الأمم المتحدة

CCPR/C/LKA/CO/5

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

21 November 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التق رير الدوري الخامس المقدم من سري لانكا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس المقدم من سري لانكا (CCPR/C/LKA/5) في جلستيها 3098 و3099 (CCPR/C/SR.3098 وSR.3099)، المعقودتين في 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2014. واعتمدت، في جلستها 3126 (CCPR/C/SR.3126)، المعقودة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم سري لانكا تقريرها الدوري الخامس وبالمعلومات المعروضة فيه. وهي تعرب عن تقديرها للفرصة التي أُتيحت لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف خلال الفترة المشمولة بالتقرير بغية تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية (CCPR/C/LKA/Q/5/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/LKA/Q/5)، استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد أثناء الحوار، وللمعلومات التكميلية التي قدمتها الدولة الطرف إلى اللجنة خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) قانون (إلغاء) العقوبة البدنية رقم 23 لسنة 2005 الذي يلغي العقوبة البدنية في السجون؛

(ب) تعديل المادة 360 (جيم) (360(C)) من قانون العقوبات، في عام 2006؛

(ج) التعديلات التي أدخلت في عام 2008 على القانون رقم 28 الصادر في عام 1996 والمتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة؛

(د) اعتماد خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للفترة 2011-2016.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكين الدوليين التاليين أو بانضمامها إليهما:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2006.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإطار الدستوري والقانوني واستقلال القضاء

٥- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التعديل الثامن عشر لدستور سري لانكا الذي ينص، في جملة أمور، على إنهاء عمل المجلس الدستوري وعلى تخويل رئيس الجمهورية سلطة إقالة أو تعيين أعضاء الجهاز القضائي وهيئات مستقلة أخرى. ويساورها القلق أيضاً إزاء عزل رئيس القضاة السابق في كانون الثاني/يناير 2013، في ظروف أثارت شكوكاً قوية بشأن مدى اتفاقها مع المبادئ الأساسية للأصول القانونية الواجبة واستقلال القضاء (المادتان 2 و14).

ينبغي قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء التعديل الثامن عشر على الدستور؛

(ب) اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى لضمان إضفاء الشفافية والنزاهة على عمليات التعيين في الجهاز القضائي وفي الهيئات المستقلة الأخرى؛

(ج) اتخاذ تدابير ملموسة لحماية أعضاء السلطة القضائية من التأثيرات أو الإغراءات أو الضغوط أو التهديدات أو التدخلات غير المشروعة، بما فيها تلك التي قد تمارسها السلطتان التنفيذية أو التشريعية للدولة الطرف.

وينبغي للدولة الطرف، عند اتخاذها التدابير المذكورة أعلاه، أن تأخذ في الحسبان ت ماماً تعليق اللجنة العام رقم 32 (2007) المتعلق بالحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، ومبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

٦- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف ما عليها من التزامات بموجب البروتوكول الاختياري. وتشعر بالقلق خاصةً إزاء الافتقار إلى تعاون الدولة الطرف بشأن كل ما قُدم إليها من معلومات في إطار إجراءات البروتوكول الاختياري في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية سينغاراسا ، الذي قضت فيه المحكمة بأن انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري يتعارض مع الدستور (المادة. 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى على إعادة النظر في موقفها من الآراء التي اعتمدتها اللجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، وعلى اتخاذ إجراءات ملائمة لتنفيذ هذه الآراء، بغرض الامتثال للفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تكفل حق الفرد في الحصول على سبيل انتصاف فعال وعلى تعويض في حالة انتهاك العهد.

عدم التمييز

٧- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق المرأة في التشريعات الوطنية، بما في ذلك بشأن حقوق الخلافة على تراخيص ومِنَح الأراضي والتصرف في الأموال الثابتة. وهي يساورها القلق أيضاً إزاء المعدلات المنخفضة للمشاركة النسائية في الحياة السياسية والحياة العامة، وهي المعدلات الباقية ببقاء القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما وهوياتهما في جميع مجالات الحياة (المواد 3 و23 و26).

