الأمم المتحدة

CRC/C/SYR/Q/3-4/Add.1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

29 August 2011

Original: Arabic

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثامنة والخمسون

19 أيلول/سبتمبر - 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الردود الخطية لحكومة الجمهورية العربية السورية على قائمة المسائل (CRC/C/SYR/Q/3-4) المتعلقة بالنظر في تقرير الجمهورية العربية السورية الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/SYR/3-4) * **

الردود الخطية لحكومة الجمهورية العربية السورية على قائمة المسائل (CRC/C/SYR/Q/3-4)المتعلقة بالنظر في تقرير الجمهورية العربية السورية الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (CRC/C/SYR/3-4)

الجزء الأول

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل(CRC/C/SYR/Q/3-4)

1- تم خلال الأشهر المنصرمة إصدار العديد من التشريعات في إطار عملية التطوير والإصلاح الشامل ومعظم هذه التشريعات تصب في إطار ترسيخ وتعميق حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتوافق مع الأهداف والأسس الراسخة في دستور الجمهورية العربية السورية، ومع القوانين والتشريعات الدولية التي تدخل سورية طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، وفيما يلي نورد لكم ما صدر من هذه التشريعات:

المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر بتاريخ 7 نيسان/أبريل ٢٠١١ القاضي بمنح الجنسية العربية السورية للأكراد الأجانب؛

المرسوم رقم 161 بتاريخ ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١١ المتضمن إنهاء العمل بحالة الطوارئ؛

المرسوم التشريعي رقم 53 بتاريخ ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١١ الذي تم بموجبه إلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإحالة الدعاوى القائمة أمامها كافة إلى المراجع القضائية المختصة في القضاء المدني وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري؛

المرسوم التشريعي رقم 55 بتاريخ ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١١ الذي تضمن تعديل نص المادة ١٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث تم تحديد مدة التحفظ على المشتبه فيهم بارتكاب جرائم واقعة على أمن الدولة بسبعة أيام حيث يتوجب على الضابطة العدلية فور انتهاء هذه المدة تقديمهم إلى القضاء المختص، أما بقية الجرائم المنصوص عليها في القوانين السورية النافذة فإن النص الأصلي في قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد مدة التحفظ على المشتبه فيهم بأربع وعشرين ساعة فقط؛

المرسوم التشريعي رقم ٥٤ بتاريخ ٢١ نيسان/أبريل ٢٠١١ المتعلق بتنظيم التظاهر السلمي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية ونصت عليها المواثيق الدولية بما يحقق التوازن بين سلامة الوطن وحقوق المواطنين بممارسة حقهم في التظاهر السلمي؛

المرسوم رقم 174 بتاريخ 5 أيار/مايو 2011 القاضي بمنح طلبة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها "الثانوي والعلمي" والثانوية المهنية بفروعها "الصناعية والتجارية والنسوية" والثانوية الشرعية لدورة عام 2011 دورة إضافية للعام الدراسي 2010-2011؛

المرسوم التشريعي رقم 61 بتاريخ 31 أيار/مايو 2011 والمرسوم التشريعي رقم 72/2011 المتضمنان منح عفو عام عن معظم الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره بحيث شمل شريحة واسعة من الجرائم بما فيها معظم جرائم الأحداث، الأمر الذي يعني فرصة لحياة طبيعية لهؤلاء الأحداث وللأطفال الذين كان أحد أفراد أسرتهم في السجن ؛

المرسوم رقم 3 لعام ٢٠١٠ الخاص بمنع الاتجار بالأشخاص بما يتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بإيلاء النساء والأطفال، ضحايا هذا الاتجار، مراعاة خاصة وبملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الخاصة بهذه الحالة. ويغطي هذا المرسوم البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

2- كما صدرت التعليمات التنفيذية للقانون التي أولت عناية خاصة بضحايا الاتجار من الأطفال والنساء وتقديم الرعاية إليهم واحترام كامل حقوقهم الإنسانية وتوفير الرعاية المناسبة لهم والسرية وحماية الشهود والخبراء والعمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافة اجتماعية وإعلامية تسهم في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص وحددت اللائحة ما يعد اتجاراً بالأشخاص كدعارة الغير والأشكال الأخرى للاستغلال الجنسي والعمل الجبري والرق والاتجار بالأعضاء البشرية موضحة آليات الإحالة إلى دور رعاية الاتجار بالأشخاص من خلال القضاء المختص، كما مكنت التعليمات مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص من الإحالة بصورة مؤقتة لا تتجاوز خمسة أيام عمل يتم خلالها عرض القضية على القضاء المختص كما استضافت الجمهورية العربية السورية مؤتمر الإنتربول الدولي الأول ل لاتجار بالأشخاص. وفيما يتعلق بمرسوم الاتجار بالأشخاص، يرجى العودة إلى الفقرة رقم 6-5-3 من الوثيقة (CRC/C/SYR/3-4/Add.1).

3- وأفرد القانون رقم 17 لعام 2010 الناظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص فصلاً خاصاً لتشغيل الأحداث حيث منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو إتمام سن الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر، وحدد ساعات العمل والراحة، وعلى عدم جواز تشغيلهم لساعات إضافية أو أعمال ليلية مهما كانت الأسباب، وإجازاتهم واستثناءات هذه الأحكام والعقوبات المفروضة بحق من يخالفها.

4- وقد أوكل هذا القانون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل مهمة إصدار نظام تشغيل الأحداث والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة، كما بين القانون واجبات صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأحداث.

5- وشدد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 عقوبة مرتكب ما يسمى ب جرائم الشرف بحيث لا تقل عن الحبس لمدة خمس سنوات وتصل إلى سبع سنوات. وهو التعديل الثاني الذي يشدد العقوبة في أقل من عامين.

صندوق المعونة الاجتماعية

6- يهدف هذا الصندوق إلى حماية الأسرة الفقيرة ورعايتها، من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة، والمعونات المقدمة من الصندوق مشروطة بالتزامات تنموية من قبل المستفيدين تتعلق بالصحة والتعليم (منها عدم وجود أطفال متسربين من التعليم في العائلة - والتزام الأسرة ببرامج اللقاحات للأطفال) وغير ذلك، بهدف تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً، من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة.

7- كما صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم 40/2011 القاضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة ولابد من ذكر أنه صدرت العديد من المراسيم التشريعية المتلاحقة والتي قضت بزيادة الرواتب إلى أن بلغت 100 في المائة في الخمس سنوات الأخيرة وهذا ما ينعكس إيجاباً على دخل الأسرة وبالتالي لأطفال هذه الأسرة.

