدير وتقييم الآثار الجنسانية؛ وتوفير التدريب للمسؤولين عن معالجة الشكاوى؛ ونشر وتوزيع الكتيبات عن معالجة الشكاوى.

باء -خدمات الدعم التي تقدم في حالات انتهاكات حقوق الإنسان

1 -الخدمات التي تقدمها أجهزة حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل

42 -أنشأت أجهزة حقوق الإنسان بوزارة العدل مكاتب استشارات وخطاً ساخناً للاستشارات متخصصا في حقوق المرأة يسمى الخط الساخن لحقوق المرأة، واتخذت ترتيبات بحيث يعمل المتطوعون لحقوق الإنسان بالنسبة للمرأة أو عضوات مكاتب الشؤون القانونية بصفتهن استشاريات.

43 -وفي الوقت نفسه أجرت أجهزة حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2004 تنقيحاً شاملاً للأوامر الرسمية بشأن التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وحلها. وبموجب الأوامر المنقحة تبدأ هذه الأجهزة تنفيذ إجراءات إضافة سريعة وتقوم، بالتنسيق مع مراكز الاستشارة والدعم الخاصة بالعنف بين الأزواج، والشرطة وسائر المنظمات المعنية بالتحقيقات اللازمة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وباتخاذها الخطوات المناسبة اللازمة لكل حالة فردية توفر الإغاثة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فتطبق التدابير الوقائية ضد عودة حدوثها.

44 -وفضلاً عن هذا ففي أيار/مايو 2001 أوصى مجلس النهوض بحقوق الإنسان المنشأ بوزارة العدل، في تقريره إلى الحكومة بأن تسعى إلى توفير سبل الانتصاف عن طريق إنشاء نظام جديد للانتصاف لحقوق الإنسان يركز على لجنة حقوق الإنسان (وهذا اسم مؤقت)، ولجنة إدارية مستقلة لوضع إجراء ووسائل لوضع إجراء ووسائل للانتصاف عن طريق إجراء تحقيقات بكفاءة عالية. ووفقاً لتقرير المجلس فإن الحكومة تولي أعلى اعتبارها لهذا الأمر وقد قدمت إلى البرلمان في آذار/مارس 2002 مشروع قانون لحماية حقوق الإنسان، مع إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تكون بمثابة لجنة إدارية مستقلة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من قانون التنظيم الحكومي الوطني . ويضمن مشروع القانون استقلال لجنة حقوق الإنسان المقترحة في ممارستها لسلطتها الرسمية عن تأثير رئاسة الوزراء والوزراء المختصين وغيرهم بأن أوصى بأن يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بمعرفة رئيس الوزراء بموافقة مجلسي البرلمان؛ وبعدم جواز إقالة الرئيس أو الأعضاء دون أسباب قانونية حسب القانون؛ وبأن يكون وضعهم مضموناً خلال ولاياتهم؛ وبأن تمارس اللجنة سلطتها بشكل مستقل. ومع ذلك لم يبت للآن في مشروع قانون حماية حقوق الإنسان نتيجة لحل مجلس النواب في تشرين الأول/أكتوبر 2003. وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بإعادة النظر في مشروع القانون.

2 -خدمات الدعم التي يقدمها مركز الدعم القانوني الياباني

45 -بدأ مركز الدعم القانوني الياباني، المنشأ في نيسان/أبريل 2006، عملياته في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. ويوفر المركز ضمن خدماته من أجل المصلحة العامة المعلومات اللازمة لتسوية المنازعات بالوسائل القضائية وغيرها من الوسائل القانونية (بما في ذلك المعلومات عن المحاميين والمنظمات المعنية ذات الخبرة في تقديم الدعم لضحايا الجريمة)، وفي مجال التعاون والتنسيق مع الدولة والحكومات المحلية والهيئات القضائية وغيرها من المنظمات والمؤسسات المعنية. وأي امرأة تعرضت للتمييز يصبح من حقها تلقي خدمات الدعم المختلفة بما في ذلك المعلومات ذات الصلة والمفيدة المتعلقة بالنظام القانوني والإحالة إلى المنظمات الأخرى والمؤسسات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك يدير مركز الدعم القانوني الياباني نظام المساعدة القانونية المدنية المصمم لتقديم المساعدة في التقاضي وغيره من الخدمات القانونية. وأيما امرأة تعرضت للتمييز وكانت تستوفي مجموعة محددة من المتطلبات، كنقص القدرة المالية، تستحق المساعدة بما في ذلك المساعدة على شكل قروض أو خطط للسداد لتغطية أتعاب التمثيل القانوني وكذلك الأنواع الأخرى من المساعدة.

جيم -التدريب لأفراد الهيئة القضائية

46 -تنظم محاضرات للمدعين العامين في مختلف نظم التدريب تبعاً لخبرتهم وفي مواضيع مثل ”الاعتبار للمرأة والطفل“. وإلى جانب هذه المحاضرات تقدم لفرادى المدعين العامين توجيهات من رؤسائهم أثناء أدائهم لواجباتهم اليومية من خلال دورات في مجال التحقيقات والإجراءات القضائية.

47 -وفيما يتعلق بالقضاة فإن الحكومة تتفهم أن تدريبهم يشمل منهاجاً يوضح البحوث في مواضيع من قبيل قضايا حقوق المرأة ومنع التحرش الجنسي، في مختلف مجموعات للتدريب والبحوث على أساس منتظم.

ثالثاً-المعلومات عن العنف ضد المرأة

48 -يعتبر العنف ضد المرأة – بما في ذلك العنف بين الزوجين والجرائم الجنسية والاتجار بالأشخاص والتحرش الجنسي وسلوك الملاحقة – انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان للمرأة. وهو بهذا الشكل يعد مشكلة هامة يجب التغلب عليها في إطار عملية لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وللقضاء على العنف ضد المرأة تعتمد الحكومة النهوج المختلفة التي تشمل التوعية الكاملة للجمهور بالمشكلة، وتعزيز طائفة كبيرة من التدابير تبعاً لأشكال العنف المرتكبة، بطريقة شاملة.

ألف -الجهود المبذولة لمكافحة العنف بين الزوجين

49 -انظر الفرع عن المادة 16.

باء -منع الجريمة ضد المرأة (الاغتصاب والاعتداء غير المهذب والملاحقة)

1 -تعديل قانون العقوبات

50 -العنف ضد المرأة جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الياباني، فهو يعاقب على الاغتصاب والمضايقة القسرية غير المهذبة والقتل والإصابة التي تؤدي إلى الموت والإصابات والاعتداءات والاستيلاء غير المشروع والعزل والخطف من أجل الربح، وسوء الخلق، والزواج وغير ذلك من الجرائم. وفي عام 2004 وفي سبيل التعامل مع الجرائم الخطرة والشنيعة تم تنقيح القوانين الجنائية لفرض عقوبات قانونية أشد على الاغتصاب والوقاحة القسرية والاغتصاب الذي يتسبب في الموت أو الإصابة أو القتل أو الإصابة المفضية للموت والإصابة. وعلاوة على هذا استحدثت عقوبات على جرائم عصابات الاغتصاب، وعصابات الاغتصاب التي تفضي إلى الموت أو الإصابة، بحيث أصبحت العقوبة أشد مما يطبق على حالات الاغتصاب العادية أو الاغتصاب الذي يفضي إلى الموت، إذا تآمر شخصان أو أكثر في مكان معين على ارتكاب الاغتصاب أو إذا كان الاعتداء يؤدي إلى وفاة الضحية أو إصابتها. وقد بدأ تنفيذ هذا التنقيح في 1 كانون الثاني/يناير 2005.

2 -الاغتصاب والاعتداء البذيء

51 -كان عدد حالات الاغتصاب المبلغ عنها في عام 2005 وحالات الاعتداءات البذيئة 2076 حالة و8751 حالة على التوالي، هبطت إلى 152 حالة (6.8 في المائة) و 575 حالة (6.2 في المائة) على التوالي ابتداءً من عام 2001. وإذا نظرنا إلى التحول خلال الفترة الخمسية من عام 2001 إلى عام 2003 فإن عدد الحالات ازداد من حيث الفئة ولكنه بدأ في التناقص منذ عام 2004.

52 -وفيما يتعلق بالجرائم الجنسية، فرغبة في تعزيز التحقيقات بمزيد من الفعالية في ست جرائم عن طريق منع إخفاء الأضرار وتخفيف العبء النفسي الواقع على الضحية في الجرائم الجنسية، أنشئت وظائف مدربين على طرائق التحقيق في الجرائم الجنسية ووحدة تحقيق للجرائم الجنسية في مراكز الشرطة في كل محافظة على مستوى البلد. كما بذلت الجهود للتخفيف من الآثار النفسية على الضحية ومن عبء هذه الآلام بمرور الوقت وذلك عن طريق تعزيز تعيين محققات قادرات على مواجهة القضايا الجنسية في كل مركز شرطة كي يمكن تيسير المقابلات للتحقيق والأنشطة الأخرى التي تقوم بها ضابطات الشرطة. وتم توزيع ”حافظة جمع أدلة للتحقيق في الجرائم الجنسية“ شملت الأدوات اللازمة لجمع الأدلة وتغيير الملابس في حالة الاضطرار للاحتفاظ بملابس الضحية كقرينة.

3 -منع الملاحقة

أ -تعزيز الاستجابة الصارمة والملائمة

53 -إذا وجدت الشرطة أي ملاحقة تنتهك قانون العقوبات الجنائية فإنها تتخذ الإجراءات المناسبة ومنها اعتقال الجاني بناءً على إرادة الضحية. وحتى إذا لم تنتهك أي قواعد عقوبات جنائية فإن الشرطة تتخذ تدابير تلائم كل حالة، بما في ذلك إسداء المشورة لمنع الجريمة وإحالة الضحية إلى مؤسسة أخرى.

ب -الرد الصارم على الملاحقة

54 -تبذل جهود حالياً لوضع نظام يقضي بأنه عندما يطلب أي ضحية مشورة تتخذ تدابير إدارية تشمل تحذير الجاني وتدابير قانونية من قبيل اعتقال الجاني وتتخذ إجراءات حماية الضحية بأسلوب مناسب. وبالنسبة للسلوك الذي ينتهك قانون حظر سلوك الملاحقة ومساعدة الضحايا (يشار إليه فيما بعد باسم قانون مكافحة الملاحقة) تتخذ جميع التدابير الإدارية اللازمة بما فيها إصدار إنذارات أو أوامر توقيف واعتقال الجاني. وفي عام 2005 وجه 1133 إنذاراً و 22 أمراً مقيداً و 1569 حالة دعم الوقاية و 200 أمر اعتقال على أساس قانون مكافحة الملاحقة. وتمت 701 حالة ملاحقة أدت إلى اعتقالات على أساس قوانين أخرى، منها 117 أمر اعتقال بسبب التعدي و 112 أمر اعتقال بسبب إصابات بدنية و 101 أمر اعتقال بسبب إتلاف ممتلكات و 74 أمر اعتقال بسبب التخويف.

ج -دعم الضحايا،وتدابير الوقاية

55 -يضاف إلى إسداء المشورة في مجال تقنيات الدفاع عن النفس رداً على أي طلب من الضحايا يستند إلى قانون مكافحة الملاحقة،أنه تتخذ الآن تدابير وقاية من الضرر مختلفة وبطريقة مناسبة تشمل التجهيز بنبائط إنذار آلية محمولة وأشكال أخرى من الدعم. وفي الوقت نفسه تعزز تدابير الدعم والوقاية للضحية بشكل فعال عن طريق التعاون الوثيق مع الأجهزة والمنظمات الإدارية ذات الصلة.

56 -وعلاوة على هذا تبذل الجهود لتعزيز وعي الاستشاريين والمحققين وكذلك تحسين خبراتهم بقصد تمكينهم من تقديم الدعم والمشورة والاضطلاع بأنشطة التحكيم بطريقة مناسبة وملائمة من وجهة نظر الضحية.

57 -ويضاف إلى هذا، فيما يتعلق بأفراد الأسرة وداعمي ضحايا العنف بين الزوجين أنه تبذل الجهود لتزويدهم بالحماية الفعلية استناداً إلى قانون مكافحة الملاحقة.

د -تعزيز العلاقات العامة والتوعية

58 -يجري تعزيز أنشطة العلاقات العامة والتوعية فيما يتعلق بما يشكل سلوك ملاحقة، والخطوات التي تتخذها الشرطة للمكافحة والرد على ذلك السلوك.

جيم -منع التحرش الجنسي

1 -منع التحرش الجنسي في أماكن العمل بشكل عام

59 -بموجب القانون السابق لتأمين تكافؤ الفرص والمعاملة بين الرجل والمرأة في العمل (ويشار إليه فيما يلي باسم قانون تكافؤ فرص العمل) يلتزم أصحاب الأعمال بمراعاة منع التحرش الجنسي في أماكن العمل. ويقضي المبدأ التوجيهي الوارد في هذا القانون بأن يراعي أصحاب الأعمال: وضع سياسة واضحة بشأن التحرش الجنسي، وتعريف الموظفين بهذه السياسة وإذكاء وعيهم بها؛ الاستجابة لطلبات المساعدة من أجل الشكاوى؛ الرد بشكل سريع وملائم على أي حالة للتحرش الجنسي بمجرد حدوثها.

60 -ومن بين 19724 شكوى تتعلق بقانون تكافؤ الفرص في العمل قدمت إلى إدارة تكافؤ فرص العمل التابعة لمكاتب العمل بالمحافظات والتابعة لوزارة الصحة والعمل والرفاه في السنة المالية 2005، وصل عدد الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي إلى 7894 حالة أي 40 في المائة من مجموع الشكاوى.

61 -وفي آذار/مارس 2006 قدمت الوزارة إلى البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون تكافؤ فرص العمل. ويشمل المشروع النقاط التالية: يتعين على أصحاب العمل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش الجنسي ضد العاملين الذكور والإناث؛ ويلتزم أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش الجنسي، في حين كان الالتزام بموجب القانون السابق هو الوحيد الذي يولي الاعتبار اللازم لهذا؛ وفي حالة أي إهمال لأي توصية بالوفاء بالالتزام المذكور يعلن على الملأ اسم الشركة التي تقوم بذلك. وأقر المشروع واعتمد بالإجماع في 15 حزيران/يونيه 2006 ونشر في 21 حزيران/يونيه. وبدأ سريان القانون الجديد في نيسان/أبريل 2007.

62 -وتذكي وزارة الصحة والعمل والرفاه الوعي بالقانون المنقح لتكافؤ فرص العمل وما يتصل به من مبادئ توجيهية، كذلك توجه الوزارة إلى أصحاب الأعمال توجيهات إدارية لمساعدتهم على اتخاذ تدابير منع التحرش الجنسي في الحالات التي لا تكون قد اتخذ فيها أي إجراء.

63 -وتوفر الوزارة المعلومات والخدمات الاستشارية بشأن الإجراءات العملية والملموسة التي تتخذ، كما تعقد حلقات عمل لأصحاب العمل والمسؤولين عن العاملين وشؤون العمل والمعينين في مراكز الاتصال لإبداء المشورة، وتوزع كتيبات وأدلة عن كيفية إسداء المشورة للموظفين.

64 -ويعين استشاريون وخبراء في مجال التحرش الجنسي، في إدارة تكافؤ فرص العمل من أجل تلبية احتياجات العمال الذين يعانون من ضغوط عاطفية بسبب التحرش الجنسي في أماكن العمل.

2 -منع التحرش الجنسي في أماكن عمل الخدمة العامة الوطنية

65 -أصدرت هيئة الموظفين الوطنية، على أساس المادة 10-10 من نظام هيئة الموظفين الوطنية (الذي بدأ سريانه في 1 نيسان/أبريل 1999)، الذي ينص على منع التحرش الجنسي الذي يقوم به موظفون عامون وطنيون، رسالة إلى كل وزارة ووكالة في 30 تموز/يوليه 2004 موجهة من المدير العام لمكتب رعاية الموظفين عنوانها ”منع التحرش الجنسي“. وفي هذا الإشعار طالبت هيئة الموظفين الوطنيين بضمان تنفيذ التدريب لإذكاء وعي الموظفين الإشرافيين وغيرهم ووضع نظام للاستشارات بشأن الشكاوى يكون موثوقاً ومفيداً للضحايا، ضمن قضايا أخرى. واستجابة لهذه المادة من نظام هيئة الموظفين الوطنية واستجابة للإشعار، تسعى كل وزارة ووكالة إلى سن قواعد داخلية ووضع نظام استشاري للشكاوى وتوفر التدريب لموظفيها.

66 -وعلاوة على ذلك توفر هيئة الموظفين الوطنية التدريب للمسؤولين عن مكافحة التحرش الجنسي في جميع الوزارات والوكالات وللذين يسدون المشورة بشأن الشكاوى من التحرش الجنسي. وفضلاً عن هذا حددت هيئة الموظفين الوطنية الأسبوع من 4 إلى 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام باعتباره ”الأسبوع الوطني لمنع التحرش الجنسي من قبل المسؤولين العاميين“ وتعقد في ذلك الأسبوع ”ندوة عن منع التحرش الجنسي من قبل الموظفين العاميين والوطنيين“ وتوفر ”خدمة استشارية هاتفية لمدة يوم بشأن التحرش الجنسي“. ولإذكاء وعي الموظفين زيادة على ذلك، أعدت هيئة الموظفين الوطنية كتيبات عن منع التحرش الجنسي في عام 2004 وزعت على المشرفين وفي عام 2006 على الموظفين المعينين حديثاً. كذلك أعدت الهيئة برامج تدريب نموذجية مستخدمة هذا الكتيب باعتباره أداة تعليمية ووزعتها على كل وزارة ووكالة.

67 -ولما كان تعديل قانون تكافؤ فرص العمل بدأ سريانه في نيسان/أبريل 2007 وألزم أصحاب الأعمال باتخاذ التدابير الضرورية لمنع التحرش الجنسي فقد نقحت المادة 10-10 من نظام الهيئة وبدأ إنفاذها في نيسان/أبريل 2007 فألزمت رئيس كل وزارة ووكالة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش الجنسي.

3 -منع التحرش الجنسي في مجال التعليم

68 -تقدم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا إرشادات في مجال منع التحرش الجنسي في العملية التعليمية لإصدار توجيهات وتكليفات لتنفيذ أنشطة لإذكاء الوعي واتخاذ تدابير لإعداد نظم للتشاور في الجامعات الوطنية. ومنذ نيسان/أبريل 2004، عندما أصبحت الجامعات الوطنية كيانات إدارية مستقلة تسعى الوزارة إلى إذكاء الوعي بأهمية مكافحة التحرش الجنسي على أساس المراسيم المشار إليها آنفاً، عن طريق توفير المعلومات الضرورية للتنفيذ الفعلي لأنشطة إذكاء الوعي وتطوير نظم الاستشارات.

69 -وفي كثير من الجامعات الوطنية تبذل جهود مستقلة عن طريق إدراج تطوير نظم التشاور لمنع التحرش الجنسي ضمن أهدافها للأجل المتوسط أو تخطيطها في هذا الأجل. وقد أعلمت الجامعات العامة والخاصة كذلك بالمراسيم المشار إليها وشجعت على العمل بنشاط لمنع التحرش الجنسي.

70 -وفيما يتعلق بالتحرش الجنسي في المدارس العامة ومجالس التعليم التي تنشئ المدارس وتقدم التوجيهات بحيث تعرف الاعتبارات المناسبة في إدارات العمل بما في ذلك استعراض أحكام الخدمة وتنبيه موظفي المدارس وتذكيرهم بأهمية منع التحرش الجنسي، وكذلك الاهتمام بوضع نظام لمعالجة الشكاوى وتقديم الاستشاراتعلى نحو سليم. وتشجع المدارس الخاصة على الاستجابة بفعالية للنداء من أجل منع التحرش الجنسي.

دال -حماية الشباب من المعلومات الجنسية والمعلومات عن العنف

1 -وضع مبادئ توجيهية ومراسيم وفقاً لسياسة ومراسيم تنمية الشباب الوطنية

71 -يخشى أن تكون للمعلومات التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة والتي تتضمن صوراً توضح العملية الجنسية وتعبيرات تدل على العنف والقسوة، نتائج سلبية على تنمية الشباب، أو أن تكون هذه المعلومات مما يقوض اتجاه الجمهور عامة إلى التساهل في سلوك الانحراف الجنسي والأعمال القاسية. ومن هذا المنظور ترمي الوزارة إلى ضمان أن توحد الدولة والحكومات المحلية والمنظمات الصناعية المعنية والمواطنون جهودهم لمواجهة تحدي بناء بيئة صحية للشباب، وتعزيز التدابير المنصوص عليها في السياسة الوطنية لتنمية الشباب التي وضعت في كانون الأول/ديسمبر 2003، لمعالجة شتى أنواع المعلومات الضارة التي يتعرض لها الشباب. ولتحقيق هذه الغاية وضعت الحكومة ”مبادئ لتحسين البيئة المحيطة بالشباب“ في 7 حزيران/أبريل 2004، وقد شملت ’1‘ إجراءات تتخذها الحكومة؛ ’2‘ طلبات الحكومة إلى الحكومات المحلية؛ ’3‘ طلبات الحكومة إلى المنظمات الصناعية المعنية. وطورت الحكومة التدابير استناداً إلى تلك المبادئ التوجيهية.

72 -وفضلاً عن هذا أقرت 26 محافظة مراسيم تتعلق بحماية الشباب وتغذيتهم وفقاً للأوضاع المحلية وقيدت بيع ”الكتب الضارة“.

2 -تدابير مكافحة المعلومات غير المشروعة والضارة

’1‘التدابير التي تتخذها الشرطة

73 -تعزز الشرطة، بالتعاون مع المقيمين المحليين، أنشطة إزالة آلات البيع الآلية التي تبيع الكتب الضارة والإعلانات غير القانونية والضارة من الكتيبات الإعلانية كالمجلات الأرجوانية.

74 -وفي الوقت نفسه ترغب الشرطة في حماية الشباب من المعلومات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت، فتقوم بالتعاون مع المدارس والمؤسسات المعنية الأخرى بالاشتراك في أنشطة إذكاء الوعي من قبيل تعزيز انتشار تنقية البرامج الحاسوبية واستخدامها في البيوت وتحسين قدرة الشباب على الاختيار الصحيح عن طريق غربلة الكميات الهائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، والمساعدة في تحسين الثقافة الأخلاقية.

75 -يضاف إلى هذا أن الشرطة، رغبة منها في حماية الشباب من المحتوى الضار وغير المشروع على شبكة الإنترنت في مقاهي الإنترنت، تسدي المشورة بشأن وضع الرابطة اليابانية للمقاهي المتعددة نظماً طوعية تشمل مراجعة هوية الشباب قبل السماح بدخولهم إلى المقاهي، وتركيب نظم غربلة للحواسيب المستخدمة في مقاهي الإنترنت.

76 -وفضلاً عن هذا فقد أصبحت مشكلة مواقع الإنترنت التي تنشر المحتوى الضار عبر الإنترنت مثل ما يسمى ”مواقع التعارف على الإنترنت“ التي تستطيع بسهولة توفير تربة خصبة لتوليد بغاء الأطفال وما يتصل به من جرائم، أصبحت مشكلة أكثر خطورة. ومن ثم تمد الشرطة يد التعاون مع المنظمات الخاصة التي تحث منظمي مواقع التعارف على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع استخدام هذه المواقع بين القصر وتثبيط الشباب عن استخدام تلك المواقع. (استهلت الحملة في حزيران/يونيه 2004). وبالإضافة إلى هذا تضطلع الشرطة نفسها بدوريات إلكترونية على شبكات الإنترنت التي تقدم الصور الإباحية للأطفال والمعلومات الأخرى الضارة وغير المشروعة.

77 -ثم إن الشرطة، مع القطاعين العام والخاص، تعزز بفعالية التدابير المناهضة للمعلومات غير المشروعة والضارة على الإنترنت. ومن بين التدابير إنشاء ”خط ساخن“ للإنترنت، وهو مرفق يستقبل التقارير من مستخدمي الإنترنت عن لمعلومات الضارة وغير المشروعة ويخطر الشرطة بالمعلومات ويطلب من مقدمي خدمات الإنترنت حذفها من الموقع وكذلك يعمل المرفق بمثابة شبكة دولية في القطاع الخاص تتعلق بالمعلومات الضارة وغير المشروعة على شبكة الإنترنت.

’2‘فريق دراسة للتدابير المناهضة للمعلومات الضارة وغير المشروعة على شبكة الإنترنت

78 -أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ضمن تدابيرها المضادة للمعلومات الضارة وغير المشروعة على شبكة الإنترنت (التي وضعها مجلس سلامة تكنولوجيا المعلومات في عام 2005) عزمها على إنشاء فريق دراسة بحلول تموز/يواليه 2005 يضم خبراء أكاديميين، ومقدمي خدمات الإنترنت وغيرهم بغية النظر في التدابير الطوعية التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت وسبل الدعم الفعال لتلك التدابير. وعلى أساس هذا الإعلان عقد الفريق أول اجتماع له في آب/أغسطس 2005، وواصل دراسة القضايا ذات الصلة، ونشر تقريره الختامي في آب/أغسطس 2006. وعلى أساس هذا التقرير وضعت أربعة أفرقة صناعية ذات صلة بالاتصالات، ونشرت المبادئ التوجيهية للتعامل مع المعلومات غير المشروعة والشرط النموذجي المتعلق بالرد على المعلومات غير المشروعة والضارة، بغية إدراجها في العقود في تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

’3‘دعم التدابير الطوعية التي تتخذها المنظمات الصناعية ضد المعلومات غير المشروعة والضارة، بما في ذلك نشر المبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الصناعية والشروط التعاقدية النموذجية

79 -تتعاون وزارة الداخلية والاتصالات مع المنظمات الصناعية في وضع مبادئها التوجيهية. وهي تدعم التدابير الطوعية التي يتخذها مقدمو خدمات الإنترنت، بما في ذلك إزالة المعلومات غير المشروعة والضارة التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة بصفة عامة، والصور الإباحية للأطفال بصفة خاصة، وإصدار الإنذارات إلى مرسلي تلك المعلومات، وتعليق استخدام مرسليها للإنترنت. وتسعى الوزارة عند الضرورة إلى ضمان التنفيذ السليم للمبادئ التوجيهية عن طريق رصد كيفية التنفيذ.

’4‘استنباط آلية للحكم المسبق على حقوق وأخطاء استخدام الموقع

80 -من وجه نظر مساعدة مستخدمي الإنترنت على الحكم على سلامة المواقع تشارك الوزارة بصفة مراقب في مؤتمر يضم الخبراء الأكاديميين ومنتجي المحتويات ومقدمي خدمات الإنترنت والأطراف الأخرى المعنية، وتؤيد الجهود الرامية إلى النظر في إنشاء آلية لتقديم المعلومات إلى المستخدمين عن مضامين المواقع التي قد يزورونها كي يتمكنوا من استخدام المعلومات للحكم المسبق على ما إذا كان منه الصواب أو الخطأ استخدامها. وفي السنة المالية 2005 أعدت الوزارة ونوعت نظام تشغيل يتعلق بهذه الآلية بغية تعزيز الجهود الطوعية للقطاع الخاص.

81 -وفي الوقت نفسه أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة معياراً لتصنيف المواقع الإلكترونية في اليابان وفي الخارج (حسب درجة الضرر)، في فريق مناقشة تألف من الخبراء الأكاديميين والأطراف المعنية. وإضافة إلى هذا فعن طريق توزيع البرامج الحاسوبية للغربلة على المتلقيين من أجل الإدارة الذاتية، تعزز الوزارة نشر هذه البرامج الحاسوبية بقصد إذكاء الوعي الاجتماعي.

