* اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة في 6 آذار/مارس 2020.

قائمة القضايا والمسائل فيم ا يتعلق بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليمن *

السياق العام

1 - في كانون الأول/ديسمبر 2018، أسفرت المشاورات بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين عن إبرام اتفاق ستوكهولم، الذي يستهدف إنهاء الأعمال العدائية حول مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية. ومع ذلك، فإن الأزمة آخذة في التدهور، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون امرأة ورجل إلى مساعدة إنسانية أو حماية، ولا تزال أوجه الضعف القائمة تتفاقم في صفوف النساء والفتيات. فيُرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجيات اعتمدتها الدولة الطرف من أجل التصدي لأثر النزاع المسلح والحالة الإنسانية المتدهورة باستمرار على مدى قدرة النساء والفتيات على التمتع بحقوقهن. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوجيه الدعم والموارد الدولية الإضافية إلى جنوب الدولة الطرف، بالتعاون مع المجتمع الدولي، وعلى أساس اتفاق الرياض مع المجلس الانتقالي الجنوبي.

2 - ولا تمارس الحكومة المعترف بها دوليا سيطرة فعلية على أجزاء من إقليم الدولة الطرف. فيُرجى بيان السبل التي تتبعها لتعزيز تنفيذ الاتفاقية عن طريق مفاوضات السلام مع الحوثيين والجماعات المسلحة الأخرى، بغية كفالة تمتع النساء والفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية، بما في ذلك تكافؤ فرص الحصول على التعليم والعمالة والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك في المناطق الواقعة تحت السيطرة الفعلية للجهات الفاعلة من غير الدول.

المرأة والسلام والأمن

3 - وفقا للتوصية العامة رقم 30 (2013) الصادرة عن اللجنة بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن، والانتماء العرقي، والدين، والإعاقة، والموقع (المناطق الريفية أو الحضرية)، عن مشاركة المرأة في عمليات السلام، بسبل منها مؤتمر الحوار الوطني، وبيان التدابير المتخذة لكفالة مشاركتها المتكافئة والحرة والمجدية. فيُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير المتخذة لضمان مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاقتصادية وعمليات العدالة الانتقالية، وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك القرار 2216 (2015) ، اللذين يدعو فيهما المجلسُ إلى جملة أمور منها استعادة مؤسسات الدولة، ومقاضاة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين والأطفال والنساء والمرافق المدنية؛

(ب) والموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛

(ج) والتدابير المتخذة لضمان أن تُمثل النساء من شمال الدولة الطرف وبموجب اتفاق الرياض من الجنوب، في عمليات السلام الجارية؛

(د) والتدابير المتخذة لإنهاء إفلات مرتكبي العنف الجنساني المتصل بالنزاع ضد النساء من العقاب، ولا سيما العنف الجنسي في حالات النزاع، بما في ذلك الاغتصاب.

الإطار الدستوري والتشريعي

4 - وفقا لما أفاد به فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، يتضمن مشروع أول لدستور جديد صدر في كانون الثاني/يناير 2015 أحكاما تكفل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، ويلغي أجزاء من قانون الأحوال الشخصية، ويحدد حدا أدنى لسن الزواج، ويخصص حصة دنيا نسبتها 30 في المائة لتمثيل المرأة في الحكومة. فيُرجى بيان ما يلي:

(أ) الحالة الراهنة لمشروع الدستور وما إذا كان قد وُضع جدول زمني لإجراء استفتاء عليه وأي اعتماد لاحق له؛

(ب) وأي خطوات متخذة لإعادة النظر في أي صيغة وردت في مشروع الدستور قد تترك مجالا لتقديم تفسير رجعي من شأنه أن يؤدي إلى التمييز ضد المرأة وضمان أن يكون للدستور النهائي الأسبقية على الشريعة الإسلامية؛

(ج) وما إذا كانت جميع أشكال التمييز على أساس الجنس والنوع الاجتماعي، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر فضلا عن جانب الأشكال المتداخلة من التمييز، في المجالين العام والخاص، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، محددة ومحظورة في مشروع الدستور.

