* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثمانين (من 18 تشرين الأول/أكتوبر إلى 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليمن*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليمن (CEDAW/C/YEM/7-8) في جلستيها 1825 و 1826 (انظر CEDAW/C/SR.1825 و 1826) المعقودتين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ألف - مقدمة

2 - تقدر اللجنة تقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن الذي أُعد استجابة لقائمة القضايا والمسائل التي أُثيرَت قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/YEM/Q/7-8/Rev.1). وهي تقدر تقديرا بالغا حضور وفد الدولة الطرف، على الرغم من النزاع المسلح والأزمات الإنسانية في البلد، وترحب بعرضه الشفوي وبالتوضيحات الإضافية التي قُدِّمَت ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسه نبيل عبد الحفيظ ماجد إبراهيم، نائب الوزير بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان. وضم الوفد أيضا رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شفيقة سعيد عبده صالح، وممثلين عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي تحقق منذ النظر في عام 2008 في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف (CEDAW/C/YEM/CO/6) في الاضطلاع بإصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد القانون رقم 25 في عام 2010 بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 1990 المتعلق بالجنسية اليمنية.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي من أجل تسريع وتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في نيسان/أبريل 2020، بقرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012؛

(ب) اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي أنشئت بموجب مرسوم رئاسي في عام 2012 للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 2011؛

(ج) مؤتمر الحوار الوطني لعام 2014 ونتائجه، ومن بينها مشروع الدستور لعام 2015.

6 - وترحب اللجنة بأن الدولة الطرف قامت، في الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2009.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها محركا للتنمية المستدامة في البلد، واعتماد السياسات والاستراتيجيات المناسبة لهذا الغرض.

دال - العوامل والصعوبات التي تمنع التنفيذ الفعال للاتفاقية

8 - تلاحظ اللجنة الآثار البالغة التي ترتبت على انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي السائد في الدولة الطرف منذ نشوب النزاع في عام 2014 والسيطرة السياسية لسلطات الأمر الواقع على أجزاء من البلد. وهي تشعر بالانزعاج بسبب الأزمة الإنسانية المتدهورة التي تؤثر على 80 في المائة من السكان اليمنيين، مع اقتراب 9,6 ملايين شخص من الوقوع في براثن المجاعة، وهو وضع تفاقمه إعاقة وصول المساعدات الإنسانية التي تُعطِّل عمليات وبرامج الإغاثة نتيجةً لتكثيف الأعمال العدائية وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد أدى الوضع الحالي إلى تراجع حاد في حقوق المرأة، الأمر الذي يشكل عقبة خطيرة أمام إعمال الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية. غير أن اللجنة ترى أن تنفيذ الاتفاقية، وخاصة في أوقات النزاع، هو أكثر الضمانات فعاليةً لضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة والتمتع بها. ولذلك، فهي تحث الدولة الطرف على تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية باعتبارها مسألة ذات أولوية قصوى للتعبئة الوطنية والدعم الدولي، مع التأكيد بوجه خاص على تعزيز وانتظام التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري من أجل كفالة تعزيز حقوق المرأة وحمايتها دون إمكانية حدوث مزيد من الانتكاسات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أن تولي، في إطار تنفيذ هذه الملاحظات الختامية، الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 30 (2013) بشأن وضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

هاء - البرلمان

9 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية ( انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اُعتُمِد في الدورة الخامسة والأربعين). وتدعو البرلمان إلى أن يتخذ، تمشيا مع ولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

واو - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام

10 - تشعر اللجنة بالجزع إزاء الأثر المدمر الذي يقع على السكان المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، بسبب النزاع المسلح الدائر في الدولة الطرف، الذي يدخل عامه السابع، حيث إنه يتسبب في انعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي للسكان على نطاق واسع، ويؤدي إلى تفشي الفقر والجوع الشديد والاعتماد على المساعدة في كسب العيش، وهو ما يتفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 ووباء الكوليرا. وتشعر كذلك بالقلق لأن تدهور سيادة القانون والتشريد الداخلي الهائل قد زادا من تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، وزواج الأطفال والزواج بالإكراه، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري الذي ترتكبه جميع أطراف النزاع. وتشعر بالقلق أيضا إزاء وقف ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني باليمن، وبالتالي إزالة آلية هامة لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الفعالة لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

11 - وتُذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقية بأن تقضي على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنف ضد النساء والفتيات، لا تقبل التفاوض وتظل سارية أثناء حالات النزاع، كما هو مبين في توصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وكذلك بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي، على النحو المبين في التوصية العامة رقم 30 للجنة، من أجل ضمان حماية النساء والفتيات بموجب مجموعات القوانين هذه، بطريقة تكميلية، مع تسليط الضوء على التوصيات الأخيرة التي قدمها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بغرض تنفيذها بشكل فوري وعاجل ( A/HRC/48/20 ، الفقرتان 89 و 90)؛

(ب) تيسير وصول كيانات الأمم المتحدة، بما فيها مفوضية حقوق الإنسان، بشكل مستقل إلى جميع المناطق، لتمكينها من رصد وتوثيق الحجم والنطاق الكاملين لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات؛

(ج) التعاون، إلى جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، تعاونا كاملا وغير مشروط مع الأمم المتحدة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء اليمن، امتثالا لقراري مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) وكذلك القرارات والاتفاقات اللاحقة ؛

(د) مكافحة الإفلات من العقاب بشكل فعال والامتثال لالتزامها بمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ضد النساء والفتيات، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

12 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص التمويل والموارد في إطار النداءات الإنسانية التي أصدرتها الأمم المتحدة من أجل اليمن، وتدعو المجتمع الدولي إلى كفالة الوفاء التام بجميع التعهدات، وتقديم مساهمات إضافية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، ولا سيما النساء والفتيات.

