الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

2 June 2010

Original: Arabic

ل جن ة حقوق الطفل

النظر في التقارير المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

التقارير الدورية الثالثة والرابعـة للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 2009

الجمهورية العربية السورية * **

[ 4 آذار/مارس 2009 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

الأول - مقدمة 1-8 4

الثاني - معلومات عامة 9-19 6

ألف - بعض المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية 9 6

باء - النظام الاقتصادي 10-19 6

الثالث - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42 ، و44 ، الفقرة 6) 20- 48 9

ألف - الاعتبارات الوطنية 20-24 9

باء - الإطار التشريعي 25-26 11

جيم - التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتعلقة بالطفل 27-39 11

دال - التدابير المتخذ ة لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها 40-48 16

الرابع - تعريف الطفل (المادة 1) 49-55 18

الخامس - مبادئ عامة 56-114 21

ألف - عدم التمييز (المادة 2) 56-67 21

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) 68-69 24

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6) 70-104 24

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12) 105-114 34

السادس - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8 ، و13 إلى 17، و37 (أ)) 115-148 38

ألف - الاسم والجنسية (المادة 7) 117-119 38

باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8) 120-124 39

جيم - حرية التعبير (المادة 13) 125-130 40

دال - حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14) 131 42

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15) 132 42

واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16) 133 42

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17) 134-135 43

حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لاإنسانية أو المهينة (المادة 37 (أ)) 136-148 44

السابع - البيئة الأسرية والرعاية البديلة 149-175 47

ألف - التوجيه من الوالدين (المادة 5) 149 47

باء - مسؤوليات الوالدين ( المادة 18، الفقرتان 1 و2 ) 150-151 47

جيم - الفصل عن الوالدين (المادة 9) 152-153 48

دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10) 154 48

هاء - تقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشرو عة (المادة 11) 155-159 48

واو - تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4) 160-162 50

زاي - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20) 163-170 50

حاء - التبني والكفالة (المادة 21) 171 52

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25) 172-173 52

ياء - إساءة المعاملة والإهمال (المادة 19) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) 174-175 53

الثامن - ا لصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6، و 18 ، الفقرة 3 ؛ و 23 ، و 24 ، و 26 ، و27 ، الفقرات 1-3) 176-213 53

أ لف - الأ طفال ذوو الإعاقة ( المادة 23) 176-191 53

باء - الصحة والخدمات الصحية ( المادة 24) 192-209 58

جيم- الضمان الاجتماع ي وخدمات ومرافق رعاية الطفل ( المادتان 18، الفقرة 3؛ و26 ) 210 63

دال - ال مستوى المعيش ي (المادة 27 ، الفقرات 1-3 ) 211-213 63

التاسع - التعليم وأ وقات الفراغ والأنشطة الثقافية ( المواد 28، و 29 ، و 31 ) 214-253 64

ألف - التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28) 215-248 65

باء - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31) 249-253 77

العاشر - تدابير الحماية الخاصة 254-287 79

ألف - الأطفال في حالات الطوارئ 254-265 79

باء - الأطفال الذين يسري عليهم قانون الأحداث الجانحين 266-275 83

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) 276-286 85

دال - الأطفال المنتمون إلى أقلي ات أو مجموعة السكان الأصليين (المادة 30) 287 87

الخاتمة 288-296 88

المراجع 90

الأول - مقدمة

1- يسر حكومة الجمهورية العربية ال سورية أن ترفع تقريرها الدوري الثالث والرابع إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 44 م ن اتفاقية حقوق الطفل مع الإشارة بداية إلى أهمية هذه المقدمة. يأتي هذا التقرير تالياً للتقرير ا لدوري الثاني لسورية المقدم في 15 آب/أغسطس 2000 (CRC/C/93/Add.2) ، والذي جرت مناقشته في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة في حزيران/يونيه 2003 .

2- والتزاماً من سورية بالمبادئ التوجيهية للأمانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي ا عتم دتها اللجنة في دورتها التاسعة والثلاثين المنعقدة في حزيران/يونيه 2005CRC/C/58/Rev.1)) ، فإن ها عمدت في هذا التقرير إلى عدم تكرار ما ورد في تقريـرها الثاني المشار إليه سابقاً واكتفت بالإشارة إليه في بعض المواضع و حيثما لزم ذلك ، كما عمدت إلى الرد على ال ملاحظات الواردة من اللجنــة على التقرير الدوري الثاني لسورية (CRC/C/15/Add.212) وذلك من خلال الحديث عن التقدم الذي حدث في تطبيق الاتفاقية . يتضمن هذا التقرير كذلك الإحصا ئي ات الجديدة والتشريعات ذات الصلة مع صور عن هذه الإحصاءات والتشريعات في المرفقات. فضلاً عن ذلك، فإن هذا التقرير يتضمن مشروعات القوانين التي تمت صياغتها ووصلت إلى مراحل متقدمة من إجراءات إصدارها، وكل المعلومات ذات الصلة التي استجدت خلال الفترة التي تلت تقرير سورية الدوري الثاني في آب/أغسطس 2000 وحتى شباط/فبراير 2009 .

3- وتغتنم حكومة الجمهورية العربية ال سورية هذه الفرصة لتؤكد التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها وصدقت عليها، حيث يعطي التصديق هذه الاتفاقيات قوة القانون الوطني، ويعطيها الأولوية في التطبيق على القوانين السورية وذلك وفق أحكام المادة 25 من القانون المدني السوري وأحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والتي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية بالمرسوم التشريعي رقم 184 لعام 1980، و تؤكد إيمانها بأهمية استمرارية الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام جميع الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها، وفي حدود تحفظاتها، وبما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه.

4- وفي تقييمها لتقرير سورية الدوري الثاني إلى لجنة حقوق الطفل أوصت اللجنة سورية بدراسة هذه التحفظات بهدف سحبها، ومن المهم جداً الإشارة هنا إلى أن الجمهورية العربية السورية قد رفعت تحفظها عن المادتين 20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم رقم 12 في شباط/فبراير 2007 (الملحق رقم 1)، ولم يبق لديها سوى تحفظ وحيد على المادة 14.

عملية إعداد التقرير ( الجهات المشاركة )

5- تعتبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي الجهة المسؤولة عن ملف حقوق الطفل السوري بما في ذلك التقرير الذي يقدم عادة للجنة حقوق الطفل وبناءً عليه قامت الهيئة بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل القيام بالمهمة بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة في إعداد هذا التقرير. قامت رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة توجيهية وطنية ضمت ممثلين عن الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وروعي وجود عدد من المختصين والمعنيين والأطفال أنفسهم للإشراف على إعداد هذا التقرير كما شكلت لجنة أخرى للصياغة. قامت الهيئة بمراسلة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتزويدها بالبيانات الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير ، وقدم المكتب المركزي للإحصاء بدوره كل البيانات المطلوبة للتقرير وساهم في تدقيق جميع الإحصاءات والأرقام المذكورة في هذا التقرير، كما يسرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تدريب المجتمع الأهلي حول كيفية إعداد التقارير الدولية، وقامت مندوبة من مكتب اليونيس ي ف في سورية بشرح طريقة إعداد التقرير الوطني وفق النموذج المتبع في المنظمة الدولية كما قامت خبيرة دولية بالتعاون مع اليونيسيف بتدريب أعضاء لجنة الصياغة على كتابة نفس التقرير وفق المعايير الدولية، كما التقت هذه الخبيرة بممثلي الجمعيات الأهلية.

6- وفي سياق الإعداد للتقرير عقدت ست ورشات عمل مع أطفال ويافعين سوريين من مختلف المحافظات لأخذ تغذية راجعة منهم حول تطبيق اتفاقية حقوق الطفل، ويحتوي الملحق رقم 2 ل هذا التقرير على ملخص لآراء الأطفال في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم وفي موضوعات العنف تجاه الأطفال وسواها من الموضوعات التي تمت مناقشتها في ورشات العمل لضمان منح الأطفال المشاركين الحرية التامة .

7- وبعد إعداد المسودة الأولى لهذا التقرير عقدت لقاءات مع المتخصصين والمهتمين من القانونيين ومن المنظمات الحكومية وغير الحكومية لمناقشة التقرير وتعديله، وتلا ذلك ورشة عمل وطنية شاركت فيها هذه الجهات لإقرار محتوى التقرير بصيغته النهائية، ويحتوي الملحق رقم 3 ل هذا التقرير على قائمة بالجهات التي قامت بتزويد الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالمعلومات والبيانات، إضافة إلى قائمة بالجهات التي حضرت اللقاءات وورشات العمل.

8- وستقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتوزيع هذا التقرير على المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية كافة وذلك للاستفادة منه في خططها المستقبلية المتعلقة بالطفل.

الثاني - معلومات عامة

ألف - بعض المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية

العنصر البشري

9- بلغ عدد سكان الجمهورية العربية السورية عام 2007 بحسب التقديرات الإحصائية 19.644 مليون نسمة، حيث بلغ عدد الذكور 10.042 مليون نسمة، وعدد الإناث 9.602 مليون نسمة. بلغ عدد الأطفال بعمر 0-4 سنوات في ذلك العام، 2.533 مليون طفل، مقابل 2. 508 مليون طفل بعمر 5-9 سنوات، و 2 .301 مليون طفل بعمر 10-14 سنة (الملحق رقم 4). بلغت نسبة سكان المناطق الريفية 46.5 في المائة وسكان المناطق الحضرية 53.5 في المائة كما بلغ معدل النمو السنوي بين عامي 2000 - 2008 ما يعادل 2.45 في المائة، أما بالنسبة للخصوبة فقد بلغ معدلها بين عامي 2001 - 2005 ما نسبته 3.58 مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب.

باء - ملامح النظام الاقتصادي

10- أخذ نهج التعددية الاقتصادية، بدءاً من مطلع عقد التسعينات في القرن الماضي يتميز بإعطاء المزيد من الحرية للقطاع الخاص والقطاع المشترك حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والقرارات لدعم هذين القطاعين، وكان أبرزها القانون رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته لتشجيع الاستثمار والذي سمح بموجبه لهذين القطاعين بممارسة الأنشطة في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستيراد والتصدير وفي مجال الاستثمار والخدمات والتي كانت ممارستها مقتصرة على القطاع العام.

11- وجاءت الخطة الخمسية التاسعة ( 2000 - 2005 ) استمراراً وتسارعاً لنهج التعددية الاقتصادية والاهتمام بالعنصر البشري، وكان من أهم سمات ها اعتماد التخطيط التأشيري و رفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني من خلال بناء وتفعيل مناخ الاستثمار وذلك بتطوير السياسات الاستثمارية والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة ، و تطوير البنى الهيكلية للاقتصاد الوطني، والخروج من تركيبته التقليدية بإدخال صناعات حديثة (صناعات التقانة ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) ، وإيجاد بدائل تنموية مستقبلية تقلل من اعتماد الاقتصاد ا لوطني على صادرات المواد الخام ( النفط الخام، القطن) ، ويمكن تلخيص أبرز الأهداف العامة للخطة الخمسية التاسعة بما يلي :

معالجة بطء الانتعاش الاقتصادي والبطالـة وتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي ب معدل سنوي قدره 3.7 في المائة خلال المرحلة الأولى من الخطة (2001-2003) ، و4 .7 في المائة خلال المرحلة الثانية (2004- 2005) ؛

رفع المستوى المعاش ي والاجتماعي للسكان عبر التقييم المستمر لمستويات الرواتب والأجور، بما يحقق تناسبها مع تكاليف المعيشة ومتطلبات مساهمتها في تحريض الطلب وزيادة الإنتاجية ؛

بلورة وإقرار ا ستراتيجية وطنية للسكان في الأعوام ( 2001-2020 ) تلحظ تفعيل دور المرأة في الأسرة والمجتمع ؛

تطوير بن ى الإنتاج السلعي والخدمي و الاستثمار ؛

تطوير وتوسيع البحث العلمي ومراكز البحث ؛

المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ، و تشجيع إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة المولدة للدخل وكثيفة الاستخدام لقوة العمل ؛

حماية البيئة، وتحقيق استخدام مستدام للموارد، وتشجيع استخدام الطاقات النظيفة والمتجددة .

12 - ومع نضوج الظروف الموضوعية لاستكمال عملية التحول الاقتصادي، قرر حزب البعث العربي الاشتراكي في مؤتمره القطري العاشر الذي عقد في حزيران/يونيه عام 2005 الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وقد جاءت الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010) التي أقرت بالقانون رقم 25 تاريخ 7 أيار/مايو 2006 ترجمة عملية لهذا الانتقال. تتميز الخطة الخمسية العاشرة عن سابقاتها بنواح ٍعديدة، يمكن تحديد أبرزها بالآتي:

التخطيط التأشيري في إطار السوق الاجتماعي

13 - يقوم التخطيط التأشيري ، على مبدأ توجيه الدولة للنشاط الاستثماري ونشاط السوق، دون الهيمنة أو الاستحواذ عليه، فهي تعمل على توسيع مساحة العمل الحر وضمان البيئة التمكينية للأعمال والاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، والحد من مظاهر الاحتكار والاستغلال.

14 - وترفع الخطة شعار "التنمية البشرية أولاً" وهي تعي أن هنالك ضغطاً لتوسيع فرص العمل مقابل تدفق أعداد هائلة من الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً، يصاحب ذلك كله وجود حاجة إلى جهود إنمائية ضخمة للنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية الأقل نمواً. إضافة لذلك تعمل الخطة على وضع سياسات وبرامج وطنية لمظلات الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تحديد برامج ومشروعات للحماية الاجتماعية بالنسبة للأسر المعوزة، ومراجعة إجراءات الدعم الخدمي والإنتاجي بحيث يصل إلى الفئات المستهدفة وهو ما سينعكس بالضرورة إيجابياً على الطفولة.

النهج التشاركي في صياغة الأهداف

15 - لقد شهدت المراحل التحضيرية لإعدادها مناقشات موسعة للتنظيمات الشعبية المختلفة ولأجهزة الدولة التنفيذية والسلطة التشريعية وممثلي القطاع الخاص وشرائح المثقفين .

التنمية المتوازنة من خلال وضع خطط إقليمية ومحلية

16 - بالإضافة إلى الخطة الإنمائية الوطنية سيكون لكل محافظة خطة اقتصادية خاصة بها تنسجم مع الخطة الوطنية في أهدافها وأولوياتها العامة، ومن أجل استكمال التسلسل التخطيطي (وطني، إقليمي، محلي)، لحظت أهداف الخطة الخمسية العاشرة وضع مخطط إقليمي اقتصادي اجتماعي طويل الأمد يحول سورية إلى مناطق وأقطاب للنمو، حيث سيشكل ذلك الأساس لعملية التنوع الاقتصادي ولخلق فرص العمل والنهوض بالفئات الأقل دخلاً بما يعكس التزام الدولة للقيام بذلك النشاط الموسع وبعيد المدى، بالتنسيق مع القطاع الخاص الوطني ومع الدول المجاورة بالنسبة للأقاليم الحدودية.

معالجة جوانب العدل الاجتماعي

17 - استندت هذه الخطة إلى نتائج المسح الوطني لدخل ونفقات الأسرة (2004) لحساب خطي الفقر الأعلى والأدنى. وفق ذلك، فإن الخطة وضعت في حسابها هدف تحسين مستوى المعيشة وفق بيانات حديثة وتصور واضح لما يمكن عمله لتقليص عدد الأسر المعيشية التي تقع تحت خط الفقر، ومراقبة ذلك من خلال تأسيس مرصد وطني لمستوى المعيشة يشترك في إدارة نشاطاته ممثلون عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع الأهلي.

18 - وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأور و بي في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2000، وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 2008 تم التوقيع بالأحرف الأولى على ( التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية انسجاماً مع المتغيرات الاقتصادية في سورية). تم ال توقيع على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة مع تركيا بدءاً من 1 كانون الثاني/يناير 2007 ، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد سعر الصرف ، كما قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات التي تساعد على تنويع الإيرادات وتحسين العدالة الاجتماعية (تعديل قانون ضريبة الدخل ومكافحة التهرب الضريبي) ، وإلغاء مجموعة من الضرائب غير المباشرة (ضريبة رسم الآلات الصناعية وقانون التركات) ، أما من جهة الإنفاق فقد زيدت الرواتب والأجور بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين . وسمح القانون رقم 28 لعام 2001 بإنشاء المصارف الخاصة، كما وصلت الاستعدادات لافتتاح سوق دمشق للأوراق المالية إلى مرحلة متقدمة ويتوقع أن تباشر السوق نشاطها في أوائل عام 2009.

19 - و حسب آخر إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء في سورية ، نما الإنتاج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 200 7 بمعدل 6.3 في المائة مقارنة مع عام 200 6، أما بالأسعار الجارية فقد بلغ النمو عام 2007 معدل 18.9 في المائة مقارنة مع عام 2006، كذلك بلغ النمو السنوي ل لدخل القومي ما معدل ه 15.7 في المائة عام 2006 و 20 .5 في المائة عام 200 7 .

الثالث - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4، و42 ، و44 ، الفقرة 6)

ألف - الاعتبارات الوطنية

20 - تقضي الاعتبارات الوطنية في الجمهورية العربية السورية برعاية الطفولة وقضاياها، ويتجلى ذلك من خلال:

دس تور الجمهورية العربية السورية ( المادة 44 منه والتي نصت الفقرة 2 منها على أن من واجب الدولة أن تحمي الأمومة والطفولة، وترعى الناشئة وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم).

الخطط الخمسية المتتابعة وآخرها الخطة الخمسية العاشرة التي أفردت فصلاً للشباب والرياضة والطفولة. هذه الخطة الطموحة تمثل الإطار المرجعي لعملية التنمية وفق رؤية مستقبلية لسورية عام 2025 تتطلع إلى توفير مقومات البيئة التي تسمح للمجتمع السوري بأن يزدهر اقتصادياً واجتماعياً وتقنياً، وقد تمت صياغتها وتحديد أبعادها على خلفية مراجعة السياسات والأوضاع القائمة، وتدارس نواحي القصور والقوة، كما تبلورت الرؤية كذلك على أساس حساب الفرص والإمكانيات المتوقعة إقليمياً ودولياً في الحقبة القادمة.

21 - و من أهم الأهداف الكمية في مدى خطتين خمسيتين متعاقبتين لغاية 2015 والتي تعكس الإصرار على الالتزام بتحقيق أهداف الألفية للتنمية أن يتم تخفيض عدد الأسر التي تعيش دون خط الفقر والتي تبلغ حالياً 11.4 في المائة إلى النصف، وأن يجري العمل على القضاء الكامل على الأمية، وأن يخفض معدل البطالة من مستواه الحالي وهو 12.3 في المائة إلى نحو 8 في المائة عام 2010 ونحو 4- 5 في المائة عام 2015، ومن الجدير بالذكر أن تقييم منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة والذي تجريه هيئة تخطيط الدولة في سورية لرصد ما تم إنجازه خلال الأعوام التي انقضت من عمر الخطة يكشف عن تقدم ملحوظ في تحقيق بعض الأهداف وعن تأخر تحقيق أهداف أخرى وسيرد ذلك بتفصيل أكثر في مواضع أخرى من هذا التقرير.

دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية

22 - تولي الخطة الخمسية العاشرة مكانة خاصة لتطوير العمل الإنمائي لهذه القطاعات، حيث يتوقع أن تلعب هذه المنظمات دوراً كبيراً في صي ا غ ة عمل جماعي لتطوير المجتمعات المحلية، واقتراح برامج ومشاريع لإنجاز أهداف الخطة العاشرة المتعلقة بالحد من الفقر، وتوليد فرص العمل، وتمكين المرأة وتوسيع فرص تعلمها والتنظيم الأسري والحفاظ على البيئة. وعليه فإن دور تلك القطاعات في الخطة يتحدد بالآتي:

المساعدة في تحقيق الأهداف والمرامي الكمية المتعلقة بالتخفيف من الفقر ؛

المساعدة في تصميم وإنجاز برامج الإصلاحات الاجتماعية وبرامج التدريب والدعم لحقوق المرأة والطفل ؛

التدخل في توفير الخدمات في المناطق النائية والتي لا توجد فيها إسهامات واضحة للقطاعين الحكومي والخاص، وتشكيل جمعيات مهنية ونوعية للقيام بذلك ؛

المساهمة في تنفيذ خطط التنمية الإقليمية والاشتراك في اجتماعات المجالس التخطيطية المحلية من أجل الرقابة على تنفيذ المشاريع التي تقررها الخطة العاشرة، وتلك لتطوير المناطق الأقل نمواً.

23 - ويعتبر بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع الأهلي، ولا سيما تلك التي تفرد حيزاً هاماً لقضايا تمكين المرأة و موضوع تفعيل دور الجمعيات الأهلية في بناء القدرات الوطنية للجمعيات الأهلية في مجال النوع الاجتماعي من الموضوعات التي تحظى باهتمام متزايد في سورية ، وقد شهد العمل الأهلي ازدهاراً ملفتاً في السنوات الأخيرة حي ارتفع عدد الجمعيات الأهلية المرخصة من نحو 450 جمعية عام 2000 إلى أكثر من 200 1 جمعية في بداية 2007. تشجع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدور الكبير الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والذي يعتبر دوراً رديفاً وداعماً للجهود الحكومية من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها مثلاً لمختلف شرائح ذوي الإعاقة من الأطفال وذويهم في سورية (ومن أمثلة هذه المساعدات تقديم أجهزة السمع والكراسي المتحركة وعمليات زراعة الحلزون وزراعة القرنية).

24 - و اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ بضع سنوات إلى المنحى الإشرافي في العمل بدل أن تقدم الخدمات مباشرة، وقد فوضت الكثير من المهام التي كانت تقوم بها في الرعاية البديلة إلى جمعيات أهلية، كما عقدت شراكات لرعاية ذوي الإعاقة من النواحي الصحية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والمهنية وتأهيلهم للدمج في المجتمع. من هذه الشراكات نذكر الجمعيات الأهلية التالية:

جمعية الأحلام لرعاية الصم والبكم.

جمعية الإحسان الخيرية في حلب لرعاية المكفوفين.

جمعية يداً بيد لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف رعاية الأطفال ذوي الإعاقة جسدياً ضمن معهد التأهيل المهني للمعوقين في حلب.

جمعية النور والزهور لرعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي.

جمعية بنا لرعاية المكفوفين.

مؤسسة آمال للمعوقين والتي تعمل على نطاق سورية بأكملها بهدف تأهيل وإدماج الأطفال في المجتمع بشكل يضمن إنسانيتهم وكرامتهم من خلال الوصول إلى كامل حقوقهم في التعلم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وخصوصاً الأطفال المتوحدين والأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق والسمع.

باء - الإطار التشري عي

25 - أوصت لجنة حقوق الطفل سورية بالإسراع في إجراء استعراض شا مل للقوانين واللوائح الإدارية و قواعد الإجراءات القانونية لضمان تطابقها مع معايير حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، وهنا نذكر أن القوانين السورية تكرس معظم المبادئ العامة التي نص عليها الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والصكوك ذات الصلة، كما أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة توشك على إنجاز مشروع قانون حقوق الطفل والذي يتطابق إلى حد كبير مع اتفاقية حقوق الطفل وهي بصدد طرحه للنقاش قريباً جداً في المراجع المختصة وفي المجلس التشريعي.

26 - ويسجل لحكومة الجمهورية العربية السورية التزامها بمختلف الأطر الدولية والإقليمية والعربية التي هي طرف فيها. ولقد أقرت سورية اتفاقيات حقوق الإنسان السبع، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، ومبادرة الأمم المتحدة نحو "عالم جدير بالأطفال" حيث قدمت حكومة الجمهورية العربية السورية تقرير المراجعة "+ 5" لجلسة 2002 الخاصة حول الأطفال بتاريخ 22 نيسان /أبريل 2007. الجمهورية العربية السورية ملتزمة أيضاً بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 50 تاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2006، كما أكدت التزامها بالتوصيات الصادرة عن مختلف دورات لجنة الطفولة العربية، وبالإطار العربي لحقوق الطفل المصادق عليه من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في المملكة الأردنية الهاشمية في عمان في 25 آذار/مارس 2001، وإعلان القاهرة بتفعيل آليات الع مل العربي المشترك " نحو عالم عربي جدير با لأطفال" في 4 تموز/يوليه 2001 و إعلان تونس الصادر عن المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى لحقوق الطفل في 14 كانون الثاني/يناير 2004.

جيم - التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتعلقة بالطفل

27 - أوصت لجنة حقوق الطفل سورية بما يلي:

(أ) مواصلة و تعزيز جهودها الرامية إلى جعل اللجنة العليا للطفولة هيئة فعالة تتسم بالكفاءة من أجل تنسيق تنفيذ الاتفاقية من خلال تزويدها، بي ن أمور أخرى، بالموارد البشرية و المالي ة الكافية، وضمان قيام التعاون و التنسيق الجيدين بين الفروع المزمع إنشاؤها واللجنة العليا للطفولة؛

(ب) توفير الدعم اللازم بما في ذلك الموارد البشرية والمالية والموارد الأخرى من أجل التنفيذ التام لخطة العمل الوطنية الجديدة وإجراء تقييمات منتظمة لأثرها على تنفيذ الاتفاقية.

28 - وفيما يلي نعرض أهم التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل سورية:

إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة

29 - أحدثت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالقانون 42 لعام 2003 (الملحق رقم 5)، والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2003، وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على ما يلي: "تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الأسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة".

30 - وتعتبر الهيئة الجهة الرئيسة في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي، ويأتي حلول الهيئة محل اللجنة العليا للطفولة انسجاماً مع الآليات ونظم التنسيق المتبعة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الإداري في الدولة وتتوافق مع تجربة سورية وإمكانياتها. تشمل اختصاصات الهيئة في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلي:

متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين ؛

متابعة نشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

السعي إلى تعديل القوانين بما يؤدي إلى تحسين واقع الطفل السوري ؛

إعداد التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل وسواها من الهيئات الدولية ذات العلاقة ؛

رصد واقع الطفولة من خلال إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة ؛

المساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى سورية .

31 - و تحظى الهيئة بكوادر بشرية متميزة، كما أن قانون إحداثها حدد لها ميزانية مستقلة في الميزانية العامة للدولة تمكنها من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وأخيراً فإن تعاونها مع المنظمات الدولية العاملة في سورية وعلى رأسها اليونيسيف يساهم في دعم جهود الهيئة لوضع خططها وبرامجها موضع التنفيذ.

تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

32 - تشكلت هذه اللجنة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2896 تاريخ 2 حزيران/ يونيه 2004 برئاسة وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر، وأنيطت بها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.

مشروع قانون حقوق الطفل

33 - أعدت الهيئة السورية لشؤو ن الأسرة مشروع (قانون حقوق الطفل ) من خلال لجنة ضمت أساتذة أكاديميين وقضاة من ذوي الاختصاص، وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2006 قدمت اللجنة مسودة مشروع القانون إلى الهيئة التي عرضته للنقاش في ورشة عمل ضمت 65 مشاركاً من مختلف الجهات العامة والجمعيات الأهلية، وتلا هذه الورشة تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الملاحظات على مسودة مشروع القانون، من المقدر له أن تنهي هذه اللجنة عملها في الربع الأول من عام 2009.

المؤتمرات الوطنية الخاصة بالطفولة

34 - عقد المؤتمر الوطني للطفولة في سورية بتاريخ 7-9 شباط/فبراير 2004 في مدينة حلب برعاية السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية حيث ساهم هذا المؤتمر بما جرى به من مناقشات، وما قدم فيه من دراسات وأبحاث تتعلق بكل ما يتعلق بقضايا الطفولة ، وما رافقه من تغطية إعلامية مكثفة في جميع وسائل الإعلام، وما خرج به من توصيات، في تسليط الضوء على قضايا الطفولة وخاصة:

قضايا العنف ضد الأطفال واستغلالهم بأي شكل من الأشكال ؛

الرعاية الأسرية البديلة ؛

جودة التعليم واقتراح آليات الانتقال من الكم إلى النوع ؛

ثقافة الطفل بشكل عام و مقترحات النهوض بها.

35 - كما عقد ملتقى حماية الطفل في دمشق بتاريخ 9-11 كانون الأول/ديسمبر 2004 والذي ضم خبراء محليين وعرباً ودوليين في مجال حماية الأطفال من العنف والاستغلال وذلك بالتعاون بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل (الملحق رقم 6) والمنظمة العالمية لحماية الأطفال من العنف والإساءة ISPCANوممثلاً عن منظمة الصحة العالمية ومدير المعهد الوطني لحماية ضحايا العنف في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية. كانت سوية المشاركين العالية والتغطية الإعلامية المرافقة لهذا الملتقى مكثفة، وكان اقتراح مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف والاستغلال بكل أشكاله من أبرز نتائجه.

36 - وتولي الحكومة السورية اهتماماً بالغاً بالأطفال ذوي الإعاقة ومن أجل لفت انتباه المجتمع إلى هذه الفئة واحتياجاتها الخاصة والملحة فقد تم ابتكار مجموعة من الأنشطة والفعاليات من أجل حشد الدعم والتأييد لقضايا الأطفال الأكثر هشاشة وقد كان الأولمبياد الخاص السوري، وهو هيئة مستقلة تهتم بذوي الإعاقة الذهنية تأسست عام 1994، نقطة تحول إذ سلط الضوء على القدرات الخاصة الموجودة لدى هؤلاء الأطفال من أجل تحفيز المجتمع الأهلي للاستثمار بها، وقد اختارت الرئاسة الإقليمية دمشق ليقام فيها المؤتمر الطبي الإقليمي الأول للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عقد المؤتمر في شهر أيلول/سبتمبر 2005 تحت شعار "حياة أفضل للأشخاص المعوقين ذهنياً"، وشارك فيه أكثر من 350 طبيباً وباحثاً من 16 دولة عربية وأجنبية ومن المنظمات الدولية. كانت أبرز أهداف المؤتمر رفع مستوى الوعي حول الرعاية الصحية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتركيز على احتياجاتهم ، و تحديد الصعوبات التي تقف أمام توفير الرعاية الصحية والاجتماعية ، واقتراح الحلول المناسبة لت قليل الفجوة في حجم وجودة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية المتوفرة لتلك الفئة ، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي في ذلك ، و أخيراً العمل على تسليط الضوء على دور الأولمبياد الخاص الدولي.

37 - وشاركت الحكومة السورية بوفد تضمن ممثلين عن وزارتي الخارجية والثقافة وفئات المجتمع الأهلي في المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي والذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان (ثقافة حقوق الإنسان) في الفترة من 4 إلى 6 آذار/مارس 2006، وكان الهدف من تلك المشاركة هو الاطلاع على تجارب الدول العربية في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية المعنية بقضايا حقوق الإنسان من أجل وضع الأسس اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة معنية بهذه القضايا، كما مثلها وزير العدل في المؤتمر العربي لحقوق الإنس ان الذي عقد في الدوحة يومي 14 و 15 كانون الأول/ديسمبر 2008.

