الأمم المتحدة

CRC/C/CZE/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

4 August 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السابعة والخمسون

30 أيار/مايو - 17 حزيران/يونيه 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 منالاتفاقية

الملاحظات الختامية: الجمهورية التشيكية

1-نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية التشيكية(CRC/C/CZE/3-4) في جلستيها 1616 و1617 (انظر ((CRC/C/SR1616 و1617)،المعقودتين في 31 أيار/مايو 2011، واعتمدت، في جلستها 1639، المعقودة في17حزيران/يونيه 2011، الملاحظات الختامية التالية:

أولاً -مقدمة

2-ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع فضلاً عن الردود الخطية على قائمة المسائل التي أصدرتها (CRC/C/CZE/Q/3-4/Add.1). وتنوّه اللجنة بالحوار البناء الذيدار مع وفد الدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة.

3-وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي النظر فيها مقترنة بملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC/C/OPAC/CZE/CO/1)الذي اعتُمِد في2حزيران/يونيه 2006.

ثانياً -تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

4-ترحب اللجنة بالتدابير التالية التي اعتُمدت على المستوى التشريعي والمؤسسي والسياساتيوغيره، وتعتبرها أمراً إيجابياً:

(أ)القانون رقم 20 من مجموعة قوانين عام 2009، وهو القانون الجنائي الجديد الذي حسَّن معايير الحماية التي يكفلها القانون الجنائي للأطفال من الاعتداء والاستغلال والإهمال والاتجار بهم، ودخل حيز النفاذ منذ 1 كانون الثاني/يناير 2010 (اعتُمد في عام 2009)؛

(ب)القانون رقم 427/2010 المتعلق بلم شمل الأسرة،اعتُمد في عام 2010؛

(ج)القانون رقم 52/2009 المعدل للقانون رقم 141 من مجموعة قوانين عام1961، الخاص بقواعد الإجراءات الجنائية، ويتعلق بضحايا الجريمة الذين يحتاجون إلى حماية إضافية، اعتُمد في عام 2009.

(د)خطة العمل الوطنية للتعليم الشامل، اعتُمدت في عام 2010؛

(ه‍(آلية التنسيق الوطنية للأطفال المفقودين، أُنشئت في عام 2010؛

(و)القرار رقم 883 بشأن خطة العمل الوطنية لتغيير نظام رعاية الأطفال الضعفاء وتوحيده خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2011، اعتُمد في عام 2009؛

(ز)خطة العمل الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع ممارسة العنف ضد الأطفال في الجمهورية التشيكية خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2010، اعتُمدت في عام 2009؛

(ح)خطة العمل الخاصة بتنفيذ مفهوم الرعاية المبكرة، اعتُمدت في عام 2009؛

5-وترحب اللجنة أيضاً بالتصديق أو التوقيع على الصكوك التالية:

(أ)البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، في كانون الثاني/يناير 2005.

(ب)اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/سبتمبر 2009؛

(ج)الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، في 1 آذار/مارس2007؛

ثالثاً -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف -تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6-ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ ملاحظاتها الختامية السابقة التي اعتُمدت في آذار/مارس 2003(CRC/C/15/Add.201)بعد النظر في التقرير الدوري الثاني المقدم من الدولة الطرف.بيد أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم توفالعديد من تلك الشواغل والتوصيات حقها من المعالجة أو عالجت أجزاء منها فقط.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم تُنفذ بعد أو لم تُنفذ بالقدر الكافي، لاسيما تلك المتصلة بالمسائل التالية: وضع خطة عمل وطنية؛ وإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية؛ وجمع البيانات والإدراج الكاملللحق في عدم التمييز.

التحفظات

8-إن اللجنة إذ تلاحظ ما تبذله الدولة الطرف من جهود في سبيل تعديل قانونها المدني ليتضمن حكماً محدداً بشأن حق الطفل في معرفة والديهالبيولوجيين والاحتفاظ بهويته، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار تحفظ الدولة الطرف على هذه المادة من الاتفاقية.

9- في ضوء إعلان وبرنامج عمل فييناالصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993 (A/CONF.157/23) ، توصي اللجنة الدولة الطرف بسحب التحفظ على الفقرة 1 من المادة 7 من الاتفاقية.

التشريعات

10-ترحب اللجنة بالتعديل رقم 134 من مجموعة قوانين عام 2006 المتعلق بقانون توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل في الدولة الطرف (القانون رقم 359 من مجموعة قوانين عام 1999.)، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم قيامها حتى الآن، بإجراء استعراض شامل لجميع تشريعاتها بغية منح الطفل المركزَ الذي يستحقه بوصفه صاحب حقوق، وضمان التوافق التام لقانونها الداخلي مع أحكام الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ندرة الحالات التي تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو تطبيقها مباشرة في المحاكم والهيئاتالقضائية والسلطات الإدارية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء استعراض شامل لجميع تشريعاتها واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي تطبيقا ً كاملا ً.

التنسيق

12-تحيط اللجنة علماً بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدولة الطرف تتولىتنسيق تنفيذ الاتفاقية، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضعف التنسيق على الصعد الوطني والإقليمي والبلدي، بين مختلفالوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية المعنية بحقوق الطفل.

13- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان اتخاذ تدابير لإنشاء آلية فعالة أو تعزيز آليتها الحالية بدرجة كبيرة، تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل تنسيق تنفيذ السياسة الخاصة بحقوق الطفل في مختلف الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على جميع المستويات. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على العمل، عند قيامها بذلك، على ضمان تزويدها بما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ سياسةشاملة ومحكمة ومتسقة في مجال حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية.

خطة العمل الوطنية

14-بينما تحيط اللجنة علماً بإنشاء فريق تنسيق مشترك بين الوزارات لإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تشعر بالقلق لأنه لم يتم بعدُ وضع خطة وطنية شاملة للتنفيذ ولأنالنهج القطاعي الذي تعتمده الدولة الطرف فيما يتعلق بالاتفاقية يؤدي إلى تنفيذها بشكل مجزَّأ.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة عمل وطنية شاملة لإعمال حقوق الطفل وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية محددة لتنفيذها بالكامل.وتوصي الدولةَ الطرف بالعمل، عند قيامها بذلك،على ضمان ما يلي في خطة عملها الوطنية لصالح الأطفال:

(أ)أن ترتكز إلى حقوق الطفل، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الإنمائي؛

(ب)أن يتم تنفيذها وتفعيلها بوسائل تشمل اعتماد اللوائح المناسبة؛

) ج)أن تُحدَّد لها غايات وأهداف ومؤشرات وجداول زمنية، وتتضمنَ آلية رصد لتقييم التقدم المحرز في التنفيذ وتحديد أوجه القصور المحتملة؛

(د)أن تتيح مشاركة أوسع لجميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والأطفال أنفسهم؛

(ه‍(أن تيسّر اتباع نهج متماسك ومتسق حيال تنفيذ الاتفاقية في جميع مؤسسات الدولة الطرف وهيئاتها؛

(و)أن تراعي المبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي البروتوكولين الاختياريين الملحقين به، وكذلك في خطة العمل المعنونة "عالم صالح للأطفال" لعام 2002 واستعراض إعلان "عالم صالح للأطفال زائد 5" في عام 2007.

