الأمم المتحدة

CERD/C/HND/CO/6-8

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

14 January 2019

Arabic

Original: Spanish

‎ لجنة القضاء على التمييز العنصري ‏

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن لهندوراس ‬ *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن لهندوراس (CERD/C/HND/6-8) المقدمة في وثيقة واحدة، في جلستيها 2685 و2686 المعقودتين في 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. واعتمدت في جلستها 2700، المعقودة ﰲ ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨، هذه الملاحظات الختامية .

ألف- مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السادس إلى الثامن للدولة الطرف، المقدمة في وثيقة واحدة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والبناء مع وفد الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية المقدمة بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 16 كانون الثاني/يناير 2018.

٤- وترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة قيد الاستعراض، ولا سيما:

(أ) اعتماد قانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الإعلاميين وموظفي العدالة، في نيسان/أبريل 2015 ؛

(ب) إنشاء المجلس الوطني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في عام 2015؛

(ج) اعتماد السياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل النهوض الشامل بشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، 2016 -2022 ؛

(د) إنشاء وزارة حقوق الإنسان، التي بدأت العمل في كانون الثاني/يناير 2018.

٥- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف وجهت دعوة مفتوحة ودائمة للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان لزيارة البلد. وفي هذا الصدد، ترحب اللجنة باستقبال الدولة الطرف لعدد كبير من المكلفين بولايات الذين زاروا البلد. وترحب، على وجه الخصوص، بزيارة المقررة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وتشجع الدولة الطرف على ضمان تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقريرها، على النحو الواجب (A/HRC/33/42/Add.2).

جيم- دواعي القلق والتوصيات

تنفيذ الاتفاقية

٦- تلاحظ اللجنة أن للاتفاقية قوة القانون في الدولة الطرف وأن مكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية والتراث الثقافي يحتج بالاتفاقية في بعض الإجراءات القانونية، بحسب ما قاله الوفد، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات واقعية وأمثلة محددة عن تطبيق المحاكم لها (المادتان 1 و6).

٧- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة، مثل التدريب، لضمان إلمام القضاة والمدعين العامين والمحامين بأحكام الاتفاقية وتمكنهم من تطبيقها في الحالات ذات الصلة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج، في تقريرها الدوري المقبل، أمثلة محددة للحالات التي تطبق فيها المحاكم المحلية الاتفاقية.

جمع البيانات

٨- تحيط اللجنة علم اً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتجميع بيانات إحصائية، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديم معلومات شاملة عن الظروف المعيشية والوضع الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية، بمن فيهم الهندوراسيون المنحدرون من أصول أفريقية (المادة ٢ ( ١)).

٩- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تجميع إحصاءات موثوقة وحديثة وشاملة عن التركيبة الديمغرافية والحالة الاجتماعية - الاقتصادية للسكان، مصنفة حسب الأصل الإثني، ونوع الجنس، والسن، والإدارات، والمناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك أبعد المناطق. كما تحث الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى وضع مؤشرات لحقوق الإنسان ومؤشرات اجتماعية - اقتصادية تمكنها من التقييم وتنفيذ التعديلات اللازمة من حيث استدامة السياسات العامة ونطاقها وأثرها على الشرائح السكانية المعرضة للتمييز العنصري، ومن تقييم تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالجماعات التي يتشكل منها المجتمع.

التدابير التشريعية

١٠- تحيط اللجنة علم اً بالتعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي. لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن الأحكام القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري لا تشمل جميع عناصر المادتين ١ و٤ من ال اتفاقية (المادتان ١ و٤).

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها بحيث يشمل تعريف حظر التمييز العنصري جميع عناصر المادة ١ من الاتفاقية، وبالتصدي لأعمال التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مجالات القانون والحياة العامة. وتوصي أيض اً الدولة الطرف بضمان توافق تشريعاتها الجنائية توافق اً تام اً مع المادة 4 من الاتفاقية. وتحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين رقم ١٤ (١٩٩٣) بشأن الفقرة 1 م ن المادة ١ من الاتفاقية ورقم ٢٩ (٢٠٠٢) بشأن بالتمييز على أساس النسب.

المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان

١٢- تحيط اللجنة علم اً بالخطوات المتخذة من أجل تعزيز استقلالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وزيادة ميزانيته ا ، لكنها تشعر بالقلق إزاء جملة أمور بينها أن إجراءات اختيار وتعيين المفوض ما زالت غير واسعة وغير شفافة وغير تشاركية بما يكفي، ولأن الموارد المخصصة للمكتب لا تزال غير كافية لتنفيذ ولايته تنفيذ اً كامل اً (المادة ٢).

١٣- تحث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لضمان أن تمتثل المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان امتثال اً تام اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وتولي الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

بناء المؤسسات

١٤- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار بشأن الإجراءات المتخذة من أجل إعادة تنشيط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن تلك اللجنة لم تباشر أعمالها بعد. وتأسف اللجنة أيضا ً إزاء تحويل وزارة شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي إلى مديرية تابعة لوزارة التنمية والإدماج الاجتماعي، لأن ذلك يقيد نطاق عملها وسلطتها في اتخاذ القرارات.

١٥- إذ تضع في اعتبارها التوصيات السابقة ( CERD/C/HND/CO/1-5 ، الفقرتان 11 و12)، توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها من أجل إعادة تنشيط اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري والعنصرية، وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب، كمؤسسة تكافح التمييز العنصري، وضمان استقلالها التام واتساع نطاق تمثيلها لشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، وحصولها على موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لضمان اضطلاعها بمهامها على نحو تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إعادة تحويل مديرية شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي إلى وزارة، وكفالة تمثيلها لشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي تمثيل اً أوسع.

التمييز الهيكلي

١٦- يساور اللجنة القلق لأن شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في الدولة الطرف تتعرض لتمييز هيكلي مستمر، وهو ما يتجسد في فجوة عدم المساواة في ممارسة حقوق الإنسان بين هذه الفئة وبقية السكان. وتحيط اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمها الوفد بشأن نتائج تنفيذ برنامج حياة أفضل، لكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات الفقر والإقصاء الاجتماعي التي ما زالت تعاني منها شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصول أفريقية، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية والنائية (المواد ١ و٢ و٥).

١٧- توصي اللجنة، استناد اً إلى توصيتيْها العامتين رقم ٣٢(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخا صة الواردة في الاتفاقية ورقم 34 (2011) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة التنفيذ الفعال للسياسة العامة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري من أجل النهوض الشامل بشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، 2016-2022، بطرق منها مدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وإنشاء آليات فعالة للتنسيق بين مختلف السلطات المسؤولة عن تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي، وضمان المشاركة الكاملة لشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ب) كفالة التنفيذ الفعال للبرامج الاجتماعية الرامية إلى الحد من الفقر، مع مراعاة أوجه المساواة والاحتياجات المحددة لشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي من أجل تحقيق خفض ملحوظ في معدلات الفقر ومستويات عدم المساواة التي تؤثر عليها، مع مراعاة أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة أو إجراءات إيجابية لإنهاء التمييز العنصري الهيكلي الذي تتعرض له شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في الدولة الطرف.

التشاور المسبق

١٨- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد ومفادها أن نطاق عملية الحوار سيوسَّع للاستجابة للشواغل التي أعربت عنها بعض قطاعات المجتمع، قبل اعتماد مشروع القانون المتعلق بحق شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في المشاورة المسبقة، المعروض حالي اً على الكونغرس الوطني. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه، بالإضافة إلى الحاجة إلى عملية تشاور واسعة وتمثيلية بشأن مشروع القانون، ثمة شواغل بشأن أوجه القصور في مضمونه، مثل تعريف نطاقه، والآليات المتوخاة لتنفيذه، ومراحل عملية التشاور، ومفهوم الرضا. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن مشروع القانون لا يستند إلى عملية مشاركة وتشاور مناسبة مع شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. وتشعر اللجنة بقلق بالغ أيض اً لأن مشاريع الاستثمار في أقاليم شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي تُنفَّذ بطريقة لا تراعي تمام اً حق هؤلاء السكان في أن يُستشاروا للحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة (المادتان ٢ و٥).

١٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استشارة شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في وضع واعتماد إجراءات ملائمة ومنهجية تضمن حقهم في أن يُستشاروا بشأن أي تدابير تشريعية أو إدارية قد تؤثر على حقوقهم، بغية الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، كما تأخذ في الاعتبار التقاليد والخصائص الثقافية لكل شعب؛

(ب) إجراء استعراض دقيق لمشروع القانون المتعلق بالتشاور المسبق المعروض حالي اً على الكونغرس الوطني، قبل مناقشته واعتماده، في ضوء المعايير المعترف بها دوليا ً ، وضمان المشاركة الكاملة والنشطة لجميع شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) ضمان الاحترام الواجب لحق شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي التي ينبغي الرجوع إليها بغية الحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة فيما يتعلق بمشاريع التنمية الاقتصادية والطاقة والسياحة والهياكل الأساسية فضل اً عن المشاريع التي تنطوي على استغلال الموارد الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على أراضيها ومواردها؛ وينبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء هذه المشاورات على نحو منهجي وشفاف، مع التمثيل الواجب للسكان المتضررين؛

(د) ضمان الحق في التشاور المسبق وفق اً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، ١٩٨٩ (رقم ١٦٩)، وغير ذلك من المعايير المعترف بها دوليا ً ، وذلك دون الإخلال بالنظام الأساسي المقترح؛

(هـ) مراعاة توصيات المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الشعوب الأصلية والمتعلقة بالتشاور المسبق، على النحو الواجب . ‬

الأراضي والأقاليم والموارد الطبيعية

٢٠- تحيط اللجنة علم اً بالخطوات المتخذة من أجل منح سندات ملكية الأراضي إلى شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آليات فعالة لحماية حقوق هذه الشعوب في الأراضي والأقاليم والموارد. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء النزاعات الاجتماعية الخطيرة المتعلقة بحيازة واستخدام الأراضي والأقاليم، التي تنشأ بين شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي وأطراف ثالثة تشغل أو ترغب في استغلال الموارد الطبيعية لتلك الأقاليم (المادتان ٢ و٥).

٢١- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مناسبة وفعالة، بالتنسيق مع السلطات القضائية والزراعية وغيرها من المؤسسات المعنية، تتيح المطالبة بأراضي وأقاليم الأجداد واستعادتها، وضمان مدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ب) كفالة حماية حقوق الشعوب الأصلية في امتلاك وتنمية واستخدام وتطوير أراضيها وأقاليمها ومواردها والتحكم بها في جو من الأمن التام، بسبل منها وضع عملية مناسبة لتسوية الوضع القانوني للأقاليم، والاعتراف القانوني بها وتوفير الحماية القانونية لها، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛

(ج) تكثيف جهودها كي تضمن التنفيذ التام للأحكام الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية مجتمع غاريفونا بونتا بييدرا وقضية مجتمع غاريفونا تريونفو دي لا كروز .

تطوير المشاريع الاقتصادية

٢٢- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء أثر تطوير صناعات السياحة والطاقة والصناعات الاستخراجية والزراعية ومشاريع الهياكل الأساسية على أراضي وموارد شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، وكذلك على طرقها التقليدية للحياة والبقاء.

٢٣- بالنظر إلى أن حماية حقوق الإنسان والقضاء على التمييز العنصري يشكّلان مكون اً أساسياً من مكونات التنمية الاقتصادية المستدامة، وإدراك اً منها بالدور الذي تضطلع به كل من الدولة الطرف والقطاع الخاص في هذا الصدد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي: ‬ ‬

(أ) أن تكفل، في إطار عملية التشاور المسبق، قيام كيانات مستقلة ومحايدة بإجراء دراسات عن الآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية لمشاريع التنمية الاقتصادية والمشاريع التي تشمل استغلال الموارد الطبيعية على أراضي شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، وضمان مشاركة شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي على النحو الواجب من أجل حماية أساليب حياتها وأسباب معيشتها التقليدية؛