الخطة الوطنية لحماية الطفل

38 - بعد انعقاد المؤتمر الوطني الأول حول الطفولة وانعقاد الملتقى الوطني الأول لحماية الطفولة، قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتقديم مشروع خطة وطنية لحماية الأطفال من العنف بكل أشكاله وخطة وطنية لحماية المرأة من العنف وذلك بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء وبمشاركة مجلس الشعب ومختلف الجهات ذات الصلة من حكومية (منها وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، العدل، التربية، التعليم العالي، الصحة، الثقافة، الإعلام، الأوقاف) وجمعيات المجتمع الأهلي (منها مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل، جمعية نقطة الحليب، جمعية راهبات الراعي الصالح وجمعية تنظيم الأسرة السورية )، وقد أقرت الحكومة الخطة الوطنية لحماية الطفل باجتماعها الذي ترأسه السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2005 وتم تخصيص ميزانية مالية لها، وكلفت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالإشراف على مجمل عملية التنفيذ التي تشمل إحدى عشرة فعالية هي:

الفعالية 1: أبحاث وإحصائيات حول سوء معاملة الطفل.

الفعالية 2: قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل.

الفعالية 3: حملات توعية اجتماعية.

الفعالية 4: تضمين حقوق الطفل في مناهج التعليم الأساسي.

الفعالية 5: تضمين حماية الطفل في مناهج التعليم العالي ذات الصلة.

الفعالية 6: تعزيز مهارات المهنيين ذوي الصلة.

الفعالية 7: تأسيس وحدة لحماية الأسرة.

الفعالية 8: تأسيس مأوى لحماية الطفل.

الفعالية 9: وضع برنامج لدعم الطفل.

الفعالية 10: وضع خط هاتف لمساعدة الطفل.

الفعالية 11: وضع تشريع سوري شامل لحماية الطف ل.

39 - و أنهت الهيئة السورية لشؤون الأسرة تحليل الوضع الراهن للطفولة المبكرة وتحليل الوضع الراهن للطفولة الشاملة تمهيداً لتحديث الا ستراتيجيات المتعلقة بهذا الموضوع ووضع البرامج والخطط التنفيذية الوطنية لها.

الخطوات التشريعية والقانونية الأخرى

التعليم مجاني في جميع مراحله، وهو إلزامي بموجب القانون رقم 35 لعام 1981 والذي عدل بموجب قانون التعليم الأساسي رقم 32 تاريخ 7 نيسان/أبريل 2002 (الملحق رقم 7) الذي جعل التعليم إلزامياً حتى عمر 15 سنة ؛

نظم المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 (الملحق رقم 8) عمل المؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي ؛

الحد الأدنى لسن عمالة الطفل هو 15 سنة بموجب قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1736 تاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الملحق رقم 9) (انظر الفقرة 281 أدناه) ؛

رفع سن المساءلة الجزائية من سن السابعة من العمر حتى سن العاشرة بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2003 (الملحق رقم 11) ؛

عدل قانون الأحوال الشخصية بموجب القانون رقم 18 تاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ( الملحق رقم 11 ) ليسمح للأمهات بالحصول على حضانة أطفالهن لفترة أطول من سن 9 إلى 13 عند الفتيان ومن سن 11 عند الفتيات إلى 15، الجدير بالذكر هنا أن مشروع قانون حقوق الطفل يلحظ تعديل هذا السن وجعله 18 عاماً لكلا الجنسين ؛

قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 (الملحق رقم 12) ؛

قانون المعوقين رقم 34 لعام 2004 (الملحق رقم 13) ؛

تعديل قانون خدمة العلم بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 والذي عدلت المادة 3 منه بموجب القانون رقم 16 للعام 2008 بما يقضي ب تخف ي ض خدمة العلم الإلزامية من 24 شهراً إلى 21 شهراً (انظر الفقرة 254 أدناه).

دال - التدابير المتخذة لنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها

40 - أوصت لجنة حقوق الطفل بتوسيع نطاق ومواصلة البرنامج الرامي إلى تعميم المعلومات المتصلة بالاتفاقية وتنفيذها في أوساط الأطفال والآباء والمجتمع المدني وجميع القطاعات والمستويات الحكومية، وفي الحقيقة فإن جهود التوعية باتفاقية حقوق الطفل قائمة على قدم وساق في وسائل الإعلام وفي الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجهات المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم في سورية وفيما يلي بعض الأمثلة:

41 - قامت وزارة الإعلام بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج في سبيل نشر وتأييد اتفاقية حقوق الطفل:

دراسة حول تأثير الإعلام التلفزيوني والإذاعي في عملية التنشئة الاجتماعية عام 2005 ؛

دراسة حول اتجاهات الإعلاميين نحو اتفاقية حقوق الطفل ؛

عرض الكثير من قضايا الأطفال المعنفين، وحقوق الطفل، ونشر ثقافة اللاعنف ضد الطفل، وعمالة الأطفال (فيلم "الحجر الأسود" وهو فيلم وثائقي بالتعاون مع اليونيسيف) والتسرب من المدرسة وتعليم الفتيات وغير ذلك من المواضيع التي تنمي الوعي الاجتماعي ؛

إجراء لقاءات عديدة مع كتاب الدراما ومع لجنة صناعة السينما لكي يقوم الكتاب بتضمين بنود الاتفاقية في أعمالهم المختلفة، وكان مسلسل "حاجز الصمت" الذي يتحدث عن الإيدز وطرق انتقاله بين الناس ومن الأم إلى الجنين أحد نتائج هذه اللقاءات ؛

فضلاً عن البرامج التلفزيونية والإذاعية الموجهة للأطفال وتلك البرامج الأخرى التي يعدها و/أو يقدمها الأطفال، فإن وزارة الإعلام تلتزم بتدريب إعلاميها التابعين للقطاعين الخاص والحكومي سنوياً ومنذ عام 2004 على كيفية إعداد الرسائل الإعلامية الموجهة للطفل، وهي تقوم بنشر مواد اتفاقية حقوق الطفل ودمج بنودها ضمن البرامج الإعلامية بشكل مستمر، كما أنها أصبحت ترعى (بدءاً من عام 2003) جائزة سنوية بعنوان "الإعلامي صديق الطفولة".

42 - لاقت الأعمال الدرامية السورية الموجهة نحو حقوق الطفل صدى إيجابياً واسعاً على امتداد الوطن العربي، فقد حصل فيلم "قلوب صغيرة" وهو دراما موجهة إلى الأطفال المصابين بالإيدز على جائزة " إيمي أوارد" بمناسبة ال ي وم العالمي لبث برامج الأطفال 2007، كما حصل عمل "قمر لسماء البرتقال" على جائزة تقدير عن أهم عمل موجه إلى الأطفال الفلسطينيين عام 2003، وحصل فيلم "أطفال ومراهقون" على الجائزة الأولى في مسابقة الإعلام لحقوق الطفل في مهرجان الرباط عام 2008.

43 - و قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بإجراء دورات تدريبية لضباط الشرطة في عدة محافظات تحت عنوان "رجال الشرطة ودورهم في حماية الأحداث" وذلك لنشر اتفاقية حقوق الطفل بين ضباط الشرطة، كما تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان على تدريب ضباط شرطة على حقوق الإنسان، وقد أقامت عدة ندوات ودورات تدريبية في العامين الماضين منها المشاركة (بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة واليونيس ي ف ) في دورة تدريبية في إيران في الفترة 24 - 28 آب/أغسطس 2008 بهدف الاستفادة من تجربة إيران في مجال تدريب شرطة الأحداث حول آليات التعامل مع الأحداث .

44 - و قامت وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بعقد دورات تدريبية في العام 2003 و2004 لقضاة الأحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل وتدريبهم على معاملة الأحداث الجانحين وفقاً لهذه الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

45 - و نشرت وزارة الثقافة نص اتفاقية حقوق الطفل ضمن ملصقات ملونة ووزعتها على جميع المراكز الثقافية والشعبية والمديريات التابعة للوزارة، كما قامت مديرية ثقافة الطفل منذ عام 2000 بتنظيم ورشات عمل للترويج لحقوق الطفل من خلال المسرح التفاعلي ( أقيمت حتى الآن ثلاث عشرة ورشة عمل متوسط مدة الورشة عشرة أي ام) ومسرح العرائس ( أقيمت ست ورشات حتى الآن)، وأقامت مديرية ثقافة اللاذقية العديد من الأنشطة التفاعلية كتمارين التخيل وتدريبات الذاكرة.

46 - و قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بطباعة ونشر وتوزيع اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين، كما بدأت في شهر آذار/مارس 2005 حملة لتعريف الأطفال باتفاقية حقوق الطفل تقوم على زيارة المدارس في المحافظات السورية والحوار مع الأطفال ومساعدتهم على التعبير عن فهمهم لحقوقهم من خلال الرسم.

47 - وتم تضمين اتفاقية حقوق الطفل في وثيقة المعايير الوطنية للمناهج الدراسية في مراحل التعليم كافة، وبدأ إدخال مبادئ الاتفاقية في المناهج التربوية. كما تعمل وزارة التربية في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لحماية الطفل على إعداد برنامج تنفيذي لتدريب المعلمين على أساليب توعية الأطفال بحقوقهم ونشر اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وقد نفذت بالفعل العديد من البرامج التعليمية التلفزيونية والدورات التدريبية وورشات العمل للتوعية بالاتفاقية، ويجري العمل على حقوق الطفل في مناهج الكليات الجامعية ذات الصلة بالأطفال (التربية، الحقوق، الطب البشري، إ لخ).

48 - و لا بد من الإشارة هنا إلى الدور الهام الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية في الحراك المجتمعي وحشد التأييد لحقوق الطفل والمرأة و خلق مناخ ملائم ل تعديل بعض القوانين والتشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق والتي صادقت عليها سورية، ول إدخال مفاهيم حقوق الطفل و المرأة في خطط التنمية الوطنية ، ونشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها والتوعية بهما، إذ أقامت فروع الاتحاد العام النسائي في دمشق و حلب واللاذقية بالمشاركة مع منظمة اليونيسيف ندوات للتعريف باتفاقية حقوق الطفل بمشاركة خبراء في القانون والتربية وعلم الاجتماع والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية لمناقشة الاتفاقية والتحفظات التي أبدتها الجمهورية العربية السورية عليها.

الرابع - تعريف الطفل ( المادة 1)

49 - تم تناولها بشيء من التفصيل في التقريرين الأولي ( الفقرات 27-47) والدوري الثاني ( الفقرات 28-34). لقد أوصت لجنة حقوق الطفل سورية برفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى مستوى الفتيان، وبذل المزيد من الجهو د لتطبيق هذا الحد الأدنى للسن و خصوصاً في المناطق الريفية، وهنا لا بد أن نذكر أن مشروع قانون حقوق الطفل قد أخذ هذا الأمر بالحسبان ولحظ رفع الحد الأدنى لسن زواج كل من الفتيات والفتيان إلى ثمانية عشر عاماً وهو عمر ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل.

50- أطلق التشريع السوري تسميات متعددة على الطفل، كالقاصر أو الصغير أو الحدث أو الرضيع أو المحضون، وهذه التسميات جميعها تعني الطفل وهو الذي لم يكمل الثامنة عشرة من العمر، فالطفل كما عرفته المادة الأولى من الاتفاقية "بأنه الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك" يقابل ذلك في التشريعات السورية ما يطابق هذا النص حيث عرف قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 الطفل بأنه هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره، كما أكد القرار رقم 903 تاريخ 28 شباط/فبراير 2005 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بأن الطفل هو كل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، كما بين القانون الفرق بين الطفل غير المميز وبين من هو في سن التمييز.

51- حسب المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12 نيسان/أبريل 2007 المعدل لقانون الأحوال المدنية رقم 376 لعام 1957 (الملحق رقم 14)، تنقسم الولاية على الأطفال إلى قسمين:

الولاية على النفس وتشمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر ؛

الولاية على المال وتشمل العناية بكل ما يتعلق بمال القاصر.

52- الولاية على النفس والمال تجتمع في الأب ما لم تنتزع منه، أما في حال عدم وجود الأب فتنقسم حيث تكون الولاية على المال للعاصب حسب ترتيب الإرث، وعليه إدارة واستثمار وحفظ مال القاصر. والقاضي هو ولي من لا ولي له، وهو المرجع في الشكوى من تعسف الولي، وعند تعارض مصلحة الولي أو الوصي مع القاصر يعين القاضي ممثلاً خاصاً له. للطفل أو أي مواطن الحق في اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الولي أو الوصي لتعارضها مع مصلحة الطفل، ولجوء الطفل للمشورة الصحية يقبل في الواقع العملي دون السؤال عن موافقة أبيه، وهذه الموافقة غير ملزمة إلا في حال العمليات الجراحية، ويملك الطفل في حال رفض الأبوين لها اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما حيث يقرر القاضي ما يلزم.

مبادئ إرشادية

التعاون الدولي

53- ضمن جهودها لتحسين واقع الأطفال تقوم الحكومة في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة اليونيسيف ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، كما تقوم بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية في مجال حماية الأطفال كالمنظمة العالمية لحماية الأطفال من العنف ISPCAN وشبكة الآغا خان التنموية وجمعية موفيموندو الإيطالية ومؤسسة كريم رضا سعيد وسواها.

بعض الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي انضمت إليها الجمهورية العربية السورية منذ عام 2000

54- الجمهورية العربية ال سورية طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية التي تنص على مجموعة من الحقوق والالتزامات الكفيلة باحترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية ، وقد استمرت سورية في هذا النهج فوقعت بعد عام 2000 على الاتفاقيات والوثائق الدولية التالية:

الاتفاقية العربية لمنع الإرهاب، المبرمة بتاريخ 22 أيلول/سبتمبر 1998 حيث انضمت سورية عام 2002 ؛

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 27 آذار/مارس 2003 (الملحق رقم 15) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 (الملحق رقم 16) ؛

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 17 تشرين الأول /أكتوبر 2003 (الملحق رقم 16) ؛

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 1 تموز/يوليه 2004 (الملحق رقم 17) ؛

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 10 نيسان/أبريل 2005 (الملحق رقم 18) ؛

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وذلك بموجب القانون رقم 14 للعام 2008 (الملحق رقم 19 والملحق رقم 20) ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصدقة بموجب القانون رقم 14 للعام 2008 ؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000 المصدقة بموجب القانون رقم 14 للعام 2008 ؛

المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، التي صدقت عليها سورية بموجب المرسوم رقم 52 لعام 2008 (الملحق رقم 21).

55- ك ذلك انضمت حكومة الجمهورية العربية ال سورية بعد عام 2000 إلى اتفاقي ات عربية وعالمية عديدة تختص بحقوق العمال والحريات النقابية ، والتي تم َّ تبنيها ضمن إطار منظمة العمل الدولية، كما انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الثقافية والفكرية، وذلك في إطار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليون سكو)، من هذه الاتفاقيات نخص بالذكر :

اتفاقية العمل العربية رقم 17 لعام 1993 المتعلقة بتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة والتي صدقت بالقانون رقم 34 تاريخ 24 أيار/مايو 2001 (الملحق رقم 22) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 1 38(1973) والتوصية رقم 146 (1973) بشأن بالحد الأدنى لسن الاستخدام والتي صدقت بالمرسوم رقم 23 تاريخ 18 تموز/يوليه 2001 (الملحق رقم 23) ؛

اتفاقية العمل العربية رقم 13 لعام 1981 المتعلقة ببيئة العمل والتي صدقت بالمرسوم رقم 616 تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2001 (الملحق رقم 24) ؛

اتفاقية العمل العربية رقم 18 لعام 1996 المتعلقة بعمل الأحداث والتي صدقت بالمرسوم رقم 109 تاريخ 15 نيسان/أبريل 2002 (الملحق رقم 25) ؛

اتفاقية تأسيس قرى الأطفال SOS المصدقة ب القانون رقم 19 تاريخ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 (الملحق رقم 26) ؛

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 ، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وا ل إجراءات الفورية للقضاء عليها والتي صدقت بالمرسوم رقم 396 تاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 (الملحق رقم 27) .

الخامس - مبادئ عامة

ألف - عدم التمييز (المادة 2)

الحق في عدم التمييز

56- أوصت لجنة حقوق الطفل الجمهورية العربية السورية باتخاذ تدابير فعالة (أي بسن تشريعات أ و إلغائها حيثما تقتضي الضرورة و تطبيق برامج للحد من أوجه التفاوت، إلخ )، تكفل تمتع جميع الأطفال في حدود ولايتها بكل الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية دون تمييز، وفقاً لأحكام المادة 2 وأن تقوم بحملات شاملة لتوعية الجمهور، وتمنع وتكافح اتخاذ مواقف مجتمعية سلبية في هذا الصدد.

57- و لا توجد في المجتمع السوري مواقف معادية للأطفال فعادات المجتمع وأخلاقياته تجري على مراعاتهم والتحيز لهم، وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ بها بحدود ثبوتها في القضاء وكذلك في الرأي العام وتقييم الشكاوى، وقد اعتبر الدستور السوري الدائم عدم التمييز مبدأ عاماً لممارسة الحقوق، ويمكن القول إن التوجه العام في القانون السوري لا يقر التمييز ويحمي جميع أفراد المجتمع السوري ضد أي نوع من أنواع التمييز لقناعة المشرع بأن في التنوع غنى وليس ضعفاً، إذ يعاقب القانون بشدة على كل عمل أو كتابة، وكل خطاب يقصد منه إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية كما تعمل الحكومة السورية على عدم التمييز بين المواطنين والمقيمين.

58- و يتم استيعاب جميع الأطفال السوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في مدارس التعليم الأساسي ومعاملتهم معاملة واحدة من حيث الرعاية والاهتمام والمتابعة على اختلاف بيئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية ودياناتهم، وتقوم الحكومة السورية بتقديم ا لخدمات الأساسية (الصحة والتعليم ) لجميع الأطفال في مراحل التعليم كافة وفي المناطق الريفية والحضرية وللذكور وللإناث على حد سواء، أما بالنسبة للأطفال المكتومين فيجري تنظيم وثيقة تقدير أعمار لهم عن طريق دوائر الصحة المدرسية وتسجيلهم في مدارس التعليم الأساسي وفق الأصول، كما تم التأكيد على توصية الحق في عدم التمييز في المناهج الدراسية بإدراجها في وثيقة معايير المواد الدراسية.

59- وجميع الأطفال الموجودين على أرض الجمهورية العربية السورية متساوون ويتم تقديم الخدمات الثقافية لهم بمخت لف مجالاتها وأنواعها وألوانها ( توعوية - تنموية - تربوية - اجتماعية - ترفيهية، إلخ ) من دون أي نوع من أنواع التمييز في 458 مركزاً ثقافياً تابعاً لوزارة الثقافة في المحافظات.

عدم التمييز بسبب النوع الاجتماعي

60- لقد تم تناول هذا الأمر في الفقرة 327 من التقرير الدوري الثاني، ونشدد هنا أن القوانين السورية لا تميز إطلاقاً بين ذكر وأنثى في الالتحاق بالتعليم، ولا في مجال الانتفاع بمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية، كما لا يوجد أي فرق بين الجنسين في المعاملات القانونية أو في الأجر مقابل العمل، وأي تمييز - إذا وجد - مرده إلى فهم خاطئ للقانون أو إلى بعض الممارسات الفردية التي يمكن إبطالها عن طريق القضاء، وللمتضرر الحق في التعويض.

61- و المناهج الدراسية خالية من القوالب النمطية المستندة إلى الهوية الجنسية حيث عملت سورية على تطوير المناهج المدرسية عبر إدخال مفاهيم الجندر ، وبدءاً من عام 2000 نُظِّم العديد من الدراسات وورشات العمل حول هذا الموضوع على ضوء مصادقة سورية (مع بعض التحفظات) على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

62- وتعتبر نسب التحاق الإناث في مراحل التعليم المختلفة من أهم المؤشرات على العدالة بين الجنسين، فقد بلغت نسبة وجود الفتيات إلى مجموع التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال 47 في المائة في العام الدراسي 1999-2000 وهي نفس النسبة في العام الدراسي 2007-2008، والنسبة جيدة تقترب من النصف تقريباً من مجموع الأطفال رغم عدم الإلزامية في هذه المرحلة، وهذا يعكس مدى الاهتمام بتعليم الفتيات في هذه المرحلة. تطمح وزارة التربية لزيادة التحاق أطفال الفئة العمرية (3-5) سنوات برياض الأطفال نظراً لأهمية هذه المرحلة في تنمية شخصية الطفل مستقبلاً بالتعاون مع جميع القطاعات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة .

63- وبلغت نسبة الإناث إلى مجموع التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي 47 في المائة في العام الدراسي 1999، وارتفعت في العام الدراسي 2007-2008 إلى 48 في المائة، وارتفاع هذه النسبة يعود إلى مد سن الإلزام كما نص عليه قانون التعليم الأساسي رقم 32 تاريخ 7/4/2002 المتضمن دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بمرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي ومد الإلزام حتى الصف التاسع (أي إلى عمر 15 سنة).

64- وبلغت نسبة الإناث إلى مجموع التلاميذ في المرحلة الثانوية العامة 47 في المائة في العام الدراسي 1999-2000 وارتفعت في العام الدراسي 2007-2008 إلى 53 في المائة، كما بلغت نسبة وجود الإناث في المرحلة الثانوية للتعليم المهني 40 في المائة في العام الدراسي 2007-2008، ويعود سبب ارتفاع نسبة الإناث في التعليم المهني إلى فتح آفاق جديدة فيه وذلك بإحداث اختصاصات جديدة (إلكترونيات، تقانـات حاسوب) في التعليم الصناعي والتجاري مما أتاح الفرصة أمام الفتاة للإقبال على هذا النوع من التعليم.

التدابير المتخذة لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية

65- تبذل الحكومة كل جهودها ، في حدود الإمكانيات، لإزالة أية فوارق، والميزانية العامة والمشاريع الحكومية تتوزع على مختلف المناطق وفقاً لجدواها ومدى الحاجة إليها. ركزت الخطة الخمسية العاشرة منذ بدايتها على المنطقة الشرقية - الشمالية فوضعت خطة التنمية المكانية الإقليمية لهذه المنطقة، وتلبية لذلك شرعت وزارة التربية بتصميم خطط تنفيذية من أجل النهوض بواقع التعليم والتقليل من الفوارق والتمييز بالخدمات فقامت برسم خريطة مدرسية توضح تموضع المدارس ، وقامت بزيادة أجور ورواتب المعلمين الذين سيعملون في المناطق النائية بنسبة 50 في المائة عن المعلمين الذين يعملون في المناطق المخدمة وبنسبة 30 في المائة أكثر للمناطق شبه النائية (الملحق رقم 28)، كما تم تعيين 90 في المائة من المدرسين الفائزين في المسابقة المعلنة للتوظيف في المدارس الحكومية ليصبحوا مدرسين في المناطق الأكثر احتياجاً، كما قامت وزارة التربية باعتماد ما أسمته بالعام المنزلق (انظر الفقرة 221 أدناه)، وتم تجهيز مدارس متنقلة مع البدو الرحل على شكل خيم متنقلة أو سيارات مع أستاذ مدرب لمواكبة حركة التنقل التي يعيش على أساسها المجتمع البدوي لتعليم أبنائهم (انظر الفقرتين 222 و223 أدناه) .

66- و يتم تطبيق برنامج تعليم الفتيات المتسربات للحصول على فرص إتمام تعليمهن بعد أن تسربن من المدارس لأسباب عديدة، ويتم الإشراف على إعداد المناهج الخاصة للفتيات وتدريب المعلمات على هذه المناهج والمشروع مستمر لعام 2010، وقد ابتكرت وزارة التربية ما أسمته بالمنهج الدامج حيث يتم دمج مواضيع كل عامين دراسيين لنفس المادة بكتاب واحد من أجل تيسير الدراسة للطالبات المتسربات ، وقد أعد مؤخراً دليل تدريبي لمعلمات الفتيات المتسربات وتم الاهتمام بأساليب التعلم الذاتي، وأصدرت وزارة التربية العديد من النشرات الإرشادية حول التسرب (الملحق رقم 29)، كما أنها تقيم الندوات التوعوية في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية والموجهة للجميع للتشجيع على تعليم الفتيات والتأكيد على دور العلم في تنمية الوعي الاجتماعي للفتيات.

67- و تساهم المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية في هذه الجهود، فقد نفذ الاتحاد العام النسائي " برنامج تخفيف الفروقات " ل تيسير الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية في محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب و إ دلب وتحسين نوعيتها ، كما تقوم بعض الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بافتتاح رياض أطفال في المناطق البعيدة نذكر منها مؤسسة قوس قزح والأمانة السورية للتنمية - مشروع قرى فردوس.

باء - مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)

68- تم تناولها بشيء من التفصيل في التق رير الدوري الثاني، الفقرات (40- 48).

69- تمثل مصلحة الطفل الفضلى الاختيار الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم وغيرها في سورية، وقد كرست الدولة ذلك من خلال سياستها وقوانينها النافذة بأن جعلت مصلحة الطفل هي اللبنة الأولى لبناء الإنسان والمجتمع السليم، لذا فإن رعاية الطفل في سورية وحمايته تشكل المحور الهام والجوهري في حياة الأسرة والمجتمع وتجلى هذا في مختلف النواحي الصحية والتعليمية والقانونية. لقد تمت زيادة التعويض العائلي للموظف بموجب المرسوم رقم 23 لعام 2003 كما تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالمرسوم رقم 78 لعام 2001 (الملحق رقم 30) بما يسمح بتوريث الراتب التقاعدي للموظفات الإناث بعد أن كان ذلك محصوراً بالموظفين الذكور. يسمح القانون السوري أيضاً بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر للنساء العاملات، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل هو الأساس في مشروع قانون حقوق الطفل، كما أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي مخصص للأطفال في معظم أحكامه (انظر الفقرة 161 أدناه).

جيم - الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)

70- تناوله التقرير الدوري الثاني في الفقرات (49-52).

71- اعتبر المشرع السوري الحق في الحياة أول الحقوق الملازمة لشخصية الإنسان، وشدد على حماية هذا الحق للطفل منذ تكوينه جنينياً وحتى سن ال رشد، وهكذا يكفل المشرع السوري و القانون والسياسة الوطنية حق كل شخص في الحياة سواء أكان طفلاً أم بالغاً وذلك عن طريق عدة تدابير وآليات، وقد أتت مجموعة من التشريعات الجديدة والأوامر التنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر منها القرار الوزاري رقم 39/2001 الذي حظر في مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وعاقب من يخالف ذلك، والقرار رقم 4334 تاريخ 8 تموز/يوليه 2007 المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيس ي ف فضلاً عن الجهات الحكومية ذات الصلة .

72- غير أن أوضاع الطفل في الجولان العربي السوري المحتل من الأمور الهامة التي تثير القلق إذ لم يسلم الطفل من الممارسات التعسفية الإسرائيلية التي لم تعر أي اهتمام لحقوق الطفل العربي السوري التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فقد انتهكت إسرائيل حقوق الطفل العربي السوري في الجولان من خلال فرض الجنسية الإسرائيلية وحرمانه من جنسيته العربية السورية منتهكة بذلك المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل، كما حرم الطفل العربي السوري في الجولان من تلقي الأفكار والمعلومات بحرية بسبب فرض قيود على السكان والحد من تحركاتهم بمن فيهم الأطفال وهذا يعد خرقاً للمادة 13 من اتفاقية حقوق الطفل، كما تفرض على الأطفال في الجولان الثقافة الإسرائيلية وتمنعهم من القيام بالنشاطات الفكرية والفنية، وقد ألغت سلطات الاحتلال مناهج التدريس العربية السورية في جميع مدارس الجولان المحتل، واستبدلت بها المناهج الإسرائيلية في محاولة لتنشئة أجيال لا تربطها أية روابط فكرية أو ثقافية بوطنها الأم. وفضلاً عن ذلك، تعاني المدارس في الجولان من النقص في قاعات الدراسة والأبنية المدرسية المناسبة ، وت حشر فيها أعداد كبيرة من الطلاب في قاعة دراسية واحدة، كما يطلب من ال أوليا ء دفع معدلات عالية من الضرائب بحجة التعليم. وفي المجال الصحي تنتهك إسرائيل اتفاقية حقوق الطفل من خلال النقص الحاد في المراكز الصحية والعيادات ومراكز الإسعاف الأولي وعدد الأطباء إضافة إلى الإهمال وغياب المعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل.

73- وتعتبر الألغام الإسرائيلية خطراً دائماً طالما بقيت مزروعة في المناطق المجاورة للقرى والحقول والمراعي التابعة لأهالي الجولان، فقد بلغ عدد ضحايا الألغام الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل 531 إصابة منهم 202 وفيات معظمهم من الأطفال وإصابة 329 بإعاقات دائمة ومزدوجة، ومن حق أطفالنا ومن مسؤولية لجنة الطفل الموقرة مطالبة المحتل باحترام الاتفاقيات الدولية وحقوق الأطفال في جولاننا المحتل.

الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة

الرعاية الصحية

74- تتولى وزارة الصحة أساساً تقديم الخدمات الصحية المختلفة للأطفال بدءاً من مرحلة ما قبل الزواج وصولاً إلى برامج صحة المراهقين والشباب، وكل البرامج المقدمة تشاركية أساساً مع المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية إذ أدى الحراك الاجتماعي المميز باتجاه القضايا الصحية إلى تأسيس العديد من الجمعيات الأهلية التي تعمل على مناصرة ودعم القضايا الصحية في المجتمع السوري مثل جمعية بسمة (انظر الفقرة 87 أدناه) وتلعب دوراً في التوعية الصحية في القضايا الصحية الملحة والطارئة مثل الإيدز.

برنامج الفحص الطبي قبل الزواج

75- بدأ التحضير لهذا البرنامج في وزارة الصحة في عام 2002 بهدف توفير خدمات الاستشارة والفحص الطبي والمخبري قبل الزواج في كل محافظة من محافظات سورية بنهاية عام 2008 بالتنسيق مع نقابة الأطباء وذلك من أجل ضمان سلامة وصحة المقبلين على الزواج وأطفالهم وبالتالي خفض معدلات الوفيات والمراضة لدى الأطفال الناجمة عن الأمراض الوراثية الآخذة في التزايد والانتشار كداء السكري والتلاسيميا وفقر الدم المنجلي وكذلك الإعاقات. تركز نشاطات البرنامج على توعية المجتمع حول أخطار زواج الأقارب لما له من أثر على ظهور الأمراض الوراثية الكامنة خاصة بعد أن بين مسح صحة الأسرة لعام 2001 أن نسبة زواج الأقارب تصل إلى ( 40.4 في المائة) وهي ( 34.3 في المائة في الحضر و47 .4 في المائة في الريف) . يطبق البرنامج حالياً (عام 2009) في محافظات إدلب ودرعا واللاذقية كخطوة نحو تعميمه.