3 -الجهود في ميدان التعليم

82 -حاولت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا حماية الشباب من المعلومات غير المشروعة والضارة على شبكة الإنترنت عن طريق: ’1‘ مطالبة الصناعات المعنية بضمان زيادة التروي؛ ’2‘ ودعم دراسة استقصائية على مستوى الأمة لرصد البرامج التليفزيونية، تجريها رابطة الآباء والمعلمين؛ ’3‘ وإجراء بحوث واستقصاءات عن الجهود المتقدمة التي تبذلها المنظمات التي لا تهدف إلى الربح في الخارج في ميدان ألعاب الفيديو على الإنترنت (2002-2003)؛ ’4‘ وتنفيذ مشروع نموذجي يتعلم فيه الشباب وأولياء أمورهم المعلومات عن الأخلاقيات في مجتمعاتهم.

هاء -جهود مكافحة البغاء

83 -تتعرض أفعال الترويج للبغاء أو أفعال جني مكاسب مالية عن طريق البغاء للعقوبة بموجب قانون مكافحة البغاء على الجرائم التالية:الوساطة؛ والإجبار على البغاء عن طريق إحراج الضحية؛ وتلقي مكافآت؛ وتقديم أموال؛ والتعاقد على البغاء؛ وتوفير التسهيلات؛ وتشغيل إدارة البغاء؛ والتمويل. فإذا تعرض طفل للبغاء يعاقب الجاني لا بموجب أحكام قانون مكافحة البغاء فحسب بل وبموجب أحكام قانون رعاية الطفل الذي ينص على تجريم إشراك الأطفال في أعمال الدعارة.

84 -وفضلاً عن هذا فمن أجل الإعلان الواضح عن أن بغاء الأطفال انتهاك صارخ لحقوق الإنسان للطفل وينبغي أن يكون العقاب عليه شديداً فقد صدر في حزيران/يونيه 2004 قانون المعاقبة على الأنشطة المتعلقة ببغاء الأطفال والصور الخليعة للأطفال وحماية الأطفال، (ويشار إليه فيما يلي باسم قانون حظر بغاء الأطفال والصور الخليعة للأطفال) وقد نقح بالنص على عقوبات أشد على بغاء الأطفال بما في ذلك الوساطة. وبدأ سريان القانون المنقح في تموز/يوليه من العام نفسه.

واو -أنشطة القضاء على العنف

1 -اعتبارات الآلية الوطنية

أ -لجنة الخبراء المعنية بالعنف ضد المرأة

85 -ترمي لجنة الخبراء المعنية بالعنف ضد المرأة، والمنشأة في إطار مجلس المساواة بين الجنسين، إلى إجراء استقصاء ومداولة عن كيفية تنفيذ التدابير والسياسات للتعامل مع جرائم من قبيل العنف بين الزوجين والجرائم الجنسية والبغاء والاتجار بالأشخاص والتحرش الجنسي وسلوك الملاحقة.

86 -وفي حزيران/يونيه 2003 جمعت اللجنة المتخصصة ونشرت قائمة بنقاط الخلاف فيما يتعلق باستعراض قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا. كما شددت اللجنة المتخصصة في آذار/مارس 2004 على أهمية تشديد العقوبة على جرائم الجنس وتوفير الرعاية النفسية والبدنية للضحايا، والرد على جرائم الجنس ضد الفتيات، وتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي تموز/يوليه 2005، وفي إطار تنقيح الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين، عرضت اللجنة المتخصصة الفكرة الأساسية من الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة.

ب -اجتماع المديرين من الوزارات والوكالات المعنية بجميع أشكال العنف ضد المرأة

87 -يشترك في اجتماع المديرين من الوزارات والوكالات المعنية بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، المنشأ في المقر لتعزيز المساواة بين الجنسين، في المناقشات حول طرق تعزيز التدابير النشطة والسياسات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالتعاون الوثيق فيما بين الوكالات الإدارية المعنية.

2 -إذكاء الوعي الاجتماعي

88 -حددت الحكومة فترة الأسبوعين من 12 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، التي توافق يوم الأمم المتحدة الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، باعتبارها الفترة التي تشن فيها حملة القضاء على العنف ضد المرأة (التي تقررت في 5 حزيران/يونيه 2001 من مقر تعزيز المساواة بين الجنسين). وترمي الحملة إلى زيادة الوعي وتثقيف الناس كي يكون لديهم احترام لحقوق الإنسان للمرأة وذلك بعدة طرق من بينها إقامة ندوة عن العنف ضد المرأة خلال هذه الفترة بالتعاون والتنسيق مع الحكومات المحلية والجماعات النسائية وسائر المنظمات ذات الصلة.

3 -البحوث والدراسات

89 -كشفت دراسة استقصائية عن العنف بين الرجل والمرأة، أجرتها رئاسة الوزراء في السنة المالية 2005 عن أن نحو 10 في المائة من النساء المجيبات تعرضن ”في مناسبات كثيرة“ إما إلى ”اعتداء بدني“ وإما إلى ”تحرش نفسي أو تهديدات مخيفة“ وإما إلى ”إكراه جنسي“ من أزواجهن. وفي الاستقصاء نفسه تعرض 13.5 في المائة من المجيبات في العشريات والعشرينيات من أعمارهن إما إلى ”اعتداء بدني“ وإما إلى ”تحرش نفسي أو تهديدات مخيفة“ وإما إلى ”إكراه جنسي“ من خلان لم يتزوجن منهم في تاريخ لاحق. وعلاوة على هذا قال 7.2 في المائة من المجيبات إنهن قد تعرضن للإجبار من ذكور على ممارسة جنسية.

90 -وفي هذا الصدد أجرى فريق دراسة من المفكرين في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 دراسات استقصائية وبحوث عن طرق لإصلاح مرتكبي العنف بين الزوجين.

رابعا-صندوق المرأة الآسيوية

91 -توفر حكومة اليابان التحديثات التالية المتعلقة بما يسمى ”قضية نساء المتعة“ استجابة للتعليقات الختامية الصادرة في عام 2003 من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن التقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان.

92 -وتعاونت الحكومة بشكل كامل مع صندوق المرأة الآسيوية، الذي أنشئ في تموز/يوليه 1995 لتنفيذ أنشطة الصندوق. وقدمت الحكومة ما مجموعه قرابة 4.8 مليارين، من وقت تأسيس الصندوق وحتى نهاية السنة المالية 2005.

93 -وقدم الصندوق من تبرعات الشعب اليابان 2 مليون ين لمن تسمى العشيقات السابقات في الفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان على هيئة ”كفارة“. كذلك أنفقت حكومة اليابان نحو 510 ملايين ين من الميزانية الوطنية كي يتسنى للصندوق الاضطلاع بمشاريع دعم طبية ودعم الرعاية. وفضلاً عن هذا وجهت رسالة من رئيس وزراء اليابان تعرب عن الاعتذار والندم، مباشرة إلى كل ممن يسمون نساء متعة، مع تقديم تعويض مالي، عندما استهلت مشاريع للدعم الطبي ودعم الرعاية. وانتهت هذه المشاريع في أيلول/سبتمبر 2002.

94 -وفيما يتعلق بهولندا فقد ناقش الصندوق مع المعنيين في هولندا سبل تقديم الدعم لمن يسمين نساء المتعة السابقات المقيمات في هولندا. ونتيجة لذلك استهل الصندوق مشروعاً في هولندا بقيمة تصل إلى 2.45 مليون ين لتحسين الأحوال المعيشية للمحتاجات منهن.

95 -واحتراماً من حكومة اليابان لنوايا حكومة إندونيسيا قدمت 380 مليون ين لدعم مشروع لبناء مساكن للإندونيسيات كبيرات السن كطريقة لتحسين الرعاية الاجتماعية لمن تسمى نساء المتعة السابقات. واكتمل هذا المشروع بحلول نهاية آذار/مارس 2007.

96 -واشترك الصندوق بنشاط في حل القضايا المختلفة المتعلقة بنساء المتعة هذه الأيام. وشملت هذه الجهود إقامة محافل دولية ودعم أنشطة العلاقات العامة التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، وإجراء استقصاءات الرأي والبحوث وإسداء المشورة للنساء وإجراء بحوث لتوفير الرعاية النفسية.

97 -ولئن كان الصندوق قد حل في 31 آذار/مارس 2007 فإن حكومة اليابان ستواصل سعيها إلى تعزيز الوعي العام فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها الشعب الياباني والحكومة اليابانية من خلال الصندوق.

خامساً-نساء الأقليات

98 -تنص المادة 14 من دستور اليابان على عدم التمييز في العلاقات السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية بسبب العرق أو المعتقد أو نوع الجنس أو الطبقة الاجتماعية أو النشأة الأسرية. ويعامل القانون الأساسي لمجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، الذي صدر في عام 1999 بمقتضى مبدأ المساواة هذا، جميع من يحملون الجنسية اليابانية على قدم المساواة، بمن في ذلك ”نساء الأقليات“ وهو الأمر الذي أشير إليه في مداولات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وفي التعليقات الختامية للجنة المعنية بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان. وإضافة لهذا، فما لم تفرض ظروف خاصة خلاف ذلك يطبق مبدأ المساواة الموجود في دستور اليابان بالقياس على المواطنين الأجانب المقيمين في اليابان. ثم إن المبدأ نفسه يطبق في التدابير والسياسات المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة كما يطبق على العنف ضد المرأة المنصوص عليه في الخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين التي صيغت وفقاً للقانون الأساسي.

99 -وطبقاً لأحكام المادة 7 من قانون تعزيز حقوق الإنسان والتعليم والتشجيع عليها المنفذ في عام 2000 باعتباره الإطار العام لسياسة الحكومة بشأن التعزيز الشامل والمنهجي لثقافة حقوق الإنسان والتشجيع عليها، فإن الخطة الأساسية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتشجيعها قد صيغت في اجتماع مجلس الوزراء في آذار/مارس 2002. وأدرجت في الخطة الأساسية المشاكل المتعلقة بقضية ”الدوا“ وشعب آينو، والمواطنين الأجانب والأقليات الأخرى، باعتبار تلك مسألة تتعلق بحقوق الإنسان. ورغبة في حل هذه المشاكل اتخذت الحكومة تدابير تشمل القضاء على الإحساس بالحقد الذي قد يشعر به الشعب اليابانينحو الأجانب.

100 -وتجري أجهزة حقوق الإنسان بوزارة العدل أنشطة تعزيزية مختلفة في شتى أنحاء البلد، ليس أثناء أسبوع حقوق الإنسان فحسب بل وطوال العام، من ناحية حظر جميع أشكال التمييز، تحت شعارات ”القضاء على التمييز ”فيما يتعلق بقضية الدوا“، و ”تعميق تفهم شعب آينو“، و ”احترام حقوق المواطنين الأجانب“.“

سادساً-تدابير نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التقارير الدورية عن تنفيذ الاتفاقية، والتعليقات الختامية للجنة

101 -من أجل النشر العام للاتفاقية أدخلت الوثائق التالية على مواقع وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء: اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، في التقرير الدوري الخامس عن تنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة المقدم في أيلول/سبتمبر 2002 (ترجمة يابانية)، والتعليقات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس الصادرين في تموز/يوليه 2003 (الأصل الإنكليزي والترجمة اليابانية).

102 -ولدى تجميع التقرير الدوري السادس جمعت صفيفة واسعة من الآراء العامة عن البنود التي تدرج في هذا التقرير، عن طريق موقع رئاسة الوزراء على الشبكة، والصحف ووسائل الإعلام. وفي الوقت نفسه عقدت ”جلسة الاستماع عن البنود التي تدرج في التقرير الدوري السادس“ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، و ”اجتماع تبدل المعلومات والآراء“ المعقود في 24 آذار/مارس 2006 لعرض التدابير الرئيسية التي تتخذها الحكومة والتي تتعلق بالآراء المقدمة وتبادل الآراء والأفكار.

سابعاً-البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

103 -يتضمن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إجراءً للبلاغات الفردية يتيح للأفراد أو الجماعات تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة. ولم تبرم اليابان ولم تقبل إجراءات البلاغات بموجب أي معاهدات دولية لحقوق الإنسان إلى الآن. وتولي اليابان حالياً اعتبارا لهذه المسألة.

المادة 3ضمان لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية

أولاً-تدابير ضمان تنمية المرأة والنهوض بها بشكل كامل

ألف -تدابير دعم تحديات المرأة

104 -وفق ما نص عليه في الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين، تبذل الحكومة جهوداً مختلفة لتعزيز تحديات ”الصعود للمرأة، والتحديات“”الأفقية“ و ”المتجددة“ والتحديات في شتى المجالات. وتمكن تحديات الصعود المرأة من أداء دور أكبر في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات. وتوسع التحديات الأفقية نطاق المجالات التي ظلت تقليدياً محدودة بالنسبة لفرص المرأة. والتحديات المتجددةتمكن النساء اللائي توقفن عن العمل خارج البيت لتربية الأطفال أو لرعاية أفراد الأسرة المسنين، من استئناف العمل خارج البيت.

وتشجع الخطة الأساسية اتخاذ تدابير شاملة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة نحو مجتمع يمكن فيه تطبيق الأفكار الجديدة الخاصة بالمرأة والاستفادة الفعلية من قدراتها، ولأن تكون المرأة أكثر نشاطاً من ناحية ويؤدي الرجل حياة أكثر توازناً، من ناحية أخرى.

105 -وفي عام 2005 اعتمدت لجنة مناقشة التدابير الداعمة لتحديات المرأة المتجددة، التي يرأسها أمين رئاسة الوزراء والتي تضم الوزراء المختصين، خطة لدعم التحديات المتجددة للمرأة ترمي إلى تقديم دعم شامل للمرأة التي تتوقف عن العمل خارج البيت من أجل تربية الأفراد بقصد استئناف حياتها العملية أو البدء في شركة جديدة.

باء -تدابير من أجل المعوقات

1 -التنفيذ المطرد للبرنامج الأساسي للمعوقين

106 -إن البرنامج الأساسي من أجل المعوقين (المعتمد في اجتماع الوزراء في عام 2002) يرث المبادئ المنصوص عليها في الخطة الجديدة الطويلة الأجل من أجل المعوقين، التي ورثت الخطة الطويلة الأمد من أجل المعوقين الموضوعة في عام 1982 بوصفها خطة عمل محلية معتمدة لمناصرة عقد الأمم المتحدة للمعوقين. وفضلاً عن ذلك اعتمدت الخطة الخمسية لتنفيذ التدابير ذات الأولوية في عام 2002 من المقر الخاص بالمعوقين. وحددت الحكومة أهدافاً عددية ملموسة معينة تمشياً مع البرنامج الأساسي والخطة الخمسية وعززت التدابير على مستوى الحكومة ككل.

107 -في عام 2004 عدل القانون الأساسي للمعوقين لإضافة مبدأ أساسي في حكم جديد ينص على أنه: ”لا يسمح لأي أحد بالتمييز ضد المعوقين أو بانتهاك حقوقهم ومزاياهم بسبب الإعاقة“. كذلك أوضح القانون مسؤوليته ومسؤوليات الحكومات المحلية والمواطنين من أجل النهوض بتدابيرها وسياساتها بشكل أكثر اطراداً ومنهجيةً.

2 -أسبوع المعوقين

108 -وتعين الفترة من 3 كانون الأول/ديسمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر من كل عام منذ عام 1995 أسبوعاً من أجل المعوقين، وورد ذلك مكتوباً في قانون السنة المالية 2004. وخلال هذا الأسبوع تجري الحكومة أنشطة للعلاقات العامة والتثقيف من خلال وسائل الإعلام.

109 -وبذلت الجهود بوجه خاص خلال الأسبوع من أجل المعوقين في عام 2005 بغية تعزيز إثراء البرامج خلال الأسبوع، على أساس تعديلات العام السابق التي أدخلت على القانون الأساسي من أجل المعوقين. ونظمت أحداث مختلفة كمبادرات جديدة بالتعاون مع منظمات المعوقين والمؤسسات المعنية بما في ذلك سلسلة حلقات دراسية لأسبوع المعوقين وندوات في طوكيو وأوزاكا بشأن موضوع تعزيز زيادة المشاركة الاجتماعية للمعوقين. وجرت أحداث فريدة وأنشطة للعلاقات العامة وإذكاء الوعي في وزارات الحكومة ووكالاتها والحكومات المحلية ومنظمات المعوقين وشتى المؤسسات المعنية.

جيم -تدابير من أجل المسنات

110 -إن نسبة النساء بين المسنين نسبة مرتفعة، والواقع أن عبء الرعاية التمريضية يقع أساساً على المرأة. ولذا فحل مشاكل المسنين يؤدي إلى حل المشاكل التي تواجه المرأة. وفي غضون ذلك ومن أجل إقامة مجتمع ثري ونشط للمسنين بدلاً من مجرد وضع المسنين جانباً لكي يدعموا، لا مناص من القضاء على المفاهيم الثابتة والآراء المتحيزة على أساس العمر وحده، والنظر بإيجابية في دور المسنين بوصفهم أفراداً مهمين في المجتمع، جنباً إلى جنب مع الأجيال الأخرى.

111 -ولذا فوفقاً للخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين التي صيغت في كانون الأول/ديسمبر 2005 تعمل الحكومة في سبيل تحسين نظام التمريض للمسنين بقصد دعمهم عن طريق تعبئة المجتمع ككل. وفي الوقت نفسه تنفذ الحكومة تدابير مختلفة بهدف توسيع فرص مشاركة المسنين في المجتمع وتأمين استقلالهم الاقتصادي.

1 -نظام تأمين الرعاية طويلة الأمد

112 -يقدم الدعم في نظام تأمين الرعاية الطويلة الأمد الذي طبق ضمن أحكام قانون الرعاية طويلة الأمد بوصفه آلية لتقديم الدعم للرعاية التمريضية مع شيخوخة السكان، إلى المسنين وأسرهم عن طريق توفير خدمات رعاية التمريض في البيت وفي مرافق رعاية التمريض بأسلوب شامل.

113 -واعتباراً من أيلول/سبتمبر 2005 منحت شهادات لعدد 1.29 مليون رجل و 3.02 مليون امرأة بأنهم يستحقون الدعم أو الرعاية، حيث تشكل النساء قرابة 70 في المائة من المجموع. وفيما يتعلق بجنس مقدم الرعاية الرئيسي فإن عدد النساء أكبر من عدد الرجال حيث شكلت النساء 79.1 في المائة والرجال 20.9 في المائة في عام 2003. وهبط معدل مقدمات الرعاية مقارنة بمعدل 85.1 في المائة في عام 1995 عندما لم تكن تأمينات الرعاية طويلة الأمد قد طبقت.

114 -وإذا نظرنا إلى حالة تنفيذ نظام تأمين الرعاية الطويل الأمد منذ نشأته في عام 2000 فإن عدد المسنين الذين يستفيدون من خدماته تضاعف أكثر من ضعفين. ويتلقى النظام بشكل عام درجات عالية إيجابية في استفتاءات الرأي العام، مما يشير إلى أن النظام يترسخ تدريجياً باعتباره نظاماً يؤكد على الحياة اليومية للمسنين في الأمة. ثم إنه، بقصد وضع نظام لتأمين الرعاية طويلة الأمد يكون مستداماً، وقد أقر القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون تأمين الرعاية طويلة الأمد، وهو استعراض دقيق للنظام الحالي، في 22 حزيران/يونيه 2005 ونشر في 29 حزيران يونيه من العام نفسه.

المادة 4:التدابير الخاصة

115 -تود حكومة اليابان التأكيد على التدابير الخاصة التالية التي اتخذتها استجابة للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والتعليقات الختامية الصادرة في عام 2003 من اللجنة المعنية بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليابان.

أولاً-مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات في سياسات الحكومة وتدابيرها

116 -من المبادئ الأساسية لضمان المساواة بين الجنسين يحدد القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين مبدأ ”المشاركة المشتركة في التخطيط وتقرير السياسات“. ولتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة ينص القانون الأساسي أيضاً على اتخاذ ”إجراءات إيجابية“ باعتبارها مسؤولية أولية للحكومة أولا، وثانياً للحكومات المحلية.

وفي الوقت نفسه حددت الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين المعتمدة في اجتماع مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر 2005، هدفاً لها هو ”زيادة النسبة المئوية للمرأة في مناصب القيادة في جميع الميادين إلى نسبة 30 في المائة على الأقل من المجموع بحلول عام 2020“.

ألف -تعيين النساء أعضاء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية

117 -واعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين، في 15 آب/أغسطس 2000، قرارا بعنوان ”تعزيز تعيين المرأة في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية“. وعلى أساس هذه السياسة تسعى الحكومة بشكل منهجي إلى تحقيق هدف ”بلوغ نسبة 30 في المائة من العدد الكلي للتعيينات“”في أقرب وقت ممكن قبل نهاية عام 2005“.

118 -وعلى هذا وصلت حصة النساء في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية إلى 30.9 في المائة بنهاية أيلول/سبتمبر 2005، مما يعني أن الهدف تحقق قبل التاريخ المتوقع له بنصف عام. وعن قوة هذا الأداء، ففي نيسان/أبريل 2006 حدد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين سلسلة من الأهداف الجديدة شملت هدفاً يقول ”بحلول عام 2020 تبذل الحكومة ككل جهوداً لتحقيق إقامة دولة المساواة بين الجنسين التي لا يقل عدد أي من الجنسين فيها عن 40 في المائة من المجموع“. وفي الوقت الحالي تعين الحكومة بشكل تفاعلي نساءً في المجالس واللجان الاستشارية الوطنية لتحقيق ذلك الهدف.

باء -تعيين وترقية موظفات عامات وطنيات

119 -اعتمد مقر تعزيز المساواة بين الجنسين، في حزيران يونيه 2001، قراراً بتعزيز تعيين وترقية موظفات عامات وطنيات لبنص على ضرورة وضع خطة لتعزيز تعيين الإناث وترقيتهن، ضمن تدابير أخرى.

120 -وفضلاً عن ذلك ففي نيسان/أبريل 2004 تقرر بذل الجهود لتعزيز زيادة تعيين وترقية الموظفات العامات الوطنيات بتحديد هدف للحكومة ككل، على أساس قرار التوسع في التعيين والترقية للموظفات العامات الوطنيات الذي اعتمد من المقر، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بزيادة تعيين وترقية الموظفات العامات الوطنيات الذي صاغته الهيئة الوطنية للعاملين.

121 -وفي الوقت نفسه اتفق في اجتماع للمديرين المسؤولين عن إدارة الموظفين بمختلف الوزارات والوكالات، استجابة لقرار المقر في عام 2004، على تحديد هدف حوالي 30 في المائة من الموظفات العامات الوطنيات اللائي يعين عن طريق اختبارات التعيين من المستوى الأول (الموظفات العاملات في ميادين الإدارة والتشريع والاقتصاد) كمؤشر تقريبي لحصة النساء في العدد الإجمالي للتعيينات في الحكومة ككل حتى عام 2010.

122 -ونتيجة للجهود التي بذلت حتى الآن، فبينما حصة المرأة المعينة عن طريق اختبارات المستوى الأول كانت 15.6 في المائة للسنة المالية 2001 عندما وضعت المبادئ التوجيهية، ارتفع نصيب الإناث المتقدمات المتوقع تعيينهن عن طريق اختبارات المستوى الأول ليصل إلى 21.1 في المائة (في نهاية آذار/مارس 2006). أما عن التغطيات فالمرأة كانت تستأثر بنسبة 14.9 في المائة من مناصب المديرين للسنة المالية 2000، بينما ازدادت إلى نسبة 15.8 في المائة في السنة المالية 2003. أما نسبة النساء في مناصب المدير المساعد في الحكومة المركزية والمديرين في المنظمات الإقليمية فقد زادت من 5.2 إلى 5.4 في المائة. أما نسبة المديرات أو الرتب الأعلى في الحكومة فقد زادت أيضاً من 1.3 في المائة إلى 1.5 في المائة.

123 -وفي كانون الأول/ديسمبر 2005، في ظل الحالة الموصوفة أعلاه، نقحت هيئة الموظفين الوطنية المبادئ التوجيهية بما شمل تطبيق برنامج للإرشاد. وعلى أساس المبادئ التوجيهية المنقحة اعتمدت كل وزارة ووكالة خططاً تحدد سلسلة من الأهداف يتعين بلوغها بحلول السنة المالية 2010، وتم التوصل إلى اتفاق على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تلك الأهداف.

124 -وفي الوقت نفسه، وعلى أساس المبادئ التوجيهية المنقحة، حدد هدف جديد لنصيب المرأة في عدد المرشحات اللائي يجتزن اختبارات التعيين للمناصب العامة الوطنية. ولتحقيق هذه الغاية تضطلع هيئة الموظفين الوطنية الآن بأنشطة تعيين عن طريق عقد لقاءات مثل ”كيسوميغاسيكي (اسم المنطقة التي تقع بها الكثير من الوزارات والوكالات) حلقة دراسية للطالبات تعقدها مسؤولات عامات وطنيات“، وتهدف أساساً إلى فتح الطريق أمام الطالبات والموظفات العامات الوطنيات لتبادل الآراء.

ثانياً مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرار في الحكومات المحلية

ألف -طلب التعاون في تعزيز تعيين المرأة عضوةً في المجالس واللجان الاستشارية في الحكوماتالمحلية

125 -تبذل المحافظات والمدن التي تعينها الحكومة جهوداً لتعزيز تعيين المرأة في المجالس واللجان الاستشارية، عن طريق تحديد معدلات مستهدفة وتواريخ قاطعة لبلوغها.

126 -وكانت نسبة الإناث في المجالس واللجان الاستشارية التي وضعت لها الحكومات معدلات مستهدفة، 25.9 في المائة في 1 نيسان/أبريل 2005 مما يدل على زيادة مطردة في تعيينات النساء. وبالمثل فإن نسبة النساء المعينات في المجالس واللجان الاستشارية في البلديات بموجب القوانين أو المراسيم بلغت 21.3 في المائة في 1 نيسان/أبريل 2005.

باء -التعيين والتغطية لموظفي الحكومات المحلية

127 -تعلم الحكومة الحكومات المحلية بقرار سياسة بعنوان ”التوسع في تعيين وتغطية الموظفات العامات الوطنيات“، اتفق عليه في اجتماع للمديرين المسؤولين عن شؤون الموظفين في مختلف الوزارات والوكالات وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتوسع في التعيين وتغطية الموظفات العامات الوطنيات، حيث وضع حديثاً برنامج للإرشاد.

وفي الوقت نفسه تتصدر الحكومة جهود الحكومات المحلية التي تبذلها بتيسير تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات لتعيين وتغطية الموظفات الحكوميات المحليات.

128-وتبذل الحكومات المحلية جهوداً لتعزيز تعيين النساء في مجالسها ولجانها عن طريق تحديد نسبة مستهدفة لترقية المرأة إلى المناصب الإدارية وتدريب المرأة على تلك الوظائف. وظلت نسبة النساء في المناصب الإدارية تتزايد باطراد.

ثالثاً-دعم التدابير التي تتخذها المؤسسات الخاصة والمعاهد التعليمية والبحثية وسائر المنظمات والجماعات

ألف -دعم العاملات

129 -ينص قانون تكافؤ فرص العمل على جواز أن تقدم الحكومة الدعم للشركات الخاصة وتتخذ إجراءات إيجابية للقضاء على الثغرة الموجودة بين العاملين والعاملات وهي الناجمة عن آراء متشددة حول دور المرأة والرجل.