الرصد المستقل

16-تلاحظ اللجنةالجهود الأولية التي بذلتها الدولة الطرف لتعيين أمين مظالم مستقل معني بشؤون الأطفال، إلا أنها تأسف لأن الدولة الطرف لم تنفذ بعد توصيتها السابقة(CRC/C/15/Add.201،الفقرة17)، بشأن إنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التحقيق في الشكاوى الفردية المقدمة من الأطفال بطريقة تراعي مصلحة الطفل.وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن المحامي العام المكلف بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإن كان باستطاعتهتلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال، لا يحصل على الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية للاضطلاع بهذه المهمة على نحو فعال.

17- تكرر اللجنة توصيتها السابقة( CRC/C/15/Add.201 ،الفقرة 17) بأن تراعي الدولة الطرف تمام المراعاة تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء هيئة مستقلة لرصد تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك التحقيق في الشكاوى الفردية المقدمةمن الأطفال بطريقة تراعي مصلحة الطفل. كما تحث الدولة الطرف على ضمان توفيرجميع الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للمحاميالعام المكلف بحقوق الإنسان ليتسنى له معالجة شكاوى الأطفال معالجة فعالة.

تخصيص الموارد

18-تأسف اللجنة لعدم تنفيذ توصيتها السابقة(CRC/C/15/Add.201،الفقرة 19)بشأن تخصيص الموارد تنفيذاً كافياً. وهي لا تزال قلقة بصفة خاصة، لأن الدولة ما زالت، حتى الآن، لا تخصص بشكل واضح ومحدد موارد من ميزانيتها لإعمال جميعحقوق الأطفال بموجب الاتفاقية .

19- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في تعديل قانون الميزانية العامة لتنفيذ المادة4 من الاتفاقية في ضوء المادتين 3 و6 لضمان السهولة في تحديد الحصة التي يتم رصدها من ميزانية الدولة لإعمال كافة الحقوق، وإلى أقصى حد تسمح بهجميع الموارد المتاحة لإعمال حقوق الطفل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان الشفافية في عرضها. وتشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف أيضاً على أن تعلن سنوياً عن أولوياتها بشكل واضح، فيما يتعلق بقضايا حقوق الطفل،وتحدد مقدار ونسبة ما تنفقه من الميزانية على الأطفال ولاسيما الفئات المهمشة منهم، على الصعيدين الوطني والمحلي ليتسنى تقييم أثر المبالغ المنفقةعلى الأطفال ومدى فعالية استخدامها. وينبغي للدولة الطرف أن تراعي، لدى قيامها بذلك، توصيات اللجنة الصادرة يوم المناقشة العامة في 21 أيلول/سبتمبر2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول".

جمع البيانات

20-تؤكد اللجنة(CRC/C/15/Add.201، الفقرة 21) ضرورة مضي الدولة الطرف في تعزيز نظامجمع البيانات فيما يتعلق بما يلي:

(أ)البيانات التي تتولىمختلف الوزارات جمعها، وهي بياناتغير مصنفة تصنيفاً وافياً يشمل كافة المجالات التي تتناولها الاتفاقية، ولاسيماالأطفال المعوقين، وأطفال الأقليات العرقية، والأطفال الذين يعانون من الضعف والحرمان؛

(ب)البيانات المتعلقة بالأطفال، وهي بيانات لا تُستخدم بشكل فعال في تقييم التقدم المحرز بوصفه أساساً لوضع السياسات في مجال ضمان حقوق الطفل .

وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اعتماد منهجيات ملائمةلتحديد أقلية الرومابهدف جمع البيانات تيسيراً لإعمال حقوقهم .

21- تكرر اللجنة توصيتها السابقة CRC/C/15/Add.201) ،الفقرة 21)وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)تعزيز وتركيز آليتها لجمع وتحليل البيانات المفصّلة على نحو منظم عن جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة في كل المجالات التي تتناولها الاتفاقية، مع تركيز خاص على أضعف الفئات، بمن فيهم الأطفال المنتمون إلى أقليات؛ وأطفال الأسر المحرومة اقتصادياً؛ والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية؛ والأطفال المودعونفي مؤسسات الرعاية البديلة؛ والأطفال المعوقون والأطفال الذين هم بحاجة لحماية خاصة، أي أطفال الشوارع والأطفال العاملون؛ والأطفال من ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار؛

(ب)استخدام هذه المؤشرات والبيانات على نحو فعال لصياغة وتقييم تشريعات وسياسات وبرامج تتعلق بتنفيذ الاتفاقية ورصدها وتخصيص الموارد اللازمةلذلك.

وعلاوة على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد، في جمعها للبيانات، طريقة واضحة لتحديد أقلية الروماتوخياً للوضوح والفعالية في وضع السياسات؛ وتحثها كذلك على أن تضمن استكمال هذه العملية بتوفير الدعم الكافي وآليات الحماية لمنع إساءة استخدام هذه البيانات بما ينطوي على تمييز.

النشروالتوعية

22-تشعر اللجنة بالقلق لأن الوعي العام بالاتفاقية ما زال متدنياً ولأنهلم يتم إدراج الاتفاقية بشكل محدد في المناهج الدراسية للأطفال .

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام بالاتفاقية بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام وعلى إدراج التثقيف بشأن الاتفاقية كموضوع محدد في المناهج المدرسية.

التدريب

24-بينما ترحب اللجنةبما تقوم به كل من وزارة التعليم والشباب والرياضة ووزارة الداخلية والأكاديمية القضائية في الدولة الطرف من مبادرات لتدريب أفراد الشرطة والأطباء والموظفين الحكوميين العاملين في مجال توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال، والموظفين في مجال العدالة، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم توفير برامج تدريبية منتظمة ومستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، لجميع المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الطفل، تستهدف جميع المهنيين العاملين لصالح الأطفالومعهم.

التعاون مع المجتمع المدني

26-تلاحظ اللجنة الفرص المتاحة أمام المجتمع المدني للمشاركة في إعمال حقوق الطفل في الدولة الطرف. إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود نظام متسق وسريع وشفاف لتقديم المنح والإعانات لمنظمات المجتمع المدني المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأن النظام الحالي لا يسمح بإجراء حوار كاف مع المجتمع المدني بشأن القضايا ذات الصلة بالموارد والسياسات والأولويات الخاصة بالأطفال.

27- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني وإقامة نظام شفاف لتقديم المنح والإعانات لمنظمات المجتمع المدني التي تساعد في تنفيذ الاتفاقية وتشارك في صوغ السياسات المتعلقة بحقوق الطفل، يسمح بالحوار مع المجتمع المدني ويأخذه في الاعتبار. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ( CRC/GC/2003/5 الفقرات من 56 إلى 59) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوقالطفل.

التعاون الدولي

28-تحيط اللجنة علماً بخصوص المادة 4 من الاتفاقية، بمساهمات الدولة الطرف في جهود التعاون الدولي، لاسيما عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم والعمل الإنساني الثنائي ومتعدد الأطراف. غير أنها تلاحظ أن مستوى مساهمة الدولة الطرف في المساعدة الإنمائية الرسمية الذي تبلغ نسبته حالياً 0.12 في المائة من الدخل القومي الإجمالي، يقل كثيراً عن المستوى الذي ورد في توافق آراء مونتيري الصادر عن المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية (2002) وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي (2005).

29- تشجع اللجنة الدولة الطرفعلى الوفاءبالهدف المتفق عليه دولياً بشأن تخصيص0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يصبح إعمال حقوق الطفل أحد أولوياتها في إطار اتفاقات التعاون الدولي الثنائية المبرمة مع بلدان نامية. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء عناية خاصة للملاحظات الختامية والتوصيات المقدمة من اللجنة بخصوص البلدان الشريكة للدولة الطرف. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة توصياتها المنبثقة عن يوم المناقشة العامة المعقود في عام 2007 بشأن "موارد حقوق الطفل- مسؤولية الدول".

باء-المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

30-تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإقرار الدولة الطرف بالتمييز الحاد الذي يواجهه السكان الروما في إقليمهاكما ترحب بمختلف الحملات والمشاريع التي تقوم بها الدولة الطرف للتوعية بشأن عدم التمييز. غير أنهاتشعر بقلق بالغإزاء استمرار انتشار قضايا التمييز المثيرة للقلق لاسيماضد أطفال الروما في الدولة الطرف، بما في ذلك الفصل المنهجي وغير القانوني لأطفال الروما في مؤسسات التعليم العام وذلك على الرغم من توصياتها السابقة (CRC/C/15/Add.201الفقرات 29 و30 و55 و68) ومن القرار الصادر عنالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2007 في قضيةديإيتش (D.H.)وآخرينضد الجمهورية التشيكية. وتأسف اللجنة أيضاً لأنهما زال يتعين على الدولة الطرف رغم تنفيذها لقانون مكافحة التمييز عملاً بقانون الاتحاد الأوروبي (التوجيهان الصادران عن الجماعة الأوروبية رقم (2000/43/ECو2000/78/EC) ورغم التزامها بإعلان ستراسبورغبشأن الروما (2010) وتوصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن السياسات العامة المتعلقة بجماعة الروما الخاصة و/أو الرحل في أوروبا، أن تنفذ بفعالية خطة وطنية شاملة لمنع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب طبقاً لإعلان وبرنامج عمل ديربان.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان القضاء الناجع على كافة أشكال العزل التي يتعرض لها أطفال الروما لا سيما مايستهدفهم من ممارسات تمييزية في نظام التعليم، وتوفير الخدمات الأساسية والسكن للروماوفقاً لالتزاماتها بموجب إعلان ستراسبورغبشأن الروما (2010) وعملاً بتوصية لجنة وزراء مجلس أوروبا بشأن السياسات العامة المتعلقة بالروما و/أو الرحل في أوروبا. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتماد الفعلي لخطة عمل وطنية شاملة بشأن منع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب مع المراعاة التامة لجميع الأحكام ذات الصلة في إعلان وبرنامج عمل ديربانوالتركيز، بوجه خاص، على المادة 2 من الاتفاقية.

مصالح الطفل الفضلى

32-تلاحظ اللجنة مع الارتياح تأكيد الدولة الطرف خلال حوارها مع اللجنة، أنها تطبق مبدأ مصالح الطفل الفضلى في مختلف البرامج، بما في ذلك خطة العمل الوطنية لتغيير وتوحيد نظام رعاية الأطفال الضعفاء (2009) وخطة العمل الوطنية للتعليم الشامل (2010). إلاأنها تشعر بالقلق إزاء استمرار إغفال الإشارة إلى مبدأ مصالح الطفل الفضلى في معظم التشريعات التي تتعلق بالطفل، وكذلك في القرارات القضائية والإدارية، والسياسات والبرامج ذات الصلة بالطفل.

33- تحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب وتطبيقه بشكل ثابت في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل وتؤثر عليه. كما ينبغي أن يستندالتعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية إلى هذا المبدأ.

احترام آراء الطفل

34-بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف نفذت بعض عناصر حق الطفل في أن يُحترم رأيه، بما في ذلك في قانون الإجراءات المدنية وقانون التعليم، فإنهاتشعر بالقلق إزاء انتشار النظرة التقليدية إلى الطفل بوصفه فرداً تمارس عليه الحقوق لا بوصفه صاحب حق. ويساور اللجنة القلق في هذا الصدد، لأن الإجراءات القانونية والإدارية لا تتيح الفرصة في جميع الحالات بما في ذلكالإجراءات المتعلقة بقضايا اللجوء، للاستماع إلى رأي الطفل بشكل مباشر وبمعزل عن الممثل القانوني أو الوصي. وعلاوة على ذلك، فإنها تشعر اللجنة لعدم مراعاة آراء الطفل، عملياً، فيما يتعلق بمسائل من قبيل حضانة الطفلو/أوسلخه من البيئة العائلية التي يعيش فيها.

35-وترحب اللجنة بسَنِّ الدولة الطرف لقانون التعليم (القانون رقم 561 من مجموعة قوانين عام 2004)، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم اعتماد قانون الطفولة والشباب حتى الآن، ونتيجة لذلك فإن احترام رأي الطفل لا يزال يفتقر إلى التنظيم التشريعي وأما إذا تحقق في الممارسة العمليةفإنه لا يتحقق بالقدر الكافي. وبالإضافة إلى ذلك، تقدر اللجنة وجود المجالس الطلابية وغيرها من الهيئات الطلابية، في حين يساورها القلق بشأن ما إذا كانت الآراء التي يعبر عنها الأطفال في تلكالمنتدياتتُراعىحقاً أَوْ لا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تقوم بمبادرات من أجل إرساءنظم تأخذ في الحسبان آراء الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم .

36- تكرر اللجنة توصيتها (CRC/C/15/Add.201) للدولة الطرف بإدراج حكم قانوني شاملينص على حق الطفل في المشاركة يكون تطبيقه واجباً في المحاكم والهيئات الإدارية والمؤسسات والمدارس ومؤسسات رعاية الأطفال والأسر فيما يتعلق بالمسائل التي تؤثر على الأطفال، كما توصيها بضمان الحق في استئناف القرارات، وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. ولا بد،بالإضافة إلى ذلك، من تعزيز برامج التوعية والبرامج التثقيفية بشأن تنفيذ هذه المبادئ من أجل تغيير النظرة التقليدية إلى الطفل بوصفه كائناً تُمارس عليه الحقوق، لا صاحب حق. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ تدابير تتيح الفرصة للاستماع إلى رأي الطفل بشكل مباشر في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وتوفير الضمانات الكافية والآليات اللازمة لضمان الاضطلاع بهذه المشاركة على نحو فعال دون حدوث تلاعب أو ترهيب. كما تشجع اللجنة على إرساء نظم لإدماج آراء الأطفال في المناقشات السياسية والقرارات التي تمسهم. وهي، في هذا السياق، توجه انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

جيم-الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و19 والفقرة (أ) من المادة37من الاتفاقية)

حمل اسم وجنسية

37-تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان حق الطفل في اكتساب جنسية عند ولادته. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء وضع أصحاب الطلباتالقُصَّر من عديمي الجنسية في الجمهورية التشيكية الذين عُلِّق البت في طلباتهم للحصول على الجنسية زمناً طويلاً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن المادتين 740 و786 من مشروع القانون المدني الجديد في الدولة الطرف تنصان على حق الطفل في إنكار نسبه إلى الأب المسجل والإطلاع على سجل التبني عند بلوغه سن النضج، إلا أنها تشعر بالقلق إزاءقصور التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمتع جميع الأطفال بالحق في معرفة والديهم وبرعايتهم.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التعجيل بمنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين على أراضيها. وتشير أيضاً إلى أحكام اتفاقية عام1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية التي تنص على أن تقديم أبوي الطفل المولود في إقليم ما لطلب الحصول على الجنسية أو الإقامة القانونية أو على أي مركز مشابهلا يمس بحق الطفل في اكتساب جنسية الدولة الطرف حيث يكون لولا ذلك عديم الجنسية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع جميع الأطفال منذ ولادتهم وإلى أقصى حد ممكن، بالحق في معرفة والديهم وبرعايتهما.

العقوبة البدنية

39-تحيط اللجنة علماً بأن ممارسة العقوبة البدنية ضد الأطفال محظورة في مؤسسات الرعاية العامة، إلا أنها تلاحظ مع القلق أنه لا يوجد، حتى الآن، أي تشريع يحظر صراحة العقاب البدني للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها الأسرة. كما تشعر بالقلق لأن السواد الأعظم من مواطني الجمهورية التشيكية صرحفي الدراسات الاستقصائية التي اضطلعت بها الدولة الطرف بموافقته على ممارسة العقوبة البدنية في تنشئة الطفل.

40- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتصدى لانتشار التغاضي عن ممارسة العقاب البدني، بطرق شتى منها تنظيم برامج لتوعية وتثقيف الجمهور العام، بهدف تشجيع اللجوء إلىتدابير تأديبية بديلة تتمشّى مع ما جُبَل عليه الطفل من كرامة، وأن تضمن، لدى قيامها بذلك، حظر العقوبة البدنية في جميع الأوساط بما فيها الأسرة.

متابعة دراسة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال

41- ترحب اللجنة بمشاركة الدولة الطرف في مبادرات مجلس أوروبا والأمم المتحدة لمنع وحظر ممارسة العقاب البدني ضد الأطفال ووضع استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد الأطفال (2008-2018) فضلاً عن خطة العمل الوطنية المقترنة بها(2009-2010 ) .

42- ولزيادة تعزيز ما تقوم به الدولة الطرف من مبادرات حالياً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة القيام بما يلي:

(أ)إعطاء الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا ووسط آسيا المعقودة في ليوبليانافي الفترة من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005، مع إيلاء اهتمام خاص للجوانب الجنسانية؛

(ب)تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ الدولة الطرف للتوصيات الواردة في الدراسة المشار إليها أعلاه، وبخاصة المعلومات التي أشار إليها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال، وهي:

وضع استراتيجية وطنية شاملة في كل ولاية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني صريح، على الصعيد الوطني، لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي جميع الأوساط؛

إرساء دعائمنظام وطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع برنامج بحثي بشأن العنف ضد الأطفال.

(ج)التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال والتماس المساعدة التقنية من منظمات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة وكذلك من المنظمات غير الحكومية الشريكة.

دال -البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و18(الفقرتان 1 و2)، و9-11 و19-21 و25 و27 (الفقرة 4) و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

43-ترحب اللجنة بالتعديل (القانون رقم 427/2010) الذي أدخلتهالدولة الطرف على القانون الخاص بإقامة الرعايا الأجانب على أراضي الجمهورية التشيكية (القانون رقم 326 من مجموعة قوانين عام 1999.)، والذي ييسر لم شمل الأسرة بالنسبة للرعايا الأجانب الذين مُنِحوا حق اللجوء أو الحماية الإضافية، وتشير إلى الخطوة الإيجابية المتمثلة في تزايد المساعدة المقدمة للأسر التي تعاني من ضعف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية منذ صدور القانون المُعدِّل رقم 134 من مجموعة قوانين عام 2006 لقانون تقديم الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل (القانون رقم 359 من مجموعة قوانين عام 1999) الذي سنته الدولة الطرف، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء تدني مستوى الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وعدم كفاية المساعدة المقدمة للأسر التي تعيش في حالة من الضعف الشديد. وبينما تقر اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان الارتباط المبكر بين الأم والطفل من خلال منح إجازة أمومة طويلةتصل مدتها إلى أربع سنوات، فإنها تعرب عن قلقها لانعدام الإعداد لدور الأبوة والأمومة والخدمات المقدمة للأسر التي لديها أطفال صغار.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان حصول الأسر التي تعاني من ضعف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية على ما يلزم من موارد مالية ودعم اجتماعي حتى يتسنى لجميع الآباء والأمهات الاضطلاع بمسؤوليتهم الأساسية عن أطفالهم إعمالاً لحقوق جميع الأطفال إلى أقصى حد ممكن. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر الخدمات اللازمة للآباء والأمهات وصغار الأطفال لاسيما الأطفال الذين يعانون من الحرمان، لتجنب تأخر النمو لدى الأطفال الضعفاء .

كما توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى الورقة المقدمة من المفوضية الأوروبية بشأن التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة تحت عنوان: إتاحةأفضل انطلاقة لجميع أطفالنا إلى عالم الغد (COM (2011) 66) .

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

45-ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف لقانونها الخاص بالحماية الاجتماعية والقانونية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2012، ويعطي الأولوية لاستخدام التمويل الأوروبي فيإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية ويزيد بذلك معدلات كفالة الأطفال في مؤسسات الرعاية.وتشير اللجنة أيضاً إلى التدابير الإيجابية الأخرى المزمع اتخاذها من قبيل تحسين تدريب المرشدين، والإلزام بإعداد تقييمات للحالات واستراتيجيات فردية لكل أسرة على حدة.إلا أنها تشعر بالقلق إزاء الموقف السائد المؤيد للرعاية المؤسسية باعتبارها بديلاً أساسياً للبيئة الأسرية. وعلاوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مايلي:

(أ)نقص الخدمات الوقائية وعدم وجود معايير لقبول إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ممّا أدى إلى إيداع أعداد كبيرة من الأطفال، ولاسيما الأطفال المعوقين و/أو أطفال الروما في هياكل الرعاية بعيداً عن أسرهم، وفي مؤسسات الرعاية بوجه خاص، وفي معظم هذه الحالات، تكون الحالة المادية والمالية للأسرة هي السبب الرئيسي وراء إبعاد هؤلاء الأطفال؛

(ب)وجود قصور في الخدمات المجتمعية المتعلقة بتوفير الرعاية في جو أسريوالرعاية البديلة لتجنب إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية؛

(ج)عدم وجود آلية مركزية تضطلع بما يلي: ‘1‘ تنظيم قطاع الرعاية المؤسسية أو ‘2‘ تنسيق تقديم الرعاية المؤسسية وبرمجتها، الأمر الذي يجعل معايير الرعاية المقدمة تفتقر إلى الاتساق؛

(د)انخفاض مستوى المرافقوكذلك عدد الموظفين في العديد من مؤسسات الرعاية ومستوى تدريبهم؛

(ه‍(طول المدة التي يقضيها الأطفال في مؤسسات الرعاية، وعدم مغادرة غالبية هؤلاء الأطفال لمؤسسات الرعاية إلا بعد بلوغهم سن الرشد؛

و)ضعف الجهود المبذولة من أجل تواصل الأطفال مع ذويهم وإعادة إدماجهم في أسرهم؛

)ز)وضع أطر زمنية لتنفيذ الخطط الرامية إلى تحسين نظام الرعاية البديلة لن تسمح بظهور العديد من التغييرات قبلنهاية عام 2012 أو 2013 على أقرب تقدير.

46- وإذ توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142 المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التعجيل بصياغة سياسة وطنية متسقة لإخراج الأطفال من مؤسسات الرعاية ، وتدعوها على وجه الخصوص إلى اتخاذ التدابير التالية :

(أ)إعداد تقييمات شاملة لوضع الأسرة، والخدمات الوقائية، ومعايير واستراتيجيات القبول الرامية إلى تقليص عدد الأطفال الذي أُودعوا مؤسسات الرعاية، وضمان عدم اللجوء إلى مؤسسات الرعاية إلا كملاذ أخير ورصده ومراجعته بانتظام في الحالات التي يُلجأ فيها إليه؛

(ب)استحداث خدمات مجتمعية لتوفير رعايةشبيهة بالرعاية الأسرية والرعاية البديلة لتجنب إيداع الأطفال مؤسسات الرعاية؛

(ج)التعجيل بإدخال التعديلات اللازمة على جميع التشريعات ذات الصلة لتأكيد شرط التسجيل الإلزامي لجميع مؤسسات الرعاية البديلة، وتجريم من يدير مؤسسة رعاية دون رخصة، واعتماد مجموعة موحدة من المعايير لمؤسسات الرعاية العامة والخاصة ودور الرعاية الخيرية، ونظام لرصدها بشكل منتظم؛

(د)تحسين مرافق مؤسسات رعاية الأطفال على وجه الاستعجال وتخصيص الموارد اللازمة لحسن سيرها ورصدها؛ واتخاذ تدابير لزيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والقيام، في الوقت نفسه، بوضع معايير لاختيار العاملين في مجال رعاية الأطفال وضمان حصولهم على التدريب الملائم؛

(ه‍(ضمان القيام، في الوقت المناسب، باعتماد خطط فردية لرعاية الأطفال منذ لحظة إيداع الطفل مؤسسة الرعاية وتعزيز سياسات وممارسات التعليم الشامل، وبالتالي تسهيل عودة الطفل بسرعة إلى بيئة شبة أسرية؛

(و)تشجيع وتيسير الاتصال بين الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية وأسرهم، فضلاً عن تطبيقآليات لتوسيع نطاق إعادة إدماج الأطفال في أسرهم وحفزها؛

(ز)ضمان الاسترشاد في تنفيذ التحسينات المقترح إدخالها على نظام الرعاية المؤسسية بجدول زمني واضح ومعايير مرجعية محددة يتم رصدها بشكل فعال على فتراتمنتظمة.

التبني

47-تحيطاللجنة علماً بقانون تقديم الحماية الاجتماعية والقانونية للطفل في الدولة الطرف، غير أنها تشعر بالقلق لعدم وجود مجموعة معايير واضحة ومتسقة ومحددة بصورة موضوعية لتقييم مدى ملاءمةالتبني للطفل.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ مجموعة من المبادئ التوجيهية التي يتم إعدادها بالتشاور مع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال رعاية الأطفال، وذلك لإجراء تقييم متسق وموضوعي لمدى ملاءمة التبني للأطفال في كامل إقليمها.

الإيذاء والإهمال

49-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يُطلق عليـه في الدولـة الطرف برنامج "Baby Box" (حاضنة إيداع الرضع المتخلى عنهم)، الذي يشكل انتهاكاً لجملة من المواد تشمل المواد 6 و7 و8 و9 و19 من الاتفاقية.

50- تحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف برنامج" Baby Box "في أقرب وقت ممكن، والإسراع بتعزيز بدائلذلك البرنامج وتشجيعها مع مراعاة الامتثال الكامل لجميع أحكام الاتفاقية. وتحث، علاوة على ذلك، الدولة الطرف على مضاعفة الجهودلمعالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى التخلي عن الرضّع، بما في ذلك توفير خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك تقديم المشورة الملائمة والدعم الاجتماعي في حالات الحمل غير المرغوب فيه والوقاية من الحمل غير المأمون.

هاء-الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6، و18 (الفقرة 3)، و23و24، و26و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

51-ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون التعليم (القانون رقم 73 من مجموعة قوانين عام 2005.) الذي ينص على إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس العادية، بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ)السماح للمدارس بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بقانون التعليم (القانون رقم 73 من مجموعة قوانين عام 2005.) برفض توفير التعليم المتكامل بحجة عدم كفاية الموارد المادية، وبذلك يصبح استبعاد الأطفال المعوقين من المدارس العادية بحكم الواقع هو القاعدة؛ وعلاوة على ذلك، يطلب من آباءالأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أن يساهموا في التكلفةالإضافية لتعليم أطفالهم في بيئة عادية فيُحمَّل الآباء بذلك عبء تعليم أبنائهم في مدارس عامة مجانية عوضاً عن الدولةوهو أمر غير مناسب؛

(ب)حرمان التشريعات الحالية للأطفال المعوقين الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من الاستفادة من مخصصات الرعاية؛

(ج)إيداع غالبية الأطفال المعوقين في مؤسسات بسبب عجز الآباء عن رعاية أولئك الأطفال أو رفضهم القيام بذلك؛

(د)اعتماد نهج طبي نموذجي في معالجة احتياجات الأطفال المعوقين؛

(ه‍(محدودية البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقةكمّاً ونوعاً.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)ضمان إتاحة الموارد المالية والتقنية والبشرية الكافية للمدارس ليتسنى لها توفير التعليم العام للأطفال المعوقين على نحو فعال؛ وتعديل تشريعاتها لمنع المدارس من رفض قبول الأطفال بحجة عدم كفاية الموارد المادية؛

(ب)تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأطفال المعوقين بغض النظر عنسنهم؛

(ج)تعزيزوتيسير رعاية الأطفال المعوقين في بيئة أسرية من خلال تقديم الدعم الكافي لآبائهم أو الأوصياء عليهم؛

(د)اعتماد نهج اجتماعي نموذجييتفق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقوم على التصدي للحواجز الناجمة عن المواقف والبيئة المحيطة التي تمنع الأطفال المعوقين من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة، وتدريب جميع المهنيين الذين يعملون مع الأطفال المعوقين أو من أجلهم بما يحققذلك؛

(ه‍(وضع آليات لجمع بيانات شاملة ومفصلة عن الأطفال المعوقين وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لاستخدام هذه البيانات في توجيه سياسات الدولة الطرف وبرامجهاالمتعلقة بالتعليم الشامل.

وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف لدى تنفيذ التوصيات سالفة الذكر، إلى المادتين 23 و29 من الاتفاقية، وإلى تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال المعوقين، والمادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

53-تشعر اللجنة بالقلق إزاء حرمان أطفال الرعايا الأجانب من الحصول على التأمين الصحي العام ومطالبتهم بالحصول على تأمين صحي خاص بتكلفة أعلى بكثير. كما تشعر بالقلق إزاء رفض شركات التأمين الصحي الخاصةفي كثير من الأحيان، تغطية أطفال الرعايا الأجانب المصابين بأمراض وخيمة ممّا يحول دون حصولهم على الخدمات الصحية والرعاية.

54- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ ما يلزم من تدابير وتعديلات تشريعية لضمان حصول أطفال الرعايا الأجانب على رعاية صحية مماثلة لما يتمتع بهمواطنو الدولة الطرف من حيث النوعية والمستوى.

الرضاعة الطبيعية

55-تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ)تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية الكاملة/الحصرية في الدولة الطرف؛

(ب)عدم اعتماد المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم على المستوى الوطني وهو ما أدى إلى انتشار إعلانات بدائل لبن الأم ورعايةصناعةأغذية الأطفال للعاملين في مجال الصحة؛

(ج)ضعف تدريب العاملين الصحيين على حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ)رفع مستوى الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية والرضاعة الطبيعية حصراً حتى بلوغ الرضيع سن ستة أشهر، وتيسير ذلك عن طريق التشجيع على توفير مرافق للرضاعة الطبيعية في أماكن العمل والأماكن العامة؛

(ب)صياغة مشروع مدونة وطنية بشأن تسويق بدائل لبن الأم إلى جانب وضع أنظمة واضحة تتعلق بالرصد والتنفيذ؛

( ج)تدريب وتوعية العاملين في المجال الصحي على أهمية حماية وتعزيز ودعم الرضاعة الطبيعية.

صحة المراهقين

57-ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية للوقاية من حوادث الأطفال في الدولة الطرف2007-2017، إلا أنها تلاحظ بقلق ارتفاع معدلات الحمل والإجهاض بين المراهقات فضلاً عن ارتفاع معدلات الانتحار الذي يشكل ثاني أسباب وفياتالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة. وعلاوة على ذلك، ترحب اللجنةبالحظر القانوني الذي فرضته الدولة الطرف على بيع منتجات التبغ والكحول لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، في حين يساورها القلق إزاء عدم القيام باستعراض دوري ومنهجي لمدى الامتثال لهذا الحظر فعلياً ولا بتطبيق الحظر بصورة فعالة، وهو ما يؤدى إلى استمرار تزايد استهلاك الكحول وتعاطي التبغ بين الأطفال.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، مع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم4(2003) بشأن صحة المراهقين:

(أ)تكثيف الجهود المبذولة لتثقيف المراهقين في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وكذلك تحسين سبل الحصول على وسائل منع الحمل لتقليص عدد حالات الحمل بين المراهقات ووضع برامج ملائمة للأطفال لمساعدة الأمهات المراهقات وأطفالهن؛

(ب)اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة ارتفاع معدلات الانتحار بين المراهقين، بما في ذلك تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لدعم إسداء المشورة السرية والمراعية لوضع الشباب، وإتاحة مرافق الرعاية وإعادة التأهيل؛

(ج)جمع المعلومات بانتظام عن استهلاك منتجات التبغ والكحول بين الأطفال؛

(د)اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق الحظر المفروض على بيع هذه المنتجات للأطفال تطبيقاً فعالاً؛وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في حظر الترويج لمنتجات التبغ والكحول في وسائط الإعلام و/أو في المعلومات التي تكون في متناول الأطفال عادة .

مستوى المعيشة

59-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ليست لديها تشريعات تنص على توفير السكن الاجتماعي وهي تشعر بالقلق لأن ذلك يعتبر من العوامل الرئيسية التي تساهم في التهميش الاجتماعي و/أو إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، ولاسيما أطفال الفئات المحرومة مالياً. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعتمد نظاماً للاستحقاقات الاجتماعية لكنه لا يمثل الحل المناسب للأعداد الكبيرة من الأسر التي لديها أطفال ولا تملك سكناًلائقاً.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في وضعوإرساء نظام لتوفير السكن اللائق للأشخاص الذين يعيشون حالة حرمان مالي و/أو اجتماعي وذلك لضمان توفير جملة أمور للأطفال من بينها ظروف عيش ملائمة في إطار بيئة أسرية.

واو -التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

61-تلاحظ اللجنة الخطوة الإيجابية المتمثلة في اعتماد قانون التعليم (2004)، الذي نص رسمياً على إلغاء ما يُعرف في الدولة الطرف بمدارس التربية الخاصة، وفي التنفيذ الجاري لخطة العمل الوطنية للتعليم الشامل (2010) التي ترمي إلى وضع معايير واضحة وموضوعية لإيداع الأطفال فيمدارس التربية الخاصة، فضلاً عن تعزيز وعي العاملين في حقل التعليم، واستحداث نظام يقوم على التنوع الثقافي. بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تعرض أطفال الروما للفصل في الممارسة العملية، من خلال جملة أمور منها:

(أ)البطء في تنفيذ تدابير الإصلاح الفعالة لتيسير الاستيعابوالإدماج، وهو ماأسفر عن ظهور المدارس التي كانت تعرف سابقاً بمدارس "التربية الخاصة" ومدارس المناطق المهمشة اجتماعياً التي لا تزال ترتادها أغلبيةمن أطفال الروما؛

(ب)تدني معدلات التنفيذ الفعلي للاختبارات التي تراعي الخصوصية الثقافية أو تتكيف معها في مراكز تقديم المشورة النفسية والتعليمية من أجل تحديد القدرات العلمية/الفكرية لأطفال الأقليات الإثنية؛

(ج)استمرار وضع أطفال الروما في فصول منفصلة، فضلاً عن اعتماد منهج دراسي مختصر في تعليم أطفال الروما كان يستخدم في مدارس التربية الخاصة سابقاً؛

(د)عدم وجود دعم مالي للأطفال الذين يعيشون حالة حرمان مالي أو اجتماعي مما نتج عنه نزوع إلى تصنيف هؤلاء الأطفال ضمن "ذوي الإعاقة" في سبيل الحصول على مزيد من الموارد المالية التي تُخصص للأطفال المعوقين؛

(ه‍(عدم توفربرامج للتنميةوالرعاية في مراحل الطفولة المبكرة تستهدف جميع الأطفال، ولاسيما من يحتاج منهم لإعداده للمدرسة وللدعم الإضافي خلال السنوات الست الأولى من حياتهم؛

(و)عدم الحصول على موافقة حقيقية واعيةعلىالإجراء الذي يفضي إلى التحاق الطفل ببرنامج التعليم الإطاري الخاص بالأطفال ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، ويُعزى ذلك إلى أن الوثائقالمتعلقة بإعطاء الموافقة الواعية تحرّر حتى الآن، بلغة تقنية لا يمكن فهمها بسهولة. وعلاوة على ذلك، لا تنص الوثائق على أي وسيلة واضحة للطعن في قرار وضع الطفل في "مدرسة التربية الخاصة" أو مراجعته بانتظام.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان ما يلي:

(أ)الإدماج الكامل والفعلي لأطفال الروما في النظام المدرسي، وتطبيق تدابير عملية،لدى القيام بذلك، تيسر التنوع والاستيعاب في جميع المدارس لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم الإثنية أو الاجتماعية والثقافية؛

(ب)مراعاة الخصوصية الثقافية في مضمون وتنظيم اختبارات تحديد قدرات الطفل العلمية/الفكرية وضمان إجراء هذه الاختبارات بشكل مستمر وعلى نطاق شامل؛

(ج)اعتماد جميع المدارس العادية لمنهج تعليمي موحد ومتسق ومعتمد في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د)توفير الدعم المالي الكافي للأطفال الذين يعيشون في حالة حرمان اجتماعي أو مالي، لمعالجة النزوع العام في المدارس إلىتعمد إيداع الأطفال الذين لايعانون من أي إعاقة في مدارس التربية الخاصة من أجل الحصول على المزيد من المواردالمالية؛

(ه‍(وضع سياسة شاملة لرعاية الطفولة، مع مراعاة‘1‘البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية بشأن التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة: إتاحة أفضل انطلاقة لجميع أطفالنا إلى عالم الغد (COM (2011) 66) ؛ ‘2‘قرار اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا (CM/Del/Dec(2011)1115) ؛ و‘3‘ تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة.

(و)تحقيق التفاعل المباشر بين وزارة التربية والتعليم والسلطات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك السلطات المدرسية،والآباء والأمهات، واتخاذ جميع التدابير لضمان ‘1‘ اعتماد لغة مفهومة في المعلومات والوثائقوالإجراءات المتعلقة بإيداع الطفل في مدارس التربية الخاصة وتقديم شرح واف لما يترتب على ذلك من آثار؛‘2‘توثيق قرار الإيداع توثيقاً خطياً صحيحاً؛ ‘3‘إتاحة وسائل يسهل على الآباء والأمهات الوصول إليهاعملياً للطعن في قرارات الإيداع هذه؛ ‘4‘إجراء استعراض منتظم على يد هيئة مستقلة للتأكد من أنمصلحة الطفل الفضلى تقتضي استمراره في مدارس التربيةالخاصة.

وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على وضع جدول زمني مفصل ونقاط مرجعية محددةمن أجل الإسراع في تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه وإجراء رصد منتظم للتقدم الذي تحرزه الدولة الطرف.

زاي-تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-36 و38-40 و37 (ب)-(د) من الاتفاقية)

الأطفال طالبو اللجوء واللاجئون

63-ترحب اللجنة بآخر تعديل أجري على القانون المتعلق بإقامة الرعايا الأجانب (القانون رقم 326 من مجموعة قوانين عام 1999)، وبما نشأ عن ذلك من تحسن في الحالة فيما يتعلق بجواز احتجاز الأطفال طالبي اللجوء. وترحب أيضاً بإنشاء مرفق متخصص لرعاية الأطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يلتمسون الحماية الدولية، تتولى وزارة التربية والتعليم إدارته.بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ممارسة احتجاز طالبي اللجوءبمن فيهم الأطفال. وبينما تلاحظ اللجنة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين الوضع فإنها تشعر بالقلق إزاء حالة أُسَر طالبي اللجوء وأولياء أمور القُصّر المحتجزين في مركز الاحتجاز المتخصص في بيلا/جيزوفاالذي لا يستوفي المعايير المطلوبة فيما يتعلق برفاه الأطفال طالبي اللجوء ومصالحهم الفضلى.

64- تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CRC/C/15/Add.201) للدولة الطرف بتحاشي أي شكل من أشكال احتجاز طالبي اللجوء ممن هم دون الثامنة عشرة من العمر. كما توصي الدولة الطرف بالنظر في جميع البدائل الممكنة قبل الاحتجاز، بما في ذلك الإفراج غير المشروط، وتشدد على أن ذلك لا ينبغي أن يقتصر على القُصّر غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم بل ينبغي أن يشمل جميع الحالات المتعلقة بالأطفال. وفي هذا السياق، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنقحة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن المعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء(26 شباط/فبراير 1999).

65-تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يواجهه اللاجئون من تحديات جسام في ممارسة حقهم في التعليم في الجمهورية التشيكية. وبينما تلاحظ أن برنامج الإدماج الوطنيوفقاً لما حدده قانون اللجوء (رقم 325 من مجموعة قوانين عام 1999) يضمن حصول جميع المستفيدين من الحمايةالدولية علىالتدريب اللغوي، فإنها تشعر بالقلق إزاء استبعاد الأطفال دون سن 16 عاماً من التدريب اللغوي، والتوقف عن توفير هذا التدريب للاجئين المقيمين خارج المرافق الخاصة باللاجئين التي تديرها الدولة. كما أنها تشعر بالقلق إزاء وضع الأطفال الذين لايتكلمون اللغةالتشيكية عادة، في فصول لا تتناسب مع أعمارهم أو نموهم الفكري أواحتياجاتهم. وإذ تعرب اللجنة من جديد عنانشغالها المشار إليه أعلاه فيما يتعلق بنظامالفصل في التعليم الخاص، فإنها تشعر بالقلق كذلك إزاء تعرض الأطفال اللاجئين في كثير منالأحيان، لهذا الفصل أيضاً.وتشعر بالقلق فيما يخص الحالات التي تم فيها إيداع الأطفال فيمدارس التربية الخاصة، لأنه لم يتم إطلاع الطلاب اللاجئين وذويهم على ذلك وما يترتب عليه.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لتوفير برامج خاصة لتعلم اللغة للأطفال اللاجئين أو ملتمسي اللجوء تحضيراً لالتحاقهم بتفرغ بنظام التعليم العام في البلد.وتلفت اللجنة الانتباه أيضاً إلى أهمية مراعاة العمر والتطور التعليمي واحتياجات الأطفال المعنيين. وتذكر الدولة الطرف كذلك بقانون التعليم رقم 561 من مجموعة قوانين عام 2004 الذي يُلزمالمدارس بتقديم مساعدة تكميلية للأطفال اللاجئين وفقخطط التعليم الفردي، وذلك منعاً للتسرُّب المبكر من الدراسة وتلبيةًللاحتياجات التعليمية الخاصة.

الاستغلال والاعتداء الجنسيان

67-ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف لقانون العدالة الجنائية في عام 2007، الذي يُجرِّم حيازة مواد إباحية يُستغل فيها أطفال وتعديله في عام 2004 والقانون الجنائي رقم40/200 من مجموعة قوانين عام 2009، الذي جرَّم طلبمجامعة القُصّرورفعمعايير حماية الأطفال بموجب القانون الجنائيضد الاعتداء والاستغلال والإهمال والاتجار بالأطفال.وإذ تلاحظ اللجنة، مع ذلك، جمع الشرطة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل في الدولة الطرف للبيانات المتعلقة بالأطفال الذين تعرضوا للاستغلال و/أو سوء المعاملة الجنسي، فإنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)عدم اعتماد منهجية موحدة لجمع البيانات تُستخدم في جميع قطاعات الدولة الطرف المعنية بمعالجة هذه المسألة؛

(ب)عدم إجراءالدولة الطرف لأي دراسة شاملة بشأن هذه المسألة؛

(ج)عدم وجود نظام منسق للتعاون بين الوكالات والمؤسسات والمنظمات والمهنيين المعنيين بمعالجة هذه المسألة؛

(د)قصور النظام الخاص بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الشامل وطويل الأجل لضحايا هذا النوع من الاستغلال والاعتداء؛

(ه‍(توجه خطط العمل الوطنية الخاصة بمعالجة هذه المسألة إلى الخبراء وتعذر فهمها بالقدر الكافي على جميع الأطفال وذويهم وعامة الناس؛

(و)عدم قيام الدولة الطرف بعد بالمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)وضع وتطبيق نظام موحد لجمع البيانات عن الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال الجنسيو/أو الاعتداء الجنسي ليتسنى للقطاعات المعنية في الدولة الطرف مقارنة تلك البيانات وتحليلها واستخدامها على نحو شامل؛

(ب)إجراء دراسات شاملة عن هذه المسألة مع مراعاة جملةأمور منها مدى شيوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين وأسبابه وتصنيف الضحية والجاني ومعدلات الجرائم التي تُرتكب في الخفاء، ومدى فعالية التدابير المعتمدة؛

(ج)إرساء نظام منسق للتعاون وتبادل المعلومات بين الوكالات والمؤسسات والمنظمات والمهنيين المعنيين بمعالجة هذه المسألة؛

(د)تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي الشامل وطويل الأجل للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسيفي خطة العمل المحدّثة؛

(ه‍(تقريب خطة العمل الوطنية بشأن هذه المسألة إلى فهم عامة الناس ولاسيما الأطفال والآباء والأمهات وتوعيتهم بشأنها؛

(و)ضمان حصول الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداء والعنف المنزلي والاستغلال الاقتصادي والجنسي، والخطف، والاتجار بالبشر، على الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية وذلك عن طريق اعتماد الأحكام والإجراءات والتشريعات القانونية الملائمة، مع المراعاة التامة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (المرفقة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه2005) .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

69-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لإنشاء أقسامفي المحاكم الجنائية تختص تحديداً بشؤون الأطفال دون سن 18 عاماً في جميع أنحاء الإقليم، بيد أنها قلقة إزاء مايلي:

(أ)افتقار غالبية القضاة العاملين في إدارة شؤون قضاء الأحداث إلى التدريب اللازم للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون؛

(ب)جواز إيداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15عاماً في مؤسسات الرعاية قبل الإجراءات القانونية مهما كانت الجريمة التي ارتكبوها بسيطة وذلك من دونمنحهم الضمانات ذات الصلة بالإجراءات الجنائية المعتادة، علماً أنهم لا يتحملون المسؤوليةالجنائية؛

وفيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، تأسف اللجنة لمايلي:

(ج)عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية،في الممارسة الفعلية، كملاذ أخير فقط رغم أن النظام القضائي في الدولة الطرف يتيح تدابير بديلة؛

(د)عدم احتجاز الأطفال بمعزل عن البالغين وفي ظروف مقبولة دائماً،وتعرضهم للاحتجاز في أوضاع سيئة أثناء التوقيف في مراكز الشرطة أو أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة.

70- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة إصلاح نظام قضاء الأحداث الذي تتبعه تمشياً مع الاتفاقية، وبخاصة المواد 37 و39 و40، ووفقاً للمعايير الأخرى، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث ("قواعد بيجين") ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأطفال ("مبادئ الرياض التوجيهية") وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن حماية الأحداث المحرومين من حرياتهم ("قواعد هافانا") ومبادئ فيينا التوجيهية المتعلقة بالإجراءات المعنية بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ والتعليق العام للجنة رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وفي هذا الصدد، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول قضاة الأحداث وغيرهم من العاملين مع الأطفال في نظام العدالة على التدريب المناسب في مجال إدارة شؤون قضاء الأحداث (انظر التعليق العام للجنة رقم 10(2007)؛

(ب)إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حصول الأطفال دون سن15 عاماً على نفس المستوى من الضمانات القانونية المرتبطة بالإجراءات الجنائية المعتادة على الأقل؛

(ج)اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و18 سنة إلا كملاذ أخير وفي حال ارتكاب جرائم بالغة الخطورة ولأقصر فترة ممكنة والامتناع عن إيداع الأطفال الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم في مؤسسات الرعاية،وإيلاء الاعتبار الواجبللتدابير الأخرى التي لا يترتب عليها حرمان الطفل من حريته؛

(د)اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمانتنفيذ الاعتقال أو الاحتجاز السابق للمحاكمةفي إطار القانون واحترام حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية وضمان احتجاز الأطفاللأقصر فترة ممكنةوفصلهم عن البالغين؛

وتنفيذاً للتوصيات المذكورة أعلاه، تشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، كما توصيها بالتماس المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق المذكور .

حاء-التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية. وبغية تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990) والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(2006).

طاء -التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

72- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ الاتفاقية وأي صكوك أخرى تتعلق بحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي بقية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

ياء-المتابعة والنشر

المتابعة

73- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

النشر

74- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة بلغات البلد وبوسائل منها (على سبيل المثال لا الحصر) الإنترنت كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بغية إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها والتوعية بها.

كاف-التقرير المقبل

75-تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها المقبل الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 30 حزيران/يونيه 2018. وتوجه اللجنة عناية الدولة الطرف إلىمبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة التي اعتُمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر2010(CRC/C/58/Rev.2) وهي تذكِّر الدولة الطرف بأنه ينبغي أن تتقيد التقارير المقبلة بتلك المبادئ التوجيهية وألاّ يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير الحد الأقصى، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية السالفة الذكر. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة إذا لم يكن بوسعها مراجعة التقرير وتقديمه من جديد.

76-وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3). ويشكل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام بتقديم المعلومات المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.