المرأة والسلام والأمن

13 - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن (2020-2022) وفقا لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. غير أنها تشعر بالقلق لأن الخطة لم تُخصَّص لها ميزانية، وتفتقر إلى الشمول، ولم تُنفَّذ بعد. وتشعر اللجنة بقلق عميق إزاء استبعاد المرأة اليمنية بصورة منهجية من مفاوضات السلام الرسمية، إذ تلاحظ أن تمثيل المرأة، بما يشمل تمثيلها في الوفد الحكومي، لم يحقق الحصة التي لا تقل عن 30 في المائة الموصى بها في الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني. وتسلط اللجنة الضوء على الأهمية البالغة للمشاركة المجدية والشاملة للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وإعادة الإعمار، وكذلك في آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، من أجل ضمان إدماج كامل لأولويات المرأة وتجاربها أثناء النزاع، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) لضمان السلام الدائم.

14 - وتُذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة وتوصيتها العامة رقم 30 وتحث الدولة الطرف على القيام، بالتعاون مع ممثلي منظمات المجتمع المدني النسائية، بما يلي:

(أ) ضمان المشاركة المجدية والشاملة للنساء من مختلف المشارب في جميع مراحل عملية السلام وفي جميع مبادرات إعادة الإعمار وكذلك في عمليات العدالة الانتقالية، ولا سيما على مستوى صنع القرار، على الصعيدين الوطني والمحلي، والقيام، تحقيقا لهذه الغاية، باعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من بينها تخصيص حصة نسبتها 30 في المائة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية، وتمشيا مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل التي قبلها اليمن بشأن إيلاء الاعتبار الواجب لتطبيق نظام حصص في جميع أجهزة الدولة على النحو الذي طرحه المؤتمر الوطني للمرأة. والقيام في هذا السياق بوضع برامج لبناء قدرات النساء الساعيات إلى المشاركة في هذه العمليات؛

(ب) توفير الفرص لمنظمات المرأة والمجتمع المدني كي تساهم في عملية السلام بوصفها جهات فاعلة مستقلة، وذلك بسبل منها على سبيل المثال إنشاء قناة اتصال فعالة بينها وبين فريق الوساطة لضمان التنسيق واتخاذ مبادرات مشتركة لإدماج أولويات المرأة؛

(ج) ضمان المشاركة الشاملة للمرأة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) و خطة مجلس الأمن المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن بكامل نطاقها كما يرد بيانها في قرارات المجلس 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) و 2106 (2013) و 2122 (2013) و 2242 (2015) و 2467 (2019) و 2493 (2019) ، بسبل من بينها تخصيص موارد مستدامة وكافية لها ووضع مؤشرات لرصد تنفيذها وتقييمه والإبلاغ بالتقدم المحرز فيه بشكل منتظم، وإتاحة آليات للمساءلة؛

(د) دعم اللجان الأمنية في المحافظات كي تتشاور مع القيادات النسائية والخبراء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن الاحتياجات الأمنية للنساء والفتيات لدى إعداد السياسة الشُرطية والأمنية في محافظاتها.

الإطار الدستوري

15 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المشروع الأول للدستور الجديد، المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني، لم يُعتمَد بالرغم من أنه نُشِر في كانون الثاني/يناير 2015. وتكرر اللجنة الإعراب عن شواغلها (CEDAW/C/YEM/CO/6، الفقرة 10) بشأن عدم تكريس دستور الدولة الطرف (1991) لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وتوجه الانتباه بصفة خاصة إلى المادة 31 منه، التي تقوض مكانة المرأة كمواطنة حرة مستقلة تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات.

16 - وإذ تُذكِّر اللجنة بالمادتين 1 و 2 من الاتفاقية وبالغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فإنها تُذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرات 11 و 31 و 39 و 41) ، وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار زمني محدد، بما يلي :

(أ) استئناف عملية صياغة الدستور، وضمان مواءمة أحكام مشروع الدستور لعام 2015 مع الاتفاقية، وضمان اعتماده بسرعة في ظل إجراءات شفافة وتشاركية، مع مراعاة آراء جميع النساء والفتيات، بمن فيهن اللواتي لديهن آراء متباينة؛

(ب) إلغاء المادة 31 من دستور (1991) فورا.

تعريف التمييز ضد المرأة والقوانين التمييزية

17 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة، يغطي التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ويغطي كذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز. وهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار قانوني محدد يعالج حقوق المرأة وتلاحظ استمرار وجود قوانين تمييزية ضد المرأة، منها مواد قانون العقوبات (1994) التي تتعلق بالزنا والرجم حتى الموت ودفع ” الدية “ والعقاب المخفف على ما يعرف باسم ” جرائم الشرف “ . وتلاحظ كذلك وجود أحكام تمييزية في قانون الأحوال الشخصية (رقم 20 لسنة 1992 والتعديلات)، فيما يتعلق بالولاية، وزواج الأطفال، والطلاق، وتعدد الزوجات، والميراث، وتقييد حرية التنقل. وفي حين تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف مستمدة من الشريعة، فهي ترى أن التنوع في الآراء والمفاهيم الفقهية موجود داخل الأنظمة القانونية الإسلامية الأخرى بما يتيح الإصلاح التشريعي ومعالجة الأحكام التمييزية.

