الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/Q/5/Add.1

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

9 November 2018

Original: Arabic

Arabic, English, French and Spanish only

‎لجنة حقوق الطفل‏

الدورة الثمانون

14 كانون الثاني/يناير - 1 شباط/فبراير 2019

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري الخامس ل‍‍لجمهورية العربية السورية

إضافة

ردود الجمهورية العرب ية السورية على قائمة المسائل *

الرد على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الدوري ا لخامس للجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة

الجزء الأول

الفقرة 1 ، " تقديم معلومات محدثة عن حالة مشروع قانون حقوق الطفل، وما إذا كان يحدد السن القانونية للفتيان والفتيات كليهما في 18 عاماً، وما إذا كانت أحكام مشروع القانون ستكون لها، عند سنه، الأسبقية على قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الدينية في الدولة الطرف فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج ":

1- أنهت الجهات الوطنيّة المكلفة بإعداد قانون حقوق الطفل عمليّة مراجعته وتنقيحه، وهو الآن ضمن المسار القانوني اللازم لإصداره. وقد ب ُ ني هذا القانون على ال مبادئ الأساسيّة الأربعة ل اتفاقيّة حقوق الطفل ، ولم  ي ُ مي ّ ز في تطبيق أحكامه بين طفل ٍ وآخر على أراضي الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة.

2- أكد مشروع القانون على اكتمال أهلي ّ ة الزواج بسن الثامنة عشرة ، أما  فيما يتعلق بأسبقيته على القوانين الأخرى، فقد تضمن في مبادئ ه العامة على أنَّ " الأولوي ّ ة هي لمصلحة الطفل الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أيّاً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها ".

الفقرة 2 ، " تقديم معلومات عن ولاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان فيما يتعلق بحقوق الطفل والتدابير المتخذة لتنفيذ خطة العمل الوطنيّة لتنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف ":

3- أناط القانون (42) لعام 2003 المعد ّ ل بالقانون رقم (6) لعام 2014 والمرسوم التشريعي رقم (5) 2017 بالهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان متابعة قضايا الأسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الإعاقة والقضايا المتعلقة بالسكان، وعد ّ ها المنسق الوطني لهذه الموضوعات والمعني ّ ة باقتراح القوانين وتحديثها و كذلك بإعداد الدراسات والأبحاث واقتراح السياسات للنهوض ب واقع هذه الفئات وتمكينها وفقاً للمعايير الوطنيّة والدولي ّ ة ، وذلك بهدف حمايّة الأسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها، والمساعدة في تكوينها وتحسين مستوى الحياة فيها من مختلف الجوانب.

4- بناء عل ى ذلك؛ بذلت الهيئة السوري ّ ة لشؤون الأسرة والسكان جهوداً حثيثةً لحمايّة وتعزيز حقوق الطفل، وضاعفت من هذه الجهود استجابة ً للتحديات الخاصة الناتجة عن الظروف التي عاشتها الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة خلال سنوات الأزمة، فيّسرت عملية صياغة قانون حقوق الطفل مع الجهات الوطنيّة المعني ّ ة، ووضعت خطط وطني ّ ة لحماية الطفل منها:

خطة عمل لمناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال .

الخطة الوطنيّة للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد من قبل المجموعات الإرهابي ّ ة المسلحة.

الخطة الوطنيّة لتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة للطفولة المبكرة.

الخطة الوطنيّة لمكافحة تسول الأطفال.

5- كما  اقترحت الهيئة تطوير عدد من القوانين الوطنيّة ذات الصلة بحقوق الطفل وحمايته والعمل على رفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بحقوق ه، وقامت بتأسيس وحدة لحماي ّ ة الأسرة لل تعامل مع ضحايا العنف من الأطفال والنساء.

6- تعمل الهيئة على نشر التوصيات الختامي ّ ة الصادرة عن هيئات حقوق الإنسان التعاهدي ّ ة عقب مناقشة التقارير الوطنيّة للجمهوريّة العربيّة السوريّة، وفي  مقدمتها لجنة حقوق الطفل ، حيث وضعت خطة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة عام 2011 عقب مناقشة التقرير الوطني الرابع، ونظمت العديد من ورشات العمل المتعلقة بنشر اتفاقيّة حقوق الطفل، ورفع الوعي بأحكامها على الصعيد الوطني، وبناء قدرات الكوادر الوطنيّة في المجالات ذات الصلة وقد ساهم التعاون مع وكالات الأمم المتّحدة العاملة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة في دعم تنفيذ هذه المهام.

الفقرة 3 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد والحصول على الجنسي ّ ة لجميع الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب، ولا سيما الأطفال المولودون في الخارج، وتقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد والحصول على الجنسية للأطفال السوريين اللاجئين والمولودين في البلدان المجاورة، ولا سيما في الأردن، وتركيا، ولبنان " :

7- فيما يتعلق ب تسجيل المواليد لأمهات سوريات وآباء أجانب ، تقضي القوانين والتشريعات السوريّة بتسجيل كافة واقعات الولادة التي تحدث على أراضيها أيا ً كانت جنسيته، وهو أمر إلزامي و ي ترتب عقوبات على عدم التسجيل أو التأخر به.

8- أما  بالنسبة لمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء أجانب، لا تزال الجهود مستمرة لمنح أبناء الأمهات السوري ّ ات الجنسي ّ ة، لكن تسببت ا لأزمة التي مرت بها الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة في تأخر عجلة المناقشات ذات الصلة بإصدار قانون خاص بذلك .

9- وعن التدابير المتخذة لضمان تسجيل المواليد والحصول على الجنسي ّ ة للأطفال السوريين اللاجئين المولودين في الخارج، ف نتيجة خروج عدد من أمانات الأحوال المدنيّة عن الخدمة بسبب ال أ عمال الإرهابية ؛ قامت الحكومة باتخاذ خطواتٍ عدة تسهيلاً لل إجراءات المرتبطة بالأحوال المدني ّ ة ، وبخاصة تسجيل المواليد، وأهم هذه الإجراءات:

السماح بتسجيل الولادات مهما تأخر تنفيذها و أينما كان م كان حدوثها ومكان قيد المواطن، وذلك من خلال تعديل المادة ( 20 ) من قانون الأحوال المدنية بالقانون رقم ( 24 ) تاريخ 8/12/2015، إذ نصت الفقرة ( 13 ) على أن (تسجل كافة واقعات الأحوال المدنية مهما بلغت مدة تأخيرها في مكان حدوث الواقعة أو مكان القيد الأصلي.....).

قبول شهادات الأحوال المدنية (ولادة - وفاة) المنظمة لدى مختار مكان إقامة الشخص.

إحداث العديد من الشعب المساعدة لعمل مديريات الشؤون المدني ّ ة ، وبخاصة في المحافظات والأماكن التي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية المسلحة ، إذ  تم َّ افتتاح شعب لمحافظة الرقة في دمشق وحماه، وشعب لمديرية إ دلب في دمشق وطرطوس واللاذقية وهي المحافظات التي نزح إليها مواطنو الرقة و إ دلب هرباً من المجموعات الإرهابي ّة.

تم َّ إحداث مركز خدمة متكامل في دمشق معني بتقديم خدمات الأحوال المدني ّ ة للمواطنين من كافة المحافظات.