8- ولا بد من التنويه بأن عملية الإصلاح التشريعي والسياسي ما زالت مستمرة وتتم صياغة العديد من التشريعات التي ستصدر في هذا الإطار والتي تصب في صالح الطفولة ومنها:

مشروع قانون حقوق الطفل

9- أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة هذا المشروع من خلال لجنة ضمت أكاديميين وقضاة من ذوي الاختصاص. قدمت اللجنة مسودة مشروع القانون إلى الهيئة التي عرضته للنقاش في ورشة عمل ضمت كافة الجهات العامة والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية ذات الاهتمام بقضايا الطفولة، و طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الصلة إبداء ملاحظاتها التي عملت الهيئة على مناقشتها مع ممثلي هذه الجهات على مدار العام الماضي إلى أن تم التوصل إلى صيغة نهائية من المتوقع عرضها على مجلس الشعب الجديد حالما يتم انتخابه.

10- واشتمل مشروع قانون حقوق الطفل على جميع بنود اتفاقية حقوق الطفل وذلك انطلاقاً من مصالح الطفل الفضلى، وجاء المشروع في سبعة أبواب كالتالي:

الباب الأول: تضمن مجموعة التسمية والتعريفات والمبادئ العامة ؛

الباب الثاني : الذي عالج الحقوق الأسرية للطفل ؛

الباب الثالث: في الحقوق الإنسانية للطفل ؛

الباب الر ابع: الحق في الرعاية الاجتماعية ؛

الباب الخامس: الحق في الحماية والأمان الشخصي ؛

الباب السادس: الرعاية البديلة .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة المسائل

11- إن الهيئة السورية لشؤون الأسرة هي الجهة المسؤولة عن ملف حقوق الطفل السوري، بما في ذلك رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل اختصاصات الهيئة في متابعة تنفيذ الاتفاقية ما يلي:

متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين ؛

متابعة نشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

السعي إلى تعديل القوانين بما يؤدي إلى تحسين واقع الطفل السوري ؛

إ عداد التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل وسواها من الهيئات الدولية ذات العلاقة ؛

رصد واقع الطفولة من خلال إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة ؛

المساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى سورية ؛

وضع الخطط والإستراتيجيات الخاصة بالطفولة وتشكيل لجان لمتابعة هذه الخطط و الا ستراتيجيات .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة المسائل

12- بلغ عدد الجمعيات المرخصة ال مختصة في الطفولة أكثر من 100 جمعية لغاية شهر آذار/مارس 2011 وما يقارب 275 تساهم في قضايا مختصة بالأسرة ومن ضمنها الطفل، كما أن الجمعيات التي تطلب الترخيص والتي تعمل في مجال الطفولة تلقى التشجيع والدعم الدائمين من قبل الحكومة. ويرجى العودة إلى ما تم ذكره في الفقرة 2-3 من الوثيقة (CRC/C/SYR/3-4/Add.1)، ولا سيما الفقرتين رقم 2-3-1 ورقم 2-3-2.

13- وبموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٩٣ لعام ١٩٥٨ وتعديلاته، تحتاج الجمعيات أو المؤسسات الأهلية إلى أن تكون مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكي يكون عملها مشروعاً، وتولي الحكومة السورية مكانة خاصة لتطوير وتفعيل دور الجمعيات الأهلية، ولا سيما تلك التي تفرد حيزاً هاماً لقضايا الطفولة، وقد ازداد عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية بشكل واضح خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنحو 30 في المائة، إذ بلغ عدد المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في سورية ما يزيد عن 240 1 جمعية وذلك بعد أن كان عددها ٥١٨ عام ٢٠٠١، وهناك ٢٧٥ جمعية أهلية مرخصة أصولاً تعمل في مجالات ذات صلة بالطفولة (أسرية، واجتماعية، وثقافية).

14- ويختلف عمل الجمعيات باختلاف أهدافها، فمنها الخيري، ومنها الثقافي، ومنها الطبي، ومنها الاجتماعي، وغالباً ما تتضمن أهداف الجمعيات التي تعنى بالأسرة والطفل ما يلي: تعليم الأمهات و الأطفال وافتتاح المدارس التي تعنى بالطفولة في شتى مجالاتها، ورعاية الأطفال وتقديم وسائل العناية لهم، وإنشاء دور لرعاية الأيتام، و تقديم المعونات المادية والمعنوية لهم، وإنشاء رياض أطفال وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و إقامة برامج تأهيل وتوعية وإرشاد للأسرة، وإصدار نشرات حول وسائل التربية، وإقامة برامج لتأهيل الأهل، ومكافحة الظواهر السلبية المتعلقة بالطفولة كالتشرد والتسول وعمالة الأطفال وتسربهم من التعليم والسرقة والجنوح.

15- وتلعب الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية دوراً ملحوظاً في نشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها والتوعية بهما عن طريق الندوات وتوزيع المنشورات ونشر اللوحات التوضيحية في المدارس وشرح هذه البنود في أعمال فنّية مسرحية وغنائية، وفي إدخال مفاهيم حقوق الطفل في خطط التنمية الوطنية. وتعمل الجمعيات الأهلية على خلق مناخ ملائم لتعديل القوانين والتشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه الحقوق والتي صادقت عليها سورية. وتشارك الجمعيات الأهلية في وضع التقارير الوطنية حول تنفيذ الاتفاقيات الدولية، حيث عملت الهيئة السورية لشؤون الأسرة على إشراكها في إعداد التقرير الرابع والخامس وقامت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بتدريبها حول كيفية إعداد التقارير الدولية وفق النموذج المتبع في المنظمة الدولية. كما تكرس دور الجمعيات الأهلية الفاعل في المجتمع من خلال خطط وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٠٦-٢٠١٠) ومشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة (2011-2015)، حيث عملت على بناء قدرات الجمعيات الأهلية بشكل عام وقدرات مجالس الإدارة لتكون فاعلة في التنمية بشكل خاص، لا سيما في مجال تأمين التمويل اللازم لفعالياتها ومشاريعها ومواكبة التطورات من خلال عقد سلسلة من الدورات التدريبية وورشات العمل والندوات واللقاءات التي تقوم الوزارة بتنظيمه.

16- كما تساهم الجمعيات الأهلية في تقديم الرعاية الصحية ولا سيما للأسرة الفقيرة ، فقد قدمت جمعية حماية الأسرة مثلاً الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالثلاسيميا ، فضلاً عن عمليات جراحية معقدة للأطفال المصابين بمشكلات في المثانة والجهاز البولي ، كما تقدم جمعية نقطة حليب في مستوصفها وخارجه الرعاية الصحية المجانية للأطفال المسجلين لديها وتوزع عليهم حليب الأطفال مجاناً وتقدم جمعية تنظيم الأسرة السورية التي تأسست عام 1974 مساعدات كبيرة لليافعين تهدف إلى تعزيز التثقيف الصحي والرعاية الصحية بما يتلاءم مع القيم الاجتماعية كما تقوم الجمعية بإدارة برامج في إطار مكافحة الإيدز.

