الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

9 February 2012

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: الجمهورية العربية السورية

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للجمهورية العربية السورية (CRC/C/SYR/3-4) في جلستيها 1646 و1647 المعقودتين في 22 أيلول/ سبتمبر 2011 (انظر CRC/C/SR.1646 و1647)، واعتمدت في جلستها 1668 المعقودة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/SYR/Q/3-4/Add.1) وبالمعلومات الإضافية المقدمة عن تقرير الدولة الطرف(CRC/C/SYR/3-4/Add.1)، التي تتيح فهم حالة الأطفال في الدولة الطرف على نحو أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها لل جهود التي تبذلها الدولة الطرف ل تقديم تقريرها في الموعد المقرر له على الرغم من الأحداث الأخيرة التي يشهدها البلد. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار التفاعلي البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمشترك بين القطاعات .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تحيط اللجنة علماً باعتماد ما يلي:

(أ) المرسوم التشريعي رقم 161 الصادر في 21 نيسان/أبريل 2011 القاضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ؛

(ب) المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر في 21 نيسان/أبريل 2011 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في الدستور السوري وفي المعاهدات الدولية؛

(ج) المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في 7 نيسان/أبريل 2011 الناظم لوضع الأكراد السوريين؛

(د) المرسوم التشريعي رقم 1 الصادر في 3 كانون الثاني/يناير 2011 الذي يعدل المادة 508 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من أي عقاب إن تزوج ضحيته ؛

( ) المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في كانون الثاني/يناير 2010 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر؛

(و) القانون رقم 17 الصادر في عام 2010 والناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص؛

(ز) المرسوم التشريعي رقم 37 الصادر في 1 تموز/يوليه 2009 القاضي بإلغاء إعفاء مرتكبي جرائم الشرف من العقوبة؛

(ح) المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر في شباط/فبراير 2007 المتعلق بسحب تحفظات الدولة الطرف على المادتين 20 و21 من الاتفاقية؛

(ط) القانون رقم 34 الصادر في تموز/يوليه 2004 المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- وترحب اللجنة أيضاً بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في عام 2009؛

(ب) بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2009؛

(ج) بروتوكول مكافحة تهريب المها جرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2009؛

(د) الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم في عام 2008.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسساتية والسياساتية التالية:

(أ) الخطة الوطنية لحماية الطفل (2005-2007)؛

(ب) إنشاء ال لجنة ال وطنية للقانون الدولي الإنساني بالمرسوم رقم 2896 الصادر عن رئيس الوزراء في 2 حزيران/يونيه 2004؛

(ج) إنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42/2003.

ثال ثاً- العوامل والصعوبات التي تعو ق تنفيذ الاتفاقية

6- ترى اللجنة أن الأحداث الاستثنائية التي عصفت بالدولة الطرف منذ آذار/مارس 2011 ولا تزال تعصف بها وتؤثر في الشعب السوري، ولا سيما الأطفال ، تشكل عقبات رئيسية أمام إعمال جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير الموثوقة والمثبتة والمتسقة التي تفيد بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل منذ بدء الانتفاضة في آذار/مارس 2011، بما في ذلك حالات التوقيف والاحتجاز التعسفيين للأطفال وقتلهم أثناء المظاهرات وتعذيبهم وإساءة معاملتهم. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف باستمرارية الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان، وبانطباق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على جميع الأطفال في جميع الأوقات. وتذك ّ ر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنها تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها ، ولذلك فإنه ينبغي لها أن تتخذ تدابير فورية لوقف اللجوء إلى القوة المفرطة والفتاكة ضد المدنيين ومنع مواصلة العنف ضد الأطفال، بما في ذلك قتلهم وجرحهم.

7- وتنضم اللجنة إلى الدولة الطرف في الإعراب عن قلقها البالغ إزاء الصعوبات في ضمان حقوق الأطفال السوريين في الجولان السوري المحتل حيث تُنتهك تلك الحقوق.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

8- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (CRC/C/15/Add.212). بيد أن اللجنة تأسف لأن بعض شواغلها وتوصياتها لم تعالج بالقدر الكافي أو عولجت بشكل جزئي فقط.

9- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة تلك التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بع د أو لم تنفذ بالقدر الكافي، ولا سيما تلك المتعلقة بالتحفظات، والتشريعات، وجمع البيانات، والتعاون مع المجتمع المدني، وعدم التمييز، والسن القانونية الدنيا للزواج، والعنف المنزلي، وقضاء الأحداث. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على توفير متابعة كافية للتوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية .

التحفظات

10- تشيد اللجنة ب اعتماد المرسوم رقم 12 الصادر في شباط/فبراير 2007 الذي سحبت فيه الدولة الطرف تحفظاتها على المادتين 20 و21 من الاتفاقية، لكنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لا تزال تحتفظ بتحفظها العام على الاتفاقية فضلاً عن تحفظها على المادة 14 اللذين يتعارضان مع موضوع الاتفاقية وهدفها.

11- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.212 ، الفقرة 8)، وتشجع الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظها العام على الاتفاقية وتحفظها على المادة 14 من الاتفاقية.

التشريع

12- تلاحظ اللجنة ، كتطور إيجابي ، ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن مشروع قانون حقوق الطفل سيتضمن جميع أحكام الاتفاقية، لكنها تعرب عن قلقها لأن هذا المشروع لا يزال بانتظار أن يعتمد منذ عام 2006. وتكرر اللجنة أيضاً ما أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 9) إزاء تطبيق مصادر قانونية مختلفة هي القانون المدون والقانون العرفي وقانون الأحوال الشخصية، بالنظر إلى أن تطبيقها قد يقوض جهود الدولة الطرف الرامية إلى مواءمة تشريعاتها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها لم تدرج بعد في التشريعات الداخلية ، ولأن التشريعات المخالفة للاتفاقية، ولا سيما القوانين التي تنص على التمييز ضد الفتيات والأطفال المولودين خارج كنف الزوجية لا تزال سارية .

13- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون حقوق الطفل فوراً ليصبح قانوناً وضمان أن يتناول جميع مبادئ الاتفاقية وأحكامها ويطبق على جميع الأطفال الذين يعيشون على أراضي الدولة الطرف. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يكون الإطار المحلي القانوني القائم متفقاً مع الاتفاقية، بما في ذلك القوانين العرفية أو قوانين الأحوال الشخصية. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بأن يبطل مشروع قانون حقوق الطفل، حالما يصدر، جميع التشريعات التي تتعارض مع الاتفاقية وبأن تُلغى الأحكام التمييزية، ولا سيما الأحكام التي تؤثر في حقوق الفتيات فضلاً عن الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية.

التنسيق

14- ترحب اللجنة بإنشاء الهيئة السورية لشؤون الأسرة في عام 2003 كهيئة تنسيق لتنفيذ الاتفاقية، وتثني اللجنة على هذه الهيئة لما اضطلعت به من دراسات وأنشطة عديدة منذ إنشائها. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود أحكام واضحة تعرف ولاية الهيئة وعلاقاتها بالوزارات والأجهزة الحكومية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لعدم وجود أية فروع تابعة للهيئة السورية لشؤون الأسرة في المحافظات الأخرى الأربع عشرة.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز الهيئة السورية لشؤون الأسرة من خلال وضع تعريف أوضح لولايتها، بوصفها هيئة تنسيق رفيعة ال م ستوى بين القطاعات والمحافظات. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء فروع للهيئة السورية لشؤون الأسرة في جميع المحافظات وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية لكي تؤدي دورها على مستوى التنسيق والرصد والتقييم.