18 - وإذ تُذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرتان 19 و 39) وبالصلات التي تربط المادتين 1 و 2 من الاتفاقية بالغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، فهي توصي بأن تقوم الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لإذكاء الوعي بالاتفاقية بين النساء والرجال والزعماء التقليديين والدينيين، ولا سيما عن طريق نشر معلومات عن الممارسات الجيدة المتبعة في البلدان الإسلامية الأخرى فيما يتعلق بتطبيق الشريعة على نحو يتسق مع الاتفاقية؛

(ب) اعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر، ويشمل كذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز، في المجالين العام والخاص كليهما؛

(ج) إلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تميز ضد المرأة، بما فيها الأحكام الواردة في قانون العقوبات (1994) وقانون الأحوال الشخصية (رقم 20 لسنة 1992 والتعديلات)؛

(د) اعتماد تشريعات محددة وشاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

العنف الجنساني ضد المرأة

19 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) أثر النزاع على المستويات المرتفعة أصلا من العنف الجنساني ، بما فيه العنف الجنسي والعائلي، الذي تتعرض له النساء والفتيات في اليمن، والذي تفاقم بسبب التشرد والفقر والعنف العشوائي وضعف أداء هياكل الدعم الخاصة بحماية الناجيات وإعادة تأهيلهن، بما فيها الملاجئ؛

(ب) استمرار عدم الإبلاغ بالقدر الكافي عن حالات العنف الجنساني ضد المرأة، واستمرار تمتع مرتكبيها بالإفلات من العقاب بسبب عوامل مثل تقبل العنف العائلي في الثقافة السائدة وعدم وجود استجابة منهجية مراعية للمنظور الجنساني من جانب العاملين على خط الاستجابة الأول ( العاملون الاجتماعيون والأخصائيون الصحيون) وموظفي إنفاذ القانون (ضباط الشرطة والمدعون العامون والقضاة )، الذين يفتقرون في الغالب إلى الوعي والتدريب فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضايا؛

(ج) التقارير التي تفيد بانهيار نظام العدالة الجنائية الوطني، وعدم التحقيق في الشكاوى المتعلقة بارتكاب العنف الجنساني وعدم الملاحقة القضائية لمرتكبيه.

20 - وتُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرة 17)، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19 ومع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) التماس الدعم التقني من المنظمات الدولية ذات الصلة وإنشاء محكمة متخصصة لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان قضائيا، على النحو الذي أعلنته حكومة اليمن في الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (2020)، بما يشمل الانتهاكات التي تحيلها اللجنة الوطنية للتحقيق؛

(ب) تجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ومن ضمنه التحرش الجنسي، بما في ذلك في مكان العمل والعنف العائلي والاغتصاب الزوجي، دون استثناءات، مع ضمان اعتبار جميع أعمال الاغتصاب جريمة جسيمة تفضي إلى إنزال العقاب المناسب بمرتكبيها؛

(ج) وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات وضمان تنفيذه من خلال خطة عمل وطنية تكون مزودة بالموارد الكافية؛

(د) كفالة توافر التمويل الحكومي الكافي لإيجاد أماكن إيواء شاملة للجميع ويسهل وصول النساء ضحايا العنف إليها في جميع أنحاء إقليمها، وتعزيز خدمات الدعم الطبي والنفسي للضحايا، وضمان تمويل هذه الخدمات بالموارد الملائمة، وسهولة الوصول إليها، وقيام موظفين مدربين بتقديمها، ورصدها بانتظام، وإعلام النساء بهذه الخدمات؛

(هـ) تيسير الإبلاغ عن الشكاوى برفع القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تناصر الضحايا، وإنشاء أقسام خاصة في مراكز الشرطة لتلقي شكاوى النساء وتسجيلها، ووضع برنامج لحماية النساء والشهود؛

(و) زيادة عدد القاضيات والمدعيات العامات وضابطات الشرطة، وضمان توفير أنشطة بناء القدرات لجميع موظفي العدالة بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، وإجراءات التحقيق والمحاكمة المراعية للاعتبارات الجنسانية، واستحداث تدريب إلزامي للعاملين في المجال الطبي؛

(ز) تيسير وصول المرأة إلى جميع مرافق العدالة بأن تلغي، قانوناً وممارسةً على السواء، شرط أن تكون مصحوبة بمحرم وبخفض الرسوم ومتطلبات التوثيق، وبتوفير تيسيرات إجرائية وتدابير وصول عند الحاجة، وزيادة الوعي العام بالإجراءات القانونية وشفافية هذه الإجراءات وسرعتها؛

(ح) جمع بيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب العمر والمنطقة والإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني، وعن عدد الحالات التي أُبلِغ عنها ولكن لم تتم الملاحقة القضائية بشأنها، وعدد أحكام الإدانة التي صدرت ونوع العقوبات التي حُكِم بها، وعدد أحكام البراءة ومبلغ التعويض الممنوح للناجيات.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن اللجنة الوطنية للمرأة أصبحت، نتيجة للنزاع الدائر، تعمل بقدرة محدودة للغاية و في عدن فقط، ولأن عمل المجلس الأعلى لشؤون المرأة قد علِّق . وتشع ر كذلك بالقلق لأن اللجنة الوطنية للتحقيق لا تملك نظاما لإحالة ضحايا العنف الجنساني ، بما يشمل إحالتها إلى الخدمات، مثل المساعدة القانونية أو الملاجئ أو خدمات الحماية أو المنح، أو نظام لحماية الشهود.

22 - وتمشيا مع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة بأن تُعيد الدولة الطرف العمليات الكاملة للجنة الوطنية للمرأة و المجلس الأعلى لشؤون المرأة، وكذلك لفروع المديريات العامة لشؤون المرأة الموجودة في كل مؤسسة حكومية، من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية التي تكفي لتمكينها من التنفيذ الكامل لولاياتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين في اليمن. وهي كذلك توصي بأن تنشئ الدولة الطرف، بمشاركة الناجيات، نظاما للإحالة يكون مراعيا للمنظور الجنساني من أجل مساعدة ضحايا العنف الجنساني وحمايتهن، فضلا عن وضع تدابير لحماية الشهود.