برنامج الولادة الآمنة

76- بين مسح صحة الأسرة لعام 2001 أن نسبة الولادات المنزلية بلغت ( 45.2 في المائة) بعد أن كانت هذه النسبة ( 64 في المائة ) عام 1993، وهذا دليل جيد على ارتفاع نسبة الولادة في المستشفيات، كما تبين ارتفاع معدل الولادات على أيد ٍ مـدربة حيـث ارتفع من (76 في المائة) عام 1993 إلى (83.8 في المائة ) عام 2001 منها (45.3 في المائة) على أيد ي الأطباء و(38.5 في المائة ) على أيدي القابلات وبهدف خفض معدل وفيات الولدان إلى 6/ 000 1 بحلول عام 2015 قامت وزارة الصحة بما يلي:

(أ) إحداث برنامج للرعاية ما حول الولادة عام 2002 لرعاية الوليد وإنعاشه وذلك بتدريب الأطباء والقابلات العاملات في أقسام الولادة والأطفال مع توفير التجهيزات اللازمة وذلك في بعض المستشفيات وسيتم التوسع ليشمل جميع المستشفيات؛

(ب) تقوم الوزارة بالتوسع في تأهيل القابلات إضافة إلى التوسع في إحداث شعب للولادة في جميع المستشفيات ؛

(ج) تم إحـداث برنامج للتوليد الطبيعي حيث تم افـتتاح مراكز للتوليد الطبيعـي وبلغ عددها 35 في عام 2002؛

(د) تجهز وزارة الصحة حالياً تسعاً وثلاثين (مستشفى منطقة) جميعها تحوي أقسام ولادة.

77- تم عام 2007 إجراء 28 دورة تدريبية تنشيطية وتأهيلية لأطباء أطفال مدربين على البرنامج ومن مختلف المحافظات، وبحلول نهاية عام 2009 سيكون قد تم تدريب جميع عناصر الفئة المستهدفة من قابلات وأطباء أطفال وتوليد وفنيي تخدير على إنعاش الوليد، وبعد ذلك سيعمم التدريب على القطاع الخاص. ستقيَّم العناصر المدربة على أرض الواقع وسوف تقارن نتائج التداخلات على الولدان مع النسب العالمية، ولا ننسى جهود توعية المجتمع بما يخص العناية بالوليد.

برنامج كزاز الوليد

78- تم القضاء على كزاز الوليد في سورية منذ عام 1997، وتستمر وزارة الصحة في تلقيح النساء بسن الإنجاب بلقاح الكزاز في مختلف المراكز الصحية والنقاط الطبية والفرق الجوالة والمراجعات لعيادات تنظيم الأسرة ورعاية الحامل، كما تستمر حملات التثقيف الصحي لجميع النساء بسن الإنجاب حول أهمية استكمال خمس جرعات من لقاح الكزاز وضرورة الولادة على أيدٍ مدربة.

برنامج مكافحة نقص وزن الأطفال عند الولادة

79- في عام 2004 أظهرت دراسة لوزارة الصحة أن نقص وزن الأطفال عند الولادة يصل إلى 6.6 في المائة من الولادات ( في الحضر 6.30 في المائة و في الريف 6.9 في المائة ) وتهدف وزارة الصحة إلى خفض هذه المعدلات إلى أقل من 5 في المائة لكنها تعاني من صعوبة متابعة الحوامل من بداية الحمل وبالتالي من صعوبة التثقيف الصحي للحوامل حول التغذية السليمة والعادات الغذائية الصحية.

برنامج الرعاية المتكاملة للطفل السليم والمريض IMCI

80- تبنت سورية ا ستراتيجية ا ﻟIMCIفي عام 2000 بهدف خفض معدل الوفيات من أمراض الطفولة الشائعة والمساهمة في تعـزيز النمو والتطور السليم (الرضاعة المطلقة حتى عمر 6 شهور، التغذية التكميلية السليمة والمتوازنة، الكشف المبكر عن الإعاقة ومشاكل التطور) من خلال تنمية الموارد البشرية وتحسين أدائها في تدبير ورعاية الطفل دون خمس سنوات بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للطفل وتحسين ممارسات الأهل والمجتمع في رعاية الطفل السليم والمريض وتدعيم مشاركة المجتمع. بلغت نسبة تغطية الأطفال دون خمس سنوات بالبرنامج 15 في المائة.

برنامج التلقيح الوطني

81- بدأ برنامج التلقيح الوطني في سورية عام 1978، ليشمل جميع الأطفال في الحضر والريف والبادية، ويعطى بشكل مجاني بهدف الوصول إلى أعلى مستوى تغطية لكل لقاح على حدة، وقد أضيفت لقاحات جديدة إلى لقاحات الأمراض الستة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لتأمين الوقاية والمناعة للأطفال وهي اللقاحات المضادة لالتهاب الكبد البائي والحصبة الألمانية والنكاف والمستدمية النزلية بالإضافة إلى لقاح السحايا الذي يعطى لطلاب الصف الأول الابتدائي وبذلك يصبح مجموع اللقاحات المعتمدة في برنامج التلقيح الوطني في سورية أحد عشر لقاحاً.

82- ورغم تفعيل نظام الترصد في دائرة صحة الطفل من خلال إعداد تقارير إبلاغ صفري وتقارير كشف فعال وإجراء الدورات التدريبية للكوادر الصحية حول نظام الترصد وتنفيذ ندوات مع القطاع الخاص من أجل الإبلاغ الفوري، فإن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى بعض الأطفال غير الملقحين وكذلك القضاء على الأمراض المستهدفة واستئصالها .

شلل الأطفال

83- أصبحت سورية خالية من شلل الأطفال إذ لم نشاهد أية حالة شلل أطفال بالفيروس البري (فيروس المرض ) منذ عام 1995، وقد تم البدء بحملات وطنية بلقاح شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال دون خمس سنوات من العمر منذ عام 1993 نفذ آخرها عام 2000 وكانت آخر نسبة للتغطية تفوق 99 في المائة على مستوى سورية، وتتم متابعة تنفيذ حملات تطهير جيوب بلقاح شلل الأطفال ل لأطفال دون خمس سنوات من العمر (من بيت إلى بيت ) في المناطق عالية الخطورة .

الحصبة والحصبة الألمانية

84- عام 2007 تم تنفيذ حملة تلقيح وطنية بلقاح ا ﻟMMR حيث تم تحقيق نسبة تغطية تتجاوز 95 في المائة وكانت على مرحلتين الأولى للأطفال دون سن المدرسة والثانية لطلاب المدارس في الصف الثاني والثالث والرابع، وفي عام 2008 تنفذ المرحلة الثالثة لطلاب الصف السادس والسابع والثامن والتاسع.

برنامج مكافحة الإسهالات والإنتانات التنفسية الحادة عند الأطفال

85- تبنت وزارة الصحة البرنامج منذ عام 1988، وسعت إلى توفير التدبير الجيد لحالات الإسهال من قبل العاملين الصحيين وإلى تثقيف الأم حول أهمية زيادة السوائل واستمرار التغذية والرضاعة الطبيعية خلال الإسهال وذلك عن طريق ورشات العمل والدورات والندوات وكذلك اللقاءات مع أطباء القطاعين العام والخاص وتنظيم حملات توعية وتثقيف في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. أجريت دراسة لمعرفة واقع الإسهالات في مستشفيات الإبلاغ المختارة عام 2001، فكان عدد حالات الإصابة بالإسهال المسجلة 290 45 وكان عدد الوفيات 41 وفاة ومعدل إماتة الحالة 0.09 في المائة، وأظهرت الدراسة أن الإصابة والوفيات الناجمة عن الإسهال أعلى في المحافظات الشمالية الشرقية وفي حلب ودرعا لذلك اعتبرت المحافظات الشمالية الش رقية (الرقة، دير الزور، الحسكة ) إضافة إل ى حلب ودرعا مناطق عالية الخطورة ، ويتم التعاون مع المنظمات الشعبية في تلك المحافظات وتدريب الكوادر الصحية للتصدي للمشكلة، إذ تم تشكيل فريق ت دريب وطني للبرنامج من محافظات ( دمشق - ريف دمشق - القنيطرة - درعا - السويداء - طرطوس )، وتتم التوعية حول البرنامج في المراكز الصحية وللأهالي بالتعاون مع المنظمات الشعبية وعبر وسائل الإعلام.

برنامج الطفل السليم

86- يستهدف البرنامج الأطفال دون خمس سنوات من العمر حيث يتم عند زيارة الطفل لهذه العيادة قياس طوله ووزنه ومحيط جمجمته ومعرفة قوامه الغذائي بهدف تعزيز صحة ونمو وتطور الطفل من خلال التغذية الصحيحة، والتأكد من شروط السلامة في التعامل مع الطفل والبيئة المحيطة به والوقاية من الأمراض والحوادث من خلال متابعة تلقيحات الأطفال، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض وتأخر النمو والتطور والإعاقات من خلال الفحوص الدورية وعرضها على الطبيب، ولكن الملاحظ أن إقبال الأهالي على فحص أطفالهم قليل سواء لدى القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية حيث يتم التركيز على المراجعة في حال المرض فقط. من أجل ذلك يتم توعية الأهالي حول ضرورة مراجعة المركز الصحي لمراقبة الطفل حتى ولو لم يكن مريضاً.

87- إن جمعية بسمة لدعم الأطفال المصابين بالسرطان جمعية تطوعية أهلية غير ربحية تأسست عام 2006 لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وعائلاتهم خلال فترة العلاج، وتقوم اليوم بتوفير الدعم المادي والمعنوي والنفسي والتعليمي لأكثر من 1200 طفل مسجل لديها من جميع أنحاء سورية ولأسرهم. تقوم الجمعية أيضاً بالتوعية حول مرض سرطان الأطفال في المجتمع ككل وبتعبئة المجتمع لدعم لهذه القضية، وقد نجحت الجمعية في جمع التبرعات من المغتربين السوريين حيث تم في أوائل شباط 2009 تحويل 500 ألف دولار من تبرعات الجالية السورية في الولايات المتحدة، وتقوم جمعية بسمة حالياً بدراسة إنشاء مركز متخصص لمعالجة الأطفال المصابين بالسرطان العمل بكلفة تقديرية 30 مليون دولار هذا عدا عن تكاليف تشغيله على اعتبار أن المركز سيقدم الخدمات والمعالجة مجاناً ويشكل في الوقت نفسه برنامجاً وطنياً من أجل تدريب وتأهيل الكادر الطبي. تخطط الجمعية أيضاً لبناء بيوت ضيافة لاستقبال أهل الأطفال المصابين أثناء تواجدهم في المستشفى لأخذ العلاجات.

العناية بتغذية الطفل المبكر

88- إن الفئة الأكثر تعرضا ً لأمراض سوء التغذية هي الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ولا سيما أقل من ثلاث سنوات من العمر. تقوم وزارة الصحة بإجراء الدراسات والبحوث ونشر المعلومات الخاصة لتحسين مستوى التغذية عند الأطفال. لم تتحسن مؤشرات سوء التغذية عند الأطفال بنفس درجات تحسن نسب وفيات الرضع والأطفال دون خمس سنوات مما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز الجهود مستقبلاً، والتوجهات الحالية هي تخفيض معدلات سوء التغذية إلى أقل من نصف معدلاتها الحالية، وتغطية 90 في المائة من الأطفال بعيادات الطفل السليم للحصول على الخدمات الوقائية، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال من خلال عيادات الطفل السليم، وتقديم معلومات صحيحة عن التغذية والإرضاع الوالدي وعن النمو و التطور الروحي الحركي للطفل إلى 100 في المائة من الأسر. أهم الجهود القائمة هي:

برنامج الإرضاع الوالدي

89- بدأ العمل بهذا البرنامج عام 1970، وتشجع الوزارة الاستمرار بالرضاعة الوالدية المطلقة حتى عمر 6 أشهر ومن ثم يتم إدخال الأغذية التكميلية مع الاستمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين (التوصية العالمية في مجال الصحة العامة، مشاورة الخبراء جنيف، 28 آذار/مارس 2000). يجري التثقيف الصحي للأمهات عبر وسائل الاتصال بالتعاون مع وزارة الإعلام والمنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد النسائي. وكذلك من خلال المستشفيات صديقة الطفولة التي تشجع على الإرضاع الوالـدي (الملحق رقم 31) وتنفذ الخطوات العشر للإرضاع الوالدي .

تطبيق المدونة السورية لبدائل حليب الأم

90- تطبق وزارة الصحة الم دونة السورية لبدائل حليب الأم ( قرار تنظيمي رقم 19/ت بتاريخ 3 تموز/يوليه 2000 الخاص بتنظيم وتشجيع الرضاعة الطبيعية والذي نشر في العدد 33 بتاريخ 30 آب/أغسطس 2000 من الجريدة الرسمية) (الملحق رقم 32)، وقد أصدر السيد وزير الصحة تعميماً إلى مديريات الصحة في جميع المحافظات رقم 17748/5/163 تاريخ 28 تموز/يوليه 2001 لمراقبة تنفيذ الخطوات العشر في جميع المستشفيات بالنسبة إلى المدونة الدولية لتسويق بدائل الحليب، كما تم وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون حماية الإرضاع الطبيعي من قبل لجنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. تتمثل الصعوبات في إعادة التقييم المستمر للمستشفيات صديقة الطفولة، وعدم التزام أطباء الأطفال ومستشفيات القطاع الخاص بتطبيق المبادرة.

الفطام والأغذية التكميلية

91- أظهرت دراسة إحصائية أجريت عام 2002 ارتفاع نسبة الأغذية ا لسكرية والنشوية المقدمة للطفل (32 في المائة ) وانخفاض نسبة الأغذية الغنية بالفيتامي نات والبروتينات (3.3 في المائة ) وهذا ما يؤدي إلى حدوث سوء تغذية لدى الطفل (الملحق رقم 33)، وقد لوحظ أن هناك عدم وضوح لدى الأمهات في طريقة إدخال أغذية الفطام ونوعيتها لذلك تضافرت الجهود لتحسين أغذية الفطام وتدريب الأم على إعطاء الطعام المناسب لطفلها حسب عمره وذلك من خلال الندوات والمحاضرات التثقيفية للعاملين الصحيين وللأمهات المراجعات للمراكز الصحية، وكذلك تعزيز التوعية بهذه المواضيع عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في مج ال الطفولة (الملحقان رقم 34 و 35 ).

برامج مكافحة عوز المغذيات الدقيقة

92- منذ القمة العالمية للطفولة التي عقدت في نيويورك في أيلول/سبتمبر 1990، والمؤتمر العالمي للتغذية في روما في تشرين الثاني/نوفمبر 1992 فإن الهيئة العالمية للأغذيـة والزراعة حددت كهـدف إزالـة عوز المكونات الدقيقة (فيتامين ألف - الحديد - اليود)، لذا تبنت وزارة الصحة ا ستراتيجية وطنية لمكافحة عوز هـذه المكونـات الدقيقـة والتي تعتمـد بشكـل أساسي على تعويض الأطفال والنساء والأمهات الحوامل بهذه المكونات مع التأكيد على أهمية التثقيف الصحي.

برنامج مكافحة فقر الدم بعوز الحديد

93- نفذت وزارة الصحة دراسة عن فقر الدم بعوز الحديد في سورية خلال عام 2007 وكان من نتائجها ما يلي:

بلغت نسبة انتشار فقر الدم بعوز الحديد لدى النساء الحوامل 52.60 في المائة ؛

بلغت نسبة انتشار فقر الدم عند الأطفال دون خمس سنوات 22.30 في المائة (عند الذكور 22.22 في المائة وعند الإناث 22.39 في المائة) ؛

بلغت نسبة انتشار فقر الدم بعوز الحديد عند الأطفال دون خمس سنوات 12.24 في المائة (عند الذكور 12.26 في المائة وعند الإناث 12.22 في المائة) .

94- لذلك اتبعت وزارة الصحة ا ستراتيجية خاصة لإنقاص معدل الإصابة بفقر الدم بعوز الحديد عند الأطفال والنساء في سن الإنجاب وهي:

(أ) تشجيع الإرضاع الوالدي الطبيعي؛

(أ) توزيع حبوب سلفات الحديد ( 60 ملغ) وحمض الفوليك (1.5 غ ) للحوامل؛

(ج) إضافة الحديد إلى الدقيق حيث تم في نهاية عام 2002 تركيب الآلات الخاصة بإضافة سلفات الحديد إلى الدقيق في منطقة السلمية في محافظة حماة، وتسعى الوزارة جاهدة إلى تأمين الموارد والتمويل اللازمين لتعميم هذا الإجراء في باقي المحافظات.

برنامج إعطاء الفيتامين ألف

95- ما تزال وزارة الصحة منذ 1998 تتبع ا ستراتيجية خاصة للحد أو لإنقاص نسبة انتشار نقص ريتينول المصل بتوزيع كبسولات الفيتامين أ للفئات المستهدفة وهي الأطفال من (6 - 14 شهراً) بشكل مرافق للقاح الحصبة وكذلك النساء في فترة النفاس.

برنامج مكافحة نقص اليود

96- قامت وزارة الصحة - مديرية الرعاية الصحية الأولية - دائرة التغذية بالتع اون مع المكتب المركزي للإحصاء و منظمة الصحة العالمية بإجراء دراسة عن اضطرابات عوز اليود لدى طلاب المدارس الابتدائية في سورية في عام 2001 فتبين أن معدل انتشار عوز اليود الشديد بلغ ( 1.1) والمتوسط ( 8.3 في المائة ) بعد ما كان معدل انتشار عوز اليود الشديد عام 1990 هو (29 في المائة)، وفي عام 2005 قامت دائرة التغذية نفسها بالتع اون مع المكتب المركزي للإحصاء و اليونيسيف بإجراء دراسة حول استخدام الأسر السورية للملح الميودن بينت بأن 79.30 في المائة من الأسر السورية تستخدم الملحَ الميودن ، كما أجرت عام 2006 بالتع اون مع المكتب المركزي للإحصاء و اليونيسيف دراسة حول معايرة البول لدى طلاب المدارس الابتدائية في سورية بينت أن نقص اليود الحاد وُجِدَ في صفر في المائة، لكن نسبة نقصَ اليودِ المعتدلِ كانت 49 في المائة .

الرعاية التربوية والتعليمية

97- أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع كافة الشركاء المعنيين ا ستراتيجية للطفولة المبكرة بناء على تحليل للوضع الراهن للأطفال في سورية، وقد استعان الفريق الوطني لدى توصيف الخدمات المقترحة بمنظومة حقوق الطفل عوضاً عن منظومة الاحتياجات، كما لجأ الفريق إلى مبدأ التمييز الايجابي في البرامج المقترحة لل أطفال الأكثر هشاشة واحتياجاً، و تم إفراد فصل كامل لمصادر التمويل والموازنة من أجل ضمان جودة ومصداقية تنفيذ البرامج والأنشطة. هذه الا ستراتيجية وضعت بمشاركة معظم الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة والعديد من الجمعيات الأهلية، وسوف يتم تحويلها الا ستراتيجية إلى خطة وطنية تنفيذية خلال عام.

98- وأسست وزارة التربية بالتعاون مع منظمة اليون سكو أول مركز لتنمية الطفولة المبكرة لتدريب وتأهيل كافة المعنيي ن بتقديم الرعاية للأطفال الصغار. سيقدم المركز دورات تدريبية لكل من يرغب بالتحضير لرسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بهذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى تزويد كافة المعنيي ن بالمعلومات والدراسات والأبحاث الإقليمية والدولية المناسبة للقيام بأبحاث وطنية مماثلة.

99- و أنهت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف تأليف دليل رعاية وتنمية الطفولة المبكرة وهو دليل تدريبي شامل يعالج كل القضايا والمواضيع التي من شأنها تنمية الطفولة المبكرة ، والدليل متعدد الأقسام يبدأ من الأهل مروراً بالمعلمين وجميع مقدمي الرعاية البديلة عن الأسرة انتهاء بالإعلاميين وواضعي البرامج والمخططين الذين يستهدفون الأطفال الصغار جداً.

100- و أعد الاتحاد العام النسائي الجزء الأول من دليل الأسرة للأطفال من عمر صفر ولعمر ثمان ي سنوات وهو ي تضمن المشكلات التربوية والصحية للطفل، ( الرضاعة الطبيعية وأهميتها، حماية الطفل من الحوادث الأسرة والتنشئة الاجتماعية للطفل، كيفية التعامل مع المراهقين ، وما هي الصعوبات التي تواجه الأسرة ، إ لخ) .

101- وتستوعب رياض الأطفال الأطفال من 3 إلى 5 سنوات. وزاد عدد الرياض من 170 1 روضة عام 2000 لتصبح 533 1 روضة عام 200 6 (بزيادة قدرها 32 في المائة) و737 1 روضة عام 2008 من خلال الاستمرار في منح الموافقات على ترخيص رياض الأطفال (وفقاً للأنظمة) للمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والقطاع الخاص وذلك لأهمية هذه المرحلة في التمهيد للطفل للتعليم الأساسي، إلا أن عدد الملتحقين ومعدل الالتحاق لا يزالان ضئيلين، ففي العام الدراسي 2001-2002 كان عدد الملتحقين 289 121 ملتحقا ً ، وازداد قليلاً من عام إلى آخر حتى صار 811 149 في العام الدراسي 2005-2006 وزاد في العام الدراسي (2006-2007) إلى 731 155 ملتحقا ً . والتوجه المستقبلي في الخطة الخمسية العاشرة لزيادة الاستيعاب في الرياض من 10 في المائة إلى 30 في المائة من الأطفال بعمر 3-5 سنوات.

102- وصدر المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 (الملحق رقم 8) الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي وتعليماته التنفيذية المعدلة بتاريخ 2 أيار/مايو 2006. يذكر أن عدد المدارس الخاصة قد ارتفع من 302 عام 2000 إلى 479 1 عام 2008. أجاز المرسوم أيضاً افتتاح رياض أطفال خاصة ورياض أطفال عائدة لوزارة التربية وفق تعليمات وزارية، وصدرت التعليمات الخاصة بافتتاح رياض أطفال تابعة للوزارة في 1 حزيران/يونيه 2006، وتم تجهيز الرياض المفتتحة بأحدث الأجهزة والمستلزمات ويشرف الموجهون التربويون على شعب أو مدارس رياض الأطفال كل في مجال عمله وفق البرامج الموضوعة من قبل دائرة المناهج والتوجيه حيث تم افتت اح 65 روضة للعـام 2006 - 2007 و 46 روضة للعام 2007 -2008 و 21 روضة في العام الدراسي 2008-2009، أما بالنسبة للرسوم فقد تم تحديدها بموجب تعليمات وزارية بأسعار منافسة للرياض الخاصة المرخصة مع إمكانية تسديد القسط على دفعتين أو ثلاث.

103- وتقدم رياض الأطفال التابعة للمنظمات الشعبية مساهمات كبيرة في هذا المجال. يستقبل الاتحاد العام النسائي في دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة له الأطفال من عمر 3 أشهر إلى 6 سنوات بأقساط رمزية حيث يبلغ عدد الرياض والحضانات 365 روضة وعدد الأطفال فيها 402 27 طفل، وهي أبنية نموذجية تتوافر فيها جميع الشروط الصحية، وتقدم فيها الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة ، كما تم بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد العام النسائي و جمعية فردوس تأثيث رياض فردوس والإشراف عليها وتأهيل وتدريب مشرفاتها في كل من حلب و حمص و القنيطرة و اللاذقية و ريف دمشق، كما يقوم مكتب رعاية الطفولة في الاتحاد العام النسائي بإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر المشرفة على الأطفال في الرياض التابعة بالتعاون مع وكالة جايكا (الملحق رقم 36)، كما أنشأت نقابة المعلمين حتى العام الدراسي 2008-2009 ثلاثمائة وتسعاً وعشرين روضة أطفال ترعى نحو عشرة آلاف طفل سنوياً في المحافظات وتقدم لهم الرعاية والاهتمام بإشراف مربيات مؤهلات يجرى لهن تدريب مستمر.

104- ويجري التركيز على جوانب الجودة في رياض الأطفال من خلال وضع معايير محددة للمربيات في رياض الأطفال (الملحق رقم 37) ومن خلال:

قيام وزارة التعليم العالي بإعداد مربيات مؤهلات لرياض الأطفال في كليات التربية وقد تخرجت الدفعة الأولى عام 2007 ؛

قيام وزارة التربية بتدريب القائمين الحاليين على الرياض ووضع برنامج زمني لإحلال معلمين من خريجي كلية تربية أو رياض أطفال محل المعلمين الحاليين ؛

إنهاء وزارة التربية المعايير الوطنية لتأليف مناهج حديثة متطورة لرياض الأطفال تتماشى مع التعلم النشط وإصدار برامج تعليمية وثقافية لها ؛

تعميق وتعزيز الإشراف التربوي على مؤسسات رياض الأطفال من قبل موجهين مختصين ؛

تطبيق خطة لتدريب مربيات الأطفال على مفاهيم الطفولة المبكرة بالتعاون بين الاتحاد العام النسائي وشبكة الآغا خان عام 2005 - 2006 في محافظات دمشق، طرطوس ، حماة، القنيطرة، وريف دمشق ؛

تنفيذ برنامج لتنمية القدرات المحلية في مجال رعاية الطفولة المبكرة لعدد من المشرفات والمربيات بالتنسيق بين الاتحاد العام النسائي والآغا خان وسبانا ؛

إقامة ندوات توعية ومحاضرات تربوية في المراكز الثقافية وفي المحافظات كافة لمشرفات الرياض وأولياء الأمور، ونواد صيفية للأطفال فضلاً عن المعارض وورشات رسم للأطفال ، كما تم تنفيذ مجموعة أدلة عمل (تربية بيئية لمرحلة رياض الأطفال) .

دال - احترام آراء الطفل (المادة 12)

105- أوصت لجنة حقوق الطفل سورية أن تواصل تشجيع وتيسير احترام آراء الأطفال في الأسرة والمدرسة والمجتمع والمؤسسات والمحاكم وفي جميع المسائل التي تمسهم عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، وأن تضع برامج للتدريب على المهارات في أطر مجتمعية يستفيد منها الآباء والمعلمون والاختصاصيون الاجتماعيون والموظفون المحليون بهدف توفير الدعم للأطفال للتعبير عن أفكارهم وآرائهم المستنيرة.

الحق في حرية التعبير عن الرأي

106- ورد هذا الأمر بشيء من التفصيل في الفقرات 72-75 من التقرير الأولي وفي الفقرة 62 من التقرير الدوري الثاني.

107- و تحترم تقاليد المجتمع رأي الطفل مثلما تحترم رأي البالغين من أسرته، و لا قيد على ممارسة الطفل (كما البالغ) لحق التعبير عن آرائه طالما أنه لا يخالف القوانين التي لا تجيز إثارة الفتن أو النعرات أو التمييز أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة . تشجع التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الدولة على دعم مبادرات الأطفال واحترام آرائهم، فقد تبنت الحكومة السورية فكرة إنشاء برلمان للطفل كتجربة رائدة في محافظة دير الزور في شهر أيلول /سبتمبر 2005، وقد أكمل هذا البرلمان تسع دورات برلمانية. قام السيد رئيس الجمهورية بزيارة هذا البرلمان ورعاية هذه التجربة التي تتيح للأطفال البالغ عددهم في هذا البرلمان 100 طفل فرص المشاركة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وممارسة النقد الموضوعي، وخوض تجربة عملية صنع القرار من خلال عقد ورشات عمل تضم صانعي القرار من محافظين ووزراء، وقد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بوضع مقترح لتعميم تجرب برلمان الطفل بعد نجاحه في محافظة دير الزور، وتجري دراسة المقترح من الناحية القانونية الآن.

108- وشددت المعايير الوطنية للمناهج التربوية في المراحل الدراسية كافة على احترام آراء الطفل، حيث تم الاهتمام بالتوجه نحو شخصية الطفل وإنمائها والتوسع بتدريب الطفل على التعلم الذاتي والانتقال في التعلم لآفاق جديدة (الاهتمام بالمهارات الحياتية وربط العلم بالحياة)، وممارسة الطفل لما يتعلمه في حياته اليومية إضافة إلى تدريبه على اتخاذ القرار واحترام الرأي الآخر ، وتهتم الوزارة بالتعميم على مديريات التربية في المحافظات لإجراء مسابقات لتشجيع الطفل على التعبير عن آرائه بحرية، كما تنفذ الوزارة برامج تعليمية تلفزيونية تتناول التعاون بين المدرسة والأهل وأثر نمط معاملة الأسرة الإيجابي على تكيف الأبناء مع المدرسة والمجتمع ، وتقوم في مطلع كل عام دراسي بتعميم نشرات إرشادية في المدارس عن كيفية استقبال التلاميذ متضمنة ضرورة تشجيع التلاميذ واحترام آرائهم، كما أن خطوات إنشاء مجالس للآباء والأمهات ، والأندية الموسمية ، و الاستعانة ب الباحثين الاجتماعيين في كل مراحل التعليم ، والتركيز على تنمية مواهب الطفل ما ت زال ت حقق نتائج واضحة في تكريس حق الطفل للإدلاء برأيه فيما يتعلق به.

الحق في المشاركة

109- تشدد جميع الوزارات والهيئات المعنية على مشاركة الطفل حيث تقوم وزارة الثقافة ، بما يتناسب ودورها الثقافي وب التشارك مع جميع الجهات الحكومية (و لا سيما وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والعمل والإعلام والصحة والبيئة والأوقاف )، والمنظمات الشعبية والجهات غير الحكومية و المنظمات الدولية المعنيّة بالطفل كمنظمة اليونيس ي ف، على بناء منظومة ثقافية متكاملة للطفل في الجمهورية العربية السورية تتضمن هوية الطفل العربية، وتعكس انفتاحه على الثقافات الأخرى في العالم وتسهم في تعزيز حرية التعبير عن الرأي عند الطفل من خلال اللجان التنظيمية للنشاطات المختلفة التي يشارك الأطفال فيها باتخاذ القرارات الخاصة بالتنظيم والتحضير والتنفيذ، وإدارة الندوات الحوارية مع المسؤولين من معاوني الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المدن وأصحاب القرار والمختصين في مجال الطفولة والشخصيات العامة من ثقافية فنية وعلمية واجتماعية، بالإضافة إلى تنفيذ ورشات عمل مسرح تفاعلي ومسرح العرائس، كما بدأت الوزارة بإقامة ورشات إعلامية وتنفيذ مطبوعة من قبل الأطفال، وإقامة احتفاليات يوم الطفل العربي (الملحق رقم 38) ويوم الطفل العالمي بشكل سنوي منذ عام 2002 وحتى تاريخه، وأضيفت احتفالية الطفولة والبيئة واحتفالية اليوم العالمي للحيوان لتغطية الجوانب البيئية، كما تشارك في مهرجان ربيع مسرح الطفل بالندوات الحوارية المفتوحة وورشات الرسم ومعارض الكتب، بالإضافة لحضورها في كثير من النشاطات التي تقيمها الجهات العامة والخاصة كأسبوع مار اليان الثقافي السنوي في حمص ومعرض الزهور مع وزارة السياحة، وهي مناسبات يجتمع فيها أغلب أطفال المحافظة في مكان واحد تتاح لهم الفرصة لممارسة الأنشطة المخصصة بحرية تامة. وخلال عام 2008 أقيمت 236 ورشة رسم، 27 ورشة خ ط عربي، 32 ورشة أدبية وقراءة، و 2 ورشة موسيقية و2 ورشة صلصال.