17- ويعتبر بناء الشراكات مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية أمراً هاماً لقضايا الطفل، حيث اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ بضع سنوات إلى المنحى الإشرافي في العمل بدل أن تقدم الرعاية مباشرة ، وقد فوضت الكثير من المهام التي كانت تقوم بها في قضايا الكفالة (الرعاية البديلة) إلى جمعيات أهلية ، كما عقدت شراكات لرعاية ذوي الإعاقة من النواحي الصحية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والمهنية وتأهيلهم للدمج في المجتمع ، وترجم ذلك عملياً من خلال عقود الشراكة التي أبرمتها الوزارة مع بعض الجمعيات من أجل إدارة وتشغيل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية تقدم الخدمات التي تصب في إعمال حقوق الطفل في جميع المجالات تطبيقاً لما أقرته الخطة الخمسية العاشرة حول التشاركية بين الحكومة والمجتمع الأهلي. ومن هذه العقود، عقد المشاركة مع: جمعية بنا في مجال رعاية وتأهيل المعوقين بصرياً من خلال معهد التربية الخاصة للمكفوفين بدمشق؛ وجمعية تطوير المرأة في مجال حماية الطفولة في معهد التربية الاجتماعية للفتيات بدمشق؛ وجمعيتا النور والزهور في مجال تقديم الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية للمصابين بالشلل الدماغي في معهد الشلل الدماغي بدمشق؛ وجمعية حقوق الطفل في معهد الغزالي بدمشق؛ وجمعية قرى الأطفال (SOS) العربية السورية لمساعدة الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية؛ ومؤسسة قوس قزح من أجل رعاية الأطفال اللقطاء من الناحية التعليمية والطبية والتثقيفية؛ وجمعية شباب المستقبل من أجل إدارة معهد أبن رشد لتربية الفتيان الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية اللازمة للأطفال المشردين؛ ومؤسسة آمال للمعوقين بهدف تأهيل وإدماج الأطفال في المجتمع بشكل يضمن إنسانيتهم و كرامتهم من خلال الوصول إلى كامل حقوقهم في التعلم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية.

18- وهناك مساهمة متميزة لعدد من الجمعيات العاملة في دمشق وريفها في مشروع التنمية الريفية في منطقة حران العواميد الذي يهدف إلى الارتقاء بواقع منطقة واسعة في ريف دمشق في المجالات الثقافية والصحية والتأهيلية للوصول إلى تعزيز فرص العمل في المنطقة المذكورة لتكون تجربة رائدة قابلة للتوسع في مناطق أخرى مع جمعيات أخرى بما يحسن مستوى الحياة لدى الأسرة وينعكس إيجاباً على وضع أطفالها من جميع النواحي.

19- كما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تحقيق الربط الفني بين أنشطة الجمعيات الأهلية باختلاف أهدافها وتنوعها لتنسيق جهودها وتحقيق الإدارة الرشيدة والموارد.

20- أما فيما يخص قيام الحكومة السورية بالشراكة مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في الجولان السوري المحتل، نشير هنا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تسمح للسلطات السورية المختصة بالاهتمام بالأطفال السوريين في الجولان المحتل وهذا يشكل عائقاً أمام وفاء سورية بالتزاماتها تجاه أطفالها في الجولان وباتجاه ما ترتبه عليها مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل من التزامات.

21- وعلى سبيل الذكر، يمنع المواطنون العرب السوريين في الجولان من إقامة جمعيات الرعاية الاجتماعية مما يؤدي إلى حرمان أطفال الجولان من هذه الرعاية وهذا يعتبر انتهاكاً لحقهم المتمثل بوجود هذه المؤسسات كما نصت عليها المادة رقم 26 من اتفاقية حقوق الطفل.

22- وتقوم الجمهورية العربية السورية منذ فترة طويلة بإجراء اتصالات مكثفة مع بعض الدول والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في المجال الصحي لإقامة ثلاثة مراكز صحية في الجولان المحتل بالإضافة إلى مستشفى متخصص تحت إشراف الهلال الأحمر السوري، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لهذه الطلبات.

23- كما تسعى الحكومة السورية لتعويض النقص الحاصل في حق الطفل العربي السوري في الجولان في مجال التعليم والثقافة من خلال توجيه برامج إذاعية وتلفزيونية لأولئك الأطفال وتبذل عناية كبيرة لتقديم المواد العلمية والثقافية المناسبة لجميع مستويات الأعمار وتلقى هذه البرامج قبولاً ومتابعة جيدين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة المسائل

24- جرى تقييم للخطة الوطنية لحماية الطفل في سورية من قبل خبيرة دولية وذلك في عام 2007، وفي ما يلي ملخص تتبع تنفيذ بعض الفعاليات:

أبحاث وإحص ائيات حول سوء معاملة الطفل

25- تم الانتهاء من بحث سوء معاملة الطفل الذي تم إشهاره وطباعته وتوزيعه وخرج بالعديد من التوصيات الهامة التي يجري العمل عليها حالياً، كما تعتزم الهيئة السورية لشؤون الأسرة إجراء بحوث إضافية حول سوء معاملة الطفل بالإضافة إلى الاستفادة من الأبحاث الجامعية في هذا المجال.

قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل

26- تقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة بتأسيس المرصد الوطني للعنف الأسري حيث تم إنشاء نظام معلوماتي يهدف إلى ربط نقاط رصد العنف الأسري في المستشفيات ومراكز الشرطة والجمعيات بقاعدة معطيات مركزية ضمن الهيئة السورية لشؤون الأسرة لتمكين هذه النقاط من تسجيل حالات العنف التي تردها في قاعدة البيانات هذه.

حملات توعية اجتماعية

تم إنتاج العديد من الفواصل الكرتونية الخاصة بحماية الطفل وعرضها بشكل دوري على التلفزيون السوري وتقديمها في العديد من ورشات العمل ؛

تم عقد العديد من الندوات التلفزيونية التي تتناول حماية الطفل ؛

تم نشر العديد من المقالات حول العنف ضد الأطفال في الصحف المحلية ؛

تم تضمين حماية الطفل في مناهج التعليم العالي ذات الصلة .