23 - التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي ينشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تمشيا مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وكفالة إيجاد طرائق لتعاونها مع منظمات المجتمع المدني النسائية في رصد الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ومعالجتها .

القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة ‬

24 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الممارسات الضارة في الدولة الطرف، وتشير بوجه خاص إلى الزيادة في حالات زواج الأطفال الذي تلجأ إليه الأسر كآلية تكيف سلبي مرتبطة بالنزاع والذي يتيحه عدم وجود حد أدنى قانوني لسن الزواج، وتفشي ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي هو فعل غير مُجرَّم بدون استثناء.

25 - وإذ تكرر اللجنة التأكيد على توصياتها السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرات 15 و 31 و 35) والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) ، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة ، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القضاء على هذه الممارسات والتبريرات الثقافية الكامنة وراءها من خلال القيام، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية، بإذكاء الوعي بين عامة الجمهور والآباء والأمهات والزعماء الدينيين والمجتمعيين ووسائط الإعلام بالآثار الضارة لهذه الممارسات على تعليم الفتيات وصحتهن ونمائهن؛

(ب) القيام، تمشيا مع الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني لعام 2014، باعتماد مشروع الحكم الدستوري الذي يحدد السن القانونية الدنيا للزواج بـ 18 سنة للنساء والرجال على حد سواء، وكفالة الاتساق مع أي تنقيحات لمشروع قانون الطفولة والأمومة الآمنة لعام 2014 ومشروع قانون حقوق الطفل؛

(ج) تجريم كل من زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، دون استثناء، وملاحقة من يرتكبون أيا من هاتين الجريمتين قضائيا ومعاقبتهم.

الاتجار والاستغلال في البغاء

26 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) الزيادة في حالات الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف نتيجة حالة من انعدام الأمن الشخصي والاقتصادي الشديد الناجم عن النزاع؛

(ب) تعرض النساء والفتيات المهاجرات للابتزاز والاستغلال في كثير من الأحيان عند نقاط الدخول والخروج على الحدود، ومواجهتهن لظروف معيشية بائسة، وإجبارهن بشكل متزايد على العمل المنزلي الاستعبادي ؛

(ج) غياب أي استجابة منهجية، مثل الآليات التي تتيح التعرف المبكر على الضحايا وإحالتهن، لمساعدة الضحايا وحمايتهن، وغياب أي بيانات يجري جمعها عن نطاق ارتكاب الجريمة؛

(د) استمرار ممارسة الرق الفظيعة، رغم حظرها قانونا.

27 - وتحث اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، الدولة الطرف على أن تقوم بما يلي:

(أ) وضع إجراءات تشغيل موحدة لجميع العاملين على خط الاستجابة الأول، تستهدف على وجه الخصوص موظفي الحدود، والعاملين في مخيمات المشردين داخليا، والموظفين الطبيين، وموظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الاجتماعيين، من أجل إتاحة التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهن إلى خدمات المساعدة والحماية الملائمة جنسانيا ؛

(ب) جمع وتحليل البيانات، المصنفة حسب الجنس والعمر والجنسية والأصل الإثني والإعاقة، عن انتشار الاتجار بالأشخاص داخل الدولة الطرف وانطلاقا منها، وعدد الدعاوى الجنائية التي أُقيِمَت والأحكام التي صدرت على مرتكبي الجرائم المتصلة بالاتجار؛

(ج) العمل مع البلدان المجاورة من أجل التوصل إلى اتفاقات ثنائية أو إقليمية وغير ذلك من أشكال التعاون لمنع الاتجار بالنساء والفتيات؛

(د) التعجيل باعتماد مشروع قانون مكافحة الاتجار وضمان تنفيذه بفعالية، بسبل منها وضع خطة وطنية ممولة تمويلا كافيا؛

(هـ) التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

(و) مقاضاة أي شخص يديم العبودية وإنزال العقاب المناسب به، ومن ثم كفالة إطلاق سراح النساء والفتيات المستعبدات فورا، وإصدار وثائق هوية لهن وتزويدهن بخدمات إعادة التأهيل الطويلة المدى.

28 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة التي تمارس البغاء تخضع للملاحقة القضائية الجنائية بتهمة الإغراء العلني، في حين أن من يستغل المرأة في البغاء لا يُلاحَق قضائيا إلا فيما ندر.

29 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 278 من قانون العقوبات من أجل كفالة عدم تعرض المرأة التي تمارس البغاء للاعتقال الجنائي، وحمايتها من العنف والإيذاء على أساس نوع الجنس وتوفير فرص بديلة لإدرار الدخل، وبرامج تعليمية، وبرامج تساعد على ترك البغاء.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

30 - ترحب اللجنة بتمثيل المرأة تمثيلا ملحوظا في مؤتمر الحوار الوطني للفترة 2013-2014 وفي وضع مشروع الدستور لعام 2015. غير أنها تأسف للتراجع الشديد في تمثيل المرأة حاليا في جميع مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة، إذ تلاحظ عدم وجود وزيرات في الحكومة والانخفاض الشديد في تمثيل النساء في البرلمان والمجالس المحلية والقضاء والسلك الدبلوماسي.