ش ُ كل ت فرق عمل في مراكز الإيواء والمناطق التي تمَّ تحريرها من المجموعات الإرهابيّة ل تقوم بمهام الأحوال المدنية في الأماكن التي لم يتم تفعيل الأمانات فيها.

10- وفيما يتعلق با لولادات الحاصلة خارج الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة ، ف نتيجة إغلاق عدد من ال سفارات السوري ّ ة كان لا بد من إجراء تعديل لقانون الأحوال المدني ّ ة لتمكين المواطن خارج البلاد من تسجيل واقعات الأحوال المدني ّ ة الخاصة به، وبناء عليه ؛ وقد تم َّ تعديل المرسوم التشريعي رقم ( 26 ) لعام 2007 عدة مرات ليتضمن إجراءات جديدة الهدف منها تسهيل تسجيل الواقعات ، و أهم التعديلات الواردة في القانون رقم ( 4 ) لعام 2017 :

ت ُ سجل واقعة الأحوال المدني ّ ة مكان حدوثها، أو مكان الإقامة وذلك في السفارة أو القنصلي ّ ة السوري ّ ة أو  في السفارة أو القنصلي ّ ة المكلفة بمصالح السوريين.

في حال إقامة المواطن في منطقة تبعد عن السفارة، أو القنصلية يكفي إرسال شهادة الواقعة من كال ولادة أو الوفاة، أو صورة طبق الأصل عنها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيده، وذلك عن طريق ذويه، أو وكيله القانوني ليتم تسجيلها.

كما كان القانون (24) لعام 2015 قد عدّل الفقرتان (ب) (ج) من المرسوم التشريعي رقم (26) على النحو الآتي:

السماح للسفارات ب تسجيل الولادات إلى سن الثامنة عشرة ، بينما كان يحظر عليها تسجيل الولادات لمن تجاوز الرابعة عشرة من العمر .

السماح بتسجيل جميع الواقعات مهما تأخر حصولها لدى السفارة أو القنصلية السورية .

وعُدّلت المدة المسموح خلالها تسجيل الواقعات الحاصلة خارج القطر من ( 60 ) يوم إلى ( 90 ) يوم، بناءً على تعديل المادة (14) من المرسوم (26) لعام 2007، بموجب القانون رقم ( 20 ) لعام 2011.

11- تمَّ مؤخراً إصدار دليل إ نجاز معاملات الأحوال المدنيّة في الجمهوريّة العربيّة السورية بالتعاون ما بين وزارة الداخليّة ومفوضيّة الأمم المتّحدة الساميّة لشؤون اللاجئين . ويأتي هذا الدليل كمبادرة لم ساعد ة المواطنين على التعر ّ ف على إجراءات الحصول على الوثائق المدنيّة وتسجيل الواقعات ذات الصلة بطريقة مبسطة، وسيتم العمل على توزيعه على السفارات والقنصليات السوريّة ليكون في متناول المواطنين السوريين في الخارج.

12- كما نُشير إلى أنَّه وعلى صعيد المجتمع الأهلي، تقوم الأمانة السوريّة للتنميّة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بعدد من المشاريع لتقديم المساعدة للمواطنين في هذا المجال.

الفقرة 4 ، فيما يتعلق بالأزمة المستمرة، يُرجى تقديم معلومات عما يلي: " (أ) الخطوات المت َّ خذة للتحقيق في الإصابات في صفوف المدنيين وحالات الاختفاء القسري وتعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم والعنف والاعتداء الجنسي على الأطفال المحتجزين، ومحاكمة جميع مرتكبيها ومعاقبتهم سواء أكانوا من الدول أو من الجهات الفاعلة من غير الدول . (ب)  وصول المراقبين المستقلين والمنظمات الإنسانيّة إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها أطفال. (ج) خطط العمل الراميّة إلى إعادة بناء الهياكل الأساسيّة، وضمان توافر المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمرافق الصحيّة" :

13- بدايةً إن التساؤلات المطروحة في هذا البند متداخلة وعامة، وغير دقيقة من الناحيّة القانونيّة، ولا  ت ُ حدد بدقة المسائل المطلوب تقديم إجابات بشأنها ، ناهيك عن أنّها تحمل في طياتها ادعاءات باطلة منسوبة إلى ال حكومة السوريّة، وفي هذا المجال نورد ما يلي:

14- تقوم السلطات المعني ّ ة مباشرةً باتخاذ الإجراءات القانوني ّ ة اللازمة للاستجابة لأي حالة إصابة في صفوف المدنيين، بدءاً ب كتابة الضبوط التي توثق حالات الإصابات ، ل تُحيلها بعد ذلك إلى الجهات القضائية المختصة ل يجري التحقيق فيها وفقاً للقانون.

15- لقد أودعت الحكومة السوريّة الأمانة العامة للأمم المتّحدة عشرات الوثائق حول ضحايا التفجيرات الإرهابيّة وا لهجمات الإرهابيّة ا ليوميّة التي شنتها المجموعات الإرهابيّة المسلحة من المناطق التي تنتشر فيها مستهدفة ً المدن والقرى التي تقع تحت سيطرة الحكومة السوريّة ، ودعت مراراً إلى محاسبة الدول الداعمة لهذه المجموعات التي أضحت علاقتها بها علنيّة ومكشوفة. هذا إلى جانب الخسائر البشريّة والماديّة الناجمة عن عمليات ما يُسمى ب ‍  "التحالف الدولي" الذي اقترف طيرانه مجازر متكررة في مناطق مختلفة مستهدف ةً المدنيين الفارين من تنظيم " داعش " الذي ادعى هذا "التحالف" مكافحته، منها مدارس و تجمعات نازحين داخليّاً، وكان جلّ ضحاياها من الأطفال. وندعو اللجنة إلى الاطلاع على هذه الوثائق التي أودعتها الحكومة السوريّة الأمانة العامة للأمم المتّحدة موضحةً من خلالها ما أسفرت عنه هذه الهجمات الإرهابيّة و المجازر الوحشيّة من خسائر بشريّة وماديّة تركت عميق الأثر على واقع الطفل السوري. وندعوها إلى رفع صوتها للمطالبة بمحاسبة هذه الدول وتطبيق مسؤوليّتها الدوليّة عن الانتهاكات التي تسببت بها لحقوق الطفل السوري سواء بطريقة مباشرة عبر اعتداءاتها على الأراضي السوريّة أو عبر وكلائها من المجموعات الإرهابيّة.

16- أما  فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والخطف، تُجرّم التشريعات والقوانين السوريّة هذه الأفعال بنصوص واضحة لا لبس فيها، وذلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم ( 19 ) لعام 2012 وقانون العقوبات السوري لعام 1949 وتعديلاته والقانون الخاص بجرائم الخطف رقم ( 21 ) لعام 2012 .

17- إنًّ هذه الأفعال شكلت على الدوام عنصراً في الممارسات المنهجيّة ل لمجموعات الإرهابية المسلحة في المناطق التي سيطر ت عليها ، ل استخدام المخطوفين لأغراض إجرامي ّ ة كحفر الأنفاق والاستخدام ك دروع بشرية ولابتزاز أهالي الضحايا بغيّة الحصول على مبالغ مالي ّ ة كفدي ّ ة أو  لمبادلتهم ب إرهابيين موقوفين قضائياً لدى السلطات القضائي ّ ة . الأمثلة على ذلك كثيرة، ولعل أحدثها سلسلة فضائح ما يُسمى ب ‍ "منظمة الخوذ البيضاء" الإرهابيّة التي شكلت نموذجاً على هذه الممارسات، على سبيل المثال ؛ اختطف إرهابيي هذه المنظمة عشرات الأطفال من قرى ريف إدلب ل استخدامهم في مسرحيّات الهجوم الكيميائي بغيّة اتهام الحكومة السوريّة بها وخلق مبرراتٍ وذرائع باطلة لشنّ عدوان عليها.

