الدورة التاسعة والثلاثون

2 3 تموز/يوليه - 10 آب/أغسطس 2007

التعليقات الختامية للجنة المعنية با لقضاء على التمييز ضد المرأة: الأردن

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الأردن (CEDAW/C/JOR/3-4) في جلستيها 805 و 806، المعقودتين في 2 آب/أغسطس 2007 (انظ ـ رEDAW/C/SR.805 (A) و 806 (A)) . وترد قائمة اللجنة المتعلقة بالقضايا والمسائل في CEDAW/C/JOR/Q/4، كما ترد ردود حكومة الأردن في CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، الذي ن ُ ظ ِّ م بصورة جيدة وأعد عموما بما يتمشى مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشأن إعداد التقارير، رغم أنه لم يتضمن إشارة إلى الت وصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

3 - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإ يفادها وفد على مستوى عال برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء و لشمول الوفد الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية للمرأة، وهي الجهاز الو طني الذي يضطلع بالنهوض بالمرأة.

4 - وتقدم اللجنة تهنئتها إلى الدولة الطرف على بيانها الاستهلالي، وردودها الخطية على قائمة القضايا والمسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وعلى الحوار الصريح والبناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، الذي وفر نظرة ثاقبة أخرى في الحالة الحقيقية التي تعيشها المرأة في الأردن . وتشيد اللجنة بوجه خاص بالدولة الطرف لما أبدته من عزيمة على وضع عدد من المقترحات واستهلال تنفيذها بغية تعديل القوانين وإرساء التدابير الرام ية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة.

الجوانب الإيجابية

5 - تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وهو ما يمنحها قوة ا لقانون في الأردن.

6 - وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على تخصيص نسبة 20 في المائة كحصة للمرأة في المجالس البلدية، مما أفضى إلى انتخاب 240 امرأة في المجالس البلدية، وتعيي ن أول امرأة في منصب رئيس محكمة.

7 - كما تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنجاز المناصفة بين عدد البنات والب نين في التعليم الأولي والثانوي.

مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

8 - في الوقت الذي تشير فيه اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بأن تنفذ على نحو منهجي ومستمر جميع أحكام الاتفاقية، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه التعليقات الختامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها اهتماما على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم تقريرها الدوري القادم . وبناء عليه، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز على تلك المجالات لدى تنفيذها الأنشطة ، وأن تقدم تقريرا عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري القادم . كما تهيب بالدولة الطرف أن تعرض هذه التعليقات الختامية على جميع الوزارات المختصة و على البرلمان بغية كفالة تنفيذها تنفيذا تاما.

9 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيذ التوصيات فيما يختص ببعض الشواغل المثارة في التعليقات الختامية السابقة المقدمة من اللجنة، والمعتمدة عام 2000 (A/55/38، الجزء الأول، الفقرات 139-193) . وترى اللجنة، بوجه خاص، أن توصياتها الواردة في فقراتها 169 (تشجيع إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المادة 6 من الدستور)، و 171 (إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمة لكي تتمشى بالكامل مع الاتفاقية)، و 175 (إعادة النظر في القانون والسياسات المتصلة بتعدد الزوجات بغية القضاء على تلك الممارسة)، و 181 (الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بإجهاض ضحايا الاغتصاب وجماع المحارم)، و 185 (استعراض التشريعات والسياسات في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من ا لاتفاقية) لم تعالج على نحو كاف.

10 - وتكرر اللجنة تأكيد تلك الشواغل والتوصيات وتحث اللجنة الطرف ع لى الشروع دون إبطاء في تنفيذها.

11 - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطرف سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 9، والفقرة 4 من المادة 15، والفقرات 1 (ج) و (د) (ط) من المادة 16 . ومن المثير للقلق بشكل خاص أن الدولة الطرف غير راغبة في سحب تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15، رغم تأكيدها أن هذا التحفظ أصبح لا لزوم له في ضوء التعديل المدخل على قانون جوازات السفر الذي يلغي استلزام موافقة الرجل على إصدار جواز سفر للمرأة الأردنية . ويساور اللجنة القلق إزاء تأكيد الدولة الطرف أن ليس في وسعها، لأسباب سياسية، تعديل قانون الجنسية الساري لديها بما يسمح للمرأة الأردنية منح جنسيتها لأولادها من الزوج الأجنبي، وعدم استطاعتها، لأسباب دينية، تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية لمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