31 - وتمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة ورقم 25 ، تُذكِّر اللجنة بقبول الدولة الطرف لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل بشأن مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تمثيل المرأة على جميع مستويات العملية السياسية ومشاركتها في الحياة العامة دون تمييز وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنظيم حملات للزعماء السياسيين والتقليديين والدينيين ووسائط الإعلام وعامة الجمهور لإذكاء وعيهم بأن مشاركة المرأة مشاركةً كاملةً وحرةً وديمقراطيةً على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة شرط لتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان الواجبة لها ولتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية؛

(ب) الاضطلاع ببرامج لبناء القدرات تستهدف جميع المعنيين من موظفي الدولة وأرباب العمل بشأن الطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ؛

(ج) تعديل قانون رقم 66 لسنة 1991 بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية، وفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني (2014)، لرفع الحد الأدنى لحصة تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار على المستويات الوطني والإقليمي والمحلي إلى 30 في المائة، بما يشمل تمثيلها في الحكومة وعلى المستويات العليا من صنع القرار، في البرلمان والسلطة القضائية، بما يشمل تعيين قاضيات في مجلس القضاء الأعلى، وجميع مستويات المحاكم، والهيئات الإقليمية اللامركزية، والخدمة المدنية؛

(د) اعتماد تشريع يُلزِم الأحزاب السياسية بأن تشكل النساء ما لا يقل عن 25 في المائة من مرشحيها في الانتخابات، كخطوة أولى، وتوفير حوافز مالية لتسمية مرشحات، وتوفير برامج لبناء قدرة المرشحات على القيام بالحملات الانتخابية وإكسابهن مهارات القيادة السياسية والتفاوض، وإذكاء الوعي بمشاركة المرأة في صنع القرار، وحماية المرشحات أثناء العملية الانتخابية من العنف الجنساني والتهديدات والحملات غير الأخلاقية؛

(هـ) جمع بيانات مصنفة عن مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.

الجنسية

32 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة، رغم تنقيح قانون الجنسية (رقم 6 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2010)، تُحرَم من المساواة في الحقوق مع الرجل، ولا تزال تواجه قيودا عديدة في نقل الجنسية لأطفالها أو لزوجها المولود بالخارج وفي الاحتفاظ بجنسيتها عند الزواج أو الطلاق. وتخضع المرأة أيضا في الممارسة العملية لقيود في الحصول على وثائق الهوية الرسمية أو تجديدها، حيث يشترط أن يرافقها ولي أمر ذكر (محرم). وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتاحون إمكانية الحصول على الجنسية اليمنية عن طريق التجنّس. وتلاحظ اللجنة أن هذه الأحكام التمييزية، والتشريد الجماعي في الدولة الطرف، والصعوبات التي تقف في طريق الحصول على الوثائق الرسمية، كلها عوامل تسهم في أن تصبح المرأة عديمة الجنسية.

33 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إلغاء المواد التمييزية من قانون الجنسية لضمان تمتع المرأة والرجل، قانوناً وممارسةً، بحقوق متساوية في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها وتغييرها، تمشيا مع المادة 9 من الاتفاقية، بما يتضمن الحق في نقل الجنسية إلى الأطفال، باعتبارهم مواطنين يمنيين عن طريق التجنّس، والتأكد، فيما يتعلق بالأزواج غير المواطنين، من أن ذلك يشمل التنفيذ الكامل للقانون بأثر رجعي وإلغاء أي شروط إضافية تفرض على المرأة اليمنية الحصول على موافقة وزارية مسبقة فيما يتعلق بالجنسية؛

(ب) إلغاء المادة 4 - باء من قانون الجنسية، التي تميز ضد الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) إصدار توجيهات للمسؤولين الذين يصدرون وثائق هوية رسمية بأنه لا يلزم أن يرافق المرأة محرم حتى تحصل على الخدمات؛

(د) تسريع الإجراءات الرامية إلى توفير وثائق مدنية لجميع الفئات التي تعيش حالة من الحرمان، بما في ذلك الأشخاص المشردون داخليا، وتكثيف الجهود لتوعية هذه الفئات بحقوق الإنسان الواجبة لها وبحقها في الحصول على الخدمات العامة؛

(هـ) جمع بيانات مُصنَّفة عن نطاق انعدام الجنسية في الدولة الطرف؛

(و) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

التعليم

34 - إن اللجنة:

(أ) تعرب عن قلقها البالغ إزاء مستوى الاضطراب في توفير الخدمات الأساسية الذي يؤثر على حصول الفتيات على التعليم خلال النزاع، إذ تلاحظ أن أكثر من مليوني طفل يمني غير ملتحقين بالمدارس - وهو عدد من المرجح أن يتضاعف بسبب أوجه العجز في العملية التعليمية، بالنظر إلى حجب مرتبات المعلمين؛

(ب) لا تزال تشعر بقلق عميق لأن أطراف النزاع تستخدم المدارس لأغراض عسكرية، على نحو يحولها إلى أعيان عسكرية عرضة للهجوم، وهو ما يؤدي إلى إغلاق المدارس وتعريض الأطفال، بمن فيهم الفتيات، للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة؛

(ج) أُبلِغَت بأن العديد من الأطفال يتركون المدرسة لإعالة أسرهم بعد مقتل أبويهم أو أولياء أمورهم أو اختفائهم أو نزوحهم؛

(د) تلاحظ كذلك استمرار الحواجز الثقافية والمالية التي تحول دون استبقاء الفتيات في المدارس، ولا سيما في المناطق الريفية، وذلك لأسباب تشمل نقص المعلمات وزواج الأطفال والحمل، إلى جانب المواقف والمعتقدات التقليدية التي تدعو إلى عدم تعليم الفتيات؛

(هـ) تلاحظ بقلق ارتفاع معدل الأمية بين النساء والفتيات بشكل غير متناسب مع غيرهن.