ينبغي أن تعزّز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان المساواة بحكم القانون والواقع بين الرجل والمرأة. وينبغي أن تضطلع الدولة الطرف بما يلي في هذا الصدد:

(أ) إجراء استعراض شامل لقوانينها الداخلية، مثل القوانين التي تحكم حقوق الخلافة على تراخيص ومِنَح الأراضي، والتصرف في الأموال الثابتة، وعدم وجود حد أدنى لسن الزواج في الشريعة الإسلامية، من أجل جعلها مطابقة تماماً للمواد 3 و23 و26 من العهد؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة المشاركة النسائية في الحياة السياسية وفي الحياة العامة، مثلاً بالنظر في اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة في الهياكل السياسية على الصُّعُد المحلي والإقليمي والوطني؛

(ج) اتخاذ تدابير لرفع مستوى الوعي بحقوق المرأة.

٨- بينما تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أن المادة 12 من الدستور تحظر التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، فإنها لا يزال يساورها القلق إزاء استمرار انطباق المواد 365 و365(ألف) (365A) و399 من قانون العقوبات التي تجرّم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وإزاء الانتشار الواسع للتمييز والوصم اللذين يتعرض لهما الأشخاص بسبب ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية (المادتان 2 و26).

ينبغي أن تعدل الدولة الطرف المواد 365 و365(ألف) ( 365A ) و399 من قانون العقوبات لضمان الامتثال التام للمادتين 2 و26 من العهد. وينبغي أيضاً أن تنظر في تعديل المادة 12 من الدستور لكي تنص صراحةً على أن الميل الجنسي والهوية الجنسانية سببان للتمييز يشملهما الحظر. وينبغي أيضاً أن تعزز الدولة الطرف تدابير حماية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية من الانتهاك، وأن تعزز تدابير إذكاء الوعي بهذه الحقوق والتدريب بشأنها.

العنف ضد المرأة

٩- بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون منع العنف المنزلي، فإنها تشعر بالقلق إزاء استمرار وجود قيم اجتماعية - ثقافية تتغاضى عن العنف المنزلي، الأمر الذي أدى إلى استمرار استشراء هذا النوع من العنف وكذلك تمتعه بالإفلات من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء الادعاءات التي تتحدث عن ممارسة العنف الجنسي بحق النساء في سياق الاحتجاز وإعادة التوطين وسواهما من الأوضاع التي تستلزم الاتصال بقوات الأمن (المواد 2 و3 و6 و7).

ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف نهجاً شاملاً من أجل منع العنف ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي له. وينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تشريعات محددة تحظر صراحة العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، بصرف النظر عن الإقرار القضائي بالانفصال. وينبغي أيضاً أن تكفل التحقيق الدقيق في حالات العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي، وكذلك في ادعاءات ارتكاب العنف الجنسي على أيدي قوات الأمن، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب والجريمة المرتكبة، وتعويض الضحايا تعويضاً كافياً. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن توفر الدولة الطرف التدريب لموظفي الدولة، ولا سيما القضاة والمدعين العامين وقوات الأمن، لضمان أن يكونوا قادرين على التصدي على نحو فعال وملائم لجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة.

الإجهاض والوفيات النفاسية

١٠- تشعر اللجنة بالقلق حيال تجريم الإجهاض، بما في ذلك تجريمه في الحالات التي يكون فيها الحمل ناتجاً عن الاغتصاب أو زنى المحارم، الأمر الذي يجبر الحوامل على البحث عن خدمات إجهاض سرية تعرّض حياتهن وصحّتهن للخطر (المادتان 3 و6).

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعاتها المتعلقة بالإجهاض لكي تنص على المزيد من الاستثناءات من الحظر المفروض عليه، بما في ذلك استثناءات لأسباب علاجية وفي الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو زنى محارم. وينبغي أن تكفل توافر خدمات الصحة الإنجابية لجميع النساء والفتيات في كل منطقة من مناطق البلد. وينبغي أيضاً أن تعزز برامج التثقيف والتوعية على المستوى الرسمي (في المدارس)، وعلى المستوى غير الرسمي (في وسائط الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال)، بشأن أهمية استخدام وسائل منع الحمل، وبشأن الحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