130 -ويضاف إلى هذا أن وزارة الصحة والعمل والرفاه قدمت في 3 آذار/مارس 2006 مشروعاً إلى البرلمان لتعديل قانون فرص العمل المتكافئة بما يسمح للحكومة بمساعدة الشركات التي تتخذ إجراءات إيجابية لإعلام الجمهور بالجهود التي تبذلها لدعم العاملات. وأقر المشروع واعتمد بالإجماع في 15 حزيران/يونيه ونشر في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وبدأ سريان القانون المعدل في نيسان/أبريل 2007.

131 -ووفقاً للاستقصاء الأساسي عن إدارة توظيف العاملات، المنفذ في السنة المالية 2003، فإن نسبة الشركات التي كان ”لديها بالفعل إجراءات إيجابية“ كانت 29.5 في المائة ونسبة الشركات التي كانت ”تزمع اتخاذ إجراءات إيجابية في المستقبل القريب“ هي 8.8 في المائة. وإذا نظرنا إلى نسبة الشركات التي ”تتخذ بالفعل إجراءات إيجابية“ حسب حجم الشركات فإن الشركات الكبيرة كانت لديها نسبة عالية و 74 في المائة من الشركات التي بها 5000 موظفاً أو أكثر تتخذ بالفعل إجراءات إيجابية.

132 -ولتحقيق المعاملة الجوهرية المتساوية للرجل والمرأة أصبح تعزيز الإجراءات الإيجابية كي تتمكن العاملات من تحقيق إمكاناتهن الكاملة ، أمرا لا غنى عنه، شأنه شأن إدارة العمالة دون تمييز ضدهن على أساس نوع الجنس. ولتحقيق هذه الغاية تجري وزارة الصحة والعمل والرفاه أنشطة لإذكاء الوعي بغية تعميق فهم الجمهور العام، وفهم العمل والإدارة، للمساواة بين الجنسين في أماكن العمل، حيث حدد منذ عام 1986 عند سن قانون تكافؤ فرص العمل حزيران/يونيه شهرا لتكافؤ فرص العمل.

133 -وبغية دعم الجهود المحددة التي تبذلها الشركات، تتخذ الحكومة مبادرة عقد مؤتمرات حسب كل صناعة يحضرها أصحاب العمل وحلقات دراسية لنشر وترويج العمل الإيجابي. ثم إن التدابير التي يصعب على آحاد الشركات اتخاذها تنفذ أيضاً، ومن ذلك تدريب الموظفين الذي يستهدف المرشحات للمناصب الإدارية والعاملات في الوظائف الإدارية المتوسطة. وبالنسبة للشركات التي عادت إلى ما يسمى ”قوائم مرجعية“ (لاستعراض تنفيذ الإجراءات الإيجابية)، تجري الوزارة مشروعاً معلمياً للشركات يقيم فيه أداء وجهود الشركات الأخرى في المجال نفسه وتتلقى النصح بشأنها. وتشارك 723 12 شركة بالفعل في هذا المشروع. وفي إطار البرنامج العشري سوف ترسل القوائم إلى كل شركة فيها ما لا يقل عن 30 عاملاً لتشجيعها على الاستفادة من هذا المشروع المعلم.

134 -ومن الأمور الحيوية تعزيز الوعي بالإدارة العليا لتعزيز العمل الإيجابي في الشركات. ولذا أنشئ مجلس تعزيز العمل الإيجابي في السنة المالية 2001، بتنسيق مع نقابات العمال وغيرها من المنظمات بغية تشجيع الشركات الأعضاء على اتخاذ تدابير للعمل الإيجابي. ومن بين الأنشطة التي يتخذها المجلس جمع أمثلة ملموسة عن العمل الإيجابي وإجراء مجموعة من اللقاءات الرامية إلى الربط بين الإدارة العليا بالميدان، وتبذل الجهود لنشر هذه المجموعات.

135 -وعلاوة على ذلك، فبالنسبة إلى الشركات التي تبذل جهوداًَ إيجابية لتعزيز تحقيق الإمكانات الكاملة للعاملات، أنشئت في عام 1999 جائزة الشركات لتعزيز المساواة بين الجنسين، لامتداح تلك الجهود ولنشر جهودهن على نطاق واسع بين الجماهير وللإسهام في تعزيز ممارسة قدرات العاملات ومهاراتهن. وفي السنة المالية 2006 قدمت لإحدى الشركات جائزة وزارة الصحة والعمل والرفاه ومنحت لأربعين شركة أخرى جائزة إدارة العمل بالمحافظات. ومنحت 337 شركة جوائز منذ إنشاء جوائز الشركات.

باء -دعم السيدات صاحبات المشاريع

1 -تقديم المعلومات وإسداء المشورة لبعث الآمال

136 -تجرى مشاريع مساعدة في مركز النهوض بالمرأة العاملة، منها مثلاً الحلقات الدراسية لإحراز التقدم في العمل والجلسات الاستشارية وتبادل المعلومات مع المرأة التي تزمع أن تبدأ مشروعاً.

137 -ومنذ السنة المالية 2006 أنشئ موقع على الإنترنت محدد لتقديم المعلومات للمرأة التي يتوقع أن تبدأ مشروعاً، ووضع برنامج للإحالة إلى الناصحين (كبار المستشارين) الذين لديهم الخبرة في إدارة الشركات، وأنشئ نظام لمنح الإعانات، بقصد دعم سيدات الأعمال.

2 -تنفيذ فصول عن افتتاحالأعمال للنساء

138 -تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة دورة تدريبية مكثفة قصيرة الأمد (تسمى ”مدارس التعليم المكثف لبدء مزاولة الأعمال“) حيث تقدم تدريبا لمدة 30 ساعة تقريباً لمساعدة المتدربين على اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها لبدء نشاطهم. وهناك كذلك دورات موجهة نحو المرأة يشارك فيها 262 6 امرأة في البلد بأكمله خلال فترة خمس سنوات ابتداءً من السنة المالية 2001 وحتى السنة المالية 2005.

3 -نظام المعاملة التفضيلية للتمويل

139 -تشغل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة نظام إقراض منخفض الفائدة للذين يحتاجون إليه بمن فيهم سيدات الأعمال، من خلال المؤسسة المالية اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة الوطنية للتمويل مدى الحياة. وفي الوقت نفسه تقدم الوزارة قروضاً دون ضمانات لمن يخططون لبدء أعمالهم الخاصة، بعد فحص خططهم للأعمال. وقد استهل في شباط/فبراير 2003 نظام إقراض منخفض الفائدة لسيدات الأعمال خصوصاً، وفي نيسان/أبريل 2004 رفعت الوزارة حد الإقراض ليكون النظام أكثر يسراً لمستخدميه.

4 -التدابير في مجال الزراعة

140 -انظر الفرع الخاص بالمادة 14.

جيم -الطلب إلى الكليات والجامعات

141 -تتضمن الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين الحكم الجديد التالي: يطلب إلى الجامعات الوطنية بذل الجهود لرفع نسبة عضوات الكلية على أساس هدف الأداء وهو ”زيادة نسبة الإناث بين أعضاء الكلية في الكليات والجامعات إلى 20 في المائة بحلول عام 2010“ وهو ما تحدد في تقرير صادر عن الرابطة اليابانية للجامعات الوطنية.

دال -توسيع مشاركة المرأة في التعاونيات الزراعية

142 -تتضمن الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين حكماً جديداً آخر ينص على ما يلي: تبذل الجهود لتحديد أهداف لمشاركة الإناث في مجالس الإدارة في التعاونيات الزراعية والحراجية ومصائد الأسماك وفي عضوية اللجان الزراعية، فضلاً عن تعزيز المتابعة الدورية وإذكاء الوعي نحو تحقيق تلك الأهداف.

المادة 5:دور الجنس في الوصم والتحيز

أولاً-أنشطة الإعلان وإذكاء الوعي من أجل تصويب مفاهيم الوصم في أدوار الجنسين

ألف -حملات إذكاء الوعي من أجل القضاء على أفكار الوصم في أدوار الجنسين

1 -الأحكام الواردة في القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين

143 -نص في المادة 16 من القانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين على أن ”الدولة والحكومات المحلية تتخذ التدابير المناسبة من خلال أنشطة العلاقات العامة وتدابير أخرى لزيادة فهم المواطنين للمبادئ الأساسية“. وطبقاً لهذه الفكرة يعزز الإعلام وأنشطة إذكاء الوعي الرامية إلى تصحيح المفاهيم المتعلقة بالوصم في أدوار الجنسين.

2 -الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين

144 -حددت الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين، المعتمدة من مجلس الوزراء في 27 كانون الأول/ديسمبر 2005 التوجه الأساسي لسياستها على النحو التالي: ”تشكل أفكار الوصم في أدوار الجنسين التي تكونت في عقول الناس على مدى فترة زمنية طويلة، عقبة كأداء تحول دون إعمال المساواة بين الجنسين. وقد بدأت هذه المفاهيم تتغير بمضي الوقت ولكن لما كان الكثير منها لا يزال قائماً إلى اليوم فإنه يتعين الاضطلاع بهمة بأنشطة إعلام وإذكاء وعي بغية تعميق الوعي والفهم للمساواة بين الجنسين بحيث تترسخ هذه المساواة بقوة“.

145 -وفي الوقت نفسه توضح الخطة الأساسية الثانية الخطوات الملموسة لبلوغ هذا الهدف بجلاء كما يلي: ”السعي إلى القضاء على المفاهيم الخاطئة إزاء فلسفة المساواة بين الجنسين، وتعريف المنظور ”الجنساني“ وتنفيذ أنشطة إعلام وتوعية تفهم بسهولة، تجنباً لأي تطبيق عشوائي أو تفسير عشوائي“، و ”لتعميق الوعي بالمساواة بين الجنسين وغرس المنظور الجنساني بشدة، فضلاً عن تعزيز الدعوة إلى إعادة النظر في الممارسات والعادات المختلفة في أماكن العمل، والأسرة والمجتمع المحلي، تتم أنشطة الإعلام والتوعية بمراعاة هذه الأهداف“.

146 -وعلاوة على هذا فمن أجل تعميق فهم الناس لفلسفة المساواة بين الجنسين والتعريف الدقيق للمنظور ”الجنساني“، ولغرض تمكين الرجل والمرأة من تحقيق قدرات كل منهما وإطلاق خصائصهما الفردية بشكل كامل في المساعدة على تعزيز إقامة مجتمع عريض الأمل ونشط تسوده المساواة بين الجنسين، قام وزير الدولة لشؤون المساواة بين الجنسين والشؤون الاجتماعية بزيارة أنحاء مختلفة من اليابان وعقد حلقات عمل عن هذا الموضوع.

3 -التدابير التي يتخذها مقر تعزيز المساواة بين الجنسين

147 -حددت الحكومة الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 حزيران/يونيه من كل عام أسبوعاً للمساواة بين الجنسين في عام 2001 (وهذا ما قرره مقر تعزيز المساواة بين الجنسين في 26كانون الأول/ديسمبر 2000)، بغرض تعزيز الزخم لاتخاذ تدابير مختلفة ترمي إلى إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، على جميع المستويات والمجالات في المجتمع.

وعلى مدار أسبوع المساواة بين الجنسين تعقد الحكومة مؤتمراً وطنياً لإقامة المجتمع الذي تسوده المساواة بين الجنسين، وتنفذ أنشطة إيجابية للإعلام والتوعية، منها على سبيل المثال إنتاج وتوزيع ملصقات بالتعاون مع الحكومات المحلية والجماعات النسائية وسائر المنظمات المعنية.

148 -وفضلاً عن هذا تزود الحكومة الجمهور العام بمعلومات عن التدابير التي تتخذها لتعزيز المساواة بين الجنسين والحركات المتصلة بالمساواة بين الجنسين عن طريق نشر رسائل إخبارية نصف شهرية ”أخبار من مقر تعزيز المساواة بين الجنسين“ ومن خلال رسائل إخبارية عن المساواة بين الجنسين توزع بالبريد الإلكتروني مرتين في الشهر.

4 -الجهود المستندة إلى الخطة الأساسية للتثقيف والتشجيع بشأن حقوق الإنسان

149 -تعزز الحكومة على أساس الخطة الأساسية للتثقيف والتشجيع بشأن حقوق الإنسان، التي صاغها مجلس الوزراء في 15 آذار/مارس 2002، وبطريقة شاملة ومنهجية، التدابير والسياسات المتعلقة بالتثقيف والتشجيع على حقوق الإنسان بغية إقامة مجتمع تحترم فيه حقوق الإنسان بالكامل في أقرب وقت ممكن. وتعالج هذه الخطة القضايا المتصلة بحقوق المرأة ضمن المشاكل الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تبذل الحكومة جهوداً مختلفة للتصدي لها.

5 -التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل

150 -تجري أجهزة حقوق الإنسان في وزارة العدل أنشطة مختلفة للترويج لحقوق الإنسان بهدف القضاء على التحيز والتمييز ضد المرأة ومفاهيم الوصم في أدوار الجنسين. وبوجه خاص، فخلال أسبوع حقوق الإنسان (4-10 كانون الأول/ديسمبر) الذي يعقد في كل عام مع تخصيص اليوم الأخير (10 كانون الأول/ديسمبر) يوماً لحقوق الإنسان، تجري أجهزة حقوق الإنسان أنشطة ترويجية مكثفة بشأن حقوق الإنسان. وخلال هذا الأسبوع، تستخدم ”حماية حقوق المرأة“ كأحد الشعارات باعتبار تلك طريقة للتأكيد على ضرورة حماية حقوق المرأة.

6 -التدابير التي تتخذها الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية

151 -تشترك الحكومة والمحافظات والمدن التي تعينها الحكومة في عقد محفل المساواة بين الجنسين الذي يرمي إلى تعزيز الأنشطة الإقليمية وإيجاد مناخ يوصل إلى الترويج لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. وبحلول السنة المالية 2005، نظمت الحكومة برنامج تعزيز مدن إعلان المساواة بين الجنسين مع 85 بلدية، مما يشجع السلطات المحلية على إعلان مدنها مدنًا لإعلان المساواة بين الجنسين تتخذ فيه البلديات تدابير لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

152 -وتنفذ الحكومات المحلية في الوقت نفسه أنشطة إعلام وتوعية على أساس مبادرتها، من قبيل عقد لجان ومؤتمرات ومحافل وندوات وتنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية وإلقاء محاضرات لإذكاء الوعي.

153 -هذا فضلاً عن أن مؤتمر الاتصال لتعزيز المساواة بين الجنسين (المسمى شبكة المساواة) يعقد لتعزيز التنسيق عن طريق تبادل المعلومات والآراء مع الناس من مختلف القطاعات في المجتمع وبين المنظمات غير الحكومية.

154 -ويضاف إلى هذا أن الحكومة تنفذ أنشطة للإعلام والتوعية تشمل وضع مبادئ توجيهية إعلامية من منظور المساواة بين الجنسين، بما يثري المضمون المعلن في موقعها على الإنترنت وتنشر المجلات وتستفيد على نحو أفضل من برامجها للعلاقات الاجتماعية، ضمن تدابير أخرى. وفضلاً عن هذا تسعى الحكومة إلى إيجاد الزخم وتعزيز الوعي وإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين، عن طريق عقد دورات تدريبية للموظفين في الحكومات المحلية ومراكز المساواة بين الجنسين، أو عن طريق دعوة الشباب الذي يؤدي دوراً هاماً بوصفه قادة مجتمعاته المحلية من جميع أنحاء اليابان للمشاركة في مؤتمرات القادة الشباب.

باء -ثقافة حقوق الإنسان وثقافة المساواة بين الجنسين من أجل القضاء على مفاهيم الوصم في أدوار الجنسين

1 -التعليم المدرسي

155 -تعزز وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا، الإرشادات المناسبة في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي ومن خلال التعليم الأولي والثانوي العادي والثانوي العالي وفقاً لمرحلة نمو أطفال وطلبة المدارس فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وأهمية الفهم المشترك والتعاون بين الرجل والمرأة وأهمية الحياة الأسرية. وفي الوقت نفسه تنفذ تدابير مختلفة وسياسات لتعزيز الثقافة العملية المنهجية والجيدة التنظيم في كل الأنشطة في جميع مراحل التعليم المدرسي.

156 -يضاف إلى هذا أن تدابير وسياسات مختلفة تنفذ في التعليم العالي لتعزيز نظام للتدريب الداخلي الذي يسهم في غرس الإحساس بالفخر بين الطلبة في عملهم وفي قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بالنسبة لحياتهم العملية.

157 -هذا فضلاً عن تنفيذ التدريب المتعلق بالمساواة بين الجنسين لأعضاء الكليات الجامعية في المركز الوطني لتطوير المعلمين والمركز الوطني لتثقيف المرأة.

2 -التثقيف الاجتماعي

158 -تجري الوزارة دراسات عملية بشأن تدابير الدعم لتمكين المرأة من إظهار قدراتها في المجتمع وشق طريقها في مجموعة مختلفة من الأعمال وذلك بغية زيادة فرص التعلم عن المساواة بين الجنسين بالمجتمعات المحلية. كما أن الوزارة تنفذ برامج نموذجية تحث فيها المرأة على جني ثمار تعلمها وأنشطتها الأخرى في المشاركة بفعالية مع الرجل في اتخاذ قرارات السياسة.

جيم -تطبيق منظور جنساني في وسائل الإعلام

159 -وضعت الحكومة دليلاً لتأمين أن تكون المطبوعات التي تعدها المؤسسات العامة ملائمة من منظور المساواة بين الجنسين، وقد حرصت على التأكد من أن التعبيرات الواردة في المطبوعات التي تعدها الأجهزة الإدارية الوطنية لا يفهم منها الوصم على أساس نوع الجنس. وفي الوقت نفسه تشجع الحكومات المحلية ووسائل الإعلام التجارية على بذل جهود تطوعية. وتجري الحكومة تبادلاً للمعلومات والآراء مع الهيئات المعنية بما في ذلك وسائل الإعلام التي تشكل مؤتمر الاتصال من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

وللاطلاع على التدابير المتخذة لمكافحة المعلومات غير المشروعة والضارة انظر الفرع عن المادة 2.

دال -تنفيذ استطلاع الرأي العام

160 -تجري رئاسة الوزراء منذ عام 1972 ”استطلاعات للرأي العام بشأن المساواة بين الجنسين“ مرة كل عامين إلى ثلاثة أعوام. وفي الاستطلاع الذي أجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 كانت نسبة المجيبين (48.9 في المائة) الذين يعارضون فكرة الوصم في أدوار الجنسين، وبالتحديد ”ينبغي أن يذهب الرجل إلى العمل، وتبقى الزوجة في البيت لترعى الأسرة“ تتجاوز نسبة الموافقين (45.2 في المائة) لأول مرة على الإطلاق.

161 -وبالتفصيل حسب الجنس فإن نسبة النساء اللائي يعارضن فكرة الوصم في أدوار الجنسين (53.7 في المائة) تتجاوز نسبة الموافقات (41.2 في المائة)، وإن كانت نسبة الرجال الموافقين (49.7 في المائة) لا تزال تفوق نسبة الرجال المعارضين (43.3 في المائة).

162 -وبالتفصيل حسب الجيل فإن نسبة المجيبين بين الأعمار 20 إلى 59 التي تعارض فكرة التنميط في أدوار الجنسين تفوق نسبة الموافقين، وإن كانت النتائج تنعكس تماماً حين يكون المجيبون من عمر 60 عاما أو أكثر. وهناك فرق كبير بين الأجيال.

163 -بل إن الفرق ين المجيبين الذكور الذين يرجح أن يكونوا موافقين على فكرة الوصم في أدوار الجنسين أكثر من المعارضين أصبح اليوم أقل وضوحاً مما كان في الماضي، ممايوحي بأن السلوك تجاه أفكار الوصم في أدوار الجنسين يتغير باطراد بالنسبة للرجال والنساء، وخاصة بين جيل الشباب.

ثانياً-تدابير تعزيز المساواة بين الجنسين في الأسرة

ألف -التعليم في البيت

164 -لقد أشير إلى أن السلطة التعليمية في الأسرة قد تراجعت بسبب الاتجاهات الحديثة من قبيل الحضرنة وانتشار الأسرة النووية وتضاؤل أعداد الأبناء وضعف الاتصال المحلي. فإلى جانب تدهور مشاكل جنوح الأحداث والاعتداء على الأطفال ثمة الطلب على زيادة الدعم المتين للتعليم في البيت.

165 -وقد أعدت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا كتيباً للتعليم في البيت يراعي الفروق بين الجنسين في الحياة الأسرية، ووزعته على كل من أبوي أي رضيع أو طفل في المدرسةالأولية أو الثانوية. وفي الوقت نفسه زادت الوزارة فرص التعلم حول التعليم في البيت عن طريق تنظيم اجتماعات لمناقشة دور الأب في توفير التعليم في البيت، وأنتجت أشرطة فيديو عن التعليم في البيت للتوزيع أو الاستعارة. وعن طريق هذه التدابير وغيرها تسعى الوزارة إلى تزويد كل الآباء والأمهات بدعم أعد بدقة للتعليم في البيت.

166 -ولتشجيع الرجل والمرأة على تحمل مسؤوليات متكافئة عن تربية الأبناء ولتقديم الدعم لتنشئة الأطفال بالتعاون مع المجتمعات المحلية منذ السنة المالية 2003 عقد المركز الوطني لتعليم المرأة مؤتمرات لتعزيز البحوث وتبادل المعلومات بين المعنيين، ولتيسير بناء الشبكات بين المؤسسات والجماعات والقادة في ميدان تنشئة الأطفال. وعلاوة على هذا يقدم المركز المواد التعليمية والمعلومات لمن هم في موقف القيادة وينفذ أنشطة لإذكاء الوعي عن طريق إجراء البحوث وتطوير برامج التعلم من أجل تعزيز التعليم في البيت ودعم تنشئة الأطفال.

167 -ثم إن هناك فصولاً ودورات للمرأة عن موضوع المساواة بين الجنسين في الحياة الأسرية في الحكومات المحلية.

باء -دعم التوازنبين مسؤوليات العمل والأسرة

168 -اتخذت تدابير مختلفة بنشاط كبير بغية دعم الجهود الرامية إلى تسيير العمل والحياة الأسرية بحيث يتسنى للذكر والأنثى إقامة حياة عمل مثمرة، وفي الوقت نفسه الوفاء بأدوارهما الأسرية في مسائل من قبيل رعاية الأبناء ورعاية الأسرة. (انظر المادة 11-7 للاطلاع على مزيد من التفاصيل.)

169 -وأعدت في الوقت نفسه برامج تدريب جديدة للقضاء على مفاهيم الوصم في أدوار الجنسين في أماكن العمل، على هيئة أشرطة فيديو وقوائم مرجعية لتعزيز التطبيق في طائفة كبيرة من القطاعات.

المادة 6:حظر استغلال بغاء النساء والفتيات

أولاً-جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص

ألف -النظام القانوني الحالي

1 -صياغة خطة عمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص

170 -إن الاتجار بالأشخاص لأغراض من قبيل الاستغلال الجنسي وشراء وبيع الأعضاء انتهاك جسيم لحقوق الإنسان. وتعاني الضحايا من النساء أضراراً بدنية ونفسية خطيرة. ولما كان الطريق إلى الإصلاح طريقاً طويلاً وشاقاً فإنه يلزم استجابة سريعة ومناسبة من المنظور الإنساني ومن منظور الجريمة الدولية المنظمة على حد سواء.

171 -وإدراكاً من الحكومة لهذه الآثار للاتجار بالأشخاص فقد أنشأت في نيسان/أبريل 2004 في مجلس الوزراء لجنة اتصال مشتركة بين الوزارات (فرقة عمل) تتعلق بالتدابير التي تتخذ لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يرأسها مساعد وكيل أمانة رئاسة الوزراء. وفي كانون الأول/ديسمبر صاغت اللجنة خطة عمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص بوصفها مجموعة تدابير شاملة تتضمن الوقاية من الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه وحماية ضحايا الاتجار. ومنذ صياغة خطة العمل تسعى الوزارات والوكالات المعنية بشكل مطرد إلى تعزيز التدابير المصاغة لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن طريق تقييم متابعة التقدم المحرز في اللجنة.

2 -القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات

172 -سن القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون العقوبات في حزيران/يونيه 2005 بغية وضع تشريع لضمان عقوبة مشددة للمتجرين. وهو يتضمن اعتبار الاتجار بالأشخاص جريمة وأي زيادة في العقوبات على الاقتناص غير المشروع للأشخاص أو عزلهم أو خطفهم والتوسع في نطاق التجنيد لأغراض الخطف وتدابير للتعامل مع الاتجار بالأشخاص عبر الحدود.

173 -كذلك يتضمن القانون تعديلات لقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين الذي ينص على تعريف للاتجار بالأشخاص.

3 -الأحكام العقابية للاتجار بالأطفال

174 -إن المتجرين بالبشر الذين يهدفون إلى إجبار الأطفال على البغاء وغيره من الأفعال الضارة يعاقبون بموجب المادة 2 من قانون حظر بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وتتخذ إضافة إلى هذا تدابير صارمة منصوص عليها في قانون رعاية الطفل، من خلال عقوبة شديدة على الأفعال من قبيل نقل الأطفال إلى من يرجح أن يستغلونهم ويجبرونهم على الاشتراك في أفعال ضارة ومؤذية أو وضع الأطفال تحت سيطرتهم لغرض إجبارهم على المشاركة في أفعال ضارة.

4 -تعديل معايير الإذن بدخول البلد من أجل إقامة مقدمي البرامج الترفيهية

175 -إن تعديل المرسوم الوزاري الذي ينص على معايير لمنح الإذن بدخول البلد لطالبي الإقامة للترفيه (ويشار إليه فيما بعد باسم ”مرسوم المعايير“) قد بدأ سريانه في 15آذار/مارس 2005. ويلغي التعديل الحكم الخاص بأن طالب الدخول الذي يزمع العمل في أنشطة ترفيهية مثل الأداء المسرحي،وفي اليابان يجب أن يستوفي شرط المؤهل لذلك العمل من حكومة أجنبية مركزية أو محلية.

176 -وفضلاً عن هذا فعملاً بخطة العمل لتدابير مكافحة الاتجار بالأشخاص، تم استعراض شامل لمرسوم المعايير وعدل في 13 آذار/مارس 2006. ويزيد تعديل المرسوم الذي بدأ سريانه في 1 حزيران/يونيه التشديد على شروط الوكالات المتعاقدة المحلية التي تقبل عاملين أجانب في مجال الترفيه.

5 -إقرار التصديق على بروتوكول مكافحة الاتجار

177 -أقر البرلمان في دورته 162 في عام 2005 التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ولاسيما بالنساء والأطفال والمعاقبة عليه، بما يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وهو ما يسمى بروتوكول الاتجار).

باء -الحالة الراهنة للاتجار بالأشخاص

1 -القضايا التي بت فيها

178 -كان عدد القضايا التي بت فيها في عام 2005 والمتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص هو 81 قضية (بزيادة 2 عن العام السابق)؛ وكان عدد الأشخاص الذين اعتقلوا 83 شخصا (بزيادة 25 عن العام لسابق)، ومنهم 57 أصحاب عمل و 26 سمساراً.

179 -وفي أول قضية لتطبيق جريمة الاتجار بالأشخاص أضيفت مؤخرً إلى قانون العقوبات، اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم من تايوان بزعم شرائهم امرأتين إندونيسيتين، واثنين من الإندونيسيين اشتبه في بيعهم المرأتين إلى المشتبه بهم.

2 -الظروف الفعلية للضحايا

180 -تأكد في عام 2005 وقوع 117 شخصاً ضحايا للاتجار بالأشخاص من تسعة بلدان (بزيادة 40 شخصاً عن العام السابق). وبحسب الجنسية فإن 44 شخصاً كانوا من إندونيسيا (37.6 في المائة من المجموع الكلي للضحايا)، و 40 من الفلبين (34.2 في المائة)، و 21 من تايلند (17.9 في المائة). ومثلت هذه البلدان الثلاثة 90 في المائة من العدد الإجمالي للضحايا المؤكدين. ويرد في المرفق الإحصائي 21جدول للقضايا التي بت فيها.