12 - و تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسحب بسرعة تحفظاتها على الفقرة 4 من المادة 15، التي تقر بأنه أصبح لا داعي لها في ضوء الإصلاح القانوني . وتحث الدولة الطرف أيضا على الإقرار بالتأثير السلبي الذي يحدثه قانون الجنسية الساري لديها في النساء الأردنيات المتزوجات من أجانب وفي أطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لذلك، بتنقيح قانون الجنسية الساري لديها وإلغاء تحفظها على الفقرة 2 من المادة 9 . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تنقيح قانون الأحوال الشخصية الساري لديها، في ضوء الفقه المقارن الذي تم من خلاله إدخال المزيد من التفسيرات العصرية للشريعة الإسلامية في الإصلاحات التشريعية، وذلك لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وإلى سحب تحفظاتها على الفقرات 1 (ج) و (د) و (ط) من المادة 16.

13 - وإذ تقدر اللجنة نشر الاتفاقية في الآونة الأخيرة ب الجريدة الرسمية، مما يُعطيها قوة القانون، يساورها القلق إزاء عدم تفعيل الاتفاقية تفعيلا كاملا في الأردن، حيث لم تعتمد بعد التشريعات التمكينية . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء عدم نص التشريعات الوطنية على عقوبات ضد الإجراءات التمييزية ال مستندة إ لى الجنس، أو على سبل انتصاف ضد انتهاكا ت الحق في المساواة وعدم التمييز . ويساور اللجنة القلق كذلك ل أ ن أحكام الاتفاقية، بما فيها التوصيات العامة للجنة، غير معروفة على ن طاق واسع في البلد، ولم تُستخدم حتى الآن في رفع قضايا ت تعلق بالتمييز ضد المرأة أمام المحاك م.

14 - وتشجع اللج ن ة الدولة الطرف على سن قانون شامل للمساواة بين الجنسين يشمل كلا من القطاعين العام والخاص، و يغطي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأي مجالات أخرى، ويتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية؛ وأحكاما بشأن تساوي المرأة مع الرجل في الحقوق، وفقا للمادة 2 (أ) من الاتفاقية؛ وعقوبات وسبل انتصاف ضد الإجراءات التمييزية القائمة على الجنس . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة أن تُص بح الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من ت در ي س القانون . وتحث الدولة الطرف بهذا الخصوص على وضع برامج لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين وتدريب هم على أ حكام الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بمعنى التمييز المباشر وغير المباشر ونطاقهما، والمساواة الصورية والجوهرية، من أجل ترسيخ ثقافة قانونية في البلد تدعم مساواة المرأة وعدم التمييز ضدها . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز وعي المرأة بحقوقها من خلال برامج متواصلة لتعليم مبادئ القانون وتوفير المساعدة القانونية . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على جميع الجهات المعنية، بما فيها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والنظام القضائي و ا لأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور.

15 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد مواصل ة تعزيز أجهزتها الوطنية للنهوض بالمرأة، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة هذه الأجهزة على تنسيق ال ترويج ل سياسات متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتنفيذها ، واستخدام استراتيجية تعميم ا لمنظور الجنساني، وزيادة ميزاني ة الأجهزة الوطنية وإعطائها سلطة تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، إلا أنه يساورها القلق لعدم تلقيها صورة واضحة عن الإطار القانوني ل تلك الأجهزة، وعن حالة إعادة هيكلتها وتعزيز سلطتها، لا سيما في مجالي اتخاذ القرارات والإنفاذ .

16 - و ت هيب اللجنة ب الدولة الطرف الإسراع ب إكمال عملية تعزيز وهيكلة أجهزتها الوطنية، بحيث تتمكن من أداء مهامها بالكامل، وتقديم صورة واضحة وتفصيلية عن الأجهزة الوطنية في تقريرها التالي، بما في ذلك اختصاصات تلك الأجهزة ومهامها وسلطاتها ومواردها.

17 - وإذ تقدر اللجنة ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استعراض واقتراح تعديلات للقوانين التمييزية، يساورها القلق إزاء التأخير في عملية الإصلاح القانوني، وتلاحظ أن كثيرا من التعديلات لا تزال قيد الصياغة، وأن عدة مشاريع قوانين صيغت ولم تُعتمد، وأن البرلمان رفض بعض التعديلات المقترحة . ويساور اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء إعلان الدولة الطرف أن الإصلاح لا يمكن القيام به إلا تدريجيا ووفق نهج غير منتظم، وذلك لأسباب سياسية.

18 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تُولي أولوية عليا لعملية الإصلاح القانوني فيها وأن تعدل أو تُلغي دون تأخير، وضمن إطار زمني واضح، التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التمييزية في قانون ا لأحوال الشخصية وقانون العق و بات وقانون الجنسية السارية لديها . وتحقيقا لهذا الغرض تهيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها الهادفة إلى توعية البرلمان والرأي العام بأهمية تعجيل الإصلاح القانوني، الذي يجب الاضطلاع به دون تأخير وفقا للمادة 2 من الاتفاقية . وكذلك تشجع الدولة الطرف على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لزيادة دعم الإصلاح القانوني، بما في ذلك من خلال المبادرة بتوعية ا لبرلمان، وإقامة الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيين وزعماء المجتمع المحلي، والمحامين والقضاة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية النسائية.

19 - وتلاحظ اللجنة أن وزارة التربية تقوم بتنقيح الكتب المدرسية تدريجيا للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية وإدماج مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة فيها ، وأن وزارة الشؤون الدينية بصدد وضع دليل للدعاة والأئمة يؤكد على حقوق المرأة في الإسلام، إلا أنه لا يزال يساورها قلق عميق إزاء استمرار المواقف القائمة على سلطة الرجل والقوالب النمطية المتجذرة بخصوص أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل داخل الأسرة وفي المجتمع في الأردن ، على نحو ما أعربت عنه اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/55/38الجزء الأول، الفقرة 165) . وتشكل هذه القوالب النمطية عائقا كبيرا أمام تنفيذ المعاهدة وهي سبب من الأسباب الأساسية لضعف مكانة المرأة في عدد من المجالات، منها سوق العمل، والحياة السياسية والعامة، ومن الأسباب الجذرية كذلك للعنف ضد المرأة .

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على النظر إلى الثقافة كجانب ديناميكي من جوانب النسيج الاجتماعي والحياة الاجتماعية للبلد، وبالتالي فهي خاضعة للتغير . وتهيب بالدولة الطرف تنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع للمرأة والرجل، سعيا لتهيئة بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير القوانين والعادات والممارسات التمييزية، وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوق الإنسان الخاصة بها . وينبغي أن تشمل هذه التدابير التوعية ووضع برامج في القطاع التعليمي الرسمي وغير الرسمي موجهة نحو النساء والرجال والفتيان والفتيات وزعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين، ولا سيما أعضاء البرلمان، بُغية القضاء على القوالب النمطية المرتبطة بالأدوار التقليدية للجنسين في الأسرة وفي المجتمع، وفقا للمادتين 2( و) و 5 (أ) من الاتفاقية . وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب أثر جهودها الرامية إلى تشجيع التغيير وما حققته هذه الجهود من نتائج بخصوص التوقعات النمطية لدور المرأة في الأسرة وفي المجتمع .

21 - وإذ تلاحظ اللجنة أن مجلس الوزراء بصدد استعراض مشروع قانون بشأن الحماية من العنف، وأن المشروع سيُقدم إلى البرلمان عما قريب، لا يزال يساورها القلق إزاء تفشي العنف ضد المرأة وعدم وجود قانون محدد لحماي تها ، وعدم محاكمة ومعاقبة مرتكبي العف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي . و يساور اللجنة القلق ل أن المواقف الاجتماعية، ولا سيما مواقف مسؤولي إنفاذ القانون والنظام القضائي، قد تثبط النساء عن الإبلاغ عن حالات العنف المرتكب ضدهن .