مكافحة الإرهاب

١١- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكاماً مماثلة لأحكام لوائح حالة الطوارئ، رغم رفع هذه الحالة، لا تزال مطبقة في إطار قانون منع الإرهاب، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتفتيش والقبض تعسّفا، والاحتجاز لفترات طويلة جداً دون تهمة أو محاكمة، وقلْب عبء الإثبات عندما يدعي المحتجزون أن اعترافاتهم انتُزعت نتيجةً للتعذيب أو سوء المعاملة (المواد 4 و7 و9 و14 و19 و22).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير، بما فيها تعديل تشريعاتها، لضمان أن تمتثل جميع التدابير الأمنية لأحكام العهد وأن تتضمن حظراً صريحاً للقبض والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن ضمانات واضحة ضد التعذيب وحماية الحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات. وينبغي أيضاً أن تكون محاكمة من قبض عليه في إطار قانون الطوارئ أو قانون مكافحة الإرهاب أو كليهما أمام محاكم مستقلة ومشكّلة حسب الأصول وتعمل بضمانات كافية.

المقاتلون السابقون

١٢- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين ولإعادة إدماجهم، فإنها ما زالت قلقة بسبب التقارير التي تتحدث عن ممارسة المراقبة التعسفية والتعذيب والاحتجاز والاختفاء القسري والعنف الجنسي ضدهم (المواد 6 و7 و9 و10 و17).

ينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفير حماية حقيقية للمقاتلين السابقين من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم، بما في ذلك العنف الجنسي، عن طريق التطبيق الفعال للضمانات الإجرائية وعن طريق مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات ومعاقبتهم. وينبغي أيضاً أن تعتمد تشريعات وطنية تحدد بوضوح وفي نطاق ضيق الأوضاع الاستثنائية التي يمكن أن يخضع في ظلها المقاتلون السابقون للرصد والمراقبة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تزيد الدولة الطرف من تعزيز تدابير دعم إعادة تأهيل المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم، بما في ذلك وضع برامج لكسب العيش تكون محايدة من حيث نوع الجنس (محايدة جنسانياً ) في إطار سياسة حكومية شفافة وغير تمييزية.

الأشخاص المشرّدون داخلياً

١٣- بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة وضع الأشخاص المشردين داخلياً، فإنها تشعر بالقلق لاستمرار وجود عدد كبير من الأشخاص يعيشون ذلك الوضع؛ وقد استفحل أمرهم بسبب الاستحواذ على أراضٍ لأغراض عسكرية (المادتان 12 و26).

ينبغي أن تعزز الدولة الطرف بدرجة أكبر تدابيرها الرامية إلى تلبية احتياجات المشردين داخلياً، التي ينبغي، بالإضافة إلى شمولها للحلول السكنية الدائمة، أن تشمل دعم الإدماج المحلي وإيجاد فرص مستدامة لتوليد الدخل في حالات إعادة توطينهم، بمن فيهم النساء. وينبغي أيضاً أن تكفل هذه التدابير سبل العودة الطوعية أو إعادة التوطين. وفضلاً عن ذلك، فإنها ينبغي أن تعجّل بإعادة الأراضي المحتلة حالياً لغرض الاستخدام العسكري إلى أصحابها/المقيمين فيها.

الحق في الحياة

١٤- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن الاستخدام غير المشروع للقوة وعن انتهاكات من جانب موظفي الدولة أو الجماعات شبه العسكرية للحق في الحياة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء، والوفاة أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، وعدد الإصابات غير المتناسب في صفوف المدنيين عند انتهاء النزاعات. وهي تشعر بالقلق أيضاً، في هذا الصدد، إزاء استمرار الافتقار إلى إجراء تحقيقات فعالة في حالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقاضاتهم بشأنها، بما فيها تلك المتصلة بأعمال القتل التي وقعت في عام 2006 في م دينتي موثور وترينكومالي (المادة 6).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتحقيق بحزم في جميع الادعاءات المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للقوة وبانتهاكات الحق في الحياة، تحقيقاً يجري بسرعة وشفافية وحيادية، بهدف تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة لمقاضاتهم ومعاقبتهم، وتوفير سبل انتصاف ملائمة للضحايا وأقاربهم. وينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتنفيذ توصيات "لجنة الدروس المستفادة والمصالحة" المتعلقة بضرورة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وذلك من خلال آليات تحقيق مستقلة. وينبغي بصورة خاصة قيام الدول ة الطرف بما يلي :