35 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز أهمية حصول الفتيات على التعليم في جميع المستويات كأساس لتمكينهن، وأن تقوم بما يلي :

(أ) تخصيص ميزانيات محددة لإعادة بناء المدارس المتضررة من النزاع وصرف رواتب المعلمين بلا تأخير وبشكل كامل؛

(ب) إدانة جميع الهجمات على المدارس، وتعزيز التدابير الرامية إلى كفالة وقف الاستخدام العسكري للمدارس، وسرعة التحقيق مع الجناة الذين يستهدفون الطلاب بغرض التجنيد ومقاضاتهم ومعاقبتهم ؛

(ج) تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس ومواظبتهن على الذهاب إليها واستبقائهن فيها وإعادة إدماجهن فيها إذا انقطعن عن الدارسة، وبالأخص في المستويين الثانوي والجامعي مع التركيز على الفتيات اللواتي يعشن في فقر والفتيات اللواتي يعشن في مناطق ريفية والفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، وذلك من خلال إلغاء تكاليف التعليم المباشرة وتخفيض تكاليف التعليم غير المباشرة وتعيين المزيد من المعلمات؛

(د) توعية الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والزعماء التقليديين والدينيين والفتيات والفتيان بأهمية حصول الفتيات على التعليم من أجل تمكينهن اقتصاديا وكفالة نمائهن الشخصي واستقلالهن الذاتي.

الصحة

36 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انهيار النظام الصحي، مع نقص شديد في الأدوية والمعدات والموظفين، مقترنا بنقص متزايد في إمكانية الحصول على ما يكفي من المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وهو ما يؤدي إلى عواقب كارثية، من بينها تفشي أمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك. وتفيد التقارير بأن مليوني امرأة يمنية معرضات لخطر المجاعة، وأن أكثر من مليون أم يعانين بالفعل من سوء التغذية الحاد، الذي يؤدي إلى العديد من المضاعفات الصحية. وتلاحظ اللجنة أن عجز الدولة الطرف عن تقديم المساعدة والدعم الكافيين للسكان المحتاجين، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية، له أثر غير متناسب على صحة المرأة، حيث يؤثر بشكل خاص على قدرة المرأة على الحصول على خدمات ومعلومات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات صحة الأم والطفل، مما يؤدي إلى تفاقم معدل وفيات الأمهات في البلد، وهو أعلى معدل في العالم. وهي كذلك تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم حصول النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي والعنف الجنساني على الرعاية الصحية والخدمات النفسية، بما يتضمن وسائل منع الحمل التداركية وخدمات الإجهاض المأمون. وفي هذا السياق، تشعر اللجنة بالقلق أيضا لأن الإجهاض لا يكون قانونيا إلا عندما تكون حياة الأم معرضة للخطر؛

(ب) اشتراط أن تكون المرأة المسافرة أو التي تزور المرافق الصحية بصحبة محرم، يلزم الحصول على إذنه أحيانا لشراء وسائل منع الحمل، مما يحد أكثر من استقلالية المرأة في اعتماد الخيارات واتخاذ القرارات فيما يتعلق بصحتها الجنسية والإنجابية؛

(ج) افتقار المرأة بشكل غير متناسب مع الرجل إلى القدرة على الحصول على العلاج من فيروس كوفيد-19 أو اللقاح الواقي منه، وهو ما يعزى إلى تقييد وصولها إلى الخدمات الصحية والتسجيل الرقمي والإعلام وينجم عن القيود الثقافية والاقتصادية؛

(د) تقييد حصول المرأة على العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية بسبب الوصم الاجتماعي وانعدام الثقة في العاملين الصحيين عموما من حيث الحفاظ على السرية.

37 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز القطاع الصحي لتفادي حدوث المزيد من التخفيض في الهياكل الأساسية الصحية المحدودة أصلا بتخصيص موارد كافية من الميزانية تكفل توافر خدمات صحية ميسورة التكلفة وملائمة، وكفالة توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما خدمات الرعاية السابقة للولادة وخدمات ما بعد الولادة وخدمات التوليد في حالات الطوارئ التي تقدمها مجانا قابلات ماهرات في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛

(ب) إبلاغ جميع العاملين الصحيين بأن سياسة الحكومة لا تشترط وجود مرافق ذكر مع المرأة التي تلتمس الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها رعاية التوليد، بغض النظر عن عمرها؛

(ج) تثقيف النساء والفتيات، وكذلك الرجال والفتيان، بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والسلوك الجنسي المسؤول، وضمان إتاحة وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة والحديثة في جميع أنحاء البلد، دون اشتراط الحصول على الإذن من أي مرافق ذكر؛

(د) زيادة إمكانية حصول المرأة على العلاج من فيروس كوفيد-19 واللقاحات الواقية منه من خلال حملات إعلامية تستهدف النساء، لا سيما في المناطق الريفية، بشأن الحصول على تلك الخدمات ؛

(هـ) توسيع النطاق الذي يغطيه البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحته من أجل ضمان توفير تغطية شاملة للجميع بفحوص الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وبالعقاقير المضادة للفيروسات العكوسة المجانية، مع إيلاء اهتمام خاص للمراهقات الحوامل في المناطق الريفية، والأمهات الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والأطفال المولودين لأمهات مصابات بالفيروس، والتماس المساعدة التقنية من جهات منها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

38 - و يعد الإجهاض غير المأمون سببا رئيسيا لوفيات وأمراض الأمهات. ومن ثم، ينبغي للدول الأطراف أن تقنن الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود خطورة على حياة المرأة الحامل أو صحتها أو الاعتلال الجنيني الخطير، وأن تتيح للمرأة إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة، ولا سيما في حالات المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة. وينبغي للدول الأطراف أيضا أن تلغي التدابير العقابية الموجهة إلى النساء اللاتي يلتمسن الإجهاض. وينبغي للدول الأطراف كذلك أن تنظم الخدمات الصحية بحيث لا تحول ممارسة الاستنكاف الضميري دون حصول هؤلاء النساء بشكل فعال على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة.