27 - وقامت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة بعقد المؤتمر الوطني لإدماج مفاهيم حقوق الطفل في مناهج الجامعات، وقامت بتنفيذ التوصيات التي صدرت عن المؤتمر والمتمثلة بإعادة النظر في مناهج أقسام الكليات ذات الصلة من خلال تضمينها المسائل المتعلقة بحقوق الطفل، نذكر منها على سبيل المثال:

قرار كلية الآداب (قسم علم الاجتماع بجامعة دمشق) إضافة مادتي إرشاد الطفل وإرشاد الأسرة في الدبلوم التخصصي للإرشاد الاجتماعي الذي يتقدم به الخريجون من قسم علم الاجتماع في كلية الآداب، وإحداث مقرر علم اجتماع الطفولة في السنة الرابعة ؛

قرار كلية التربية بجامعة دمشق إدراج مقرر تحت عنوان ا ستراتيجيات حماية الطفل من العنف للتدريس في قسم التربية الخاصة ؛

قرار كلية التمريض بجامعة تشرين تضمين مفردات حماية الطفل في الخطة الدراسية المقترحة الجديدة لكلية التمريض والتي بدأ العمل بها من العام الدراسي 2007/2008 ؛

قرار كلية الآداب والعلوم الإنسانية (قسم علم الاجتماع) بجامعة تشرين تضمين مقرر علم الاجتماع سنة رابعة محاضرات تحت عنوان"الإساءة للأطفال" (تعريفها - أشكالها - طرق الوقاية منها)، العنف الأسري، وإدراج موضوع حماية الطفل في مفردات مقرر علم الاجتماع الجنائي لطلاب السنة الثالثة ؛

قرار كلية التربية بجامعة تشرين إضافة أحد المقررات لطلاب السنة الخامسة بعنوان حماية الأطفال من العنف وبنتيجة ذلك ازداد عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التي تهتم بموضوعات حقوق الطفل بشكل ملحوظ .

28- وتقوم الهيئة السورية لشؤون الأسرة حالياً بإجراء دراسة عن مضمون مناهج التعليم العالي بهدف التعرف على الواقع الحالي لمدى تضمين المناهج لمعايير ذات الصلة بحقوق الطفل والخروج بتوصيات حول ما يجب تضمينه من المعايير.

تعزيز مهارات المهنيين ذوي الصلة

29- تم إحداث دبلوم تأهيل لحماية الطفل وتخريج دفعتين من مرشحي الوزارات من ضباط وأطباء وعاملين اجتماعيين وصحيين ومرشدين نفسيين، وتم تأهيل هؤلاء الخريجين باتباعهم العديد من الدورات داخل وخارج سورية حيث اتبع الخريجون دورات تدريبية في إدارة حماية الأسرة في الأردن وفي معاهد الأحداث وأقسام الشرطة في سورية (يرجى العودة إلى الفقرة رقم 5-8-9 من الوثيقة CRC/C/SYR/3-4/Add.1) حيث عقدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة ثلاث دورات تدريبية حول آليات حماية حقوق الطفل كما شاركت في المدرسة الصيفية حول العنف الأسري، وتطويراً لهذا البرنامج جرى إعداد مشروع ماجستير حماية الأسرة.

تأسيس وحدة لحماية الأسرة

30- وهو مركز لتلقي الشكاو ى حول حالات سوء معاملة الطفل والمرأة والتحقيق فيها وإحالتها إلى الجهات المختصة لمعالجتها، إضافة إلى تخصيص رقم هاتف مجاني للإبلاغ عن حالات سوء معاملة الأطفال، أو للحصول على استشارات قانونية أو نفسية أو اجتماعية بكل ما يتعلق بسوء معاملة أحد الأطفال، وسبب التأخير في إنجاز الوحدة يرجع إلى الإجراءات الإدارية المطلوبة للبناء وتخصيص الاعتمادات المالية وهي ليست قليلة وفقاً لأولويات العمل وقد تم شراء المبنى ويتم العمل حالياً على إعادة تأهيله، ويتم العمل حالياً على وضع النظام الداخلي والتعليمات التنفيذية بعد أن يتم استصدار الصك القانوني لإحداث الوحدة (يرجى العودة إلى الفقرة رقم 5-8-7 من الوثيقةCRC/C/SYR/3-4/Add.1) .

وضع خط هاتف لمساعدة الطفل

31- قامت الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالاستعانة بخبير دولي في مجال خطوط نجدة الطفل خلال شهر كانون الأول /ديسمبر 2007 وقام الخبير المذكور بتحديد الخطوات المرحلية اللازمة لإنشاء خط نجدة الطفل بضوء البنية التحتية المتوفرة حاليا ً إضافة إلى القيام ببعض التدريب للفرقاء المعنيين.

32- كما قامت الهيئة بالتعاون مع اليونيسيف بإعداد دراسة احتياجات ركزت على المشاكل التي تخص الأطفال وتحديد نظرة المجتمع وإدراكهم لمدى الحاجة لخط النجدة وشملت العينة المكونة من 500 طفل الأطفال في البيوت والمدارس والشارع والأطفال العاملين، وتم إجراء دراسة نوعية عبر مجموعات بؤرية في بعض دور الرعاية الاجتماعية.

تأسيس مأوى لحماية الطفل

33- تضمنت الخطة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية مشاريع لإقامة مركزين للأطفال المجني عليهم في كل من دمشق وحلب وتم البدء حالياً بمركز دمشق ومن المتوقع إنجازه عام 2012، أما بالنسبة لملجأ حلب فقد تم تخصيص الأرض لإشادة الملجأ، ومن المتوقع إنجازه عام 2 014.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة المسائل

34- هناك آليات متعددة لرصد إعمال حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقية، وتعتبر الهيئة السورية لشؤون الأسرة الجهة المسؤولة عن ملف حقوق الطفل السوري، بما في ذلك رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل. وتشمل اختصاصات الهيئة في متابعة تنفيذ الاتفاقية ما يلي:

متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين ؛

متابعة نشر الوعي بالاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين ؛

السعي إلى تعديل القوانين بما يؤدي إلى تحسين واقع الطفل السوري ؛

إعداد التقارير الوطنية إلى لجنة حقوق الطفل وسواها من الهيئات الدولية ذات العلاقة ؛

رصد واقع الطفولة من خلال إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة ؛

المساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى سورية ؛

وضع الخطط و الا ستراتيجيات الخاصة بالطفولة وتشكيل لجان لمتابعة هذه الخطط و الا ستراتيجيات.

ويرجى العود ة إلى الفقرة 4-4-1-1 من الوثيقة (CRC/C/SYR/3-4/Add.1) ، حول برلمان الأطفال .

35- وتجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٨٩٦ تاريخ 2 حزيران/يونيه برئاسة وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر، وأُنيطت بها مهمة رعاية وتنسيق العمل الوطني للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية العربية السورية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة المسائل

36- القوانين السورية لا تميز إطلاقاً بين ذكر وأنثى في الالتحاق بالتعليم، ولا في مجال الانتفاع بمختلف خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، كما لا يوجد أي فرق بين الجنسين في المعاملات القانونية أو في الأجر مقابل العمل، وأي تمييز - إذا وجد - مرده إلى تطبيق مستند إلى فهم خاطئ للقانون أو إلى بعض الممارسات الفردية التي يمكن إبطالها عن طريق القضاء، وللمتضرر الحق في التعويض.

37- وانضمت الجمهورية العربية السورية بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2002 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، ووفقاً لأحكام الدستور السوري فإن المواطنين - أو من يحملون جنسية الدولة - متساوون في حق تولّي الوظائف العامة، وذلك استناداً إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته 21 على أن: "كل شخص له الحق في الوصول للوظائف العامة في بلده ضمن شروط متساوية"، وذلك جلي في المادة 25 من دستور سورية الدائم لعام 1973، التي نصت على أن: "سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة، والمواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين".

38- ومما تجب الإشارة إليه أن المرأة في القطر العربي السوري تمارس الحقوق المعطاة للرجال كافة، وليس هناك أي تمييز بين الجنسين، في نصوص الدستور السوري التي كفلت لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية دون تمييز بين المرأة والرجل، وتكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطوّرها، ومشاركتها في بناء المجتمع.

39- كما تعمل وزارة التربية على تطبيق العديد من القوانين التي تسهم في القضاء على التمييز ضد الفتيات مثل قانون التعليم الأساسي ومجانيته، إلزامية التعليم من الصف الأول الأساسي إلى الصف التاسع الأساسي، ومجانية التعليم من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثالث الثانوي مما يساعد على تعليم الفتيات وتتم متابعة تطبيق هذه القوانين وتنفيذها من قبل مديرية التعليم الأساسي ودوائر التعليم الإلزامي في مديريات التربية، فضلاً عن تطبيق مناهج التعليم المحدثة على كافة المناهج ابتداء من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، كما أن المناهج الدراسية خالية من القوالب النمطية فيما يخص دور المرأة أو الرجل حيث عملت سورية على تطوير المناهج المدرسية عبر إدخال مفاهيم المساواة بين الجنسين (يرجى العو دة إلى الفقرة 4-1-2 من الوثيقة A/CRC/SYR/3-4/Add.1والمصفوفة التي تبين إدماج مفاهيم حقوق الطفل والمرأة في المناهج). وقد نُظِّم العديد من الدراسات وورشات العمل حول هذا الموضوع على ضوء مصادقة سورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و تعتبر نسب التحاق الإناث في مراحل التعليم المختلفة من أهم المؤشرات على العدالة بين الجنسين حيث بلغت نسبة وجود الفتيات إلى مجموع التلاميذ في مرحلة رياض الأطفال 47 في المائة في العام الدراسي 2010-2011، وهذا يعكس مدى الاهتمام بتعليم الفتيات في هذه المرحلة، كما بلغت نسبة الإناث إلى مجموع التلاميذ في العام الدراسي 2010-2011، 48 في المائة بعد أن كانت 47 في المائة عام 1999، وارتفاع هذه النسبة يعود إلى مد سن الإلزام كما نص عليه قانون التعليم الأساسي رقم 32 تاريخ 7 نيسان/أبريل 2002 المتضمن دمج مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي بمرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي ومد الإلزام حتى الصف التاسع (أي إلى عمر 15 سنة)، وبلغت نسبة الإناث إلى مجموع التلاميذ في العام الدراسي 2010-2011، 54 في المائة بعد أن كانت 47 في المائة في عام 1999-2000، كما بلغت نسبة وجود الإناث في المرحلة الثانوية للتعليم المهني 40 في المائة في العام الدراسي 2010-2011، ويعود سبب ارتفاع نسبة الإناث في التعليم المهني إلى فتح آفاق جديدة فيه وذلك بإحداث اختصاصات جديدة (إلكترونيات، تقانـات حاسوب) في التعليم الصناعي والتجاري مما أتاح الفرصة أمام الفتيات للإقبال على هذا النوع من التعليم.

40- وبالإضافة إلى مشروع تعليم الفتيات الذي يهدف للقضاء على التسرب وإعادة الفتيات إلى المدرسة وإكسابهن المهارات الحياتية الأساسية التي تكفل إعدادهن للحياة الأفضل وبخاصة في الأرياف والمناطق النائية ولا سيما المناطق الشمالية الشرقية وذلك عن طريق افتتاح شعب صفية خاصة بهن.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة المسائل

41- اتجهت المحاكم الشرعية والاجتهادات القضائية بالأخذ بحق الطفل في الاستماع إليه وذلك تماشياً مع مصادقة سورية على اتفاقية حقوق الطفل ومثال ذلك الأخذ برأي الطفل من خلال تخييره برغبته بالاستمرار بحضانة أمه أو أبيه عند انتهاء فترة الحضانة.

42- وأجاز قانون الجمعيات للطلبة دون 18 عام إمكانية تأسيس جمعيات خاصة بهم للتعبير عن آرائهم، كما تم استثناءهم من بعض الشروط الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة (المادة 27 مثلاً و التي نصت على أنه يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمت عاً بحقوقه المدنية والسياسية، و يستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم) .

43- وتعمل العديد من الجهات الرسمية والأهلية على تعزيز ثقافة الحوار لدى الأطفال وقبول الآخر والتعايش وتنمية المهارات الاجتماعية من خلال مخيمات تقيمها هذه المنظمات صيفاً يمارس فيها الأطفال أنواع مختلفة من الأنشطة الثقافية واللغوية والرياضية والعلمية والتقنية والتربوية والاجتماعية والبيئية التي تنمي قدراتهم ومهاراتهم، ولا تقتصر الأنشطة على المخيمات الصيفية بل تنفذ أثناء العام الدراسي مجموعة من الأنشطة اللاصفية من خلال مسابقات الرواد والموهوبين والرحلات والندوات العلمية والتربوية والمسابقات والمعارض العلمية والتعليمية والتقنية، كما تم إعادة تفعيل العمل الكشفي في سورية. وللمزيد يرجى العودة إلى الفقرة 4-4-1-1 من الوثيقة (CRC/C/SYR/3-4/Add.1)، حيث تدعم الدولة مبادرات الأطفال، كما تبنت فكرة إنشاء برلمان للطفل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة المسائل

44- ينص قانون الأحوال المدنية رقم ٣٧٦ لعام ١٩٥٧ وتعديلاته على أن شخصية الطفل تبدأ بتمام ولادته حياً، وأولى حقوقه هو أن يطلق عليه اسم، وأن يثبت هذا الاسم والولادة بسجل الأحوال الشخصية المدنية خلال ١٥ يوماً إذا ولد في مركز المحافظة، وخلال ٣٠ يوماً إذا ولد خارج المحافظة وتبدأ هذه المهلة من تاريخ حدوث الولادة، ويتعرض للعقوبة الولي أو الوصي الذي يتأخر أو يمتنع عن التسجيل، وتنال العقوبة أيضاً إدارة المشف ى الذي تمت فيه الولادة، ولم تَبلغ دائرة الأحوال المدنية بحدوثها، ويذكر في السجل المعلومات كافة التي تحدد شخصية المولود.

45- وتعتبر مسألة تنظيم الجنسية مسألة سيادية في مختلف بلدان العالم، حيث يتم اكتساب الجنسية بشكل عام إما على أسس أصلية ثابتة كحق الدم (هو النسب من الأب)، وحق الإقليم (اكتساب جنسية الدولة التي يولد الطفل على إقليمها)، أو على أسس ثانوية طارئة (كالتجنس والزواج وتبدل السيادة والإقامة اللاحقة للميلاد).

46- وانطلاقاً من المصلحة الوطنية، فقد تم في سورية تغليب حق الدم على حق الإقليم في بناء الجنسية العربية السورية، فأخذ المشرع بحق الدم بصفة أساسية، واستند بصورة ثانوية إلى حق الإقليم، علماً بأن قانون الجنسية رقم 276 لعام ١٩٦٩ يمنح الجنسية العربية السورية لكل من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه.

47- ومن أجل ضمان حماية الأطفال كافة، فقد عمل المشرع السوري على تمتع جميع الأطفال الذين يعيشون على أرض الجمهورية العربية السورية بمختلف أصولهم بحماية واحدة دون تمييز، وتلقيهم الرعاية الصحية وتعليمهم في المدارس على نفس الدرجة من المساواة.

48- كما صدر قرار مجلس التعليم العالي لعام ٢٠٠٩ الذي سمح لأبناء الأمهات السوريات المتزوجات من غير السوريين أو من في حكمهم بالتسجيل في الجامعات والمعاهد اعتباراً من العام الدراسي ٢٠٠٩/٢٠١٠ في نظام القبول العام وفي التعليم الموازي إذا كانوا قد درسوا مرحلة التعليم الأساسي (الحلقة الثانية) والمرحلة الثانوية في الجمهورية العربية السورية ولم تكن الأم تحمل جنسية أخرى.

49- وبناءً على المرسوم التشريعي رقم 49 الذي صدر بتاريخ 8 نيسان/أبريل ٢٠١١ بدأت السلطات السورية بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2011 منح المسجلين في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية، ودعت وزارة الداخلية جميع المسجلين في سجلات الأجانب في محاف ظة الحسكة (ومعظمهم من الأكراد ) وسائر المناطق السورية إلى تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة لمنحهم الجنسية السورية والرقم الوطني والبطاقة الشخصية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحصول على الجنسية حتى الشهر السادس 36 ألف أسرة (متوسط عدد أفراد الأسرة 6 أفراد).

50- وحول أوضاع الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج الرسمي والتدابير المتخذة لضمان عدم تجاهل هؤلاء الأطفال، لا يوجد في سورية طفل لا يحمل اسماً، وهذا ما تؤكد أيضاً المادة 40 من القانون المدني السوري رقم ٨٤ لعام ١٩٤٩، وإذا كان المولود غير شرعي، لا يذكر اسم الأب أو الأم، أو كلاهما معاً في سجل الولادات إلا بناءً على طلب صريح منهما، أو بحكم قضائي، وبموجب المادتين ٣٤ و٣٦ من قانون الأحوال المدنية على أمين السجل المدني أن يختار للمولود اسمي أبوين منتحلين، مع الحفاظ على السرية، وتجدر الإشارة إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري يوجب أن ينسب الطفل إلى أمه في كل الأحوال حتى وإن كان خارج نطاق الزواج الرسمي.

51- كما راعى المشرع مصلحة الطفل، إذا أقر إنسان بنسب طفل لقيط إليه فانه يلزم بإقراره، حتى ولو بمرحلة الموت، ويلزم بنفقته عملاً بأحكام المادة 134 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام ١٩٥٣ وتعديلاته.

52- وبموجب المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ الصادر في ١٩٧٠، لا سيما المواد ٢ و٥ و٦ و٧، يوجب القانون برعاية الأطفال مجهولي النسب، حيث أناط هذا المرسوم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولية اللقيط ورعايته وكفالته وتعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه وكسب عيشه. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتمامه سن 18، ويدخل في هذه الولاية سلطة التربية والتعليم العام والتعليم المهني والرقابة الصحية والاجتماعية وسائر أمور العناية المادية بشخص اللقيط ، ويعامل اللقيط القاصر معاملة اليتيم بالوصاية على ماله، أو تسري على وصيه أحكام الوصاية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، وقد أوجب هذا المرسوم إنشاء دور لرعاية اللقيط مهمتها كفالة اللقطاء، ورعايتهم من النواحي الصحية والتربوية والاجتماعية، وذلك حتى يستطيعوا العيش معتمدين على أنفسهم.

53- ويجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللقيط لدى أسرة أو لدى من ترغب بذلك من النساء، بشرط أن تكون قادرة على رعايته أو تربيته وكفالته وتعليمه والإنفاق عليه. كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وضع اللقطاء في المؤسسات الأهلية القادرة على تربية الطفل. ونذكر على سبيل المثال، تقوم مؤسسة قوس قزح بتولي رعاية الأطفال اللقطاء إذ بدأت بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببناء مجمع سكني على مساحة ٢٠ ألف متر مربع ليؤمن لهؤلاء الأطفال العيش ضمن جو أسري حميم أقرب للأسرة الطبيعية، كما تقوم المؤسسة بتقديم الرعاية اللازمة وبشكل كامل لهؤلاء الأطفال من الناحية الطبية والتعليمية والتثقيفية، حيث وضعت أسساً سليمة لدمجهم في المجتمع المحيط بهم بشكل يكفل كرامتهم ويصون حقوقهم ويرجح مصلحتهم الفضلى ويضعها في أولوية الاعتبارات.

54- وقد بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عام 2010 بمشروع تقييم الرعاية البديلة ل لأطفال فاقدي الرعاية الوالدية و من بينهم الأطفال مجهولو النسب ( اللقطاء) وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، حيث تم استقدام خبراء دوليين متخصصين و ذلك بغية الوصول إلى نظام رعاية بديلة أكثر فاعلية، وقد تم مؤخراً إعداد تقرير سيكون أساساً لاستمرار العمل نحو وضع إستراتيجية للرعاية البديلة تتعلق بإصدار تشريع ناظم ووضع معايير لمؤسسات وبرامج الرعاية البديلة.

55- كما حرص المشرع السوري على وجود هوية وطنية لكل إنسان يولد في سورية عند بلوغ ا ﻟ ١٤ من العمر، وذلك بموجب المادة ٧٠ وما يليها من المرسوم التشريعي رقم ٢٦ تاريخ 12 نيسان/أبريل المعدل لقانون الأحوال المدنية رقم ٣٧٦ تاريخ ١٩٥٧. ويرجى العودة إلى الفقرة رقم 5-1-3 من الوثيقة (CRC/C/SYR/3-4/Add.1) والتي تذكر أن أمين السجل المدني يقوم بتسمية اللقطاء وأنه لا تجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة المسائل

56- أصدرت وزارة التربية العديد من التعليمات الوزارية التي تنهى المعلمين عن اتباع الأساليب العنيفة غير التربوية، إذ إ ن العنف في مدارسنا ممنوع بأي شك ل من الأشكال ومن أي مصدر كان، و يتم فرض العقوبات بحق من يمارسه من المعلمين كما أن هناك عدداً من الحالات التي تم فيها فعلاً فصل معلمين ومعلمات من المدارس بسبب استخدام أساليب غير تربوية للتعامل مع الطلاب.