خطة العمل الوطنية

16- تعرب اللجنة عن قلقها لأنه في أعقاب الخطة الوطنية لحماية الطفل (2005-2007) لم ت ُ عد ّ أية استراتيجية شاملة لتنفيذ الاتفاقية منذ عام 2007. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن بعض الأنشطة الرئيسية الواردة في الخطة للفترة 2005-2007 لم تنفذ بعد، وعلى سبيل المثال إنشاء وحدة لحماية الأسرة على المستوى الوطني، ودور إيواء لحماية الطفل ، و خط هاتفي مباشر لمساعدة الأطفال.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية شاملتين بشأن الطفل ، واعتماد خطة عمل وطنية ذات صلة معنية بالطفل أو أي إطار آخر من هذا القبيل لإعمال حقوق الطفل ي شمل جميع جوانب الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإكمال الإجراءات المعلقة في الخطة الوطنية لحقوق الطفل (2005-2007) وإنشاء وحدة لحماية الأسرة ودور إيواء لحماية الطفل وخط هاتفي مباشر لمساعدة الأطفال.

الرصد المستقل

18- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 15) إزاء عدم إحراز تقدم كبير في إنشاء آلية مستقلة تضطلع بولاية الرصد المنتظم للتقدم المحرز في إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وتتمتع بسلطة تلقي شكاوى الأطفال ومعالجتها.

19- تحث اللجنة الدولة ا لطرف في ضوء تعليقها العام رقم 2 (2002) المتعلق بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، على إنشاء آلية مستقلة ، إما كجزء من مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تضم وحدة للطفل أو كآلية مستقلة ، وهو ما يفضل (على سبيل المثال أمين مظالم معني بالأطفال)، وتزويدها بالموارد المناسبة على أن يكون لها تواجد في جميع أنحاء البلد لرصد إعمال الحقوق بموجب الاتفاقية، ومعالجة شكاوى الأطفال المتعلقة بانتهاكات حقوقهم على نحو مراع للأطفال وعاجل.

تخصيص الموارد

20- لا تزال اللجنة قلقة إزاء انخفاض مستوى الموارد المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومحدودية المعلومات المتاحة بشأن الاعتمادات المخصصة للأطفال ونقص القدرات اللازمة لرصد تخصيص الموارد وتأثيرها من منظور حقوق الطفل. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لأنه على الرغم من وجود أحكام تشريعية ضد الفساد، ومن تنظيم حملة وطنية لمكافحة الفساد في عام 2010، فإن الفساد لا يزال مستشرياً في الدولة الطرف وما فتئ يحول مسار الموارد التي يمكنها أن تعزز إعمال حقوق الطفل.

21- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتباع نهج يراعي حقوق الطفل في وضع ميزانية الدولة من خلال تنفيذ نظام لتتبُّع عملية تخصيص الموارد واستخدامها من أجل قضايا الطفل على نطاق الميزانية ككل، مما سيلقي الضوء على مدى الاستثمار في قضايا الطفل . وتحثّ اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تستخدم نظام التتبُّع هذا لإجراء تقييمات للكيفية التي يمكن أن تؤثِّر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل"، بما يكفل قياس التأثير المتباين لهذه الاستثمارات على الفتيات والفتيان؛

(ب) إجراء تقييم شامل للاحتياجات من الميزانية ووضع مخصصات واضحة ل ل مجالات التي تتصدى تدريجياً للتفاوت في المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل؛

(ج) تخصيص موارد كافية في الميزانية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية لإعمال حقوق الطفل، وبصفة خاصة زيادة اعتمادات الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية ل لأطفال الذين يعيشون في حالات من الحرمان والضعف والذين قد يحتاجون إلى تدابير اجتماعية إيجابية، ول ا  سيما الأطفال ضحايا الاضطرابات التي تقع منذ آذار/مارس 2011، وضمان حماية هذه البنود المدرجة في الميزانية حتى في حالة الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ؛

( ) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية الرامية إلى الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاة المنغمسين فيه بصورة فعالة؛

(و) مراعاة التوصيات التي قدمتها اللجنة أثناء يوم المناقشة العامة في عام 2007 بشأن الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول.

جمع البيانات

22- تحيط اللجنة علماً بكون المكتب المركزي للإحصاء قد أنشأ في عام 2008 وحدة بيانات تتعلق بالأطفال، بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة. بيد أن اللجنة تعرب عن أسفها لأن هذا النظام لجمع البيانات لا يعمل بالكامل ولأنه لا توجد في الدولة الطرف بيانات إحصائية موثوقة ومتاحة في الوقت المناسب عن الأطفال، وهو ما يؤثر سلباً على رسم سياسات بشأن الأطفال تكون متسقة وقائمة على الأدلة.

23- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان تفعيل وحدة البيانات التي تتعلق بالأطفال بالكامل، وجمع بيانات عن جميع مجالات الاتفاقية على أن تكون مصنفة، في جملة أمور ، بحسب العمر والجنس والانتماء الإثني والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لتيسير تحليل التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل والمساعدة على وضع سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف احتواء المعلومات التي يتم جمعها بيانات محد ّ ثة عن الأطفال الذين هم في حالات ضعف، بمن فيهم الفتيات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين يعانون من الفقر، وأطفال الشوارع. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسات لحماية خصوصية الأطفال المسجلين في جميع قواعد البيانات الوطنية.

النشر والتوعية

24- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية ولإدراج مبادئها وأحكامها تدريجياً في المناهج الدراسية على جميع المستويات. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن المعارف التي تتعلق بالاتفاقية لا تزال محدودة، ولاسيما في أوساط المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم ووسائط الإعلام والآباء والأطفال أنفسهم.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها لنشر الاتفاقية وتعزيزها بصورة منهجية لدى عامة الجمهور، وبصفة خاصة في أوساط المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم ووسائط الإعلام والآباء والأطفال أنفسهم.

التدريب

26- تأخذ اللجنة علماً ، مع التقدير، ب إتاحة التدريب لبعض فئات المهنيين العاملين لصالح الأطفال ومعهم والدرج ة العلمية العالية التي تمنحها الجامعات في مجال حماية الطفل، بيد أنها تعرب عن قلقها لأن هذا التدريب لا يزال غير كاف ولا يشمل جميع المهنيين الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون ، فضلاً عن القوات المسلحة وقوات الأمن والصحفيين الذين لا يزال اطلاعهم على الاتفاقية محدوداً.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين نوعية البرامج التعليمية والتدريبية بالاستناد إلى مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وينبغي إتاحة هذه البرامج لجميع الفئات المهنية التي تعمل لصالح الأطفال ومعهم، كالقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والقوات المسلحة وقوات الأمن والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية والموظفين العاملين في المؤسسات الإصلاحية وأماكن احتجاز الأطفال والمدرسين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم أخصائيو الطب النفسي والأخصائيون الاجتماعيون. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من عدة جهات، من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