18- أما فيما يتعلق بتعذيب الأطفال و وجود ممارسات عنف واعتداء جنسي على الأطفال المحتجزين ، فبدايّة نوّد تذكير اللجنة أنَّ القوانين والتشريعات السوريّة تُعاقب على جميع أشكال العنف والإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي بعقوبات جزائي ّ ة مشددة ، معظمها جنائي الوصف، و تكفل هذه النصوص توفير حمايّة خاصة للطفل على النحو الذي أقره الدستور ، وكافة حالات التحقيق مع أو  التوقيف للأطفال مشمولة بقانون الأحداث ، القانون ( 18 ) لعام 1974 ، الذي يقوم من حيث المنهج والهدف على البعد الإصلاحي، وله قواعد إجرائيّة ومحاكم خاصة تهدف إلى إصلاح الطفل وتحقيق مصلحته الفضلى وإعادة تأهيله لإدماجه في المجتمع من جديد. وهذا القانون لا  يجيز احتجاز الأطفال دون الخامسة عشرة، وإنما يتم إيداعهم في مراكز ومعاهد خاصة بإصلاح الأحداث . أما عن محاكمات الأطفال فوق الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة ويرتكبون جرائم جزائي ّ ة ف تجري محاكمتهم أمام محاكم الأحداث، وت ُ طبق عليهم تدابير مخففة بهدف إعادة تأهيلهم، ومع ذلك فإن أعداد هذه الحالات ضمن الفئة العمري ّ ة قليلة جداً.

19- إنَّ محاولة توجيه أسئلة توحي بوجود ممارسات من هذا النوع لجهة الحكومة السوريّة هي ا دعاءات مرفوضة بالمطلق و تأمل الجمهوريّة العربيّة السوريّة أن تنأى اللجنة بنفسها عن ها، ف كم من مرة طالبت مروجي مثل هذه الادعاءات من أوساط داخل الأمم المتّحدة بتزويدها بمعلومات عن هذه الحالات ليتم التحقق منها و التحقيق بشأنها لكن دون تلقي أي رد.

20- بالنسبة للسماح بوصول مراقبين مستقلين ومنظمات إنسانيّة إلى جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأطفال، مع تأكيدنا على ما ورد أعلاه حول مسألة احتجاز الأطفال ، فقد سهلت الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة قيام بعثة اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر في دمشق ب زيار ات متكررة ل لسجون، وكان من بين أهداف هذه الزيارات ال تأك ّ د من ظروف الاحتجاز و تطبيق الضمانات القضائي ّ ة وفصل الأحداث عن البالغين.

21- وفيما يتعلق بخطط العمل الرامي ّ ة إلى إعادة بناء الهياكل الأساسية، وضمان توافر المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمرافق الصحية ، تبذ ّ ل حكومة الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة جهوداً حثيثةً لإعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسيّة التي دمرتها أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة، بما يساعد على عودة الأهالي إلى مناطقهم التي فروا منها هرباً من هذه المجموعات، و سعيّاً ل توفير ظروفٍ تساعدهم على استعادة مكونات عيشهم واستقرارهم التي سلبهم إياها الإرهاب ، وقد خصصت خطط عمل دائمة وموازنات مستمرة في هذا المجال.

22- سعت الحكومة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية ضمن الخطط الاستثماري ّ ة السنوي ّ ة للجهات المعني ّ ة بقطاعات المياه والكهرباء والصحة إلى تخصيص ال موارد المالي ّ ة اللازمة لاستمرارية توفير هذه الخدمات في كافة المناطق السوري ّ ة، حيث بلغ وسطي الإنفاق الاستثماري على هذه القطاعات حوالي 30% من إجمالي الإنفاق العام للموازنات الاستثمارية خلال الفترة ( 2015 -2017).

23- نوّد التأكيد هنا على أنَّ حكومة الجمهوريّة العربيّة السوري ّ ة دعت على الدوام جميع السوريين الذين اضطرتهم الأزمة التي شهدتها البلاد إلى مغادرتها للعودة إلى وطنهم الأم بعد تحرير العدد الأكبر من المناطق التي انتشر فيها الارهابيين، مؤكدةً على ضرورة أن يكون خيار العودة طوعيّاً ويحفظ كرامة جميع العائدين وعلى مسؤوليتها عن ضمان سلامة مواطنيها وأمنهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم. و هي تعمل على الدوام على مراجعة المعايير القانونيّة القائمة لت قديم كل ما أمكن من التسهيلات وت ذليل كافة العقبات أمام عودة المواطنين السوريين، وتبسيط إجراءات عودتهم والتركيز على المحاور الأساسيّة لتأمين مستلزمات الحياة المتمثلة بتأمين السكن والبرامج المناسبة لخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

24- كما ر ح بت حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة بفتح باب الحوار مع وكالات الأمم المتّحدة لوضع تصوّر حول عودة اللاجئين والنازحين والدور الذي يُمكن أن تلعبه في هذا المجال وتقديم المساعدة للحكومة السوريّة ، خاصةً بعد تشكيل هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين في الخارج . وطالبتها بتحمل مسؤوليتها في توفير متطلبات عودة اللاجئين، و للمساهمة في توفير متطلبات العودة الطوعيّة للمواطنين السوريين إلى بلادهم من خلال التعاون مع الحكومة السوريّة وعبر مكاتبها العاملة في الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وعلى أن تكون هذه ال مسا همة وفقاً للولايات المنوطة بهذه المنظمات وبعيداً عن التقيّد بشروط المانحين السياسيّة، وضمن إطار من التعاون البناء القائم على مبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتّحدة.

الفقرة 5 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الأطفال من العنف الجنسي، بما في ذلك في مخيمات المشردين داخلياً، لتنفيذ إجراءات الفرز لتحديد هوية الأطفال الناجين بأرواحهم من العنف الجنسي، وتوفير خدمات إعادة التأهيل البدني والنفسي للأطفال الضحايا، والتدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنسي ضد الأطفال، واسترقاقهم، ولا سيما أطفال الأقليات الإثني ّ ة والديني ّ ة " :

25- نوّد أن نلفت نظر اللجنة إلى أنَّه وخلال سنوات الأزمة التي عاشتها سورية والتي أدت إلى ترك آلاف السوريين لمناطقهم هرباً من المجموعات الإرهابية المسلحة، ورغم الأعباء الهائلة التي واجهتها الحكومة السوريّة إثر ظاهرة النزوح والمتمثلة في ارتفاع عدد النازحين مقابل عدم توفر أبنية مناسبة وكافي ّ ة لاستخدامها كمراكز للإيواء والتكلفة الباهظة لتأهيل الأبنية بهدف استخدامها لهذا الغرض التي ترافقت ب عدم توفر التمويل اللاز م، رغم كل هذه التحديات؛ فإنها لم تنشئ أيّة مخيمات بغرض إقامة مواطنيها فيها، بل عملت على تخصيص عدد كبير من المباني الحكوميّة لاستخدامها كمراكز إيواء، منها المدن الرياضي ّ ة ومراكز الأنشطة التربوي ّ ة والمدارس ودور العبادة ومراكز التنميّة الريفي ّ ة ومراكز الرعاي ّ ة الاجتماعي ّ ة. وكانت هذه المراكز محل تعاون دائم ما بين وزارة الإدارة المحلي ّ ة، بصفتها المسؤول الرئيسي عن هذا المحور من العمل الإغاثي، و المنظمات الدولي ّ ة الحكومي ّ ة وغير الحكومي ّ ة، ل تنف ي ذ مشاريع مستمرة لتأهيل مراكز الإيواء الحكوميّة، أو تأهيل عدد من المباني غير المنتهي ّ ة لاستخدامها لهذا الغرض ، وتوفير الظروف الملائمة والاحتياجات الأساسيّة للمقيمين فيها.

26- تتضمن ال قوانين والتشريعات السوريّة عقوبات جزائي ّ ة مشددة حول الاعتداء الجنسي عموماً ، وتشدد العقوبة بشكل خاص إذا وقع على الأطفال ، و نُذكّر هنا أنّه قد تم َّ تعديل المادة (489) من قانون العقوبات بالقانون رقم (11) لعام 2011 لتشديد عقوبة جرم الاغتصاب إلى عقوبة الإعدام في حال وقع الجرم على من هو دون الخامسة عشرة .

27- قامت الهيئة السوريّة لشؤون الأسرة والسكان بدراسة واقع دور ال إ قامة المؤقتة في عدة محافظات سورية ، وعلى أساس مخرجاتها أطلقت حملات لرفع الوعي وتحسين واقع الأطفال في مراكز الإيواء وحمايتهم من كافة أ شكال العنف .

28- تتم إحالة الضحايا إلى مراكز رعاية خاصة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، بعضها يتبع لجمعيّات أهليّة، ليحصلوا على العلاج والخدمات الصحيّة والتأهيل النفسي وإعادة الدمج في المجتمع، كما تقوم وحدة حمايّة الأسرة التابعة للهيئة السوريّة لشؤون الأسرة والسكان بدور بارز في عمليّة التعامل مع ضحايا العنف الجنسي.

الفقرة 6 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الفتيات من زواج الأطفال والاسترقاق الجنسي والاعتداء والعنف الجنسيين وغير ذلك من الممارسات الضارة مثل جرائم الشرف بما في ذلك معلومات بشأن ما إذا كانت هذه الممارسات مجرمة والعقوبات التي تسري عليها " :

29- نوّد الإشارة هنا إلى أحدث التطورات التشريعيّة في هذا المجال المتمثلة ب القانون 24 لعام 2018 الذي عدّل بعض مواد العقوبات السوري ومنها المادة ( 469 ) بحيث تُش د ّ د العقوبة على كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختص ة.

30- قامت الهيئة السوريّة لشؤون الأسرة والسكان ب إ عداد دراسة حول الزواج المبكر لرصد الأسباب التي تؤدي إ لى هذه الظاهرة، وتعمل بهذا الصدد على وضع خطة عمل وطنيّة جديدة للتعامل مع هذه الظاهرة ومعالجتها.

31- من ناحيّة رفع الوعي بظاهرة الزواج المبكر؛ تواصل الهيئة السوريّة لشؤون الأسرة والسكان حملاتها التوعويّة الراميّة إلى التنبيه ب الآثار السلبيّة لهذه الظاهرة على الفتيات وعلى المجتمع عموماً، وبالتوازي مع ذلك، وكون الإعلام يبقى الأقدر على إيصال هذه الرسائل إلى أوسع شريحة اجتماعيّة ممكنة، تقوم حالياً وزارة الإعلام ، من خلال مديرية الإعلام التنموي ، بإنتاج 30 فاصل درامي يسلط الضوء على عدد من قضايا حقوق الطفل من بينها الزواج المبكر.

32- و عن الاسترقاق الجنسي والاعتداء والعنف الجنسي وغير ذلك من ال ممارسات ال ضارة ، فقد فصّل التقرير الوطني الذي اطلعت عليه اللجنة في تجريم كافة هذه الأفعال بموجب قانون العقوبات السوري وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص (المرسوم التشريعي 3 لعام 2010) الذي عد َّ بحكم الاتجار بالأشخاص الاستخدام الجنسي للطفل ، بأي من أشكال الممارسة أو بتصوير أعضائه الجنسية أو بالعروض الداعرة الإباحية لقاء أي شكل من أشكال العوض مباشراً أو غير مباشر ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم التشريعي مع التشديد المقرر في المادة (8) أيضاً.

33- ونُذكّر هنا أنَّه من بين التطوّرات التشريعيّة التي أُدخلت على القانون السوري تعديل المادة (548) المتعلقة بما يسمى جرائم الشرف لتُ صبح العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في حالة القتل.

الفقرة 7 ، "تقديم معلومات عن نظام الحضانة ، وآليّات الرقابة على دور الأيتام الخاضعة لسيطرة مختلف الجماعات الدينيّة ورصدها، بما في ذلك طوائف المسلمين والمسيحيين واليزيديين . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان إيداع الأطفال الميّتمين بسبب الأزمة لدى أقارب أو في بيئات شبيهة بالأسرة في المقام الأول":

34- تضمن قانون الأحوال الشخصي ّ ة السوري مواد تُنظّم احكام الحضانة ، وهي المواد ( 137-146 )، وبموجب هذه المواد؛ تكون حضانة الطفل للأبوين إذا كان الزواج قائما ً بينهما، وعند التفريق تكون الحضانة لأم الطفل . وتنتهي مدة الحضانة بإكمال الطفل الثالثة عشرة من عمره والطفلة الخامسة عشرة من عمرها ، وفي حالاتٍ معينة ت ُ ستبعد الحضانة من الأم لحالات حددها القانون وذلك في إطار تطبيق المصلحة الفضلى للطفل وبما يستدعي بلوغ هذا الهدف.

35- أما  إذا حرم الطفل من حضانة الأهل ، عندئذٍ؛ ت ُ قدم مؤسسات متخصصة مرخصة أصولاً هذه الخدمة ، وهي تخضع لآليات رصد و رقابة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، حيث تعمل هذه المؤسسات لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة بما  يتناسب مع خصوصي ّ ة واحتياج كل حالة وبما  ينسجم أيضاً مع المعايير الدولي ّ ة ومبادئ اتفاقيّة حقوق الطفل، وأولها مبدأ عدم التمييز ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

36- وعن سؤال اللجنة عن التدابير المتخذة لضمان إيداع الأطفال الميتمين بسبب الأزمة لدى أقارب أو في بيئات شبيهة بالأسرة في المقام الأول ، إن َّ التدبير الأول الذي ي ُ تخ ذ في حال وفاة الأب هو إعطاء الوصاية للأم، وفي  حال وفاة الوالدين ي ُ عي ّ ن القاضي الشرعي وص يّاً بما  يتناسب مع ال مصلحة الفضلى لل طفل .

37- من الجدير ذكره هنا أنَّ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الأهلية قد بذلت قصارى جهدها لتوفير الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسري ّ ة ، بمن فيهم الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين . ومن بين نماذج عمل ا لوزارة في هذا المجال تشجيعها للكثير من الأسر على احتضان الأطفال بحسب نظام الكفالة الإسلامي ّ ة ، خصوصاً أن َّ ه و خلال فترة الأزمة تعرضت العديد من دور رعاية الأيتام للدمار والتخريب من قبل المجموعات الإرهابيّة المسلحة، وأصبح عدداً منها خارج الخدمة، وهذا ما شكل ضغطاً على دور الرعاية الأخرى المستقرة، نظراً ل ازد ي اد عدد الأطفال النزلاء فيها.

38- كذلك أُخذت بعين الاعتبار الاحتياجات المستجدة للأطفال، لا سيما احتياجهم لبرامج الدعم النفسي الاجتماعي الذي يتناسب مع خصوصية كل حالة، حيث قامت الوزارة المذكورة، من خلال الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان وبالتعاون والتنسيق ، مع جميع الجهات المتخصصة بإعداد الدليل المعياري للدعم النفسي الاجتماعي للأطفال في حالات الطوارئ، وأجرت دورات تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في دور ومؤسسات الرعاية لا سيما الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من الكوادر الحكوميّة والجمعيات الأهليّة المعنية بحماية ورعاية الأطفال .

39- تقوم وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل بتقديم كافة أ شكال الدعم وتسهيل الاجراءات للجمعيات الأهلية التي ت ُ عنى بالأطفال بهدف تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة في دور الرعاي ّ ة وتقديم هذه الخدمات إلى كل الأطفال المحتاجين لها بهدف حمايّتهم و تحقيق مصلح تهم الفضلى، وذلك دون أي تمييز.

الفقرة 8 ، " (أ) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة خارج المؤسسات، وتقديم الدعم للأسر من أجل رعايتهم، وضمان الوصول إلى التعليم الشامل في المدارس المجتمعيّة. (ب) تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة القصيرة والطويلة الأجل بعد الأزمات، بما في ذلك برامج إعادة التأهيل النفسي وبالأطراف الصناعية ":

40- تم َّ اتخاذ الإجراءات اللازمة ل رفع مبلغ الإعانة المقدمة للأسر التي ترعى أطفال مصابين بالشلل الدماغي و حسب نوع الإعاقة المعيقة للحركة ب نسبة زيادة 40%. وبدوره قدم مجلس ذوي الإعاقة منحة داعم ة من ميزانيته لحالات العائلات التي ترعى ثلاثة أشخاص وما فوق من ذوي الإعاقة غير المشمولين بإعانة مصابي الشلل الدماغي .

41- بالنسبة لضمان الوصول إلى التعليم الشامل في المدارس المجتمعي ّ ة ، تسعى وزارة التربية للوصول إلى التعليم الشامل لكل الأطفال في الجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة وفقاً لمبدأ مجانية التعليم وإلزاميته، وقد تبنت مفهوم الدمج التعليمي ل لأطفال ذوي الإعاقة، فأصبح الدمج الش ا مل هو المفهوم الذي تعمل من خلاله لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تعزيز نوعية التعليم وتطبيق مبادئ الجودة الشاملة في التربية، وتعميق ترابطها مع متطلبات النهوض التنموي الشامل من خلال نظام تعليمي يتماشى مع التطور ويحقق أهداف الجودة الشاملة ، وقد بلغ عدد المدارس الدامجة (123) مدرسة دامجة موزعة على كافة المحافظات و(20) روضة دامجة.

42- نوّد هنا تسليط الضوء على بعض الإجراءات التي تواصل وزارة التربيّة القيام بها في هذا المجال:

توفير الكوادر التربوي ّ ة والتعليمي ّ ة المؤهلة ل تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وفق سياسة الدمج وتوفير الوسائل والمعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية وتوعية الأسرة والمجتمع بأهمية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتأهيلهم.

تعزيز قدرة العاملين في الدمج على التخطيط واتخاذ القرار من خلال إخضاعهم لدورات تدريبية على كيفية وضع الخطط وبناء الهيكلية التنظيمية وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في مجال التربية الخاصة.

تدريب الأطر الإداري ّ ة والتعليمي ّ ة ومنسقي الدمج ومعلمي غرف المصادر على أساليب التعامل تربوياً مع ذوي الإعاقة واستراتيجيات التعلم المتبعة داخل الصف في المدارس الدامجة.

إقامة دورات وورشات عمل مستمرة بمعدل دورتين إلى ثلاث دورات سنوياً في المحافظات كافة للتدريب على كيفية وضع خطط المدارس الدامجة وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة المدمجين في المدارس. كما  تُنظّم دورات حول صعوبات التعلم لمعلمي الصفوف العادية ومعلمي غرف المصادر في المدارس الدامجة، و حول التعامل مع الإعاقة البصري ّ ة ولغة برايل في المدارس الدامجة.

إقامة دورات تدريبي ّ ة بالتعاون مع المنظمات الدولي ّ ة ك اليونيسكو لتعزيز مهارات الكوادر التي تعمل في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس والمناهج التربوي ّ ة .

إعداد برامج توعي ّ ة لنشر مفهوم الدمج بالتعاون مع الإعلام والمديريات المعنية في وزارة التربية ومبادرات المجتمع المدني.

تطوير قاعدة بيانات حول واقع الإعاقة في المحافظات كافة ( تتضمن عدد المدارس الدامجة، معلمي غرف المصادر، منسقي الدمج، المعلمين، الأطفال ذوي الإعاقة) .

إعداد الكود الهندسي (دليل تصميم أبنية التعليم بما يتناسب مع ذوي الإعاقة ضمن خطة الدمج) كمبادرة أولى في الجمهورية العربية السورية واعتماده مرجعاً عند وضع الكود الوطني في الخطة الوطنيّة للإعاقة، والتدريب عليه، ومتابعة تنفيذه من قبل الهيئة العامة لأبنية التعليم.

إعداد أدلة تساعد الأطر التعليمية والإدارية في مدارس الدمج مثل (دليل الدمج التعليمي-الدليل النظري لصعوبات التعلم-الدليل التدريبي لغرف المصادر).

43- أما من ناحيّة الخدمات الصحيّة المُقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، فتُقدم وحدة تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الحركيّة التابعة لوزارة الصحة خدمات مختلفة من بينها جلسات تأهيليّة وتقديم تجهيزات خاصة ومتابعة حالة الطفل مع أسرته بعد إتمام فترة الجلسات العلاجيّة والتأهيليّة في الوحدة.

44- يتم العمل على التوسع افتتاح مراكز ل لأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي وإعادة التأهيل ، وذلك لتلبية احتياجات الأذي ّ ات الناجمة عن الاعتداءات الإرهابيّة، و ت توفر حاليا خدمة الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في سورية من خلال مراكز حكومية وأهلية بعضها يتبع وزارة الصحة إلى جانب مركزين لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بدمشق وحمص ، يعمل هذين المركزين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ويقدمان خدمات مجانية بالكامل تشمل تقييم حالة المصاب وتصنيع وتركيب الطرف الصناعي وتوفير مكان إقامة له حتى انتهاء فترة التأهيل مع إمكانية تأمين منحة لتأسيس ضمن برنامج سبل العيش.

45- يُضاف إلى ذلك ال مراكز ال تابعة لجمعيات أهلية بدمشق وعدد من ال مراكز ال خاصة ، وثمة خطط لتأسيس مركز للتأهيل الفيزيائي في حمص ومعمل أطراف صناعية بحلب.

46- يتركز الاهتمام على تطوير نوعيّة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز للوصول إلى تقديم طرف صناعي يلائم الحالة حسب وضعه ا الصحي العام  و ليخدمه ا بالشكل الأمثل .

47- تُعد التدابير الأحاديّة القسريّة المفروضة على الجمهوريّة العربيّة السوريّة أحد أبرز العقبات التي تعرقل الحصول على المواد اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعيّة.

الفقرة 9 ، "تقديم معلومات حول توافر الخدمات الصحية للأطفال وتغطيتهم، بما  في ذلك الحصول على اللقاحات في الدولة الطرف، وإمكانيّة حصول الأطفال على خدمات الصحة العقلية من أجل معالجة الاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة وحالات إيذاء النفس ومحاولات الانتحار، وتعاطي المخدرات، والإدمان " :

48- تضمن تقرير الجمهورية العربية السورية عرضاً وافيّاً للخدمات الصحية المقدمة للأطفال، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والنفسية، وذلك في الفقرات من 121 إلى 135 من التقرير.

49- نوّد الإشارة إلى عدم تسجيل أي ّة حالات انتحار للأطفال ، أما تعاطي المخدرات من قبل الأطفال ، فالحالات المسجلة في هذا المجال نادرة جدا ً، و يتم التعامل مع الطفل وفق التدابير الإصلاحيّة التي تضمنها قانون الأحداث و إيداعه في مصحات لضمان تأهيله نفسيّاً وجسدياً وإعادة اندماجه في المجتمع.

الفقرة 10 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمتوخاة لإعادة بناء الهياكل الأساسية التعليمية، وضمان وجود عدد كاف من المدرسين المدربين، وتوفير برامج لتلبية احتياجات الأطفال في حالات الأزمات وما بعد الأزمات، بما في ذلك العائدون من الخارج وضمان حصول جميع الأطفال على التعليم " :

50- غطى ال تقرير الوطني ل لجمهوري ّ ة العربي ّ ة السوري ّ ة الذي تمَّ إيداعه اللجنة في الفقرات من 156 إلى 191 ك افة الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة في مجال تعليم الطفل ، و قدّم تفصيلاً للإجراءات المتخذة بما يلبي تساؤلات اللجنة حول تلبيّة احتياجات الأطفال في حالات الأزمات وما بعد الأزمات وذلك في الفقرات 161 - 162 ، وتستمر الحكومة السوريّة في بذل هذه الجهود وموائمتها وفقاً لتغيّر الاحتياجات، على سبيل المثال تقوم وزارة التربية مباشرة في المناطق التي يتم تحريرها من المجموعات الإرهاب يّة بإحصاء الأطفال ممن هم في سن التعليم وإلحاقهم بالمدارس مباشرة وفق نظام التعليم البديل . ومن الإجراءات التي قامت بها وزارة التربية لتذل ي ل العقبات والتحديات التي تواجه الطلاب نتيجة لظروف المناطق التي يعيشون فيها، تمديد العام الدراسي لأبناء الغوطة الشرقية وعفرين ودير الزور والرقة وإدلب والتي بلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد على (40000) تلميذاً، و تنظيم دورات داعمة للصف التاسع لأبناء دير الزور والرقة والبالغ عدد المستفيدين منه (4025) تلميذاً وتلميذة ، والإجراءات مستمرة في هذا المجال ، وبما يُلبي توفير التعليم للطلاب من مختلف المحافظات السوريّة ووفقاً لظروف كل منطقة.

51- أما  بالنسبة للجهود المبذولة ل ضمان وجود عدد كافٍ من المدرسين، ت ق و م وزا ر ة التربية بال إ علان عن مسابقات وتعيين عدد من المدرسين بمختلف الفئات و الا ختصاصات بشكل دائم، فقد تمَّ تعيين 300 معلم ومعلمة من خريجي كلية التربية (معلم صف) في العام الدراسي 2018-2019 في حلب والمحافظات الشرقية. كما  تم َّ تعيين ( 2057 ) معلم ومعلمي اختصاص تربية (معلم صف) في محافظات دير الزور و الرقة و الحسكة و حلب ور يف دمشق و حما ة، كما أنّها استمرت بدفع رواتب لهم دون توقف.

52- نوّد التأكيد هنا على أنَّ العديد من المسائل التي طرحتها اللجنة ضمن هذا البند والبند رقم (9) وكذلك رقم (8) ورقم (4. ج) هي من بين المسائل الأكثر تأثراً ب التدابير الأحاديّة القسريّة المفروضة على سورية من قبل دول وهيئات عدة، ف الأطفال هم في مقدمة الشرائح الاجتماعيّة المتأثرة بهذه التدابير ، لذلك فإنَّ إلغاء هذه التدابير ه و ضمانة أساسيّة لحمايّة وتعزيز حقوق الطفل السوري، فطابع ها الشامل أدى إلى آثار سلبيّة مدمرة على كامل الاقتصاد وعلى الحياة اليومي ّ ة لعامة الشعب، والاستمرار في تطبيقها من قبل دول وهيئات تدعي حرصها على حقوق الإنسان لن يُسفر إلا عن المزيد من المعاناة الإنسانيّة للشعب السوري . و نوّد أن نشير هنا إلى أنَّ المقرر الخاص المعني بتأثير التدابير الأحاديّة القسريّة على حقوق الإنسان الذي زار سورية في أيار 2018 قد بيّن في استنتاجاته بشأن هذه الزيارة ومن خلال تقريره المقدم إلى الدورة (39) ل مجلس حقوق الإنسان، الأثر المدمر الذي خلفته هذه التدابير على كامل الاقتصاد والحياة اليومي ّ ة للسوريين، خاصةً في مجال الخدمات الأساسيّة كالتعليم والصحة التي يُعد تأمينها بنوعيّة جيّدة وبشكل مستمر مسألة لازمة لحمايّة الطفل.

الفقرة 11 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم انخراط الأطفال، ولا سيما الفتيان، في أسوأ أشكال عمل الأطفال وتقديم الدعم للأسر التي تعاني من الفقر، وتقديم معلومات عن حالة خطط العمل الوطنيّة لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتسو ّ ل الأطفال، والاتجار بالأطفال:

53- بالنسبة للتدابير المتخذة للحد من أسوء أشكال عمل ال أطفال ، فقد قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالبناء على مخرجات الدراسة المذكورة في الفقرة 203 من التقرير الوطني الخامس، ف وضع ت خطة عمل تدخلي ّ ة جديدة بالتعاون مع الجهات المعني ّ ة .

54- تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2018 بين منظمة العمل الدولي ّ ة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ، تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بغرض سحب وإعادة تأهيل الأطفال المنخرطين في أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومنع الأطفال المعرضين لخطر الانزلاق إلى أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزيز القدرات المحلية والوطنيّة لمعالجة مشكلة عمل الأطفال، وتوفير فرص التدريب المهني للشباب وذوي الأطفال العاملين بهدف التخلص من عمل الأطفال.

55- بالنسبة لمكافحة التسول ؛ ت واصل اللجنة الوطنيّة لمكافحة التسول برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات المعنية مهامها وأبرز التدخلات على الصعيد الوطني في مجال مكافحة التسول:

تفعيل مكاتب مكافحة التسول في المحافظات، حيث تعمل هذه المكاتب على تسيير دوريات لضبط حالات التسوّل .

تنفيذ حملات تطوعي ّ ة لحالات الرصد والإبلاغ عن حالات التسول والتشرد ميدانياً.

توسيع الطاقة الاستيعابي ّ ة للمراكز التي تقدم الخدمات لهذه الشريحة حيث تم ما يلي:

افتتاح قسمين للمتسولين والمتشردين الأطفال (قسم في باب مصلى للإناث، وقسم في قدسيا للذكور) تتم إدارتهما من قبل جمعية حقوق الطفل ، بهدف رعاية وتأهيل الأطفال المتسولين والمتشردين الذين لا مأوى لهم.

افتتاح قسم للمتسولين من قبل جمعية قرى الأطفال SOS في جرمانا ، ومتابعة إجراءات افتتاح قسم آخر في طرطوس ، وذلك ب إشراف وزارة الشؤون الاجتماعي ّ ة والعمل.

تفعيل دار تشغيل المتسولين والمتشردين بالكسوة وتوسيع الشرائح المستهدفة بخدماته.

إعادة تفعيل المركز التابع لجمعية رعاية المتسولين والمتشردين في حلب.

56- إضافةً إلى ذلك؛ فقد تمَّ إدراج التسول كإحدى الحالات التي يطبق عليها نظام إدارة الحالة ، و تم تشكيل لجنة فني ّ ة لدراسة التشريعات ذات الصلة بال تسو ّ ل والتشرد و اقتراح التعديلات اللازمة ب هذا ال شأن، و حاليّاً هنالك اقتراح مشروع ب تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق ب جريمة التسول .

الفقرة 12 ، "تقديم معلومات عن ا لتدابير المتخذة من أجل : (أ) ضمان الحماية المادية للأطفال في المناطق التي بسطت عليها الحكومة سيطرتها حديثاً، وكذلك المناطق التي توجد فيها أعمال قتال، بما في ذلك من أجل السماح بإخلاء الأطفال من المناطق المحاصرة . (ب)  تعقب الأطفال المنفصلين عن أسرهم ولم شملهم وإعادة إدماجهم . (ج) إعادة تثقيف وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الدعاية الإرهابية وغسيل الدماغ، (د) توفير الدعم وإعادة التأهيل النفسيين الاجتماعيين للأطفال ضحايا العنف الناجم عن الأزمات ":

57- وضعت الحكومة السوريّة حمايّة المدنيين كهدف أول في جهودها المستمرة لمكافحة الإرهاب، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وأمنهم، وعملت على تكييف هذه الجهود بما يضمن تلبيّة هذا الهدف، ففي سياق تحرير بعض المناطق من الإرهاب، كالغوطة الشرقيّة، عملت على تأمين ممرات آمنة لمساعدة المدنيين الذين كانت تتخ ذ هم المجموعات الإرهابية المسلحة دروعاً بشريّة على الخروج.

58- في مثل هذه الحالات فقد كان الرد الأولي هو مباشرة وزارات الدولة المختلفة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تنفيذ خطط استجابة طارئة لاستقبال الأهالي وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لنقلهم بشكل آمن إلى مراكز الإقامة المؤقتة المجهزة بكافة المستلزمات الأساسيّة، خاصةً الصحيّة والغذائيّة ومستلزمات النظافة الشخصيّة والملابس، وأُعطيّت في سياق هذه الجهود الألويّة لحالات الأطفال والنساء والمسنين. كما تمَّ توفير مساحات صديقة للطفل في مراكز الإقامة المؤقتة للمساهمة في تجاوزه للمحنة النفسيّة التي يتعرض لها في سياق تجربة العيش في ظل المناطق التي انتشرت فيها المجموعات الإرهابيّة المسلحة وتجربة الهرب منهم وما اقترفته هذه المجموعات من اعتداءات بغيّة منعهم من ذلك. فقد كشفت شهادات المدنيين الذين أمّن ت الدولة السوريّة خر وجهم من المناطق التي احت ُ جز أهاليها لسنوات على يد المجموعات الإرهابيّة ، كما هو الحال مع أهالي الغوطة الشرقيّة، عن ممارسات هذه المجموعات، ف زخرت هذه الشهادات بقصص الظلم والاستغلال والتجويع الذي عانوه على أيديها.

59- من جهة أخرى؛ تتولى اللجنة العليا للإغاثة تنسيق إعادة تأهيل هذه المناطق بهدف إعادة أهلها إليها وتأمين المشاريع التنمويّة اللازمة بعودة وتيرة الحياة إليها.

60- في كافة الحالات المذكورة أعلاه يتم إيلاء مسألة لم الشمل الأسري الألويّة وتعقب الأطفال المنفصلين الأولويّة، حيث تتبع وزارة الشؤون الاجتماعي ّ ة والعمل نهجاً شمولياً كاملاً في التعامل مع الأطفال المنفصلين عن أسرهم ، ف ت بدأ ب اقتفاء أثر الأسر بصورة مستعجلة، بهدف التمك ّ ن سريعا ً من لم شمل ها أو  إيداع الطفل في حالة انفصاله في بيئة مساندة تضمن حمايته. شكلت هذه الوزارة فرق تنسيق ل حماي ّ ة الطفل مهمتها وضع وتطبيق استراتيجيّة لاقتفاء أثر الأسر ة ولم  شملها ومتابعة الأطفال وتوثيق حالتهم وكل ما يثبت أصل الطفل ويساعد على التعرف عليه من قبل الأهل أو المعارف في حال مضي بعض الزمن ، كالاحتفاظ بملابسه التي وجد فيها وتصويره صورة فوتوغرافيّة ، وما إلى ذلك من أمور تهم بالتعرف إلى أهل الطفل لاحقاً.

61- أثمر تعاون وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل مع منظمة اليونيسيف بالاستفادة من خبرة هذه المنظمة في ميدان اقتفاء أثر الأسر وإعادة توطيد الأواصر الأسري ّ ة ، وأتى ذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، والجدير بالذكر أنَّ هذه الإجراءات لم  تميّز بين الأطفال الذين انفصلوا عن أهلهم أو وجدوا لوحدهم بعد تحرير المناطق من الارهابيين حيث قدمت جميع الخدمات الصحي ّ ة والاجتماعي ّ ة والتعليمي ّ ة ل جميع هم دون تمييز.

62- لا بد من التأكيد على أنَّه في كافة عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها الدولة السوريّة كانت حمايّة المدنيين شاغلاً أساسيّاً ومحركاً محوريّاً لها، فبُذلت الجهود لإخراجهم من مناطق تواجد المسلحين، وكان الأطفال على الدوام من بين الفئات التي مُنحت أولويّة في مثل هذه الحالات، بهدف تأمين خروجهم ونقلهم إلى أماكن مستقرة وتوفير استجابة فوريّة لاحتياجاتهم، ووجهت تحذيرات مسبقة لعدم الاقتراب أو التوجه إلى المناطق التي قد تشهد عمليات مسلحة، كما اتُخذّت العديد من التدابير للتعامل مع الاستراتيجيات القتاليّة للمجموعات الإرهابيّ ة.

63- فيما يتعلق بالمحورين الأخيرين من سؤال اللجنة، فهذه الحالات تُعالج ضمن الدعم النفسي والاجتماعي المطبقة من قبل جهات وطنيّة مختلفة، حكوميّة وغير حكوميّة، والتي تحدثنا عن نماذج متعددة لأنماط تقديم هذه الخدمات في سياق هذه الأجوبة وفي سياق التقرير الوطني. علماً أن الجمهوريّة العربيّة السوريّة تكرر عدم اعترافها بتوصيف "المناطق المحاصرة" الذي استخدمته اللجنة في هذا البند.

الفقرة 13 ، " تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) منع تجنيد الأطفال ونشرهم في وظائف القتال والدعم من جانب القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والتصدي له . (ب) ضمان ألا  تكون العمليات العسكرية، ولا سيما الغارات الجوية، عشوائية وألا تستهدف المدنيين، ولا سيما الأطفال، وحظر استخدام الذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرقة " .

64- ترفض الحكومة مصطلح "ميليشيا ت مواليّة للحكومة " الذي استخدمته اللجنة، ف المجموعات التي تقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري ، وتحت إشرافه، قسم ٌ منها ه و قوات ٌ موجودة ٌ بناءً على طلب من الحكومة السوريّة وموافقتها، والقسم الآخر هم أفراد نظموا أنفسهم على شكل مجموعات للدفاع عن قراهم ومدنهم، جمعهم حب وطنهم وإيمانهم بأهميّة الوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب، علماً أنَّ العديد من أفراد هذه المجموعات كانت أسرهم وقراهم ضحايا لهجمات المجموعات الإرهابيّة.

65- نُذّكر هنا بما  ورد في تقرير الجمهورية العربية السورية حول تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم ( 11 ) لعام 2013، تضمن ت جر ي م تجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية من قبل أي كان، وإذ نُذكّر أنَّ هذا القانون يقوم على معاملة الأطفال المجندين على أنّهم ضحايا ويُفرض عقوبات مشددة على مرتكبي هذا الجرم، فإننا نُشير إلى أنَّ الحكومة السوريّة تواصل اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذيّة والتوعويّة بالتعاون بين الجهات الحكوميّة والشركاء الوطنيين والدوليين من بين أهدافها الوصول إلى الأطفال الذين جرى تجنيدهم على أيدي المجموعات الإرهابيّة المسلحة لإنقاذ طفولتهم من استغلال هذه المجموعات، وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وفي هذا الإطار تمَّ مؤخراً تشكيل لجنة وطنيّة برئاسة السيدة وزير الشؤون الاجتماعيّة والعمل لوضع خطة وطنيّة للوصول إلى الأطفال ضحايا التجنيد والتعامل مع حالاتهم تتألف من عدّة محاور رئيسة، وتشترك في تنفيذها عدّة أطراف حكومية ، وتمَّ تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد . كافة هذه التدابير ترمي إلى تدارك أثر الممارسات الممنهجة للمجموعات الإرهابيّة في تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال قتاليّة مختلفة.

66- نوّد أن نلفت أيضاً إلى أنَّ قوانين الخدمة الالزاميّة في صفوف القوات المسلحة في سورية واضحة من سنّ التكليف للالتحاق بالخدمة العسكرية هو أن يتجاوز المواطن سن الثامنة عشرة .

67- تُجدد حكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة موقفها بأنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف كان وفي أي مكان أو زمان وضد أي كان أمر مدان ومرفوض كلياً ، ونؤكد على أ نَّ الجيش العربي السوري لم ولن يستخدم أيّة أسلحة عشوائيّة أو محظورة في جهوده المستمرة لمكافحة الإرهاب، التزام تام بقواعد القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكريّة، خاصةً مبدأ التناسب ومبدأ التمييز بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة، وهو ما أدى إلى تحويل سياق بعض العمليات أو تأخيرها أو حتى إلغاءها، حرصاً على سلامة المدنيين الذين اتخذتهم المجموعات الإرهابيّة المسلحة دروعاً بشريّة كأحد استراتيجيّاتها القتاليّة، وكذلك لتجنب أو تقليل إحداث أضرار جسيمة بالمراكز المدنيّة، كالمشافي والمدارس، التي كثيراً ما احتلتها هذه المجموعات وحولتها إلى قواعد عسكريّة ومخازن للأسلحة ، كما بُذلت الجهود لإخراج المدنيين من مناطق تواجد المسلحين، ووجهت تحذيرات مسبقة لعدم الاقتراب أو التوجه إلى المناطق التي قد تشهد عمليات مسلحة، كما اتُخذّت العديد من التدابير للتعامل مع الاستراتيجيات القتاليّة للمجموعات الإرهابيّة.

الجزء الثاني

مشاريع القوانين أو القوانين الجديدة في المجالات التي تناولها التقرير:

القوانين الجديدة:

68- القانون 24 لعام 2018: ع دّل المادة 469 من قانون العقوبات بتش د ي د العقوبة على كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة .

مشاريع القوانين:

مشروع قانون حقوق الطفل.

مشروع منع تهريب الأشخاص.

مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبات التسوّل.

مشروع قانون صندوق أموال الأيتام.

المؤسسات وولاياتها أو الإصلاحات المؤسسيّة الجديدة :

هيئة التنسيق لعودة المهجرين السوريين في الخارج : الهدف من إحداث هذه الهيئة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعودة المواطنين السوريين الذين هجروا بفعل الإرهاب إلى مدنهم وقراهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعيّة.

السياسات والبرامج وخطط العمل التي بدأ تطبيقها مؤخراً :

يتم العمل حالياً على إعداد البرنامج الوطني لسورية ما بعد الأزمة ، الذي هو برنامج عمل وطني تمَّ اعتماده بقرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/1549 بتاريخ 8/2/2018، يقوم على النهج التشاركي من أجل تأطير جهود التخطيط وبلورة رؤى إعادة الإعمار ليس بالبعد الاقتصادي فقط بل بالبعد التنموي الشامل، و ي ُ عد استراتيجية طويلة الأمد تشمل كافة القضايا التنموية الاقتصادي ّ ة والاجتماعي ّ ة ، بما  فيها مكون الخدمات الاجتماعية (الصحة، التعليم، مياه الشرب)، ومكون شبكات الأمان الاجتماعي الذي يتناول الدعم والاحتياجات الإنسانية لكافة فئات الأسرة . هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة التحليلية للبرنامج، ويتم العمل حالياً على إنهاء مرحلة إعداد الرؤى والاستراتيجيات تمهيداً لوضع السياسات والبرامج التنفيذية لكافة محاور البرنامج، وذلك بمشاركة كافة الجهات الوطنيّة المعنية.

تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتحديث استراتيجية الطفولة المبكرة لتضمين محور التنشئة الأسري ّ ة ضمن الاستراتيجيّة.

ع م لت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالشراكة مع وكالات الأمم المت ّ حدة العاملة في سوريا ، على إحداث عدد من ال مراكز ال اجتماعية لتمكين المرأة والطفل ، وتقديم خدمات متنوعة لهم، وبالتعاون مع عدد من الجمعيّات الأهليّة.

على صعيد العمل الأهلي، أحدثت الأمانة السوريّة للتنميّة منارات لدعم الأسر السوريّة، من خلال الاهتمام بمكونات الأسرة وخصوصاً المرأة والطفل وعلى رأس خدماتها تعويض الوثائق القانونيّة التي فقدت أو تلفت.

الجزء الثالث:

69 - فيما يتعلق بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الأخرى المطلوب موافاة اللجنة بها، ومع تأكيدنا على ما أوضحناه في التقرير الوطني وقائمة الرد على قائمة المسائل المتصلة به بخصوص العديد من القضايا التي شملتها القائمة الواردة في هذا الجزء، سيتم تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المطلوبة في حال توفرها.