57- ونظم قانون العقوبات جميع الأحوال التي يقع فيها اعتداء على الطفل سواءً وقع هذا الاعتداء داخل أو خارج المنزل، ووضع عقوبات مشددة في حال كون المعتدي أحد أصول الطفل (كالمجامعة وإجراء الفعل المنافي للحشمة والتسييب) كما شدد عقوبة القتل لتصل إلى الإعدام إذا كان الفاعل أحد أصول الطفل، كما عدلت المادة 508 من قانون العقوبات بالمرسوم التشريعي رقم 1/2011. وسيرد تفصيل عنها في الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة المسائل

58- الحد الأدنى لسن الزواج هو 17 سنة للفتاة و18 عاماً للشاب، وهناك توجه لدى الدولة لرفع هذه السن، وتتولى الجهات المعنية الآن حملات توجه إلى المجتمع كي يتقبّل هذا الأمر، حيث تقوم وزارة الصحة وضمن فعاليات التثقيف الصحي بإجراء عدد من الجلسات التثقيفية ضمن المراكز الصحية حيث تقوم القابلات المسؤولات عن الصحة الإنجابية بتوعية المترددات على المركز وكذلك يتم التثقيف خارج المراكز الصحية بالتعاون مع جهات أخرى (وزارة الزراعة، والهيئة السورية لشؤون الأسرة، والاتحاد النسائي، والجمعيات الأهلية، والاتحاد العام للفلاحين) وذلك بهدف توعية المجتمع حول الأضرار الصحية للزواج والإنجاب المبكر على الأم والطفل، ومن خلال نظام المعلومات الخاص ببرنامج الصحة الإنجابية لوحظ تناقص نسبة الحوامل تحت عمر 18 سنة من إجمالي المراجعات للمراكز ا لصحية حيث انخفضت من 2.75 في المائة عام 2004 إلى 1.9 عام 2010، كما بين المسح الصحي الأسري لعام 2009 أن نسبة المتزوجين ممن أعمارهم أقل من 15 سنة تبلغ 8.6 في المائة في المدينة و8.1 في المائة في الريف لعام 2009 وأما نس بة المتزوجين ممن أعمارهم من (15-17) : من الذكور تبلغ 0.4 في المائة ومن الإناث 7.9 في المائة في المدينة ومن الذكور 0.2 في المائة والإناث 5.6 في الريف لعام 2009.

59 لا وجود لظاهرة "ختان الإناث" في المجتمع السوري حيث لم تسجل أو تلحظ أي حالة لختان الإناث في سوريا مع ذلك هناك عقوبة شديدة لمن يمارس ذلك حيث نصت المادة 543 من قانون العقوبات على أنه: "إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر".

60- ولا وجود في القانون الجزائي السوري لما يسمّى جرائم الشرف. وإذا كان المقصود هو نص المادة 548 من قانون العقوبات فقد جرى تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2011، فلم يعد بإمكان الجاني التحلل من العقاب ، ففي حالات القتل غير العمد لا يستفيد الفاعل سوى من عذر مخفف، وفي حالات القتل العمد فإن العقوبة هي ا لحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات ( مرفق نص المرسوم) .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة المسائل

61- جرى تعديل المادة 508 من قانون العقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2011 بحيث يعاقب الفاعل بالحبس سنتين على الأقل حتى لو عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواقعة على العرض وبين المعتدى عليها أي يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف فقط وفقاً ل أحكام المادة 241، وإذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج يعاد إلى معاقبة الفاعل وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة. أما إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواقعة على العرض وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علّق تنفيذ العقوبة ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع، أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج. وتحتس ب المدة التي نفذها من العقوبة ( مرفق نص المرسوم).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة المسائل

62- يبلغ عدد الملتحقين في المعاهد الشرعية الذين لم يبلغوا الخامسة عشر من العمر 846 7 طالباً و 045 11 طالبة للعام الدراسي 2010-2011 ليكون العدد الإجمالي 891 18، أي أن نسبة الإناث تبلغ 49 في المائة مقابل 41 في المائة من الذكور.

63- وتتابع المناهج في هذه المدارس من قبل وزارة التربية ووزارة الأوقاف حيث يتم التنسيق بين الوزارتين وهناك موجهون اختصاصيون من كلتا الوزارتين يقومون بجولات ميدانية على هذه المدارس المنتشرة في جميع المحافظات للاطلاع على سير العملية التربوية في تلك المدارس وتزويد وزارة التربية والأوقاف بتقارير عن هذه الجولات.

64- وتبدأ المدارس الشرعية من الصف السابع وتستمر حتى نهاية المرحلة الثانوية ، ومناهجها هي مناهج وزارة التربية نفسها إضافة إلى بعض مواد العلوم الشرعية التي وضعت من قبل وزارة الأوقاف، ويحق لخريج الثانوية الشرعية التسجيل في نفس الفروع الجامعية التي يحق لخريج الثانوي ة العامة (الفرع الأدبي ) التسجيل فيها، علماً أن الطلاب الملتحقين في المعاهد الشرعية ليسوا خارج التعليم الإلزامي بل هم يتابعون تعليمهم الأساسي بالإضافة إلى العلوم الشرعية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة المسائل

65- يرجى العودة إلى الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة المسائل.

66- تم البدء بمشروع القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وهو مشروع مشترك بين كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية بهدف دمج قضية مكافحة عمل الأطفال ضمن السياسات الوطنية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية والعمال وأرباب العمل حول قضية عمل الأطفال، إضافة إلى تن فيذ العديد من الأنشطة للوقاية وإعادة التأهيل و دمج الأطفال العاملين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة المسائل

67- نصت المادة 9 من القرار رقم 108 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن نظام المكاتب الخاصة لاستقدام واستخدام المربيات و العاملات في المنازل من غير السوريات: "يجب أن تكون العاملة المراد استق دامها كاملة الأهلية القانونية ( أي أتمت الثامنة عشر من عمرها)"، بمعنى أنه لا يوجد لدينا في سوريا عاملات طفلات من هذه الدول أو غيرها.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة المسائل

68- يوجد في دمشق معهد ابن رشد لتربية الفتيان الذي يقوم بتقديم خدمات الرعاية بجميع أنواعها الصحية والاجتماعية والتعليمية اللازمة للأطفال المشردين لحمايتهم وإعادة دمجهم في أسرتهم، و تتم إدارته حالياً بالشراكة مع جمعية أهلية هي جمعية شباب المستقبل، وبلغ متوسط المستفيدين من المعهد 35 شخصاً في عام 2010، علماً أن الغالبية العظمى من الأطفال الموجودين في الشوارع متسولون وليسوا مشردين.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة المسائل

69- لقد راعى المشرّع السوري المبادئ والأسس التوجيهية الخاصة بحقوق الإنسان، وفقاً لأفضل المعايير الدولية المتعارف عليها، وتكريساً للمبادئ العامة التي نصت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومن ذلك اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها، والإطار العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عام 2001، وإعلان تونس الصادر عن المؤتمر العربي الثالث رفيع المستوى لحقوق الطفل بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2004.