5 - ويرجى موافاة اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في تشريعاتها من أجل تعديل أو إلغاء أي أحكام تمييزية، بما في ذلك قوانين وصاية الذكور، والتأكد من أن القانون العرفي والشريعة الإسلامية يتوافقان مع الاتفاقية ولا يميزان ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فيما يتصل بالزواج والطلاق ووزن الشهادة كدليل والملكية والإرث وحضانة الأطفال والحصول على الأراضي.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

6 - وفقا لما أفاد به فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين، انهارت استجابة نظام العدالة الجنائية للعنف الجنساني ضد المرأة منذ نشوب النزاع. ويشير الفريق إلى أن أجهزة إنفاذ القانون التابعة للحكومة والسلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في الفترة 2018-2019 رفضت التحقيق في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيها. وبدلا من ذلك، وردت تقارير تفيد بأن الأعراف والقوانين التمييزية ظهرت من جديد وتواصل تقويض آليات الحماية والمساءلة. فيُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) سبل الانتصاف المتاحة للطعن في أي قرار تتخذه إحدى آليات العدالة التقليدية إذا كان ذلك القرار يتعارض مع الاتفاقية، وما إذا كانت هناك أية تشريعات قائمة تكفل أن تكون للمقاضاة الأولوية على الوساطة في قضايا العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ب) والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية والتمثيل القانوني للمطالبة بحقوقها في الإجراءات القضائية؛

(ج) وخدمات الدعم، بما في ذلك المشورة النفسية الاجتماعية، المتاحة للنساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى القضاء؛

(د) وأساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية التي يطبقها الجهاز القضائي والشرطة وسلطات إنفاذ القانون الأخرى لمنع تكرار إيذاء النساء ضحايا العنف الجنساني.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - أفادت الدولة الطرف، في تقريرها الوطني الثالث المقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بأنها اتخذت تدابير تهدف إلى إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الانسان، منها إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 35 لعام 2015 بشأن صياغة مشروع قانون لإنشاء هذه المؤسسة (A/HRC/WG.6/32/YEM/1، الفقرة 31). فيُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الخطوات المتخذة للتعجيل بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) وتُكلف بولاية تعزيز وحماية حقوق المرأة؛

(ب) وولاية لجنة التحقيق الوطنية وسلطتها ونتائج عملها (المرجع نفسه، الفقرة 23) فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة؛

(ج) وولاية اللجنة الوطنية للمرأة وسلطتها ومكانتها ومواردها البشرية والتقنية والمالية وأنشطتها الحالية؛

(د) والآليات القائمة لكفالة مشاركة المنظمات النسائية في تخطيط وتنفيذ وتقييم التشريعات والسياسات والبرامج الجنسانية.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

8 - أفادت الدولة الطرف، في تقريرها الوطني الثالث المقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بأنها قامت بإعادة هيكلة وبناء خبرة وزارة حقوق الإنسان وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والنظر في الشكاوى المتعلقة بها (المرجع نفسه، الفقرة 37). فيُرجى بيان عدد وطبيعة ونتائج الشكاوى المقدمة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة. ويرجى بيان التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان إمكانية إعادة تشغيل اللجنة الوطنية للمرأة التي يقع مقرها في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ولها فروع في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

التدابير الخاصة المؤقتة

9 - يرجى بيان ما إذا كان التعديل المقترح على القانون رقم 66 لعام 1991 بشأن الأحزاب والمنظمات السياسية، الذي يُنص فيه على أن تشكل المرأة ما لا يقل عن 15 في المائة من المرشحين، يخضع لإعادة النظر لرفع هذه الحصة إلى ما لا يقل عن 30 في المائة، بما يتماشى مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني المعقود في عام 2014. ويرجى بيان الإطار الزمني لاعتماد التعديل. ويرجى تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة أخرى متوخاة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، ولا سيما التعليم والعمالة ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

10 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة للقضاء على الخطاب المناهض للمساواة بين الجنسين والقوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. ويرجى تقديم معلومات عن رفع مستوى الوعي وغيره من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على هذه القوالب النمطية وكذلك الممارسات الضارة، ولا سيما الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ”الشرف“. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات عما يلي:

(أ) أي تقدم محرز في تعديل قانون الأمومة الآمنة لعام 2014 لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(ب) وأي تقدم محرز في اعتماد مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل لحظر زواج الأطفال، وتحديد سن الزواج بـ 18 عاما للنساء والرجال؛

(ج) ورفع مستوى الوعي وغيره من التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري، بالتعاون مع القيادات الدينية والمجتمعية، وكفالة حصول العرائس الطفلات على دعم الدولة لترك الزواج أو الاتحاد، فضلا عن الحماية والتعويض المالي.