(أ) التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛

(ب) بخصوص أعمال القتل التي وقعت في مدينتي موثور وترينكومالي ، فضلاً عن حالات مماثلة، النظر في السماح بتصوير شهادات الشهود باستخدام وصلة فيديو من مواقع آمنة وسرية من أجل تيسير التحقيقات، على أن يولى الاعتبار الواجب للاحتياجات المتعلقة بحماية الشهود.

الاختفاء القسري

١٥- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت لجنة رئاسية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المفقودين، فإنها تشعر بالقلق إزاء النطاق الإقليمي الضيق لولايتها، وإزاء المعدل البطيء الذي سار به التحقيق في هذه الحالات والمقاضاة بشأنها. وفضلاً عن ذلك، تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار حالات الاختفاء القسري الذي شمل مدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، ورجال دين، وعاملين في مجال تقديم المساعدة، ونشطاء (المواد 6 و7 و9 و16).

ينبغي قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) السعي على وجه السرعة إلى التحقيق في حالات الاختفاء القسري وإلى مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وتحديد أماكن وجود الأشخاص المفقودين بشفافية ونزاهة؛

(ب) ضمان حق الأسر في معرفة مكان وجود الأشخاص المختفين أو وضعهم، وذلك بأن تكفل تزويد ‘ اللجنةَ الرئاسية للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأشخاص المفقودين‘ وغيرها من الهيئات ذات الصلة بسلطات قانونية كافية، وكذلك بموارد بشرية وتقنية ومالية، لكي يتسنى لها العمل بطريقة مستقلة وذات توقيت مناسب وفعالة كي يحظى الشهود بحماية كافية.

حظر التعذيب وإساءة المعاملة

١٦- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أخذت بـسياسة "عدم التسامح" مع التعذيب، فإنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن التعذيب وصنوف أخرى من إساءة المعاملة، مثل العنف الجنسي، التي وقعت لأشخاص بالغين وأحداث قُبض عليهم و/أو احتجزوا. وهي تشعر بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تفيد بأن العقوبات الموقَّعة بشأن أفعال التعذيب لا تتناسب وهذه الأفعال، وبأنه نادراً ما يجري تنفيذها (المواد 2 و6 و7 و14).

ينبغي قيام الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق بسرعة وشفافية ونزاهة في أي ادعاءات بالتعرّض للتعذيب وسواه من أشكال إساءة المعاملة، تحقيقاً تتولاه سلطة مستقلة لا صلة لها بعملية مقاضاة الشخص المدَّعى أنه ضحية؛

(ب) ضمان أن يقع على عاتق الادعاء في الدعاوى المرفوعة على الشخص المدعى أنه ضحية عبء إثبات أن الاعتراف لم يُنتزع مِن طريق التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة؛

(ج) ضمان إنفاذ عقوبات جنائية وإدارية على مقترفي التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة تكون متناسبة مع هذه الأفعال؛

(د) ضمان إيقاف موظفي إنفاذ القانون و/أو أفراد قوات الأمن عن العمل ريثما يتم التحقيق في ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة؛

(ه) ضمان إنشاء آليات وقنوات إبلاغ من أجل إنفاذ جميع القوانين واللوائح والتوجيهات المتعلقة بمنع التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك قانون الإجراءات الجنائية، واتفاقية مناهضة التعذيب، و ‘ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للأشخاص الذين أُلقي عليهم القبض و/أو احتُجزوا‘؛

(و) ضمان جبر أضرار ضحايا التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة جبراً مناسباً في توقيته وكاملاً وفعالاً، مثل إعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.

