الأمم المتحدة

CMW/C/BFA/CO/1

Distr.: General

8 October 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير الأولي لبوركينا فاسو في دورتها التاسعة عشرة المعقودة في الفترة من 9 إلى 13 أيلول/ سبتمبر 2013

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لبوركينا فاسو (CMW/C/BFA/1) في جلستيها 233 و234 (CMW/C/SR.233 وSR.234)، المعقودتين في 9 و10 أيلول/سبتمبر 2013، واعتمدت في جلستها 241 (CMW/C/SR.241)، المعقودة في 13 أيلول/سبتمبر 2013، الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للتقرير الأولي، وإن كانت قد تأخرت في تقديمه، وتشكر الدولة الطرف على ردودها (CMW/C/BFA/Q/1/Add.1) المقدمة على قائمة المسائل ضمن المهل المحددة.

3- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفداً رفيع المستوى يرأسه الأمين العام لوزارة حقوق الإنسان والنهوض بحسِّ المواطنة، السيد أمادو كونسيغي ، وتضمُّ الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومساعد الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وممثلي ن ل مختلف الوزارات و ل لبعثة الدائمة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين الوفد وأعضائها، رغم أن بعض الردود الخطية والشفو ية ليست دقيقة بما يكفي أو تفتقر إلى ال بيانات ال إحصائية.

4- وتلاحظ اللجنة أن البلدان التي يعمل فيها غالبية المهاجرين من الدولة الطرف ليست بعد أطرافاً في الاتفاقية، ما يشكل عائقاً أمام تمتُّع هؤلاء العمال بما لهم من حقوق بموجب الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

5- تلاحظ اللجنة بارتياح التدابير التشريعية والسياسية التالية:

(أ) اعتماد القانون رقم 062-2009/AN والمرسوم رقم 2010/559/PRES/PM/MPDH المنظمين لعمل اللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان التي تتمتع بسلطة إجراء ال تحقيقات وتلقي الالتماسات المتعلقة بحالات فردية، بما فيها حالات العمال المهاجر ي ن، والقيام بزيارات إلى أماكن الاحتجاز؛

(ب) ال اتفاق المبرم بين بوركينا فاسو وفرنسا بشأن الإدارة التعاونية لتدفقات المهاجرين والتنمية الشاملة و الذي وُقِّع عام 2009، وهو اتفاق يتناول عدَّة مجالات تشملها الاتفاقية؛

(ج) التوقيع في عام 2013 على الاتفاق المتعلِّق بالإدارة التعاونية لتدفقات المهاجرين بين بوركينا فاسو ومالطة.

6- وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في عام 2010؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق با لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 2012؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة لعام 1964، في عام 2009.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية

7- تسلم اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، لا سيما سهولة اختراق الحدود والأزمات الاجتماعية - السياسية التي يمرُّ بها بعض البلدان المجاورة إضافة إلى التغيرات المناخية التي يمكن أن تعيق الإعمال التام لجميع الحقوق والحريات الأساسية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

دال- دواعي القلق الرئيسية والاقتراحات والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

8- تحيط اللجنة علماً مع الأسف بأن الدولة الطرف لم تصدر حتى الآن الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية، اللذين ينبغي أن تعترف فيهما باختصاص اللجنة في تلقي بلاغات من الدول الأطراف والأفراد.

9- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية.

10- وتحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف التزمت بالتصديق قريباً على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189(2011)، بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، لكنها تلاحظ أن الدولة الطرف ليست طرفاً حتى الآن في هذه الاتفاقية.

11- توصي اللجنة بأن تصدِّق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 وب أن تحدد بدقة مهلة لهذا التصديق.

12- وتلاحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف لوضع وإقرار استراتيجية وطنية للهجرة تغطي الفترة 2014-2025، إلى جانب خطة ممتدة ثلاث سنوات للفترة 2014-2016. لكن اللجنة تعرب عن أسفها إزاء عدم اعتماد هذه الاستراتيجية. علاوةً على ذلك، ترحِّب اللجنة بتنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها إزاء القصور في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية.

13- تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة مع توفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم. وتوصي اللجنة بأن تحسِّن الدولة الطرف التنسيق بين الوزارات المشاركة في تنفيذ الاتفاقية.

جمع البيانات

14- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف لتصنيف البيانات المستمدة من التعدادات السكاني ة ولتقديم بعض البيانات الإحصائية في ردودها الشفوية، لكنها في الوقت نفسه تعرب عن أسفها إزاء نقص البيانات الإحصائية الدقيقة حول المسائل المتصلة بالهجرة، كتدفقات المهاجرين من وإلى الدولة الطرف، والعدد الإجمالي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتذكِّر اللجنة بأن هذه المعلومات لا غنى عنها لفهم وضع الهجرة في الدولة الطرف وتقييم مدى تطبيق الاتفاقية.

15- تشجِّع اللجنة بقوة الدولة الطرف، في إطار استراتيجي تها الوطنية الجديدة للهجرة وخطة عملها الثلاثية السنوات، على وضع قاعدة بيانات مركزية، مصنفة بحسب الجنس والسن والأصل، من أجل فهم أفضل لسياق الهجرة ووضع العمال المهاجرين في البلد، بمن فيهم المهاجرون غير الشرعيين، ومن أجل ضمان تنفيذ فعَّال لسياستها في مجال الهجرة ورصد تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي حالة عدم توافر المعلومات الدقيقة، تودُّ اللجنة الحصول على بيانات مستندة إلى دراسات أو تقديرات .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشرها

16- تلاحظ اللجنة باهتمام تنظيم دورات تدريبية ل قوات الشرطة وحرس الحدود والقضاة في الدولة الطرف. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن هذه الدورات التدريبية ليست إلزامية ولا تتاح بشكل من ت ظم لجميع الموظفين الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين.

17- توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها من أجل إتاحة دورات تدريبية إلزامية بانتظام حول موادّ الاتفاقية وانطباقها المباشر، ل جميع الموظفين الذين يتعاملون مع العمال المهاجرين، خصوصاً القضاة، وأفراد الشرطة، وحرس الحدود، وموظفي الهجرة، والموظفين القنصليين، ومف ت شي العمل، والأخصائيين الاجتماعيين.

2- المبادئ العامة (المادتين 7 و83)

الحق في سبيل انتصاف فعَّال

18- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تشير إلى أن ل كل شخص، بغض النظر عن جنسيته، أن يلجأ إلى القضاء ويتمتع بحماية الحقوق التي تضمنها التشريعات. وتلاحظ اللجنة باهتمام المعلومات المتعلِّقة بالهيئات القضائية والإدارية المختصة في التحقيق في شكاوى العمال المهاجرين، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ بقلق عدم تقديم أية معلومات عن عدد الحالات و/أو قضايا الاستئناف التي درستها الهيئات المختلفة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية، الأمر الذي قد يشير إلى جهل العمال المهاجرين بسبل الانتصاف المتاحة، وإلى عدم فعالية التشريعات ذات الصلة. علاوةً على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء أوجه قصور النظام القضائي التي أشارت إليها الدولة الطرف الأمر الذي يحول دون وصول العمال المهاجرين إلى سبيل انتصاف فعّال في حالة انتهاك حقوقهم. وتشعر اللجنة بالأسف أيضاً إزاء نقص المعلومات حول تنفيذ المرسوم رقم 2009-558/PRES/PM/MJ/MEF/MATD المتعلِّق بالمساعدة القضائية وبإجراءات حصول العمال المهاجرين على هذه المساعدة.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) أن تضمن حصول العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم المخالفون منهم، على نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف، في القانون والممارسة، فيما يتعلَّق برفع الشكاوى والتماس إنصاف فعال أمام المحاكم عند انتهاك حقوقهم؛

(ب) أن تعلم العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بسبل الانتصاف القضائية وغيرها من السبل المتاحة لهم في حالة انتهاك أحكام الاتفاقية ودراسة شكاواهم بأقصى قدر من الفعالية؛

(ج) أن تضمن إعلام العمال المهاجرين على النحو الواجب بإجراءات الحصول على المساعدة القضائية وتقديم معلومات في التقرير الدوري المقبل عن الحالات التي استفاد فيها العمال المهاجرون من المساعدة القضائية.

3- حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد من 8 إلى 35)

20- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلَّق بمنع العمل القسري. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تواصل واستمرار هذه الممارسة، لا سيما بحق العمال المهاجرين الذين يقعون، في الكثير من الأحيان، ضحية العمل القسري والتعسف وغير ذلك من أشكال الاستغلال، كدفع أجور غير كافية أو تشغيلهم لساعات طويلة، خصوصاً في قطاع الزراعة وفي المناجم و الأعمال المنزلية. وتلاحظ اللجنة مع القلق حالة النساء المهاجرات غير الشرعيات اللواتي يعملن في المنازل واللواتي يتعرضن للاستغلال وكذلك ل تشغيلهن في البغاء. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء نقص المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة بحق أرباب العمل الذين يلجأون إلى العمل القسري، رغم الترتيبات السارية ، بما في ذلك الترتيبات في قطاع التفتيش على العمل الذي يمكنه إخطار السلطات بأية انتهاكات أو اعتداءات تحدث في أماكن العمل.

21- وتحثُّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان ممارسة مفتشية العمل الرقابة بشكل أكثر انتظاماً على ظروف عمل العمال المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، مع توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية ليشمل القطاع غير النظامي وإخطار السلطات بحالات التعسف على نحو منتظم؛

(ب) الحرص على تمكين جميع العمال المهاجرين، خصوصاً العاملات المهاجرات المستخدمات في المنازل، من الوصول إلى آليات فعَّالة لتقديم شكاوى ضد من يستغلهم وينتهك حقوقهم، وضمان إعلامهم على النحو الواجب بالإجراءات المتاحة؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى تنفيذ التشريعات وفرض غرامات وعقوبات أشدّ على أرباب العمل الذين يستغلون عمالا مهاجرين أو يفرضون عليهم العمل القسري وغير ذلك من أشكال التعسف .

22- وتلاحظ اللجنة وضع خطة عمل سنوية تتعلَّق بالأطفال المتسولين وإنشاء لجنة متابعة، لكنها تعرب في الوقت نفسه عن قلقها إز اء حالة الضعف الخاصة التي يعاني ها ال أطفال تلاميذ المدارس الإسلامية ( talibé أو garibou s ) المهاجرو ن الذين يرغمون على التسول، خصوصاً الأطفال المقيمين بصفة غير شرعية، والمنفصلين عن أسرهم أو غير المصحوبين، وإزاء نقص التدابير اللازمة ل أخذ حالتهم في الحسبان في خطة العمل. وتلاحظ اللجنة ما تبذله الدولة الطرف من جهود ل إعادة إدماج الأطفال غير المصحوبين، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تدابير ترمي إلى توفير الحماية والمساعدة المتخصِّصة لهم.

23- في ضوء ال توصيات التي قدمتها لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية المؤرَّخة 1 شباط/فبراير 2013 ( CRC/C/OPSC/BFA/CO/1 ، الفقرتان 19 و31)، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يضمن اشتمال تنفيذ خطة العمل الوطنية المتعلِّقة بالأطفال المتسولين والأطفال غير المصحوبين على تدابير ل تحد ي د الأطفال الخاضعين للسخرة وحمايتهم وأن تخصص المواردَّ البشرية والما لية الكافية لتنفيذ خطة العمل .

24- وتحيط اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أنها لم تحتجز أي عامل مُهاجر منذ عام 2010. لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لما قد يتعرض له العمال المهاجرو ن الذين يجري توقيفهم بسبب مخالفتهم للأمر رقم 84-49 (1984) من احتجاز في مرفق دولي ( chamb r e internationale ) أو احتجاز تحت حراسة قوى الأمن، أو حبس لفترة تتراوح بين شهر وستة أشهر، وهي قلقة إزاء وجود تناقض بين المواد 10 و11 و12 من هذا الأمر. و إضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علماً بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف لكنها تشعر بقلق شديد إزاء عدم الفصل بين العمال المهاجرين المحتجزين والأشخاص المتهمين أ و المدانين بارتكاب جرائم، كما تشعر بالأسف إزاء الظروف السائدة في السجون.

25- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي:

(أ) تنسيق مضمون المواد 10 و11 و12 من الأمر 84-49 وضمان أن يكون هذا الأمر متماشياً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية؛

(ب) الحرص على ألا يكون أي شكل من أشكال احتجاز العمال المهاجرين لمخالفتهم قانون الهجرة تعسفياً وألا يتم اللجوء إلى هذا التدبير إلا كخيار أخير؛

(ج) اتخاذ تدابير لتحسين ظروف الاحتجاز وفقاً للمعايير الدولية، بما في ذلك الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز الخاصة بالرعايا الأجانب.

26- ورغم أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها لم تطرد أي عامل مهاجر أو فرد من أفر اد أسرته منذ عام 2010، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المتصلة بوصول العمال المهاجرين غير الشرعيين وصولاً فعلياً إلى سبل انتصاف تتيح لهم الطعن في قرارات طردهم.

27- توصي اللجنة بأن تُعدّل الدولة الطرف تشريعاتها كي تضمن عدم طرد العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم إلا تطبيقاً لقرار تتخذه سلطة مختصة وفقاً للقانون، وأن تضمن احترام حقهم في الطعن في هكذا قرار ب أثر مُعلّق للتنفيذ.

28- وترحب اللجنة بعملية التسجيل المجاني للولادات التي أتاحتها الدولة الطرف لكنها تشعر بالأسف لانتهاء هذه العملية ، وتُعرب عن قلقها إزاء الصعوبات التي ي واجه ها العمال المهاجرو ن في تسجيل ولادات أطفالهم في الدولة الطرف.

29- توصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودها كي تضمن تسجيل جميع أطفال العمال المهاجرين حال ولادتهم ومنحهم وثائق هوية شخصية وفقاً للمادة 29 من الاتفاقية وتشجع الدولة الطرف على أن تستأنف ، في حدود الممكن، عملية التسجيل المجاني للولادات. وتوصي اللجنة كذلك بأن تواصل الدولة الطرف تيسير وجود خدمات السجل المدني في دور الولادة، خصوصاً في الأوساط الريفية، وأن تواصل توعية العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، خصوصاً المقيمين بصفة غير شرعية منهم، بأهمية تسجيل الولادات.

30- وتحيط اللجنة علماً بالحجم الكبير من الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى الدولة الطرف وبما تشكله هذه الأموال من مساعدة قيّمة للتنمية فيها. بيد أن اللجنة تلاحظ عدم كفاية المعلومات المتاحة عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية ل لبحث في تطبيق أسعار تفضيلية لتحويل الأموال والتوفير.

31- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم معلومات عن الشراكات القائمة مع المؤسسات المالية وإلى مواصلة اتخاذ تدابير للتعجيل في الإجراءات وزيادة فعاليتها، وتقليص تكاليف إرسال الأموال واستلامها وتيسير فتح حسابات التوفير.

4- الحقوق الأخرى للعمال المهاجرين وأفراد أُسرهم الحائزين للوثائق الرسمية أو الذين هم في وضع قانوني (المواد 36 إلى 56)

32- ترحب اللجنة ب ال جهود التي تبذلها الدولة الطرف، بواسطة سفاراتها وقنصلياتها، لكي تضمن للعمال المهاجرين من بوركينا فاسو المشاركة في التصويت وخصوصاً من خلال ال توعية و ال أحكام ال تشريعية ال جديدة المتعلقة بتصويت رعايا بوركينا فاسو المقيمين في الخارج (القانون رقم 003-2010/AN المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2010). بيد أن اللجنة تشعر بالأسف إزاء تأجيل بدء نفاذ القانون إلى عام 2015.

33- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن، خلال الانتخابات المقبلة التي ستجري عام 2015، حق التصويت للعمال المهاجرين من بوركينا فاسو ، وفقاً للأحكام الجديدة المعدِّلة لقانون الانتخابات، وعلى أن تتخذ التدابير اللازمة لممارسة هذا الحق بشكل فعلي، خصوصاً من خلال حملات إعلامية موجّهة إليهم.

34- وتحيط اللجنة علماً بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أُبرمت مع البلدان المجاورة مثل كوت ديفوار وكذلك مع بلدان مقصد العمال المهاجرين من بوركينا فاسو فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. بيد أن اللجنة تُعرب عن قلقها فيما يتعلق ب تنفيذ هذه الاتفاقات على النحو الواجب، كما تُعرب عن أسفها لنقص البيانات في هذا الصدد. و علاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة باهتمام النظام الذي وضعته الدولة الطرف تحت تصرف أرباب العمل لتسجيل العمال المهاجرين العاملين لديهم، لكنها تشعر بالقلق لعدم تقديم أية معلومات عن التدابير المُتخذة لضمان دراية العمال المهاجرين بآلية التسجيل بشكل جيد .

35- توصي اللجنة بأن تُعزز الدولة الطرف التنفيذ الجيد للاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات تتعلق بهذه الاتفاقات في تقريرها المقبل. علاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان دراية العمال المهاجرين ب نظام التسجيل الخاص الذي يحكم حمايتهم الاجتماعية.

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعة فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد من 64 إلى 71)

36- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف فيما يتعلق بوضع آليات لدعم مواطني بوركينا فاسو في حالة العودة القسرية من بلدان تعاني من أزمات، خصوصاً من جانب الأمانة الدائمة للجنة الوطنية للإغاثة في حالات الطوارئ وإعادة التأهيل والمجلس الأعلى لمواطني بوركينا فاسو في الخارج. وتلاحظ اللجنة مع ذلك أن الأمر يتعلق أساساً بتدابير الطوارئ ، ما يكشف عدم وجود نظرة شاملة للعودة القسرية أو الطوعية لآلاف المواطنين إلى الدولة الطرف في الأجل الطويل. وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء عدم وجود هياكل استقبال، ونقص الدعم المقدم إلى العائدين إلى الوطن وعدم وجود تدابير ترمي إلى تيسير إعادة توطينهم بشكل مستدام من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتلاحظ اللجنة بارتياح العمل الذي أنجزه المجلس الأعلى لمواطني بوركينا فاسو في الخارج لصالح العمال المهاجرين فضلاً عن مشاركته في تعزيز تنمية الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق من عدم إبراز هذا المجلس في البلدان المضيفة ومن أوجه النقص في التنسيق بين مؤسسات إدارة شؤون الهجرة، خصوصاً هجرة العمال. و علاوة على ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن الصلات التي تربط المجلس بالمهاجرين في الشتات وعن نتائج أنشطته.

37- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إبراز المجلس الأعلى لمواطني بوركينا فاسو في الخارج في جميع البلدان المضيفة، وخصوصاً في أوساط الشتات؛

(ب) تحسين التنسيق بين جميع المؤسسات التي تدير شؤون الهجرة وتحمي حقوق العمال المهاجرين؛

(ج) تقديم معلومات عن نتائج الأعمال التي يقوم بها المجلس الأعلى لمواطني بوركينا فاسو في الخارج؛

(د) وضع استراتيجية وطنية لضمان إعادة الإدماج المستدام للعمال المهاجرين المُرحَّلين إلى الوطن بشكل قسري أو غير طوعي في النسيج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للدولة الطرف، لا سيما من خلال وضع تدابير في الأجل الطويل لدعمهم في عملية العودة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إطلاعها على التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها الدوري المُقبل.

38- وترحب اللجنة مع الارتياح بالاتفاقات الإقليمية الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال مكافحة الاتجار بالأطفال والنساء، وباعتماد القانون رقم 029-2008/AN المؤرخ 15 أيار/مايو 2008، والمرسوم المؤرخ 17 تموز/يوليه 2009 المنشئ للجنة وطنية للمراقبة والرصد، وخطة العمل الوطنية المُعزَّزة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأشكال العنف المُرتكبة ضد الأطفال (للفترة 2008-2011) واتفاقات الشراكة التي أُبرمت مع منظمات منها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والتي تتيح تحديد حالات الاتجار بشكل أفضل . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار هذه الممارسة وتلاحظ بقلق عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب الأطفال والنساء، الذين يخضعون ، ضمن جملة أمور، ل لسخرة، والاسترقاق المنزلي، والبغاء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء قلة عدد الملاحقات القضائية والإدانات الصادرة وإزاء عدم وجود معلومات تتصل بوضع خطة عمل جديدة وغياب آليات تحديد الضحايا والتدابير اللازمة لتشجيع العمال المهاجرين على الإبلاغ عن الانتهاكات.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً الاتجار بالنساء والأطفال، تتضمن مؤشرات وأهداف اً قابلة للقياس، وتشمل، على وجه الخصوص، عملية جمع منتظمة للبيانات المصنَّفة عن تهريب الأشخاص أو الاتجار بهم؛

(ب) تكثيف حملات الوقاية، خصوصاً في المناطق الحدودية حيث تكثر أعداد ضحايا الاتجار وتزويد اللجنة الوطنية للمراقبة والرصد بما يكفي من موارد مالية وبشرية لضمان تنفيذ ولايتها؛

(ج) تعزيز الملاحقات القضائية من خلال التطبيق الصارم لإطارها القانوني من أجل محاكمة المسؤولين عن الاتجار بالبشر ومعاقبتهم كما ينبغي ، وتطبيق عقوبات فعالة ورادعة بما يكفي؛

(د) اعتماد آليات وبروتوكولات تتيح لحرس الحدود ومفتشي العمل وموظفي الهجرة وغيرهم من الأشخاص المكلفين بهذه الأنشطة سرعة تحديد ضحايا الاتجار وتمكين المحتاجين منهم إلى الحماية من ا لوصول إلى إجراءات اللجوء عند اللزوم، ومن الحصول على المساعدة النفسي ة والطبي ة والقانوني ة والدعم الملائم لإعادة إدماجهم؛

( ) تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي من خلال التنفيذ التام للاتفاقات القائمة مع ال بلدان الأصل ية و بلدان العبور والمقصد بغية منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم والتعجيل في وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق التعاون مع كوت ديفوار بشأن مكافحة تهريب الأشخاص والاتجار بهم عبر الحدود.

40- وتهنئ اللجنة الدولة الطرف على التدابير المتخذة للتصدِّي لأزمتي كوت ديفوار وليبيا فضلاً عن الإجراءات التي اتُّخذت مؤخراً إزاء اللاجئين الماليين. بيد أن اللجنة تلاحظ مع القلق عدم الاعتراف ببطاقات الهوية الصادرة للاجئين أو ضعف الاعتراف بها في الدولة الطرف ما يحول دون تمتُّع اللاجئين تمتُّعاً تاماً بحقوقهم. وتلاحظ اللجنة غياب المعلومات المتعلِّقة بالتدابير المتخذة عملياً لتيسير تسوية أوضاع العمال المهاجرين غير الشرعيين.

41- توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف الاعتراف التام بالهويات الصادرة للاجئين داخل الدولة الطرف وتحثّها على اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتسوية أوضاع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المقيمين بصفة غير شرعية حتى لا تطول هذه الأوضاع، كما تحثّها على ضمان إمكانية وصول هؤلاء المهاجرين بشكل فعلي إلى المعلومات المتعلِّقة بالإجراءات السارية لتسوية وضعهم.

6- المتابعة والنشر

المتابعة

42- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصّلة عما اتخذته من تدابير لمتابعة التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع الترتيبات المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات.

43- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الهجرة على الصعيد الوطني في وضع تقريرها الدوري الثاني.

النشر

44- تطلب اللجنة كذلك إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وبخاصة في ال أوساط الحكومية، والجمعية الوطنية، والسلطة القضائية، والسلطات المحلية المختصة، والمنظمات غير الحكومية، وسائر كيانات المجتمع المدني، وأن تتخذ التدابير اللازمة لتوعية العمال المهاجرين من الدولة الطرف في الخارج والعمال المهاجرين الأجانب العابرين أو المقيمين فيها بهذه الملاحظات.

7- التقرير الدوري المقبل

45- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدِّم تقريرها الدوري الثاني في موعد أقصاه 13 أيلول/سبتمبر 2018. ول لدولة الطرف أيضاً أن تختار إجراء تقديم التقارير المبسَّط الذي تعد بموجبه اللجنة قائمة مسائل تحيلها إلى الدولة الطرف للإجابة عنها . وتشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية، وتعفيها من تقديم تقريرها بالأسلوب التقليدي. واعتمدت اللجنة هذا الإجراء الاختياري الجديد في دورتها الرابعة عشرة المعقودة في نيسان/أبريل 2011 (انظر A/66/48 ، الفقرة 26).

46- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تأمين المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات الحكومية في إعداد ال تقرير المقبل والتشاور لهذا الغرض مع مجموعة متنوِّعة من المنظمات التي تدافع عن حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان.

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ). وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة المتعلِّقة ب ال اتفاقية 40 صفحة، ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المحدثة 80 صفحة.