22 - و تحث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة 19، على إعطاء أولوية عليا لاتخاذ تدابير شاملة ترمي إلى التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مع الاعتراف بأن العنف ضد المرأة نوع من أنواع التمييز ضدها وأنه يشكل بالتالي انتهاكا لحقوق الإنسان للمرأة بموجب الاتفاقية . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف سن تشريعات في أقرب وقت ممكن بشأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك مشروع القانون المتعلق بالحماية من العنف المنزلي، بما يكفل تجريم العنف ضد المرأة، وكفالة إتاحة سبل الانتصاف والحماية فورا للنساء والفتيات من ضحايا العنف، وكفالة تقديم المرتكبين للمحاكمة ومعاقبتهم . وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف تدابير تثقيف وتوعية تستهدف موظفي إنفاذ القانون ، والنظام القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية، والأخصائيين الاجتماعيين، وزعماء المجتمع المدني، وعامة الجمهور، لكفالة فهمهم أن جميع أشكال العنف ضد المرأة غير مقبولة . كما تدعو الدولة الطرف إلى الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الواردة في الد را سة المتعمقة التي أعدها الأمين العام بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/61/122، و Add.1 وAdd.1/Corr.1).

23 - وإذ تلاحظ اللجنة أن المادة 340 من قانون العقوبات نُقحت بحيث لم تعد تُعفي من العقاب مرتكبي الجرائم التي تُقترف باسم الشرف، أو ما يُسمى جرائم ” الشرف “ ، يساورها القلق لكون مرتكبي تلك الجرائم تُفرض عليهم أحكام مخففة بموجب المادة 340 المعدلة (التي تخفض العقوبات ضد الجرائم التي تُعتبر جرائم ” شرف “ )، والمادة 98 (التي تخفض العقوبات ضد الجرائم المرتكبة تحت سَورة الغضب)، والمادة 99 (التي تخفض عقوبة الجاني إلى النصف إذا عفت عنه أسرة الضحية)، وأن جرائم ” الشرف “ لا تزال تعامَل معاملة مختلفة عن معاملة الجرائم العنيفة الأخرى من حيث التحقيق والمحاكمة، فضلا عن جهود الوقا ية . و كذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن المغتصبين قد يُعفون من العقوبة إذا تزوجوا ضحايا هم . ويساور اللجنة القلق كذلك لكون فحوص البكارة، التي تسبب إدامة القوالب النمطية، قد تُجرى دون موافقة تامة وحرة من النساء، وأن نتائج هذه الفحوص قد تُستخدم ضدهن .

24 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف تعديل الأحكام المنطبقة من قانون العقوبات دونما تأخير، لك فالة عدم استفادة مرتكبي جرائم ” الشرف “ من تخفيض العقوبات بموجب المادة 340؛ وألا يستفيد مرتكبو جرائم ” الشرف “ مع سبق الإصرار من تخفيض العقوبة بموجب المادة 98؛ وألا تنطبق المادة 99 على جرائم ” الشرف “ أو غيرها من الحالات التي تَمُتُّ فيها الضحية بصلة القرابة للمرتكب . وتهيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف كفالة معاملة جرائم ” الشرف “ بنفس الجدية التي تُعامل بها الجرائم العنيفة الأخرى فيما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة، وكفالة بذل جهود وقاية فعالة . وتهيب كذلك بالدولة الطرف ضمان عدم إفلات المغتصب من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته . وتوصي بأن تقضي الدولة الطرف على استخدام فحوص البكارة، أو تكفل ألا تُجرى ت ل ك الفحوص إلا بناء على موافقة تامة وحرة من ا لمرأة المعنية، وألا تُستخدم النتائج ضدها .

25 - وإذ تقدر اللجنة إنشاء دار الوفاق الأُسري كملجأ للهاربات من سوء المعاملة، وإذ تلاحظ إعداد مشروع قانون يمنح المنظمات غير الحكومية تصاريح لإنشاء وتشغيل ملاجئ، يساورها القلق إزاء نقص الملاجئ وغيرها من الخدمات المخصصة لضحايا العنف ضد المرأة . ويساور اللجنة أيضا القلق لكون دار الوفاق الأُسري قد تُ شجع المصالحة و تُ فضلها على حماية النساء وسلامتهن . وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسة وضع النساء من ضحايا سوء المعاملة والمعرضات للخطر تحت الحجز بغرض الحماية، وحرمانهن من حريتهن، على الرغم من توصيتها السابقة (A/55/38 الجزء الأول ، الفقرة 179) . وعلى الرغم من إنشاء دار الوفاق الأُسري .

26 - وتوصي اللجنة بإنشاء عدد كاف من الملاجئ ومراكز الأزمات التي يسهل الوصول إليها للإناث من ضحايا العنف في كل من المناطق الحضرية والريفية . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، في حال موافقة امرأة من الضحايا على مصالحة الجانـي، تقديم النصح للجانـي ورصد الحالة للحيلولة دون استمرار سوء المعامل ة . وتهيب اللجنة بالدولة الطرف الاستعاضة عن ممارسة الحجز بغرض الحماية بتدابير أخرى تكفل حماية المرأة دون التفريط في حريتها، وأن تنقل وفقا لذلك جميع النساء قيد الحجز بغرض الحماية حاليا إلى دار الوفاق الأُسري أو إلى غيره من الملاجئ الآمنة.

27 - وإذ تقدر اللجنة انتخاب 240 امرأة في مجالس البلدية في الآونة الأخيرة، عقب تخصيص حصة 20 في المائة من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، وإذ تلاحظ تخصيص حصة 6 مقاعد للمرأة من أصل 110 مقاعد في مجلس النواب، وتعيين 7 نساء في مجلس الشيوخ، يساوره ا القلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية وفي مناصب صنع القرار.

28 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير متواصلة، تشمل تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصيتين العامتين 23 و 25 للجنة، وعلى تحديد أهداف عملية ووضع أطر زمنية لتسريع الزيادة في تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة والتي يُعَين أعضاؤها، وذلك في جميع مجالات الحياة العامة ومستوياتها . وتحث اللجنة الدولة الطرف بهذا الصدد على النظر في تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، من أجل تخصيص حصة أكبر بكثير للمرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة . وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضا إلى تشجيع الأحزاب السياسية على استخدام حصص أو أهداف رقمية لتسريع تمثيل المرأة على نحو متكافئ . وتوصي بأن تُنفذ الدولة الطرف برامج تدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصالح الزعيمات في الحاضر والمستقب ل . وتهيب بالدولة الطرف الاضطلاع بالتوعية، بما يشمل جميع أعضاء البرلمان، بشأن أهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل .

29 - وإذ ترحب اللجنة بتحقيق التكافؤ بين البنات والبنين في التعليم الابتدائي والثانوي، يساورها القلق إزاء انخفاض عدد النساء بين أساتذة الجامعة . ويساورها القلق أيضا إزاء ضيق نطاق تعليم حقوق الإنسان على جميع المستويات، وقلة الاهتمام بحقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة وبتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار هذا التعليم.

30 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها من أجل رفع عدد النساء في سلك التدريس في الجامعات في جميع المجالات، بما في ذلك من خلال استخدام تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة . وتدعو الدولة الطرف أيضا إلى تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية في جميع المستويات التعليمية وإلى كفالة إعطاء هذا التثقيف أولوية للنهوض بالمساواة بين الجنسين و ب حقوق الإنسان المكفولة للمرأة .

31 - ويساور اللجنة القلق لكون قانون العمل لا يحظر التمييز ضد المرأة أو التحرش الجنسي، ولكون العاملات غير مخولات نفس الاستحقاقات بموجب نفس الشروط مثل العاملين الذكور . واللجنة قلقة أيضا إزاء تأكيد الدولة الطرف أنها غير قادرة على تنظيم سلوك أرباب العمل بالقطاع الخا ص . واللجنة قلقة كذلك إزاء محدودية توافر مرافق الرعاية النهارية، مما يحد أكثر من قدرتهن على الالتحاق بقوة العمل .

32 - وت وصي اللجنة بأن تعدل الدولة الطرف قانون العمل فيها لحظر التمييز ضد المرأة وكذلك التحرش الجنسي في العمل في القطاعين العام والخاص كليهما وليشمل آليات للانتصاف في حالات شكاوى من التمييز والتحرش الجنسي . وهي ت هيب ب الدولة الطرف كفالة عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالاستحقاقات المرتبطة بالعمل وتلقي العاملات جميعهن للاستحقاقات نفسها بموجب نفس الشروط مثل العاملين الذكور . و توصي أيضا بأن ترصد الدولة الطرف تقيد أرباب العمل بقانون العمل الجديد في كلا القطاعين لكفالة الامتثال لمثل هذه الأحكام . وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد المرأة في القطاع الخاص، وفقا للمادة 2 (هـ) من الاتفاقية . وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى إقامة مراكز رعاية نهارية ملائمة وكافية لتيسير انضمام المرأة إلى قوة العمل .

33 - وفي حين أن اللجنة تحيط علما ب ت عديلات قانون العمل التي تجري صياغتها من أجل كفالة شموله لعمال القطاع غير النظامي، فإنها يساورها القلق لكون قانون العمل لا يشمل حاليا عمال القطاع غير النظامي، ولا سيما خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، وهم في غالبيتهم من الإناث . ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم رصد الامتثال للأنظمة الحالية المتصلة بتشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، ولعدم إنفاذ هذه الأنظمة على نحو كاف .

34 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تسريع الجهود الرامية إلى إصلاح القانون لكفالة أن يكون تشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، مشمولا بقانون العمل . وتحث الدولة الطرف أيضا على رصد الأنظمة المتصلة بتشغيل خدم المنازل، بمن فيهم المهاجرون، وتنفيذها تنفيذا فعالا بما يخدم مصالحهم.

35 - ويساور اللجنة القلق ل أنه رغم إدخال تعديل على قانون الأحوال الشخصية يرفع السن الأدنى للزواج للفتيان والفتيات على السواء إلى 18 سنة، فإنه يمكن عقد الزواج على فتاة فوق سن 15 إذا رأى قاض أن هذا الزواج في مصلحتها . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وجود نسبة مئوية عالية جدا (ما يقارب 15 في المائة) من جميع الزيجات تخص فتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة بما لذلك من أثر سلبي على صحتهن و تعليمهن وعملهن .

36 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الحكم الوارد في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج شخص يقل عمره عن 18 سنة وعلى إنفاذ عمر 18 سنة كعمر أدنى للزواج لكل من النساء والرجال، تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة واتفاقية حقوق الطفل.

37 - وفي حين أن اللجنة تحيط علما بتركيز الدولة الطرف على العمل في شراكة مع المنظمات غير الحكومية، فإنها قلقة بشأن احتمال أن ت عرقل الأنظمة المعتمدة حديثا المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية ، الذي يجري النظر فيه ، عمليات و أنشطة المنظمات غير الحكومية، ولا سيما المنظمات غير الحكومة النسائية التي كان عملها مفيدا للمرأة الأردنية .

38 - وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف عدم تقييد منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياتها وكذا تمكينها من العمل بشكل مستقل عن الحكومة . وتحث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خاص، على توفير بيئة مواتية لتأسيس المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وإشراكها بشكل نشيط في النهوض بتنفيذ الاتفاقية.

39 - ويساور اللجنة القلق لكون التقرير لا يقدم بيانات إحصائية كافية عن وضع المرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، ولا بيانات م صنف ة حسب عوامل أخرى من قبيل السن أو المناطق ال ريفية و ال حضرية . واللجنة قلقة أيضا إزاء انعدام المعلومات ع ن أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في مجالات مختلفة من الاتفاقية.

40 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تُضمِّن تقريرها المقبل بيانات إحصائية وتحليلا بشأن وضع المرأة مصنفة حسب الجنس والسن والمناطق ال ريفية و ال حضرية، تبين أثر التدابير المتخذة والنتائج المحققة في التحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأة.

41 - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

42 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل والتشاور مع منظمات المجتمع المدني خلال ذلك . وهي تشجع الدولة الطرف على إشراك البرلمان في مناقشة ا لتقرير قبل تقديمه إلى ال لجنة.

43 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة إفادة كاملة، في تنفيذها للالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.

44 - وتشدد اللجنة أيضا على أنه لا مناص من التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . وتدعو اللجنة إلى دمج المنظور الجنساني والإبراز الصريح لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتطلب إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.‏

45 - وتلاحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدولية الرئيسية السبعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المكفولة لها في جميع نواحي الحياة . ولذلك، تشجع اللجنة حكومة الأردن على النظر في إمكانية التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

46 - وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأردن حتى يكون جميع الناس في الأردن، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والقضاة والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على بينة من الإجراءات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة ، وغيرها من الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الصدد . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت عم ل على نطاق واسع، ولا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على مواصلة نشر ا لاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ولنتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ’’المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين‘‘.

47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل المعرب عنها في هذه التعليقات الختامية وذلك في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية الذي يحل موعد تقديمه في تموز/يوليه 2009 .