العنف الجنساني ضد المرأة

11 - تشير المعلومات التي تلقتها اللجنة إلى أن العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، الذي ترتكبه أطراف النزاع قد تصاعد، ولا سيما ضد النساء والفتيات المشردات داخليا واللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، وخاصة في شمال الدولة الطرف. فيُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تجريم الاغتصاب في جميع الأحوال، بما في ذلك الاغتصاب في إطار الزواج، وتعديل القانون الجنائي بحيث يعرف الاغتصاب على أساس انعدام الرضا، ويستحدث أحكاما مشددة بالسجن على مرتكبي الجرائم المرتكبة باسم ما يسمى ” الشرف “ ، ويلغي جميع الأحكام التي تميز ضد المرأة؛

(ب) ومكافحة وصم النساء ضحايا العنف الجنسي، والقضاء على المعايير التقليدية والدينية والثقافية التي تعيق إمكانية لجوء الناجيات من العنف الجنسي المتصل بالنزاع إلى القضاء؛

(ج) وتقديم بيانات عن عدد حالات الإدانة والبراءة في قضايا العنف الجنسي والجنساني، مصنفة حسب النوع والسن والانتماء العرقي والإعاقة والموقع (المناطق الريفية أو الحضرية) والعلاقة بين الجاني والضحية، ومعلومات عن أي تعويضات تُدفع إلى النساء ضحايا هذا العنف، ومعلومات عن عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة التي أُبلغت بها السلطات ولم يُحاكم مرتكبوها على الإطلاق وكذلك عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل تلك الحالات؛

(د) وتجريم العنف العائلي بشكل خاص، ومقاضاة الجناة في جميع قضايا العنف العائلي، بما في ذلك العنف المرتكب ضد الفئات المهمشة من النساء مثل المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية والأشخاص حاملي صفات الجنسين، وزيادة عدد وسعة ملاجئ الناجيات من العنف الجنساني؛

(ه) وتمكين النساء من تقديم شكاوى بشأن العنف الجنساني من خلال رفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية وحماية المحاميات من التحرش وكفالة إمكانية وصولهن الفعلي إلى المحاكم حتى يتسنى لهن تمثيل النساء ضحايا هذا العنف في الإجراءات القضائية؛

(و) وإنشاء أقسام خاصة في مراكز الشرطة لتلقي شكاوى النساء بشأن العنف الجنساني وتسجيلها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الاعتبارات الجنسانية.

الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء

12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التبكير بتحديد هويات النساء والفتيات ضحايا الاتجار من خلال الفحص المراعي للاعتبارات الجنسانية عند النقاط الحدودية وفي مخيمات المشردين داخليا، وإحالتهن إلى الجهات التي تقدم الخدمات المناسبة، بما في ذلك الخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية وخدمات إعادة التأهيل. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن خدمات الدعم والفرص البديلة المدرة للدخل المتاحة للنساء والفتيات اللاتي يتم استغلالهن في البغاء، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل والإقلاع للنساء والفتيات المشتغلات بالبغاء. ويرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لرفع التجريم عن النساء والفتيات المشتغلات بالبغاء وحمايتهن من الوصم والعنف الجنساني والاعتداء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

13 - تفيد الدولة الطرف بوجود انخفاض بالغ في مستوى تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والحياة العامة (CEDAW/C/YEM/7-8، الفرع 7-2). فيُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) كفالة التطبيق الصارم لحصة دنيا محددة بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك في مناصب صنع القرار، بما يتفق مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني المعقود في عام 2014؛

(ب) وإشراك المرأة في مفاوضات السلام، بسبل منها تنفيذ حصة دنيا محددة بنسبة 30 في المائة لتمثيل المرأة في الوفود وفي اللجان ذات الصلة، وكفالة مشاركتها في وضع خطة عمل على الصعيد الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛

(ج) ورفع مستوى الوعي بين القيادات السياسية والعسكرية والمجتمعية بشأن أهمية المشاركة الفعلية للمرأة في تسيير الشؤون العامة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي وتحقيق التنمية المستدامة.

الجنسية

14 - بموجب المادة 3 من القانون رقم 25 لعام 2010 المعدِّل للقانون رقم 6 لعام 1990 بشأن الجنسية اليمنية، تُمنح الجنسية اليمنية لأي طفل مولود لأم يمنية متزوجة من أجنبي أو لأب يمني متزوج من أجنبية (المرجع السابق، الفرع 9-1). فيُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تعديل المادة 11 من القانون رقم 6 لعام 1990 (بصيغته المعدلة في عام 2010)، بغية ضمان أن تتمتع المرأة اليمنية بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل اليمني من حيث نقل الجنسية إلى الزوج الأجنبي؛

(ب) وتوفير تدريب على التنفيذ الفعال للقانون رقم 25 لعام 2010 لفائدة الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك في المناطق الريفية؛

(ج) وإلغاء الممارسة العرفية التي تشترط حصول المرأة على إذن ولي أمرها الذكر (الزوج أو الأب عادة) للتقدم بطلب الحصول على بطاقة إثبات هوية أو جواز سفر؛

(د) وتوفير وثائق إثبات الهوية الشخصية النساء والفتيات، ولا سيما اللواتي ينتمين إلى جماعات عرقية مهمشة والنساء ذوات الإعاقة والمسنات، حتى يتسنى لهن الحصول على الخدمات الأساسية.