التعاون مع المجتمع المدني

28- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن الدولة الطرف لا تزال تقيد عمل منظمات حقوق الإنسان، بما فيها المنظمات التي ترصد حقوق الطفل ، وبصفة خاصة رفض تسجيل هذه المنظمات ومنحها ترخيصاً. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء استمرار تعرض أعضاء المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان للتهديد والمضايقة والاعتداءات البدنية والتوقيف، وإزاء احتجاز أو اختفاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات في آذار/مارس 2011.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على الإفراج فوراً عن جميع الأشخاص الذين يحتجزون بسبب ممارستهم لأنشطة مشروعة وسلمية دفاعاً عن حقوق الإنسان وتأكيد مكان وجود جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عملية لتيسير الاعتراف بالمدافعين عن حقوق الإنسان وبعملهم ومنحهم اعترافاً قانونياً، بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان لكي تتخذ الدولة الطرف الإجراءات المناسبة ، وعلى أن تضمن أن تؤدي المنظمات غير الحكومية مهامها بأمان على نحو يتسق مع مبادئ مجتمع ديمقراطي.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

30- تعرب ا للجنة مجدداً عن قلقها (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 23) إزاء الفارق في الحد الأدنى لسن زواج الفتيان (18 عاماً) والفتيات (17 عاماً) المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية لعام 19 57 . كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لأن قانون الأحوال الشخصية يجيز حتى الزواج المبكر ، لأنه ينص على جواز أن يأذن ا لقضاة بخفض الحد الأدنى لسن زواج الفتيان إلى الخامسة عشرة و الفتيات إلى الثالثة عشرة إذا تبين له م صدق دعواهما و "نضوجهما بدنياً" وإذا وافق الأب أو الجد على الزواج.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على تدارك الفارق في الحد الأدنى لسن زواج الفتيان والفتيات برفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى مستوى الفتيان المحدد بثمانية عشرة عاماً وإلغاء أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تجيز الزواج المبكر.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

32- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز القانوني والمجتمعي ضد الفتيات في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة إزاء الأحكام التمييزية الواردة في قوانين الأحوال الشخصية، مثل الأحكام التي تتعلق بحقوق الفتيات في الميراث. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتغيير المواقف التمييزية والقوالب النمطية الخاصة بأدوار الجنسين .

33- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء التمييز ضد الأطفال الأكراد، ولاسيما الفتيات، والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية، والأطفال المودعون في الرعاية المؤسسية، والأطفال المولودون خارج كنف الزوجية، وأطفال الشوارع.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التي تنص على التمييز ضد الفتيات واتخاذ جميع التدابير الضرورية لإلغاء التمييز المجتمعي ضدهن، عن طريق وضع برامج تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام ل مكافحة القوالب النمطية ل أدوار الجنسين بما يتمشى مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/SYR/CO/1 ، الفقرتان 28 و34)؛

(ب) تعديل جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية؛

(ج) القيام عن كثب برصد حالة الأطفال المعرضين للتمييز، ولاسيما الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات المحرومة المشار إليها سابقاً، ووضع استراتيجية شاملة بالاستناد إلى نتائج هذا الرصد تتضمن إجراءات محددة ومو جهة توجيهاً جيداً، بما في ذلك إجراءات مجتمعية إيجابية ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد تلك الفئات.

مصالح الطفل الفضلى

35- تكرر اللجنة ما أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 28) لأن المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى لم يدرج في جميع التشريعات المتعلقة بالأطفال، ولذلك فهو لا يطبق في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية أو في السياسات والبرامج التي تتعلق بالأطفال.

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى على النحو المناسب في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالأطفال وتؤثر فيهم وتطبيقه عليها باتساق. وينبغي أيضاً أن يستند التعليل القانوني لجميع الأحكام والقرارات القضائية والإدارية أيضاً إلى هذا المبدأ.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

37 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الموثوقة والمثبتة والمتسقة التي تفيد ب مقتل أكثر من مائة طفل وجرح الكثيرين منهم أثناء الاحتجاجات التي بدأت في آذار/مارس 2011 في البلد، وكون الدولة الطرف، من خلال قواتها المسلحة، تتحمل المسؤولية المباشرة والحصرية عن مقتلهم. وتشعر اللجنة ببالغ القلق أيضاً إزاء القضايا العديدة المبلغ عنها الخاصة بموت الأطفال في الاحتجاز نتيجة للتعذيب. وتحيط اللجنة علماً بإنشاء لجنة قضائية متخصصة يرأسها المدعي العام للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بدء الاحتجاجات. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها لأن هذه اللجنة القضائية تفتقر إلى الاستقلالية الضرورية للاضطلاع بولايتها بموضوعية ونزاهة وشفافية ولأنه لم يعلن عن نتائج تحقيقاتها بعد.

38- تحث اللجنة الدولة الطرف بشدة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية ، ك مسألة ذات أولوية قصوى، بما في ذلك إصدار تعليمات واضحة إلى القوات المسلحة وقوات الأمن لمنع قتل الأطفال وجرحهم. وتضم اللجنة صوتها أيضاً إلى النداء الذي وجهته المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأمين العام من أجل إجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال وشفاف في انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث منذ آذار/مارس 2011. وفي هذا الخصوص تحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان بموجب قراره د إ - 17/1 المؤرخ 22 آب/أغسطس 2011 وعلى منحها حرية الدخول بدون عوائق.

احترام آراء الطفل

39- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات المتخذة ل إعمال حقوق الطفل في سماع آرائه، ولا سيما إدراج مسألة الأطفال في عملية صياغة تقرير الدولة الطرف، وإنشاء برلمان للأطفال كمشروع نموذجي في محافظة دير الزور. بيد أن اللجنة تكرر ما أعربت عنه من قلق (CRC/C/15/Add.212، الفقرة 30) لكون المواقف التقليدية تجاه الأطفال في المجتمع لا تزال تحد من احترام آرائهم، وبصفة خاصة داخل الأسرة والمدارس ، و ل عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان سماع آراء الأطفال فعلياً في جميع الإجراءات القضائية والإدارية.

40- تذكر اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009) ، بالتزامها باتخاذ التدابير المناسبة لإعمال حق الطفل في سماع آرائه بشكل كامل. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لضمان احترام هذا الحق وتنفيذه في جميع الإجراءات القضائية والإدارية وتعزيز فهم قيمة حق الطفل في سماع آرائه في جميع المؤسسات التي يحضر فيها الأطفال وعلى جميع مستويات المجتمع، ولا سيما مستوى الأسرة والمجتمع المحلي والمدرسة ، ويشمل ذلك تنظيم أنشطة لإذكاء الوعي وتوفير التدريب للبالغين والأطفال.

دال - الحقوق وا لحريات المدنية (المواد 7 و8 و13- 17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

الجنسية

41- ترحب اللجنة بالمرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في 7 نيسان/أبريل 2011 الذي ينظم وضع الأكراد السوريين. غير أن اللجنة يساورها القلق لأن هذا المرسوم قد لا يفيد سوى الأكراد المسجلين كأجانب وليس الأكراد عديمي الجنسية المعروفين باسم "المكتومين". ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن التعديل الذي أُدخل على المادة 3 من قانون الجنسية السورية (القانون رقم 276 الصادر في عام 1969) التي ت حرم أبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين من حقهم في الحصول على الجنسية السورية لا يزال رهن موافقة البرلمان.