التمكين الاقتصادي للمرأة والاستحقاقات الاجتماعية

39 - يساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء تفشي الفقر، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في الدولة الطرف، الذي يفاقمه عدم دفع الرواتب الحكومية للعاملين الأساسيين في القطاع العام. وتلاحظ اللجنة أثره على النساء اللاتي أصبحن بحكم الواقع ربات أسر معيشية ومسؤولات أساسيات عن إعالة أسرهن نتيجة للنزاع ونقص الفرص المدرة للدخل المتاحة لهن وعدم توفير الاستحقاقات الاجتماعية لهن بشكل مضمون.

40 - وتُذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرة 27) وتوصي كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، دون تأخير، بما يلي:

(أ) دفع رواتب العاملين في القطاع العام بشكل كامل؛

(ب) ضمان إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة لا تقل عن 14 أسبوعا، تمشيا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة (مراجعة)، 1952 (رقم 103)؛

(ج) تزويد النساء المتأثرات بالنزاع، ولا سيما ربات الأسر المعيشية، بفرص اقتصادية مستدامة وتوفير الاستحقاقات الاجتماعية، وكفالة إشراكهن في وضع استراتيجيات للإنعاش الاقتصادي تشجع المساواة بين الجنسين باعتبارها شرطا يلزم استيفاؤه مسبقا لبناء اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع .

المرأة الريفية

41 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالة الهشة للنساء والفتيات الريفيات في اليمن اللاتي، رغم قيامهن بغالبية أعمال الزراعة وتربية الماشية، لا يحصلن على أجر ويعانين من قيود شديدة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمياه وخدمات المرا فق الصحية، مع محدودية فرص وصولهن إلى آليات العدالة الرسمية . كما أن الن زاع حرمهن من حقوقهن في الإنتاجية وسبل العيش والحصول على الأراضي بسبب الاستيلاء غير القانوني والتشريد القسري، وأعاق عزل المجتمعات الريفية إيصال المساعدات الإنسانية.

42 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) مراعاة الأثر السلبي للنزاع على النساء والفتيات الريفيات وكفالة تلبية احتياجاتهن الخاصة من خلال إعطاء الأولوية لإيصال المعونة الإنسانية إلى هذه المجتمعات، بسبل منها الاستثمار في بناء الطرق وشبكات الاتصالات؛

(ب) إنشاء مراكز صحية في المناطق الريفية، توفر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وتعمل بها أخصائيات صحيات على قدم المساواة مع أخصائيين صحيين؛

(ج) تيسير حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة وخدمات المرافق الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وكذلك وصولهن إلى آليات العدالة الرسمية والمساعدة القانونية لتقديم شكاوى التمييز وتعزيز تصدي الشرطة للعنف الجنساني الذي تتعرض له النساء في المناطق الريفية، بسبل من بينها التدريب؛

(د) إعداد تدخلات محددة لحماية النساء العاملات في الزراعة من أجل ضمان حصولهن على أجر مقابل ما يؤدينه من عمل وإمكانية استفادتهن من فرص إضافية لتمكينهن اقتصاديا، بسبل منها تيسير الحصول على الدعم المالي والتكنولوجي والحصول على الضمان الاجتماعي.

المشردات داخليا والمهاجرات

43 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يزال هناك نحو 4 ملايين مشرد داخليا في الدولة الطرف يواجهون مخاطر شديدة في ضوء انهيار آليات الحماية الرسمية وغير الرسمية، الذي يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بما في ذلك من خلال تعرضهن لخطر العنف الجنسي والجنساني بدرجة أكبر، وتنامي استراتيجيات التكيف السلبية، مثل زواج الأطفال والزواج بالإكراه؛

(ب) وبسبب إغلاق الحدود في إطار التصدي لجائحة كوفيد-19، فإن المهاجرين العالقين في اليمن، ولا سيما أولئك الذين يكون وضعهم غير قانوني، يعيشون حالة هشة بشكل خاص، مع وجود تقارير تفيد بوقوع عمليات احتجاز جماعي وإساءة معاملة، مما يفضي في بعض الأحيان إلى الوفاة.

44 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 32 وتوصيتها العامة رقم 30، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تزويد النساء والفتيات المشردات داخليا من ضحايا العنف الجنساني ، بما فيه زواج الأطفال والاتجار بالبشر، بإمكانية الحصول مجانا وفورا على الخدمات الطبية والمساعدة القانونية والبيئة الآمنة، وبإمكانية الوصول إلى الجهات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية للإناث والحصول على هذه الخدمات، مثل الرعاية والمشورة في مجال الصحية الإنجابية ؛

(ب) معالجة المخاطر المحددة والاحتياجات الخاصة للمهاجرات، اللاتي يتعرضن لأشكال متعددة ومتداخلة من التمييز، وضمان حصولهن على الخدمات الأساسية دون خوف من الاحتجاز على أساس أن وضعهن من حيث الهجرة غير نظامي؛

(ج) إنهاء الاحتجاز التعسفي والتنقل القسري للمهاجرين؛

(د) التأكد من أن موظفي شرطة الحدود والهجرة يتدربون على اتباع ممارسات مراعية للمنظور الجنساني وغير تمييزية عندما يتعاملون مع المهاجرات ويخضعون للإشراف والرصد على نحو كاف في هذا الصدد، بدعم من الوكالات ذات الصلة.