(ب) أن تحدد، بالتشاور مع شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، الأقاليم والموارد المتضررة، وتدابير التخفيف، والتعويضات عن الأضرار أو الخسائر المتكبدة، والمشاركة في المنافع المكتسبة من هذه الأنشطة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٢٤- تسلم اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف من أجل تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يوفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع معدلات العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قادة شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. وتلاحظ اللجنة أن سبعة أشخاص أدينوا باغتيال زعيم شعب لينكا الأصلي، بيرتا كاسيريس ، لكنها تشعر بالقلق إزاء استمرار العقبات التي تعيق وصول المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين تعرضوا لهجمات، إلى العدالة، فضل اً عن استمرار ارتفاع مستويات إفلات منتهكي حقوقهم من العقاب. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن التدابير المتخذة لتوفير الحماية لهم ليست فعالة بما فيه الكفاية، ويعزى ذلك جزئي اً إلى عدم تخصيص موارد كافية لتنفيذها (المواد ٢ و٥ و٦).

٢٥- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير فعالة وفي الوقت المناسب لمنع العنف المسلّط على المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم زعماء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، وحماية حياتهم وسلامتهم الشخصية؛

(ب) التأكد من إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة وفعالة في جميع التقارير المتعلقة بمحاولات القتل وأعمال العنف والتهديدات والتحرش والمضايقة والتشهير التي ارتكبت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم قادة شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، بحيث يمكن مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب؛

(ج) ضمان التنفيذ الفعال لقانون حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الإعلاميين وموظفي العدالة، والتشغيل الفعال لآلية الحماية ومكتب المدعي الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأخصائيي التواصل الاجتماعي وموظفي العدالة، من خلال جملة أمور بينها تخصيص الموارد الكافية واتخاذ تدابير لاستعراض استراتيجيات الحماية الحالية وتحسينها، مع مراعاة الاحتياجات والاختلافات الثقافية والإقليمية، والطابع الجماعي لحقوق شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، وضمان التشاور على النحو الواجب مع المستفيدين حول تدابير الحماية التي يتعين اتخاذها؛

(د) تنظيم حملات إعلامية وتوعوية بشأن الأعمال الأساسية التي يضطلع بها المدافعون عن حقوق الإنسان، وذلك لحفز مناخ من التسامح يمكّنهم من أداء مهامهم بمأمن من جميع أنواع الترهيب والتهديد والانتقام.

لا موسكيتيا

٢٦- تحيط اللجنة علم اً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن إجراءات دعم تنمية منطقة لا موسكيتيا ، لكنها تشعر بالقلق لأن هذه التدابير لا تقدم رد اً شامل اً على حالة الفقر والإقصاء الاجتماعي التي تعاني منها الشعوب الأصلية التي تعيش في المنطقة. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها (CERD/C/HND/CO/1-5، الفقرة 19) إزاء الحالة المؤسفة التي يعيشها الغواصون من الميسكيتو ، الذين ما زالوا ضحايا لظروف عمل غير مستقرة، ولعدم كفاية تدابير السلامة المهنية. ويساورها القلق أيض اً إزاء التقارير المتعلقة بزيادة عدد الغواصين الذين يتعرضون لحوادث ناجمة عن الصيد تحت سطح الماء (المادتان ٢ و٥).

٢٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسات عامة شاملة وملائمة ثقافي اً لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي اللذيْن تعاني منهما شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي التي تعيش في منطقة لا موسكيتيا ، من أجل ضمان تمتعها الكامل بحقوق الإنسان، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لكفالة تمتع غواصي الميسكيتو بظروف عمل عادلة ومُرضية، في القانون والممارسة العملية، بما في ذلك تقاضيهم أجر اً يكفل لهم ولأسرهم ظروف اً معيشية لائقة، وإتاحة إمكانية حصولهم على الضمان الاجتماعي؛

(ج) مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز آلية تفتيش العمل في المنطقة، ووضع آليات ملائمة وفعالة للإبلاغ والتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا إيذاء واستغلال غواصي الميسكيتو .

وثائق الهوية

٢٨- تحيط اللجنة علم اً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق لأن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية النائية المعروفة باسم "الجيوب" يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق هوية (المادتان ٢ و٥).

٢٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لكفالة حصول جميع المواطنين الذين يعيشون في المناطق النائية، لا سيما المواطنون الذين يعيشون في المناطق الحدودية المعروفة باسم "الجيوب"، على وثائق هوية، من أجل ضمان تمتعهم الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في الصحة

٣٠- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف الهياكل الأساسية، ونقص الأدوية، ونقص خدمات الرعاية الصحية وتدني نوعيتها في المناطق الريفية والنائية التي تشكل الشعوب الأصلية غالبية سكانها (المادة ٥).

٣١- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان توافرها وجودتها وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك الأدوية الأساسية، مع مراعاة احتياجات الشعوب الأصلية وتقاليدها وخصائصها الثقافية.

الحق في التعليم

٣٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الصعوبات التي تواجهها شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في الحصول على التعليم. ويساورها القلق بوجه خاص إزاء ما يلي:

(أ) تدهور أوضاع المدارس الواقعة في المناطق التي تمثل شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي غالبية سكانها وافتقارها إلى اللوازم المدرسية والموظفين والهياكل الأساسية؛

(ب) ارتفاع معدلات التسرب المدرسي بين أطفال ومراهقي شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) أوجه القصور في تنفيذ التعليم المتعدد الثقافات والثنائي اللغة، لا سيما في مناطق مثل لا موسكيتيا ؛

( د) ارتفاع نسبة السكان الأصليين غير القادرين على القراءة أو الكتابة (المادة ٥).

٣٣- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد ما يلزم من تدابير فعالة لضمان الحق في التعليم، لا سيما فيما يتعلق بشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، بوجه خاص، بما يلي:

(أ) زيادة عدد المدارس في المناطق الريفية والمناطق النائية التي تتركز فيها شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي وتعزيز هياكلها الأساسية وتحسين نوعيتها؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة للحد من معدلات التسرب من المدارس بين أطفال ومراهقي شعوب هندوراس الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) كف الة التنفيذ الفعال للقانون الأساسي بشأن التعليم الثنائي اللغة والمتعدد الثقافات، مع كفالة ألا يؤدي إلى تذويب شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في المجتمع، بسبل منها وضع مناهج دراسية مشتركة بين الثقافات لتحقيق هدف تعزيز وحماية الهوية الثقافية لشعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على الأمية، بسبل منها إجراء تقييم للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية لمحو الأمية الإلزامي ومكافحة القصور في التحصيل الأكاديمي والتثقيف الشعبي للفترة ٢٠١٤ - ٢٠١٧ بغية وضع أهداف جديدة وتحديد أهداف واستراتيجيات جديدة.

المشاركة السياسية

٣٤- ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بزيادة عدد البرلمانيين المنتمين إلى شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، فضل اً عن تقديم مشروع قانون يحدد حصص المشاركة السياسية لمختلف الفئات، بما في ذلك شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. لكنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تمثيل الأشخاص المنتمين إلى مجتمعات شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في مناصب صنع القرار في الإدارة العامة (المادة ٥).

٣٥- توصي اللجنة الدولة الطرف، بالتشاور مع شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي وبمشاركتهم النشطة، والمضي قدم اً في سن مشروع القانون الذي يحدد حصص المشاركة السياسية التي ذكرت خلال الحوار. وتوصي أيض اً بإنشاء آليات مناسبة لضمان تنفيذه تنفيذ اً فعالا ً ، وضمان تكافؤ فرص مشاركة المنتمين إلى شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي في جميع الهيئات وعلى جميع مستويات الإدارة العامة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، بغية تسهيل صياغة وتنفيذ السياسات العامة التي تكفل حقوقهم. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف التوعية بين أفراد شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي بأهمية مشاركتهم النشطة في الحياة العامة والسياسية. ‬

٣٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تعدد أشكال التمييز العنصري التي ما زالت نساء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي تعاني منها في الدولة الطرف، وهي أشكال تتجسد في عقبات تحول دون حصولهن على العمل والتعليم والصحة، لا سيما الصحة الجنسية والإنجابية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء محدودية المشاركة السياسية لنساء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. وتشعر بقلق بالغ كما إزاء ارتفاع معدل العنف ضد المرأة، الذي يمثل ظاهرة واسعة النطاق في أوساط نساء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي (المادتان 5 و6) .

٣٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج منظور جنساني في تنفيذ السياسات الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري من أجل القضاء على التمييز المتعدد الجوانب والشامل لعدة قطاعات الذي تعاني منه نساء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي. علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تستند إلى نهج مشترك بين الثقافات لتضمن لنساء شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي: (أ) فرص التعليم والعمل وإمكانية الحصول على الخدمات الصحية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛ (ب) المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، ولا سيما في عمليات التشاور المسبق؛ (ج) إمكانية الوصول إلى العدالة وآليات الحماية المناسبة في حالات العنف الجنساني. وفي هذا السياق، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس.

الوصول إلى العدالة

٣٨- تلاحظ اللجنة أنه على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية والتراث الثقافي، لا تزال الموارد المخصصة لهذا الغرض محدودة. ويساورها القلق أيض اً إزاء الصعوبات التي ما زالت شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي تواجهها في الوصول إلى العدالة، ويعزى ذلك جزئي اً إلى محدودية المعرفة بالاتفاقية وحقوق شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي بين موظفي القضاء والمحامين، وعدم استقلال القضاء، وعدم القدرة على إجراء تحقيقات شاملة (المادة ٦).

٣٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز مكتب المدعي الخاص المعني بالجماعات الإثنية والتراث الثقافي من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المطلوبة لضمان سير عمله على النحو الملائم وضمان أن يغطي عمله جميع أرجاء البلد، من أجل تيسير وصول أفراد شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي إلى العدالة؛

(ب) اعتماد التدابير الضرورية لضمان استقلال السلطة القضائية وأمنها كوسيلة لضمان التمتع بحقوق الإنسان ودعم إجراءات مكافحة التمييز العنصري؛

(ج) توفير التدريب المنتظم للموظفين العموميين، والقضاة، وقضاة الصلح، وموظفي إنفاذ القانون، لضمان أن ينفذوا الاتفاقية والقوانين المتعلقة بالتمييز العنصري تنفيذاً فعالاً وأن يحترموا، في سياق أدائهم لوظائفهم، جميع حقوق الإنسان ويدافعوا عنها، وأن يتخذوا الخطوات اللازمة للقضاء على أفعال وممارسات التمييز العنصري؛

(د) تنظيم حملات توعية لأصحاب الحقوق بشأن أحكام الاتفاقية والإطار القانوني للحماية من التمييز العنصري.

مكافحة التحيز العنصري

٤٠- تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار القوالب النمطية والتحيز في المجتمع ضد شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي، الأمر الذي لا يزال يشكل عقبة أمام بناء مجتمع متعدد الثقافات (المادة ٧).

٤١- تحث اللجنة الدولة الطرف على تنظيم حملات لتوعية وتثقيف المجتمع عموم اً بشأن التأثير السلبي للتمييز العنصري، بغية مكافحة انتشار القوالب النمطية والتحيز ضد شعوب هندوراس الأصلية أو المنحدرة من أصل أفريقي وتعزيز التسامح بين مختلف المجموعات الإثنية. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 35(2013) المقدمة من اللجنة بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

42- إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولةَ الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛ واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من أشكال التعصب لعام 2013، واتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز لعام 2013.

٤٣- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية والاعتراف بذلك باختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

٤٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديل الفقرة ٦ من المادة ٨ من الاتفاقية، الذي اعتمد، في ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢، في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها ٤٧/١١١.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

٤٥- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان، المعقود في نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٤٦- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وجدول أعمال العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في هندوراس وتشجع تلك الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لضمان تنفيذهما تنفيذ اً فعالا ً . وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34. ‬

نشر المعلومات

٤٧- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليه وقت تقديمها وبنشر هذه الملاحظات الختامية باللغة الرسمية، وغيرها من اللغات الشائع استخدامها في الدولة الطرف.

التشاور مع المجتمع المدني

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتشاور وزيادة التحاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

٤٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفق اً للفقرة (1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدَّل، أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرة 19 ( د) و ( ه) (التشاور المسبق) والفقرة 21 ( ج) (الأراضي والأقالي م والموارد الطبيعية) والفقرة 25 ( أ) و(ب) (المدافعون عن حقوق الإنسان).

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

٥٠- تود اللجنة كذلك أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 17 (التمييز اله يكلي) و33 (الحق في التعليم)، و37 (أشكال التمييز المتعددة) و39 (الوصول إلى العدالة)، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

٥١-