42- تشير اللجنة إلى مسؤوليات الدولة الطرف ، وفقاً للمادتين 2 و7 من الاتفاقية ، في ضمان تمتع جميع الأطفال الخاضعين ل لولاية القضائية ل لدولة الطرف بالحق في أن يسجلوا ويحصلوا على جنسية بصرف النظر عن عرق أو جنس أو دين الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو أصلهم الإثني أو الاجتماعي أو أي وضع آخر. ولذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فورية لضمان أن يحصل جميع أبناء الوالدين من الأكراد المولودين في سوريا، بمن فيهم أبناء الأكراد عديمي الجنسية الذين يعرفون بالمكتومين ، على الجنسية السورية فوراً وأن يتمتعوا بحقوقهم بدون تمييز ضدهم؛

(ب) بدء تعديل قانون الجنسية للسماح لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين بالحصول على جنسية أمهاتهم؛

(ج) التصديق على الاتفاقية المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

تسجيل الولادات

43- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان تسجيل كل طفل منذ ولادته، ولا سيما تعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2007 (القانون رقم 376 لعام 1957) الذي يجعل تسجيل المواليد إلزامياً. بيد أنه يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) يعتبر زواج المسلمة من رجل غير مسلم باطلاً بموجب قانون الأحوال الشخصية، ولذلك فإن الأطفال المولودين في كنف هذا الزواج لا يعترف دوماً بهم ولا يسجلون؛

(ب) لا يمكن نسب الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية إلى والدهم ، وهي حالة كثيراً ما تفضي إلى التخلي عنهم ومن ثم إيداعهم في مؤسسات؛

(ج) يشترط على الأم التي ترغب في تسجيل طفلها المولود في إطار الاغتصاب أو سفاح القربى أو خارج كنف الزوجية أن تطلب تقريراً من الشرطة لفتح تحقيق في ظروف إنجاب الطفل؛

(د) لا تزال مسألة تسجيل الأطفال المولودين في المناطق النائية تطرح إشكالية.

44- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين في الدولة الطرف تسجيلاً فعالاً، بصرف النظر عن منش ئ هم وبدون أي تمييز. ولهذا الغرض، تناشد اللجنة الدولة الطرف تعديل قانون الأحوال الشخصية، والاعتراف التام بجميع الزيجات المختلطة واتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية وتسجيلهم على الوجه المناسب.

حرية التفكير والضمير والدين

45- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/15/Add.212 ، الفقرة 8) بأن تدرس الدولة الطرف تحفظها على المادة 14 من الاتفاقية عملاً بإعلان وخطة عمل مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان، ومع مراعاة التعليق الع ام 22 (1993) للجنة المعنية بحقوق الإنسان، بهدف سحب هذا التحفظ والقضاء على جميع أشكال انتهاكات حرية التفكير والضمير والدين للأطفال.

حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي

46- تعرب اللجنة عن قلقها لأن حقوق الطفل في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لا تحترم من الناحية العملية، ولأن الدولة الطرف تعتمد على الآباء في حماية أطفالهم أثناء المظاهرات. وتشعر اللجنة بالقلق بوجه خاص إزاء اعتقال مجموعة من أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 عاماً واحتجازهم في الحبس الانفرادي في آذار/مارس 2011 بتهمة كتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدار أحد المباني المدرسية في مدينة درعا بالجنوب.

47- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تنفيذ الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي تنفيذاً فعالاً تاماً من قبل الجميع، بمن فيهم الآباء والمدرسون وقوات الأمن ، وفقاً للمادتين 13 و15 من الاتفاقية.

الحصول على المعلومات المناسبة

48- تعرب اللجنة عن قلقها لأن حصول الأطفال على المعلومات المناسبة يكون محدوداً في أحيان كثيرة بسبب ندرة الكتب والصحف المتاحة للأطفال. وتلاحظ اللجنة، كتطور إيجابي، الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحماية الأطفال من التعرض للمعلومات الضارة التي تتعلق بالعنف والمواد الإباحية والتي تنتقل إليهم عبر وسائط الإعلام والإنترنت، ولكنها تشعر بالقلق لأن الرقابة الرسمية المفروضة على وسائط الإعلام وعلى الأعمال الأدبية والفنية تسهم في تقييد حق الطفل في الحصول على المعلومات المناسبة.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لتحسين حصول الأطفال على المعلومات، بوسائل منها توفير فرص أكبر للحصول على الصحف والوصول إلى المكتبات والراديو والتلفزيون وضمان حماية الأطفال من المعلومات الضارة. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان أن يتمتع الأطفال بالحق في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء شفوياً أو في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

50- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها لما أُفيد من أن الكثير من الأطفال قد ماتوا نتيجة لما تعرضوا له من تعذيب وتشويه أثناء احتجازهم بسبب الاحتجاجات. كما تشعر اللجنة ببالغ القلق لأن الأطفال لا يزالون يحتجزون ويتعرضون لخطر التعذيب على حد ما ذ ُ كر. وتشاطر اللجنة لجنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء عدم استقلال الجهاز القضائي (CAT/C/SYR/CO/1، الفقرة 12) وتلاحظ بقلق أن المرسومين التشريعيين 14/1969 و69/2008 اللذين يمنحان الحصانة من الملاحقة القضائية لأجهزة الأمن والمخابرات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الخدمة قد يعوقان أيضاً إجراء تحقيق مستقل ويشكلان عاملين من العوامل التي تسهم في استمرار احتجاز الأطفال وتعذيبهم.

51- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها أيضاً إزاء التقارير المتسقة التي تفيد استخدام بعض المدارس كمراكز للاحتجاز من قبل قوات أمن الدولة الطرف.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على الإفراج على الفور وبدون شروط عن جميع الأطفال الذين اعتُقلوا على نحو تعسفي واحتُجزوا منذ آذار/مارس 2011 فيما يتصل ب الاحتجاجات، ووقف استخدام المدارس كمراكز للاحتجاز، وضمان الامتثال التام للقانون الإنساني ومبدأ التمييز. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على إلغاء المرسومين التشريعيين 14/1969 و69/2008 وعلى التحقيق في قضايا الاحتجاز التعسفي وتعذيب الأطفال على نحو يتسم بالشفافية والموضوعية والنزاهة ، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على توفير الرعاية للأطفال ضحايا التعذيب وتعافيهم النفسي والاجتماعي وإعادة إدماجهم وتعويضهم.

العقوبة البدنية

53- ترحب اللجنة بالتعميمات الصادرة عن وزارة التعليم لحظر اللجوء إلى العنف البدني واللفظي في المدارس، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لأن العقوبة البدنية التي يلجأ إليها المدرسون والآباء مجازة صراحة ً في قانون العقوبات والمادة 170 من قانون الأحوال الشخصية وينتشر استخدامها في الأسرة والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأنه لا يوجد حظر صريح للعقوبة البدنية كتدبير تأديبي في أماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية.