التعليم

15 - وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، تحول الحواجز الثقافية والمالية والنقص في أعداد المعلمات دون إمكانية حصول الفتيات على التعليم. فيُرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) ما إذا كان التثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين يشكل جزءا من المناهج الدراسية، وما إذا كان هذه المواضيع مطروحة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي، واستراتيجية الرعاية الصحية في المدارس، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، والاستراتيجية الوطنية للتعليم التقني والتدريب المهني؛

(ب) والتدابير المتخذة لتعيين معلمات، وتنفيذ سياسة لتخفيض الرسوم الدراسية، ومعالجة الأسباب الجذرية لانقطاع الفتيات عن الدراسة، بما في ذلك العنف الجنسي الذي يتعرضن له في طريق ذهابهن إلى المدارس والعودة منها، والهجمات على مدارس الفتيات، والأعباء غير المتكافئة للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية الملقاة على كاهل الفتيات، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري؛

(ج) والتدابير المتخذة للتصدي للشواغل الخطيرة المتعلقة بالحماية التي أدت إلى إغلاق المدارس بسبب النزاع المسلح، ومنع وتجريم قيام الجماعات المسلحة بتجنيد الأطفال، والدعوة إلى وقف الغارات الجوية على جميع الأهداف المدنية مثل المدارس؛

(د) والتدابير المتخذة لاستيعاب أعداد كبيرة من التلاميذ، ولا سيما الفتيات، من مجتمعات المشردين داخليا واللاجئين والمهاجرين.

العمالة

16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، وتقليل معدلات البطالة الأكثر ارتفاعا بين النساء مقارنة بالرجال. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لمكافحة عمل الأطفال الذي يؤثر بشكل غير متناسب على الفتيات.

17 - وأفادت الدولة الطرف، في تقريرها الوطني الثالث المقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، بأنها اتخذت تدابير لزيادة تمثيل المرأة في القوة العاملة (A/HRC/WG.6/32/YEM/1، الفقرات 54-56). فيُرجى تقديم معلومات عن أثر تلك التدابير والتدابير المماثلة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. ويرجى أيضا تقديم بيانات عن مشاركة المرأة في القوة العاملة مصفنة حسب القطاع (العام والخاص والرسمي وغير الرسمي).

الصحة

18 - وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، تأتي معدلات وفيات الأمهات والمواليد في الدولة الطرف ضمن أعلى المعدلات في المنطقة العربية. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتاح للمرأة سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبب نقص المرافق والوصم الاجتماعي المرتبط بتنظيم الأسرة. ويخلِّف نقص اللقاحات والدواء، وعدم كفاية أعداد الطبيبات، وسوء التغذية، وارتفاع معدل انتشار الأمراض المعدية، وتفشي الأوبئة تأثيرا ضارا على صحة المرأة في الدولة الطرف. فيُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ما يلي:

(أ) تنفيذ وتخصيص موارد كافية للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، والاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة 2010-2025، والخطة الخمسية الحالية للتنمية الصحية والحد من الفقر؛

(ب) وزيادة نطاق التغطية بالتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وضمان كفاية الإمدادات الطبية، وزيادة عدد الإناث العاملات في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ج) وزيادة فرص حصول المرأة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية، بسبل منها التدخلات الصحية المتنقلة والرعاية المجتمعية للأمهات والمواليد؛

(د) ومكافحة الحملات السلبية التي يشنها قادة الإسلام السياسي التي توصم النساء اللاتي يلتمسن خدمات تنظيم الأسرة، وضمان الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة الميسورة التكلفة، وإدخال التثقيف الجنسي الإلزامي المناسب للفئة العمرية في جميع مراحل التعليم، من أجل منع حالات الحمل غير المرغوب وانتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛

(ه) وتثقيف جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بأن للمرأة الحق في التماس الرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية التوليد، دون الحصول على إذن من زوجها بصرف النظر عن سنها؛

(و) والقضاء على الوصم والتمييز ضد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وكفالة إتاحة فرص كافية لحصول النساء والفتيات على خدمات الوقاية والعلاج ذات الصلة في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والمناطق المتضررة من النزاع.

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

19 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والانتماء العرقي والدين والإعاقة والموقع (في المناطق الريفية أو الحضرية) عن الفقر بين الأرامل والأسر المعيشية التي ترأسها النساء، وكذلك عن الفرص المدرة للدخل والاستحقاقات الاجتماعية المقدمة لهذه الفئات.

المرأة الريفية

20 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل:

(أ) تعزيز إمكانية حصول المرأة الريفية على التعليم والفرص المدرة للدخل وخدمات الرعاية الصحية واستحقاقات الضمان الاجتماعي، بما في ذلك من يقطنَّ مناطق متضررة من النزاع؛

(ب) وزيادة تمثيل المرأة الريفية في المناصب السياسية المنتخبة والمعينة، إلى جانب مشاركتها في عمليات صنع القرار المتصلة ببرامج التنمية المحلية والقوانين والسياسات التي تمسها؛

(ج) وتعزيز المساهمة الحاسمة للمرأة الريفية في الأمن الغذائي، بسبل منها تزويدها بإمكانية الحصول على الأرض والقروض والائتمان الزراعي والتكنولوجيا الملائمة للمشاركة في الزراعة الصغيرة النطاق وغيرها من أنشطة الأعمال الحرة.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

المشردات داخليا واللاجئات والعائدات والمهاجرات

21 - يرجى تقديم معلومات عما يلي:

(أ) التدابير التي اتخذت، بسبل منها التماس المساعدة الإنسانية من المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لتلبية الاحتياجات المحددة للاجئات والعائدات والمشردات داخليا والمهاجرات، ولا سيما المهاجرات من إثيوبيا والصومال، وحمايتهن من الأشكال المتداخلة للتمييز، وضمان إمكانية حصولهن على السكن والتعليم والرعاية الصحية الكافية، دون خوف من التعرض للاحتجاز بسبب وضعهن غير القانوني؛

(ب) والتدابير المتخذة للتصدي للخطر الخاص الذي تواجهه النساء والفتيات اللاجئات والعائدات والمشردات داخليا والمهاجرات من التعرض للعنف الجنسي، مثل الاغتصاب، بما في ذلك الذي يرتكبه موظفون عموميون، والاستغلال الجنسي، والعنف العائلي، والممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال و/أو الزواج القسري.

النساء المحتجزات

22 - يرجى تقديم بيانات مصنفة حسب السن والانتماء العرقي والجنسية والدين والإعاقة عن عدد النساء والفتيات المحتجزات، والأسباب التي يُحرمن على أساسها من حريتهن، والأحكام الصادرة ضدهن. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما يلي:

(أ) الآليات القائمة لرصد السجون وغيرها من أماكن الحرمان من الحرية للكشف عن العنف الجنساني، من قبيل العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري، الذي يُرتكب ضد المحتجزات، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات في ميدان حقوق الإنسان، فضلا عن التدابير المتخذة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم؛

(ب) وتوفير بدائل للاحتجاز، لا سيما للنساء المحتجزات بسبب مخالفات إدارية مثل البغاء ووضعهن من حيث الهجرة غير القانونية؛

(ج) والتدابير المتخذة للإفراج عن السجينات السياسيات من الاحتجاز، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان؛

(د) وعدد المرافق والظروف التي تُحرم فيها النساء والفتيات من حريتهن وما إذا كانت هذه المرافق تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).

الزواج والعلاقات الأسرية

23 - تشير الدولة الطرف في تقريرها الوطني الثالث المقدم إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل إلى أن مشروع القانون الذي يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما للنساء والرجال ويجرم زواج الأطفال لم يعتمد على الإطلاق (A/HRC/WG.6/32/YEM/1، الفقرة 62). وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 (2019) الصادر عن لجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة، التي يُعرَّف فيه زواجُ الأطفال بأنه أي زواج يكون فيه أحد الطرفين على الأقل دون سن الثامنة عشرة، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي يعدل قانون الأحوال الشخصية ويجرم زواج الأطفال؛

(ب) ورفع مستوى الوعي لدى عامة الجمهور والزعماء الدينيين والتقليديين والوالدين بالطابع الإجرامي لزواج الأطفال و/أو الزواج القسري وآثاره الضارة على النساء والفتيات؛

(ج) والقضاء على الممارسة الضارة المتمثلة في ترتيب الزيجات لتسوية المنازعات بين الأسر.