الاحتجاز

١٧- تشعر اللجنة بالقلق لأن عدداً كبيراً من الأشخاص المحتجزين قد ظلوا محتجَزين احتجازاً مطوَّلاً وتعسفياً ودون محاكمة. وهي تشعر أيضاً بالقلق إزاء عدم وجود ضمانات فعالة، في القانون وفي الممارسة العملية، تكفل حق المحتجزين في إخطار أفراد أسرهم المباشرين باحتجازهم وفي الحصول على مشورة قانونية منذ لحظة القبض عليهم. ويساورها القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن إبقاء أشخاص محتجزين قيد الاحتجاز في أماكن احتجاز غير رسمية (المواد 9 و10 و14).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير تكفل عدم تعرض أحد للقبض أو الاحتجاز تعسفياً كما تكفل تمتّع المحتجزين بجميع الضمانات القانونية، عملاً بالمادتين 9 و14 من العهد. كما ينبغي أن تنشر الدولة الطرف بانتظام أسماء جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وأن تحظر وتجرّم صراحةً استخدام أماكن غير رسمية من أجل الاحتجاز.

١٨- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للاحتجاز السابق للمحاكمة؛ وإزاء اكتظاظ السجون وسوء أوضاعها، مثل عدم الفصل بين المحتجزين، والأوضاع غير الصحية، وعدم كفاية وعدم ملاءمة ما يُتاح من خدمات ومرافق أساسية؛ وعدم وجود نظام ثابت ومستقل لرصد أماكن الاحتجاز (المادتان 9 و10).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير للحد من طول ووتيرة مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة، على أن تأخذ في الحسبان بدائل هذا النوع من الاحتجاز؛ وأن تكفل فصل المحتجزين على ذمة الاحتجاز السابق المحاكمة عن السجناء المدانين، والأحداث عن البالغين؛ والحد من الاكتظاظ، وتحسين أوضاع الاحتجاز بما يتفق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وينبغي أن تنظر في بناء مرافق سجون جديدة وأن توفر بدائل للسَّجن. وينبغي أيضا ً أن تنشئ نظاماً ثابتاً ومستقلاً لرصد أماكن الاحتجاز، فضلاً عن إنشاء آلية سرية لتلقي الشكاوى المقدمة من المحتجزين ومعالجتها.

العقوبة البدنية

١٩- بينما تحيط اللجنة علماً بأن العنف ضد الأطفال والعقوبة البدنية محظوران قانوناً في المدارس، وبأن العقوبة البدنية التي يحكم بها القضاء، التي تُسمى "الجلد"، قد أُلغيت في عام 2005، فإنها تلاحظ بقلق أن العقوبة البدنية لا تزال تُقبَل وتمارَس باعتبارها شكلاً من أشكال التأديب يمارسه الوالدان وأولياء الأمور (المادتان 7 و24).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات عملية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية، حسبما يكون مناسباً، من أجل إنهاء العقوبة البدنية في جميع السياقات. وينبغي أن تشجع على استخدام أساليب تأديبية غير عنيفة كبدائل عن العقوبة البدنية، وأن تنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة المترتبة على هذا النوع من العقوبة.

الاتجار بالبشر

٢٠- بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد أنشأت فرقة عمل داخل وزارة العدل السريلانكية لمكافحة الاتجار ، فإنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء الافتقار إلى تدابير فعالة لحماية الضحايا ولتوفير سبل انتصاف فعالة لهم، مثل التعويض وإعادة التأهيل. وهي تشعر بالقلق إزاء المعدلات المنخفضة لحالات المقاضاة وإزاء عدم كفاية العقوبات المفروضة على الجناة (المادة 8).

ينبغي أن تحقق الدولة الطرف، على نحو منهجي وشفاف ونزيه وحازم، في الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، وأن تقاضي الجناة وتعاقبهم، إن ثبتت إدانتهم، وتعوّض الضحايا. وعند قيامها بذلك، ينبغي أن تتخذ تدابير تكفل لضحايا الاتجار آليات إبلاغ. وينبغي أن تكفل هذه الآليات حماية الضحايا بينما تضمن في الوقت نفسه عدم معاقبتهم عن أنشطة ناتجة عن كونهم ضحايا للاتجار . وينبغي أيضاً أن تأخذ الدولة الطرف بنظام يوثّق هذه التقارير لكي يمكن أن تُستخدم كأساسٍ للتقييم المنتظم لآثار جميع المبادرات والتدابير المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تعزز الدولة الطرف دعم الضحايا والشهود وتدابير حمايتهم، بما في ذلك إعادة تأهيلهم.