181 -وفي عام 2005 بلغ عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين وفرت لهم الحماية أو قدم لهم الدعم للعودة إلى بلدانهم الأصلية من قبل مكتب الهجرة بوزارة العدل 115 شخصاً (كلهم من الإناث). ومن بين 115 ضحية منح إذن خاص بالإقامة إلى 47 ضحية كن مقيمات بطريقة غير مشروعة. وظل مكتب الهجرة يسعى إلى كشف المزيد من الضحايا المحتملين للاتجار بالأشخاص والتأكيد على حالتهم الحقيقية، وذلك عن طريق التعاون الوثيق مع المنظمات المعنية بغية جمع المعلومات ذات الصلة بالاتجار بالأشخاص وإضافة المعلومات المجمعة إلى قاعدة بيانات لتحليلها.

3 -تعزيز الاتصال من خلال الوفد الحكومي والمؤسسات الخارجية وجمع المعلومات ذاتالصلة

182 -رغبة في تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع شتى الحكومات الأجنبية والمنظمات المعنية، تعزز حكومة اليابان جهودها الرامية إلى تعزيز الاتصال مع المنظمات الحكومية في البلدان الأخرى المعنية والمنظمات غير الحكومية عن طريق إرسال الوفود المعنية بتدابير مكافحة الاتجار بالبشر أو عن طريق مؤسسات في الخارج وما شابه ذلك.

جيم -التدابير المتخذة من أجل الضحايا والتدابير الوقائية والإعلامية وإذكاء الوعي

1 -التدابير المتخذة من أجل الضحايا

أ -استخدام مكاتب استشارات المرأة ملاجئ لضحايا الاتجار بالأشخاص

183 -تقدم مكاتب استشارات المرأة في جميع المحافظات وعددها 47 محافظة الدعم للمرأة بحسب احتياجاتها المختلفة للمشورة، وعند الضرورة توفر حماية مؤقتة وملاجئ طوارئ. وتقدم مكاتب استشارات المرأة استشارات مبرمجة لجميع النساء بغض النظر عن جنسياتهن أو أعمارهن، ومن ثم لضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يستخدمونها ملاجئ عامة. وفي السنة المالية 2005 وفرت الحماية لعدد 112 امرأة. وترد الأرقام لما بعد عام 2001 في المرفق الإحصائي 22-2.

ب -الحماية المؤقتة التي تقدم في الملاجئ الخاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص،

184 -وفرت منذ عالم 2005 لبعض ضحايا الاتجار بالأشخاص حماية مؤقتة في الملاجئ الخاصة التي يديرها مكتب استشارات المرأة الحالي، إذا كان الضحايا يستطيعون توقع حماية أفضل في الملاجئ الخاصة، بالنظر إلى كفاءة أنشطتها وسرية مواقعها. وفي السنة المالية 2005 كانت 52 امرأة من بين 112 امرأة وفرت لهن ملاجئ على نحو ما ذكر أعلاه، تمت حمايتهن في ملاجئ خاصة.

2 -التدابير الوقائية

أ -التعديل الجزئي لقانون مراقبة وتحسين أنشطة التسلية والترفيه

185 -عدل قانون مراقبة وتحسين أنشطة التسلية والترفيه تعديلاً جزئياً في تشرين الثاني/نوفمبر 2005. وشمل التعديل إضافة جريمة الاتجار بالأشخاص باعتبارها سبباً لعدم منح الإذن بتشغيل نشاط ترفيهي؛ والاشتراط على أصحاب المطاعم الترفيهية والحانات والأنشطة الخاصة المتعلقة بالجنس في هذا المحال وما شابه ذلك للتأكد من أن لدى موظفيها وضع إقامة رسمي، ضمن اشتراطات أخرى.

ب -منع دخول اليابان باستخدام جوازات سفر أو تأشيرات مزورة

186 -من المحتمل بشكل كبير أن يحاول السماسرة الأجانب والمتجرون بالأشخاص وضحايا الاتجار من النساء دخول اليابان بجوازات سفر وتأشيرات مزورة أو مزيفة. ولذا تبذل الجهود لتركيب أحدث أجهزة الكشف في المطارات والموانئ البحرية مما يلزم لتعزيز قدرتها على التعرف على المتجرين. وإضافة إلى هذا تبذل الجهود لمنع حدوث جرائم تتصل بجريمة الاتجار بالأشخاص وذلك عن طريق تعليم موظفي الهجرة أساليب ومعارف اكتشاف الوثائق المزورة أو المزيفة.

187 -وعندما تكتشف حالة لاحتمال كبير لحدوث الاتجار بالأشخاص عند الفحص في منافذ الدخول يجرى الفحص مع المراعاة التامة لحماية الضحايا. أما عن الجناة فتتخذ التدابير المناسبة حسب كل حالة، مثل إحالة القضية إلى الشرطة والسلطات المعنية الأخرى أو منع الإذن بالدخول. وفيما يتعلق بالضحايا، فبالتعاون مع المنظمات المعنية تتخذ أكثر التدابير فعالية لحماية سلامتهم البدنية.

3 -أنشطة الإعلام وإذكاء الوعي والدراسات البحثية

188 -تجري رئاسة الوزراء والوكالة الوطنية للشرطة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والوكالات والحكومات المحلية المعنية أنشطة إعلام وإذكاء وعي تشمل إنتاج ملصقات ونشرات وأشرطة فيديو تتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص من منظور القضاء على العنف ضد المرأة وهذه تستهدف الجمهور عامة والمقيمين الأجانب في اليابان.

189 -ومنذ السنة المالية 2005 يجري المركز الوطني لتثقيف المرأة بحوثاً عن الاتجار بالأشخاص وعن الوقاية والتثقيف والتوعية. وبالإضافة إلى هذا عقد المركز في شباط/فبراير 2006 الندوة الدولية عن الاتجار بالأشخاص، وشاركت في تنظيمها وزارة الخارجية والمنظمة الدولية للهجرة.

دال -التنسيق مع المنظمات الدولية والتعاون الدولي والدعم

1 -التنسيق مع المنظمات الدولية

190 -تعمل الحكومة فيما يتعلق بحماية الضحايا، بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المنظمات الدولية لدعم عملية سلاسة عودة الضحايا إلى أوطانهم (بما في ذلك تقديم الدعم المالي لمساعدة الضحايا المتاجر بهم على العودة إلى الوطن). وفضلاً عن هذا تدعم الحكومة المشاريع الجادة التي تقوم بها المنظمات الدولية من خلال الصندوق الاستئماني لأمن الإنسان المنشأ بالأمم المتحدة.

191 -وبإقامة ”مراكز اتصال“ بين الوكالة الوطنية للشرطة والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالأشخاص، وضعت الحكومة نظاماً يمكن بمقتضاه تبادل المعلومات عن قضايا الاتجار كلما استدعت الظروف ذلك. ثم إن الحكومة تستضيف مرة في كل عام ”اجتماعاً لمراكز الاتصال“ تلتقي فيه جميع الأطراف المعنية بمن في ذلك ممثلو السفارات الأجنبية المختلفة لتبادل المعلومات والآراء بشأن حالات الاتجار بالبشر.

2 -استضافة مؤتمر دولي (عملية بالي)

192 -استضافت الحكومة في طوكيو في الفترة 27-28 حزيران/يونيه 2005 حلقة عمل عملية بالي بشأن وضع خطة عمل وطنية منسقة مشتركة بين الوكالات للقضاء على الاتجار بالأشخاص وبشأن الجريمة عبر الوطنية. وشارك في الحلقة 46 حكومة وست منظمات دولية ومنظمات غير حكومية، لمناقشة تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

3 -إرسال الوفد الحكومي

193 -رغبة في التعامل بفعالية مع قضية الاتجار بالبشر، ضم الوفد الحكومي الوزارات والوكالات المعنية وأرسل إلى تايلند والفلبين في أيلول/سبتمبر 2004 وإلى كولومبيا والولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير 2005 وإلى روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا في تموز/يوليه 2005 وإلى تايلند وإندونيسيا في أيار/مايو 2006.

4 -التعاون الثنائي

194 -تم التوصل في بانكوك في أيار/مايو 2006 إلى اتفاق بشأن إنشاء فرقة عمل مشتركة بين اليابان وتايلند تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وعقب ذلك عقد الاجتماع الأول الذي تأكدت فيه ضرورة زيادة تعزيز التعاون الثنائي في المستقبل للقضاء على الاتجار بالأشخاص.

5 -الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأطفال

195 -استضافت الحكومةفي شباط/فبراير 2003، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) الندوة الدولية بشأن الاتجار بالأطفال، وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005 أسهمت بقرابة 650000 دولار لتدابير مكافحة الاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا (في الفلبين وتايلند) ونفذت اليونيسيف هذه الندوة.

196 -وعلاوة على هذا كانت الوكالة الوطنية للشرطة تدعو في كل عام منذ عام 2002 ممثلي الشرطة والهيئات القضائية والمنظمات غير الحكومية بمختلف بلدان جنوب شرق آسيا إلى اليابان للمشاركة في حلقات دراسية ومؤتمرات يحضرها القائمون على إنفاذ القوانين فيما يتعلق بمشكلة الاستغلال التجاري والجنسي للأطفال (عقدت رابعتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005). ويتبادل المشاركون في هذه الحلقات الدراسية والمؤتمرات الآراء يشأن كيفية معالجة المشكلة في جنوب شرق آسيا. كذلك ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2005 شاركت الوكالة في الحلقة الدراسية الاستراتيجية الإقليمية بشأن السياحة الجنسية بالأطفال في إطار عملية المتابعة (لعملية بالي) التابعة للمؤتمر الوزاري الإقليمي المعني بتهريب الأشخاص والاتجار بالأشخاص والجريمة عبر الوطنية المتصلة بذلك. وفي الحلقة الدراسية تعرض الوكالة الوطنية للشرطة الجهود التي تبذلها الشرطة اليابانية وتتبادل المعلومات مع السلطات القائمة على إنفاذ القوانين من مختلف بلدان جنوب شرق آسيا.

6 -دعم ضحايا الزلزال الكبير قرب سواحل سومطرة وضحايا كارثة تسونامي

197 -تنفذ الحكومة، في إطار تدابيرها لمنع الاتجار بالأطفال، خطة دعم الأطفال من ضحايا التسونامي من خلال المنظمات الدولية (بما في ذلك اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية).

ثانياً-زيادة المعلومات المفصلة عن صناعة الجنس في اليابان

ألف -الحالة الراهنة للبغاء

1 -القضايا التي تم البت فيها فيما يتعلق بالبغاء

198 -تنظم الجرائم المتعلقة بالبغاء قوانين مثل قانون مكافحة البغاء، وقانون رعاية الطفل، وقانون الأمن في العمل، وقانون حظر بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. ويأتي بيان عدد القضايا التي بت فيها والمتعلقة بالبغاء على مدى السنوات الخمس الماضية في المرفق الإحصائي 23. ويرد بيان القضايا التي قبلتها النيابة العامة لأنها تنتهك قانون مكافحة البغاء و/أو قانون حظر بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية في المرفقين الإحصائيين 24 و29.

2 -الجرائم المتعلقة بالبغاء التي ترتكبها نساء غير يابانيات

199 -بأتي في المرفق الإحصائي 25 بيان حالة النساء غير اليابانيات المشتركات في مخالفات جنائية تتعلق بالبغاء على مدى السنوات الخمس السابقة. وكانت هذه النساء غير اليابانيات قد دخلن اليابان بالوضع زيارة مؤقتة أو ترفيهية، أو بجوازات سفر مزيفة ويعملن في المطاعم والأماكن الأخرى ويشتركن في البغاء.

3 -تنوع أشكال البغاء

200 -تتنوع أشكال البغاء. فبالإضافة إلى البغاء الذي يحرض فيه الزبائن من خلال ملصقات ”وردية“ في كبائن الهواتف فإن خدمات البغاء بأسلوب الإرسال مثل ما يسمى ”نوادي اللقاءات“ التي تحرض الزبائن بالإعلان على مواقع على شبكة الإنترنت والتي ترى في كل مكان في اليابان. وقد تشمل الأشكال الأخرى البغاء عن طريق ما يسمى مواقع الالتقاء على الإنترنت باستخدام الهواتف المحمولة حيث يتخفى البغاء على أنه أنواع مختلفة من "الخدمات" في مرافق أنشطة الترفيه للكبار، وبغاء غير اليابانيات العاملات في المطاعم بوصفهن "مضيفات"

201 -وتعني عبارة ”إنجو - كوساي“ (مواعيد اللقاء) أساساً تلقي أموال بصفة عامة في مقابل متعة جنسية. غير أن المصطلح أصبح يعني في هذه الأيام بوجه خاص نوع العمل الذي تقوم به فتيات شابات. والأعمال الجنسية التي ترتكب باسم ملاقاة الزبائن قد ازداد عددها زيادة هائلة.

202 -ويرد في المرفقين الإحصائيين 27 و 28بيان الحالات التي اتهم فيها أشخاص بتوزيع مواد خليعة عبر شبكات الحاسوب في السنوات الخمس الماضية،.

باء -تدابير مكافحة البغاء والاستغلال الجنسي

1 -منع بغاء الأطفال

أ -تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة الاستغلال الجنسي التجاري بما في ذلك بغاء الأطفال

203 -اعتمدت الحكومة في شباط/فبراير 2001 خطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في إطار متابعة المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، المعقود في استكهولم في عام 1996. وفي كانون الأول/ديسمبر 2001 استضافت الحكومة مع اليونيسيف ومنظمة دولية غير حكومية، المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال في يوكوهاما. ومن خلال هذه التدابير وغيرها تعالج الحكومة مشكلة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، بالتعاون مع مختلف الوزارات والوكالات ذات الصلة.

204 -وفي كانون الثاني/يناير 2005 أبرمت الحكومة البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في الصور الإباحية، ونفذته بجدية.

ب -توعية المواطنين اليابانيين الذين يسافرون للخارج

205 -تبذل جهود علاقات عامة لمنع حدوث بغاء الأطفال، بما في ذلك التوضيح في المطبوعات التي تعدها وزارة الخارجية للمواطنين اليابانيين الذين يسافرون إلى الخارج أن دفع مبالغ مالية لممارسة الجنس مع أطفال جريمة.

ج -الجهود المبذولة لمعالجة قضايا بغاء الأطفال واستغلالهم في الصور الإباحية

206 -إن بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية انتهاك خطير لحقوق الطفل وله على هذا النحو آثار سلبية هائلة على نموه البدني والنفسي. ولذا فعلى أساس القانون المنقح لمعاقبة الأفعال المتصلة ببغاء الطفل واستغلاله في المواد الإباحية وقانون حماية الطفل (2004) تنشط الشرطة في اتخاذ تدابير صارمة ضد بغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية. وفي الوقت نفسه تتخذ الشرطة تدابير صارمة، على أساس تنظيم الأعمال التي تحرض على استخدام الأطفال لخدمات لقاءات الإنترنت، وتدابير أخرى (صدرت في حزيران/يونيه 2003) (يشار إليها فيما بعد باسم قانون تنظيم مواقع لقاءات الزبائن على الإنترنت)، ضد الأعمال التي تنطوي على تحريض الأطفال على الاشتراك في أفعال جنسية عن طريق مواقع ملاقاة الزبائن على الإنترنت.

207 -ولمكافحة الاتجاه إلى توزيع الصور الإباحية للأطفال عبر الحدود الوطنية عن طريق الإنترنت أقامت الحكومة قاعدة بيانات دولية عن الصور الإباحية للأطفال وعملت بشكل وثيق مع مختلف المؤسسات المعنية من أجل تبادل المعلومات.

208 -وبالنسبة للجرائم المتعلقة ببغاء الأطفال والتي يرتكبها مواطنون يابانيون بالخارج فإن التعاون الدولي في مجال التحقيقات مع السلطات الأجنبية لإنفاذ القوانين يتعزز من أجل إقامة القضايا. ولما كان القانون الذي يقضي بالمعاقبة على الأعمال المتعلقة ببغاء الطفل واستغلاله في الصور أو المواد الإباحية وقانون حماية الطفل قد صدرا، فقد اعتقل 14 فرداً بصدد ثماني قضايا حتى نهاية عام 2005.

د -منع تنويع أشكال البغاء

209 -فيما يتعلق ببغاء الأطفال الذي يمثله نمطياً ما يسمى بملاقاة الزبائن، فإن الشرطة تنفذ مراقبة صارمة للجناة المتورطين في بغاء الأطفال، على أساس القانون الذي يعاقب على الأعمال المتصلة ببغاء الأطفال واستغلالهم في الصور الإباحية وقانون حماية الطفل. وعلى أساس قانون تنظيم مواقع ملاقاة الزبائن على الإنترنت تقوم الشرطة بالمثل باتخاذ تدابير مشددة ضد الأعمال التي تنطوي على انخراط الأطفال في أعمال جنسية عن طريق مواقع ملاقاة الزبائن على الإنترنت. وبالنسبة للأطفال، تجرى أنشطة للإعلام وإذكاء الوعي بقصد مساعدة الأطفال على تجنب الوقوع ضحايا لهذه الجرائم الجنسية وتزويدهم بإرشادات التعافي الملائمة. كذلك تروج الحكومة إرشادات وأنشطة للتوعية عن طريق التعليم في البيت وفي المدرسة وفي المجتمع عموماً، لرفع قدر كرامة الأطفال ومنع انزلاقهم إلى البغاء.

2 -الرحلات الجنسية إلى البلدان النامية

210 -تنص المادة 13 جيم- من قانون وكالات السفر على أنه يحظر على وكلاء السفر الاشتراك في مكاتبهم السياحية في تقديم أو تلقي خدمات تنتهك القانون المحلي أو المراسيم المتعلقة بوجهتهم. وترشد الحكومة وتراقب عن كثب تشغيل وكالات السفر بهدف تأكيد سلامة المكاتب السياحية اليابانية الخاصة بالسفر للخارج، بأن تحثها على التقيد التام بجميع القوانين والمراسيم ذات الصلة.

211 -وعلاوة على هذا تواصل رابطات وكالات السفر بذل جهود مستقلة من قبيل تثقيف موظفيها في وكالات السفر من خلال أشكال التدريب المختلفة.

212 -ثم إن رابطة وكلاء السفر ورابطة مشغلي الرحلات للخارج في اليابان و60 وكالة سفر رئيسية وقعت مدونة السلوك لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في السفر والسياحة، وهي المدونة التي تشجعها اليونيسيف. ووحدت صناعة السياحة جهودها لمنع الاستغلال الجنسي. (ففي الوقت الراهن وقعت على مدونة السلوك 67 وكالة سفر رئيسية.)

جيم -حماية المرأة المنخرطة في البغاء

1 -حماية وإصلاح حال المرأة المحتاجة إلى الحماية

213 -يتضمن قانون مكافحة البغاء أحكاماً بشأن حماية وإعادة تأهيل النساء اللائي يمكن بسهولة انخراطهن في البغاء، في ضوء عاداتهن وبيئاتهن الجنسية (النساء اللائي في حاجة إلى الحماية). وعلى وجه التحديد فالقانون ينص على وجود مكاتب استشارية للمرأة واستشاريين للمرأة ومؤسسات لحماية المرأة.

214 -واستجابة للتغيرات الأخيرة في الأحوال الاجتماعية الاقتصادية أصبح نطاق النساء المحتاجات للحماية معرفاً بأنهن اللائي مررن بتجارب انخراطهن في البغاء بأنفسهن واللائي يواجهن مشاكل تسبب صعوبات في حياتهن الاجتماعية مثل تفسخ الأسر والفقر والوقوع ضحايا لجرائم جنسية. ويرمي برنامج حماية المرأة إلى حماية ودعم هؤلاء النسوة.

215 -وتوفر مكاتب استشارات المرأة للنسوة المحتاجات إلى الحماية حماية مؤقتة بأن توفر لهن مرافق من قبيل ملاجئ الطوارئ وإسداء المشورة بشأن طائفة كبيرة من المسائل التي يواجهنها.

216 -ويتواجد مستشارو المرأة الذين يكلفهم المحافظون والعمد في مكاتب استشارات المرأة وغيرها من مكاتب الرعاية، حيث يقدمون الإرشادات وخدمات الدعم للمرأة المحتاجة إلى حماية.

217 -وتوفر مؤسسات حماية المرأة المنشأة في 50 موقعاً في ربوع اليابان التدريب المهني وغيره من أنواع التدريب للنزيلات. وتغادر هذه النزيلات المؤسسات عندما يبدأن العمل أو عند مباشرة أعمالهن الخاصة والعودة للبيت أو العودة إلى بلدانهن أو تحويلهن إلى منظمات أو مرافق أخرى. (هؤلاء يمثلن 5509 حالات من النساء المحميات من السنة المالية 2002 إلى السنة المالية 2004.)

2 -دعم الفتيات

218 -وضعت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2003 السياسة الوطنية لتنمية الشباب وخطة العمل لإقامة مجتمع يقاوم الجريمة. ومنذ إنشاء أفرقة الدعم للشباب عن طريق التنسيق بين المنظمات المعنية وغيرها انضمت منظمات أخرى إلى هذا البرنامج في أيلول/سبتمبر 2004. وأتمت الحكومة ”خططاً لوضع نظام دعم على مستوى المجتمع من أجل الجانحين، عن طريق التعاون مع المنظمات المعنية“ (وافقت عليها اللجنة المعنية بتدابير مكافحة جنوح الأحداث على مستوى مديري الشعب). وعلى أساس هذه الوثائق وبالتركيز على مراكز دعم الشباب المقامة في إدارات الشرطة بالمحافظات تنفذ الهيئة الوطنية للشرطة، بالتعاون مع المنظمات المعنية، أنشطة دعم، مثل تقديم الإرشادات والمشورة للشباب الذين يواجهون مشاكل كالانحراف أو الوقوع ضحايا للجريمة كي يتمكنوا من النقاهة.

219 -وبالإضافة إلى ذلك تقدم الهيئة الوطنية للشرطة المشورة للشباب الذين يعانون من أضرار نفسية بسبب وقوعهم ضحايا لبغاء الأطفال وغيره من الجرائم التي تعود بالضرر على رفاه الشباب. كما تقدم الهيئة دعماً مستمراً بالتنسيق مع الأوصياء بشأن تلك المسائل ومن ذلك مثلاً تحسين البيئة التي يعيش فيها الضحايا من الشباب لمساعدتهم على النقاهة.

220 -وفضلاً عن ذلك تبذل الجهود لدعم شفاء الشباب ضحايا الجرائم المتعلقة ببغاء الأطفال بحيث يتمكنون من تلافي الوقوع ضحايا مرة أخرى.

3 -حماية المرأة غير اليابانية

221 -منحت وزارة العدل في عام 2005 إذناً خاصاً بالإقامة إلى 20 امرأة (غير يابانية) من ضحايا الاتجار بالأشخاص ظللن يقمن بطريقة غير مشروعة وأجبرن على الانخراط في البغاء. ولتوفير الحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص من غير اليابانيات ظلت الحكومة تعمل على نحو وثيق مع مكاتب استشارات المرأة والمنظمات الأخرى المعنية والبعثات الدبلوماسية للبلدان الأصلية والمنظمات غير الحكومية المشتركة في أنشطة لحماية المرأة، وتدعمها.

دال -أنشطة إذكاء الوعي والتثقيف الجنسي

222 -انظر الفرع عن المادة 12.

المادة 7:الحياة السياسية والحياة العامة

أولاً-مشاركة المرأة في القطاع العام

223 -إن مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات بالنسبة للسياسات والتدابير الإدارية هي أبعد ما تكون عن أن تكون مرضية، ويدل على ذلك أن اليابان كانت تحتل المرتبة الثالثة والأربعين في عام 2005 في العالم بشأن قياس تمكين الجنسين (وقياس تمكين الجنسين معيار دولي لقياس المساواة بين الجنسين). واليابان تواجه حالة تقل فيها نسبة المقاعد في البرلمان التي تشغلها المرأة ونسبة الإداريات والمديرات عن مثيلتها في البلدان المتقدمة الأخرى التي تحتل مرتبة عالية حسب هذا القياس. وإدراكاً لهذا الوضع تسعى الحكومة إلى إذكاء الوعي بالقضية وتتخذ التدابير المختلفة لتعزيز مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات والتدابير الإدارية.

ألف -عضوات البرلمان

224 -إن عدد ونسبة أعضاء البرلمان من الإناث بيانها كالآتي: ’1‘ مجلس النواب 34عضوة (7.1 في المائة) في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 (الانتخابات العامة الثالثة والأربعون) و 43 عضوة (9 في المائة) في أيلول/سبتمبر 2005 (الانتخابات العامة الرابعة والأربعون). ’2‘ مجلس المستشارين 38 عضوة (15.4 في المائة) في تموز/يوليه 2001 (الانتخابات العامة التاسعة عشرة) و 33 عضوة (13.6 في المائة) في تموز/يوليه 2004 (الانتخابات العامة العشرون).

باء -الوزيرات

225 -عينت وزيرتان (9.1 في المائة من مجموع الوزراء)، وكبيرة نواب وزير (4.5 في المائة)، وسبع أمينات برلمانيات (26.9 في المائة) في كانون الثاني/يناير 2006. وعينت امرأة لأول مرة وزيرة دولة لشؤون الجنسين في تشرين الأول/أكتوبر 2005.

جيم -النساء في الهيئة القضائية

226 -يرد في المرفق الإحصائي 34-36 عدد القاضيات والمدعيات العامات والمرشحات اللائي اجتزن امتحانات القضاء الوطني.

227 -وقد عينت أول رئيسة للمحكمة العليا في شباط/فبراير 1994 وظلت تعمل حتى أيلول/سبتمبر 1997. والقاضية الثانية بالمحكمة العليا عينت في كانون الأول/ديسمبر 2001. وكانت هناك قاضيتان رئيستان للقضاء بالمحاكم في نيسان/أبريل 2005. وأخذت نسبة القاضيات والمدعيات العامات في الارتفاع. وعلاوة على هذا فإن نسبة النساء اللائي اجتزن امتحان القضاء الوطني ظلت تتزايد وثبتت عند نسبة 20 في المائة في السنوات الأخيرة.

دال -الموظفات العامات الوطنيات

228 -إن عدد ونسبة الموظفات العامات الوطنيات في المناصب الإدارية في الحكومة لا تزال صغيرة (142 و 1.7 في المائة على التوالي في نهاية السنة المالية 2004). والعدد الإجمالي للموظفات العامات يظل ثابتاً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك فالرقم يظهر صعوداً في الاتجاه حيث كانت هناك 122 (1.3 في المائة) من الموظفات العامات الوطنيات في المناصب الإدارية في نهاية السنة المالية 2000. ويظل عدد ونسبة الموظفات العامات الوطنيات في جميع المناصب ثابتين في السنوات الأخيرة.

هاء -الإناث من المحافظين والعمد في الحكومات المحلية

229 -كانت هناك أربع سيدات يشغلن منصب المحافظ وتسع يشغلن منصب عمدة مدينة أو قسم وست يشغلن منصب عمدة بلدة أو قرية في كانون الأول/ديسمبر 2005 من بين 2208 محافظين وعمد.

واو -عضوات الجمعيات المحلية

230 -ارتفعت نسبة عضوات الجمعيات المحلية بالتدريج من 6.8 في المائة في كانون الأول/ديسمبر 2001 إلى 8.8 في المائة (4236) في كانون الأول/ديسمبر 2005.

زاي -الموظفات العامات

1 -موظفات الحكومات المحلية

231 -إن نسبة موظفات الحكومات المحلية في السلك الإداري العام آخذة في الزيادة: 24.7 في المائة من المجموع و 15.2 في المائة من كبار المديرين فما فوق و 4.1 في المائة من المديرين فما فوق في نيسان/أبريل 2005. (استناداً إلى دراسة استقصائية أجرتها وزارة الشؤون الدولية والاتصالات.)

2 -مجالس التعليم

232 -ظلت الأعداد والنسب المئوية لعضوات مجالس التعليم، والهيئات التنفيذية في الحكومات المحلية تزداد، ويدل على ذلك أن 24.8 في المائة (3325) من مجموع الأعضاء كانت من النساء في أيار/مايو 2003، مقابل 21.4 في المائة في أيار/مايو 2001.

3 -ضابطات الشرطة

233 -كان العدد الإجمالي لضابطات الشرطة في المحافظات في نيسان/أبريل 2005 نحو 11600 (4.7 في المائة من مجموع ضباط الشرطة)، أي ضعف العدد الذي كان موجوداً قبل 10 سنوات.

234 -واتسع مجال عمل ضابطات الشرطة اليوم ليشمل طائفة كبيرة من المجالات تشمل سلامة المجتمع وشرطة المرور والتحقيقات الجنائية وحارسات الأمن. وبوجه خاص فإن عدد الحالات التي يفضل أن تتعامل فيها ضابطات مثل حالات الملاحقة وحالات العنف بين الزوجين وحالات إساءة معاملة الأطفال وحالات حماية ضحايا الجرائم الجنسية، آخذ في الزيادة.

235 -ورغبة في تنشيط تعيين وترقية الضابطات تبذل الجهود لتحسين بيئة العمل لضابطات الشرطة، على سبيل المثال؛ وتعزيز تدابير مكافحة التحرش الجنسي؛ وتطبيق خدمة رعاية الرضع؛ وتيسير غرف تغيير ملابس الرضع؛ وغرف تغيير الملابس؛ والحمامات وخاصة للضابطات المناوبات.

المادة 8:التمثيل

أولاً-مشاركة المرأة في اتخاذ قرارات السياسة في الميدان الدولي

ألف -مشاركة المرأة في المؤتمرات الدولية

236 -يزداد تدريجياً عدد النساء اللائي يكلفن رسمياً بحضور المؤتمرات الدولية. وكان عدد الممثلات والمناوبات والمستشارات اللائي تم تعيينهن في مجلس الوزراء 119 في الفترة من أيار/مايو 2001 إلى أيار/مايو 2006. ومن بين هؤلاء حضرت الممثلات المعينات من مجلس الوزراء 30 مؤتمراً دولياً أي ما يعادل 25 في المائة من المؤتمرات الدولية.

باء -العاملات في الخارج

1 -المنظمات الدولية

237 -إن النسبة المئوية للمرأة اليابانية هي مجموع عدد الموظفات اليابانيات في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقد ارتفعت من 57.7 في المائة في نهاية حزيران/يونيه 2002 إلى 59.5 في المائة في نهاية حزيران/يونيه 2005. ووصل عدد اليابانيات العاملات في الأمانة العامة للأمم المتحدة إلى رقم قياسي هو 66 موظفة.

238 -كذلك ففي المنظمات الدولية الرئيسية بما فيها الأمم المتحدة كان عدد اليابانيات اللائي يشغلن وظائف فنية آخذاً في الارتفاع، ويدل على ذلك أن العدد الذي كان قد وصل في عام 2002 إلى 333 ارتفع إلى 430 في عام 2006. (استناداً إلى دراسة استقصائية أجرتها وزارة الخارجية).

239 -وعينت المرأة اليابانية مديرة لأمانة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة ولشعبة إدارة الاستثمار، والأمينة التنفيذية لاتفاقية بازل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكيلة المدير العام والمديرة التنففيذية لليونيدو في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2005.

2 -السفيرات

240 -كانت هناك اثنتا عشرة سفيرة منذ عام 1980 حتى عام 2005. واعتباراً من كانون الأول/ديسمبر 2005 كانت سيدتان يابانيتان تعملان سفيرتين لدى إيطاليا والنرويج وهو ما يعادل نحو 1.6 في المائة من مجموع عدد السفراء اليابانيين.

3 -الموظفات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج

241 -اعتباراً من أيار/مايو 2006 كانت 1246 سيدة تعملن في وزارة الخارجية اليابانية، أي بنسبة 22 في المائة تقريباً من مجموع الموظفين. وكان عدد الموظفات في المؤسسات في الخارج هو 481 يمثلن نحو 15 في المائة من مجموع الموظفين في المؤسسات في الخارج (في أيار/مايو 2006).

4 -الإيفاد لأنشطة التعاون الدولي من أجل السلام

242 -شاركت 28 عضوة في القوة النسائية للدفاع عن النفس، في أنشطة تعاون دولي من أجل السلام في تيمورليستي وغيرها؛ و14 في أنشطة الإغاثة الدولية في حالات الكوارث لضحايا الزلزال الكبير قرب جزيرة سومطرة الإندونيسية وأمواج تسونامي في المحيط الهندي، في كانون الأول/ديسمبر 2004؛ و104 في أنشطة المساعدة الإنسانية وأنشطة التعمير في العراق؛ و16 في أنشطة الدعم في منطقة المحيط الهندي لمواجهة الإرهاب الدولي. وهؤلاء العضوات كن يتحملن مسؤولية العمليات في مجالات كالرعاية الصحية والنقل والاتصالات (في نيسان/أبريل 2006).

جيم -المساواة بين الجنسين والتنمية

1 -المساعدة الإنمائية الرسمية

243 -يقدر أن نحو 70 في المائة من 1.1 مليار شخص يعيشون في الفقر في جميع أنحاء العالم، وأن ثلثي السكان الأميين هم من النساء. وقدمت اليابان أكثر من 7.2 مليار دولار مساعدة على أساس مبادرة دور المرأة في التنمية التي أعلنت في عام 1995 مركزة على ثلاثة مجالات هي التعليم والصحة ومشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

244 -ولا يزال التفاوت بين الجنسين قائماً في العالم. وتزداد الحاجة إلى التصدي لمشاكل جديدة تؤثر تأثيرات سلبية على المرأة والطفل وبوجه خاص في حالات الصراعات وانتشار الأمراض المعدية والاتجار بالأشخاص والكوارث الطبيعية الواسعة النطاق.

245 -وعلى أساس هذا الإدراك أوضحت اليابان بجلاء أهمية منظور المساواة بين الجنسين في ميثاق المساعدة الإنمائية الرسمية الذي نقح في آب/أغسطس 2003. كما اقترحت اليابان في مجلس المساواة بين الجنسين التابع لحكومة اليابان في نيسان/أبريل 2004 أن منظور المساواة بين الجنسين ضروري في المساعدة الإنمائية الرسمية بغية تأمين العدل والفعالية والكفاءة في المساعدة، وأن مبادرة دور المرأة في التنمية قد نقحت كي تدرج ضمن جميع مجالات المساعدة الإنمائية الرسمية.

246 -وفي آذار/مارس 2005 أعلنت اليابان مبادرة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية، تعزز إدراج المساواة بين الجنسين بشكل واسع في مساعداتها الإنمائية الرسمية. ومن خلال المساعدة المقدمة إلى نظم وسياسات البلدان النامية تسعى اليابان إلى القضاء على أسباب التفاوت بين الجنسين.

2 -التبادل والتعاون الدوليان في ميدان التعليم

247 -تسهم اليابان منذ السنة المالية 2004بتعاونها مع اليونسكو، وهي الوكالة الرائدة للتعليم في حركة التنمية من أجل الجميع، في الجهود التي تبذل لتحقيق أهداف إطار عمل داكار عن طريق تقديم أشكال الدعم التالية؛ ’1‘ تسهم في الصندوق الاستئماني لليونسكو من أجل برنامج توفير التعليم للجميع؛ ’2‘ وتدعم المركز الثقافي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ التابع لليونسكو والاتحاد الوطني لرابطات اليونسكو في اليابان بغية نشر فكرة محو الأمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ’3‘ وتنفذ البرنامج التدريبي الذي يديره المركز الوطني لتعليم المرأة، وهو مؤسسة إدارية مستقلة، للمنظمات الحكومية في الخارج فيما يتعلق بتثقيف المرأة وقادة المنظمات غير الحكومية، وكذلك تقديم التدريب لموظفي وزارات الحكومة الكمبودية ومكاتبها بغية تحسين قدرتها علو رسم السياسات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.

3 -المدخرات البريدية للمساعدة الطوعية الدولية

248 -تسهم وزارة الداخلية والاتصالات بالفوائد المتراكمة على المدخرات البريدية للمساعدة الطوعية الدولية في برامج المساعدة التي تقدمها المنظمات غير الحكومية في البلدان النامية. ويستخدم جزء من المساهمة في مساعدة استقلالية المرأة عن طريق توفير التدريب لتحسين محو أميتها وتوفير الإصحاح والتغذية لها ومساعدتها أيضاً في اكتساب المهارات المهنية.

4 -المساعدة اليابانية للمرأة في أفغانستان

249 -عقد المؤتمر الدولي للمساعدة في تعمير أفغانستان، في اليابان في كانون الثاني/يناير 2002. ويذكر ملخص استنتاجات المشاركين في رئاسة المؤتمر أن حقوق المرأة والقضايا الجنسانية المرتبطة بها ينبغي أن تظهر بالكامل في عملية إعادة التعمير في أفغانستان. واستجابة لهذه التطورات أنشئ المجلس الاستشاري لمساعدة المرأة في أفغانستان، وهو مجلس نظمه رئيس أمانة مجلس الوزراء، في شباط/فبراير 2002 وقدم تقريرا عن نتائجه في مجال المساعدة اليابانية للمرأة في أفغانستان في أيار/مايو من العام نفسه.

دال -المشاركة في اجتماع ”بيجين +10“ العام الرفيع المستوى (الدورة التاسعة والأربعون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة)

250 -حضر الوفد الحكومي برئاسة جونشيرو نيشيم، الأمين البرلماني حينئذ لرئاسة الوزراء، الدورة التاسعة والأربعين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (”بيجين +10“ الاجتماع العام الرفيع المستوى: 28 شباط/فبراير 2005 إلى 11 آذار/مارس 2005)، الذي كان متابعة للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة. وتألف الوفد الياباني من 24 عضواً، من بينهم ممثل حكومي هو يوريكو نيغورو، ووفود من وزارة الخارجية، ورئاسة الوزراء ووزارة الصحة والعمل والرفاه ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا ووزارة الزراعة والغابات ومصائد الأسماك وثلاثة ممثلين للمنظمات غير الحكومية. وكانت أربع عشرة من أعضاء الوفد (58 في المائة)من النساء، ومن بينهن ممثلة الحكومة.

251 -وبالإضافة إلى إعداد التقرير عن الجهود والإنجازات التي حققتها اليابان منذ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، فقد شرحت اليابان التقدم المحرز مؤخراً في مكافحة الاتجار بالأشخاص وأعلنت مبادرة المساعدة الإنمائية الرسمية الجديدة للتعاون الدولي (مبادرة الغاد). كما أعربت اليابان عن إرادتها القوية لبذل المزيد من الجهود في البيان الذي أدلى به رئيس الوفد.

252 -وشارك الوفد بنشاط خلال الدورة في مناقشة مشروع الإعلان والقرارات. وبالإضافة إلى هذا استضافت اليابان لقاءً جانبياً سمي ”إسهامات اليابان في تعزيز المساواة بين الجنسين: إعلان مبادرة غاد“ لنشر اعتزامها التركيز على المنظور الجنساني في مساعدتها الإنمائية الرسمية.

ثانيا -تنفيذ وثائق مؤتمر الأمم المتحدة

253 -اعتمدت التدابير والسياسات اللازمة لإدراج نتائج اجتماع ”بيجين +10“ العام الرفيع المستوى، في صياغة الخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين.

254 -وتبذل الحكومة جهودها من أجل اجتماع ”بيجين +10“ العام الرفيع المستوى (الدورة التاسعة والأربعون للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة) والدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بغية نشر المعلومات عن وثائق النتائج والتقارير الوطنية وبيانات المؤتمرات الدولية عن طريق جلسات إحاطة في مراحلها الإعدادية وبعد المؤتمرات ومن خلال المنشورات المختلفة والتقارير على شبكة الإنترنت.

255 -وبالإضافة إلى ذلك تسعى الحكومة إلى تعريف المجتمع المدني بالمناقشات التي تجرى في المؤتمرات الدولية وبالقواعد والمعايير العالمية لوضع المرأة والمبادئ التوجيهية لمعالجة القضايا ذات الصلة عن طريق استضافة صفيفة من الاجتماعات والمؤتمرات. ومن أمثلة الاجتماعات ما يلي: ’1‘ ”جلسات الاجتماع“، وهي اجتماعات لتبادل المعلومات والآراء مع أناس من قطاعات متباينة من المجتمع (عقدت عشر جلسات في الفترة من أيار/مايو 2002 إلى أيار/مايو2006)؛ ’2‘ إجراء حوار سياسات بشأن المساواة بين الجنسين (مرة واحدة في العام منذ عام 2001)، قدمت فيه الكلمة الرئيسية ومناقشة عامة كمتابعة لمؤتمر المرأة لعام 2000؛ ’3‘ وعقدت ”ندوة بيجين +10“ التي قدمت فيها الكلمة الرئيسية ومناقشة عامة احتفاءً بالمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.

ثالثاً-استضافة الاجتماع الوزاري للمساواة بين الجنسين في شرق آسيا

256 -عقد الاجتماع الوزاري للمساواة بين الجنسين في شرق آسيا، في طوكيو في 30حزيران/يونيه و 1 تموز/يوليه 2006. واتخذت اليابان المبادرة بدعوة المشاركين ورأست الاجتماع الذي حضره ممثلون لستة عشر بلداً ومنظمتين دوليتين (الدول العشر في رابطة أمم جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى أستراليا وجمهورية الصين الشعبية والهند واليابان وجمهورية كوريا ونيوزيلندا ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بما في ذلك 14 مشاركاً على المستوى الوزاري. ووفر الاجتماع محفلاً لتقارير المعلومات من كل بلد والمناقشة الهامة عن سلسلة مواضيع، واعتمد المشاركون بالإجماع بيان طوكيو الوزاري المشترك، الذي تضمن قرار جعل هذا الاجتماع الوزاري حدثاً سنوياً.

257 -وأكد المشاركون جميعاً على أهمية عقد اجتماع وزاري عن موضوع المساواة بين الجنسين في إقليم شرق آسيا، وامتدحوا الاجتماع بوصفه خطوة تاريخية نحو إحراز تقدم كبير في المساواة بين الجنسين والسلام والتنمية في المنطقة. وعلاوة على هذا اتفق على أن هذه المحاولة لإقامة شراكة إقليمية من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ينبغي أن تكون ممارسة طيبة وأن تبذل الجهود لنشر المحاولة على المجتمع الدولي.

المادة 10:التعليم

أولاً-تعزيز التعليم والتعلم لتعزيز المساواة بين الجنسين

ألف -تعزيز التعليم الابتدائي والثانوي والعالي

258 -تنشئ وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا مجالس تعليم بالمحافظات مع ما يتصل بها من تنظيمات وتزودها بالمعلومات والإرشادات والمساعدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتعاون المتبادل والتفاهم المتبادل وأهمية الحياة الأسرية، مع إبلاء الاعتبار للكتب المدرسية ومواد التدريس وتثقيف المعلم وتدريبه أثناء الخدمة. ويتم التشديد على أهمية التفاهم المتبادل والتعاون بين الرجل والمرأة في دورات الدراسة الحالية (مبادئ توجيهية حكومية للتدريس)، بحيث يشيع فهم هذه المبادئ على نطاق واسع.

259 -وبوجه خاص فإن أنشطة التعليم والبحوث على مستوى التعليم العالي تجرى بشكل واع على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين. وتشجع المرأة على متابعة عملها في شتى الميادين الأكاديمية.

باء -التثقيف الاجتماعي

1 -البرامج في المجتمع المحلي

260-رغبة في إذكاء وعي الناس بالمساواة بين الجنسين وغرس طريقة تفكير لا ترتبط بالفهم المنمط بأدوار الجنسين، فإن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا تتيح فرص تعلم عن طريق تطبيق برامج ودورات وحلقات دراسية للتعلم.

261 -وقد نفذت مشاريع للاستقصاء والبحث حتى السنة المالية 2002 عززت التعليم من منظور المساواة بين الجنسين في البيت وفي المجتمع، وهي تعطي قيمة لخصائص الفرد منذ الطفولة على النحو المشروح في التقرير الخامس.

2 -فرص التعلم من أجل التعليم في البيت

262 -انظر الفرع عن المادة 5-2.

جيم -زيادة فرص التعليم والتعلم

263 -أنشأت الوزارة مكتبا لسياسة التعلم مدى الحياة بغية إقامة مجتمع يسوده التعلم مدى الحياة. كذلك أنشأت الشعبة الفرعية للتعلم مدى الحياة في المجلس المركزي للتعليم من أجل دراسة ومناقشة تعزيز وتطوير مجتمع التعلم مدى الحياة، بما في ذلك توفير فرص العمل للمرأة.

264 -كذلك تبذل الجهات المحلية جهوداً لإقامة مجتمع يسوده التعلم مدى الحياة، وذلك على سبيل المثال عن طريق إنشاء مجلس للتعلم مدى الحياة ووضع خططه للتعلم مدى الحياة وإنشاء مراكز خاصة للتعلم مدى الحياة.

265 -وتوفر فرص التعلم حتى للعاملين عن طريق تطبيق نظام جامعي للنقل يقبل الطلبة العاملين في دورات نهارية/مسائية وإنشاء مدرسة مسائية للخريجين وإقامة دورات إرشادية تتيح لهم اكتساب المعارف أو التكنولوجيا بشكل جاد في أي وقت يشاؤون.

266 -وعلاوة على هذا فالفصول للحضور المادي ليست الطريقة الوحيد للتعلم إذ توفركذلك فرص تعلم باستخدام التليفزيون والإذاعة الساتلية والراديو في الجامعة على الهواء.

دال -تمكين المرأة

267 -نفذت برامج للتعلم لموازنة الأنشطة في المجتمع وفي الأسرة حتى السنة المالية 2002. وجمع تقرير بقصد نشر نتائجها. ونفذت الوزارة مؤتمر طاولة مستديرة لدعم تنويع فرص العمل للمرأة، ناقش كيفية تشجيع المرأة على تخطيط مستقبل عملها والمرونة في التعلم وفقاً لظروفها الشخصية. ودرست في المؤتمر مسألة تعزيز برامج التعلم مدى الحياة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة.

268 -واستجابة لهذا المطلب ظلت الوزارة توفر خدمة تعلم استشارية (منذ السنة المالية 2004) تلبي احتياجات الدارسات، ومنذ عام 2005 ظلت تزودها بالتدريب العملي لاكتساب المهارات من أجل المشاركة في عملية رسم سياسات المجتمع المحلي.

269 -ثم إن المركز الوطني لتثقيف المرأة ينفذ أنشطة مختلفة تشمل: ’1‘ دراسات عن دعم تطوير مستقبل المرأة باستخدام التعلم مدى الحياة؛ ’2‘ استنباط قاعدة بيانات ونظام نموذجيين لدور المرأة بغية توفير المعلومات عن تخطيط المستقبل العملي؛ ’3‘ عقد حلقات دراسية عن دعم تمكين المرأة.

هاء -دعم المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا

270 -رغبة في دعم وتعزيز أنشطة المرأة في ميدان العلم والتكنولوجيا اتخذت التدابير التالية منذ السنة المالية 2006: ’1‘ الدعم الاقتصادي للمعاهد التي تبذل جهوداً متميزة في مساعدة الباحثين في موازنة بحوثهم في مجال الولادة وتنشئة الطفل؛ ’2‘ مساعدة الباحثين المتميزين الذين يأخذون إجازات للأمومة أو تربية الطفل على العودة إلى العمل؛ ’3‘ توفير المعلومات لمساعدة الطالبات في اختيار مستقبلهن بشكل أوسع في ميدان العلم والتكنولوجيا، حيث تقل أعداد الطالبات اللاتي يسجلن فيها.

271 -وفضلاً عن هذا، يعقد المركز الوطني لتثقيف المرأة عدداً من الندوات ليعرض نماذج لدور العلميات والباحثات وكذلك لفتح باب التبادلات بين طالبات المدارس الثانوية والجامعات والباحثات الممتازات.

واو -تدريب المهنيين في ميدان التعليم

272 -رغبة في تعزيز المساواة بين الجنسين في بيئات المدارس يقدم المركز الوطني لتنمية المعلمين تدريباً في مجال إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين.

273 -وفضلاً عن هذا فحتى السنة المالية 2003 كان المركز الوطني لتثقيف المرأة يستضيف حلقات دراسية للمعلمين لتعميق معرفتهم بتعزيز تفهم المساواة بين الجنسين. ومنذ السنة المالية 2004 يقدم المركز دورات تدريب عملي مختلفة للمعلمين والمشرفين على التعليم المدرسي والموظفين في المرافق النسائية لتوفير مناهج لدعم تنمية فرص العمل للمرأة من منظور المساواة بين الجنسين.

زاي -تعزيز عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة

274 -اقترحت اليابان في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المعقود في عام 2002 (مؤتمر قمة جوهانسبرغ) قرار عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي ينفذ منذ عام 2005. ورغبة في تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة لإقامة مجتمع مستدام، وهو الذي يعزز أيضاً المساواة بين الجنسين، صاغت اليابان خطة تنفيذ بالتعاون مع الوزارات والوكالات المعنية.

ثانياً-المركز الوطني لتثقيف المرأة

275 -يقدم المركز الوطني لتثقيف المرأة، وهو المؤسسة الوطنية الوحيدة المكرسة لتثقيف المرأة، أنشطة مختلفة مدرجة أدناه لتعزيز تثقيف المرأة. وتدعم الوزارة أنواعا مختلفة من الأنشطة التي ينظمها المركز والتي تنظمها مرافق أخرى عامة وخاصة لتثقيف المرأة على مستوى الدولة.

ألف -برامج الدراسة والتبادل

276 -ينظم المركز حلقات دراسية للقادة في مجال تثقيف المرأة على مستوى البلد، ومنها مثلاً ”الدورة التدريبية للموظفين المسؤولين عن الخدمات الاستشارية بالمرافق النسائية“ و ”مؤتمر تبادل البحوث بين شبكات تنشئة الطفل“.

277 -وبالإضافة إلى هذا، ففي إطار الرعاية المشتركة مع أربعة مرافق أخرى للمرأة ومراكز للتعلم مدى الحياة استضاف المركز الوطني لتثقيف المرأة ”منتدى تعزيز تعلم المساواة بين الجنسين“. وفي عام 2005 عقد المركز أيضاً محفلا على أساس نتائج اجتماع”بيجين +10“ العام على مستوى وزاري عالمي. وبالإضافة إلى هذا أقام المركز المحافل الدولية ونفذ برامج الدراسة والتبادل للمتدربين من البلدان الأخرى.

باء -برامج البحوث

278-كذلك يدير المركز بحوثاً عن القضايا الجديدة ويعكس نتائج المشاريع المختلفة. وعلى سبيل المثال فقد واصل تنفيذ استقصاء متخصص بشأن الإحصاءات المتعلقة بالمرأة والرجل.

جيم -خدمات المعلومات

279 -يضطلع مركز المعلومات لتثقيف المرأة التابع للمركز الوطني لتثقيف المرأة بجمع وتنظيم وتوفير المعلومات عن قضايا المرأة والأسرة من داخل البلاد وخارجها. وفي آذار/مارس 2006 أنشأ المركز منفذ معلومات المرأة ”Winet“، الذي يتيح للمستخدم الوصول إلى صور واسعة عن المعلومات المتعلقة بقضايا الجنسين بأسلوب متكامل.

280 -وأدى المركز دوراً رئيسياً بوصفه مركز معلومات عن قضايا المرأة، ببث المعلومات إلى البلدان الأجنبية، وهو يعمل بمثابة مركز اتصال لشبكة المعلومات المتعلقة بالمرأة لآسيا والمحيط الهادئ في إطار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، فيما يتعلق بالأجهزة والمرافق والجماعات والأفراد داخل البلد وخارجه.

ثالثاً-العمل والإرشاد المهني

281 -انظر الفرع عن المادة 11-3.

المادة 11:التوظيف

أولاً-تعزيز تدابير تأمين تكافؤ فرص العمل

ألف -تعزيز التشريعات المتعلقة بالمساواة في فرص العمل

282 -تعقد وزارة الصحة والعمل والرفاه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2002 اجتماعها العام المعني بسياسات تكافؤ فرص العمل، الذي يحضره المفكرون. ويبحث الفريق في القضايا الأربع التالية: حظر التمييز ضد الرجل والمرأة على السواء؛ والمعاملة الضارة بسبب وقائع من قبيل الحمل والولادة، وحظر التمييز غير المباشر؛ وتعزيز العمل الإيجابي بأسلوب أكثر فعالية.

283 -وعلى أساس التقرير الذي جمعه الفريق في حزيران/يونيه 2004 اجتمع مجلس سياسات العمل، وهو الهيئة الاستشارية لوزير الصحة والعمل والرفاه، تدابير زيادة تعزيز تكافؤ فرص العمل منذ أيلول/سبتمبر 2004. وفي كانون الأول/ديسمبر 2005 قدم المجلس توصية تتعلق بمواصلة التدابير الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص.

284 -واستجابة لتوصية المجلس قدمت الوزارة في آذار/مارس 2006 إلى البرلمان مشروعاً بتعديل قانون تكافؤ فرص العمل. وأقر المشروع واعتمد بالإجماع في الخامس عشر من حزيران/يونيه ونشر في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وبدأ سريان القانون المعدل في نيسان/أبريل 2007. وبالإضافة إلى هذا عدلت أيضاً المراسيم والمبادئ التوجيهية المتعلقة بقانون تكافؤ فرص العمل وبدأ سريانها في الوقت نفسه كإنفاذ للقانون المنقح.

والنقاط الأساسية للتعديل هي التالية:

(قانون تكافؤ فرص العمل)

أ -التوسع في نطاق حظر التمييز على أساس نوع الجنس

’1‘حظر التمييز على أساس نوع الجنس

285 -جاءت التعديلات على النحو التالي:

أ -بموجب القانون السابق كان التمييز ضد المرأة محظوراً في التعيين والاستخدام والتوزيع والترقية والتدريب والمزايا الإضافية والتقاعد الإلزامي وإنهاء الخدمة. وبموجب القانون المنقح يحظر بوضوح التمييز بسبب نوع الجنس

ب -ينص القانون المنقح بوضوح على أن التمييز في التعيين يشمل التمييز في توزيع المهام ومنح السلطة.

ج -وبموجب القانون المنقح يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في حالات إنزال الدرجات أو التغيير في نوع الوظيفة أو الوضع الوظيفي أو التشجيع على التقاعد أو تجديد عقود العمل.

’2‘حظر التمييز غير المباشر

286 -أدخل حكم جديد لحظر التمييز غير المباشر. وبتحديد أكثر أصبح من المحظور اتخاذ تدابير دون أي سبب معقول مما ورد في مرسوم وزارة الصحة والعمل والرفاه؛ واتخاذ التدابير التي تقوم على أساس أسباب غير نوع الجنس، والتي تضر عملياً بقدر كبير بأفراد جنس مقابل أفراد جنس آخر.

287 -وبموجب هذا الحكم فإنه حتى لو لم يثبت حدوث ضرر كبير بسبب نوع الجنس ينبغي ألا يتخذ صاحب العمل المعني أي إجراءات من المنصوص عليها في مرسوم وزارة الصحة والعمل والرفاه ما لم تكن هناك أسباب مشروعة لذلك.

288 -وبموجب القانون المنقح تستعرض الوزارة مرسوم وزارة الصحة والعمل والرفاه أو تضيف إليه أحكاما جديدة عند الضرورة كأن تراقب عن كثب اتجاه السوابق في المحاكم ومدى توافق الآراء التي يتم الوصول إليهابين مسؤوليات العمل والإدارة.

289 -ويحظر مشروع وزارة الصحة والعمل والرفاه التدابير الثلاثة التالية المقبولة على أنها شروط ملائمة يضعها المجلس الاستشاري للوزارة: ’1‘ اشتراط طول العامل أو وزنه أو قوته البدنية عند التعيين أو الاستخدام، ’2‘ جعل قبول العامل للنقل الذي ينجم عنه تغيير موقع إقامته شرطاً للتعيين أو الاستخدام ”وظف لتتبع مستقبل العمل الرئيسي“ في إطار إدارة توظيف تفضيلية عن طريق تتبع وضع العمل، ’3‘ جعل خبرة العامل عند النقل شرطاً للترقية.

290 -وعلاوة على هذا عدلت أيضاً المبادئ التوجيهية المتعلقة بقانون تكافؤ فرص العمل. ويتبين منها بوضوح التعريف العام للتمييز غير المباشر. ثم إنه فيما يتعلق بالتدابير غير المنصوص عليها في المرسوم تنشر الحكومة كتيبات تبين إمكانية اعتبار بعض الحالات غير المشروعة تمييزا غير مباشر في المحاكمات القضائية، حتى وإن لم يكن فيها انتهاك للقانون، وتبين التدبير ضرورة إبقاء الناس على علم بها.

ب-حظر المعاملة الضارة بسبب وقائع الحمل والولادة

291 -جاءت التعديلات على النحو التالي:

’1‘بموجب القانون الأول يحظر تسريح العاملات بسبب الحمل أو الولادة أو القيام بإجازة قبل وبعد الولادة. وبالإضافة إلى حظر تسريح العاملات بسبب طلب إجازة قبل الولادة ولأسباب أخرى منصوص عليها في مرسوم وزارة الصحة والعمل والرفاه ذي الصلة، فبموجب القانون المنقح، يحظر أيضاً معاملة العاملات بأسلوب سلبي بسبب وقائع الحمل والولادة، حتى وإن لم تتضمن تلك المعاملة التسريح.

’2‘وبموجب القانون المنقح يكون تسريح العاملات إبان الحمل أو في غضون عام واحد بعد الولادة باطلاً طالما يفشل صاحب العمل في إثبات أن العاملة المعنية سرحت لأسباب غير أسباب الحمل.

ج -تعزيز الإجراءات الإيجابية

292 -تقدم الحكومة المساعدة بموجب القانون السابق إلى العاملين الذين يثبتون عملهم الإيجابي. وبموجب القانون المنقح يتلقى المساعدة أيضاً أصحاب العمل الذين يظهرون قيامهم بتنفيذ أعمال إيجابية.

د -تدابير مكافحة التحرش الجنسي

293 -بينما يفرض القانون السابق على أصحاب العمل التزاما بإيلاء الاعتبار اللازم لمنع التحرش الجنسي ضد العاملات، يفرض القانون المنقح على أصحاب العمل الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش الجنسي. كذلك يطالب القانون المنقح أصحاب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش الجنسي ضد العاملين.

هـ -التأكد من فعالية تكافؤ فرص العمل

294 -جاءت التعديلات على النحو التالي:

’1‘أدرجت تدابير خاصة بالتحرش الجنسي وبإدارة صحة الأمومة وضرورة إدراجها ضمن أي إعلان توفيق أو إعلان عام باسم شركة.

’2‘والذين يفشلون في إصدار تقرير وفقاً للحكم الخاص بالتقارير أو الذين يصدرون تقرير زائفة يعاقبون بغرامات إدارية.

قانون معايير العمل

أ -تخفيف النظم المتعلقة بعمل المرأة تحت الأرض

295 -كان محظوراً على المرأة، كقاعدة عامة بموجب القانون السابق أن تعمل في مواقع شق الأنفاق أو في المناجم. ومع ذلك فبموجب القانون المنقح، اقتصر الحظر على الحوامل والأعمال التي يحددها مرسوم وزارة الصحة والعمل والرفاه على أنها أعمال ضارة بالمرأة كأعمال الحفر التي تستخدم فيها القوة البشرية، ورفع هذا التقييد.

باء -تنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل

296 -وفقاً لقانون تكافؤ فرص العمل، يحظر التمييز ضد المرأة في جميع مراحل التعيين والتوظيف والتقاعد. وبدأت المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة تظهر باطراد في نظام إدارة العمل. ومع هذا لا تزال الطالبات يواجهن حرماناً في عملية التوظيف. وفي الوقت نفسه، فمع أن نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب إدارية ازدادت تدريجياً، لا يزال العدد غير مناسب. والواقع أنه لا تزال هناك عقبات موجودة أمام المساواة بين الجنسين تشهد عليها حالات فصل العاملات بسبب الحمل والولادة أو في وقت التقاعد أو التسريح.

297 -وتتلقى إدارة تكافؤ فرص العمل نحو 000 20 استشارة تتعلق بقانون تكافؤ فرص العمل في كل عام من شركات وعاملات. وترسل الإدارة موظفين إلى مؤسسات الأعمال لجمع التقارير عن كيفية تنفيذ قانون تكافؤ فرص العمل، وتوجه إرشادات منهجية على أساس نتائج تلك التقارير. وتوفر الإدارة قرابة 5100 إرشاد تصحيحي في العام ضد من ينتهكون القانون، وتسدي المشورة من أجل العمل الإيجابي للقضاء على الثغرات الواقعية التي برزت بين العمال والعاملات.

جيم -الجهود المبذولة لإعمال تكافؤ فرص العمل

1 -الإرشادات الإدارية

298 -ردا على انتهاكات قانون تكافؤ فرص العمل سوف تصدر إرشادات تصحيحية. وعلاوة على هذا فبالنسبة للشركات التي بها ثغرات واقعية كبيرة في طريقة معاملتها للرجل والمرأة تسدى المشورة مع تدابير ملموسة لتحسين الحالة، بعد أن يتم تحليل السبب وتحديد المجالات الإشكالية.

299 -ولما كانت النزاعات تنشأ بوتيرة أكبر في الشركات التي بها نظام مزدوج للسلم الوظيفي، فإن عددا معينا من هذه الشركات يدرج ويقوم موظفو إدارة تكافؤ فرص العمل بزيارات إلى الشركات المدرجة. وعلى أساس قانون تكافؤ فرص العمل والإشعار الهام المتعلق بإدارة العمل في النظام المزدوج للسلم الوظيفي المنشأ في حزيران/يونيه 2000، تضع الإدارة أمام ناظريها نظام الإدارة وتنفيذه وتسدي المشورة عندما يكون ذلك لازماً.

300 -وإذا وجد انتهاك لقانون تكافؤ فرص العمل فيما يتعلق بتعيين الطالبات أو الباحثات عن عمل، تصدر إرشادات تصحيحية. وتوفر وزارة الصحة والعمل والرفاه إرشادات للمسؤولين بحيث تضمن تطبيق قواعد المساواة في التعيين طبقاً لقانون تكافؤ فرص العمل.

2 -العمل الإيجابي

301 -انظر الفرع عن المادة 4.

3 -تدابير منع التحرش الجنسي

302 -انظر الفرع عن المادة 2.

4-تسوية النزاعات الفردية

أ-دعم تسوية المنازعات على أساس قانون تكافؤ فرص العمل والمساعدة للوساطة فيالمنازعات

303 -لتيسير تسوية المنازعات بين العاملات وأصحاب العمل فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة، يسدي مدير كل مكتب عمل بمحافظة مشورته بشكل نشط ويقدم الإرشادات والتوصيات. كذلك تضطلع لجنة تسوية المنازعات بشكل فاعل بتسوية المنازعات.

304 -ويتزايد عدد النزاعات الفردية بين العاملات وأصحاب العمل، حيث حدثت 131 حالة في السنة المالية 2005. ومن بين هذه الحالات زاد عدد الحالات المتعلقة بالحمل والولادة إلى أكثر من الضعف خلال خمس سنوات، من 53 حالة في السنة المالية 2000 إلى 119 حالة في السنة المالية 2005. وسويت معظم هذه الحالات بالدعم المقدم من مدير كل مكتب العمل بالمحافظة. وأمام هذا الوضع قدمت وزارة الصحة والعمل والرفاه في آذار/مارس 2006 إلى البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون تكافؤ فرص العمل. والمشروع يشمل النقاط التالية: حظر الفصل بسبب حالات الحمل والولادة، ويوسع ليشمل حظر المعاملة السلبية؛ وفصل العاملات أثناء الحمل أو خلال عام واحد من الولادة ويعتبر الفصل باطلاً طالما فشل صاحب العمل في إثبات أن العاملة المعنية فصلت لأسباب غير الحمل. وأقر المشروع واعتمد بالإجماع في 15 حزيران/يونيه ونشر في الحادي والعشرين من الشهر نفسه. وأصبح القانون المعدل سارياً في نيسان/أبريل 2007.

ب-دعم تسوية المنازعات على أساس قانون تعزيز حل منازعات العمل الفردية

305 -لا المشورة والإرشاد والتوصيات التي يقدمها المدير العام لمكتب العمل بالمحافظة بموجب نظام دعم تسوية المنازعات المنصوص عليه في قانون تكافؤ فرص العمل، ولاالوساطة التي تقدمها لجنة تسوية المنازعات ينص عليها في حالة المنازعات الفردية المتعلقة بالتحرش الجنسي. وبدلاً من هذا تسوى المنازعات الفردية تلك إما بالمشورة والتوجيه إلى مديري مكاتب العمل بالمحافظات وإما بتسوية لجنة تسوية المنازعات على أساس قانون تعزيز التصالح في المنازعات الفردية الذي سن بغية تعزيز التسوية السريعة والمناسبة للمنازعات بين العمال وأصحاب العمل بشأن المسائل المتصلة بالعلاقات العمالية. ففي آذار/مارس 2006 قدمت وزارة الصحة والعمل والرفاه إلى البرلمان مشروع قانون لتعديل قانون تكافؤ فرص العمل الذي بموجبه تخضع المنازعات الفردية المتعلقة بالتحرش الجنسي لتدابير إدارة صحة الأمومة وللمشورة والإرشاد والتوصيات من مديري مكاتب العمل بالمحافظات وللتصالح الذي تجريه لجنة تسوية المنازعات. وأقر مشروع القانون واعتمد بالإجماع في 15 حزيران/يونيه ونشر في الحادي والعشرين من الشهر نفسه. وأصبح القانون المعدل سارياً في نيسان/أبريل 2007.

ثانياً-تطوير شروط العمل لتنويع أشكال العمل

306 -لئن كانت هذه المسألة لا تدخل مباشرة في نطاق هذه الفقرة، لأن أغلبية العاملين لبعض الوقت والعمال الموفدين هم من العاملات في اليابان، فإن التدابير المتعلقة بهذه الأشكال تذكر كمرجع.

ألف-العاملات لبعض الوقت

307 -تزايدت أعداد العاملات لبعض الوقت في السنوات الأخيرة وأصبحت جزءاً أساسياً من اقتصاد اليابان. وأصبح جعل العمل لبعض الوقت شكلاً مناسباً للعمالة ضرورياً للاستفادة من مهارات وقدرات المرأة.

308 -وعلى أساس القانون المتعلق بتحسين إدارة عمل العمال لبعض الوقت، بالإضافة إلى الرغبة في تعزيز الجهود المستقلة لأصحاب العمل من أجل تحسين إدارة العمالة للعمال لبعض الوقت، نقحت وزارة الصحة والعمل والرفاه، في آب/أغسطس 2003، المبادئ التوجيهية المتعلقة بأصحاب العمل بشأن تحسين وإدارة عمالة العاملين لبعض الوقت (ويشار إليها فيما بعد بأنها المبادئ التوجيهية للعمل لبعض الوقت)،وهي تشير بوضوح إلى موقفها المتعلق بالتوازن بين العمال لبعض الوقت والموظفين النظاميين. ففي الوقت الراهن تنفذ الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز وتنفيذ المبادئ التوجيهية للعمل لبعض الوقت، لأصحاب العمل الذين يسعون إلى تحسين معاملتهم للعمال لبعض الوقت، وعلى سبيل المثال عن طريق دعم جهودهم.

باء-العمال المتقولون (*)

309 -كان عدد العمال المنقولين في السنة المالية 2004 قرابة 2.27 مليون عامل. وفي عام 2005 كانت المرأة تمثل 57.5 في المائة من هذا العدد.

310 -ولضمان الفرص المناسبة للعمالة، تتخذ تدابير مختلفة على أساس قانون ضمان التنفيذ السليم لأعمال نقل العمال وتحسين ظروف العمل للعمال المنقولين. وفي الوقت نفسه فإن القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون ضمان العمل وقانون ضمان التنفيذ السليم لأعمال نقل العمال وتحسين ظروف العمل للعمال المنقولين، بدأ سريانه في عام 2004. وبموجب القانون المعدل تتخذ التدابير لاستعراض جميع النظم المتصلة بخدمات التوظيف وخدمات نقل العمالة بغية الوفاء بالعرض والطلب على العمال، بطرق سلسة ومناسبة.

(*) الموظفون بعقود غير نظامية

ثالثاً سياسات التمكين من الاختيار المرن للمهنة

ألف-تنمية القدرات المهنية

311 -رغبة من وزارة الصحة والعمل والرفاه في الاستجابة للأشكال المتنوعة من العمالة مع الاستفادة من المهارات الفردية فإنها تعزز بفعالية تدابير معينة تشمل: ’1‘ وضع نظام دعم لتطوير ظروف العمل وفقاً لتخطيط الحياة المهنية؛ ’2‘ تعزيز وتحسين جمع المعلومات ووضع النظم المتعلقة بتطوير القدرات المهنية؛ ’3‘ وضع نظام مناسب لتقييم القدرات المهنية عن طريق الحكومة والتعاون الخاص؛ ’4‘ تأمين فرص التدريب التعليمي المختلفة اللازمة لتنمية القدرات المهنية.

312 -كان من بين من تلقى دورات مهنية في مرافق تدريب مهنية عامة (288 مرفقاً) في السنة المالية 2005 رجال بنسبة 35 في المائة ونساء بنسبة 65 في المائة.

باء-المسار الوظيفي والتوظيف

313 -تميل المرأة بشكل أكبر من الرجل إلى الأعمال المكتبية في أي بيئة عمل وتتخصص في المواد الإنسانية بالجامعات أو الكليات. وهذا الميل هو أحد أسباب التناقض الموجود الذي ينشأ بين الخيارات الوظيفية أمام المرأة على أساس أفكار نمطية والحاجة إلى أنواع الوظائف التي تسعى إليها الشركة. وبالنظر إلى هذه الاتجاهات فإن الحكومة تنفذ تدابير مختلفة لزيادة تحسين وتعزيز الإرشاد المهني في المدارس بحيث يمكن أن يكتسب كل طالب، بغض النظر عن نوع جنسه، القدرة على تركيز أفكاره في الطريق الذي يريده في الحياة والنظر إلى المستقبل الوظيفي بشكل استقلالي.

314 -وتدعو الحكومة الجامعات والكليات إلى تقديم إرشادات وظيفية للطلاب، وهي تعقد اجتماعات وطنية للإرشاد المهني كي يتسنى للاستشاريين العاملين في الجامعات أن يتبادلوا الآراء ويجروا المناقشات مع موظفي التعيينات من الشركات الخاصة. ثم إن الحكومة حثت الجامعات على تعزيز دعمها للطالبات الباحثات عن عمل. وطلبت في الوقت نفسه إلى الشركات والمنظمات الاقتصادية أن تتعاون من أجل ضمان توافر فرص عمل متكافئة للطالبات.

315 -وتتخذ الحكومة كذلك خطوات لإيجاد فرص للطالبات للاختيارات المهنية التي تتفق مع خطط حياتهن عن طريق تقديم المعلومات عن قطاع الصناعة واختيارات المهنة، وتمكينهن من اختيار المهنة المناسبة. وتقدم المعلومات ذات الصلة كذلك إلى استشاريي الإرشاد وغيرهم من المعنيين بدعمهم في المسارات الوظيفية والخيارات المهنيةالمناسبة.

رابعاً مركز النهوض بالمرأة العاملة

316 -أنشئ مركز النهوض بالمرأة العاملة باعتباره مؤسسة أساسية لتنفيذ تدابير دعم المرأة العاملة بطريقة شاملة وتفاعلية. ويعرض هذا المركز التاريخ والحالة الراهنة ومستقبل المرأة العاملة في اليابان. ويدعم المركز المرأة العاملة عن طريق إقامة حلقات دراسية وتقديم الاستشارات من أجل الاستفادة الكاملة من إمكانات المرأة. كما أنه يساعد سيدات الأعمال والطالبات في مجال توفير المعلومات واختيار المهن الملائمة.

خامساً-الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية

317 -تنص المادة 4 من قانون معايير العمل على مبدأ تساوي الأجر بين الرجل والمرأة في العمل. وهي تحدد المعاملة التمييزية للمرأة فيما يتعلق بالأجور على أساس نوع الجنس، على أنه عمل غير قانوني. وفي عام 2005 كان متوسط أجر المرأة العاملة (باستثناء العاملات لبعض الوقت) 65.9 في المائة من متوسط أجر العاملين الذكور، رغم أن هذا الفارق يضيق تدريجياً. ومع ذلك فالتفاوت موجود ومعترف به على أنه تفاوت كبير بالمقاييس الدولية. وقد درس فريق الدراسة المعني بقضايا التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة، قضية التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة في اليابان، وقدم بعد ذلك تقريراً نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.

318 -وبحسب التقرير فإن الفارق في الأجور يستند بقدر كبير إلى العاملين التاليين:

’1‘الفوارق في التصنيف الوظيفي وطول مدة الخدمة والعمر والخلفية التعليمية والمزايا بين الرجل والمرأة،

’2‘المشاكل في إدارة نظام الأجور بما في ذلك شؤون الموظفين وإدارة الموظفين.

كما يبين التقرير أن التدابير المدرجة أدناه ضرورية للقضاء على التفاوت؛

’1‘وضع نظم للأجور والتقييم تكون عادلة وشفافة،

’2‘ممارسة العمل الإيجابي،

’3‘تعزيز أن تكون أماكن العمل متساوقة مع الحياة الأسرية (أسرية – ودية).

319 -وجمعت وزارة الصحة والعمل والرفاه في عام 2003، بناءً على هذا التقرير مبادئ توجيهية بشأن تدابير تحسين الأجور وإدارة العمل من أجل القضاء على الفوارق في الأجور بين الرجل والمرأة بحيث يمكن معالجة مسائل الإدارة والعمل في ضوء الفوارق طواعية. ومنذ ذلك الحين تسعى الوزارة إلى ضمان استغلال هذه المبادئ التوجيهية عن طريق توزيع كتيبات على المنظمات ذات الصلة بالعمل.

320 -وفضلاً عن هذا تنفذ الوزارة إجراءات وتدابير لتعزيز التساوقبين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية. وعن طريق إعداد تقارير وبذل جهود متصلة لمتابعة الحالات المتغيرة في فوارق الأجور تيسر الوزارة تعزيز مصالح وجهود أصحاب العمل والعمال بغية الحد من التفاوت في الأجور.

321 -ثم إن الوزارة، رغبة منها في مساعدة الشركات في مجال إدارة الأعمال بطريقة سليمة طورت برامج التعليم والتدريب. والبرامج التي ترمي إلى تفكيك المفهوم القائم لأدوار الجنسين تستغل بنشاط في شكل أشرطة فيديو وقوائم مرجعية.

سادساً الحالة الفعلية لأنشطة المرأة في البيت

ألف-استقصاء أساسي يتعلق بالميزانية الزمنية

322 -تجري وزارة الداخلية والاتصالات منذ عام 1976 استقصاءات كل خمسة أعوام للميزانية الزمنية في إطار استقصائها عن استغلال الوقت وأنشطة وقت الفراغ،. وفي عام 2001 حاولت الوزارة إثراء البيانات الأساسية التي تسهم في الفهم الكمي للأنشطة البيتية بما في ذلك العمل المنزلي والمقارنات الدولية، بإضافة صفحات الاستقصاء من النوع التالي للترميز إلى صفحات استقصاء من النوع السابق للترميز المستخدم في الاستقصاءات الماضية. وأجري النوع نفسه من الاستقصاء في تشرين الأول/أكتوبر 2006.

سابعاً وضع نظم لرعاية الطفل ورعاية الأسرة

ألف-تعزيز التدابير التي تمكن المرأة من موازنة مسؤولياتها الأسرية ومسؤولية العمل

1-صياغة خطة تنفيذ على أساس تحديد تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد

أ-القانون الأساسي المتعلق بتدابير إقامة مجتمع تتناقص قيه معدلات المواليد

323 -سن القانون الأساسي المتعلق بتدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، في تموز/يوليه 2003 وبدأ سريانه في أيلول/سبتمبر من ذلك العام.

324 -وقد سنت الحكومة هذا القانون لكي يتسنى منع تزايد هبوط معدل المواليد بسبب إدراك أن الهبوط السريع لمعدل المواليد له آثار جذرية على حياة الناس في القرن الحادي والعشرين. وبالإضافة إلى التحديد الواضح للمبادئ الأساسية والتدابير التي تنفذ، يهدف القانون إلى تعزيز التدابير الرامية إلى معالجة مشكلة تراجع معدلات المواليد بطريقة شاملة.

325 -وعلى أساس هذا القانون تأسس في رئاسة مجلس الوزراء مجلس تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، بتوجيهات رئيس الوزراء وهو يتألف من جميع الوزراء.

ب-بيان تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد

326 -يقضي القانون الأساسي لتدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد بأن تصوغ الحكومة الصورة العامة للتدابير الشاملة على أساس منظور طويل الأمد. ولتحقيق هذا المطلب اعتمد مجلس الوزراء مخطط تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، في حزيران/يونيه 2004 بعد مداولات.

ويبين المخطط ثلاثة توقعات مرتقبة - ”الأمل والقوة لتحقيق الاعتماد على الذات“، و ”إزالة أسباب القلق والعقبات“ و ”الدعم الجديد والتضامن في تنشئة الأطفال: الارتباط الأسري والروابط المجتمعية“ - وأربعة تحديات تحتاج الحكومة إلى أن تتغلب عليها ”الاعتماد على الذات لدى الشباب وتنشئة أطفال أصحاء“، و ”موازنة العمل والأسرة واستعراض أساليب العمل“، و ”تفهم أهمية حياة الأسرة وأدوارها“. و ”الدعم الجديد والتضامن في تنشئة الأطفال“. وأضيفت قائمة تضم 28 تدبيراً بغية اتخاذ إجراء ملموس في المستقبل القريب.

ج-خطة دعم للأطفال وتنشئة الطفل

327 -في إطار خطة عمل تنفيذ مخطط تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، الذي تقرر في مجلس الوزراء في حزيران/يونيه 2004، صيغت خطة العمل الملموسة للتدابير ذات الأولوية على أساس مخطط تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد (خطة دعم الأطفال وتنشئة الطفل) في المجلس المعني بتدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام. وتنص الخطة على تدابير ملموسة وأهداف تتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ الحكومة، مع الحكومات المحلية ومؤسسات الأعمال على مدى خمسة أعوام من عام 2005 إلى عام 2009، متابعة أربع قضايا هامة أثيرت في مخطط تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد. وفضلاً عن هذا تحدد الخطة أهدافاً ملموسة في طائفة كبيرة من الميادين تشمل تشجيع الشباب على الاعتماد على الذات واستعراض أساليب العمل.

د-التدابير الجديدة لمكافحة تناقص معدلات المواليد

328 -قرر مجلس تدابير إقامة مجتمع تتناقص فيه معدلات المواليد، في حزيران/يونيه 2006 التدابير الجديدة لمكافحة تناقص معدلات المواليد بما يؤدي إلى زيادة التناقص السريع في معدلات المواليد.

329 -وترمي الحكومة في التدابير الجديدة لمكافحة تناقص معدلات المواليد ، بالإضافة إلى التنفيذ الشامل لدعم تنشئة الطفل على أي مستوى من نضجه، إلى تعزيز الدعم للموازنة بين تنشئة الطفل وإعادة هيكلة أساليب العمل. وتعزز الحكومة بالإضافة إلى هذه التدابير حملة على مستوى البلد لإحياء الروابط الأسرية والارتباطات المجتمعية فضلاً عن طريقة النظر إلى المجتمع ككل.

330 -وعلى أساس التدابير الجديدة قررت الحكومة زيادة تعزيز تدابيرها الخاصة بمعدلات المواليد بهدف أن ينعكس اتجاه ذلك التراجع.

2-دعم توازن العمل والأسرة واستعراض أساليب العمل

أ-تنقيحات قانون رعاية الطفل وقانون إجازات رعاية الأسرة

331 -سنت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر 2004 القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون رعاية العمال الذين يرعون الأبناء أو أفراد الأسرة الآخرين، بما في ذلك إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة بغية تعزيز الدعم للموازنة بين مسؤوليات العمل والأسرة. ونقاط هذا القانون الأساسية هي: ’1‘ توسيع نطاق العمال الذين يستحقون إجازات لرعاية الطفل والأسرة؛ ’2‘ تمديد إجازة رعاية الطفل؛ ’3‘ تخفيف الحد على عدد المرات التي يسمح فيها للعمال بإجازة لرعاية الأسرة؛ ’4‘ وضع نظام إجازات بالنسبة للطفل الذي يحتاج إلى رعاية تمريضية.

332 -ووفقاً للاستقصاء الأساسي عن إدارة توظيف العاملات، الذي أجري في السنة المالية 2004، تمتع 70.6 في المائة من الوالدات بإجازة لرعاية الطفل، بينما منح 0.56 في المائة من الرجال إجازة لرعاية الطفل. وإذا قورنت هذه الأرقام بالأرقام 64 في المائة (للنساء) و0.3 في المائة (للرجال) في السنة المالية 2002 نجد زيادة في نسب الرجال والنساء الذين تمتعوا بإجازة لرعاية الطفل. فبالنسبة للسنة المالية 2004، كانت نسبة الرجال والنساء الذين منحوا إجازة لرعاية الطفل هي 96.1 في المائة من النساء مقابل 3.9 في المائة من الرجال. وإذا قورنت هذه النسب بنسب السنة المالية 2002 التي كانت 98.1 في المائة للنساء و 1.9 في المائة للرجال فإن نسب السنة المالية 2004 تبين زيادة في معدل الرجال مع بقاء المستوى الكلي منخفضاً.

ب-دعم الشركات التي تعزز الموازنة بين مسؤوليات العمل وتنشئة الطفل

333 -تمنح الحكومة منذ السنة المالية 2002 مساعدة لأصحاب العمل الذين يضعون ويعتمدون نظاماً يشجع على أسلوب مرن للعمل، مثل تقصير ساعات العمل لآباء الأبناء في سن المدارس. وفضلاً عن هذا فمنذ السنة المالية 2005 تمنح الحكومة مساعدة لأصحاب العمل الذين يتخذون تدابير مثالية ترمي إلى توفير بيئة عمل ترحب بأن يشارك الرجال في تنشئة الطفل. ثم إن الحكومة أنشأت في السنة المالية 2006 ، للمرة الأولى برنامجاً يقدم منح مساعدة لفترة محدودة قدرها خمس سنوات لأصحاب العمل من الشركات الصغيرة إلى المتوسطة الذين يتمتع عمالهم بإجازة لرعاية الطفل أو الذين يستفيدون من ساعات عمل أقل.

ج-سن قانون لتدابير دعم تنمية الجيل التالي

334 -سنت الحكومة في تموز/يوليه 2003 قانون تدابير دعم تنمية جيل المستقبل. ويحدد هذا القانون مسؤوليات الحكومة والحكومات المحلية وأصحاب العمل والمواطنين بحيث يوفر البيئة التي يؤدي فيها الأطفال دوراً أساسياً في أجيال المستقبل بحيث يولدون وينشأون بصحة جيدة. ووفقاً للقانون ستعالج الحكومة القضية بطريقة منهجية ومركزة على مدى السنوات العشر المقبلة. (أي حتى آذار/مارس 2015)

335 -ولتعزيز جهود أصحاب العمل الرامية إلى لتقديم الدعم لمن يربون الأطفال، يطالب القانون أصحاب العمل بصياغة خطة عمل عامة لأصحاب الشركات لتعزيز توفير بيئة عمل يستطيع فيها الآباء الموازنة بين مسؤوليات العمل وتنشئة الأطفال. وعلى وجه التحديد فهو يطالب أصحاب العمل الذين لديهم 301 عاملاً أو أكثر بصياغة خطة عمل عامة للشركة وبتقديم هذه الخطة إلى مكتب العمل بالمحافظة. كذلك يفرض القانون على أصحاب العمل الذين لديهم 300 عامل أو أقل بالسعي إلى صياغة خطة عمل عامة. وأصحاب العمل من الفئتين يلزمون بتنفيذ تدابير معينة وفق الخطة. واعتباراً من آذار/مارس 2006 كان 99.1 في المائة من أصحاب العمل الذين لديهم 301 عاملاً أو أكثر قد قدموا خطة عمل عامة لأصحاب الشركة.

د-تنقيح قانون التدابير الخاصة المتعلق بتعزيز ساعات العمل الأقل

336 -نقح قانون التدابير الخاصة المتعلقة بتعزيز ساعات العمل الأقل، الذي يهدف إلى التقسيم المنهجي لساعات العمل إلى ”1800 ساعة عمل فعلية سنوياً“ تطبق بالتساوي على جميع العاملين، ليصبح هو قانون التدابير الخاصة المتعلقة بتحسين تحديد ساعات العمل. ويعزز القانون المنقح الجهود المستقلة التي يبذلها العمل والإدارة لتحسين ظروف العمل عن طريق تحديد ساعات عمل ملائمة للعاملين مع مراعاة الحياة الفردية بما في ذلك تنشئة الطفل. وبدأ سريان القانون المنقح في نيسان/أبريل 2006. واعتباراً من السنة المالية 2006، تزمع الحكومة، بالإضافة إلى تنفيذ التدابير التي تشدد على تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع العاملين على استغلال الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، الترويج لنظام تنظيم الإجازات المدفوعة الأجر وتقييد العمل الإضافي، بأن تنفذ أنشطة إعلامية وتنبيهية لبناء الزخم الاجتماعي للمواءمةبين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية.

هـ-نشر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعمل عن بعد

337 -وضعت الحكومة في آذار/مارس 2004، فيما يتعلق بالعمل عن بعد، مبادئ توجيهية للتطبيق والتنفيذ المناسبين للعمل في البيت باستخدام المعلومات وأجهزة الاتصالات بغية توضيح طرائق إدارة العمل، ونفذت حملتها الإعلانية.

و-تدابير دعم الموازنة بين الحياة في العمل والحياة في الأسرة للموظفين العاميين الوطنيين

338 -بالنظر إلى زيادة المرونة وتنويع نظام ساعات العمل للموظفين العاميين الوطنيين، حضر فريق الدراسة المكون من المثقفين الذي أنشئ في الهيئة الوطنية للموظفين في تشرين الأول/أكتوبر 2003 لبحث سياسات دعم الموازنة بين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية.

339 -وعلى أساس التقرير المؤقت المقدم من فريق الدراسة نقحت الهيئة الوطنية للموظفين القواعد في كانون الأول/ديسمبر 2004 وطبقت منح إجازة للعاملين الرجال للمشاركة في رعاية الطفل وتغيير نظام ساعات العمل المربك بحيث يتسنى للذكور رعاية الأبناء وأفراد الأسرة المحتاجين إلى رعاية تمريضية.

340 -ويضاف إلى هذا أن الهيئة الوطنية للموظفين، رغبة منها في تعزيز بيئة داعمة للموازنةبين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية أصدرت مبادئ توجيهية تتعلق بالاستفادة من نظام دعم الموظفين بغية الموازنة بين مسؤوليات العمل ورعاية الطفل، في شباط/فبراير 2005، إلى جميع الوزارات، ومتابعة جهودها التي يتولاها مجلس الاتصال.

341 -وعلاوة على هذا، ففي آب/أغسطس 2006 قدمت الهيئة الوطنية للموظفين آراءها إلى البرلمان ومجلس الوزراء بتعديل القانون المتعلق بإجازة رعاية الطفل للموظفين الوطنيين في الحكومة بغية تطبيق دعم العمل لفترة قصيرة من أجل رعاية الطفل، بما يمكن الموظفين من الموازنة بين مسؤوليات العمل ورعاية الطفل.

وعلى أساس تلك الآراء قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لإدخال تعديل جزئي على القانون المتعلق بإجازة رعاية الطفل لموظفي الحكومة الوطنيين بغية تطبيق نظام عمل الفترة القصيرة من أجل رعاية الطفل. وأقر مشروع القانون ونشر في أيار/مايو 2007.

ز-دعم إعادة التعيين واستهلال أعمال جديدة

342 -طبق ”مشروع دعم إعادة التعيين“ عن طريق دعم الذين تركوا العمل من أجل رعاية الطفل أو الرعاية التمريضية ولكنهم يرغبون في العودة إلى العمل. ومنذ عام 2002 أصبحت الخدمات المختلفة متاحة في جميع أنحاء اليابان. وفي الوقت نفسه أنشأت وزارة الصحة والعمل والرفاه، بدلاً من المراكز المختصة بدعم الترحيب بالعمل، بغية إزالة التذبذببين مسؤوليات العمل والأسرة، مكاتب أمن العمل العام التي تسمى أهلاً بالأمهات في العمل، في عام 2006 لمساعدة الأمهات اللائي يربين أطفالهن وغيرهن في الحصول على عمل. ورتبت هذه المكاتب بطريقة لا تجعل الأمهات يترددن في زيارتها مع أبنائهن. ويقدم المسؤولون استشارات خاصة بالعمل وخدمات توظيف مفصلة حسب الحالات الفردية واحتياجات الأمهات اللائي يربين أطفالهن المستعدات للعودة إلى العمل.

343 -وبالإضافة إلى هذا، تقدم أنواع مختلفة من الدعم لمساعدة الأمهات ذوات الأبناء على افتتاح أعمال جديدة، مثل وضع برنامج لتمويل سيدات الأعمال وتزويدهن بالمعلومات عن افتتاح عمل جديد. (انظر المادة 4-3[2] أ)

3-إثراء خدمات رعاية الطفل

أ-تطوير مراكز الرعاية النهارية

344 -تعزز الحكومة، في إطار استراتيجية لعدم وجود أطفال في لائحة الانتظار، الجهود الرامية إلى زيادة قدرات مراكز الرعاية النهارية بأكثر من 150000 طفل على مدى فترة ثلاث سنوات تبدأ من السنة المالية 2002. واعتباراً من نيسان/أبريل 2004، تناقص عدد الأطفال الذين ينتظرون الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية، لأول مرة خلال خمس سنوات. وهذا الهبوط استمر لعام آخر بحيث هبط عدد الأطفال المنتظرين للقبول في نيسان/أبريل 2005 إلى نحو 23000 طفل.

345 -ويطلب من البلديات التي بها 50 طفل أو أكثر ينتظرون القبول، بموجب التنقيحات في قانون رعاية الطفل أن تصوغ خطة لرعاية الطفل لتقليص قائمة الانتظار بشكل منهجي. وفضلاً عن هذا تبذل الجهود في إطار خطة دعم رعاية الطفل المعتمدة في كانون الأول/ديسمبر 2004، لزيادة قدرة مراكز الرعاية النهارية في السنوات الثلاث القادمة.

346 -وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001 أنشأت إدارة التأمين الصحي المجتمعي المتبادل التابعة لوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا ”حضانة كاسوميجازيكي“ وهي أول مرفق لرعاية الطفل في كاسوميجازيكي، مكتب الدائرة الحكومي، وتكليف القطاع الخاص بإدارتها. وتلبية لاحتياجات الآباء العاملين في الوزارة تقدم أنواع مختلفة من الخدمات، تشمل تمديد ساعات رعاية الطفل حتى العاشرة مساءً ودائرة مؤقتة لرعاية الطفل. وأمام هذا العدد الكبير من مقدمي الطلبات تأتي أهمية حضانة كاسوميجازيكي بوصفها مقدم خدمة يساعد الآباء في الموازنة بين تربية الأطفال ومسؤوليات العمل وهي أهمية تظل تزداد.

ب-تنفيذ أنشطة المساعدة المشتركة بشأن تربية الأبناء

347 -تدعم وزارة الصحة والعمل والرفاه البلديات التي بها مراكز دعم الأسرة (437 مركزاً في نهاية آذار/مارس 2006)، يشمل أعضاؤها العمال وربات البيوت وغيرهم في عملية تنشئة الرضع وأطفال المدارس الأولية وغيرهم. وعن طريق أنشطة المساعدة المشتركة ترتبط هذه المراكز والتنسيق بين الباحثين عن المساعدة في إيجاد أماكن يتركون فيها أبناءهم أثناء عملهم والذين يرغبون في تقديم تلك المساعدة. ومنذ السنة المالية 2005 تدير الوزارة برنامج طوارئ لشبكات الدعم يسجل فيه الأفراد ذوو المهارات التخصصية بوصفهم موظفين ويبعثون لتلبية الاحتياجات العاجلة للعمال في عملية تنشئة أبنائهم، في مناسبات من قبيل الطفل الذي يمرض فجأة والآباء الذين يتعين عليهم القيام برحلات عمل عاجلة.

4-دعم تنشئة الأطفال في رياض الأطفال

348 -تلبية لتنوع احتياجات الآباء الذين لديهم أبناء في رياض الأطفال، يجري التوسع في خدمة ”الرعاية النهارية“ التي تقدم الرعاية قبل وبعد ساعات العمل المعتادة وخلال العطلات الطويلة. وكانت نسبة 55 في المائة من رياض الأطفال تقدم هذه الخدمة في عام 2001 وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 70 في المائة بحلول عام 2005 على مستوى الدولة.

ثامناً-تقرير عن المقارنة الدولية للبيئة الاجتماعية فيما يتعلق بتناقص معدلات المواليد والمساواة بين الجنسين

349 -أجرت اللجنة التخصصية المعنية بهبوط معدلات المواليد وبالمساواة بين الجنسين، المنشأة في إطار مجلس المساواة بين الجنسين، بحوثاً ودراسات عن العلاقة بين تراجع معدلات المواليد والمساواة بين الجنسين على أساس البيانات الإحصائية. ففي أيلول/سبتمبر 2005 ركزت اللجنة على العلاقة بين معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومعدلات المواليد ودرست تأثير البيئات الاجتماعية كالسياسات والنظم والقيم على هذه العلاقة. ونشرت اللجنة النتائج التي توصلت إليها في التقرير عن المقارنة الدولية للبيئات الاجتماعية فيما يتعلق بهبوط معدلات المواليد والمساواة بين الجنسين.

350 -وقد كشف تقرير عن 24 بلداً عضواً في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن المجتمع الذي به معدلات عالية لمشاركة المرأة في القوى العاملة وزيادة معدلات المواليد تتميز البيئة الاجتماعية فيه بأنها تحرز تقدما أكبر في تمكين الناس من الموازنة بين مسؤوليات العمل والحياة الأسرية، عن طريق استعراض أنماط العمل للمرأة والرجل وتطوير مراكز الرعاية النهارية وغيرها من المرافق. كما أن ذلك النوع من المجتمعات يعيد دراسة الأفكار المنمطة عن أدوار الجنسين ويكفل تكافؤ فرص العمل. ويتضح من هذه النتائج أن التدابير والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين تسهم في تعزيز الاتجاه نحو تناقص معدلات المواليد. ولذا تنفذ الحكومة بنشاط تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين.

المادة 12:الصحة

أولاً-الحفاظ على صحة المرأة وتعزيزها طوال حياتها

ألف-عرض عام لسوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين، الحملة الوطنية للأسرة

351 -اعتمدت حملة سوكوياكا الوطنية للأسرة في القرن الحادي والعشرين بغية اقتراح رؤية للتدابير الأساسية لصحة الأم والطفل في القرن الحادي والعشرين. والحملة هي خطة وطنية تشترك في تعزيزها جميع الأطراف المعنية، كالحكومة والحكومات المحلية والمؤسسات الطبية والمواطنين. وهي تحدد الأهداف التي ينبغي بلوغها بحلول عام 2010.

باء-خدمات دعم الصحة

352 -وسعت الحكومة المشاورات والخدمات التعليمية الصحية التي تقدمها ممرضات الصحة العامة وغيرهن فيما يتعلق بالمشاكل الصحية التي تخص المرأة طوال حياتها (مثل المشاكل النسائية والاضطرابات المتعلقة بانقطاع الطمث، والحمل ومنع الحمل وشواغل الولادة والعقم). ثم إن الحكومة تواصل جلسات التدريب للاستشاريين.

353 -وأجريت دراسة بحثية بشأن دعم صحة المرأة طوال حياتها إلى جانب دراسة بحثية تحدد الأسباب وتستكشف العلاجات للأمراض الشائعة بين النساء، مثل هشاشة العظام. ونظمت الحكومة منذ عام 2002بحثاً يركز على اضطرابات فترة انقطاع الطمث.

ثانياً-دعم الصحة للحمل والولادة

ألف-دعم صحة المرأة طوال حياتها

1-المراهقات

354 -تتضمن الأهداف التي يتعين بلوغها بحلول عام 2010، دعوة حملة الأسرة الوطنية سوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين إلى خلق اتجاه يهبط بمعدلات الإجهاض الاصطناعي والأمراض التي تنقل بالاتصال الجنسي بين المراهقات من السكان.

355 -فقد كان معدل حالات الإجهاض الاصطناعي بين المراهقات في اليابان 10.5 (من بين كل 1000 أنثى) في عام 2004. ومن أجل تخفيض هذه النسبة تنفذ الحكومة مشاريع يقوم فيها الأطباء والممرضات بالتشاور مع المراهقين من البنيين والبنات بشأن دواعي قلقهم حول الجنس، وتقدم ممرضات الأمومة المشورة لمن لديهن شواغل حول الحمل.

2-فترة الحمل والولادة

أ-الدعم الصحي للمرأة خلال الحمل والولادة

356 -يقضي قانون الأم والطفل الذي سن في عام 1965 بتقديم الدعم لصحة الأم والطفل. وطبقاً لهذا القانون تقدم الإرشادات الصحية والفحوص الصحية والإدارة المستمرة للصحة القائمة على أساس كتيب صحة الأم والطفل، للنساء قبل وبعد الولادة وللرضع والأطفال قبل سن المدرسة ولغيرهم. كما اتخذت الحكومة خطوات لزيادة أعداد اللائي يقمن بالرضاعة الطبيعية، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق بذل جهود الحكومات المحلية لتعزيز الرضاعة الطبيعية.

357 -ومن الأهداف التي يتعين بلوغها بحلول عام 2010 تعزيز الحملة الوطنية للأسرة، سوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين واتخاذ تدابير لتقليص معدلات وفيات الأمومة وزيادة نسبة اللائي يقنعن بحملهن وولادتهن.

358 -وتواصل الحكومة استعراضات مضمون كتيب صحة الأم والطفل بحيث يعكس تزايد عدد النساء العاملات. وتوسع الحديث في الكتيب عن وصف مشاركة الأب في رعاية الطفل وعن النظام المتعلق بدعم التوازن بين مسؤوليات العمل وتربية الطفل في أماكن العمل من منظور الآباء والأمهات العاملين.

ب-إثراء التشاور بشأن العقم والخدمات الأخرى

359 -تنص الحملة الوطنية للأسرة، سوكوياكا (أي الصحة والسعادة) في القرن الحادي والعشرين، وكذلك خطة دعم الأطفال وتربية الطفل، على تقديم الدعم للمرأة التي تعاني من العقم باعتبار ذلك تدبيراً يتعين اتخاذه. وطبقاً لهذه الخطط فقد أنشئت مراكز خاصة للاستشارات بشأن العقم في 54 موقعاً في المحافظات والمدن المعينة في السنة المالية 2005 ويدعم المركز منذ السنة المالية 2004 جزءا من تكلفة معالجة الخصوبة.

ج-إثراء الرعاية الطبية السابقة للولادة

360-كان عدد وفيات الأمومة في عام 2004 هو 49 حالة وكان معدل وفيات الأمومة 4.3 لكل 100000 ولادة. وفي عام 2005 (وهذه بيانات تقريبية) كان معدل وفيات الرضع 2.8 لكل 1000 ولادة حية؛ ومعدل وفيات حديثي الولادة 1.4 لكل 1000 حالة ولادة حية، مما يمثل 51 في المائة من وفيات الرضع. وبينما كان معدل الوفيات السابقة للولادة (عدد وفيات الأجنة في عمر 22 أسبوعاً وعلى مدى فترة الحمل، زائداً عدد الوفيات المبكرة لحديثي الولادة، مقسوماً على عدد الولادات زائداً عدد وفيات الأجنة في عمر 22 أسبوعاً وعلى مدى فترة الحمل مضروباً في ألف) 4.8. وأخذت هذه الأرقام جميعها تهبط سنة بعد أخرى.

361 -وتدعو حملة الأسرة الوطنية سوكوياكا (أي الصحة والسعادة) للقرن الحادي والعشرين إلى تخفيض معدل وفيات الأمومة بمقدار النصف والحفاظ على وضع اليابان باعتبارها بلد المعدل الأدنى للوفيات السابقة للولادة في العالم، كهدف يتعين تحقيقه ببلوغ عام 2010. والحكومة تعزز إدخال تحسينات على وحدات الرعاية المكثفة السابقة للولادة ولحديثي الولادة في طول البلد وعرضه بغية توفير خدمات رعاية صحية متقدمة في حالات الحمل والولادة والرضاعة والطفولة. كما تعزز الحكومة وضع النظام الطبي للحوامل والرضع حديثي الولادة في المحافظات.

د-البيئة وشروط منع الحمل للنساء

362-أقرفي عام 1999 اسنخدام جرعات حبوب منع الحمل المخفضة وأقر استخدام رفالات النساء وغيرها من وسائل منع الحمل في عام 2000. وفي عام 2005 عدل قانون حماية الأمومة جزئياً بقصد تمديد الموعد من عام 2005 إلى عام 2010 الذي يمكن فيه لمدربي تنظيم النسل، كالقابلات بيع الأدوية واستخدام الوسائل الضرورية لمنع الحمل (*).

(*) فيما يتعلق بالإجهاض الاصطناعي، حدد برنامج عمل المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية، المعقود في عام 1994 وإعلان ومنهاج عمل بيجين المعتمد في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995، تحديداً واضحاً أن أي تدابير أو تغييرات تتعلق بالإجهاض في إطار النظام الصحي لا يمكن اعتمادها على الصعيد الوطني أو المحلي إلا وفقاً لعملية التشريعات الوطنية. ولما كانت حالات الإجهاض الاصطناعي في اليابان ينظمها القانون الجنائي وقانون حماية الأمومة اللذان يجعلان من غير المشروع إجراء إجهاض اصطناعي حين يتم انتهاكاً لأي من هذين القانونين.

3-البلوغ وخرف الشيخوخة

363 -يسبب مرض هشاشة العظام تكسر العظام ومشاكل أخرى وفي أي مجتمع تتزايد فيه الشيخوخة تدريجيا يتوقع أن يصبح المرض أكثر شيوعاً. ومن ثم فالتشخيص المبكر ضروري للناس الذين تقل عندهم كثافة العظام وتلزم لهم الوقاية من هشاشة العظام.

364 -ولهذا الغرض يدرج الآن إجراء مراجعة لهشاشة العظام للنساء في الأربعينات أو الخمسينات من عمرهن، وبعبارة أخرى قبل سن انقطاع الطمث أو بعده بوقت قصير، ضمن عمليات الفحص الصحي الشاملة بموجب قانون الخدمات الطبية والصحية للمسنين. وفي عام 2000، وبموجب الخطة الرابعة للخدمات الصحية والطبية للمسنين تجرى الفحوص لهشاشة العظام منفصلة عن غيرها من أجل تيسير الوصول إليها. ثم إنه اعتباراً من عام 2005 تم التوسع في نجديد هذه الفحوص للمرأة في سن 40 و 45 و 50 و 55 و60و65 و 70.

باء-تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة

1-تعزيز الثقافة الجنسية المناسبة في المدارس

365-يتزايد الآن عدد حالات الإجهاض الاصطناعي ومعدلات الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين الشباب. ومن ثم أصبح من المهم أن يكتسب الذكور والإناث من الطلاب المعرفة المناسبة لأعمارهم عن الجنس والإنجاب ومراقبة رعايتهم الصحية. ومن المهم أيضاً أن يتعلم الشباب قيمة حياتهم واهتمامهم بالصحة البدنية والنفسية للآخرين على أساس احترام الحياة والصفات الشخصية، وكذلك روح المساواة بين الجنسين.

366 -ولتحقيق هذه الغاية ينبغي للمدارس أن تشدد على أهمية الروابط النفسية وكرامة الحياة، وتوفير الثقافة الجنسية المناسبة لمختلف مراحل نمو الصغار. وقد أصبح تعليم الثقافة الجنسية في المدارس طبقاً لدورات الدراسة (المبادئ التوجيهية الحكومية للتدريس)، وينبغي أن تستند إلى مرحلة نمو الطالب. وينبغي أن تبذل الجهود كذلك لبناء تفهم متبادل في المدارس ككل مع الحصول على تفهم الآباء والمجتمع المحلي. ومن أجل تحاشي إعطاء معلومات أكثر مما يلزم، ينبغي أن تدرك الأطراف المعنية في المدارس إدراكاً تاماً ما يدرس في الفصول. وفي الوقت نفسه فإن الحكومة تعكف بعد دراسة القضايا ذات الصلة على جمع مجموعة من الحالات وعقد حلقات عمل إرشادية ينبغي بعدها أن تبلغ كل مجلس تعليم بما يشكل المحتوى المناسب للثقافة الجنسية وكيفية تعليمه.

367 -ثم إن الحكومة تزمع أن تستعرض كيفية تعليم الثقافة الجنسية في المستقبلعلى أساس المناقشات التي يعقدها المجلس المركزي للتعليم،.

2-توفير فرص التعلم بشأن الجنس

368 -تبذل الجهود لإثراء فرص التعلم التي تدعم التعليم في البيت في المجتمعات لمساعدة الشباب على فهم أهمية الجنس والإنجاب.

ثالثاً-تدابير مواجهة المشاكل التي تهدد صحة المرأة

ألف-تدابير مكافحة الإيدز والعدوى بفيروسه والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي

369 -تنفذ تدابير شاملة تتضمن خدمات الوقاية والخدمات الطبية المتعلقة بالإيدز والعدوى بفيروسه، عن طريق التعاون بين الحكومة والحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية، بما فيها جماعات الخدمة الطبية وجماعات المرضى. وتتخذ الحكومة هذه التدابير وفقاً للمبادئ الأساسية لمنع أمراض معدية محددة تتعلق بمتلازمة نقص المناعة المكتسب، ويشار إليها فيما بعد (باسم المبادئ التوجيهية للوقاية من الإيدز) التي صيغت في عام 1999 على أساس القانون المتعلق بمكافحة الأمراض المعدية وبالرعاية الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض معدية.

370 -ولا يزال عدد المرضى المصابين بفيروس الإيدز والمرضى بالإيدز آخذاً في الزيادة. وقد أفيد بأن عدد المصابين بالفيروس والمصابين بالإيدز في عام 2005 تجاوز الألف في عام 2004. وكان عدد المرضى المصابين بفيروس الإيدز 769 رجلاً و63 امرأة، وبالنسبة للمرضى المصابين بالإيدز فقد أفيد عن 340 رجلاً و27 امرأة.

371 -وفي ضوء هذه الحالة الخطيرة نقحت الحكومة المبادئ التوجيهية للوقاية من الإيدز في آذار/مارس 2006. ووفقاً للمبادئ التوجيهية تراعي الحكومة حقوق الإنسان وتبذل جهوداً مكثفة لنشر المعارف الصحيحة وإذكاء الوعي وإثراء نظام الفحوص والاستشارات في مراكز الصحة العمومية، وإعادة بناء نظام تقديم الخدمات الطبية.

باء-تعليم وفهم الإيدز والعدوى بفيروسه

372 -ينبغي أن يكتسب طلبة المدارس المعارف الصحيحة عن الإيدز والعدوى بفيروسه بمايناسب مختلف مراحل نموهم وأن يتعلموا كيفية اتخاذ الإجراء المناسب. وتنفذ الحكومة التدابير الثلاثة التالية: ’1‘ إنتاج وتوزيع الكتب المدرسية عن الإيدز والعدوى بفيروسه على المدارس الأولية والثانوية والثانوية العالية؛’2‘ تنفيذ التدريب لموظفي التدريس؛ ’3‘ تشغيل شبكة معلومات عن التثقيف حول الإيدز والعدوى بفيروسه. وفضلاً عن هذا تنتج كتب مدرسية لإذكاء الوعي وتوزع على المدارس الثانوية والثانوية العالية منذ عام 2006.

المادة 13:المزايا الاقتصادية والاجتماعية

أولاً-تدابير خاصة بالأسر التي لا يرعاها الأب وبالحوامل

373 -تعزز الحكومة تدابير من أجل الأسر التي لا يرعاها الأب، بما فيها أسر الأمهات غير المتزوجات والأرامل، على أساس قانون رعاية الأمهات المعيلات والأرامل وقانون علاوات تربية الطفل، وهي تتخذ من أجل الأمهات لإحلال الاستقرار في حياتهن وتشجيعهن على الاستقلالية. وتشمل هذه التدابير: التوسع في القروض التي تقدم بفائدة منخفضة أو بلا فائدة من أجل إنشاء مشاريع؛ وتشمل مشروعا لإقامة مراكز للدعم الذاتي لمساعدة الأمهات العزبات على إيجاد وظائف توفر لهن خدمات دعم وظيفي مستمرة تتراوح بين الاستشارات بشأن العمل والدورات التدريبية للدعم في العمل وتوفير المعلومات عن العمل؛ وتقديم العلاوات لرعاية الطفل.

374-واستجابة لتنقيح قانون رعاية الأمهات والمعيلات والأرامل في عام 2002 تنفذ الحكومة تدابير شاملة لتعزيز استقلالية الأسرة التي لا يرعاها الأب، بما في ذلك تربية الطفل ودعم الطفولة والمساعدة في إيجاد عمل، وتأمين الأموال الكافية لدفع مصاريف تعليم الأولاد، وكذلك الدعم الاقتصادي.

المادة 14:المرأة الريفية

أولاً-الاهتمام الخاص بالمرأة الريفية

ألف-المرأة العاملة في الزراعة والحراجة وصناعة مصائد الأسماك

375 -هناك من بين مجموع العاملين في الزراعة مليون و780 ألف امرأة (53.3 في المائة). والعدد في الحراجة هو 10000 بما يمثل 16.7 في المائة من المجموع. وفي مصائد الأسماك هناك 36000 امرأة بنسبة 16.3 في المائة من المجموع. (جميع هذه الأرقام عن عام 2005.)

376 -وهكذا تؤدي المرأة في اليابان دوراً هاماً في استدامة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك. كما تسهم المرأة بقدر كبير في إدارة الحياة في المناطق الريفية وصيانة وإنعاش المجتمعات المحلية. وعلى هذا أصبحت التوقعات عالية بأن تسهم المرأة في هذه المجالات في المستقبل.

باء-القوانين والمراسيم من أجل إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية

377-صيغت الخطط الأساسية الجديدة وفقاً لقانون الأغذية والزراعة والمناطق الريفية الصادر في آذار/مارس 2005 والقانون الأساسي لإقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2005. وتشمل الخطط الجديدة تدابير واضحة ومحددة لتعزيز مشاركة المرأة.

378 -ويرد وصف لتعزيز مشاركة المرأة في الخطط الأساسية التي صيغت في آذار/مارس 2002 وفقاً للقانون الأساسي لمصائد الأسماك والقانون الأساسي للغابات والحراجة الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وتمشياً مع هذه الخطط الأساسية تتخذ تدابير شاملة بقصد إقامة مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية.

379-ولتحقيق هذه الغاية نفسها أنشأت وزارة الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك في أيار/مايو 2001مقر تعزيز المساواة بين الجنسين الذي يرأسه النائب الأول للوزير. كذلك صاغت الوزارة خطة عمل سنوية لتبادل الآراء بشأن هذا الموضوع مع العاملات في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك واعترفت رسمياً بالذين أسهموا في المساواة بين الجنسين.

جيم-تغيير الوعي والسلوك في جميع الأماكن

380-تعزز الحكومة، من أجل إذكاء الوعي بهذا الموضوع في المجتمعات المحلية والأسر، بمافي ذلك الأفراد الذكور، تنفيذ تدابير من قبيل إصدار توجيهات في عام 2005 تحدد أهداف مشاركة المرأة في المناطق الريفية، ومن ثم تزيد نسبة النساء إلى مجموع الأعداد بين مديري المدارس والتعاونيات الزراعية.

381 -وأشير في المرفق الإحصائي 45 إلى مشاركة المرأة في عمليات اتخاذ القرارات في السياسات والتدابير الإدارية في المناطق الريفية. وبينما تظل نسبة النساء منخفضة فهي قد أخذت في الارتفاع في السنوات الأخيرة.

دال-تحسين البيئة المواتية لحياة وأنشطة المرأة

382 -يتوقع أن تهبط أعداد العاملين في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك هبوطاً كبيراً في المستقبل. ولذا فمن الضروري تعبئة أوسع نطاق من الموارد البشرية في هذه الصناعات. ومن أجل ذلك يجب أن تبذل الجهود لتوفير بيئة يمكن للمرأة ذات الدوافع أن تستغل فيها قدراتها استغلالاً كاملاً وأن تشارك في مجتمعاتها المحلية لدى رسم السياسات المتعلقة بهذه الصناعات أو إدارتها. و لتحقيق هذه الغاية تتخذ خطوات تشمل توفير المعلومات وتعزيز شبكات تنمية المرأة في تلك المجتمعات.

هاء-تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة في المناطق الريفية

383 -بناءً على استقصاء أجري في عام 2004 كان أكثر من 90 في المائة من العاملات بالزراعة يعربن عن الرغبة في تلقي أجور ومرتبات عن عملهن في الزراعة. ومع ذلك لا يتلقى بالفعل إلا نسبة 49.6 في المائة من النساء شكلاً من أشكال التعويض عن العمل في الزراعة، بحسب الاستقصاء الذي أجري في عام 2003.

384 -وفي السنوات الأخيرة أبرم عدد متزايد من ربات الأسر المعيشية الفلاحات اتفاقات أعمال أسرية تحدد الأجور وعدد أيام العطلات والمسائل الأخرى على أساس مفاوضات بين أفراد الأسرة. وفي عام 2005 أجرى قرابة 32000 أسرة معيشية اتفاقات أعمال أسرية من هذا القبيل.

واو-توطيد وضع المرأة بوصفها فلاحة تنفيذية

385 -نقح نظام اعتماد الفلاحين في حزيران/يونيه 2003. ففي أي مجتمع حديث تتزايد فيه عدد الفلاحات اللائي يشاركن في عملية اتخاذ القرارات، يعطى اعتماد الفلاح كمالك مشترك للزوجين اللذين يديران أعمالا زراعية. وفضلاً عن هذا فوفقاً للخطة الأساسية الجديدة للأغذية والزراعة والمناطق الريفية والخطة الأساسية الثانية للمساواة بين الجنسين (الموضوعتان في عام 2005)، ورد تعزيز اتفاقات الأعمال الأسرية والفلاحات المعتمدات وإدراج إدارة المزارع الخاصة بهن وجرى تعزيز إجراءات ذلك.

ثانياً-تأمين مشاركة المرأة والمزايا في تنمية المناطق الريفية

ألف-صندوق المعاشات التقاعدية للفلاحين

386 -منذ عام 2002 أصبح من حق أي امرأة تعمل في الزراعة ومؤمن عليها في الفئة الأولى من المعاشات التقاعدية الوطنية وعمرها يقل عن 60 عاماً أن تنضم إلى صندوق المعاشات القاعدية للفلاحين حتى ولو لم تكن تملك أرضاً زراعية، وذلك بموجب تعديل قانون صندوق المعاشات التقاعدية للفلاحين لعام 2001. وفضلاً عن هذا فإن الزوجين وخلفهما ممن أبرموا اتفاقات أعمال أسرية يمكن أن يخضعوا لسياسة المساعدة، ويستحق هؤلاء الناس تلقي إعانة حكومية لمصاريف تأمينهم.

387 -ولم يهدف تنقيح القانون إلى تيسير تلقي المرأة مزايا تقاعدية فحسب بل ورفع وضعها الاجتماعي كمديرة لأعمال زراعية. وارتفعت نسبة النساء في صندوق المعاشات التقاعدية للفلاحين من 5.9 في المائة في عام 2001 إلى 7.6 في المائة في عام 2004. وسوف تبذل الجهود لإعلام مزيد من الفلاحين حول هذا النظام التقاعدي.

باء-أنشطة توليد الدخل

388 -تزداد الأنشطة المولدة للدخل مثل السوق الصباحية وبيع المنتجات المحلية عاماً بعد آخر حيث بلغ عددها 9050 نشاطاً في عام 2006. وتتكسب معظم سيدات الأعمال أقل من ثلاثة ملايين ين، ولكن عدد سيدات الأعمال التي تبيع بأكثر من عشرة ملايين ين أخذ في الزيادة. كذلك فعدد سيدات الأعمال اللائي يسهمن في تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة آخذ في الزيادة. وفي الوقت نفسه تسهم هذه السيدات في تنويع واستقرار أعمالهن ويؤدين دوراً رائداً في إنعاش مجتمعاتهن.

جيم-الإرشادات التقنية والإدارية في مجال الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك

389 -تقدم المكاتب الإقليمية لخدمات الإرشاد الزراعي مساعدة شاملة ومنهجية للعاملين في مجالات الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك حيث تقدم المشورة التقنية والإدارية والمعلومات وتقيم الحلقات الدراسية والدورات التدريبية.

390 -وتدعم مكاتب الخدمات الإرشادية أنشطة المرأة عن طريق توفير المعلومات عن التكنولوجيا والإدارة والتمويل والقضايا الأخرى التي تهم المرأة ومن ذلك على سبيل المثال إسداء المشورة بشأن كتابة يوميات الأعمال ودفاتر الحسابات وتحليل الأعمال على أساس إمساك الدفاتر وتقديم الدعم لتحسين ظروف العمل.

دال-تمويل المرأة

391 -توفر الحكومة معلومات عن إدارة ودعم الأنشطة المولدة للدخل مثل تجهيز المنتجات الزراعية بحيث يتسنى لأي جماعة نسائية ريفية أن تدير عملاً بشكل مستقر. كذلك تقدم الحكومة قروضاً بلا فائدة لدعم أنشطة المرأة والمسنين ممن يعملون في الزراعة والمصائد الساحلية للأسماك. وفي عام 2002 خصصت قروض تحسين الزراعة حصة تفضيلية لسيدات الأعمال.

هاء-الدعم الشامل للمرأة الريفية لتحسين أحوالها

392 -حققت شعبة الدعم الشامل للمرأة الريفية نتائج باهرة في تحسين أحوالها. فهي توفر الآن خدمات وتركز على قضايا المعيشة اليومية الأكثر التصاقا بالمسرح الإنتاجي وبالمجتمع ككل، ومن ذلك مثلاً تحسين العمل الزراعي وتنسيق خطط الفلاحة والمعيشة وإنعاش المجتمعات.

المادة 16:الزواج والحياة الأسرية

أولاً-أحكام القوانين المتعلقة بالأسرة

393 -تتصدر الحكومة الاتجاهات السائدة في مجال إذكاء الوعي، ومن منظور القضاء على العقبات التي تعترض المستقبل العملي والناشئة عن اشتراط أن يعتمد الزوجان واحدة من الأسماء الأولى وقت الزواج والاقتران بمؤيدي ومعارضي التنقيحات المقترحة على نظام الزواج والطلاق، بما في ذلك تحديد سن أدنى للزواج هو 18 عاما للجنسين وتقليل الفترة المحددة لمنع المرأة من العودة للزواج بعد طلاق أو فسخ زواج سابق، تواصل الحكومة جهودها لتعميق الوعي ولمناقشة النظام المقترح الذي يسمح للزوجين باستخدام أسماء مستقلة.

ثانياً-العنف العائلي

ألف-العنف بين الزوجين

1-الحالة الراهنة

394 -وصل عدد القضايا التي بت فيها والمتعلقة بالأزواج الذين مارسوا العنف ضد زوجاتهم في عام 2005 إلى 126حالة قتل و 1264 حالة إصابات بدنية و 359 حالة ضرب. وكان مجموع هذه الحالات 1749 حالة بزيادة 12.5 في المائة عن الحالة في العام السابق والتي كانت 1554 حالة.

2-تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا

395 -نقح في حزيران/يونيه 2004 قانون منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا (ويشار إليه فيما بعد باسم قانون منع العنف بين الزوجين). وشملت التنقيحات الأساسية: ’1‘ إعادة تعريف مصطلح ”الزوج“؛ ’2‘ التوسع في تعريف ”العنف“؛ ’3‘ التوسع في شبكة نظام الحماية؛ ’4‘ توضيح مسؤولية الحكومة والحكومات المحلية عن تزويد الضحايا بالدعم كي يعتمدوا على أنفسهم؛ ’5‘ توضيح مسؤولية الموظفين المعنيين باحترام حقوق الإنسان للضحايا بغض النظر عن الوقائع المتعلقة بالجنسية أو الإعاقة.

396 -وعلى أساس هذه التنقيحات لم يدرج ضمن العنف بين الزوجين العنف البدني فحسب بل والسباب الذي له آثار ضارة نفسياً وبدنياً على الضحايا. كذلك أدرج العنف والاعتداء اللفظي الذي يلقاه المطلقون والمطلقات من الزوج السابق. وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، وعلى أساس قانون منع العنف بين الزوجين وضع الوزراء المختصون (رئيس الوزراء والمفوضية الوطنية للسلامة العامة ووزير العدل ووزير الصحة والعمل والرفاه) سياسة أساسية بشأن تدابير منع العنف بين الزوجين وحماية الضحايا. وتصف السياسة الأساسية تحديد النظام والأفكار الأساسية المصاحبة لتنفيذ تدابير بالنسبة لكل بند من البنود الواردة في القانون. والقانون بهذا الشكل يعتبر بمثابة مبادئ توجيهية للخطط الأساسية التي تضعها المحافظات.

3-مراكز الاستشارات والدعم في مجال العنف بين الزوجين

397 -أنشأت الحكومة على أساس قانون منع العنف بين الزوجين، مراكز استشارة ودعم في مجال العنف بين الزوجين في 152 موقعاً في ربوع اليابان (في 1 أيار/مايو 2006).

398 -ومن بين الاستشارات التي قدمتها مكاتب استشارات المرأة (47 مكتباً في أنحاء اليابان) واستشارات المرأة، في السنة المالية 2005 كان العنف بين الزوج أو الشريك يمثل 21125 حالة أو قرابة 28.9 في المائة من الحالات التي قدمت فيها الاستشارة، واحتلت المرتبة الأولى بين الشكاوى الهامة (السنة المالية 2005).

399 -ومع إنفاذ قانون منع العنف بين الزوجين عززت مكاتب استشارات المرأة مهامها في تقديم الاستشارات لا في أيام العمل الأسبوعية فحسب بل في العطلات والأمسيات وصاغت تدابير لتوفير الرعاية النفسية للضحايا، وأصبح لديها موظفون يتلقون تدريباً مهنياً. وفي الوقت نفسه تقدم المكاتب الدعم الذي يلبي الاحتياجات الخاصة للضحايا. وعلى سبيل المثال، فإن تقدمت إحدى الضحايا إلى مكتب استشارات المرأة ومعها طفلها فإنها توضع في مرفق أمهات لدعم الحياة اليومية والأطفال. وعلاوة على هذا فلتعزيز حماية الضحايا وضع نظام جديد في السنة المالية 2002 كان لابد بموجبه لمرافق الرعاية الاجتماعية والمآوي الخاصة أن تستوقي معايير معينة كي تكلف بتوفير المأوى لضحايا العنف بين الزوجين. ومنذ السنة المالية 2004 عين موظفون بالمآوي المؤقتة التي تديرها مكاتب استشارات المرأة في ثمانية مواقع في أنحاء اليابان لرعاية الرضع الذين يصاحبون أمهاتهم في تلك المآوي.

4-تدريب الموظفين المعنيين

أ-تدريب مقدمي الاستشارات بشأن العنف بين الزوجين، وموظفي مراكز الدعم

400 -عقدت في السنة المالية 2005 حلقات دراسية خمس مرات لمقدمي الاستشارات والموظفين الإداريين في مراكز الاستشارات والدعم في حالات العنف بين الزوجين، الموزعة في أنحاء اليابان لدعم أنشطة الاستشارات وتحسين جودة الاستشارات. وبالإضافة إلى هذا أوفدت الحكومة إلى مراكز الاستشارات والدعم في حالات العنف بين الزوجين خبراء لديهم خبرة طويلة في إسداء المشورة وتقديم الإرشادات. ووضعت برامج لدعم الجهود الرامية إلى إثراء خدمات الاستشارات في هذه المراكز في 34 محافظة وأربع مدن عينتها الحكومة في السنة المالية 2005. وإضافة إلى هذا وتمشياً مع تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين نقحت مواد التدريب بدقة بحيث تشمل مراعاة الضحايا الأجانب والمعوقين وتتضمن تدابير لدعم اعتماد الضحايا على أنفسهم.

ب-تدريب موظفي المراكز النسائية المتصلة بخدمات الاستشارات

401 -أجري في السنة المالية 2004 تدريب مهني للموظفين المسؤولين عن إسداء المشورة في 44 محافظة وتدريب لموظفي مكاتب الاستشارة النسائية في ثلاث محافظات. وشملت مواد هذا التدريب الاتجار بالأشخاص وطرائق الاستشارة وكذلك العنف بين الزوجين. واستهدف التدريب المؤسسات العامة والخاصة.

5-توفير المعلومات عن دعم ضحايا العنف بين الزوجين

402 -توفر الحكومة المعلومات على شبكة الإنترنت التي تمكن ضحايا العنف بين الزوجين من تلقي الدعم المناسب والاستشارة دون صعوبة وكذلك المعلومات عن المسائل القانونية والمؤسسية التي تساعد الموظفين المعنيين والمسؤولين عن دعم ضحايا العنف بين الزوجين.

6-التدابير التي تتخذها الشرطة

403 -وضعت الشرطة، على أساس قانون منع العنف بين الزوجين ”قواعد بشأن مساعدة مفوض الشرطة لمنع الأضرار الشخصية الناجمة عن العنف بين الزوجين“ ولتقديم المساعدة اللازمة لضحايا العنف بين الزوجين.

404 -ولتحسين نظام الاستشارة تسعى الشرطة إلى إيجاد بيئة مؤاتية للضحايا الذين يطلبون المشورة؛ وعلى سبيل المثال تعيين ضابطات شرطة وبذلك تقلل من العبء على الضحايا كما تمنع الأضرار الثانوية. وفضلاً عن هذا فبالإضافة إلى اعتقال الجناة على أساس إرادة الضحايا، تتخذ الشرطة تدابير لمنع حدوث أضرار من العنف بين الزوجين بطرق، منها على سبيل المثال إعطاء توجيهات وإنذارات للجناة. وبالنسبة للضحايا، بغض النظر عما إذا كان الجناة اعتقلوا أو لم يعتقلوا ورهناً بكل حالة على حدة تقدم الإرشادات والاقتراحات اللازمة لمنع الضرر الناجم عن العنف بين الزوجين.

7-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

405 -تعد أجهزة حقوق الإنسان بوزارة العدل وتوزع كتيبات لتوعية الناس بموضوع الاعتداءات بما فيها العنف بين الزوجين. كذلك تدير الأجهزة أنشطة دعم مختلفة في أنحاء متباينة من البلد رغبة في حماية حقوق المرأة، وهذا ليس فقط خلال أسبوع حقوق الإنسان بل وعلى مدار السنة بأكملها تحت شعار ”حماية حقوق المرأة“.

406 -وفي الوقت نفسه تسعى الأجهزة إلى مساعدة الضحايا عن طريق تقديم المشورة بشأن كل جانب من جوانب حقوق المرأة، من مكاتب استشاراتها وعن طريق الخط الساخن لحقوق المرأة، وهو خط ساخن للاستشارات يتخصص في حقوق المرأة.

407 -وإضافة إلى هذا، فمع تنقيح قانون منع العنف بين الزوجين تبذل الجهود لتوفير الحماية والإغاثة للضحايا عن طريق زيادة تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية.

8-الخدمات المتعلقة بالتدابير التي يتخذها مركز الدعم القانوني الياباني من أجل الضحايا

408 -انظر الفرع عن المادة 2-2 باء

9-معالجة أوضاع إقامة المرأة الأجنبية التي يعرف أنها ضحية للعنف العائلي

409 -عندما يقدم طلب لتمديد فترة الإقامة أو تغيير وضع الإقامة من امرأة أجنبية تعيش منفصلة عن زوجها أو مطلقة منه بسبب العنف العائلي، مع مراعاة المدى الفعلي للضرر الذي تعاني منه أو الحالة التي فيها المرأة الضحية (مثل اضطرارها لتربية الطفل أو إرادتها في البقاء متزوجة مع زوجها المعتدي عليها ووضع إجراءات تحكيم بين المطلقين)، تراعي وزارة العدل الجوانب الإنسانية في القضية مراعاةً تامة وتتخذ الحكم المناسب. وفي تناول قضايا من هذا النوع تبذل الجهود للمراعاة الدقيقة لسلامة وخصوصيات الضحية عن طريق وسائل من بينها التأكد من أن زوجها، الجاني، لا يسمح له بالاقتراب منها.

باء-منع إساءة معاملة الطفل

1-تنقيح قانون منع الاعتداء على الطفل

410 -صدر في نيسان/أبريل 2004 القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون منع الاعتداء على الطفل بغية تحسين التدابير الناجعة والشاملة المتعلقة بالاعتداء على الطفل: من منع حدوث الاعتداء إلى التحديد المبكر والاستجابة السريعة والحماية والدعم. وبدأ سريان القانون المنقح في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وأهم نصوصه هي: ’1‘ إعادة النظر في تعريف مصطلح الاعتداء على الطفل؛ ’2‘ تنقيح مسؤولية الحكومة والحكومات المحلية؛ ’3‘ التوسع في شرط الإخطار المتعلق بالاعتداء على الطفل؛ ’4‘ طلب المساعدة الموجه إلى مفوض الشرطة؛ ’5‘ تطوير نظام زيارات ومراسلات مع الوالد المعتدي؛ ’6‘ دعم ضحايا الاعتداء على الطفل الذين تخلفوا في عملهم المدرسي بحيث يمكنهم تعويض ما فات ومواصلة التعليم الأعلى والحصول على عمل.

411 -وقد بلغ مجموع عدد قضايا الاعتداء على الطفل التي عالجتها مراكز إرشاد الطفل (182 مركزاً في أنحاء اليابان) في السنة المالية 2004 في جملته 408 33 حالات منها 048 1 حالة أي 3.1 في المائة حالات اعتداء جنسي. وبذلت الحكومة جهوداً لتعزيز التدابير المختلفة ومنها تعزيز المهام الاستشارية لمراكز إرشاد الطفل وإقامة شبكات في المجتمعات المحلية بحيث تستطيع مراكز إرشاد الطفل، بالتعاون الوثيق مع منظمات الرعاية الصحية والرعاية الطبية والشرطة والتعليم ذات الصلة، التعامل مع الاعتداء على الطفل بطرق ملائمة.

2-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

412 -تجري أجهزة حقوق الإنسان ووزارة العدل أنشطة تعزيز متنوعة في مختلف أنحاء البلد، لا خلال أسبوع حقوق الإنسان فحسب بل وعلى مدار العام تحت شعار ”حماية حقوق الطفل“، وذلك بالإضافة إلى إعداد كتيبات لتوعية الناس بموضوع الاعتداء وإزعاج مكاتب الشؤون القانونية ومكاتب الشؤون القانونية بالدوائر في طول اليابان وعرضها وكذلك بالمحافظات والمدن التي تعينها الحكومة.

413 -وتسعى الأجهزة إلى مساعدة الضحايا عن طريق تقديم المشورة بشأن كل جانب من جوانب حقوق الطفل، في مكاتب استشاراتها ومن خلال الخط الساخن لحقوق الطفل، وهو خط ساخن للاستشارات يتخصص في حقوق الطفل.

414 -وفي الوقت نفسه، عندما يصل نداء يدعي انتهاكا لحقوق الطفل، يجرى تحقيق في الحال، وتتخذ تدابير مختلفة لتقديم التعويض للطفل المعتدى عليه. وإضافة إلى هذا تبذل الجهود لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، عن طريق تثقيف الأشخاص المعنيين بشأن أهمية احترام حقوق الإنسان. وتقوم الأجهزة بتعزيز التعاون مع شبكات المجتمع المحلي المعنية بمنع الاعتداء على الطفل بغية توفير مساعدات أكثر فعالية للضحايا.

415 -ثم إنه لما كان تشرين الثاني/نوفمبر قد سمي شهر منع الاعتداء على الطفل منذ السنة المالية 2004 فإن الأجهزة تسعى إلى بذل مزيد من الجهود لمنع الاعتداء على الطفل، عن طريق عقد مؤتمر وطني للمتطوعين لحماية حقوق الطفل في تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

3-حماية الأطفال المعتدى عليهم

416 -تعتبر الشرطة الاعتداء على الطفل هدفاً هاماً لتدابيرها المتخذة لحماية الشباب، ولذا فهي تعزز جهودها لمنع حدوثه. وعلى وجه التحديد ففي نيسان/أبريل 2004 اتخذت الشرطة تدابير على أساس تنقيح فانون منع الاعتداء على الطفل ملائمة للتعامل مع الاعتداء على الطفل: ’1‘ التحديد المبكر والإبلاغ السريع والدقيق عن حالات الاعتداء على الطفل؛ ’2‘ الاستجابة المناسبة لطلبات المساعدة المقدمة من المشرفين على مراكز إرشاد الطفل إلى مفوض الشرطة؛ ’3‘ الملاحقة السليمة وتقديم المساعدة للأطفال؛ ’4‘ تحسين وتعزيز نظام الحماية وتعزيز التعاون مع مراكز إرشاد الطفل وغيرها من المنظمات المعنية؛ ’5‘ الإرشاد الدقيق والتثقيف للموظفين.

417 -وفضلاً عن هذا، فلحماية الأطفال الذين لا يجدون من يرعاهم أو الأطفال الذين ليس لهم أولياء مناسبين يحلون محل آبائهم تسعى الشرطة إلى المشاركة في المجلس الإقليمي المعني بالتدابير التي تتخذ لصالح الأطفال المحتاجين للرعاية الوقائية والذي يمكن أن تنشئه أي حكومة محلية.

418 -وقد وضعت الخطة الأساسية لضحايا الجريمة على أساس القانون الأساسي لضحايا الجريمة وبدأ سريانها في نيسان/أبريل 2005. ووفقاً للخطة تسعى الشرطة إلى تحسين تعاونها مع المنظمات المعنية المشتركة في حماية ضحايا الاعتداء على الطفل. كذلك تقدم الشرطة الإرشادات والتدريب لموظفي الشرطة كي يتسنى لهم تعزيز المهارات اللازمة لتحديد الاعتداء على الطفل وزيادة المعارف المتعلقة بالخصائص المتصلة بالاعتداء على الطفل.

4-الإعلان عن الاستجابة السريعة من المسؤولين عن التعليم للاعتداءات على الطفل

419 -ظلت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا تعلن مراراً في الماضي من خلال المحافظات عن التزام المعنيين بالتعليم المدرسي بمن فيهم ممرضات المدارس والمشتغلين بالتعليم الاجتماعي بأن يبلغوا مراكز إرشاد الطفل عن الاعتداء على الطفل. وبالإضافة إلى هذا تبذل الجهود لنشر النصوص الأساسية من القانون المتعلق بالتعديل الجزئي لقانون منع الاعتداء على الطفل الصادر في نيسان/أبريل 2004.

420 -وعلاوة على هذا تجرى منذ السنة المالية 2005 بحوث استقصائية لتحسين الجهود التي تبذل في كل مدرسة ومجلس تعليم لمنع الاعتداء على الطفل عن طريق جمع وتحليل الجهود المحسنة التي تبذل في اليابان وفي الخارج. وجمعت الحكومة نتائج البحوث في تقرير.

جيم-التمييز ضد حقوق الفتيات وانتهاكات حقوق الإنسان

1-التدابير التي تتخذها أجهزة حقوق الإنسان

421 -أثيرت قضية حقوق الطفل في الخطة الأساسية للتثقيف والتشجيع بشأن حقوق الإنسان باعتبارها إحدى قضايا حقوق الإنسان. وإذ تهدف أجهزة حقوق الإنسان ووزارة العدل إلى إقامة مجتمع تراعى فيه حقوق جميع الأطفال بمن فيهم البنات احتراماً كبيراً ويسنطاع فيه التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، فهي تنفذ أنشطة تعزيز مختلفة في شتى أنحاء البلد، لا خلال أسبوع حقوق الإنسان فحسب بل وعلى مدار العام تحت شعار ”حماية حقوق الطفل“.

422 -وعلاوة على هذا تقدم أجهزة حقوق الإنسان المشورة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التمييز ضد البنات، في مكاتبها الاستشارية وعن طريق الخط الساخن لحقوق الطفل، وهو خط هاتفي خاص بخدمات الاستشارات.

423 -وفي نيسان/أبريل 2004، وبغرض تنفيذ أنشطة إغاثة سريعة بشكل مرن ودقيق، تنفذ وزارة العدل تنقيحاً شاملاً للأوامر الرسمية بالتحقيق والبت في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد التحقيقات المطلوبة، ورهناً بالحالة، تبذل الأجهزة بالإضافة إلى صياغة التدابير المختلفة لتقديم التعويض للفتيات المعتدى عليهن جهوداً لمنع تكرار الاعتداءات ضد حقوق الفتيات وذلك عن طريق تثقيف الأشخاص المعنيين بأهمية احترام حقوق الإنسان. وإضافة إلى هذا ورهنا بالحالة، تحال الفتاة المعتدى عليها وأبواها والأشخاص الآخرون إلى الأجهزة الإدارية المختصة أو تقدم لهم المشورة القانونية.