54- تشير اللجنة ، في ضوء تعليقها العام رقم 8(2006) المتعلق بحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة ، إلى توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.212 ، الفقرة 37)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إلغاء المادة 170 من قانون الأحوال الشخصية وأحكام قانون العقوبات التي تجيز العقوبة البدنية؛

(ب) حظر العقوبة البدنية بشكل قاطع بموجب القانون وبدون مزيد من التأخير في الأسرة والمدرسة وأماكن الرعاية البديلة والمؤسسات الإصلاحية؛

( ج) ضمان تنفيذ القوانين التي تحظ ر العقوبة البدنية بفعالية والشروع في إجراءات قانونية بشكل منهجي ضد المسؤولين عن إساءة معاملة الأطفال؛

(د) استحداث برامج مستدامة لتثقيف الجمهور وإذكاء الوعي والتعبئة الاجتماعية تشمل الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والزعماء الدينيين فيما يتعلق بالآثار الضارة للعقوبة البدنية على المستويين البدني والنفسي على السواء ، بهدف تغيير الموقف العام تجاه هذه الممارسة وتعزيز الأشكال الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم كتدبير بديل للعقوبة البدنية؛

(ه‍( ضمان إشراك ومشاركة المجتمع ككل، بما في ذلك الأطفال ، في تصميم وتنفيذ استراتيجيات وقائية ضد العنف والأشكال الأخرى للإيذاء.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1-2 من المادة 18 والمواد 9-11 و19-21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

55- ترحب اللجنة بما أشارت إليه الدولة الطرف من أنه حالما يعتمد مشروع قانون حقوق الطفل فإنه سيحدد سن الحضانة عند 18 عاماً للفتيان والفتيات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لأنه بموجب قانون الأحوال الشخصية بصيغته المعدلة في عام 2003 فإن الأمهات لا يمنحن في حالة الطلاق حضانة أبنائهن إلا حتى سن الثالثة عشرة وبناتهن حتى سن الخامسة عشرة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن هناك التزاماً على الزوجة بإطاعة زوجها مقابل إعالتها وأن على الأمهات اللواتي يرغبن في السفر مع أطفالهن خارج البلد أن يطلبن الموافقة من والد الأطفال أو من أقارب الطفل من جهة الأب إذا كان الأب غائباً.

56- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان تقاسم المسؤولية بين الأمهات والآباء عن أطفالهم على قدم المساواة وعدم التمييز بين المسؤوليات تجاه الفتيات والفتيان. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعديل الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية لكي يسمح بحرية الحركة للنساء خارج البلد مع أطفالهن بدون طلب موافقة مسبقة من والد الأطفال أو أقارب الأطفال من جهة الأب.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

57- ترحب اللجنة بالتقييم الحالي لخدمات ومؤسسات الرعاية البديلة. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن البدائل لا تزال محدودة للغاية على مستوى المجتمع المحلي، وأنه يُلجأ كثيراً، بالتالي، إلى إيداع الأطفال في المؤسسات. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن مؤسسات الرعاية البديلة تفتقر إلى موظفين مدربين بشكل مناسب و لا تخضع لمراقبة كافية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الفصل بين الأيتام المعروفي الأب والأيتام المجهولي الأب وإيداعهم في مرافق منفصلة للرعاية المؤسسية وإزاء الحالات التي تتعلق بتعرض الأطفال المودعين في دور للأيتام للإهمال والعزل وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إنشاء دور للرعاية البديلة قائمة على أساس المجتمع المحلي، وخاصة في المناطق الريفية؛

(ب) ضمان قيام هيئة مستقلة بتسجيل جميع مرافق الرعاية البديلة ورصدها؛

(ج) ضمان توفير تدريب جيد لجميع العاملين في أماكن الرعاية البديلة؛

(د) القضاء على عملية الفصل بين الأيتام المعروفي الأب والأيتام المجهولي الأب في مرافق منفصلة للرعاية المؤسسية؛

( ) الاستعراض الدوري لحالات إيداع الأطفال في مرافق الرعاية البديلة وإشراك الأطفال بصورة كاملة في استعراض حالات إيداعهم؛

(و ) التحقيق في جميع قضايا إيذاء الأطفال المودعين في المؤسسات أو إساءة معاملتهم؛

(ز ) استعراض التشريع المطبق على الأطفال المولودين خارج كنف الزوجية لمنع التخلي عنهم وإيداعهم بعد ذلك في المؤسسات؛

(ح ) مراعاة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009).

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إيذاؤهم وإهمالهم

59- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف بصدد إنشاء مرصد وطني بشأن العنف المنزلي ووحدة لحماية الأسرة، لكنها تشعر بالقلق لأنه لا يوجد حتى الآن في التشريع المحلي حكم محدد يجرم العنف المنزلي، ولأن التدابير العملية الرامية إلى مكافحة شيوع حالات إيذ اء الأطفال وإهمالهم داخل الأسرة محدودة.

60- تحث اللجنة الدولة ال طرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 13 (2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، على القيام بما يلي:

(أ) أن تولي الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بوسائل منها ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (A/61/299) ، مع مراعاة نتائج وتوصيات المشاورات الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى (المعقودة في ليوبليانا ، سلوفينيا، من 5 إلى 7 تموز/يوليه 2005 )، وإي لاء أهمية خاصة لقضايا الجنسين؛

(ب) أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذها التوصيات الوارد ة في الدراسة المشار إليها أعلاه ، ولا سيما التوصيات التي أكدها الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ، وبشكل خاص ما يلي:

وضع استراتيجية شاملة وطنية في كل دولة لمنع جميع أشكال العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح على جميع أشكال العنف ضد الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك الحظر الصريح للعنف المنزلي؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع خطة للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم.

واو- الإعاقة و الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمادة 23، والمادة 24 والمادة 26 والفقرات 1-3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

61- ترحب اللجنة بسن القانون رقم 34 ل عام 2004 المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وباعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الإعاقة لعام 2008، و ب المبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة الأطفال ذوي الإعاقة. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن خدمات رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وإعادة تأهيلهم تقدم، بصفة رئيسية ، من قبل منظمات المجتمع المدني ولأن الدولة الطرف لا تخصص موارد كافية للبرامج والخطط المعنية بالأطفال ذوي الإعاقة.

62- تحث اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) المتعلق بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، على ضمان تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية والقيام ، لهذه الغاية ، بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لتنفيذ البرامج والخطط المعدة للأطفال ذوي الإعاقة تنفيذاً كاملاً وفعالاً . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتركيز بشكل خاص على تحسين نوعية التعليم الشامل للجميع ومواصلة وضع برامج تعليمية غير رسمية فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية شاملة ومنتظمة للمدرسين تتناسب مع مختلف أنماط الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

63- ترحب اللجنة بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة الطرف في خفض وفيات الرض ّ ع والأطفال والوفيات النفاسية وبالجهود المتواصلة التي تبذلها لإتاحة الفرص للجميع للحصول على خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الفوارق الجغرافية في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية ، مما يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الوضع الصحي للأطفال تبعاً للمناطق التي يعيشون فيها إذ يشكل الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية الفئة الأشد حرماناً؛

(ب) أن النسبة المخصصة للصحة من الناتج الإجمالي المحلي لا تتعدى 3.2 في المائة وأن نصيب الف رد من إجمالي الإنفاق على الصحة يتناقص؛

(ج) عدم كفاية عدد المستشفيات المتخصصة بالأطفال؛

(د) ارتفاع نسبة الأطفال شديدي التقزم ؛

( ) المستوى المتدني جداً لمعدلات الرضاعة الطبيعية.

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى ما يلي:

(أ ) زيادة تخصيص الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة ، مع التركيز بصفة خاصة على الرعاية الصحية الأساسية لضمان تكافؤ فرص حصول جميع الأطفال على الخدمات الصحية الجيدة ، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية؛

(ب) زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات متخصصة بالأطفال؛

(ج) تحسين نوعية خدمات التربية والمشورة في مجال التغذية وتحديد المناطق والنواحي المعينة وفئات الأطفال التي تتطلب التدخل على سبيل الأولوية؛

(د) إنشاء لجنة وطنية معنية بالرضاعة الطبيعية وجمع بيانات بصورة منهجية عن ممارسات الرضاعة الطبيعية ، مع ضمان إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم ، وتعزيز إنشاء مستشفيات مناسبة للرض ّ ع و إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج التدريب على التمريض ؛

( ) مواصلة التماس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية .

صحة المراهقين

65- ت رحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الوضع الصحي للمراهقين، ولا سيما البرامج التدريبية التي توفرها وزارة الصحة للموظفين الصحيين الذين يعملون مع المراهقين ، فضلاً عن تأسيس مركز لصحة المراهقين في مدينة دير الزور. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء محدودية تيسر خدمات الصحة الإنجابية الملائمة للشباب وإزاء عدم كفاية معرفة المراهقين بالصحة الإنجابية، وبالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة ال بشري /الإيدز والآثار الصحية الناجمة عن استهلاك التبغ والكحول والمخدرات وإزاء ندرة المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المراهقين في الدولة الطرف.

66- تحيل اللجنة الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 4 (2003) المتعلق ب صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ، وتحثها على زيادة إتاحة الخدمات الصحية المراعية للسرية والملائمة للشباب في جميع أنحاء البلد وزيادة توافر خدمات الصحة الإنجابية ، وتعزيز التثقيف في مجالي الصحة الجنسية والإنجابية الموجه إلى المراهقين من فتيات وفتيان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تعزيز جهودها لمنع تعاطي المخدرات و استهلاك المشروبات الروحية والتبغ بين المراهقين.

الممارسات الضارة

67- ترحب اللجنة بإلغاء إعفاء مرتكبي جرائم الشرف بحق النساء والفتيات من العقوبة بالمرسوم التشريعي رقم 37 الصادر في 1 تموز/يوليه 2009. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ارتفاع معدل انتشار الزواج المبكر والقسري وعدم وجود تدابير مناسبة للحد من هذه الظاهرة.

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فورية من أجل ما يلي:

(أ) ضمان معاقبة مرتكبي جرائم الشرف بعقوبات تتناسب مع جسامة هذه الجرائم؛

( ب) حظر الزواج المبكر والقسري وإلغاء أحكام قانون الأحوال الشخصية التي تجيز للقاضي خفض سن زواج الفتيان إلى 15 عاماً والفتيات إلى 13 عاماً؛

(ج) إنشاء برامج للتوعية والتثقيف ووضع مواد تدريسية تراعي المساواة بين الجنسين وكتب مدرسية لتوعية وتنوير جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المحلي والزعماء الدينيون ، بالآثار الضارة للزواج المبكر والقسري؛

(د) تقديم معلومات شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير العملية الرامية إلى القضاء على الزواج المبكر والقسري وعن العقوبات المنزلة بمرتكبي جرائم الشرف.

مستوى المعيشة

69- تحيط اللجنة علماً بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر حرماناً وتهميشاً، لكنها لا تزال تشعر بالقلق لعدم اعتماد استراتيجية أكثر استدامة للتصدي للعوامل المحددة الهيكلية للفقر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء سوء إدارة الموارد الطبيعية وتدهورها وهو ما أدى إلى استمرار النزوح من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وأسهم في زيادة انتشار الفقر في الدولة الطرف على الرغم من ال معدل العالي ل نموها الاقتصادي. وتشعر اللجنة بقلق شديد إزاء التفاوتات الإقليمية في مستوى المعيشة وحالة الفقر لدى الأطفال والأسر التي تعيش في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وأطفال البدو والأطفال الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة والمعرضين لتدني نوعية الهواء وتلوث مياه الشرب.

70- تشجع اللجنة الدولة الطرف على معالجة العوامل المحدِّدة الهيكلية للفقر والتهميش ، مع الاستمرار في التركيز على حالة الأطفال الأكثر حرماناً وتهميشاً وعلى الحد من التفاوتات الإقليمية في مستوى معيشة الأطفال. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع تدابير بناء القدرات اللازمة لتحسين إدارتها للموارد الطبيعية، ولا سيما موارد المياه ، من أجل ضمان حقوق الأطفال.

زاي- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

71- تثني اللجنة على الدولة الطرف للتقدم الكبير الذي أحرزته على مر السنين في مجالات الالتحاق بالمدارس ومحو الأمية والمساواة بين الجنسين في التعليم الابتدائي. وترحب اللجنة أيضاً بالحوافز المقدمة إلى المدرسين العاملين في المناطق النائية، وبإنشاء مدارس متنقلة للوصول إلى الأطفال في المناطق النائية والصحراوية، والتدابير المتخذة لإتاحة إمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني لعدد كبير من الأطفال اللاجئين. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات التخلي عن الدراسة والرسوب ، إذ إن الفتيات أكثر عرضة للتخلي عن الدراسة من الفتيان ، وهو ما يعزى أساساً إلى الزواج المبكر والقسري وإلى مشاركة الفتيات في الأعباء المنزلية؛

(ب) تدني نوعية المناهج الدراسية وملاءمتها؛

(ج) الصعوبات التي يواجهها الأطفال الأكراد عديمو الجنسية في التسجيل في المدارس الثانوية والجامعات وعدم تمكنهم من الحصول على التعليم العام في حالة الإعاقة؛

(د) استمرار اعتبار العقوبة البدنية والعنف النفسي كأداة لتأديب الأطفال في مرحلة الطفولة ، وعدم توفير التدريب للمدرسين والإداريين بشكل كافٍ في مجال استخدام الأشكال البديلة للتأديب.

72- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 1 (2001) المتعلق بأهداف التعليم، بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها للحد من التفاوتات بين المناطق والنواحي في الحصول على الحق في التعليم والتمتع الكامل به ، ولا سيما فيما يتعلق بأوجه عدم المساواة التي تعاني منها الفتيات وتوزيع الموارد على المدارس؛

(ب) تحسين نوعية التعليم وضمان إكمال الأطفال لدراستهم باتخاذ إجراءات عملية للتصدي للعوامل التي تؤدي إلى الرسوب في المدرسة وعدم إكمال التعليم؛

(ج) تحسين الشروط المتعلقة بالتعليم المهني المناسب أو الفرصة الثانية للتعليم فيما يخص المتخلين عن الدراسة، ولا سيما الفتيات والأطفال الذين يعيشون في المناطق النائية؛

(د) ضمان تمتع الأطفال الأكرا د بالفعل بحقهم في الحصول على التعليم، بما في ذلك التعليم العام بدون تمييز على أساس الإعاقة أو الجنس أو أي أساس آخر؛

( ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء على العقوبة البدنية في المدارس وضمان توفير أشكال تأديبية إيجابية وقائمة على أساس المشاركة وخالية من العنف من خلال توفير التعليم العام والتدريب المهن ي المناسب؛

(و) وضع نهج مراعية للأطفال في المدارس وضمان مشاركة الأطفال وآبائهم والمجتمع المحلي بفعالية في صنع القرار وإدارة المدارس.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (ال م واد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32 -36 من الاتفاقية )

ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

73- تثني اللجنة على الدولة الطرف لبذلها جهوداً متواصلة من أجل ضمان وصول الأطفال اللاجئين إلى مراكز مراعية للأطفال وإلى الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين. بيد أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء التقارير المتسقة والمترابطة التي تفيد ب أن 000 7 لاجئ فلسطيني على الأقل، بمن فيهم الأطفال ، قد اضطروا للفرار من مخيمهم الواقع في حي الرمل باللاذقية بسبب النيران الكثيفة التي أطلقتها قوات الأمن على المخيم والمناطق المحيطة به في آب/ أغسطس 2011، وإزاء مقتل عدد من اللاجئين أثناء تلك العمليات العسكرية.

74- ويساور اللجنة القلق أيضاً لاستمرار عدم وجود إطار قانوني ومؤسسي يتعلق بملتمسي اللجوء واللاجئين، ولأن الأطفال اللاجئين وأسرهم يواجهون صعوبات في الحصول على وثائق هوية ، مما يؤدي في بعض الحالات إلى جعلهم عديمي الجنسية و/أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية. وإضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء الحالات المبلغ عنها التي تفيد فصل الأطفال اللاجئين عن أسرهم أثناء إجراءات الإبعاد.

75- تحث اللجنة الدولة الطرف بقوة على وقف العمليات العسكرية داخل مخيمات اللاجئين وخارجها، وإتاحة الإمكانية للوكالات الإنسانية للوصول بشكل كامل إلى اللاجئين. وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على تسريع واعتماد عملية إصدار قانون وطني للاجئين ولملتمسي اللجوء. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على القيام بما يلي:

(أ) ضمان الإسراع في تجهيز طلبات التسجيل المقدمة من الأطفال اللاجئين وأسرهم ووثائق هويتهم؛

(ب) الامتناع عن فصل الأطفال الأجانب عن أسرهم بطردهم أو بإعادتهم أو إعادة أفراد أسرهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية؛

(ج) النظر في التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الملحق بها؛

(د) مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتعزيز هذا التعاون والاسترشاد بالمبادئ التوجيهية ل لمفوضية المتعلقة بلجوء الأطفال لعام 2009.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

76- تلاحظ اللجنة وجود البرنامج التجريبي للعمل اللائق والبرنامج الوطني للقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال، لكنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء ازدياد ظاهرة عمل الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية ، وتزايد عدد الأطفال الذين يتخلون عن الدراسة للانخراط في أنشطة العمل. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم توافر معلومات وبيانات محد ّ ثة ومفصلة ومصنفة حسب الجنس بشأن انتشار عمل الأطفال ، وهو ما يؤثر في قدرات الدولة الطرف على التصدي لهذه الظاهرة؛

(ب) عمل الفتيات السوريات فضلاً عن فتيات من جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا كخادمات في المنازل حيث يعملن أحياناً في ظروف شبيهة بالاسترقاق ويتعرضن لجميع أشكال الإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي ، على الرغم من أن التشريع يحظر تشغيل الأطفال كخدم؛

(ج) السماح للأطفال منذ سن الخامسة عشرة بأداء أعمال محفوفة بالمخاطر؛

(د) استمرار ضعف قدرة هيئة تفتيش العمل على إنفاذ التشريع ورصد احترام قوانين العمل بفعالية؛

(ﻫ) عدم حماية تشريعات العمل للأطفال الذين يعملون في المشاريع التجارية الأسرية وفي القطاع الزراعي، ولذلك فإنهم يتعرضون للاستغلال وللحرمان من حقهم في التعليم.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير أكثر فعالية للحيلولة دون تعرض الأطفال للاستغلال الاقتصادي، وخاصة بجمع بيانات موثوقة وصحيحة تساعد على فهم ديناميات عمل الأطفال ودعم التوصيات التي ستعالج الأسباب الجذرية لعمل الأطفال ومخاطر عمل الأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي بدون تأخير لحالة الأطفال الذين يعملون كخدم في المنازل ومقاضاة المسؤولين عن استغلالهم وإيذائهم؛

(ج) تعديل قوانين العمل لتوفير حماية مناسبة للأطفال من الاستغلال في العمل في جميع القطاعات، وضمان عدم السماح للأطفال بتأدية أعمال محفوفة بالمخاطر؛

(د) تعزيز قدرة هيئة تفتيش العمل على رصد تنفيذ قوانين عمل الأطفال بفعالية في القطاعين النظامي وغير النظامي على السواء؛

(ﻫ) إدماج الأطفال وممثلي منظمات الأطفال في جميع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال؛

(و) إتاحة فرص التعليم للأطفال الذين يتعين عليهم العمل لضمان عيش أسرهم؛

(ز) إذكاء الوعي بالآثار السلبية لعمل الأطفال عن طريق البرامج التثقيفية العامة، من بينها الحملات المنظمة بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام.

أطفال الشوارع

78- تشعر اللجنة بالقلق إزاء العدد الكبير من أطفال الشوارع الذين يتعرضون لأشكال متعددة من الإيذاء والاستغلال، وإزاء انعدام التدابير المناسبة والكافية والفورية لمعالجة وضعهم.

79- وعليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع من أجل تكوين صورة دقيقة عن الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وحجمها وتقديم معلومات إلى اللجنة في التقرير المقبل؛

(ب) القيام ، بمشاركة فعالة من الأطفال المعنيين ، بوضع وتنفيذ سياسات شاملة من شأنها التصدي للأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع بغية منعها والحد من حدوثها؛

(ج) توفير الحماية اللازمة لأطفال الشوارع وما يناسبهم من خدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى ، بالتنسيق مع منظمات غير حكومية؛

(د) تزويد الأطفال بمعلومات وافية عن طريقة حماية أنفسهم وكيفية رفع شكاوى ضد الأشخاص الذين يستغلونهم؛

( ) دعم برامج لم شمل الأسرة عندما تكون في مصلحة الطفل الفضلى.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

80- تلاحظ اللجنة ، كتدبير إيجابي ، العقوبات المشددة، بما في ذلك السجن بما لا يقل عن 12 عاماً المنصوص عليها في قانون العقوبات على كل من يقوم باستغلال الأطفال جنسياً، وإلغاء المادة 508 من قانون العقوبات ، بالمرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 2011 التي تعفي المغتصب من العقاب إن تزوج ضحيته. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الفتيات العراقيات المقيمات في الدولة الطرف اللواتي يرغمن على البغاء، وإزاء كون الدولة الطرف قد أصبحت بصورة متزايدة مقصداً للسياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال، وإزاء التجريم الذي غالباً ما يواجهه الأطفال الذين يتعاطون البغاء.

81- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع أفعال إيذاء الأطفال واستغلالهم جنسياً ووضع حد لها، من خلال وضع استراتيجية شاملة، ولا سيما مقاضاة مرتكبي تلك الأفعال وإجراء مناقشات عامة ووضع برامج تثقيفية عامة تشمل تنظيم حملات بالتعاون مع قادة الرأي والأسر ووسائط الإعلام؛

(ب) ضمان عدم تجريم ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين، وإتاحة الإمكانية لهم للانتفاع بالبرامج والخدمات الملائمة للتعافي وإعادة الإدماج؛

(ج) التماس المساعدة من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، من بين جهات أخرى.

البيع والاتجار بالأشخاص

8 2- ترحب اللجنة بالتصديق على بروتوكـول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2009، وإصدار المرسوم التشريعي رقم 3 في عام 2010 المتعلق بمنع الاتجار بالبشر، وإنشاء مركزين لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر في دمشق وحلب. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقدم المحدود الذي أحرزته الدولة الطرف في تنفيذ توصيات اللجنة (CRC/C/OPSC/SYR/CO/1) بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف واضح للاتجار بالبشر في التشريع الجديد، والافتقار إلى إجراءات واضحة لتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجار ومقابلتهم وإحالتهم؛

(ب) عدم وجود أحكام محددة في التشريع الوطني تجر ّ م بيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، بما يتفق مع أحكام البروتوكول الاختياري؛

(ج) استمرار ممارسة الزواج المؤقت التي تشمل فتيات لا تتجاوز أعمارهن 12 عاماً يُقَدَّمن للزواج في مقابل المال ؛

(د) محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر والمعاقبة عليها، ولإعلام الجمهور بممارسة الاتجار بالبشر وتوفير تدريب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛

( ) حالات إدانة الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر بالبغاء وإرسالهم إلى مرافق حبس الأحداث أو إعادتهم إلى البلد المتاجر بهم منه.

83- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصية اللجنة المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) تعديل تشريعها المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لكي يحدد بوضوح إجراءات الاتجار بالبشر والإحالة، وإتاحة التدريب بصورة منهجية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن قوانين مكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تعديل قانون العقوبات بحيث ينص على تعريف صريح لجميع الأفعال الإجرامية المشمولة بالبروتوكول الاختياري وتجريمها على النحو الموصى به سابقاً ( CRC/C/OPSC/SYR/CO/1 ، الفقرة 15(أ))؛

(ج) التصدي لمسألة الزواج المؤقت، بوسائل منها توعية الأطفال والأسر والمجتمع المحلي بالتأثير السلبي لهذا الزواج على الصحة البدنية والعقلية للفتيات ورفاههن بوجه عام، وضمان رفع دعاوى قانونية ضد المسؤولين عن تنظيم هذه الزيجات؛

(د) مضاعفة الجهود التي تبذلها على المستويين الدولي والإقليمي والتعاون على المستوى الثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد ، ولا سيما بتبادل المعلومات لمنع الاتجار بالبشر؛

( ) العمل بفعالية على مقاضاة المتجرين بالأطفال ومعاقبتهم، وحماية الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر وضمان عدم إيداع الأطفال ضحايا الاتجار بالبشر في السجن أو في المراكز الإصلاحية المخصصة للأحداث الجانحين؛

(و) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان التعافي البدني والنفسي للأطفال ضحايا الاستغلال والاتجار وإعادة إدماجهم اجتماعياً؛

(ز) ضمان توفير برامج تدريب وتوعية لجميع الأشخاص الذين يعملون لصالح الأطفال ومعهم بحيث تفضي إلى زيادة معارفهم وتساعد على منع الاتجار بالأطفال.

المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة

84- تكرر اللجنة توصيتها ( CRC/C/OPAC/SYR/CO/1 ، الفقرة 9(أ) و(د)) بأن تحظر الدولة الطرف حظراً صريحاً بموجب القانون انتهاك أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة فيما يخص تجنيد الأطفال واشتراكهم في أعمال قتالية وأن تُصدق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

إدارة شؤون قضاء الأحداث

85- تلاحظ اللجنة ، كتطور إيجابي ، التوقيع على وثيقة مشروع قضاء الأحداث بين الدولة الطرف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط/فبراير 2010 الرامي إلى تعزيز نظام قضاء الأحداث. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي :

(أ) لا يزال سن المسؤولية الجنائية الذي ارتفع من 7 إلى 10 سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم 52 الصادر في عام 2003 ، عند مستوى يقل كثيراً عن المستويات المقبولة دولياً؛

(ب) عدم سريان قانون الأحداث (رقم 18 ل عام 1974) إلا على الأطفال دون سن الخامسة عشرة؛

(ج) الإبلاغ بشكل متكرر عن حالات إساءة معاملة الأطفال على أيدي الشرطة وتعرضهم للاغتصاب ولأشكال أخرى من الإيذاء الجنسي وهم في معاهد إعادة التأهيل، ولا سيما الفتيات المحتجزات في معهد إعادة تأهيل الجانحات في باب مصلى؛

(د) لا يتم دوماً ضمان فصل الأطفال عن البالغين في مرافق الاحتجاز؛

( ) لا تزال المعرفة محدودة بأحكام الاتفاقية في صفوف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين العاملين في نظام قضاء الأحداث.

86- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.212 ، الفقرة 53) بأن تقوم الدولة الطرف بمواءمة نظامها لقضاء الأحداث بصورة تامة مع أحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 37 و39 و40، وكذلك مع المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة ، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا)، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية، وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن قضاء الأحداث. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع السن القانوني ة للمسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً، بمراعاة ألا يكون الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بأي حال من الأحوال أقل من الثانية عشرة؛

(ب) توسيع نطاق حماية قانون الأحداث (القانون رقم 18) ليشمل جميع الأطفال؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي طفل للإيذاء أو التعذيب عند احتك اكه بالقانون أو مخالفته له، ولا سيما أثناء مرحلة توقيفه والتحقيق معه ؛

(د) كفالة عدم احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وأن يكون الاحتجاز متفقاً مع القانون؛

( ﻫ ) تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج مع المراقبة ، وتقديم المشورة، والخدمة المجتمعية أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ذلك؛

(و) ضمان عدم احتجاز الأطفال أبداً مع الكبار، وأن تتوفَّر لهم بيئة مأمونة وملائمة للطفل، وأن يبقوا على اتّصال منتظم مع أسرهم، وأن يوفر لهم الغذاء والتعليم والتدريب المهني؛

(ز) تمتع الأطفال المحرومين من حريتهم بأي شكل كان بالحق في مراجعة قرار إيداعهم؛

(ح) تعزيز جهودها لتوسيع نطاق المحاكم المتخصصة بالأحداث لتشمل جميع أنحاء البلد وتدريب القضاة المختصين بقضاء الأحداث وتوفير برنامج تدريبي شامل لألوية الشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين من أجل تعزيز القدرات التقنية والمعارف المتعلقة بأنظمة قضاء الأحداث والتدابير البديلة للاحتجاز؛

(ط) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها فريق التنسيق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاء الفريق الذي يضم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، والتماس المشورة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

87- توصي اللجنة أيضا ً الدولة الطرف بأن تضمن، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، توفير الحماية المطلوبة بموجب الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود عليها، مثل الأطفال ضحايا الإيذاء والعنف المنزلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشهود على مثل هذه الجرائم، بما في ذلك تلك التي ترتكبها جهات فاعلة من الدولة أو من غير الدولة منذ احتجاجات آذار/مارس 2011، وأن تراعي الدولة الطرف تماما ً المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن العدالة في المسائل التي يكون فيها الأطفال شهودا ً وضحايا للجرائم (المرفقة بالقرار 2005/20 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2005 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ).

طاء- التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

88- تشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى جميع الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ياء- المتابعة والنشر

89- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بصورة كاملة ، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات ال محلية من أجل النظر فيها على النحو المناسب واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنه ا .

90- توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوصيات المتصلة بها (الملاحظات الختامية) بلغات البلد وبوسائل منها ، ( على سبيل المثال لا الحصر ) ، الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني و مجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش حول الاتفاقية وزيادة الوعي بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها .

كاف- التقرير المقبل

91 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 13 آب/ أغسطس 2015 ، وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الاهتمام إلى المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدة محددة التي اعتمدت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، و تذكِّر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة . وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. وفي حال تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للصفحات سيطلب إلى الدولة الطرف مراجعة تقريرها وإعادة تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم تمكنها من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من قبل هيئة المعاهدة .

92 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبيّن في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، المعق ود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 ). ويشكل التقرير الخاص بالمعاهدة والوثيقة الأساسية الموحدة معاً الالتزام بتقديم المعلومات المنسقة بموجب اتفاقية حقوق الطفل.