حرية التعبير والمشاركة في العملية السياسية

٢١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير الواسعة الانتشار عن ممارسة موظفين حكوميين الترهيب والمضايقة، بما في ذلك الاعتداء البدني، والتهديد بالقتل، والاحتجاز الإداري بتهم ذات دوافع سياسية، ضد صحفيين، ومحامين، ورجال دين، وأعضاء منظمات غير حكومية، ومدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التهم الموجهة إلى سياسيين معارضين. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن شن حملات تشهير بمدافعين عن حقوق الإنسان، وعن حجب مواقع شبكية. وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف مرتكبي الأفعال الانتقامية إلى العدالة (المادتان 19 و25).

ينبغي أن تمتنع الدولة الطرف عن أي تدابير تبلغ حد الترهيب أو المضايقة ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير، وأن تكفل، في كل مرة يُقيَّد فيها هذا الحق، الامتثال للفقرة 3 من المادة 19 من العهد. وينبغي أن تحقق بهمّة في جميع حالات التهديد والاعتداء التي تستهدف الصحفيين والمحامين ورجال الدين والنشطاء السياسيين وأعضاء المنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تحاسب الجناة، وأن توفّر سبل انتصاف فعالة للضحايا. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تكفل لكل فرد أو منظمة إمكانية إمداد اللجنة بالمعلومات بكل حرية وينبغي أن تحميهم الدولة الطرف من أي أفعال انتقامية ناشئة عن ذلك.

حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات

22- يساور اللجنة القلق إزاء القيود المفرطة والتمييزية المفروضة على أقلية التاميل من حيث حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، ولا سيما في شمال الدولة الطرف، بما في ذلك القيود المفروضة على المناسبات الدينية و/أو المدنية التي تحيي ذكرى وفاة الأحباب إبان النزاع المسلح (المواد 2 و21 و22 و26).

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان توفير الحماية لحق جميع الأفراد والجماعات، بما فيها أقلية التاميل ، في حرية التجمع السلمي وحقهم في حرية تكوين الجمعيات، وفقا للمادتين 21 و22 من العهد.

حقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء القيود والشروط المفروضة على تمتع الأقليات في الدولة الطرف، مثل المسلمين والتاميل والمسيحيين، بالحقوق الثقافية واللغوية والدينية، بما في ذلك رفض القبول بالمدارس بسبب الدين ومضايقة الأقليات الدينية، بما في ذلك الاعتداء على أماكن العبادة الخاصة بالهندوس والمسلمين والمسيحيين الإنجيليين وشهود يهوه (المواد 18 و26 و27).

ينبغي أن توفر الدولة الطرف لجميع أفراد الأقليات الإثنية والدينية واللغوية حماية فعالة من التمييز، وأن تكفل لهم القدرة على التمتع بممارسة دياناتهم ولغاتهم وثقافاتهم والمشاركة في الشؤون العامة. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن تتخذ تدابير لمنع ووقف جميع الاعتداءات على الأقليتين المسيحية والمسلمة، بما في ذلك الاعتداء على أماكن عبادتهم ومؤسسات أعمالهم. وينبغي أن تحقق الدولة الطرف بسرعة وفعالية في جميع حوادث العنف ضد الأقليات الإثنية والدينية ومقاضاة الجناة.

النشر والمتابعة

24- ينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع العهدَ، والبروتوكول الاختياري الأول الملحق به، وتقريرها الدوري الخامس المقدَّم إلى اللجنة، والردود الخطية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، وذلك لدى السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد ولدى عامة الناس. وينبغي ترجمة التقرير والملاحظات الختامية إلى جميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.

25 - ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، ينبغي أن تقدِّم الدولة الطرف، في غضون عام، معلومات ذات صلة عن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و14 و15 و21 المذكورة أعلاه.

26- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، الذي يحين موعد تقديمه في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017، معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وعن العهد ككل. وتطلب إليها أيضاً أن تعمد، عند إعداد تقريرها الدوري القادم، مشاورات موسّعة مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد.