الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/CO/5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

6 March 2019

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل‏

الملاحظات الخ تامية بشأن التقرير الدوري الخامس للجمهورية العربية السو رية *

أولاً- مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للجمهورية العربية السورية (CRC/C/SYR/5)، في جلستيها 2344 و2345 (انظر CRC/C/SR.2344 و2345)، المعقودتين في 15 و16 كانون الثاني/يناير 2019، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2370، المعقودة في 1 شباط/فبراير 2019. ‬

٢- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الخامس وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/SYR/Q/5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣- تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في بعض المجالات، بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد في عام ٢٠١٢، وخطة عمل وطنية لتنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن إنشائها في عام 2013 اللجنة الوطنية/القطرية المعنية برصد حقوق الطفل في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

٤- تسلم اللجنة بالآثار الوخيمة الناجمة عن استمرار النزاع المسلح والاضطراب السياسي ووجود جماعات مسلحة - يُعتبر بعضها إرهابياً - وتصاعد التطرف الديني في الدولة الطرف، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ترتكبها أطراف النزاع كافة، ويضع عقبة كأداء في طريق إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تبقى مستمرة، وبأن الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية تسري على جميع الأطفال في جميع الأوقات، وبأن الدولة الطرف تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية الأطفال، وينبغي لها من ثم أن تتخذ تدابير فورية للحيلولة دون تعرضهم لمزيد من العنف. وتلاحظ اللجنة الصعوبات التي تعترض ضمان حقوق الطفل في الأقاليم لا تسيطر عليها الدولة الطرف سيطرة فعلية، بما فيها الجولان السوري المحتل. وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنها ملزمة، في سياق أي جهود تبذلها لإعادة الإعمار، بأن تكفل جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية للأطفال كافة في جميع أنحاء البلد من دون تمييز، بصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، وأن تعزز ثقافة التسامح والسلام والمصالحة بين جميع الطوائف.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٥- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: الحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 21)، وتسجيل المواليد والجنسية (الفقرة 24)، والتعذيب وسوء المعاملة (الفقرة 28)، والصحة العقلية (الفقرة 39)، والتعليم (الفقرة 44)، والأطفال في النزاع المسلح (الفقرة 51).

٦- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إعمال حقوق الطفل، وفقاً للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتحث الدولة الطرف على أن تكفل مشاركة الأطفال المجدية في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق الهدف 1 7 من أهداف التنمية المستدامة ما دامت متعلقة بالطفل.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6))

التحفظات

٧- تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 11)، وتشجع الدولة الطرف على أن تنظر في سحب تحفظها العام على الاتفاقية، بما في ذلك تحفظها على المادة 14. وتشدد اللجنة على أن حق الطفل في حرية الدين ينبغي ألا يفهم على أنه يشكل تهديداً لاستقرار الأسرة أو لواجبات الوالدين بل على أنه اعتراف بالطفل بوصفه صاحبَ حقوق له قدرات متطورة.

التشريعات

٨- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 13) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون حقوق الطفل، المعلق منذ عام ٢٠٠٦، والحرص على أن يحل محل القوانين الأخرى ويكفل انطباق جميع الحقوق على جميع الأطفال، بصرف النظر عن الخصوصيات الدينية والثقافية؛

(ب) تعديل قانون العقوبات وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية وفقاً للفقرة 3 من المادة ٣٣ من الدستور.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

٩- تأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن خطة العمل الوطنية لتطبيق الاتفاقية ( CRC/C/SYR/5 ، الفقرة 15). وتشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 17) وتشجع الدولة الطرف على أن تُعدّ سياسة شاملة بشأن الأطفال تتناول جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتضعَ استراتيجية لحقوق الطفل وتوفر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذها.

التنسيق

١٠- تحيط اللجنة علماً بإنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان في عام ٢٠١٤ بوصفها الكيان المسؤول عن رصد وتنسيق التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 15)، وتوصي الدولة الطرف بأن تحدد بوضوح ولاية الهيئة وسلطتها فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتزودها بما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتؤدي عملها بفعالية في المحافظات الأربع عشرة.

تخصيص الموارد

١١- تشير اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 19(2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 21)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

( أ) إجراء تقييم شامل لاحتياجات الأطفال من الميزانية وتخصيص موارد كافية فيها من أجل إعمال حقوق الطفل في جميع المحافظات، وضمان الحفاظ على بنود الميزانية هذه حتى في الحالات من قبيل حالة النزاع المسلح الجاري؛

(ب) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة بتطبيق نظام لتتبع تخصيص الموارد المرصودة للأطفال واستخدامها. ‬

جمع البيانات

١٢- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لكفالة استمرار اشتغال وحدة البيانات المتعلقة بالطفل التابعة للمكتب المركزي للإحصاء. وتشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 23)، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تصنيف البيانات المجمعة بحسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والجنسية، من أجل تيس ير تحليل حالة جميع الأطفال، ولا سيما في ضوء النزاع المسلح الجاري؛

(ب) ضمان تبادل البيانات والمؤشرات فيما بين الوزارات المعنية واستخدامها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

الرصد المستقل

١٣- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 19)، وتوصي الدولة الطرف بأن تنشئ آلية مستقلة لرصد حقوق الطفل، تكون قادرة على تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي أوضاع الأطفال، مع ضمان خصوصية الأطفال الضحايا وحمايتهم، وتضطلعُ بأنشطة مستقلة وسرية للرصد والمتابعة والتحقق، تشمل جميع المرافق التي تضم أطفالاً مسلوبي الحرية أو يمكن أن يُسلبوا فيها حريتهم.

النشر والتوعية والتدريب

١٤- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز تدابيرها الرامية إلى التوعية بالحقوق المكرسة في الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، وتدرب أفراد القضاء والشرطة والجيش وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، فضلاً عن موظفي المدارس والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين على حقوق الطفل.

التعاون مع المجتمع المدني

١٥- ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا النزاع المسلح، ومع المنظمات التي تيسر لمّ شمل الأسرة والحصول على وثائق الهوية. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 29) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إشراك المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال دائماً في رسم السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الأطفال، وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛

(ب) ضمان التحقيق الفوري والمستقل في ما يُبلغ عنه من حالات تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان أو نشطاء المجتمع المدني العاملين في مجال حقوق الطفل، ومضايقتهم والاعتداء البدني عليهم واعتقالهم تعسفاً، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الإساءات.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

١٦- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 31) وتحث الدولة الطرف على أن تعدل تشريعها على وجه السرعة لرفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى ١٨ سنة وإلغاء جميع الاستثناءات السارية في هذا الشأن.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٧- لا تزال اللجنة قلقة إزاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، التي تؤثر سلباً في الأطفال في مجالات شتى تشمل الحصول على الجنسية أو الإرث أو الاعتراف بالأبوة أو سن الحضانة. ويساور اللجنة أيضاً، في ضوء النزاع المسلح، القلق من التمييز ضد الأطفال بسبب المكان الذي يعيشون فيه، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على التعليم والخدمات الصحية والمياه المأمونة. وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد الفتيات، مثل الأحكام المتعلقة بعدم المساواة في حقوق الإرث، فضلاً عن الأحكام التي لا تسمح للطفل باكتساب جنسية أمه، ولا تسمح للطفل المولود من أبوين غير متزوجين بتسجيل اسم أبيه في السجلات المدنية، والأحكام التي تحدد سن حضانة مختلفة للفتيات والفتيان؛

(ب) ضمان وصول جميع الأطفال في جميع أنحاء البلد، على قدم المساواة، إلى التعليم والخدمات الطبية والخدمات الأساسية، مثل المياه المأمونة، من دون تمييز وبصرف النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

مصالح الطفل الفضلى

١٨- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٤(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف إدراج هذا الحق على النحو الملائم في الإجراءات القضائية المتصلة بالطلاق والحضانة، وفي إجراءات إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية العامة، وفي العمليات العسكرية والأمنية، وفي جهود إعادة الإعمار.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

١٩- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تأثير النزاع المسلح في حق الأطفال في الجمهورية العربية السورية في الحياة والبقاء والنمو، ولا سيما إزاء ورود معلومات موثوقة ومؤكدة عما يلي:

(أ) قتل وإصابة آلاف الأطفال من جراء الهجمات، بما في ذلك الغارات الجوية، باستخدام أسلحة عشوائية الضرر أو مفرطة الأثر أو غير قانونية، من قبيل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والعوامل الكيميائية السامة، على يد القوات المسلحة السورية وسائر أطراف النزاع؛

(ب) قتل وإصابة مئات الأطفال من جراء المتفجرات الخطرة في المناطق التي استعادتها الدولة الطرف؛

(ج) الأثر السلبي لعمليات القصف بالقنابل والهجمات الأخرى على سلامة الأطفال النفسية؛

(د) سلب جميع أطراف النزاع آلافَ الأطفال حريتهم؛

(ه) وقوع الفتيات، ولا سيما اليزيديات ، ضحايا البيع والاستعباد الجنسي في أيدي الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(و) لجوء جميع أطراف النزاع إلى الحرمان من الوصول إلى المياه سلاحاً من أسلحة الحرب، مثل إغلاق الجماعات المسلحة محطة ضخ الخفسة ، وهي مصدر المياه الرئيسي لمدينة حلب، لفترات طويلة، فضلاً عن قطع مصدر المياه الرئيسي للغوطة الشرقية في ضاحية الأسد فور استعادتها ووضعها تحت سيطرة الدولة؛

(ز) حرمان ملايين الأطفال من الحصول على الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحد الأدنى من مستوى المعيشة، بسبب تعمّد أساليب الحصار.

٢٠- وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن التدابير المتخذة لتوجيه تعليمات واضحة إلى الجيش وقوات الأمن من أجل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون قتل وإصابة الأطفال والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

٢١- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) احترام مبادئ الشرعية والتمييز والتناسب عند تنفيذ العمليات العسكرية، والامتناع عن التصرفات غير القانونية من قبيل الهجمات المتعمدة والعشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة، واتخاذ جميع الاحتياطات لحماية الأطفال من آثار أعمال القتال؛

(ب) تعزيز تدابيرها الرامية إلى مواصلة تقييم وفهم التهديدات المحتملة التي تشكلها المتفجرات الخطرة، مثل إجراء المسوح التقنية للمتفجرات الخطرة، لحماية حق الأطفال في الحياة والبقاء والنمو؛

(ج) اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات النفسية للأطفال الذين يتأثر بقاؤهم ونموهم بعمليات القصف بالقنابل والهجمات؛

(د) اتخاذ تدابير عاجلة للإفراج عن جميع الأطفال مسلوبي الحرية من جراء النزاع المسلح، وكفالة معاملتهم معاملة الضحايا؛

(ه) ضمان إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وفي الوقت المناسب في ادعاءات ارتكاب أي طرف في النزاع انتهاكات ضد الأطفال، ولا سيما الانتهاكات التي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؛

(و) ضمان الإفراج الآمن عن الفتيات المحتجزات لدى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ووضع بروتوكول لرعايتهن وعلاجهن؛

(ز) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وحماية الأطفال وأسرهم، وتمكينهم من مغادرة المناطق المتضررة من النزاع والوصول إلى بر الأمان والحصول على المساعدة الإنسانية الأساسية؛

(ح) التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، والسماح لهما بالدخول إلى إقليمها من دون عوائق؛

(ط) التحقيق مع مقترفي الجرائم بموجب القانون الوطني والدولي، المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس ٢٠١١.

احترام آراء الطفل

٢٢- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 40) وتو صي، في ضوء تعليقها العام رقم ١٢ (٢٠٠٩) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بأن تسن الدولة الطرف تشريعات تعترف بحق الطفل في أن يُستمع إلى آرائه في الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة، وتضع مجموعات من الأدوات للمشاورات العامة مع الأطفال في رسم السياسات الوطنية.

دال- الحقوق والحريات المدني ة (المواد 7 و8 و13-17)

تسجيل المواليد والجنس ية

٢٣- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ‬

(أ) عدم تسجيل الأطفال عند الولادة وعدم حصولهم على شهادات الميلاد بسبب النزاع المسلح، ولا سيما الأطفال المشردين أو الذين يعيشون في المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها؛

(ب) زيادة الغرامات المفروضة على التأخر في تسجيل المواليد بموجب القانون رقم ٤ للعام ٢٠١٧، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تسجيل الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون أو سبق أن عاشوا في مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة؛

(ج) استمرار استحالة نقل جنسية المرأة السورية إلى أطفالها، الأمر الذي قد يسهم من جراء النزاع المسلح في زيادة هائلة في عدد الأطفال عديمي الجنسية؛

(د) عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لضمان عدم تعرض الأطفال المولودين من أمهات مسلمات وآباء غير مسلمين والأطفال المولودين لغير المتزوجين والأطفال المولودين نتيجة حالات العنف الجنسي لعقبات لا مبرر لها في تسجيل ميلادهم.

٢٤- تشير اللجنة إلى الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة وإلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرتان 42 و44)، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل إعادة إرساء خدمات الشؤون المدنية في جميع أنحاء البلد، مع مراعاة الصعوبات التي تواجهها الأسر التي تعيش أو سبق أن عاشت في مناطق خاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة في الحصول على الوثائق الرسمية، والنظر في الاعتراف بالوثائق الصادرة محلياً عن المخاتير أو الشيوخ لتسهيل إصدار شهادات الميلاد؛

(ب) النظر في الإعفاء من رسوم التأخر في تسجيل المواليد، ولا سيما في أوساط الأسر المشردة والأسر التي تعيش في مناطق سيطرت عليها الدولة منذ عهد قريب، والنظر في اتخاذ تدابير مؤقتة، مثل الأفرقة المتنقلة لمساعدة الأسر التي تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها، من أجل تشجيع وتيسير تسجيل المواليد؛

(ج) مراجعة تشريعاتها من أجل تنفيذ تدابير تكفل المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالوثائق المدنية وتسمح للمرأة بأن تكون وصية شرعية على أطفالها، والتعجيل باعتماد مشروع تعديل المادة ٣ من قانون الجنسية، الذي يسمح للمرأة السورية بنقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل السوري؛

(د) تعديل قانون الأحوال الشخصية لضمان الاعتراف بالأطفال المولودين من أمهات مسلمات وآباء غير مسلمين والأطفال المولودين لغير المتزوجين والأطفال المولودين نتيجة حالات العنف الجنسي، وضمان حصولهم على وثائق تسجيل الميلاد؛

(ه) النظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ‬

٢٥- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 47) وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن الاحترام التام لحق الطفل في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

٢٦- تحيط اللجنة علماً بالجهود المبذولة لحماية الأطفال من المعلومات الضارة، وتوصي الدولة الطرف بأن تضمن حصول الأطفال على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية بجميع أشكالها، بما فيها الإنترنت، كي يطلع الطفل على آراء متعددة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و24(3) و28 (2 ) و34 و37 ( أ) و39)

التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

٢٧- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير المتواترة المستفيضة عن حالات تعذيب الأطفال المحتجزين لدى القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتعريضهم لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتأسف للافتقار إلى معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لإلغاء المرسومين التشريعيين رقم 14/1969 ورقم 69/2008، اللذين يمنحان قوات الأمن والاستخبارات الحصانة من الملاحقة القضائية، الأمر الذي يمكن أن يعيق التحقيقات المستقلة في حالات الاعتداء على الأطفال والوصول إلى العدالة وجبر الضرر. وترحب اللجنة بالأمر الإداري رقم 11047/N الصادر في ١٦ آب/أغسطس ٢٠١١، الذي أنشئت بموجبه لجنة تحقيق عسكرية مشتركة بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مكلفة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أفراد قوات الأمن والاستخبارات، لكنها تأسف للافتقار إلى معلومات عن التحقيقات التي أجريت في حالات العنف ضد الأطفال، وعن الحالات التي أحيلت إلى القضاء، وعن العقوبات المفروضة على الجناة، وسبل جبر الضرر المتاحة للضحايا.

٢٨- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإلى الغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لمعاملة جميع الأطفال المحتجزين في سياق النزاع المسلح باعتبارهم ضحايا في المقام الأول، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وإحالتهم إلى آلية مدنية مناسبة لحماية الأطفال، والحرص في حال احتجازهم على أن يكون ذلك آخر تدبير تلجأ إليه ولأقصر مدة ممكنة؛

(ب) التعجيل بإلغاء المرسومين التشريعيين رقم ١٤/١٩٦٩ و٦٩/٢٠٠٨ اللذين يمنحان قوات الأمن والاستخبارات الحصانة من الملاحقة القضائية، وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة على وجه السرعة في جميع ادعاءات تعريض الأطفال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكفالة ملاحقة المسؤولين عن هذه الأفعال على النحو الواجب ومعاقبتهم وتعويض الأطفال الضحايا؛

(ج) تمكين الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول من دون شروط إلى جميع الأماكن التي يُحتجز فيها الأطفال أو يمكن أن يُحتجزوا فيها، والتعاون مع هذين الكيانين من أجل تنفيذ توصياتهما.

العقوبة البدنية

٢٩- تشعر اللجنة بالقلق لأن تفسير المادة ١٧٠ من قانون الأحوال الشخصية ليس واضحاً، ولأن العقوبة البدنية ما زالت ممارسة قانونية، ولأن التأديب العنيف والعنف في المنزل منتشران في الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رق م 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينـة، وإلى توصياتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 54)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية حظراً صريحا في جميع الأماكن، والعمل فوراً على إلغاء المادة ١٧٠ من قانون الأحوال الشخصية وأحكام قانون العقوبات التي تجيز معاقبة الأطفال بدنياً؛

(ب) تعزيز برامج التثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية بشأن الآثار الضارة، البدنية والنفسية، الناجمة عن العقوبة البدنية، وتشجيع الأخذ بأشكال إيجابية وتشاركية وخالية من العنف في تنشئة الأطفال وتأديبهم.

سوء المعاملة والإهمال

٣٠- تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 60) وتوصي الدولة الطرف بأن تحظر العنف الأسري حظراً صريحاً؛ وتضع قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف الأسري؛ وتشجع برامج مجتمعية يشارك فيها الأطفال تهدف إلى منع ومعالجة العنف الأُسري والاعتداء على الأطفال وإهمالهم.

الاستغلال والاعتداء الجنسي ان

٣١- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء تعرض الفتيات والفتيان للاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك اغتصاب الفتيات وزواجهن قسراً، في سياق النزاع المسلح، على يد قوات الأمن الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إرساء آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً؛

(ب) التحقيق على وجه السرعة في أفعال الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال وزواج الفتيات قسراً، ومقاضاة ومعاقبة الجناة من أفراد قوات الأمن والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(ج) ضمان معاملة جميع الأطفال المعرضين لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي باعتبارهم ضحايا وعدم معاقبتهم؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى إنشاء وحدات لحماية الأسرة من أجل توفير المأوى والخدمات المتخصصة للأطفال الضحايا في جميع أنحاء الإقليم.

العنف الجنساني

٣٢- تشير اللجنة إلى الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على أن تضمن إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة في ادعاءات ارتكاب جرائم مرتبطة بالعنف الجنساني، مثل فرض قواعد اللباس الديني على فتيات لا يتجاوزن العاشرة من العمر وجلدهن ما لم يمتثلن الأمر، وحرمان الفتيات غير المصحوبات بقريب ذَكَر من حرية التنقل، ورجم الفتيات بتهمة الزنا، وزواج الفتيات قسراً من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأن تقدم الجناة إلى العدالة وتتيح سبل الانتصاف للضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن توفر بانتظام تدريباً موضوعياً للقضاة والمحامين والمدعين العامين وأفراد الشرطة والفئات المهنية المختصة الأخرى على إجراءات موحدة تراعي الاعتبارات الجنسانية واحتياجات الأطفال في التعامل مع أولئك الضحايا.

الممارسات الضارة

٣٣- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء تزايد زيجات الفتيات دون الثامنة عشرة من العمر منذ بداية النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذا الزواج استراتيجية سلبية لمواجهة حالة انعدام الأمن والحرمان الاقتصادي، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) إنشاء آلية للإبلاغ عن حالات زواج الأطفال، وتوفير خدمات الحماية للأطفال الضحايا، بمن فيهم الفتيات اللاتي لم يُسجَّل زواجهن أو تزوجن مؤقتاً؛

(ب) العمل، في ضوء التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، على تنظيم حملات وبرامج للتوعية بآثار زواج الأطفال المضرة بصحة الفتيات والفتيان البدنية والعقلية وبرفاههم.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة الأسرية

٣٤- تأسف اللجنة لما أسفر عنه النزاع المسلح من تأثير واسع النطاق في الأسر السورية، وتشجع الدولة الطرف على أن تعزز تدابيرها الرامية إلى دعم الأسر، من دون تمييز، وأن تهتم اهتماماً خاصاً بالأسر التي تعولها النساء والأسر التي تعيش في المناطق التي كانت خاضعة من قبل لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وعلاوة على ذلك، تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 56) وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل، عملاً بالفقرة 3 من المادة ٣٣ من دستورها، تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية عن أطفالهم على قدم المساواة في جميع المسائل.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣٥- تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتوفير خدمات الرعاية للأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بوسائل تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوصي الدولة الطرف بتكثيف جهودها لدعم الأطفال الذين فُصلوا قسراً عن أسرهم أو فقدوا أسرهم أثناء النزاع المسلح، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي استعادتها الدولة الطرف. وتأسف اللجنة للافتقار إلى معلومات عن حالة الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة، وتشير إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 58)، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) دعم وتيسير رعاية الطفل داخل الأسرة كلما كان ذلك ممكناً، وتعزيز نظام الأسر الحاضنة لتقليص عدد الأطفال الذين يودعون في مؤسسات الرعاية؛

(ب) القضاء على عملية الفصل بين الأيتام معروفي الأبوين والأيتام مجهولي الأبوين في مرافق منفصلة للرعاية المؤسسية، لأنها تؤدي إلى زيادة وصم هؤلاء الأطفال وتقلص فرص بقائهم؛

(ج) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال لدى الأسر الحاضنة ومؤسسات الرعاية، ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها؛

(د) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لل أطفال (مرفق قرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)-( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣٦- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، لكنها تشعر بالقلق لأن إيداع هؤلاء في المؤسسات هو النهج المتبع في الغالب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء تأثير النزاع المسلح في الأطفال ذوي الإعاقة، الذي يشمل أيضاً حصولهم على الخدمات الصحية والتعليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتبع نهجاً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وتضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة، وتتخذ الإجراءات التالية:

(أ) تنظيم عملية جمع البيانات عن الأطفال ذوي الإعاقة وإرساء نظام فعال لتشخيص الإعاقة، وتعزيز آليات الإحالة وعمليات إدارة الحالات الفردية؛

(ب) دعم وتشجيع رعاية الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسر، وتسريع عملية إخراجهم من المؤسسات، وتشجيع حضانة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم؛

(ج) وضع سياسات وبرامج ملائمة للأطفال ذوي الإعاقة بمشاركتهم، مع الاهتمام بالأطفال الذين أصيبوا بالإعاقة من جراء النزاع المسلح؛

(د) ضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل الطبي، بما في ذلك الكشف المبكر عن الإعاقة، والدعم النفسي الاجتماعي، والحصول على أجهزة تقويم الأعضاء؛

(ه) ضمان وصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة تدريجياً إلى التعليم الشامل للجميع.

الصحة والخدمات الصح ية

٣٧- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء آثار النزاع المسلح الوخيمة في الخدمات الصحية، وتدين الهجمات المنفذة على المرافق الصحية والعاملين الطبيين. وتشير إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لوقف هجمات جميع أطراف النزاع على المرافق الطبية والموظفين الطبيين، والتحقيق فيها ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات غير المشروعة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

(ب) زيادة مخصصات الميزانية للصحة، مع إيلاء الأولوية لهياكل الصحية الأساسية وإعادة الخدمات؛ وتكثيف الجهود التي تبذلها من أجل إعادة بناء المرافق الصحية الخاصة بالأطفال وإعادة تأهيلها وتجهيزها؛

(ج) تعزيز جهودها من أجل ضمان حصول جميع الأطفال، من دون تمييز، على الخدمات الصحية، مع الاهتمام بالمناطق التي أصبحت من جديد تحت سيطرة الدولة والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والامتناع عن نزع المواد الصحية والأدوية من القوافل المتجهة إلى المناطق المحاصرة؛

(د) تعزيز جهودها من أجل ضمان توفير اللقاحات والأدوية لاحتواء حالات تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل التيفود والإسهال والكوليرا؛

(ه) اتخاذ التدابير الضرورية لمكافحة سوء تغذية الأطفال، ولا سيما التقزم .

الصحة العقلية

٣٨- تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوفير خدمات الصحة العقلية للأطفال في مراكزها الصحية، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين يعانون من شتى أمراض الصحة العقلية نتيجة للنزاع المسلح والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف والاعتداء الجنسيين، وزواج الأطفال، والعنف الجنساني، والتشريد، والتجنيد والاستخدام في أعمال القتال على يد أطراف النزاع.

٣٩- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل توفير خدمات الصحة العقلية للأطفال على مستوى الرعاية الأولية والثانوية في جميع أنحاء البلد من دون تمييز، والاهتمام على الخصوص بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي استعادتها الدولة أو كانت محاصرة في السابق؛

(ب) زيادة عدد الأطباء والأخصائيين الصحيين المدربين على استخدام دليل تدخلات برنامج العمل العالمي لرأب الفجوة في الصحة النفسية، الصادر عن منظمة الصحة العالمية، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال؛

(ج) إعطاء الأولوية لوصول الأطفال إلى المشورة والعلاج على استخدام الأدوية؛

(د) تشجيع وتيسير وصول الأطفال الموجودين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة إلى خدمات الصحة العقلية؛

(ه) مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها في هذا الصدد.

صحة المراهقين

٤٠- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق ا لاتفاقية، وتعليقها العام رقم 20 (2016) بشأن إعمال حقو ق الطفل أثناء المراهقة، والغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، وتذكّر بتوصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 66)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة في ميدان صحة المراهقين الجنسية والإنجابية، والحرص على أن يكون التثقيف في هذا الميدان جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية، وأن تتاح المعلومات في المراكز الصحية والأماكن التي يرتادها المراهقون؛

(ب) وضع وتنفيذ سياسة لمنع حمل المراهقات، وحماية حقوق الفتيات الحوامل، والأمهات المراهقات وأطفالهن، ومكافحة التمييز ضدهن، مع الاهتمام خصوصاً بالفتيات المزوجات قسراً للمقاتلين أثناء النزاع المسلح.

سلامة البيئة

٤١- تشعر اللجنة بالقلق إزاء الضرر البيئي الناجم عن التلوث بالأسلحة والمتفاقم من جرائه، والأضرار التي لحقت بالهياكل الأساسية الحيوية، بما في ذلك مرافق معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي، وانهيار الخدمات البيئية في سياق النزاع المسلح ومخاطره العاجلة والطويلة الأجل على صحة الأطفال، فتوصي الدولة الطرف باستحداث وتطبيق نظام للاستجابة والمساعدة لتعزيز حماية السكان، ولا سيما الأطفال، والبيئة.

مستوى المعيشة

٤٢- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من الفقر وتعوزهم سبل الحصول على الحد الأدنى من مستوى المعيشة بسبب النزاع المسلح. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد استثمارها في سياسات الرعاية الاجتماعية زيادة كبيرة من أجل ضمان حصول الأطفال الذين يعيشون في فقر على الدعم المالي الكافي والخدمات المجانية الميسورة، من دون تمييز، وتهتم على سبيل الأولوية بتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والسكن، وتوافر الغذاء ويسر تكلفته.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافي ة (المواد 28-31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

٤٣- تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء تأثير النزاع المسلح السلبي للغاية في حصول الأطفال على التعليم، ولا سيما إزاء ما يلي:

(أ) تدهور نوعية التعليم، ونقص المعلمين الأكفاء، والأضرار الفادحة التي لحقت بالمرافق المدرسية، إذ تَعَطل عدد كبير من المدارس؛

(ب) كثرة الهجمات المتعمدة من أطراف النزاع على المرافق المدرسية وموظفيها، لأغراض عسكرية أو لأغراض أخرى؛

(ج) عدد الأطفال وموظفي المدارس الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح بسبب الهجمات على المدارس؛

(د) ملايين الأطفال الذين تفيد التقديرات بأنهم غير ملتحقين بالمدارس أو معرضون لتركها بسبب التشرد في معظم الحالات؛

(ه) عدم إصدار الشواهد للأطفال الملتحقين بالمدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والصعوبات التي يواجهونها في التقدم للامتحانات الوطنية؛

(و) الحالة السائدة في شمال شرق البلد حيث وضعت السلطات الخاضعة لقيادة كردية منهاجاً دراسياً مستقلاً، مما يمنع حوالي ٠٠٠ ٨٠٠ طفل من مواصلة تعليمهم.

٤٤- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين نوعية التعليم، وضمان وجود عدد كاف من المدرسين وتزويدهم بالتدريب الجيد، وإعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المدارس في جهودها لإعادة الإعمار؛

(ب) الكف فوراً عن جميع الهجمات على المدارس، واتخاذ تدابير عاجلة للحرص على أن تحترم أطراف النزاع كافة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحترم المدارس باعتبارها أعياناً محمية، وسن تشريعات وإصدار توجيهات عسكرية تحظر الهجوم على المدارس واستخدامها للأغراض العسكرية وتعاقب عليهما؛

(ج) اتخاذ تدابير لجبر الضرر الذي يلحق بالأطفال من جراء الهجمات التي تشن على المدارس؛

(د) مواصلة اتخاذ تدابير تُمكّن الأطفال من الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي، واتخاذ تدابير لاستبقاء الطلاب في المدارس، تشمل إتاحة فرص التعلم المؤقت والانتقالي للأطفال الذين ضاعت منهم سنوات من الدراسة، مع الاهتمام على الخصوص بالأطفال الذين شردهم النزاع المسلح والأطفال الذين يعيشون في المناطق التي استعادتها الدولة؛

(ه) دعم الأطفال الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في التقدم للامتحانات الوطنية والحصول على شهاداتهم التعليمية؛

(و) اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الحوار وغيره من تدابير بناء السلام، لتمكين الأطفال الذين يعيشون تحت سيطرة السلطات الخاضعة لقيادة كردية من متابعة دراستهم في إطار المناهج التعليمية الوطنية والعودة إلى المدارس.

أهداف التعليم

٤٥- تذكّر اللجنة الدولة ال طرف، في ضوء تعليقها العام رقم ١ (٢٠٠١) بشأن أهداف التعليم، بالحاجة إلى اتباع نهج إزاء التعليم ينجح في التوفيق بين مختلف القيم عن طريق الحوار واحترام الاختلاف، وتوصي بأن تحرص الدولة الطرف على أن تعزز المناهجُ الدراسية وغيرُها من الأدوات التعليمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتُعدَّ الطفل ليعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والسلام والتسامح والمساواة بين الجنسين.

الراحة والترفيه والاستجمام والأنشطة الثقافية والفنية

٤٦- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٧ (٢٠١٣) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بأن تهتم، في جهودها لإعادة الإعمار، الاهتمام الواجب بتوفير أماكن آمنة وشاملة وفي المتناول للأطفال من أجل اللعب وإقامة ال علاقات الاجتماعية، ولا سيما في المناطق التي استعادتها الدولة، وأن تشرك الأطفال إشراكاً تاماً في رسم سياسات وأنشطة اللعب والترفيه على صعيد المجتمع المحلي.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (ال مواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د)، و38-40)

الأطفال اللا جئ ون وملتمسو اللجوء والعائدون

٤٧- تشير اللجنة إلى التعليق ات العامة المشتركة رقم 3 ورقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاج رين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 (2017) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد قانوناً بشأن ملتمسي اللجوء واللاجئين، وتكفل حصول الأطفال على وثائق الهوية والخدمات الصحية والتعليم وحد أدنى من مستوى المعيشة، وتتخذ تدابير لمساعدة الأطفال السوريين على العودة الآمنة والطوعية والكريمة، وتنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

الأطفال المشردون داخلياً

٤٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تزيد الموارد المخصصة للأشخاص المشردين داخلياً زيادة كبيرة، وتنفذ برامج موجهة للأطفال تكفل لهم مستوى معيشياً مناسباً، وتدمج الأطفال المشردين داخلياً والأسر في أنظمة المساعدة الاجتماعية، وتتأكد من أن جميع الخدمات والبرامج العامة متاحة لهم وفي متناولهم، بوسائل تشمل تبسيط إجراءات التسجيل.

الأطفال في النزاع المسلح

٤٩- يساور اللجنة قلق بالغ إزاء ورود معلومات موثوقة ومؤكدة عن ارتكاب جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة لا تحصى ضد الأطفال، ولا سيما إزاء ما يلي:

(أ) الهجمات العشوائية المنفذة، بما فيها الهجمات الجوية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، واستخدام أساليب الحصار، مما يشكل ازدراء واضحاً لحقوق الأطفال وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وهي التمييز والحيطة والتناسب؛

(ب) لجوء الجماعات المسلحة، وفي بعض الحالات القوات المسلحة الحكومية والميليشيات التابعة لها، إلى تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال القتال، بمن فيهم الأطفال دون الخامسة عشرة، بل وبعض الأطفال الذين لا يتجاوزون 4 سنوات، والأطفال من أصول أجنبية؛

(ج) سلب الأطفال حريتهم بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بقوات الأمن والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(د) اختطاف أطفال لا تتجاوز أعمار بعضهم 3 أشهر، لأسباب متنوعة، من بينها ضمان تبادل الأسرى، أو بسبب قرابة مزعومة مع أطراف النزاع، أو لطلب الفدية؛

(ه) كثرة عدد الأطفال الذين يعيشون في المناطق الملوثة بالمتفجرات الخطرة، بما فيها الذخائر الملقاة من الجو، والأسلحة الأرضية، والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، والألغام الأرضية، وعودة السكان إلى مناطق معرضة للمعدات المتفجرة، مثل حلب والرقة؛

(و) حالة الأطفال المولودين لأمهات غير سوريات محتجزات حالياً في مخيمات المشردين داخلياً في الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات الكردية.

٥٠- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات عن العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية/القطرية المعنية برصد حقوق الطفل في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية، واللجنة القضائية المتخصصة التي يرأسها النائب العام.

٥١- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير على وجه السرعة لمنع وقوع الأطفال ضحايا الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة أو أساليب الحرب غير المشروعة، وإصدار أوامر توجيهية عسكرية في هذا الصدد تتضمن إجراءات وعقوبات واضحة في حالات عدم الامتثال؛

(ب) التنفيذ الكامل للقانون رقم ١١ للعام ٢٠١٣ الذي يحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في أعمال القتال، واتخاذ تدابير عاجلة للتحقيق في حالات تجنيد الأطفال وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛

( ج ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع تجنيد الأطفال والتصدي له، ووضع استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين جندتهم قوات الأمن والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة؛

(د) ضمان عدم سلب أي طفل حريته بسبب صلة حقيقية أو مزعومة بأطراف النزاع، ومعاملة أي طفل يعيش في هذا الوضع باعتباره ضحية في المقام الأول، وإحالته إلى خدمات إعادة التأهيل أو نظام قضاء الأحداث، حسب الاقتضاء؛

(ه) اتخاذ تدابير على وجه السرعة لمنع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والقوات المسلحة من اختطاف الأطفال، وكفالة الإفراج عنهم من دون شروط، ولمّ شمل الأسر؛

(و) تعزيز جهودها من أجل التوعية بالحد من مخاطر الألغام؛ وزيادة الموارد اللازمة لإزالة المعدات المتفجرة زيادة كبيرة؛ واتخاذ تدابير التخفيف في المناطق الخاضعة لإزالة الألغام أو ما زالت في انتظار إزالتها؛ وتوفير خدمات الدعم المتخصصة للأطفال ضحايا حوادث المعدات المتفجرة؛

(ز) الاتصال بالسلطات الخاضعة لقيادة كردية لإجراء تحليل فردي لحالة كل طفل مولود لأم غير سورية محتجزة في المخيمات، وتحديد التدابير المناسبة لرعايتهم ونمائهم وإعادة تأهيلهم؛

(ح) تعميم المعلومات بانتظام عن العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية/القطرية المعنية برصد حقوق الطفل في ضوء الأزمة في الجمهورية العربية السورية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطف ال

٥٢- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد عدد الأطفال العمال، الذين يعمل بعضهم في ظروف خطرة وهشة، مشيرة إلى أن إشراكهم في عمل الأطفال آلية سلبية للتغلب على المشاق الناجمة عن النزاع المسلح، وتوصي الدولةَ الطرف بأن تعتمد مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتعزز جهودها من أجل التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم الموقعة مع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد.

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٥٣- يساور اللجنة القلق من تزايد عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع والعاملين في التسول. وتشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 79)، وتوصي الدولة الطرف بأن ترفع صفة الجريمة عن التسول، وتمنع إيداع أولئك الأطفال في المؤسسات، وتضع بمشاركتهم تدابير من أجل إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

بيع الأطفال والاتجار بهم

٥٤- تشعر اللجنة بقلق عميق إزاء حالات الاتجار بالأطفال وبيعهم، ولا سيما الفتيان لاستخدامهم في أعمال القتال، والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي، وتحث الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لتنفذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تنفيذاً تاماً؛ وتحقق في تلك الحالات وتلاحق الجناة وتعاقبهم على النحو الواجب؛ وتقدم الدعم للأطفال الضحايا.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٥٥- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ١٠ (٢٠٠٧) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، وتُذكّر بتوصيتها السابقة ( CRC/C/SYR/CO/3-4 ، الفقرة 86)، فتوصي الدولة الطرف بأن ترفع السن القانونية للمسؤولية الجنائية؛ وتوسع نطاق قانون الأحداث (رقم ١٨) ليشمل جميع الأطفال دون ١٨ عاماً؛ وتضمن فصل الأطفال المحتجزين عن الكبار؛ وتحقق في جميع حالات سوء المعاملة والإيذاء، وتعاقب الجناة؛ وتقدم المعونة القضائية للأطفال المخالفين للقانون؛ وتكفل وصول الأطفال إلى آلية سرية وآمنة ومراعية لاحتياجاتهم لتقديم الشكاوى المتعلقة بسلبهم حريتهم.

الأطفال ضحاي ا الجرائم والشهود عليها

٥٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز جهودها لتوفير برامج متخصصة لحماية الطفل من أجل إتاحة سبل إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج للأطفال ضحايا الجرائم، بما فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، والاستغلال والاعتداء الجنسيان، وزواج الأطفال، والتجنيد والاستخدام في أعمال القتال، والبيع والاتجار، مولية احتياجات الفتيات والفتيان المختلفة الاهتمام اللازم، وأن توفر سبل جبر الضرر للضحايا حسب الاقتضاء.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

٥٧- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسا ن

٥٨- توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تنضم إليها بعد.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

٥٩- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية على إعمال حقوق الطفل، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

خامساً- التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

٦٠- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الدوري الخامس والردود الكتابية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٦١- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية وطنية لإعداد التقارير والمتابعة بوصفها هيكلاً حكومياً دائماً مكلفاً بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقب ل

٦٢- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع بحلول 13 شباط/فبراير 2024، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٦٣- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.