110- وتضم منظمة طلائع البعث الأطفال بعمر 6 إلى 12 سنة وتنظم فعالياتهم على مستوى الوحدات الطليعية (المدارس) ومراكز الأنشطة والمدارس التطبيقية والمهرجانات السنوية، وهي تقدم خدماتها الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والعلمية مجاناً ولجميع أطفال مدارس سورية دون أي تمييز فتستضيف سنوياً في معسكرات طلائع البعث نحو مائة ألف طفل، كما تمارس النشاطات التالية:

الملتقى الإبداعي لأطفال الطلائع والذي يقام سنوياً في محافظة طرطوس وينمي مواهب أكثر من 500 طفل ؛

مهرجان الطلائع السنوي والذي ينفذ تجربة فريدة في العالم العربي هي استضافة الأطفال المشاركين (من السوريين والعرب والأجانب) في بيوت بعض المواطنين السوريين بما يساهم في توسيع آفاقهم الاجتماعية ؛

إصدار سلسلة قصصية مصورة بعنوان "قصص ولوحات" يقوم الأطفال بكتابتها وتنفيذ رسومها ؛

رعاية مشاركة الأطفال السوريين في المسابقات الدولية مثل مسابقة " شنكار " للرسم حيث فازوا بجوائز عديدة.

111- وتمارس منظمة شبيبة الثورة نشاطات مشابهة لمنظمة الطلائع وذلك عند أطفال الفئة العمرية 12-18 سنة (الملحق رقم 39) وتعتبر أكبر المنظمات الشعبية المختصة بشؤون اليافعين والشباب.

112- و تسعى الهيئة السورية لشؤون الأسرة بشكل دائم وحثيث لجعل مشاركة الأطفال من العادات المتأصلة في تصميم وتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بهم حيث شارك الأطفال أيضاً في إعداد هذا التقرير وأجريت معهم ست ورشات عمل لأخذ رأيهم في مدى معرفتهم باتفاقية حقوق الطفل ورأيهم في الحقوق التي يتمتعون بها (يضم الملحق رقم 2 النقاط الرئيسة التي وردت في ورشات العمل هذه)، كما شارك الأطفال في تحليل الوضع الراهن للطفولة في سورية الذي تم تنفيذه بتنسيق مابين الهيئة السورية لشؤون الأسرة وهيئة تخطيط الدولة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في العام 2007 فقد شارك الأطفال في جلسات الاستماع والتشاور بطرح الأسئلة على المسؤولين ممثلي والجهات الحكومية القائمة على مختلف جوانب ملف الطفولة، كما شاركوا في مشاورات لليافعين التي نفذت في عدة محافظات لسبر آرائهم حول القضايا الرئيسية الحياتية والمعيشية والتعليمية والصحية المرتبطة بهم (الملحق رقم 40 ) .

113- و شارك عدد من الأطفال السوريين ضمن وفود الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالطفل ومن بينها مؤتمر القاهرة حول العنف ضد الأطفال في 25-27 حزيران/يونيه 2007، والملتقى التاسع للأطفال العرب الذي أقامته الهيئة السورية لشؤون الأسرة في دمشق وشارك فيه 110 أطفال تراوحت أعمارهم بين 13-15 عاماً تحت شعار " العروبة هويتي والانفتاح ثقافتي". شارك في الملتقى ستة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من عدد من الدول العربية، وشاركت سورية بخمسة وثلاثين طفلاً بينما شاركت كل دولة بأربعة أطفال، وقد سلط الملتقى الضوء على أهم القضايا المعاصرة من خلال المتعة والاستكشاف لتنمية شخصية الأطفال المشاركين وبث روح التفاهم والحوار والتسامح والصداقة بينهم وتشجيع التعبير عن الآراء بحرية. قام الأطفال على مدى الأيام الخمسة للملتقى بتسيير أمور الملتقى ضمن مجموعات عمل يضم كل منها خمسة عشر طفلاً أشرف عليها ميسرون يافعون سوريون يزيد عمرهم على عمر الأطفال المشاركين بسنتين أو أكثر بقليل بمشاركة فريق من الخبراء للرد على أسئلة واستفسارات حول محاور النقاش، وفي الختام اختارت كل مجموعة عمل مندوبها لصياغة الورقة النهائية للتوصيات لتكون صوت الطفل العربي الذي يعكس رغبته ورأيه فيما يتعلق بنمط حياته وحقوقه وواجباته.

114- وتساهم الجمعيات الأهلية في جهود تعزيز المشاركة ومفهوم العمل الطوعي، فمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري (الملحق رقم 41) تدير مشروع الأشبال الذي يبث روح التطوع في الأطفال بعمر 9 إلى 14 عاماً ويعلمهم الإسعاف الأولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما يقبل من تجاوزت أعمارهم 16 سنة كمتطوعين شباب يساهمون في الدعم النفسي للأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أسست مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل فريق عمل تطوعي من الأطفال اليافعين للعمل على الترويج وحشد الدعم والتأيي د لأهم القضايا الملحة ، وقد تم اعتماد مشروع بيئي بعنوان كوكبنا الأخضر لعام 2009 على سبيل التجربة الأولى حيث صمم الأطفال مشاريعه وشرعوا بتنفيذها بأنفسهم.

السادس - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7، و8 ، و13إلى 17، و37 (أ) )

115- تم تناولها بشيء من الت فصيل في التقرير الدوري الثاني ( الفقرات 57-69).

116- إن الحقوق المدنية والحريات محمية في الدستور السوري، كما أنها محمية في نصوص القوانين ذات الصلة ومنها قانون العقوبات السوري الذي يعاقب من يعتدي على هذه الحقوق والحريات، ويعاقب الموظفين الذين يحجزون حرية الأفراد تعسفاً، أو يفشون أسراراً علموها بحكم وظيفتهم، أو يدخلون مساكن الناس دون رضاهم، أو يسيئون استعمال سلطاتهم، أو ينتزعون الإقرار والمعلومات من الناس، أو يفترون عليهم. يعاقب القانون أيضاً من يترك الولد في حالة احتياج، أو لا يدفع نفقته، أو يتعدى على ولايته، أو يسب الطفل، أو يهتك الأعراض، ويعاقب على كل الجرائم التي تلحق بالأفراد أو أموالهم أو ما يمس حياتهم الخاصة وعلى حجز الحرية أو التعامل بالرق أو الاستعباد أو التهديد أو الإهانة أو كل ما يمس الحقوق.

ألف - الاسم والجنسية (المادة 7)

117- ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الفقرتين 65 و66 من التقرير الأولي.

118- أوجب المشرع السوري أن يكون لكل شخص اسم ولقب (نسبة)، فلا يوجد في سورية طفل لا يحمل اسماً. وهذا ما تؤكده المادة 40 من القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 حيث نصت على: "يكون لكل شخص اسم ولقب شخصي يلحق أولاده". وليس في التشريع السوري ما يحول دون ذلك بالنسبة للمهاجر إلى سورية عربياً كان أم أجنبياً، كما أن جميع الأطفال الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بمختلف أصولهم يتمتعون بحماية واحدة دون تمييز، ويتلقون تعليمهم في المدارس على نفس الدرجة من المساواة.

119- توجب المواد 20 إلى 29 من المرسوم التشريعي رقم 26 المؤرخ 12 نيسان/ أبريل 2007 (الملحق رقم 14) والذي عدل قانون الأحوال المدنية رقم 376 تاريخ 2 نيسان/أبريل 1957 توجب تسجيل كل الأطفال عند الولادة والأهل الذين لا يلتزمون معرضون للمساءلة القانونية. يبيّن القانون المعلومات والبيانات المطلوبة لتسجيل الولادة بالإضافة إلى الآليات المتعلقة بها، كما يمنح الحق لكل عربي سوري (ذكراً أو أنثى) في الحصول على بطاقة هوية عند الوصول إلى عمر 14 (المادة 70 و ما يليها).

باء - الحفاظ على الهوية (المادة 8)

120- ورد ذكر ذلك بالتفصيل في الفقرات 67- 71 من التقرير الأولي.

121- ويقوم أمين السجل المدني بتسمية اللقطاء (المواد 34-36 من قانون الأحوال المدنية)، ويبيّن قانون الأحوال المدنية طريقة التسجيل والالتزامات المفروضة على كل من الوالد والطبيب والقابلة ومديري المستشفيات تحت طائلة المساءلة القانونية بفرض غرامة مالية أو عقوبة الحبس لمدة عشرة أيام إلى شهر في حالة تجاوز المدد والمواعيد المحددة للتسجيل (المادة 22 وما يليها من قانون الأحوال المدنية). يوجب القانون أيضاً المؤسسة الصحية بإخطار الجهات المختصة لتأمين أسرة لرعايته، ولا تجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما.

122- ومن أهم الأسس التي تقوم عليها وزارة الثقافة الحفاظ على الهوية الثقافية وتكريس الاعتزاز بالشخصية العربية، مع مراعاة إبراز الخصوصية الوطنية وحس الانتماء، حيث تعمد إلى تأسيس ثقافة للطفل من خلال العروض المسرحية والملتقيات الحوارية والمسابقات الثقافية والمعارض الفنية والأمسيات الموسيقية والحفلات والنوادي الصيفية وحلقات الكتاب، بالإضافة إلى العروض السينمائية والصباحات الشعرية في المراكز الثقافية (الملحق رقم 42). أحدثت المؤسسة العامة للسينما دائرة خاصة للأطفال وأنت جت فيلمين روائيين للأطفال هما ( خيط الحياة ورحلة اليمام الماسي)، وتقدم الهيئة العامة لدار الأسد العروض السينمائية والمهرجانات والحفلات والأمسيات الموسيقية، وتصدر الهيئة العامة للكتاب مطبوعات خاصة بالطفل، كما يقيم معهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية دورات لتعليم الرسم.

123- وتعلن مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة سنوياً منذ عام 2002 عن مسابقات أدبية ( شعر - قصة - مقالة - رواية) وفنية في مجال الرسم يشارك فيها الطفل ضمن شروط من أهمها عدم الابتعاد فيما يبدعه عن بيئته التي من حوله وهويته التي ينتمي إليها، وقد كُرِّم أكثر من 200 طفلاً خلال العامين الأخيرين فنشرت أعمالهم واشتركوا في مسابقات عربية ودولية، كما أقامت المديرية ورشة لرسوم كتب الأطفال هدفت إلى إعداد فنانين شباب متخصصين في مجال رسوم كتب الأطفال بما يسهم في تكريس الهوية العربية لدى الطفل، ويفتح المجال للانفتاح على الثقافات العربية.

124- واستضافت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالعاصمة السورية دمشق يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، فعاليات ا ستراتيجية تنمية لغة الطفل العربي بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تضمنت الا ستراتيجية المبادئ التوجيهية لترسيخ الانتماء ودعم مقومات الهوية العربية لدى الطفل العربي فعرضت مفهوم اللغة والطفولة، وخصائص كل مرحلة، والتنمية اللغوية، ومكونات الا ستراتيجية من حدود ودواع ومنطلقات ومحاور وسياسات لغوية، فشملت المحاور التنشئة اللغوية للطفل العربي، وتعزيز البيئة والثقافة اللغوية للطفل، والتوجهات العلمية لمواجهة تحديات لغة الطفل، واللغة العربية والطفولة واللغة والفن، والإجراءات العلاجية لاضطرابات التواصل اللغوي، إضافة إلى لغة الطفل العربي في المهجر.

جيم - حرية التعبير (المادة 13)

125- تنص المادة السادسة والعشرون من دستور الجمهورية العربية السورية على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك"، وتنص ا لمادة السابعة والعشرون على أن " يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون " . يكفل دستور الجمهورية العربية السورية حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وجميع وسائل التعبير الأخرى ( المادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية) وهذا الحق مصان في المحاكمات، وعلى الرغم من أن المادة 59 من قانون البينات رقم 359 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 1947 (الذي اعتبر نافذا ً في المحاكم الشرعية بموجب المرسوم التشريعي رقم 88 المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 ) لا يعتبر من هم دون الثامنة عشر أهلاً للشهادة، إلا أن اجتهادات محاكم النقض اعتبرت المجني عليه القاصر أهلاً للشهادة في جرائم الاغتصاب والأفعال المنافية للحشمة (القرار 156 المؤرخ 3 آذار/مارس 1979).

حق الطفل في طلب جميع المعلومات والأفكار وتلقيها والمساهمة في نشرها دون أي اعتبار للحدود

126 - أوصت لجنة حقوق الطفل سورية بالعمل الفعلي على النهوض بإعمال هذه الحقوق بالاستزادة بين أمور أخرى من توعية الأطفال بهذه الحقوق وتيسير استخدامها في الممارسات اليومية.

127 - يتاح للطفل العربي السوري الحصول على شتى أنواع المعلومات والأفكار، تساهم في ذلك الأسرة والمدارس ووسائل الإعلام والمراكز الثقافية والنوادي والمكتبات العامة والخاصة والتي يحق لجميع الأطفال ارتيادها وتحوي كماً هائلاً من الكتب ذات الصلة بالطفولة، كما نشير لصحف الحائط في المدارس التي يعبر فيها الأطفال عن آرائهم ويقومون بتحريرها، وإلى أثر الحركة الكشفية والمهرجانات الثقافية التي تقام دورياً، وإلى دور المنظمات الشعبية والمنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل التي تقوم بتأسيس مكتبات عمومية للأطفال مجانية في المحافظات السورية كافة حيث كانت أولى تلك المكتبات في محافظة اللاذقية وقد لاقت نجاحاً مميزاً مما دفع المؤسسة إلى تعميم التجربة بل وكانت حافزاً لجمعيات أخرى ولجان مثل لجنة احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية حيث افتتحت بدورها مكتبة للأطفال في مدينة دمشق بمناسبة الاحتفال بدمشق عاصمة للثقافة العربية.

128- وتم تفعيل دور مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بالقرار الوزاري الصادر في 1 أيار/مايو 2001، وجرى توسيع ملاكها العددي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 وأنيطت بها المهام التالية:

نشر الناتج الثقافي بين مختلف فئات الأطفال وشرائحهم ؛

تعزيز الهوية الحضارية والثقافية والانتماء القومي ؛

الانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى والتعريف بها ؛

رعاية مواهب الأطفال وإتاحة الفرص لتنميتها وتوسيع آفاقها ؛

الاستثمار الأمثل للكفاءات والخبرات المحلية لتقديم منتج ثقافي متطور للطفل ؛

الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية المتاحة لإيصال الخدمات الثقافية للأطفال.

129- وأحدثت مديرية منشورات الطفل عام 2007 في هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة، هذا بالإضافة إلى المعاهد التي أحدثتها الوزارة قبل عام 2000 كمعهد صلحي الوادي للموسيقى ومدرسة الباليه ومسرح الطفل والعرائس ومركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، الخ. ومما زاد في تفعيل تنفيذ أهداف هاتين المادتين إصدار الوزارة للتعميم رقم/7018/400/ث بتاريخ 23 آذار/مارس 2006 المتضمن تسمية مسؤول عن الأنشطة الثقافية الخاصة بالطفل في جميع مديريات الثقافة في المحافظات.

قرار تنظيم عمل مقاهي الإنترنت

130- مع الانفتاح على العالم الخارجي وعلى الرغم من الاعتراف بالأهمية الكبيرة والدور المتسارع الذي تلعبه التكنولوجيا اليوم في إيصال المعلومات غير أن الحكومة السورية تقلق على أبنائها من الاستخدام الخاطئ للمعلومات ، لذا تقوم الجهات العامة والخاصة المقدمة لخدمة الإنترنت بحجب المواقع الإباحية. وفضلاً عن ذلك فقد قامت وزارة الإدارة المحلية بإصدار القرار رقم 472 بتاريخ 22 حزيران/يونيه 2004 الذي ينظم عمل مقاهي الإنترنت، حيث تم استخدام مصطلح ركن الإنترنت بدلاً من مقهى الإنترنت كي لا يخرج عن هدفه الأساسي. شدد القرار على ضرورة توفر الشروط الصحية وشروط الأمان في هذه الأماكن، وعلى ضرورة توفير الإجراءات التي تمنع خاصة دخول الأطفال دون 18 عاماً إلى المواقع الإباحية، ومنع القرار نفسه بيع وتقديم جميع المشروبات الضارة، كما منع التدخين في هذا الركن، ومنع تداول أجهزة عرض الفيديو ومشابهاتها، وأوجب الحصول على موافقة الجمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة قبل بدء العمل.

دال - حرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14)

131- تحترم الحكومة السورية التعدد الديني وتكفل لمواطنيها ومن يعيش على أراضيها حرية ممارسة الطقوس الدينية بالشكل الذي يتناسب مع التعاليم الدين والتشريعات الخاصة بكل دين ، وقد سبق لسورية وتحفظت على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين. نشدد هنا على أن الأنظمة القانونية في العالم كله لا تجيز للأطفال ممارسة الأعمال المالية أو الشخصية وحتى اختيار شريكة في الحياة وهي أمور لا تسمو لمرتبة العقيدة، ثم إن إطلاق حرية الطفل في تغيير دينه أو اختيار الدين الذي يشاء يتعارض مع المادة 18، الفقرة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة والتي تنص على حرية الآباء أو الأوصياء في تأمين تربية أولادهم دينياً وأخلاقياً وفق قناعاتهم الخاصة، وهو ذات المفهوم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فكيف تقر الإنسانية بهذا الحق في هاتين الاتفاقيتين الدوليتين للآباء ثم تأتي هذه اتفاقية حقوق الطفل لتنكر هذا الحق؟ لمجمل هذه الأسباب نتمنى على اللجنة الموقرة تفهم أسباب استمرار تحفظنا على المادة المذكورة مع التشديد على أن التحفظ يقتصر على حق الطفل في اختيار الدين لأن الحكومة حريصة على عدم المساس بحرية الآباء أو الأوصياء في تربية أولادهم دينياً، ولأنها ترى أن هذا الحق قد يسيء للروابط الأسرية التي تعتبر متانتها إحدى مزايا المجتمع السوري، الأمر الذي يسيء للطفل ويخلق نزاعات بينه وبين أفراد أسرته نتيجة حرمانه من حقه في الميراث من والديه لأن الأصل الشرعي أنه لا توارث مع اختلاف الدين، فضلاً عن أنه لا يعقل أن نمنع الطفل من التصرف في أمواله لعدم بلوغه سن الرشد ونتيح له التصرف في عقيدته.

هاء - حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15)

132- تنص المادة التاسعة والثلاثون من الدستور على أن " للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق "، ويشجع الأطفال السوريين على الانضمام لتجمعات شبابية خاصة بهم وتتم إدارتها وتصميم أنشطتها وتنفيذها من قبلهم مثل منظمة شبيبة الثورة، وتعتبر الحركات الكشفية إحدى أشكال هذه التجمعات التي تشجع الدولة عليها لما لها من أهداف ومنطلقات قيمة تحث على العمل التطوعي وتغرس روح المواطنة والعمل الاجتماعي.

واو - حماية الحياة الخاصة (المادة 16)

133- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. إذ تعاقب المادة 557 من قانون العقوبات السوري لعام 1949 كل " من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لإرادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لإرادة من له الحق في إقصائه عنها" بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتشدد العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو عن طريق الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح، أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين، كما تعا قب المادة 566 من القانون نفسه " كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه" بالحبس من شهرين إلى سنتين ، ويعاقب بالعقوبة نفسها " من كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطّلع عليها بحكم وظيفته أو عمله " . زد على ذلك أن القانون السوري يضمن، بالإضافة إلى الحماية الجزائية، حماية مدنية للحق في الحياة الخاصة ولجميع الحقوق الملازمة لشخصه. وهذا ما تؤكده المادة 52 من القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، والتي تنص على أن: " كل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصه، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".

زاي - الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)

134- شجعت اللجنة سورية على القيام بما يلي:

ضمان جمع الإحصاءات عن جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة فيما يتعلق بجميع ا لمجالات التي تشملها الاتفاقية ( مثل إدراج البيانات عن الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، وضحايا الإساءات، والأطفا ل ذوي الإعاقة و صحة المراهقين و الأحداث الجانحين، إ لخ) ؛

تعزيز وضمان تزويد الوحدة الإعلامية للأطفال بالموارد الكافية (أي الموارد البشرية و المالية) ؛

النظر في اتخاذ خطوات لتحسين موثوقية البيانات بالقيام، ضمن أمور أخرى، بتنسيق التعاريف الإحصائية بين مختلف الدوائر الحكومية ؛

مواصلة التماس المساعدة من اليونيسيف.

135- وأثمرت الجهود التي تبذلها الهيئات الحكومية المعنية (وعلى رأسها الهيئة السورية لشؤون الأسرة) عن إصدار تقرير تحليل الوضع الراهن للطفولة وتحليل الوضع الراهن للطفولة المبكرة، غير أن الأنظمة المتوافرة لجمع البيانات والمعلومات عن الأطفال ليست كافية إذ لا يوجد نظام شامل موحد لجمعها وتحليلها من أجل إعطاء صورة واضحة عن وضعهم تمكن صانعي القرار من أخذ القرارات المناسبة بناء على معلومات كافية وفي وقتها، لمعالجة هذا الأمر أحدث المكتب المركزي للإحصاء وحدة بيانات الطفولة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة واليونيسيف، كما أقر النظام الداخلي للمكتب بالقرار رقم 203 المؤرخ 13 تموز/يوليه 2008 إحداث شعبة إحصاءات الطفولة وتمكين المرأة. تساعد منظمة اليونيسيف أيضاً في هذا المجال من خلال تدريب كوادر المكتب المركزي للإحصاء وهيئة تخطيط الدولة على برنامج Devinfo.

حاء - الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37(أ))

136- أوصت اللجنة سورية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس المتعلق ة بمركز المؤسسات الوطنية (قرار الجمعية العامة 48/134) والتعليق العام رقم 2 للجنة، من أجل رصد و تقييم التقدم المحرز في تنفيذ ا لاتفاقية على المستويين الوطني و المحلي، و ينبغي أن تزود هذه المؤسسة بالموارد الكافية، وأن يتاح للأطفال الوصول إليها في سياق تمكينها من تلقي شكا وى الأطفال عن انتهاكات حقوقهم و معالجة هذه الشكاوى بط ريقة تراعي حقوق هؤلاء الأطفال و تتناولها على نحو فعال.

137- وأ ظهرت ال دراسات أن أساليب العقاب في الأسرة السورية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي، فالأسر التي تحظ ى بقدر من التعليم والثقافة تتبن ى في الغالب أساليب عقابية مناسبة كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت من المصروف أو الحرمان المؤقت من البرامج الترفيهية. أما الأسر الأقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضرب ، وإن كان المشرع أباح أو أجاز ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبين العرف العام، فإن هذا الأمر أصبح محظوراً بعد تصديق سورية على اتفاقية حقوق الطفل، وقد تضمن مشروع قانون حقوق الطفل نصاً يفرض عقوبات مسلكية على المعلمين الذي يمارسون سلوكاً عنيفاً مع التلاميذ، كما أن وزارة التربية أصدرت عدة تعاميم تمنع العنف الجسدي واللفظي في المدارس ( الملحق رقم 43) مع رصد ذلك من خلال بطاقات الإبلاغ (الملحق رقم 44)، ويمكن القول بشكل عام إن النظام التعليمي والتربوي المعمول به يضمن عدم تعرض الأطفال إلى أي شكل من أشكال العنف المعنوي والجسدي والنفسي من خلال:

التشدد في منع استخدام العنف ومعاقبة المخالفين مسلكياً ؛

تأهيل المعلمين وتدريبهم على طرائق التدريس المناسبة للنهوض بالحالة المعنوية للطفل وإعداده بصورة متوازنة ؛

إدخال الإرشاد النفسي والاجتماعي إلى المدارس لمعالجة أوضاع التلاميذ النفسية ؛

عقد مجالس الأولياء وتوجيه الأهل إلى عدم استخدام العنف بأشكاله.

تشد ي د المناهج المدرسية على التعامل الإنساني واحترام الطفولة ومساعدة الأطفال للحصول على جميع حقوقهم.

138- و قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتشكيل لجان وطنية لحماية الأطفال والمرأة من العنف والاستغلال بكل أشكاله تضم ممثلين عن جهات حكومية وجمعيات أهلية بهدف إشراك المجتمع الأهلي في جهود حماية الأطفال والمرأة من العنف بكل أشكاله، كما وضعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع نقابة الأطباء ورابطة الأطباء الشرعيين في سورية خطة لإجراء دورات تدريبية للأطباء الشرعيين وأطباء الإسعاف والطوارئ على كيفية تشخيص حالات العنف ضد الأطفال وخاصة العنف الجنسي وكيفية التعامل مع الطفل المعتدى عليه.

139- و قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة وفي إطار الفعالية رقم 2 للخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية (تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل (انظر الفقرة 38 أعلاه) بإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بكل أشكال العنف ضد الأطفال بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء. تهدف قاعدة البيانات هذه إلى توفير آلية تسمح بالإحاطة وتتبع مختلف حالات العنف ضد الأطفال ومن ضمنها العنف الجنسي ومدى تركزها حسب المناطق بشكل يسمح بتركيز السياسات والبرامج الوطنية الوقائية والعلاجية في هذا المجال حسب طبيعة الواقعات وأماكنها والظروف المحيطة بها، وتقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بقاعدة البيانات (وزارة العدل - وزارة الداخلية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - وزارة الصحة - المكتب المركزي للإحصاء ) بتصميم نموذج أولي لاستمارة الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال على أن يصار إلى تعميمها لاحقاً على مختلف نقاط وجهات التسجيل المفترضة من مستشفيات ومراكز شرطة ومراكز رعاية ومدارس وغيرها وذلك في سياق السعي نحو إنشاء المرصد الوطني لحالات الإساءة للطفل.

140- وأشهرت الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي بحث سوء معاملة الطفل الذي تناول 000 4 طفل وطفلة بعمر 15-18 سنة، وتضمن أسئلة تناولت مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال مثل العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف الجنسي، والإهمال والتقصير.

141- وقامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بإطلاق حملات توعية عن الآثار السلبية التي تنجم عن العنف الموجه ضد الأطفال نذكر منها:

حملة لا للعنف الطفولة فرح في صيف 2006 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل في ملعب العباسيين لمدة يومين احتفالاً بمباشرة العمل بخطة حماية الطفل حيث زار الاحتفالية مئات الآلاف من الأطفال وتفاعلوا مع أنشطة ثقافية وترفيهية وتعليمية متنوعة ؛

حملة طرقية للحد من العنف ضد الأطفال في المدارس ؛

تم توزيع الآلاف من البوسترات على المدارس التي تعرض صوراً كاريكات و ري ة ضد العنف بكافة أشكاله.

142- و تم بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2008 تخريج الدفعة الأولى من خريجي دبلوم حماية الطفل وتم تفريغهم لمدة سنة وذلك لاستكمال بناء قدراتهم عبر دورات تدريبية متخصصة، منها بدورة تدريبية في الأردن في تشرين ال ثاني /نوفمبر 2008 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول مفاهيم إدارة حماية الأسرة، لتأهيلهم للعمل في وحدة حماية الأسرة.

143- ومن المشاريع التي يجري العمل عليها الآن مشروع تأسيس وحدة حماية الأسرة التابع للهيئة السورية لشؤون الأسرة إضافة إلى مشروع خط الإرشاد الأسري بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة، وهو عبارة عن رقم هاتف مجاني سيخصص للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد الأطفال. بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع الرائد وتقييمه، تعتزم الحكومة (ممثلة بالهيئة السورية لشؤون الأسرة) تعميم هذه التجربة على المحافظات تدريجياً. يجري العمل أيضاً على إنشاء مركزين للضيافة في دمشق وحلب من أجل استضافة الأطفال المعنفين والعناية بهم وتخفيف الآثار الجسدية والنفسية عنهم.

144- وعقدت دورة تدريبية بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف حول حماية الأطفال من التعذيب والإيذاء وتوصيل شكاوى الأطفال المعنفين وذلك بتاريخ 29 أيلول/سبتمبر 2004 ولمدة أربعة أيام وحضرها ممثلون من كل المحافظات في الجمهورية العربية السورية والذين يمثلون الف ئات المعنية بالتعامل مع الطفل ( أطباء شرعيون - قضاة - رجال شرطة - اختصاصيون اجتماعيون - جم عيات أهلية تعمل في مجال الطفولة ) وذلك بهدف تدريب هذه الفئات التي تعمل مع الطفل على تحديد تعريف متفق عليه للعنف ضد الأطفال بكل أشكاله وعلى كيفية تشخيص حالات الاعتداء على الطفل وكيفية التعامل مع هذه الحالات وأفضل الآليات التي يمكن اتباعها لتوصيل شكاوى الأطفال المعنفين.

145- و في إطار التعاون مع معهد هامبورغ للطب الشرعي تشارك الهيئة السورية لشؤون الأسرة في جميع الندوات التي تقام بالتعاون بين جامعة دمشق ومعهد هامبورغ وفي هذا الإطار شاركت الهيئة في الندوة التي جرت في كلية الطب في دمشق في الفترة 15- 17 تموز /يوليه 2008 حول " مقاربة ضحايا العنف المنزلي من الأطفال" كما شاركت الهيئة في الندوة الرابعة لمكافحة العنف العائلي التي عقدها قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق في الفترة 9-13 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2008 بعنوان " مكافحة العنف الأسري".

146- وتقيم وزارة الثقافة فعاليات وأنشطة وعروضاً مسرحية تساهم في حماية الطفل من العنف بمختلف ألوانه وأشكاله. مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة حاضرة بفعالياتها المختلفة مثل إقامة مسابقة لأدباء الأطفال حول حماية الأطفال من العنف وطباعة الأعمال الفائزة وعددها خمسة أعمال، وتخصيص صفحتين في مجلة أسامة بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة لمدة عامين اعتباراً من 1 أيلول/سبتمبر 2006 وزياراتها لمراكز الأحداث وتنفيذ برنامج توعوي وترفيهي لمدة يوم كامل (تم زيارة أكثر من ستة مراكز خلال العامين الأخيرين)، ومشاركتها في ورشة عمل حول حماية الطفل من العنف تحت إشراف الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومنظمة اليونيسيف وبوجود خبي رة مختصة من فرنسا في العام 2007 ، ويتم في وزارة الثقافة من خلال مديرية تعليم الكبار وضع برنامج لمحو أمية الأطفال الموجودين في مراكز الأحداث.

147- وتدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة عقد ورشة عمل تضم قضاة ورجال قانون ورجال دين وممثلين عن مجلس الشعب وممثل عن الجمعية السورية للمعلوماتية المقدمة لخدمة الإنترنت في سورية وممثلين عن جمعيات المجتمع الأهلي العاملة في مجال حماية الأطفال بهدف وضع قانون خاص لحماية الطفل من الاتجار وبيع الأطفال واستخدام الأطفال في المواد الإباحية وجرائم الإنترنت كي تتطابق القوانين مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل.