النساء المحتجزات

45 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالاحتجاز التعسفي الذي تتعرض له في جميع أنحاء الدولة الطرف نساء وفتيات في انتظار المحاكمة بناء على ادعاءات تتعلق بما يسمى بالتهم المخلة بالآداب، التي يصعب إثباتها، والتي تكون على الأرجح وهمية، كأسلوب للترهيب، بما في ذلك إسكات المدافعات عن حقوق الإنسان، وتشعر بالقلق لأن النساء يمكن أن يسجنن بسبب جرائم ارتُكِ بَت ضدهن بفعل أيديولوجيات جنسانية سلبية . وتشعر اللجنة بالقلق لأن المحتجزات محرومات من احتياجاتهن الأساسية، ومنها الحصول على الرعاية الصحية والغذاء والنظافة الصحية، بما في ذلك من أجل أطفالهن الموجودين بصحبتهن، ويعانين من الاكتظاظ وسوء المعاملة والتعذيب.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تطبيق ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة تطبيقا صارما، ولا سيما في الحالات التي تواجه فيها النساء والفتيات اتهامات بارتكاب جرائم يشوب تعريفها الغموض واتهامات أخرى قائمة على نوع الجنس مثل الزنا أو الدعارة أو ما يعرف باسم جرائم ” الشرف “ ؛

(ب) تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات، وتيسير الرصد المستقل لمرافق الاحتجاز؛

(ج) الإفراج الفوري عن النساء اللواتي قضين مدة عقوبتهن والاستناد إلى الجهود المبذولة سابقا من أجل توفير المأوى المناسب للنساء المفرج عنهن اللاتي ترفض أسرهن قبولهن؛

(د) نشر معلومات شفافة عن عدد النساء المحتجزات، تكون مُصنَّفة حسب العمر والجنسية والجماعة الإثنية والتهم الجنائية وتاريخ الاعتقال وتاريخ الإدانة.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

47 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النزاع أدى إلى تفاقم الوضع الهش الذي تعيشه الفئات الآتية :

(أ) النساء والفتيات ذوات الإعاقة في اليمن بسبب توقف الخدمات الأساسية والتشريد القسري دون توافر الدعم اللازم؛

(ب) النساء والفتيات من المهمشين، اللاتي يتعرضن لأشكال حادة من التمييز والتحرش والإيذاء والتهميش الاجتماعي والعنصرية وتقييد إمكانية الحصول على التعليم والخدمات العامة الأساسية، واللاتي لا تكون لديهن في الغالب شهادات ميلاد .

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية لتقديم المساعدة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما بحمايتهن من العنف وكفالة إمكانية حصولهن على التعليم والعمل والخدمات الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي وإمكانية لجوئهن إلى القضاء بشكل فعال؛

(ب) إذكاء الوعي بين عامة الجمهور بحقوق المهمشين، وضمان صدور وثائق هوية وطنية لهم، منها شهادات الميلاد، يمكنهم بها أن يحصلوا على الخدمات العامة دون قيود على قدم المساواة مع المواطنين اليمنيين الآخرين، والمعاقبة بصرامة على جميع أعمال التمييز المرتكبة ضدهم.

الزواج والعلاقات الأسرية

49 - تشعر اللجنة بالقلق لأن النزاع قد فاقم الدور التبعي للمرأة والفتاة في المجتمع اليمني، الذي قُنِّن من خلال أحكام قانون الأحوال الشخصية، الذي يميز ضد المرأة فيما يتعلق بحرية التنقل والإقامة، والزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث. وهي تلاحظ في هذا السياق ما يلي :

(أ) تزايد زواج الأطفال و/أو الزواج بالإكراه، بذريعة توفير حماية أفضل للفتاة والحد من الضغط المالي الواقع على الأسر، الذي تتيحه بدرجة أكبر الأحكام القانونية التي لا تشترط موافقة المرأة على الزواج في جميع الأحوال ولا تشترط حضورها شخصيا لإبرام عقد زواج؛

(ب) الصعوبات التي تتعرض لها المرأة المتزوجة التي اختفى زوجها في فرارها من المناطق المتضررة من النزاع بصحبة أطفالها بسبب القيود المفروضة على حضانة الأطفال التي لا تسمح لها بالسفر مع أطفالها دون موافقة والدهم أو الوصي عليهم.

50 - تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/YEM/CO/6 ، الفقرتان 39 و 41)، وتحث الدولة الطرف، تمشيا مع توصيتيها العامتين رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، ورقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، على ما يلي:

(أ) تجريم الزواج بالإكراه، وإبطال أي زواج يتم دون موافقة المرأة الكاملة، ووضع تدابير لحماية المرأة المتضررة وأي طفل من أطفالها؛

(ب) التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير سفر المرأة بصحبة أطفالها دون إذن من الأب أو الولي وضمان عدم مواجهة المرأة لعقبات بيروقراطية في هذا الصدد.

جمع البيانات وتحليلها

51 - تشعر اللجنة بالقلق من الافتقار عموما إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والأصل الإثني والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، التي تعتبر ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة، وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منهجية لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية.

52 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير لبناء القدرات ووضع برنامج لتمويل الأنشطة المتصلة بالشؤون الجنسانية من أجل تحسين جمع البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة، التي تعتبر ضرورية لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتُّع المرأة بحقوق الإنسان الواجبة لها. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 9 (1989) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

53 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على أن تصدق، في أقرب وقت ممكن، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وأن تقبل تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية بشأن مدة اجتماع اللجنة.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

54 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستخدم إعلان ومنهاج عمل بيجين وأن تواصل تقييم تنفيذ الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على اعتماده، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

التعميم

55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات ( الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

المساعدة التقنية

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

57 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة . ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

58 - تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة المبينة في ملاحظاتها الختامية الأخيرة باعتبارها توصيات لاتخاذ إجراءات فورية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ج) و 14 (أ) و 18 (أ) و 50 (ب) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الجامع للتقارير الدورية التاسع والعاشر والحادي عشر، المقرر تقديمه في تشرين الثاني/نوفمبر 2025. وينبغي أن يُقدَّم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

60 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).