148- وشهدت السنوات الأخيرة انفتاح الحوار العام من خلال ورشات العمل والمشاورات التي تستهدف قضايا مثل الإساءة للأطفال والإهمال والعنف ضدهم وقضايا عمل الأطفال، وازداد كثيراً نشاط الجمعيات الأهلية في التوعية تجاه هذه الموضوع وفي إقامة الدورات التدريبية وورشات العمل والنشاطات المختلفة الأخرى، حيث كانت مؤسسة قوس قزح من أوائل الجهات الأهلية التي تناولت موضوع العنف ضد الأطفال عندما طرحت الموضوع في مؤتمر الطفولة في مدينة حلب، وتلاه نشاطها المميز في عقد مؤتمر العنف ضد الأطفال بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة وبتنسيق كامل مع منظمة ا ﻟISPCAN، فضلاً عن البرامج التي تقيمها منظمة الاتحاد العام النسائي وجمعية حماية الأسرة، وقيام الجمعية السورية للعلوم النفسية في العام 2008 بتنظيم مؤتمر دولي حول العنف الأسري شارك فيه العشرات من الباحثين والعلماء النفسيين من مختلف أنحاء العالم .

السابع - البيئة الأسرية والرعاية البديلة

ألف - التوجيه من الوالدين (المادة 5)

149- تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في الفقرات 99 - 104 من التقرير الأولي.

باء - مسؤوليات الوالدين (المادة 18، الفقرتان 1 و2 )

150- تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في الفقرات 105 - 110 من التقرير الأولي.

151- وتقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية ومديرياتها ومدارسها نشاطات ومحاضرات وندوات تتناول توعية الوالدين بشكل مباشر لتحمل مسؤولياتهما في تربية الطفل ونموه مما يمكنهما من تقديم الرعاية الفضلى لأطفالهما، أما الفعاليات التي تقام أثناء الاحتفاليات فهي تترك أكبر الأثر في توجيه الأهل بشكل غير مباشر من خلال رؤية أطفالهم وهم يشاركون بحماسة غير معهودة في المنزل جراء إفساح المجال للتعبير من غير قيود ومنحهم مساحات أكبر من المكان والزمان والاختيار التي تساهم في بنائهم المادي والمعنوي.

جيم - الفصل عن الوالدين (المادة 9)

152- تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير الأولي (الفقرات 111-116) والفقرات 73-78 من التقرير الدوري الثاني والتي تطرقت إلى أسس تنظيم اللقاء الأسري في حالة انفصال الوالدين (أحكام الإراءة ) وهي أمور يعيد مشروع قانون حقوق الطفل تنظيمها بما ينسجم مع الاتفاقية.

153- وفي إطار مشروع الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة، بادر المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي (بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) لإقامة أول دورة تدريبية على مهنة جليس الطفل في كانون الأول /ديسمبر 2008 حيث انتظم نحو 40 سيدة وشابة في برنامج تدريبي أعده أساتذة تربويون تناولوا فيه جميع مراحل نمو الطفل وطرائق التربية ومهارات التواصل والحوار مع الطفل والأطفال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. ركز التدريب على المكان وعلى المعلومة التي تقدم للطفل، مع إعطاء المتدربات معلومات علمية صحية بالإضافة إلى مهارات التغذية السليمة ومهارات الوقاية من الحوادث المنزلية (حوادث المطبخ، الشرفات، الكهرباء، الغاز، إ لخ) وكيف تتصرف وتتصل مع الطبيب ومع الأهل دون أن تسبب الخوف، وذلك من أجل توفير بيئة منزلية صديقة وآمنة للطفل ولحماية الطفل من المخاطر.‏

دال - جمع شمل الأسرة (المادة 10)

154- تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير الأولي (الفقرات 117-119).

هاء - نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة (المادة 11)

155- يحظر الدستور السوري والنصوص القانونية ظاهرة الاتجار بالأشخاص حظراً تاماً وتفرض النصوص القانونية التزاماً على عاتق الدولة بقمع ظواهر الاتجار بالأشخاص ومواجهتها باعتبار أن هذه النصوص تتحدث عن الحرية كحق مقدس وتحظر توقيف الأشخاص بصورة غير مشروعة أو تعذيبهم جسدياً أو مالياً أو تعريضهم للإهانة وتفرض عقاباً على من يخالف ذلك، ومن المؤكد أن جرم الاتجار بالأشخاص يشكل اعتداءً بيناً على حق الحرية المقدس ويعرّض الأشخاص - المُتاجر بهم - أيضاً للتعذيب البدني والمعنوي ولسائر صنوف الإهانة .

156- وإذا كان الاتجار بالبشر يقع أحياناً لأغراض سخرة العمل فقد حظر الدستور السوري أيضاً مثل هذا الأمر عندما منح العامل حقاً مطلقاً في تقاضي الأجر المناسب حسب نوعية العمل ومردوده ، وألزم الدولة بكفالة ذلك، كما أوجب عليها - أي الدولة - أن تتدخل لتحديد ساعات العمل وكفالة سائر حقوق العمال الأخرى، وهذا ما نصت عليه الفقرتان الثانية والثالثة من أحكام المادة 36 م ن الدستور والتي جاء فيها أنه: " يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك. تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت".

157- وتنفيذاً للنصوص الدستورية شكّل رئيس مجلس الوزراء لجنة كلفت بوضع مسودة "قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص"، وبالفعل فقد أنجزت هذه اللجنة عملها وأحالت مسودة التشريع الذي أنجزته إلى المراجع المعنية لمتابعة إجراءات إصداره أصولاً. أهداف هذا القانون هي مكافحة هذه الجريمة، وحماية ورعاية ضحاياها وتعزيز التعاون الدولي، وجعل التشريع أساساً لثقافة اجتماعية وتعليمية تسهم في الوقاية من هذه الجريمة، وتحسن التعامل مع آثارها. تضمن مشروع القانون العقوبات الواجبة التطبيق على المتاجرين بالأشخاص، وحالات تشديد العقوبة ومبررات تخفيفها أو الإعفاء منها، وعُني برعاية الضحايا وحماية الشهود، إضافةً إلى التزام الجهات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار وتأمين متطلبات المساعدة على التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي، واهتم بتنظيم قواعد التعاون الدولي لمواجهة هذه الجريمة وتضمن إحداث إدارة خاصة في وزارة الداخلية تكون متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ُتسمى " إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص".

158- ووقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع المنظمة الدولية للهجرة مذكرة تفاهم لبناء القدرات الوطنية في مجال إدارة مأويين لضحايا الاتجار بالأشخاص في سورية في دمشق وحلب، ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء وتعزيز القدرات الفنية للعاملين الحكوميين وممثلي الجمعيات الأهلية المكلفين بإدارة المأويين، وقد افتتح مأوى دمشق بتاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2008.

159- وتساهم المنظمات الشعبية أيضاً في جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، فقد أقام الاتحاد العام النسائي ندوات وورشات عمل لرفع سوية الوعي حول الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع وزارة الداخلية و المنظمة الدولية للهجرة .

واو - تحصيل نفقة الطفل (المادة 27، الفقرة 4)

160- تم التطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل في التقرير الأولي (الفقرتان 120 و121 ) والدوري الثاني (الفقرتان 41 و81 ).

161- و تمنح الأمهات بصورة عامة الوصاية على أطفالهن والآباء مجبرون قانوناً على دفع ال نفقة طالما تمتعت الأم بحضانة الطفل ، كما أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة تعد مشروع قانون صندوق النفقة والتكامل الاجتماعي. يهدف هذا الصندوق وفي حدود إمكانياته المتاحة إلى تلقّي، أو جباية وتحصيل جميع مبالغ النفقات الشرعية أو القانونية المقررة أو المحكوم بها على المكلفين لصالح المستحقين، وإلى تلقّي وقبول التبرعات المالية، والوصايا، والهبات، ومساعدات التكافل الاجتماعي التي تُلحظ سنوياً في موازنة الدولة، والقيام بالأنشطة المناسبة لإيجاد مصادر تمويل مشروعة تمكِّنه من دفع النفقات المقررة أو المحكوم بها إلى المستحقين المسجلين أصولاً لديه، في مواعيد دورية منتظمة، بصرف النظر عن تسديدها أو عدمه. يهدف الصندوق أخيراً إلى تنمية وارداته لتقديم مساعدات مالية، إضافة إلى النفقة، بنسب ترقى بها إلى مقاربة التكاليف المعاشية للمستحقين.

162- وتساهم الجمعيات الأهلية في تقديم الدعم المالي لأطفال الأسر الفقيرة فتقدم لهم خدمات صحية وتعليمية وترفيهية مختلفة ومن أمثلة ذلك الدعم المالي الذي تقدمه سيدات اللجنة الاجتماعية في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إلى ألف وخمسمائة طفل من الأطفال الأشد احتياجاً في المدارس، ومشروع "يداً بيد " الذي تديره نفس المنظمة لرعاية أطفال العائلات الفقيرة من خلال ربط الأطفال بكفلاء يؤمنون لهم المصاريف التي تضمن الحياة الكريمة والتعليم المناسب.

زاي - الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية (المادة 20)

163- تم التطرق إل ى هذا الموضوع في الفقرتين 122 و 123 من التقرير الأولي والفقرة 82 من التقرير الدوري الثاني.

164- و إذا جاء ولد من علاقة خارج إطار الزواج فإنه لا ينسب إلى الرجل وإنما ينسب إلى الأم، وغالباً تهجر الأم ولدها في مثل هذه الحالة، وقد تكفلت الدولة برعاية هؤلاء المهملين بموجب المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 1970 والذي عرَّف اللقيط بأنه "الوليد الذي يعثر عليه ولم يعرف والداه". يعتبر بحكم اللقيط وفق نص المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي: (أ) الأطفال مجهولو النسب الذين لا يوجد من هو مكلف بإعالتهم شرعاً؛ (ب) الأطفال الذين يضلون الطريق ولا يملكون المقدرة للإرشاد عن ذويهم لصغر سنهم أو لضعفهم العقلي أو لأنهم صم وبكم ولا يحاول أهلهم استردادهم.

165- وينص القانون السوري أنه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تتولى رعاية اللقيط وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه، وتكون الولاية على نفس اللقيط لهذه الوزارة إلى أن يتم سن الثامنة عشرة من عمره. تشمل هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية بشخص اللقيط، وقد أجازت المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي وضع اللقيط لدى إحدى الأسر أو لدى من ترغب بذلك من النساء طالما كان الكفيل قادراً على توفير احتياجات وحقوق الطفل شرط أن يكون في ذلك مصلحة للقيط ومع استيفاء شروط تكفل الرعاية المناسبة للطفل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغير ذلك من الأمور التي لا تعيق نمو الطفل. يتم تسليم الطفل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب عقد حضانة مؤقت نظم أحكامه القرار الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 819 بتاريخ 19 تموز/يوليه 1981 والذي تم بتاريخ 7 أيلول/سبتمبر 2000 تعديل الفقرة أ من المادة الثانية منه بما يشترط ألا يقل عمر كل من الزوجين الكفيلين عن الثلاثين ولا يزيد عن الستين عاماً، ويمكن التجاوز عن شرط السن هذا إذا ارتأت الوزارة مصلحة للطفل في ذلك.

166- وطرح مبدأ التعاون والشراكة بين الحكومة والجهات الأهلية القادرة على إدارة المراكز والمؤسسات الراعية للأطفال شريطة ألا تمس تلك الشراكة قوانين الحكومة والإطار العام المتبع بالمؤسسات المشابهة، وبناء عليه فقد قامت مؤسسة قوس قزح بتولي رعاية الأطفال اللقطاء إذ قامت بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببناء مجمع سكني على مساحة 20 ألف متر مربع ليؤمن لهؤلاء الأطفال العيش ضمن جو أسري حميم أقرب للأسر الطبيعية، كما تقوم المؤسسة بتقديم الرعاية اللازمة وبشكل كامل لهؤلاء الأطفال من الناحية الطبية والتعليمية والتثقيفي ة آخذة بعين الاعتبار هواياتهم وميولهم وإمكاناتهم الخاصة، حيث وضعت أسساً سليمة لدمجهم بالمجتمع المحيط بهم بشكل يكفل كرامتهم ويصون حقوقهم ويرجح مصلحتهم الفضلى ويضعها في أولوية الاعتبارات.

167- و عندما لا يكون بالإمكان وضع اللقيط في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الأطفال، يوضع مثل هؤلاء الأطفال في أحد المركزين المتوفرين للقطاء وهما مؤسسة رعاية الطفولة في دمشق ودار كفالة الطفل في حلب. تؤمن هاتان الداران المأوى والطعام والتعليم والمهارات المهنية للأطفال الذين بلغ عددهم عام 2007 نحو 130 طفلاً. تقوم دار مؤسسة رعاية الطفولة في دمشق بالتعاون مع مؤسسة قوس قزح لطفولة أفضل بمهمة كفالة اللقيط ورعايته.

168- ويبلغ عدد دور رعاية الأيتام للجمعيات الخيرية خمساً وثلاثين داراً موزعة على مختلف المحافظات السورية وهي تستضيف ألفين وأربعمائة وثلاثين يتيماً من الذكور والإناث. تشرف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على هذه الدور من النواحي الإدارية والفنية والمالية فتسعى للارتقاء بكفاءة العاملين في هذه المؤسسات، وتمدها سنوياً بالإعانات اللازمة لاستمرار عملها التي تضاف إلى الموارد المختلفة التي تحصل عليها هذه الدور من التبرعات والهبات والأنشطة التي تنظمها والاستثمارات العائدة لها. هناك أيضاً داران للأيتام الذكور والإناث تشرف عليهما وزارة الأوقاف تستوعبان ثلاثمائة وعشرين يتيماً، وتتم استضافة الأيتام الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في ثلاث دور تتبع الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب (وهي الجهة التي تتابع الشؤون الحياتية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين في سورية) حيث يضم ميتم عبد القادر الحسيني 179 طفلة، ويضم ميتم سعيد العاص 65 طفلاً، كما يضم ميتم دار العودة 128 طفلاً وطفلة.

169- وتقدم جمعية راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح بدمشق خدمات مساعدة للنساء ضحايا ظروف الحياة الصعبة بسبب العنف الأسري أو الحروب، فتستضيف في دار الإيواء الأمهات والأطفال في الحياة التي يخشى فيها على حياتهم، وتقدم للأطفال في الروضة الخاصة بها كل أشكال الرعاية الغذائية والصحية والتربوية والترفيهية.

170- وتدير منظمة الهلال الأحمر العربي السوري البرنامج الترفيهي لليتيم (الملحق رقم 41) بهدف تعزيز دمج الطفل اليتيم في المجتمع ونشر ثقافة التطوع لديه، ويستفيد من خدمات هذا البرنامج سنوياً نحو ألفين وخمسمائة طفل بأعمار 6-17 سنة، كما تشارك المنظمة في احتفالية يوم اليتيم التي تنظمها مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة في الأسبوع الأول من الشهر الرابع كي تلفت النظر إلى هذه الفئة التي يؤدي تدني الوعي الاجتماعي في التعامل معها إلى انعكاسات سلبية على نفسية أفرادها من الأيتام وقتل روح الإبداع والمبادرة لديهم. هناك أيضاً أنشطة وفعاليات تخصص للأيتام في جميع الاحتفاليات في المحافظات خلال ورشات الرسم والعروض المسرحية والفقرات الموسيقية والرحلات البيئية والأثرية بالإضافة إلى إطلاق طائرات ورقية.

حاء - التبني والكفالة (المادة 21)

171- رفعت الجمهورية العربية السورية تحفظها عن المادتين20 و21 من اتفاقية حقوق الطفل بالمرسوم رقم 12 في شباط/فبراير 2007 ولم يبق سوى تحفظ وحيد على المادة 14 من الاتفاقية الخاص بالتبني لأسباب لها علاقة بتعاليم الدين الإسلامي حيث يسمح الدين الإسلامي بنظام الكفالة وإلحاق الأطفال في أسر حاضنة وراعية شريطة عدم تغيير نسب الطفل لكي لا يحرم الطفل من حقه في معرفة أهله الطبيعيين (إذا عادوا للظهور مستقبلاً) والانتساب إليهم. تجدر الإشارة هنا إلى أن التبني جائز عند الطوائف المسيحية حسب قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بها.

طاء - المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

172- تتم متابعة الأطفال المودعين لدى الأسر من خلال لجان متابعة وفقاً للمادة 13 من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 81 9 لعام 1981 والذي ينص على أن: " تتولى دار وجمعية رعاية اللقطاء تتبع أحوال الأطفال لدى الجهة الحاضنة عن طريق الزيارات الدورية (مرة كل ثلاثة أشهر) وكلما دعت الحاجة، وقد تم التشديد على أهمية عمل هذا اللجان في كل المحافظات في بداية عام 2008 حيث تتم متابعة أوضاع الأطفال في الأسر الحاضنة ومدى انسجام الطفل مع الأسرة بالإضافة إلى وضعه التعليمي والنفسي والاجتماعي.

173- وهناك أيضاً إشراف قضائي مستمر وتدقيق دوري على مراكز رعاية الأحداث الجانحين للوقوف على مدى سلامة أوضاعها وأوضاع الأحداث فيها وذلك بما ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والقوانين النافذة في سورية والتي تنص على أهمية وضرورة توفر البرامج التعليمية والغذاء المناسب والبرامج الترفيهية والرياضية اللازمة لنمو الطفل وتربيته وتجنب عودته إلى العنف عند خروجه من هذه المراكز.

ياء - إساءة المعاملة والإهمال (المادة 19) بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

174- نص قانون العقوبات على تجريم أفعال معينة ترتكب بحق الأطفال على وجه الخصوص مثل خطف الطفل، أو تخبئته، أو إبداله بآخر أو نسبته إلى امرأة لم تلده، أو طرحه في مكان قفر أو تركه دون رعاية وغذاء، أو تركه في الطريق العام، وذلك بموجب نص المواد 478-479-480 من قانون العقوبات.

175- وتعمل وزارة التربية دائما ًعلى توجيه العاملين في الميدان التربوي للابتعاد عن استخدام العنف الجسدي أو المعنوي بحق التلاميذ وحل جميع الإشكالات التي تواجههم مع التلاميذ بالطرائق التربوية (الملحق رقم 45)، إضافة إلى تفعيل دور المرشد النفسي والاجتماعي في المدارس. وفي مجال التأكيد على تطبيق مواد النظام الداخلي المادة 11 التي تتعلق بالعقوبات البديلة للعنف، تم التعميم على المديريات بمنع العنف في المدارس بأشكاله كافة، وتتابع مديريات التربية تنفيذ ذلك.

الثامن - ا لصحة الأساسية والرفاه ( المواد 6، و 18 ، الفقرة 3، و 23 ، و 24 ، و 26 ، و27 ، الفقرات 1-3)

ألف - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23)

176- أوصت لجنة حقوق الطفل بإجراء مسح لتقييم أسباب العجز و نطاقه في صفوف الأطفال باستعراض السياسات وا لممارسات الحالية المتعلقة بهم و بذل جهود أكبر لإتاحة الموارد المهنية والمالية اللازمة، ولتوسيع نطاق برامج التأهيل القائمة على المجتمع وتشمل دعم الآباء، ولتأمين تعليمهم تعليماً شاملاً، وإذ يهمنا التشديد على اهتمام الحكومة السورية والمجتمع الأهلي بذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً فاعلاً من المجتمع فإننا نبين فيما يلي أبرز الخطوات التي تحققت في مجال الاهتمام بهم:

177- وتولي سورية ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً وتعمل على دمجهم في المجتمع وبناء قدراتهم وحمايتهم فقد صدر القانون رقم 34 في تموز/يوليه 2004 المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ليبين دور القطاعات والوزارات المختلفة تجاه قضايا الإعاقة وسبل التعاون بينها، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 12 ب تاريخ 10 كانون الثاني/يناير 2009 (الملحق رقم 46) المتضمن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

178- وتعتبر الخطة الوطنية لمكافح ة الإعاقة التي أقرتها الحكومة عام 2008 خطوة هامة على طريق النهوض بواقع ذوي الإعاقة وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم وإحداث التغيير المطلوب حيال الإعاقة وقضاياها. أعدت الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من المجتمع الأهلي وقادتها المنظمة السورية للمعوقين آمال وتمت مناقشتها يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2007 في ورشات عمل أثناء المؤتمر الأول حول طرق تطوير واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في سورية. تركز هذه الخطة على تعزيز التأهيل المبني على مساهمة المجتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقات وعائلاتهم ودعم تطوير وإنتاج وتقديم التقنيات المساعدة،

179- و تم تشكيل لجنة لدراسة التصنيف الوطني للإعاقة ودراسة إمكانية اعتماد التصنيف العالمي للإعاقة، وتم أيضاً تشكيل لجنة لدراسة تعديل القرار 904 بحيث يشمل الأعمال الطبية والهندسية ومجموعة من الإعاقات التي لم تذكر فيه، كما صدر قرار تنظيمي من السيد وزير الصحة بخصوص التعليمات الناظمة لتحديد الأشخاص ذوي الاحتياجات الحركية المشمولين بأحكام المرسوم 36 لعام 2003 (الملحق رقم 47) المتضمن السماح للأشخاص المعوقين باستخدام السيارات.

180- و استناداً إلى القانون 34 وإلى الخطة الوطنية لمكافح ة الإعاقة تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة وعلى تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية، كما تهتم بتربية الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة وبتوفير التعليم الأساسي سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بينها وبين وزارة التربية، وتهتم أخيراً وليس آخراً بتوفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد، وقد صدر النظام الداخلي للمعاهد الخاصة للرعاية الاجتماعية للمعوقين، وتم تجهيز عدد من معاهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية في كل من الرقة والحسكة وتعيين الملاك العددي الخاص لهذه المعاهد وتفعيلها خلال العام الدراسي 2007-2008 وتجهيز معهد التربية الخاصة للإعاقة الذهنية في التل.

181- وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمساعدة ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة التسهيلات التالية:

منح المعوق جسمياً أفضلية الحصول على القروض التي تمنحها الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها ؛

جواز تعاقد الوزارة مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل ذوي الإعاقة ؛

استفادة صاحب العمل في القطاع الخاص الذي يشغل معوقين زيادة على الحد الأدنى لتشغيل ذوي الإعاقة الذي تفرضه القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يشغله لديه عن زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة ؛

توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات المعوقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة ؛

جواز تخصيص أرض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات ؛

إعفاء مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق من جميع الرسوم الجمركية ؛

جواز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية ذوي الإعاقة الذين لديهم شلل دماغي. يحدد مقدار الإعانة (بناء على درجة الشلل عند المعوق) بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية .

182- وتعتبر سورية الدولة العربية الوحيدة (وإحدى ثلاث دول في العالم) التي قدمت دعماً مادياً للصندوق الخاص المعني بدعم أنشطة الإعاقة، وهي تعمل على رفع مستوى الوعي حول الإعاقة في الوطن العربي من خلال ترجمة مقاصد وأهداف رفع الوعي إلى رسائل إعلامية في برامج الدراما السورية التي أصبحت وبفضل إصرارها على إعادة إنتاج الثقافة العربية والالتصاق بها وتأهيل جذور الوعي العربي الأكثر رواجاً والأوسع انتشاراً والأقدر على تغيير الاتجاهات والسلوك تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلباتهم.

183- ولعل رعاية ذوي الإعاقة من أكبر المجالات التي تساهم فيها المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية، فمشروع المكفوفين الذي تديره منظمة الهلال الأحمر العربي السوري يساهم في تعليم المكفوفين المواد الدراسية والمهارات المختلفة، ويقدم لهم الدعم النفسي، ويدرب المشرفين والأهل على التعامل معهم وتقدير مؤهلاتهم ومساعدتهم على التخطيط لمستقبلهم، كما أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي قراراً بقبول الحالات الخفيفة والمتوسطة من ذوي الإعاقات في رياض الأطفال التابعة له مجاناً وذلك بالتعاون والتنسيق مع جمعية نقطة الحليب التي ترسل قوائم الأطفال لقبولهم، وأقام الاتحاد النسائي العديد من ورشات العمل بالتعاون مع مؤسسة كريم رضا سعيد لتدريب المشرفات في الرياض على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الخدمات للأطفال بما يتلاءم والحالة الفردية لكل طفل.

المنظمة السورية للمعوقين آمال

184- و هي منظمة أهلية غير حكومية و غير نفعية أسست بتاريخ 21 آب/أغسطس 2002، من أبرز الجمعيات التي تخصص نشاطاتها لتحسين حياة ذوي الإعاقة و دمج هم بشكل كامل في المجتمع السوري ، وتسعى المنظمة بشكل خاص لتحقيق ما يلي:‏

تأسيس وتشغيل مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.‏

تدريب الطواقم المؤهلة على إ عادة تأهيل ذوي الإعاقة, مع التركيز بشكل خاص على التطبيقات العملية.‏

حث السلطات على سن وتطبيق التشريعات التي تتضمن حقوق ذوي الإعاقة.‏

إ طلاق حملات توعية وتثقيف الجمهور حول ال إ عاقة وتشجيع الطرق التي تمكن المجتمع من المساعدة في دمج ذوي الإعاقة.‏

تحديد عدد ونماذج شدة حالات ذوي الإعاقة في سورية بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات.‏

المساعدة في الحصول على الأطراف الصناعية والمعينات الطبية الأخرى للمعوقين.‏

برامج ماجستير للتدريب في اختصاصات اضطرابات الكلام واللغة وفي التربية الخاصة لكل من التوحد والإعاقة السمعية والبصرية، وقد تخرج أكثر من أربعين اختصاصياً في خمسة مراكز أسستها الجمعية لتقدم خدماتها بأعلى المعايير وأدنى الأسعار.

تأسيس مركز للبحث العلمي للاهتمام بذوي الإعاقة.

185- و احتفلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بيوم المعوق العالمي المصادف 3 كانون الأول/ديسمبر 2006 وذلك في مدرسة الأمل للمعوقين جسدياً، كما تم الاحتفال بهذه المناسبة بجميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2008 أقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة يوم المعوق العالمي الملتقى السوري التخصصي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان "كلنا مسؤولون".

186- و في مجال التربية الخاصة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة قامت وزارة التربية بتأكيد قبول الحالات الخفيفة والمتوسطة من ذوي الإعاقات الحركية والعقلية والمكفوفين وضعاف السمع من خلال تعليمات وزارية تتجدد باستمرار تنفيذاً للدستور السوري وقوانين التعليم الإلزامي وإيماناً بتحقيق ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص و ضرورة تأمين التعليم الجامع للجميع بأبعاده التربوية والمهنية والثقافية وتوفير فرص تربوية فعالة لكل طفل ( الملحق رقم 48). ينفذ مشروع الدمج في سورية في إطار أبعاده الوطنية والإنسانية والثقافية والممارسات العلمية حيث شكلت لجنة عامة للدمج عام 1999 تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمنظمات الشعبية والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وقد قامت جمعية بنا الأهلية للمكفوفين بتحويل الكتب المدرسية كافة إلى كتب مطبوعة بنظام بريل مما مكن الكثيرين من الأطفال المكفوفين من المتابعة في التعليم.

187- و عقدت الورشة الوطنية الأولى حول التعليم للجميع عا م 2002 بمشاركة اليونيسيف واليون سكو والشركاء الدوليين ( كريم رضا سعيد - جمعية حما ية الأطفال البريطانية والسويدية ) في دمشق، وبدأ تنفيذ المشروع التجريبي لدمج ذوي ا لاحتياجات الخاصة في 4 محافظات ( دمشق - حمص - حماة - حلب ) وما زال العمل جارياً فيه حتى الآن حيث تم تأسيس المدارس الدامجة لضمان حق التعليم، وتقديم الخدمات بما يتلاءم والفروق الفردية لجميع الأطفال ومنهم الأطفال ذوو الإعاقة، ويتم تقويم برنامج الدمج كل عام سعياً وراء تعميم نتائجه الإيجابية على مدارس سورية.

188- و تساهم وحدة الدمج في وزارة التربية في نشر التوعية لحماية الطفل من الإساءة بعد أن ساهمت بتنفيذ وتعميم مدونة للسلوك على جميع المدارس في التعليم الإلزامي، والدمج اليوم في رؤيته ورسالته يستند أساساً على معايير دولية تنادي بالتعليم للجميع بالمدرسة الدامجة لتحقيق تكافؤ الفرص للجميع كل حسب اختلافه، وعلى خط مواز تقوم وزارة التربية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة المدموجين عفوياً في مدارس المحافظات جميعها من خلال خطوات عديدة:

189 تعيين منسق للدمج في كل محافظة بمتابعة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسهم بالتعاون مع الموجهين التر بويين؛

إجراء دراسة مسحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة شاملة للقطر ؛

إصدار النشرات والمطويات والتعليمات الوزارية المساعدة للمعلم في هذا المجال (الملحق رقم 49) ؛

وضع دليل للمعلمين حول التربية الخاصة ؛

وضع معايير لقبول التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية.

189- وقد كان من نتائج تجربة الدمج أنه وللمرة الأولى يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في مسابقات انتقاء المدرسين وتعيين عدد منهم في التدريس والعمل الإداري لدى وزارة التربية إضافة إلى الاستفادة من خبرات هؤلاء كنماذج لقصص ناجحة.

190- و تقوم وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق دمج الأطفال من ضعاف السمع والمكفوفين والإعاقات الحركية والعقلية الخفيفة عن طريق الجمعيات الأهلية ورياض الأطفال الخاصة من خلال نشاطات تهدف إلى دمج الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً مع مختلف شرائح المجتمع، وإشراكه في جميع الفعاليات التي تعنى بالطفل في الجمهورية العربية السورية، وذلك بتخصيص برامج خاصة ضمن جميع الاحتفاليات لذوي الاحتياجات الخاصة سواءً باستضافتهم أثناء الاحتفاليات أو بزيارتهم، وفي عام 2008 أتاحت الوزارة الفرصة لهم للمشاركة في المسابقة الفنية لليوم العالمي للحيوان حيث فاز أحد الأطفال بمركز متقدم، كما تحرص الوزارة على تخصيص معابر أو ممرات تلبي حاجات ذوي الإعاقة في كل مسارحها ومراكزها الثقافية، تمكنهم من السير بمقاعدهم المتحركة عليها، مثل (دار الأسد) ومعظم المراكز الثقافية الحديثة.

191- و هناك تعاون بين منظمة طلائع البعث (انظر الفقرة 110 أعلاه) ووكالة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا ) لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حيث يتم قبول مجموعة من هؤلاء الأطفال في معسكرات الطلائع.

باء - الصحة والخدمات الصحية (المادة 24)

192- أوصت لجنة حقوق الطفل بمواصلة تنفيذ ا ستراتيجية التدبير المتكامل لأمراض الطفولة في جميع أرجاء سورية، وبذل جهد أكبر للنهوض بممارسات الرعاية المنزلية الأفضل في مرحلة الطفولة المبكرة، ومواصلة تقديم الدعم لمبادرة المدارس المجتمعية "ولبرنامج القرى الصحية" وتوسيعها، وأوصت بضمان حصول المراهقين على التعليم بشأن صحتهم وتوفيرها لهم بتعزيز الجهود في مجال التعليم بشأن صحة المراهقين في المدارس، ومواصلة حملات التوعي ة بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه والوقاية منهما و تدعيم هذه الحملات.

193- و تسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية إلى ضمان وصول الخدمات الصحية لأصغر تجمع بشري ( سكان البادية، سكان المناطق ذات الاحتياجات الخاصة ) وذلك بزيادة أعداد العيادات المتنقلة والتوسع بشبكة المراكز الصحية و المستشفيات ، وا لتخطيط لتطبيق نظام الضمان الصحي ، و تعزيز التوعية والتثقيف الصحي لجميع الفئات العمرية خاصة البرامج التي تعنى بصحة الطفل والأ م من خلال تفعيل مـشاركة المجتمع والقطاعات الأخرى .

194- و جل ت مجمل الجهود المبذولة للطفولة في سورية من قبل المجتمع والقطاعات لا سيما القطاع الصحي وفي مقدمته وزارة الصحة بتحسن المؤشرات الصحية الأساسية من تزايد معـدلات العمر المتوقع للحياة والانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأطفال والأمهات ( الملحق رقم 50)، والارتفاع بنسب التغطية باللقاحات ضد أمراض الطفولة، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الإنفاق العام على الصحة في سورية، وإلى تحسين التنسيق بين مقدمي الخدمات، وإلى تطوير كفاية الموارد البشرية بهدف تطوير جودة الخدمات الصحية.

195- و تشكل الرعاية الصحية الأولية محوراً أساسياً في ا ستراتيجية وزارة الصحة، وتقوم وحدات الرعـاية الصـحية الأولية (النقاط الطبية والمراكز الصحيـة ومراكـز المناطق والمر اكـز التخصصية والعيادات الشاملة ) بتقديم الخدمات لجميع الأطفال والمواطـنين والمقيمين مجاناً. وقد تم التوسع في إحداث شبكة المراكز الصحية والنقاط الطبية وفق الحاجة مع إعطاء الأولوية للمناطق الريفية والنائية على ضوء الخـارطة الصحـية حيث بلغ إجمالي عدد هذه الوحدات 770 1 مركزاً صحياً في 30 حزيران/يونيه 2008 بعد أن كان 105 1 مراكز في نهاية عام 1999.

196- و تساهم الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات الرعاية الصحية ولا سيما للأسر الفقيرة، فقد قدمت جمعية حماية الأسرة مثلاً (الملحق رقم 51) الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالثلاسيميا ، فضلاً عن عمليات جراحية معقدة للأطفال المصابين بمشكلات في المثانة والجهاز البولي، كما تقدم جمعية نقطة الحليب في مستوصفها وخارجه آلاف الخدمات الصحية المجانية للأطفال المسجلين لديها وتوزع عليهم حليب الأطفال مجاناً (الملحق رقم 34)، وتقدم جمعية تنظيم الأسرة السورية التي تأسست عام 1974 خدمات كبيرة لليافعين تهدف إلى تعزيز التثقيف الصحي وخدمات الصحة الإنجابية عند الجنسين بما يتلاءم مع القيم الاجتماعية (الملحق رقم 35).

برنامج الوقاية من الحوادث عند الأطفال

197- أظهرت دراسة أسباب وفيات الأطفال عام 2001 أن السبب الأول في وفيات الأطفال دون خمس سنوات هو الحوادث، وبينت دراسة معدل انتشار الحوادث في سورية عام 2000 أن 10.14 في المائة من الحوادث تصاب به الفئة العمرية تحت خمس سنوات وتشكل الحوادث المنزلية 52 في المائة، وبناءً عليه أحدثت وزارة الصحة عام 2001 برنامجاً خاصاً للوقاية من الحوادث عند الأطفال يعنى بتوعية الأهل والأمهات بمخاطر الحوادث والقيام بالأعمال الوقائية من أجل تجنيب الأطفال الحوادث داخل المنزل وفي محيطه كالحروق والسقوط وغيره، كذلك قامت الهيئة السورية بتضمين موضوع الحوادث المنزلية ضمن دليلها التدريبي على رعاية وتنمية الطفولة المبكرة الموجه للأسرة وقد أفردت له فصلاً خاصاً ، بالإضافة إلى فصل يتعلق بالسلامة الطرقية وتدريب الأطفال على كيفية اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر من الحوادث.

بر ن امج صحة ا لمراهقين

198- أوصت لجنة حقوق الطفل بضمان حصول المراهقين على التثقيف بشأن صحتهم وغيرها من قضايا صحة المراهقين وتوفيره لهم، إضافة إلى توفير خدمات المشورة التي تراعي السرية، وبتعزيز الجهود في مجال التعليم بشأن صحة المراهقين في المدارس، ومواصلة حملات التوعية بمرض الإيدز والعدوى بفيروسه والوقاية منهما، وتدعيم هذه الحملات ومواصلة التعاون مع اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والتماس مساعدتهما.

199- و يشكل المراهقون نحو 25 في المائة من مجموع سكان سورية التي تبذل جهوداً كبيرة لرعايتهم، فقد بدأ العمل ببرنامج صحة المراهقين في العام 2002 بالتـعاون بين وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية مستهدفاً ال فئة العمرية 1019 سنة بهدف تعزيز صحة المراهقين من خلال التثقيف الصحي حول المشاكل المتعلقة بالصحة بشكل عام وبالصحة الإنجابية والصحة النفسية بشكل خاص ، وقد فاز فيلم " المراهقة " والذي أخرجته المخرجة منال صالحية من التلفزيون العربي السوري بجائزة اليونيس ي ف للإعلام العربي حول حقوق الطفل ، ويجري حالياً الإعداد لدراسة خاصة لتحديد احتياجات المراهقين بتقييم الوعي من خلال قضايا الصحة الإنجابية والجنسية والصحة النفسية عند المراهقين لتوفير قاعدة بيانات حول الموضوع ، كما أن هناك دراسة قيد التنفيذ بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضع اليافعين والشباب .

200- و قامت وزارة الصحة بتدريب وتثقيف عدد من العاملين الصحيي ن حول كيفية التعامل مع المراهقين في بعض المحافظات، وتم إحداث مركز لتعزيز صحة المراهقين في مدينة دير الزور يتألف من قاعة للمطالعة تحتوي على مكتبة متوفر فيها كتب متنوعة لجميع الأعمار وقاعة للتدريب على الحاسوب.

201- و تركز وزارة الصحة على بناء القدرات الوطنية في مجال التثقيف الصحي للوقاية من الإيدز فهي مهتمة بتعزيز دور القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الأهلية في الاستجابة الوطنية للإيدز وتوفر خدمات الفحص الطوعي المجاني والمشورة بشكل أفضل للشباب بشكل تراعى فيه السرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إضافة إلى رفع كفاءة العاملين الصحيين لمنع انتقال العدوى من الأم الحامل لوليدها بناءً على الا ستراتيجية الوطنية ، وأخيراً تم تشكيل لجنة تضم الجهات ذات العلاقة لمراجعة التشريعات الخاصة بالإيدز و دعم لجنة التنسيق الوطنية لإعداد مقترح مشروع حول الإيدز لتمويله من الصندوق العالمي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

برنامج التثقيف والإعلام الصحي

202- تبدي وزارة الصحة اهتماماً كبيراً في تنفيذ الأنشطة التثقيفية والإعلامية الصحية بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ولا سيما وزارة الإعلام والمنظمات الشعبية، حيث تم التركيز على توعية المواطنين بمختلف وسائل الإعلام المركزية والمحلية بالإضافة إلى المواد التثقيفية المختلفة النشرات والملصقات والمطبوعات المختلفة ومن خلال الندوات واللقاءات.

203- و تم إدراج مواضيع الصحة والوقاية وممارسة إجراءات السلامة الآمنة وتوعية المراهقين بمرض الإيدز ضمن معايير المهارات والمفاهيم في المناهج الدراسية كافة، كما قامت وزارة التربية بما يلي من أجل تحسين الرعاية الصحية للأطفال واليافعين:

إدخال مفاهيم التربية الصحية في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية وموضوع الإيدز والوقاية منه في المعايير الوطنية والمناهج كافة ؛

عقد ندوات ودورات تدريبية للعاملين في الصحة المدرسية والموجهين التربويين حول نشر الوعي حول مرض الإيدز والصحة الجنسية وحول أخطار المخدرات على طلابهم وتطوير قدراتهم على الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي بين الطلاب ؛

التنسيق مع مختلف المنظمات العاملة في مجال الطفولة لنشر الوعي الصحي حول مرض الإيدز والأمراض المنتقلة عن طريق الجنس وحول أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ويشمل ذلك توزيع المنشورات والملصقات التثقيفية حول مرض الإيدز (الملحق رقم 52) وأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية إلى المدارس والمستوصفات المدرسية.

204- و تنفذ منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مشروع التوعية ضد مرض الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً برعاية الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد قام المشروع بتدريب المدربين ويقوم العاملون فيه بزيارات مكثفة إلى المدارس، وهناك خطط لإنشاء مركز للمشورة في دمشق مع إعطاء نشاطات المشروع صفة الدورية وتوسيع مجالها إلى طلاب الجامعات.

205- وكذلك تقيم وزارة الثقافة محاضرات وندوات وورشات عمل توعية وتحذير من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى طباعة منشورات وملصقات وكراسات تؤدي الغرض من هذه المادة، وبذلك تساهم الوزارة بدعم عمل وزارة الداخلية المعنية بشكل مباشر بتنفيذ هذه المادة وعمل الوزارات الأخرى كالإعلام والصحة.

برامج الصحة المدرسية

206- تقوم مديرية الصحة المدرسية بالإشراف على تطبيق البطاقة المدرسية في مرحلة التعليم الأساسي للكشف عن الحالة الصحية والنفسية والاجتماعية والفكرية للطفل المسجل حديثاً، ومتابعته خلال مراحله الدراسية من جميع جوانب نمو شخصيته. تتم المتابعة من خلال برامج الكشف المبكر عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الرعاية الصحية الأولية للتلاميذ، وتطبيق برامج التلقيح والكشف عن الأمراض وتقديم المعالجات اللازمة من خلال البرامج التالية:

برنامج التلقيح المدرسي ؛

برنامج الفحص الطبي الدوري وخاصة فحص الفم والأسنان ؛

برنامج التثقيف والتوعية الصحية المدرسية ؛

برنامج مراقبة البيئة المدرسية و مكافحة الأمراض السارية ؛

برنامج الرعاية الصحية أثنا ء برنامج الامتحانات و المعسكرات ؛

برنامج كشف الإعاقة وتدبير ذوى الاحتياجات الخاصة ؛

برنامج المنهج الصحي المدرسي للمدرسة المعززة للصحة (المدرسة المجتمعية ).

برنامج الخدمات الصحية للبادية

207- بدأت وزارة الصحة عام 2000 بتنفيذ برنامج خاص لسكان البادية ، يشتمل على تشكيل فرق جوالة تقوم بزيارات دورية منتظمة لمناطق البادية لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمواطنين و الأطفال. بلغ عدد الفرق تسعة عشر فريقاً جوالاً ، وبلغ عدد العاملين الصحيين سبعة وسبعين منهم ستة عشر طبيباً و إحدى وأربعون ممرضة وعشرون من ال عناصر ال أخرى، وهناك خطة لتأمين عدد كافٍ من العيادات المتنقلة لتغطية البادية بخدمات الرعاية الصحية الأولية .

برنامج الدعم النفسي وحماية الطفل

208- تنفذ هذا البرنامج منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اليونيسيف. تم افتتاح مكان صديق للطفل في مركز تسجيل اللاجئين بدوما ، وقد زار المكان بين كانون الثاني /يناير و تموز /يوليه 2007 أكثر من 000 6 طفل ف تبين أن أكثر من 350 منهم كان بحاجة إلى عناية علاجية متخصصة . أضيفت ثلاثة أماكن جديدة صديقة للطفولة فانتقل المشروع إلى المستوى الثالث من التدخل بافتتاح ثلاث عيادات للدعم النفسي الاجتماعي في ثلاث ة من مستوصفات الهلال الأحمر ودمجت خدماتها لتكون جزء اً من الخدمات الصحية للمستوصف في نيسان /أبريل 2008 ثم توسعت الفئات التي يقدم لها البرنامج خدماته لتشمل الأمهات واليافعين في أيلول /سبتمبر 2008.

209- و تقدم وحدات الدعم النفسي الاجتماعي وحماية الطفل خدماتها مجاناً للأطفال والمراهقين وأفراد العائلة من خلال فريق متعدد الاختصاصات يقدم الخدمات التالية:

التقييم النفسي السريري من خلال عمل اختصاصي دراسة الحالة والطبيب النفسي ؛

المعالجة النفسية الداعمة: جلسات محددة الأهداف (التوعية النفسية - تقديم الدعم النفسي - الحد من الآثار النفسية السلبية بعيدة المدى - تعزيز القدرة على التكيف - متابعة النمو النفسي السليم للطفل) ؛

المعالجة الدوائية بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. يقدم بعض الأدوية مجاناً وبعضها الآخر يصرف من المستوصف بدفع 20 في المائة من القيمة ؛

معالجة اضطرابات النطق والصعوبات اللغوية ؛

توجيه العائلة إلى برامج أخرى تقدم رعاية طبية ومساعدات مادية من مواد غذائية ومستلزمات أساسية للمنزل وأدوات مدرسية ؛

عمل الاختصاصي الاجتماعي الذي يشمل زيارات إلى البيت - المدرسة - المكان الصديق للطفل - أفراد العائلة الذين لا يستطيعون الحضور إلى العيادة - الكشف عن حالات عمالة أو استغلال الأطفال ؛

زيادة الوعي المجتمعي بالصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات من خلال توزيع النشرات المعدة لهذا الغرض.

جيم - الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18، الفقرة 3؛ و26 )

210- أوصت لجنة حقوق الطفل سورية ب ضمان الوفاء بالتزامها بتوفير الرعاية الصحية الأولية بتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لها، ووصول جميع الأطفال ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية إلى الرعاية الصحية. في هذا السياق نشير إلى أن عدد المراكز الصحية بلغ 770 1 مركزاً صحياً في 30 حزيران/يونيه 2008 مقارنة ﺑ 706 مراكز في عام 1990 و 188 1 مركزاً في عام 2000، وبلغ عدد أسرة أقسام الأطفال 223 1 سريراً مع نهاية عام 2007 مقارنة ﺑ 092 1 سريراً في عام 2005 و 954 سريراً في عام 2000.

دال - المستو ى المعيشي (المادة 27، الفقرات 1 -3)

211- مما لاشك فيه أن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين تعاني من صعوبات عديدة من أهمها النسب المرتفعة للنمو السكاني، والأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصادات العالم كلها تقريباً ولا أحد يعرف حتى الآن الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة ولا نتائجه ا على اقتصادات الدول النامية، وأخيراً وليس آخراً موجة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ عدة سنوات وتركت آثارها على القطاع الزراعي خاصة ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية من سورية (وهي مناطق زراعية أساساً)، وعلى الرغم من الجهود والمساعدات التي تقدمها الحكومة لأبناء هذه المنطقة فإن هذه الأمور مجتمعة تترك آثارها السلبية على السكان وعلى الأطفال هناك.

212- و قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإطلاق مشروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الذي يهدف إلى ما يلي:

حماية الأفراد والأسر المستهدفة ورعايتهم من خلال تقديم الإعانات النقدية الدورية أو الطارئة ؛

تعزيز التنمية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال جعل التحويلات النقدية المقدمة من الصندوق شرطية ومقترنة بتحقيق أهداف تنموية تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها ؛

التمكين الاقتصادي للمستفيدين من خلال الربط مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات المالية وغيرها.

كما تقوم الوزارة بمتابعة برامج مكافحة التسول وبرامج المساعدات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختلفة.

إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي

213- تعاني الحكومة من صعوبات في التمويل من أجل تحسين الإمداد بالمياه الآمنة والصرف الصحي وذلك بسبب نسب النمو السكاني المرتفعة في سورية (والتي أضيفت إليها الزيادات الناتجة عن توافد أكثر من 1.5 مليون عراقي معظمهم في ريف دمشق)، وازدياد الاستهلاك، وتلوث المصادر المائية المتاحة بسبب ضعف تنفيذ إجراءات السيطرة على التلوث، ونقص الدعم الفني والخبرات الإدارية لتشغيل وإدارة محطات معالجة مياه الصرف المخطط لها فضلاً عن التكاليف المتزايدة للدعم. مع كل ذلك فقد نجحت الحكومة السورية بين عامي 1993 و2006 في توفير المياه للسكان، واستطاعت أن تصل بشبكات مياه الشرب العامة إلى نحو نصف السكان الريفيين الذين لم تصلهم المياه عام 2000 (محققة نسبة تغطية 90 في المائة)، في حين تم إيصال المياه إلى نسبة 99 في المائة من السكان في المناطق الحضرية، أما بالنسبة إلى شبكات الصرف الصحي فإن نسبة التغطية منذ عام 1993 تبدو ثابتة (لأن زيادة التغطية لم تتناسب مع الزيادة في حجم السكان)، وعلى الرغم من خطط الحكومة لإنشاء عدد كبير من محطات المعالجة فإن سورية تعاني من نقص في الخبرات الفنية لتشغيل هذه المحطات، مما يمكن أن يترك آثاراً ضارة على نوعية المياه الخارجة منها ويضعف الأثر الإيجابي لهذه المحطات على الصحة العامة.

التاسع - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28 و 29 و 31 )

214- التنمية البشرية هي الرهان السوري لتحقيق موقع فاعل ومتفاعل مع عصر المعرفة الذي من المتوقع له أن يسود خلال العقود القادمة. لقد زاد الاستثمار الحكومي في التعليم بمقدار 50 في المائة في السنة الأولى من الخطة الخمسية العاشرة ومن المفروض أن تصل الزيادة إلى 100 في المائة في نهاية الخطة، ومع ذلك يواجه النظام التعليمي والتربوي تحديات عديدة أبرزها العولمة وتأمين جودة التعليم (حيث تعاني بعض المدارس من الدوامين ، كما أنه ما يزال هناك مدارس مستأجرة وأخرى طينية)، والتعلم مدى الحياة، ومساعدة الاقتصاد الوطني في توليد فرص العمل وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والتوازن في التنمية الإقليمية، وعليه، فإن السياسات التعليمية خلال العقدين القادمين ستعمل (كما جاء في الخطة الخمسية العاشرة) على تحقيق ما يلي:

تعميق قيمة التعلم واعتماد مضامين جديدة للمعرفة وشخصية جديدة للمتعلم ولعملية التدريس ؛

تحسين مدخلات العملية التربوية والتعليمية وزيادة كفايتها الداخلية ؛

تطوير أساليب التدريب والتقييم والامتحانات لمراحل التعليم كافة بما يحسن الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي ؛

إعداد قوى عاملة بما يتناسب مع سوق العمل وذات تأهيل عال ومنافس إقليميا ً ودولياً ؛

انفتاح المدرسة على المحيط وتحقيق شراكات مع القطاعات الإنتاجية والخدمية ومع قطاع العمل الأهلي لتقرير السياسات وتطوير البرامج التعليمية والتربوية.

ألف - التعليم بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (المادة 28)

215- تقوم وزارة التربية باستيعاب جميع الأطفال السوريين وغير السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية في مدارس التعليم الأساسي دون أي تمييز، وتوفر كل مستلزمات العملية التربوية من بناء وأثاث مدرسي وكتب وجهاز إداري وتعليمي وإشرافي لتصل كل الأطفال حتى في القرى النائية والبادية وبأنواع مختلفة من المدارس (خيم - كرافانات ) ، بهدف تحقيق حق التعليم لجميع الأطفال، وبناء عليه فقد ازدادت حصة وزارة التربية من الميزانية العامة للدولة من 10.47 في المائة عام 2000 إلى 13.15 في المائة عام 2007، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الموازنة العامة للدولة من 16 في المائة عام 2005 إلى 16.5 في المائة عام 2007، وارتفع عدد الكليات من 63 كلية عام 2005 إلى 111 كلية عام 2008 .

قانون التعليم الأساسي

216- صدر قانون التعليم الأساسي رقم 32 بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2002 (الملحق رقم 7) وتضمن دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي في مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي، وهي مجانية وإلزامية بدءاً من الصف الأول وحتى الصف التاسع وتنتهي بامتحان عام يمنح الناجحون فيه شهادة التعليم الأساسي. وصدر النظام الداخلي لمرحلة التعليم الأساسي بالقرار رقم 21231/443 تاريخ 21 تموز/يوليه 2002 الذي أوضح أساليب تطبيق التعليم الأساسي والخصائص المميزة لهذه لمرحلة كما وفر المرجعية المباشرة لسير التعليم الأساسي ولمواجهة أية عقبة قد تعيق حسن تطبيق القانون، وعدل بموجب القرار رقم 3053/443 المؤرخ 16 آب/أغسطس 2004 بعد ورود بعض الملاحظات الميدانية. وزعت صفوف مرحلة التعليم الأساسي على مرحلتين. يقوم بالتعليم في ا لحلقة الأولى ( من الصف الأول و حتى الصف الرابع أي عمر 10 سنوات ) معلمون ومدرسون مساعدون للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية واللغة الإنكليزية، وكذلك مدرسون مجازون في حال تغطية حاجة الحلقة الثانية ( من الصف الخامس وحتى الصف التاسع أي عمر خمسة عشر عاماً) والتي يقوم بالتدريس فيها مدرسون مختصون ومدرسون مساعدون ومعلمو صف (إجازة جامعية ).

217- و بين تقييم منتصف الخطة الذي تجريه هيئة تخطيط الدولة لتقييم ما تم إنجازه حتى منتصف الخطة الخمسية العاشرة أن ما تم تحقيقه في مجال رفع معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي تجاوز الهدف المرحلي المحدد ﺑ 85 في المائة فقد ارتفع هذا المعدل من 82 في المائة عام 2005 ليصل 92 في المائة عام 2007، وقد تجاوزت جميع المحافظات المرامي الكمية المرسومة لنهاية الخطة الخمسية العاشرة خلال منتصف المدة وبالتالي نجحت مرحلياً بتنفيذ ا ستراتيجية شمولية التعليم الأساسي حتى نهاية عام 2015.

218- و بقي معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي بشقيه العام والمهني خلال الفترة بين 2005 و 2007 بحدود 34 في المائة على الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي العام من 25 في المائة عام 2005 إلى 26.2 في المائة عام 2007، والسبب هو ارتفاع نسب التسرب من التعليم المهني إلى العام على الرغم من تبني الخطة الخمسية العاشرة لا ستراتيجية تطوير التعليم المهني والتقني، كما أن التفاوتات بين المحافظات تتجه نحو الاتساع فقد تجاوزت محافظتي السويداء وطرطوس مرامي نهاية المدة في حين لم تتجاوز هذه النسبة حدود 15 في المائة في محافظتي حلب والرقة، وهذا ما يشير إلى وجود تسرب كبير بين مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

219- و يعتبر تسرب الطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي العام والمهني لأسباب اجتماعية واقتصادية وخاصةً بين الفتيات المشكلة الأساسية التي يعاني منها التعليم في سورية، ومن الإجراءات التي تقوم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات الأخرى للحد من ظاهرة التسرب:

تشكيل فريق عمل لتنفيذ المهام المطلوبة في متابعة المت سربين للحد من ظاهرة التسرب بدءاً من الإدارة المركزية وانتهاء بالمجتمع المحلي ؛

زيادة عدد المدارس ونشرها في جميع القرى والأرياف والمزارع والتجمعات السكنية لتأمين فرصة التعليم لجميع الأطفال مع تأمين مستلزمات مدارس التعليم الأساسي (ويشمل ذلك تأمين الكتاب المدرسي الجيد لجميع التلاميذ مجاناً) واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانوني التعليم الإلزامي رقم 35 لعام 1981 والقانون رقم 32 لعام 2002، ومراقبة ذلك من خلال القيام بجولات ميدانية على مدارس التعليم الأساسي للوقوف على واقعها وتذليل الصعوبات إن وجدت لمنع أسباب التسرب ؛

تفعيل دور الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المدارس للوقوف على حالات التسرب من حيث أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع مجالس الأولياء لتوطيد التعاون وتوثيق الصلة بين المدرسة والأسرة ؛

إدخال التربية المهنية في الخطة الدر ا سية بدءاً من الصف الخامس لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي وربط المناهج بالبيئة وتكوين مهارات مهنية للتلاميذ ؛

تأمين الكادر التربوي المؤهل من خلال رفد المدارس بمعلمي الصف من خريجي كلية التربية ومنح المعلمين تعويض طبيعة العمل في المناطق النائية وشبه النائية ؛

التشديد على منع العنف الجسدي والمعنوي بحق التلاميذ وتوجيه المعلمين والمدرسين باتباع الطرق التربوية لمعالجة المشاكل والصعوبات التي يتعرضون لها ؛

تشكيل لجان مهمتها الطواف على المحال التجارية والمصانع لضبط مخالفات تشغيل الأطفال ضمن سن الإلزام، وتفويض المحافظين بموجب القرار رقم 532/443 تاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2004 بتحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق قانوني التعليم الإلزامي .

220- و يبين تتبع معدل التسرب من التعليم الأساسي الذي هدفت الخطة إلى خفضه إلى 1 في المائة أن هذا المعدل انخفض إلى (8 في المائة) في الصفوف الستة الأولى في العام 2001، ثم ارتفع بعد ضم التعليم الإعدادي إلى الابتدائي، وذلك لأن عدداً كبيراً من الطلبة لم يتابع دراسته بعد الصف السادس فاعتبر متسرباً، وقد عاد معدل التسرب إلى الانخفاض فانخفض من 3.8 في المائة عام 2004 إلى 2.3 في المائة عام 2007 وهذا التخفيض يتجاوز المرمى المرحلي للتخفيض في منتصف الخطة الخمسية العاشرة وذلك نتيجة توعية الطلبة وأسرهم على أهمية الاستمرار في التعليم الأساسي حتى الحصول على شهادة التخرج من الصف التاسع.

221- وتواجه الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لإيصال التعليم إلى كل طفل في سورية ولتخفيف التسرب ومكافحة الأمية تحديات كبيرة على رأسها النمو السكاني الكبير، وتنقل السكان وعدم استقرارهم في أماكن محددة في البادية، وحاجة الأهل إلى المساهمات الاقتصادية للأطفال في بعض المواسم ولا سيما في المناطق الشمالية الشرقية حيث يشارك الأطفال في موسم الحصاد، الأمر الذي جعل وزارة التربية تتبنى مبدأ "العام الدراسي المنزلق" في بعض المناطق والذي تبدأ الدراسة فيه وتنتهي في أوقات مختلفة عن أوقات الدراسة في باقي أنحاء سورية (وإن كانت المدة الإجمالية للسنة الدراسية ثابتة) لكي تتناسب مع الدورات الزراعية، فتوفر للأطفال فرصة التحصيل العلمي وتخفف بالتالي نسب التسرب، كما أن الوزارة تسعى إلى تقديم حلول تناسب جميع الأطفال لإيصال التعليم إليهم وذلك من خلال مبادرات متنوعة من أبرزها المرسوم رقم 39 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2008 المتعلق بتعويضات المدرسين في المناطق النائية ، ومبادرات وبرامج أخرى نورد بعضها فيما يلي:

المدارس الداخلية لأبناء البادية

222- تم افتتاح ثلاث مدارس داخلية لأبناء البادية السورية في حمص (مطلع العام الدراسي 2002 - 2003)، وفي ريف دمشق (مطلع الفصل الثاني للعام الدراسي 2002 - 2003) وفي دير الزور (مطلع العام الدراسي 2003 - 2004). تقدم هذه المدارس، بالإضافة إلى تأمين مستلزمات العملية التربوية، الكتب المدرسية والقرطاسية والمبيت والطعام والرعاية الصحية مجاناً. بعد أن أثبتت التجربة نجاحها من حيث استمرارية التلاميذ ومنعهم من التسرب، أحدثت مدرسة داخلية لأبناء البادية في كل من محافظتي حماة والرقة في مطلع العام الدراسي 2004 - 2005 وبلغ عدد المدارس الداخلية في العام الدراسي 2005 - 2006، 5 مدارس للإناث والذكور وهناك 498 مدرسة مسبقة الصنع لأبناء البادية (الملحق رقم 53).

مشروع المد ارس المتنقلة/ الكرافانات

223- أحدثت المدارس المتنقلة لأبناء البادية المتنقلين مع مواشيهم طلباً للكلأ والمراعي، والمدرسة المتنقلة عبارة عن عربة متنقلة مؤلفة من غرفة سكن للمعلم ومرافق ومن غرفة صفية تتسع لنحو أربعين تلميذاً وتلميذة، وتجر هذه العربة حين الحاجة بواسطة جرار زراعي أو سيارة إلى أي مكان يوجد فيه أبناء البادية، حيث يقوم المعلم بتدريس عدة مستويات تعليمية ضمن الغرفة الصفية. وتتخذ الإجراءات اللازمة لوضع منهاج خاص بأبناء البادية يلبي طموحاتهم ويتلاءم مع بيئتهم ضمن مناهج مرحلة التعليم الأساسي. في العام الدراسي 2007-2008 بلغ عدد المدارس المتنقلة 102 كرافانة ، وقد تبين أن تسرب التلاميذ من الجنسين نادر في تلك المدارس.

مشروع التغذية المدرسية من أجل التعليم

224- تعتزم وزارة التربية تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع كل من وزارة الثقافة وهيئة تخطيط الدولة وبرنام ج الغذاء العالمي . يشمل البرنامج المناطق الأكثر احتياجا ً في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية في حلب ودير الزور و إ دلب الرقة والحسكة ، و يهدف إ لى تامين وجبة غذائية للأطفال المحتاجين والأسر الفقيرة ، وبالتالي الحد من التسرب حيث يتم التركيز على المدارس والنساء الفقيرات . مدة المشروع ثلاث سنوات حيث سيبدأ ال تطبيق في عام 2009 . في السنة الأولى يتم تغذية 000 23 تلميذ اً وتلميذة من تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في المحافظات الشرقية والشمالية الشرقية من 145 مدرسة ، وفي السنة الثانية يضاف 000 29 طفل ليصل العدد إلى 52 ألف تلميذ وتلميذة ، وفي السنة الثالثة يضاف نحو 000 36 تلميذ وتلميذة ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج إلى 000 180 فرد ما بين طلاب و أ سر محتاجة . تجدر الإشارة إلى أ نه سيتم في السنة الأولى اعتماد أسلوبين لتوزيع الوجبة الغذائية الأول حصة منزلية تقدم للأهل وتوزع في نهاية كل شهر لأسر التلاميذ ، أما الأسلوب الثاني فهو حصة منزلية وتغذية مدرسية حيث توزع وجبة غذائية يوميا ً على التلاميذ إضافة إلى حصة شهرية للأهل وحسب النتائج سيتم اعتماد الأسلوب الأفضل. تتحمل الحكومة السورية في السنة الأولى 60 في المائة من تمويل المشروع و يتحمل برنامج الغذاء العالمي 40 في المائة . في السنة الثانية يقع 66 في المائة من التكاليف على الحكومة السورية و34 في المائة على برنامج الغذاء العالمي، وفي السنة الثالثة تتحمل الحكومة السورية 75 في المائة وبرنامج الغذاء 25 في المائة ، أما في السنة الرابعة وما بعدها ف تمول الحكومة السورية المشروع بنسبة 100 في المائة . النتائج المتوقعة من المشروع تحسين فاعلية التعليم الأساسي وتخفيف التغيب الطويل للتلاميذ عن المدرسة وانخفاض معدلات التسرب وخاصة عند الإناث .

مشروع تعليم الفتيات

225- نتيجة للدراسات الميدانية حول التسرب والتي أظهرت وجود نسب لتسرب الفتيات وارتدادهن للأمية ف ي المحافظات الشمالية والشرقية ( دير الزور - الرقة - الحسكة - إدلب - حلب ). نفذت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع اليونيسيف مشروع تعليم الفتيات بهدف القضاء على التسرب وإعادة الفتيات إلى المدرسة واستيعاب الفتيات من الفئة العمرية 10 - 17 سنة واللواتي لم يلتحقن بالمدارس أو تسربن منها لإكسابهن المهارات الحياتية الأساسية التي تكفل إعدادهن للحياة الأفضل وبخاصة في الأرياف والمناطق المحتاجة وذلك عن طريق افتتاح شعب صفية خاصة بهن تتراوح أعدادها بين 10 - 25 تلميذة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي (تعليم غير نظامي ) بدءاً من مطلع العام الدراسي 2001 - 2002. تم إعداد المناهج المكثفة لأربعة مستويات، وتم إعداد الكتب المدرسية للتلميذات وأدلة المعلم. تسمح هذه المناهج للتلميذات باجتياز عامين دراسيين في سنة واحدة (من الأول وحتى الصف الثامن في أربع سنوات)، وذلك ضمن خطة درسية تناسب أوضاع الفتيات وتسمح لهن بعد إنهاء السنوات الأربع بالتقدم إلى امتحان شهادة التعليم الأساسي (الملحق رقم 54). رغم نجاح المشروع فإنه عانى من بعض الصعوبات وعلى رأسها الزواج المبكر للفتيات، وبعض العادات والتقاليد التي لا تحبذ عودة الفتيات إلى المدرسة، والفقر، والمواسم الزراعية التي تعيق الفتيات عن متابعة الدوام، ووجود عدة مستويات تعليمية في الشعبة الواحدة، وأخيراً وليس آخراً قلة الحوافز للفتيات والمعلمات.

مشروع القناة الفضائية التعليمية

226- صدر القرار رقم 169/ بتاريخ 5 حزيران/يونيه 2006 المتضمن إحداث قناة تعليمية فضائية وبدأ البث التجريبي للقناة في العام الدراسي 2008-2009 بهدف :

رفد العملية التربوية بإنتاج برامج تربوية وثقافية متميزة لمراحل التعليم كافة ؛

عرض برامج إثرائية وطرائق فعالة في التعليم تسهم في تدريب المعلمين وتأهيلهم على استخدام التقانات الحديثة في التعليم وفق المستجدات العلمية والتربوية ؛

الاهتمام باللغة والثقافة العربية، وتقديم برامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وإيصالها لمعظم دول العالم ؛

توثيق التعاون مع الجهات المعنية بالتعليم بما ينسجم مع أهدافها ؛

نشر الوعي التربوي لدى المجتمع وإطلاعه على المستجدات والمشروعات التربوية، وتحقيق المشاركة النشطة لمختلف شرائحه والإسهام في إغناء هذه المشروعات بمقترحات ومبادرات بناءة ؛

تقليص الفروق القائمة بين المدارس التي تقع في بيئات اجتماعية وتربوية متفاوتة، والإسهام في تخفيف العبء عن كاهل الأسرة من خلال ما تقدمه من دروس منهجية لمراحل التعليم كافة ؛

الإسهام في القضاء على الأمية بجميع أشكالها .

جهود محو الأمية

227- تتضافر جهود الدولة مع جهود مختلف قطاعات المجتمع على تحرير القطر من الأمية حيث استهدف القانون رقم 16 المؤرخ 2 نيسان/أبريل 2002 محو أمية جميع المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الثامنة ولا يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية وإجراء العمليات الحسابية الأربع كتابة وغير المنتسبين إلى إحدى المدارس التعليمية. أناط القانون بوزارتي الثقافة والتربية المهام الموكلة للمجلس الأعلى لمحو الأمية.

228- و تنهض مديرية ت عليم الكبار والتنمية الثقافية "محو الأمية " في وزارة الثقافة بالعبء الأكبر في مكافحة الأمية، حيث تقوم بإعداد خطة محو الأمية، وتقديم المقترحات الكفيلة بإنجاحها، وبالإشراف على تنفيذها، وبمتابعة أعمال دوائر تعليم الكبار في المحافظات وأعمال المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهات الرسمية في مجال محو الأمية، وبإعداد الكتب والنشرات والدوريات الخاصة بمحو الأمية وطبعها وتوزيعها، وبإقامة دورات لتدريب المعلمين المكلفين بتعليم الأميين، فضلاً عن التعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والعربية والأجنبية والدولية المعنية بمحو الأمية والعمل على التنسيق بين جهودها وإمكانياتها.

229- و يهدف مشروع محو الأمية إلى تخفيض بنسبة 50 في المائة في مستويات محو أمية الكبار بحلول عام 2015 ولا سيما بين النساء، وإلى تحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر لجميع الكبار. يتم ذلك من خلال:

إنجاز خارطة للتوزيع الجغرافي تحدد نسب الأمية في المحافظات، وقد تبين من خلال الخارطة أن المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية تعاني من ارتفاع أكبر في نسبة الأمية، لذلك يجري التركيز عليها ؛

افتتاح دورات محو الأمية من خلال الدوائر التابعة لمديرية تعليم الكبار في المحافظات ؛

تطوير المناهج التعليمية الخاصة بتعليم الأميين بحيث تصبح مواكبة لتطورات العصر، بالإضافة إلى إدخال مواد جديدة إليها، وإدخال مفاهيم التنمية السكانية والصحية والبيئية إليها ؛

خفض معدلات محو الأمية بين الكبار مع التشديد على محو أمية النساء.

230- و تم تطوير منهاج نوعي لبرنامج تعليم الكبار الذي تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية على النحو الآتي:

(أ) المستوى الأول (التأسيس) ويهدف إلى محو الأمية الأبجدية ويخصص له 200 ساعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 3 حصص في اليوم؛

(ب) المستوى الثاني (المتابعة) ويهدف إلى تثبيت مهارات القراءة المكتسبة والحفاظ عليها وتقديم الخبرات الثقافية الأولية ويخصص له 200 ساعة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 3 حصص في اليوم؛

(ج) المستوى الثالث (الإكمال) ويهدف إلى ترسيخ مهارات القراءة وتطوير الخبرات الثقافية ويخصص له 312 ساعة لمدة 4 أشهر حد أدنى وبمعدل 4 حصص في اليوم.

231- وقامت وزارة التربية خلال السنتين الأخيرتين بإصدار مجلة تربوية تعليمية تثقيفية تعنى بشؤون الأميين من خلال التوجه إلى القائمين على العمل في محو الأمية، وإغناء ثقافتهم بعدد من الموضوعات الشخصية والعامة، ونتيجة لهذه الجهود المكثفة انخفض معدل الأمية عند الفئة العمرية 15-45 عاماً من 19 في المائة عام 2004 إلى 14.2 في المائة عام 2008 متجاوزاً الهدف الكمي لمنتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة وهو 16.8 في المائة، ومع نهاية العام 2008 تحررت ثلاث محافظات سورية هي طرطوس والسويداء والقنيطرة، كما تحررت 555 قرية وتجمعاً في المناطق الشرقية والشمالية من سورية من الأمية.

232- وتعتبر جودة التعليم من الهموم الأساسية لوزارة التربية التي تعمل على تحسين الكفاءة الداخلية المتمثلة في خفض متوسطي عدد الطلاب في الشعبة وللمعلم، وقد أثمرت الجهود في مجال التعليم الأساسي عن خفض العدد من 28 تلميذاً في الشعبة و 28 تلميذاً للمعلم الواحد عام 2005 إلى 26 تلميذاً في الشعبة و22 تلميذاً للمعلم عام 2007، إلا أن التحسن كان طفيفاً في مجال التعليم الثانوي العام الذي حافظ تقريبا ً على نفس النسب بين عامي 2005 و 2007 ، بينما تحسن في مجال التعليم الثانوي ا لمهني من 32 تلميذاً في الشعبة و 7 تلاميذ للمعلم عام 2005 إلى 29 تلميذاً في الشعبة و6 تلاميذ للمعلم عام 2007، وجهود الوزارة ل تحسين هذه الجودة متشعبة وعديدة من أبرزها:

مشروع المعايير الوطنية للمناهج التربوية

233- لقد أنجزت المعايير الوطنية للمناهج التربوية في جميع مراحل التعليم بما فيها مرحلة رياض الأطفال، وقد هدف هذا المشروع إلى وضع معايير لبناء المناهج وإعداد وثيقة المؤلف لتساعده في تأليف الكتب منسجماً مع المعايير، ووضع دليل للمعلم ودليل للأنشطة والتطبيقات العملية ووضع مؤشرات تقويم المنهاج، وتحسين آليات إعداد الكتب المدرسية مضموناً وإخراجاً. تم الإعلان عن مسابقة دولية للتأليف في شهر أيلول عام 2007.

مشروع تعميق تأهيل المعلمين

234- يتم ذلك من خلال نظام التعليم المفتوح في وزارة التعليم العالي، وقد بدئ بالتطبيق عام 2004 - 2005 بتعميق التأهيل ﻟ 809 7 معلماً ومعلمة و079 8 معلماً ومعلمة لعام 2005 -2006 و500 8 لعــام 2006 - 2007 وسيتم تأهيل 128 88 معلماً حتى عام 2009.

مشروع تأهيل المدرسين

235- يهدف هذا المشروع عبر التعليم الشبكي (الإنترنت) وبالتعاون مع الجامعة الافتراضية إلى تمكين المدرسين من الحصول على دبلوم التأهيل التربوي واكتساب مهارات استخدام تقانات المعلوماتية وتطبيقاتها في عملية التعلم والتعليم وحدد البرنامج كهدف له تأهيل 40659 مدرساً حتى عام 2010.

الإرشاد النفسي والاجتماعي

236- تم تطبيق الإرشاد النفسي في مدارس الحلقة الثانية ومرحلة التعليم الثانوي حيث كلف حملة الإجازة في علم النفس والتربية بمهمة مرشد نفسي تربوي بموجب البلاغ رقم 2153/543(4/3) المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2000 . و بلغ عدد المرشدين النفسيين والاجتماعيين في العام الدراسي 2008-2009 نحو 336 3 مرشداً. يهدف تطبيق الإرشاد النفسي والاجتماعي إلى تحسين كفاءة النظام التربوي والتحصيل العلمي للطلبة من خلال مهام المرشد في المدرسة والتي تتمثل بما يلي:

مساعدة الطلاب على تفهم قدراتهم وإمكاناتهم ؛

تشجيع المواقف التعليمية وتنسيق الأنشطة التي يقترحها المعلمون والتي تهدف إلى تعليم الطالب كيف يحترم نفسه والآخرين ويعتز بثقافته وانتمائه القومي ؛

مساعدة الطلاب على إيجاد حلول للمشكلات النفسية التي يتعرضون لها ؛

تحديد حالات التسرب في المدرسة ووضع الحلول المناسبة ؛

التعرف على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة سواء المتفوقين أو ذوي الإعاقة وإعداد برامج رعاية خاصة بهم ؛

تنمية مهارات العمل الجماعي ؛

الإسهام بصورة فعالة في تنظيم النشاطات المدرسية .

المدارس صديقة الطفولة

237- في إطار خطة التعاون والتنسيق بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسيف، أعدت وزارة التربية مع اليونيسيف وكلية التربية بجامعة دمشق دليل المدرسة صديقة الأطفال الذي تضمن توصيفاً لبيئة مدرسية تلائم الأطفال وتشدهم إليها. بدأت الوزارة بتطبيق المشروع في عدد من المحافظات ( إدلب - الرقة - حلب - دير الزور)، وقد وضعت عدداً من المعايير للمدرسة صديقة الطفولة وأقامت دورات تدريبية لتأهيل المعلمين وتحسين البيئة المدرسية:

المعايير العشرة للمدرسة صديقة الطفولة:

يتوفر في المدرسة مجلس إدارة فعال يشارك فيه الأطفال وأولياء الأمور والمعلمون وإدارة المدرسة وممثلون عن المجتمع المحلي ؛

يشارك الأطفال في جميع عمليات المدرسة لتعزيز حس المسؤولية والثقة بالنفس لديهم ؛

توفر المدرسة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بيئة دمج إيجابية ؛

توفر المدرسة الرعاية الصحية النفسية والجسدية للأطفال ؛

تعزز المدرسة المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم لأي سبب كان ؛

تتواصل المدرسة بفعالية مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي ؛

تعمل الأطر التربوية والإدارية في المدرسة على زيادة خبراتها وتعميق تأهيلها ذاتياً ؛

يوفر بناء المدرسة البيئة الصحية والنظيفة والآمنة للأطفال ويخدم هدف التعليم والتعلم ؛

توفر المدرسة أساليب التعلم النشط لتكون بيئة التعلم فيها ممتعة وجاذبة للأطفال ومرتبطة بالبيئة المحلية ؛

تتسم مصادر التعلم في المدرسة بتنوعها وباستخدامها للتقنيات الحديثة.

مشروع تطوير التعليم المهني والتقني

238- في عام 2007 أعدت فلسفة المنهج ومسوغاته، وحددت محاور الاهتمام لكل صف والمجالات أو الميادين المعرفية، كما تمت كتابة المعايير العامة وتدرجها وفق الحلقات والمراحل وكتابة المعايير والمخرجات لكل مجال لكل صف، وتحديد الوحدات والدروس لكل صف، وكتابة الأهداف الدرسية لكل درس للصفوف، وفي عام 2008 تم إعلان المسابقة وتأليف الكتب. يهدف المشروع إلى:

تأمين عمالة مدربة مهنياً وتقنياً قادرة على زيادة الإنتاج والإنتاجية ؛

ترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ؛

الحصول على خريجين مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل ؛

إشراك قطاع الأعمال في تنمية الموارد البشرية وفي عمليات الإعداد والتأهيل وفي إعداد المناهج.

مشروع استثمار تقانات المعلوماتية في التعليم والإدارة التربوية

239- يشمل هذا المشروع:

(أ) استثمار شبكة المعلوماتية التي أحدثتها الوزارة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم والوصول إلى المعايير العالمية لعدد الطلاب الجالسين على الحاسوب؛

(ب) تنمية المهارات الأساسية في مجال استثمار الحاسوب في التعليم وفي مجالات الحياة؛

(ج) إغناء المضمون التربوي باللغة العربية لشبكة التربية وتحديثه باستمرار؛

(د) تبادل المعلومات والمعارف بين المدرسين والطلاب محلياً وحول العالم؛

( ) تحويل الكتاب المدرسي إلى النمط الإلكتروني التفاعلي؛

(و) أتمتة العمل الإداري في الوزارة (الإدارة المركزية والإدارات الفرعية)، وتأهيل الأطر الإدارية التربوية والمدرسية، واستخدام معايير علمية تربوية وإدارية في انتقاء جميع الإداريين في الإدارة المركزية ومديريات التربية والإدارات المدرسية؛

(ز) استثمار شبكة التربية لتبادل المعطيات في:

استصدار نتائج الامتحانات؛

برنامج إدارة نظم المعلومات للإحصاء التربوي؛

البريد الإلكتروني الداخلي؛

تطبيق الأرشفة الإلكترونية في الإدارة المركزية والإدارات الفرعية؛

تشكيل وتدريب فريق عمل مخصص (طوارئ معلوماتية)؛

نظام المؤتمر الفيديوي ؛

التعليم الشبكي ( دبلوم التأهيل التربوي)؛

تدريب المدرس ين في استخدام الحاسوب للتعليم ( في عام 2006 تم تدريب 550 مدرساً وفي عام 2007 تم تدريب 000 1 مدرس وفي عام 2008 تم تدريب 000 10 مدرس)؛

(ح) ربط المدارس مع شبكة المعلومات ( في عام 2008 تم ربط 368 1 مدرسة).

مشروع تمهين التعليم وانتقاء الأطر التربوية

240- يهدف هذا المشروع إلى:

(أ) إيجاد نظام لتوصيف المهن التعليمية وتصنيف المؤسسات التعليمية وتقويم أداء الأطر التربوية؛

(ب) انتقاء أطر تربوية وفق معايير الاختيار المهني لجميع مراحل التعليم إدارة وتوجيهاً وتعليما ً ؛

(ج) تغطية حاجات المؤسسات التربوية من المدرسين والمدرسين المساعدين ومعلمي الحرف ومعلمي الصف والمرشدين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين؛

(د) تحسين نوعية التعليم من خلال رفع سوية الأطر التربوية كافة.

مشروع تطوير نظام الامتحانات

241- يهدف هذا المشروع إلى: توفير بيئة تربوية ونفسية أفضل لدى الطلبة تحفزهم على أداء امتحاناتهم في الشهادة الثانوية بشكل أفضل من خلال:

( أ ) تطبيق نظام الدورة الثانية التي تسمح للطلبة الراسبين بثلاث مواد على الأكثر التقدم لامتحانات الدورة الثانية في بعض المواد وفق شروط محددة؛

( ب ) استثمار التقانات الحديثة في تطوير نظام بنك الأسئلة وإعداد النتائج بما يمكِّن من اختصار الزمن والكلفة وتعزيز موضوعية التقويم؛

( ج ) الانتقال لنظام الاختبارات عندما ت توافر العوامل والشروط المطلوبة؛

( د ) تعزيز أداء النظام التربوي من خلال تحقيق الأهداف المذكورة، إضافة لتعديل شروط النجاح ورفع مستوى النهايات الصغرى للمواد الدراسية.

242- وفي عام 2006 تم إعداد مشروع مرسوم نظام الامتحانات، وفي عام 2007 عرض المشروع بعد التعديلات في اجتماعات لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء، وتم تهيئة المراكز الفرعية في مديريات التربية بإعداد نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي ومن ثم تدريب عناصر الامتحانات، وفي عام 2008 تم رفع المشروع بشكله النهائي لإقراره.

مشروع دمج التكنولوجيا في التعليم واستخدام الحاسوب في التعليم والتعلم ( وورلد لينكس)

243- يتم بالتعاون بين الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها السيدة أسماء الأسد عقيلة السيد رئيس الجمهورية ووزارة التربية (الملحق رقم 55). يهدف المشروع إلى تأهيل المدرسين لاستخدام المعلوماتية في التعليم والتعلم، وتمكين الطلبة من استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعلم بما يجعل الطالب المحور الأساسي للعملية التعليمية، ويحول المدرس إلى مرشد فيها، وبذلك تتسم الحصص الدراسية بالتشاركية بدل التلقين مما يبعد الملل ويزيد حماس الطلاب للتعلم. أحدثت وحدة لدمج التكنولوجيا في التعليم في وزارة التربية، وتمت تهيئة الفريق المركزي والفرق المحلية للتدريب في المحافظات حيث تم تدريب 000 7 مدرس ومدرسة من المدرسين الجدد خلال صيف 2008، ويستمر العمل ليشمل جميع المدرسين وفق خطط زمنية على المستويين المركزي والمحلي.

المجمعات التربوية

244- يهدف المشروع إلى إقامة مجمعات تربوية لتيسير العمل الإداري والتربوي في المناطق والنواحي الكبيرة بحيث تشكل ما يشبه مديرية تربية مصغرة، وقد صدر النظام الداخلي وتم تعيين المشرفين والإداريين وفق المواصفات التي حددها النظام الداخلي، وبلغ عدد المجمعات لعام 2007 واحداً وتسعين مجمعاً.

مشروع مركز رعاية الطلاب المتميزين

245- ي هدف هذا المشروع إلى:

(أ) إقامة مركز للطلاب المتميزين وتوفير البيئة التربوية والتعليمية الأفضل لهم لتمكينهم من الحصول على تعليم نوعي متميز خلال صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة؛

(ب) رعاية المواهب والإبداع نظراً لما يتميز به المركز عن مدارس المتفوقين من حيث أسس انتقاء الطلاب، والمناهج لخاصة، ونظم التقويم وطرائق التعليم والتعلم.

246- وفي عام 2006 أكملت دراسة المناهج والخطط الدرسية ، وفي عام 2007 أعيد تأهيل البناء، ووضع النظام الداخلي للمركز من قبل اللجان المختصة، ووفرت التجهيزات، واستكملت المناهج وكذلك تدريب المعلمين.

247- وانطلق مشروع مسار تحت رعاية السيدة عقيلة السيد الرئيس في 2 كانون الثاني/ يناير 2005 بهدف حث الأطفال والشباب من 5-15 عاماً على الابتكار والبحث عن أنفسهم والعالم من حولهم وتعميق ثقتهم بأنفسهم. المشروع مبادرة غير حكومية من المقرر أن تغطي كل أطفال سورية، وقد استقطب المشروع حتى نهاية 2007 أكثر من 000 50 طفلاً وطفلة شاركوا في أنشطته. حظي المشروع بدعم كبير من وزارة التربية وبإعجاب المدرسين. أقام المشروع مركز استكشاف في دمشق شارك الأطفال في تصميمه الذي أتى على شكل وردة دمشقية، وآخر في اللاذقية (الملحق رقم 56).

مشروع المؤسسة العامة للطباعة

248- تم إصدار المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 بإحداث المؤسسة العامة للطباعة بهدف:

(أ) تأمين طباعة الكتاب المدرسي بنوعية جيدة في الوقت المناسب؛

(ب) استكمال تجهيز مطبعة الكتب المدرسية بآلات الطباعة الحديثة حيث تقوم المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية بتأمين نحو 48 مليون نسخة كتاب حالياً، تنفذ المؤسسة من هذا العدد الكبير نحو 7 في المائة فقط في مطبعتها الحالية، ويطبع 68 في المائة في مطابع القطاع العام (بنسبة كبيرة على آلات قديمة لا تتوافق مع قياس الكتاب المدرسي) ويطبع 25 في المائة في القطاع الخاص.

باء - أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية (المادة 31)

249- تحرص وز ارة التربية ووزارة الثقافة ( وخاصة مديرية ثقافة الطفل) على توفير مساحة مناسبة للجانب الترفيهي ضمن النشاطات التعليمية والثقافية، فالمناهج الدراسية لمرحلة التعليم الأساسي تتضمن مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية، كما تنفذ الأنشطة اللاصفية عبر خطط مبرمجة، كما أن مديرية ثقافة الطفل تحاول تنفيذ برامجها وفعالياتها في جو من المرح ي لائم مزاج الطفل دون تقييد لحريته أو إيقاعه الحركي، وتقديم المادة الثقافية له بشكل ممتع وغير مباشر إلى حد ما عبر الهوايات التي يرغب بممارستها وذلك من خلال الفعاليات التي تقيمها أو تشارك فيها المديري ة بالتعاون مع مديريات الوزارة و الجهات والمنظمات المعنية بالطفل. نذكر من هذه النشاطات الترفيهية:

(أ) ورشات الرسم التي ترافق غالباً ورشات القراءة ونادي الفضاء والكون والرحلات البيئية، كما يتم الإعلان عن الاحتفاليات عن طريق إقامة ورشة رسم وخط يتم فيها تنفيذ لوحات كبيرة من قبل الأطفال توزع في شوارع المحافظة وحول المركز الثقافي الذي ستقام فيه الاحتفالية؛ (ب) ورشات الخط العربي باستخدام أقلام ملونة. هذه الورشات تتيح للطفل الفرصة للتعامل مع أقلام الخط الملونة بحرية ودون إلزامه بقاعدة معينة إلا أن يكتب عبارات يحبها ويقوم بتزيين لوحته بالخطوط والأشكال التي يراها مناسبة؛

(ج) عروض المسرح وخيال الظل والعرائس والدمى والعروض الموسيقية؛

(د) إطلاق طائرات ورقية وتعليم من يرغب كيفية صناعتها؛

( ) تنظيم رحلات بيئية وأثرية يمارس خلالها الأطفال ألعاباً بيئية وأثرية يضفي على الرحلة طابع المرح والفائدة؛

(و) تنظيم ليالي الرصد الفلكي للنظر إلى السماء عبر التلسكوب.

250- وتوفر وزارة الثقافة فرص قضاء أوقات الفراغ في المراكز الثقافية التابعة لها والتي تؤدي خدماتها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً وفي المكتبات العامة (الملحق رقم 57)، كما تقيم مديرية المسارح والموسيقى - مسرح الطفل " ناد ي مسرح الأطفال " تحت عنوان الأطفال يعدون مسرحهم، ويشتمل النادي على تدريب الأطفال على الفن المسرحي وإعطائهم حيزاً لمناقشة مواضيع تهم مختلف المراحل العمرية وتقديمها على شكل عرض مثل عرض "حلم وحرف ".

251- وفي عام 2003 أسست مديرية المسارح في وزارة الثقافة فرقة ياسمين الشام التي ضمت خمسين طفلاً وطفلة تتراوح أعمارهم بين 9-14 سنة. وتقدم هذه الفرقة عروضاً في الفنون الشعبية وفي المسرح الراقص، وقد شاركت في العديد من المهرجانات والاحتفاليات " بصرى - المحبة - معرض الزهور - يوم الطفل العربي - يوم الطفل العالمي، الخ ". وفي عام 2005 تأسست في دار الأسد للثقافة بمدينة الثورة فرقة توتول للفنون الشعبية واختيرت لتمثيل المحافظة في المهرجانات المحلية وبعض المهرجانات العربية، وهي تحضر للمشاركة في مهرجان أنطاكية وأضنة ، كما تشكلت فرقة للأطفال بدير الزور تحت اسم " فرقة الفنون الشعبية للأطفال " في نهاية عام 2006.

252- وتم إحداث مديرية باسم مديرية المعاهد الموسيقية العربية في وزارة الثقافة والتي تهتم من بين نشاطاتها برعاية الأطفال الموهوبين في الموسيقى من خلال نشاطات تعليمية وترفيهية في نفس الوقت تشمل حفلات ومسابقات ( بيانو - عود - كمان - قانون ) ورحلات سياحية للطلبة إلى الأماكن الأثرية والطبيعية.

253- وفي منتصف الشهر الأول من عام 2007 أطلق مشروع الثقافة المتحفية بالشراكة بين مؤسسة قوس قزح ووزارة الثقافة - مديرية المتاحف والآثار بغية تعريف الأطفال بالتاريخ السوري العريق. ويرتبط هذا المشروع بالمتحف الوطني الذي يمثل إرثاً ثقافياً وحضارياً كبيراً في سورية إذ يقوم الأطفال من خلال هذا المشروع بتعلم التاريخ بشكل عملي كما يمارسون أشكال الفنون التي تعبر عن الآثار من الترصيع بالفسيفساء والكتابة المسمارية والطبع بالألوان على القماش، والتنقيب عن الآثار وصناعة الفخار والتشكيل بالصلصال، وتصميم الحلي والحفر على الخشب.

العاشر - تدابير الحماية الخاصة

ألف - الأطفال في حالات الطوارئ

254- أشار المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 (المتضمن قانون خدمة العلم للذكور فقط دون الإناث) إلى أن سن التكليف يبدأ بعد إتمام الموطن الثامنة عشرة من عمره، وأن المكلف يعفى إذا كان غير لائق صحياً (وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة)، أو إذا كان وحيداً لأحد والديه أو كان لقيطاً أو من في حكمه. يؤجل المكلفون من أداء الخدمة الإلزامية حتى إتمام تعليمهم، وقد عدلت المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بموجب القانون رقم 16 للعام 2008 بما يقضي بتخفيض خدمة العلم الإلزامية من 24 شهراً إلى 21 شهراً لكل المكلفين باستثناء من لم يجتازوا الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وفي ذلك حث على التعليم، كذلك يشترط قانون الخدمة العسكرية (المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003) أن يتم المواطن الثامنة عشرة من عمره حتى يتمكن من التطوع بملء إرادته للخدمة العسكرية.

سياسات الهجرة

255- عزمت الحكومة السورية بالفعل على صياغة قانون خاص للتعاطي مع هذه المسألة، وبناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 3175 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2006، تم تشكيل لجنة متخصصة من الجهات والوزارات المعنية لصياغة قانوني الهجرة واللجوء، وتعمل هذه اللجنة حالياً لصياغة هذا القانون وبما يتوافق مع المعايير الدولية المرعية والناظمة لهذه القضية. ومن المتوقع أن تنجز هذه اللجنة عملها قريباً ليتم عرض مشروع ما ستنجزه على السلطات التشريعية المختصة.

قضايا اللاجئين

256- على الرغم من أن حكومة الجمهورية العربية السورية غير منضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وهي المعاهدة الأساسية المتعلقة باللاجئين إلا أن سورية، وبشهادة تقارير المنظمات الدولية المعنية، تعد من أفضل الدول في التعاطي مع قضايا اللاجئين وتوفير الحقوق والحماية لهم وهذا ما بدا واضحاً في التعاطي السوري مع اللاجئين الموجودين على الأراضي السورية والذين يقدّر أنهم يشكلون ما يعادل 10 في المائة من عدد سكان سورية، ويمكن تحديداً الإشارة إلى التعاطي السوري مع اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين الموجودين على الأراضي السورية.

257- إن المراكز الصديقة للطفولة هي بيئة آمنة توفر النشاطات للأطفال صباحاً ومساءً وعلى مدى الأسبوع، وتهدف إلى حماية وتحفيز التطور الطبيعي للأطفال اللاجئين ومساعدتهم على تجاوز الضغط الناجم عن ظروفهم، وتوفير فرصة لهم للتعبير الحر والاكتشاف والاستماع ضمن المجموعة. تستقبل المراكز الأربعة في كل شهر ما يزيد عن 1000 طفل جديد حيث تسجل البيانات الخاصة بالأطفال وعائلاتهم على برنامج لقاعدة البيانات مع المحافظة على خصوصيتها، وتتم إحالة الأطفال المتضررين نفسياً إلى وحدات الدعم النفسي لمعالجتهم ومتابعة نموهم النفسي السليم، كما تنظم المراكز الأيام الخاصة التي تتم كل شهرين وترتبط بمناسبة معينة كيوم اللاجئ العالمي، يوم الطفل العربي، أو بوجود شخصية تشكل دعماً معنوياً للمستفيدين ويجتمع فيها من 400 إلى 500 طفل من جميع المراكز.

التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين

258- صدر العديد من القوانين والتشريعات التي استهدفت توفير الحماية القانونية لهم، وكانت البداية بالقرارات الإدارية التي استهدفت استثناء الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لممارسة معظم المهن الحرة والوظائف المتاحة للسوريين في إدارات الدولة ومؤسساتها (من الأمثلة مهنة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية السورية، مهنة التراجمة المحلفين، كتابة العرائض، التوظيف في إدارة الجمارك )، وُيحسب لسورية أنها عاملت الفلسطينيين كالسوريين تماماً من جهة، وأكدت من جهة أخرى على موقفها الرافض للتوطين بجميع أشكاله وصوره وهو ما تجلى من خلال التأكيد على احتفاظ الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية رغم تمتعهم بكل حقوق المواطن السوري تقريباً، إذ بات يحق للفلسطيني في سورية تملك أكثر من محل تجاري والتمتع كذلك بحقوق الانتفاع الناتجة عن حق الإيجار، كما يحق له الانتساب إلى النقابات السورية (مثل نقابة الأطباء، المحامين، والمقاولين . .. ) ويكون للفلسطيني الواجبات والحقوق نفسها التي تكون للمواطن السوري في النقابات السورية بما في ذلك الترشح لرئاسة وعضوية النقابات السورية كافةً، وللفلسطيني في سورية حق التقاضي وحق توكيل المحامين شأنه في ذلك شأن المواطن السوري، وله مطلق الحرية في التنقل والسفر داخل الأراضي السورية، والسكن في أية قرية أو مدينة سورية، علماً أن مجمل هذه الحقوق هي حقوق إرادية فرضتها الحكومة السورية على نفسها طوعاً وانسجاماً مع ثوابتها القومية والتزاماتها الإنسانية.

التعاطي مع اللاجئين العراقيين

259- مع بدء الاحتلال الأمريكي للعراق تدفق مئات الآلاف من العراقيين إلى سورية طلباً للجوء والتماساً للحماية، وقد أشار تقرير (حال اللاجئين العراقيين في سورية) الصادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في دمشق إلى أن "غالبية العراقيين الذين غادروا العراق منذ حرب الخليج عام 2003 اجتذبتهم سياسة الباب المفتوح السورية، وكذلك تسامح البلاد وكرمها تجاه اللاجئين. ولهذا السبب وعلى مدى أقل من ثلاث سنوات قامت حركة نزوح جماعي هادئة ومستمرة جعلت من سورية الدولة المضيفة لأكبر عدد من العراقيين في المنطقة". كانت سورية البلد العربي الوحيد الذي سمح فيه للاجئين العراقيين بالعبور بحرية والحصول على إقامة مؤقتة قانونية لمدّة ستة أشهر ودون فرض أي قيود أو شروط أو تمييز ديني أو طائفي أو قومي.

الخدمات الصحية المقدمة للاجئين العراقيين

260- قدمت وزارة الصحة (بدعم من الاتحاد الأور و بي والمنظمات الدولية التي قدمت الدعم الفني والمادي) جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للاجئين العراقيين مجاناً حيث قامت الوزارة بتحديث وتجهيز المراكز الصحية بالمعدات اللازمة والمخابر، كما قامت بتدريب العاملين في عشرين مركزاً صحياً تقدم الخدمات للمناطق الأكثر كثافة باللاجئين العراقيين، وقد شمل التدريب فعاليات الرعاية الصحية الأولية والتعامل مع الأمراض الشائعة. دعمت الوزارة أيضاً برنامج التلقيح الوطني ووفرت سلسلة التبريد والحقن الآمن، وشرعت في بناء قاعدة معلومات للحالة التغذوية للأطفال والأمهات، كما كثفت جهود الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية عند الأطفال مع توفير بع ض الأغذية الخاصة والفيتامين ألف ، رافق ذلك كله تنشيط التثقيف الصحي للأمهات و الآباء من خلال تدر يب العاملين في المراكز الصحية و أطباء الصحة المدرسية على مهارات الاتصال وتجهيز المراكز الصحية بالنشرات والمواد التثقيفية لتوزيعها على الأمهات من الوافدين العراقيين المراجعين للمراكز الصحية وعلى طلاب المدارس.

الخدمات التربوية المقدمة للاجئين العراقيين

261- تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنَّ 34.5 في المائة من العراقيين الموجودين في سورية هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و18 عاماً أي في سن التعليم. يعامل الطلاب العراقيون على قدم المساواة مع الطلاب السوريين، وفي العام الدراسي 2007-2008 بلغ العدد الإجمالي للتلاميذ العراقيين المسجلين في المدارس الرسمية السورية 132 49 تلميذاً، وبلغت كلفة استيعابهم في المدارس 13.7 مليون دولار، وهي كلفة تحملتها حكومة الجمهورية العربية السورية بشكل ٍ أساسي، وقد صدر قرار عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام النسائي (الملحق رقم 58) تضمن إعفاء الأطفال العراقيين من كامل قسط الروضة في النوادي الصيفية ومن 50 في المائة من قسط الروضة والباص خلال العام الدراسي. هذا وتطمح الحكومة السورية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية إلى تأمين الموارد اللازمة لاستيعاب نحو 100 ألف طفل عراقي في المدارس السورية التي تعاني من ضغط كبير بسببِ اكتظاظِ الطلابِ فيها في أماكن تمركز اللاجئين العراقيين، ولا زالت هنالك حاجة لبناءِ عددٍ من المدارس وتوسيع مدارس أخرى ولا سيما في محافظتي دمشق وريف دمشق، بالإضافةِ إلى الحاجة لدعمِ الموازنات المالية للمدارس ودعم الكوادر التعليمية والإدارية، وتغطية النفقات التشغيلية (كتب دراسية، وسائل إيضاح، كهرباء وماء)، وفي شباط/فبراير 2009 قدمت حكومة ألمانيا الاتحادية للحكومة السورية عن طريق مصرف قروض إعادة الإعمار الألماني مساهمة مالية «منحة» بقيمة 6 ملايين يورو وذلك لتمويل مشروع «المساعدة الطارئة لبرنامج بناء المدارس وتأهيلها» في المناطق التي ازدحمت بالإخوة العراقيين والتي تستقبل مدارسها أعداداً كبيرة منهم.

جلسات دعم المهارات الوالدية للأمهات العراقيات

262- تنفذ هذا البرنامج منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اليونيسيف حيث تستقبل مراكز في جرمانا والسيدة زينب وقدسيا 6 مجموعات للأمهات (تتألف المجموعة من 15 - 20 سيدة) يتابعن على مدى 12 جلسة دورة لدعم مهاراتهن التربوية بإشراف اختصاصيات نفسيات مدربات وبمساعدة سيدات عراقيات مدربات. يرافق ذلك نشاطات ترفيهية ورحلات للأمهات المشاركات.

التمكين النفسي لليافعين ولليافعات

263- تنفذ هذا البرنامج منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع اليونيسيف حيث تم اختيار مجموعة من اليافعات واليافعين العراقيات والعراقيين تتراوح أعمارهم بين (14 - 18) سنة لتدريبهم على برنامج صمم خصيصاً لتزويدهم بالمهارات التدريبية اللازمة لكي يقوموا هم أنفسهم بتدريب أقرانهم من الفئة العمرية ذاتها في مراكز جرمانا والسيدة زينب و قدسيا أيام السبت ضمن مجموعتين ( تتألف المجموعة من 10 - 12 يافعة ويافعاً) على مدى 12 جلسة تدريبية.

الخدمات الثقافية المقدمة للاجئين العراقيين

264- أقامت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برنامجاً ترفيهياً وفنياً تضمن تقديم عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم جماعية تبعها إقامة معارض لنتاج الأطفال الوافدين أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان من 13 تموز/يوليه إلى 20 آب/أغسطس 2006، وأقيمت نشاطات لدعم الأطفال العراقيين الوافدين إلى سورية بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تضمنت إطلاق طائرات ورقية في ساحة الجندي المجهول وورشة رسم جماعية في ساحة الأمويين حيث تم توقيع مشروع مشترك بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونيسيف لدعم الأطفال واليافعين السوريين وكل الأطفال الموجودين في سورية في عام 2008، وبدأ العمل بتنفيذ الخطوات التمهيدية له.

265- وبذلك يُحسَب للحكومة السورية أنها أحسنت معاملة اللاجئين العراقيين وساوتهم بمواطنيها في أحيان كثيرة، وفتحت لهم أبواب مدنها ومدارسها ومستشفياتها، ولم تحشدهم في مخيمات معزولة على أطراف الصحراء، وهو سلوك برغم إنسانيته إلا أنه كبّد المجتمع السوري نفقات كبيرة وأعباء باهظة أشارت لها الورقة التي قدمتها حكومة الجمهورية العربية السورية إلى المؤتمر الدولي لمعالجة الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمهجرين داخل العراق وفي دول الجوار والذي انعقد بمدينة جنيف السويسرية يومي 17 و18 نيسان/أبريل 2007 والتي عرضت فيها بعض الأعباء الاقتصادية والصحية والتربوية والاجتماعية والأمنية والنفقات المترتبة على الوجود العراقي المكثف في سورية، وينبغي الإشارة بدايةً إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية وإنما هي تقديرية بصورة كبيرة وتفترض وجود 1.2 مليون عراقي في سورية علماً أن الأرقام الرسمية المتداولة حالياً تتحدث عن 1.5 مليون عراقي على الأقل موجودين حالياً ضمن الأراضي السورية.

باء - الأطفال الذين يسري عليهم قانون الأحداث الجانحين

266- نظم القانون رقم 18 لعام 1974 وتعديلاته إجراءات خاصة بمحاكمة الأحداث، وقد ورد تفصيل لذلك في التقرير الدوري الثاني (الفقرات 196-216).

267- وفي مجال حماية الأحداث من الاستغلال وتأمين أفضل الظروف لإعادة دمجهم في المجتمع تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يلي:

(أ) زيادة الاعتمادات المخصصة لمعاهد ومراكز الأحداث الجانحين بواقع 40 في المائة لغاية 2015؛

(ب) زيادة الإعانات السنوية المخصصة لجمعيات رعاية الأحداث بواقع 40 في المائة لغاية 2015؛

(ج) إحداث ثلاثة معاهد لإصلاح الأحداث الجانحين واحد في حمص لغاية عام 2009، واثنين في دير الزور وريف دمشق لغاية 2015؛

(د) إحداث ثلاثة مراكز ملاحظة للإناث في دير الزور - درعا - السويداء لغاية 2009، وأربعة مراكز في الرقة - طرطوس - الحسكة - حماه لغاية 2015؛

( ) إحداث ثلاثة مراكز للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين وتلقي شكاوى الأطفال في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

(و) إحداث مركزين للإرشاد والتوجيه الأسري في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

(ز) إحداث مركزين نموذجيين لرعاية الأطفال اللقطاء في دمشق وحلب في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

(ح) إحداث مركز ضيافة لحماية الأطفال المجني عليهم في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010؛

(ط) إحداث معهدين لرعاية الأطفال المشردين والمتسولين وأطفال الشوارع في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010.

268- وجرى التعاون مع منظمة موفيموندو الإيطالية لإصلاح معهد خالد بن الوليد لرعاية الأحداث الجانحين في دمشق وذلك في بداية عام 2005.

269- وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمنح الترخيص لعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية وتنمية الطفل ومن هذه الجمعيات جمعية السلام لرعاية الطفل في مدينة حمص (10 آب/أغسطس 2004) والجمعية السورية لتنمية الطفل (17 تشرين الأول/أكتوبر 2004)، كما قامت بعقد شراكة مع جمعية البر في مدينة حمص بهدف تحسين الرعاية المقدمة في مركز الأحداث هناك.

270- وتوفر المعاهد الإصلاحية التي يوضع فيها الأحداث الجانحون التعليم والتدريب المهني والعمل المناسب وتقديم النصح والإرشاد ليباشر الحدث حياته أو يكسب عيشه بطريقة شريفة، أما الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم وارتكبوا جنايات (وهي أشد أنواع الجرائم في التشريع السوري) فتفرض بحقهم عقوبات مخففة جداً، ويودعون في معاهد إصلاح على أن يخصص لهم جناح خاص وفق ما تنص عليه المادة 29 من قانون الأحداث ولا يجوز إطلاقاً أن يقيموا أو يختلطوا مع المساجين أو الموقوفين من الرجال من غير الأحداث، ويقوم على رعاية الأحداث في معاهد الإصلاح أشخاص أكفياء مشهود لهم بالعلم والأخلاق.

271- وتدرس الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع المعهد القضائي الذي أنشئ عام 2002 موضوع تخريج قضاة مختصين في التعامل مع قضايا الطفولة.

الأحداث

272- أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1747/ق لعام 2006 الذي تضمن تقسيم فرع حماية الآداب والأحداث في إدارة الأمن الجنائي إلى فرعين مستقلين لكل منهما مهامه الخاصة وأقسامه في المحافظات هما فرع حماية الآداب وفرع حماية الأحداث.

273- وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية تطوير دور المرأة على تطوير معهد التربية الاجتماعية للفتيات الجانحات في دمشق بحيث يصبح داراً للتأهيل وذلك للحد من عودة الفتيات الجانحات إلى ممارسة الأعمال التي تشكل خطراً عليهن.

274- وتقوم وزارة الثقافة بدورات محو أمية في مراكز الأحداث بمختلف المحافظات، كما أن لمديرية ثقافة الطفل في الوزارة حضوراَ مستمراً من خلال فعالياتها وأنشطتها في مراكز الأحداث بالمحافظات.

275- وتقوم جمعيات رعاية السجناء وأسرهم وجمعيات رعاية الأحداث بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتقديم التوعية المستمرة للأحداث، حيث تقوم وبشكل دوري بإعطائهم محاضرات عن مخاطر المخدرات ومخاطر الأمراض المنتقلة عن طريق الجنس، وتقوم بدورات لمحو الأمية بين الأحداث إضافة لتعليم الراغبين منهم على استعمال الحاسب الآلي وتساعد وتشجع الأحداث على متابعة دراستهم وتؤمن لهم كل ما يلزم لذلك، وتقوم هذه الجمعيات بوضع مشرف اجتماعي متخصص لعلاج العادات النفسية السيئة عند هؤلاء الأحداث وإعادة دمجهم في المجتمع بالشكل الأمثل.

جيم - الأطفال في حالات الاستغلال، بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

276- صدقت سورية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2003 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ويفرض قانون العقوبات عقوبات مشددة تصل إلى السجن ما لا يقل عن 12 عاماً على كل من يقوم باستغلال الأطفال جنسيا،ً كما أن قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001 يمنع استخدام الطفل في إنتاج الأعمال الإباحية أو أدائها، كما تتشدد القوانين السورية في معاقبة البالغ الذي يحاول استغلال الأطفال في الجريمة ولا سيما في موضوع الاتجار بالأسلحة والمخدرات بموجب المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمادة 39 من القانون رقم 2 لعام 1993 والتي حجبت الأسباب المخففة للعقوبة عن البالغ الذي يستخدم القاصرين في ارتكاب جرائم المخدرات.

277- وتشارك الحكومة السورية في معظم المحافل الدولية الخاصة بمناهضة تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم وتبذل جهوداً كبيرة في إبعاد الأطفال عن ثقافة العنف المسلح.

278- وأنهت الهيئة السورية لشؤون الأسرة وأشهرت نتائج أول بحث وطني حول سوء معاملة الطفل نفذته بإجراء دراسة مقطعية راجعة للأطفال من 15 - 18 سنة من خلال التركيز على ما تعرضوا له خلال ماضيهم. اعتمد البحث على عينة عشوائية عنقودية بلغت 000 4 طفلاً وطفلة من جميع المحافظات السورية حسب حجم الفئة المستهدفة في كل محافظة إضافة إلى مكان الإقامة ( ريف - حضر)، وقد توزعت العينة إلى 47.7 في المائة من الأطفال الملتحقين بالمدارس من هذه الفئة، و52 .3 في المائة من خارج المدارس أي من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في هذه السن.

منع تشغيل الأطفال

279- لا يتوفر إحصائيات حديثة ودقيقة عن عمل الأطفال في سورية، غير أن تقييم منتصف المدة للخطة الخمسية العاشرة والذي تجريه هيئة تخطيط الدولة في سورية لرصد ما تم إنجازه خلال الأعوام التي انقضت من عمر الخطة يكشف عن انخفاض نسبة عمالة الأطفال للفئة العمرية (6-17 سنة) من 8.2 في المائة في الحضر و10 .11 في المائة في الريف عام 2004 إلى 6.37 في المائة في الحضر و8 .20 في المائة في الريف عام 2007، ويؤكد التقييم أن العامل الأساسي المؤثر في عمالة الأطفال هو الوضع المعيشي لأسرهم.

280- وتقوم الحكومة السورية بالحد من ظاهرة عمل الأطفال عن طريق تنفيذ مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الدولية، كما أن قانون العمل رقم 91 لعام 1959 المعدل بالقانون رقم 24 تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2000 يفرض عقوبات على الأسر وعلى أصحاب العمل الذين يوظفون أطفالاً ويحرمونهم من التعليم.

281- وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 903 تاريخ 28 كانون الثاني/يناير 2005 الذي نظم في الفصل الأول من الباب الثالث والعشرين أسس وشروط تشغيل الأحداث، كما أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات التنفيذية لقانون العمل بالقرار الوزاري رقم 182 لعام 2001 الذي حدد الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا كان سنهم أقل من ست عشرة سنة وبالقرار الوزاري رقم 183 لعام 2001 الذي حدد الصناعات والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها إذا كان سنهم أقل من ثماني عشرة سنة، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 1736 بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004 (الملحق رقم 9)، الذي نص على أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من العمر، وقد منع هذا القرار تشغيل الأحداث قبل تمام الخامسة عشرة في أي عمل كان ونص على السماح بتشغيل من هو دون الثامنة عشرة في الأعمال الإنتاجية وحدد ساعات العمل اليومية للحدث ﺑ 6 ساعات على أن يتخللها ساعة لتناول الطعام والراحة لا تحسب من ساعات الدوام، وشدد على ألا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متوالية وعلى عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، وأكد القرار أنه لا يجوز تشغيل أحداث في الوردية المسائية بين الساعة العاشرة مساءً والساعة السابعة صباحاً، وأنه لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد.

282- وأوجب القرار أيضاً إخضاع الأحداث إلى فحص طبي عند بداية التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم للعمل، كما أوجب إعادة هذا الفحص سنوياً حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم، ويمنع تكليف الحدث العمل على الآلات أو الأدوات الخطرة (روافع - جرارات - أعمال الكهرباء)، وألزم صاحب العمل أن يخضع الحدث قبل تكليفه القيام بأي عمل إلى دورة تدريبية أو تمرين مناسب للعمل، ومنع تكليف الأحداث ممارسة الأعمال الخطرة والمجهدة.

283- وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعاميم اللازمة إلى مديرياتها في المحافظات لتكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية وعلى الباعة الجوالين للتأكد من عدم تشغيل الأطفال، وتقوم هذه المديريات بتنظيم الضبوط القانونية وبإحالة أصحاب العمل المخالفين إلى القضاء، كما تتولى الوزارة متابعة البرامج التنموية وبرامج الرعاية الاجتماعية للأطفال من خلال مراكز إصلاح الأحداث الجانحين ومعاهد رعاية ذوي الإعاقة ودور الأيتام والمحرومين.

284- وتتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع منظمة العمل الدولية في إطلاق وتنفيذ برنامج العمل اللائق الذي يلحظ الحد من ظاهرة عمل الأطفال، كما وضعت الوزارة بالتعاون مع اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية مسودة وثيقة مشروع البرنامج الوطني للقضاء على أسوأ أشكال العمل عند الأطفال . ويمتد المشروع بين عامي 2008 و 2011 ويغطي في مرحلته الأولى القطاع غير المنظم في دمشق، كما يغطي في مرحلته الثانية الأطفال العاملين في القطاع الصناعي في حلب وفي الصناعات الزراعية في دير الزور.

285- وسوف تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال التي تضم ممثلين عن الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وعن المنظمات الأهلية والدولية المهتمة بالطفولة وذلك بهدف مساعدة سورية على تنفيذ التزاماتها الناشئة عن مصادقتها على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وللحد من دخول أطفال جدد إلى سوق العمل، وسوف تقوم بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واليونيسيف بإنشاء وحدة لمكافحة عمل الأطفال تتعاون مع الأسر والمدارس والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وأصحاب العمل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأخرى.

286- وستقوم الوزارة أيضاً وبالتعاون منظمة العمل الدولية ببناء قدرات العاملين فيها في كثير من المجالات أبرزها التدريب على أسس وضع الميزانيات الاجتماعية والتي يشكل وضعها الأساس لبرنامج الحد من الفقر وتمكين المرأة ذي الصلة الوثيقة بعمل الأطفال والذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

دال - الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة السكان الأصليين (المادة 30)

287- لا يوجد في الجمهورية العربية السورية ما يسمى مشكلة الأقليات باعتبار أن الدستور الدائم لعام 1973، وكذلك قانون العاملين الموحد وغيره من القوانين والتشريعات السورية لم تميز بين الأشخاص المتمتعين بالجنسية العربية السورية من حيث الحقوق والواجبات. وعلى صعيد التعليم فإن المساواة مكفولة بالدستور والقانون دونما تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب. ويتمتع الأطفال الذين ينتمون للأقليات بكافة الحقوق والمزايا الممنوحة للأطفال السوريين فهم يتعلمون لغاتهم الخاصة وعاداتهم وتقاليدهم الخاصة بالإضافة إلى مناهج وزارة التربية ضمن مدارس تابعة للوزارة وكذلك يتعلمون فيها كل ما يؤهلهم للعيش المشترك وبما يضمن حفاظهم على خصوصيتهم .

الخاتمة

288- تم إعداد هذا التقرير التزاماً بالمبادئ التوجيهية العامة الواردة في الوثيقة، وتم تضمينه الإحصاءات والتشريعات والمعلومات ذا ت الصلة التي لم ترد في التقرير الدوري ال ثاني أو التي استجدت ( بعد آب/أغسطس 2000 وحتى شباط/فبراير 2009)، وتم الرد على الملاحظات الواردة من اللجنة على التقرير الدوري الثاني.

289- ولفهم الواقع السوري والظروف والصعوبات المحيطة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية، تناول الجزء الثاني من هذا التقرير معلومات أساسية عن سورية تناولت المؤشرات الجغرافية والسكانية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية.

290- وتكفل القوانين النافذة في سورية حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل. ويلقي الجزء الثالث من هذا التقرير المزيد من الضوء على بعض القوانين التي وردت في التقرير الدوري الثاني أو التي لم ترد فيه أو القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت بعد كتابة التقرير، ويشمل ذلك دستور الدولة، قانون العقوبات السوري، القانون المدني والتجاري، قانون الأحوال المدنية وتغطي هذه القوانين ما جاء في المادتين 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، وتجري سورية وبشكل مستمر دراسة تفصيلية عن مدى توافق التشريعات النافذة مع حقوق الطفل وهي على وشك إصدارها في قانون موحد يجمع حقوق الطفل بما ينسجم مع توصية اللجنة على التقرير الدوري الثاني.

291- ويضمن الدستور كل حقوق الإنسان وحرياته التي بينتها المواثيق والعهود والإعلانات الدولية. وقد منح قانون العمل السوري الوزير المختص صلاحية رفع سن تشغيل الأحداث من الجنسين (سن الخامسة عشرة)، في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك، وذلك يتوافق إلى حد كبير مع ملاحظة اللجنة على التقرير الدوري الثاني والتوصية برفع العمر الأدنى للالتحاق بالعمل.

292- إن القانون المدني والقانون التجاري قد تحريا مصلحة الطفل الفضلى في الدعاوى التي تقام منه أو عليه وأعطي اعتباراً أساسياً يساير توصية اللجنة على التقرير الدوري الثاني. وبناء عليه وعلى ما جاء في قانون العقوبات وقانون الأحوال المدنية، ترى سورية أن دواعي القلق الواردة في الملاحظات على التقرير الثاني قد زالت مبرراتها في كثير من الجوانب حول تطبيق مصلحة الطفل الفضلى. يضاف إلى ذلك أن ما جاء في قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المادة 7 من الاتفاقية، لذلك فإن هذه الملاحظة على التقرير الثاني لا تتوافق مع واقع التشريع ولا مبرر لإلغاء النص المشار إليه خاصة أنه راعى الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تشير إلى أنه ولد غير شرعي .

293- واتخذت سورية تمشياً مع توصيات اللجنة على التقرير الثاني مجموعة من التدابير لنشر مبادئ الاتفاقية منها توزيع أعداد كبيرة من الاتفاقية على الجهات المعنية، ونشرها عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، وإعداد الملصقات ووسائل الإيضاح والنشرات التعريفية ووزعت على المدارس والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة، وبثت رسائل قصيرة عبر برامج تلفزيونية وإذاعية للأطفال عن فحوى الاتفاقية. تم دمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية والمناهج المعدلة، ولأجل التدريب على الاتفاقية نظمت دورات تدريبية، وعقدت لقاءات موسعة، وألقيت محاضرات تعريفية، ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافية لنشر بنود الاتفاقية، ونشرت المقالات بالجرائد والصحف المحلية، وأجريت الدراسات.

294- وتعتبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي الجهة الرسمية في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلي.

295 - وتتعاون منظمات المجتمع الأهلي ومن خلال ممثليها في اللجان الوطنية ولجنة الاتفاقية والذين يتابعون التنسيق والمشاركة في النشاطات الخاصة بالأطفال، وإن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الواردة بالاتفاقية ويدخل كل ذلك ضمن سياق تنفيذ توصيات اللجنة على التقرير الدوري الثاني.

296 - وفي ختام هذا التقرير تؤكد سورية التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضع التنفيذ (مع مراعاة تحفظاتها)، وتؤكد أنها ستعمل على تسخير جميع إمكانياتها للوفاء بالتزاماتها الكاملة بالاتفاقية، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجهها، مقدرة أن تجاوز هذه الصعوبات يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاماً مع مبادئها.

المراجع

1- الاتحاد الأور و بي (2006): "تحليل الجمعيات التطوعية في سورية".

2- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (2004): "خطة العمل العربية الثانية للطفولة (2004-2015)".

3- البوشي أ . (2002): "أنماط التغذية التكميلية للرضع المشاهدة في دمشق"، أطروحة مقدمة إلى كلية الطب بجامعة دمشق.

4- جامعة دمشق/ اليونيسيف (2004): "تقرير الدراسة حول العنف في المدارس الحكومية ومدارس الأونروا في سورية".

5- جريدة سيريا تايمز ( 2007): " الهلال الأحمر العربي السوري، 46 يوماً من الإيمان"، العدد 7108 تاريخ 25 حزيران /يونيه .

6- جريدة الوطن السورية (2009): "العلم ينتقل مع الرحل في تحد لقوانين البادية"، العدد 569، تاريخ 26/1/2009.

7- حكومة الجمهورية العربية السورية، اليونيسيف (2007): "وثيقة البرنامج القطري 2007-2011".

8- حلاق ب . (2005): "أثر التلفزيون والراديو على تنشئة الأطفال"، جامعة دمشق (قسم الإعلام)، وزارة الإعلام، اليونيسيف.

9- رحمة أنطون (2003): "تقويم مشروع تعليم الفتيات بالمنهاج المكثف في دير الزور"، وزارة التربية واليونيسيف.

10- ضو م . (2002): "دراسة الإساءة الجنسية للأطفال في مركز الطب الشرعي في حلب".

11- عز إ .، بركات. م . (2005): "وضع معاهد الأحداث ومراكز الرقابة في الجمهورية العربية السورية"، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واليونيسيف.

12- عز إ . ، بركات. م . (2003): "مسح العنف ضد الأطفال: تقرير موجز"، جامعة دمشق (قسم الصحة العقلية، كلية التربية)، اليونيسيف.

13- فريق عمل الأمم المتحدة في سورية (2005): "التقييم القطري المشترك".

14- القش، أكرم (2003): "أسباب تسرب الفتيات من التعليم الأساسي في سورية"، وزارة التربية واليونيسيف.

15- الليثي . ، أبو إسماعيل خ . ، (2005): "الفقر في سورية 1996-2004: التشخيص واعتبارات في السياسات المعاضدة للفقراء"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دمشق.

16- مجلة جهينة (2007): العدد 25، حزيران /يونيه .

17- المكتب المركزي للإحصاء (2004): "التعداد الوطني العام للسكان، النتائج الأولية".

18- المكتب المركزي للإحصاء (2008): "المجموعة الإحصائية لعام 2007".

19- المكتب المركزي للإحصاء، FAFO، اليونيسيف (2002): "حجم وميزات عمالة الأطفال في سورية".

20- المكتب المركزي للإحصاء، وزارة الصحة، اليونيسيف، المشروع العربي لصحة الأسرة (2000): "المسح العنقودي متعدد المؤشرات الثاني".

21- المكتب المركزي للإحصاء، وزارة الصحة، اليونيسيف، المشروع العربي لصحة الأسرة (2007): "موجودات من التقرير الأولي للمسح العنقودي متعدد المؤشرات الثالث 2006".

22- منظمة الصحة العالمية (2003): " الا ستراتيجية العالمية لتغذية الأطفال والرضع"، جنيف.

23- مؤسسة كريم رضا سعيد: "تقرير موجز 2005-2006".

24- هيئة تخطيط الدولة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2005): "التقرير الوطني الثاني حول أهداف الألفية للتنمية في الجمهورية العربية السورية".

25- هيئة تخطيط الدولة (2005): "التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية - التعليم في سورية".

26- هيئة تخطيط الدولة (2006): "الخطة الخمسية العاشرة للجمهورية العربية السورية 2006 - 2011".

27- هيئة تخطيط الدولة، اليونيسيف (2007):" التقدم نحو عالم جدير بالأطفال: تقرير عن ورشة عمل مراجعة +5 للجلسة الخاصة حول الأطفال في 2002".

28- الهيئة السورية لش ؤون الأسرة، اليونيسيف (2009): " أوضاع رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها في سورية"، قيد الطبع.

29- الهيئة السورية لشؤون الأسرة، اليونيسيف (2009): "تحليل الوضع الراهن للطفولة في سورية"، قيد الطبع.

30- الهيئة السورية لشؤون الأسرة (2006): "العنف وعواقبه على الفتيات والنساء".

31- وزارة الإسكان والتعمير في سورية (2006): "بيانات عن النسب المئوية للسكان الواصلين إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في المحافظات السورية".

32- وزارة التربية (2007): "أدلة تأليف الكتب والمراجع الدراسية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية".

33- وزارة التربية، مديرية الصحة المدرسية (2007): "برامج مديرية الصحة المدرسية وأنشطتها".

34- وزارة الثقافة، مديرية ثقافة الطفل (2008): "تقرير عن أنشطة المديرية لأعوام 2004-2007".

35- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليونيسيف (2005): "وضع الشبان في المعاهد ومؤسسات الرقابة في الجمهورية العربية السورية".

36- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليونيسيف (2006): "دراسة الجمعيات غير الحكومية لحماية الأطفال".

37- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليونيسيف (2002): "دليل الجمعيات غير الحكومية".

38- وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية، اليونيسيف (2006): "دراسة عن استخدام الأسر السورية للملح الميودن ".

39- وزارة الصحة، اليونيسيف (2006): "التقرير النهائي لتقدير طرح اليود البولي عند أطفال المدارس الابتدائية في سورية".

40- وزارة الصحة، اليونيسيف (2000): "خلاصة دراسة عن فقر الدم بعوز الحديد في السلمية ومحردة في محافظة حماة".

41- اليونيسيف (2007): "الفعل الإنساني في الجمهورية العربية السورية".

42- اليونيسيف (2006): "المدرسة صديقة الطفل".