70- وتجب الإشارة إلى أن الحكم بالإعدام غير جائز في القانون السوري بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشر من العمر (المادة 29/أ من قانون الأحداث الجانحين).

71- ووفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، ولمعايير العدالة الجنائية للأحداث، فإن المشرع السوري نظر إلى توقيف الأحداث كملاذٍ أخير، كما أن قانون الأحداث السوري رقم 18 لعام 1974 يتضمن العديد من الإجراءات البديلة التي من شأنها الحيلولة دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء، وحتى في الحالات التي تتم فيها الإحالة إلى القضاء فإنه غالباً ما يخلى سبيل الحدث بكفالة والديه، وقد صدر المرسوم التشريعي رقم 52 بتاريخ 1 أيلول/سبتمبر 2003، وقد تضمن هذا المرسوم تعديلاً للمادة 2 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 حيث تم رفع سن الحدث الذي لا تطاله المساءلة إلى العاشرة بدلاً من السابعة، وبالتالي فإن الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وفي حال ارتكابه لأية جريمة، فإنه لا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين.

72- وقد بيّنت المادة 4 من قانون الأحداث رقم 18 لعام 1974 تدابير الإصلاح التي يمكن إتباعها بشأن الأحداث، وهي: تسليم الحدث إلى أبويه، أو إلى احدهما، أو إلى وليه الشرعي، تسليمه إلى أحد أفراد أسرته، تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة لتربية الحدث، وضعه في مركز الملاحظة، وضعة في معهد خاص بإصلاح الأحداث، الحجز في مأوى احترازي، الحرية المراقبة، منع الإقامة، منع ارتياد المحلات المفسدة، المنع من مزاولة عمل ما، الرعاية.

73- وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ وثيقة مشروع تطوير عدالة الأحداث بالتعاون مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف وذلك بهدف مراجعة التشريعات الخاصة بالأحداث الجانحين في القطر و دراسة واقع المؤسسات الإصلاحية و خدمات الرعاية المقدمة بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

74- ويضاف إلى ذلك وجود بعض الجمعيات الأهلية التي تعمل حالياً في مجال نظام العدالة الجنائية للأحداث، وذلك في إدارة بعض معاهد الأحداث، وتعمل الجهات المعنيّة في الدولة على تعزيز دور هذه الجمعيات التي تساهم بشكلٍ فعال في تطوير المجتمع، ومنع ظاهرة المخالفات والجرائم الجنائية للأحداث، وإعادة دمج هؤلاء الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات قانونية.

75 ويتم تنظيم دورات تدريبية للقضاة العاملين في مجال قضاء الأحداث، وتجري دعوتهم للمشاركة في كل الفعاليات المتعلقة بنظام العدالة الجنائية للأحداث بالإضافة إلى التحاق بعضهم بدبلوم حماية الطفل.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة المسائل

76- لا يسمح القانون السوري بتجنيد الأطفال ولا بتطوعهم، وهو نظام واضح جداً في هذا المجال، ومتوافق مع المنظومة التشريعية الكلية في سورية وبالانسجام مع القانون الدولي وصكوك حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، إذ يعرف قا نون الأحداث السوري الطفل بأنه " كل ذكر أو أنثى لم يكمل/تكمل العام الثامن عشر من العمر"، وتعريف الطفل المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية يتفق مع ما هو وارد في الدستور السوري (المادة 54) والقانون النافذ بما في ذلك القانون المدني (المادة 64) وقانون الأحوال الشخصية (المادة 162)، وقد نص قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على أن هذه الخدمة لا تكون إلزامية إلا بعد بلوغ السوري سن الثامنة عشرة من العمر، أي بعد انقضاء مرحلة الطفولة، وبأن حدود هذه السن تنسحب على من يرغب في التطوع للخدمة العسكرية.

77- وتعرف الخدمة العسكرية (المادة 6 من القانون العسكري ١١٥ لعام ١٩٥٣) بأنها "الواجبات الوطنية المفروضة على كل سوري يصل إلى السن القانوني. ويبدأ السن القانوني من اليوم الأول من كانون الثاني /يناير عندما يكون المجند قد أكمل عامه التاسع عشر. وخلال أوقات الحرب أو الطوارئ يبدأ السن القانوني من اليوم الأول من كانون الثاني /يناير بعد أن يكون المجند قد أكمل عامه الثامن عشر".

78- وعلى الرغم من أن جرم "بيع الأطفال" غير معروف في سورية ولم يعرض على القضاء السوري أي حالاتٍ من هذا القبيل، فقد احتاط المشرع السوري لذلك معتبراً هذا الجرم من جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك وفقاً لما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 7 كانون الثاني/يناير 2010، معتمداً في هذا السياق المعايير الدولية المتعارف عليها، ومنها:

إيلاء أهمية خاصة لضحايا الاتجار بالأشخاص من الأطفال والنساء، وذوي الاحتياجات الخاصة، كالمعوقين، ومن في حكمهم من ذوي العاهات. وذلك بهدف تأمين اندماجهم الاجتماعي ؛

حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، واحترام كامل حقوقهم الإنسانية ؛

اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وتأمين متطلبات المساعدة على تعافيهم جسدياً ونفسياً واجتماعياً، بالتعاون - عند الضرورة - مع المؤسسات الرسمية، والمنظمات الشعبية، والنقابات، والجمعيات الأهلية ذات الصلة ؛

توفير العنصر النسائي عند إجراء التحقيقات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص من النساء ؛

عدم احتجاز الضحايا في منشآت لا تتناسب مع وضعهم كضحايا ؛

السرية، وعدم الكشف عن أسماء الضحايا، وأماكن رعايتهم، وعدم الإفصاح عن المعلومات التي تعرّف بهم، أو بأفراد أسرهم ؛

تقديم المشورة والمعلومات لضحايا الاتجار بالأشخاص، خصوصاً فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، وذلك بلغةٍ مفهومة للضحية ؛

اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية من يقوم بالإب لاغ عن جرائم الاتجار بالأشخاص، وحماية الشهود، والخبراء، وأفراد أسرهم ؛

العمل على إيجاد دور رعاي ة تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

العمل على تعزيز التعاون الدولي في مواجهة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص ؛

ا لعمل على إيجاد أساس تشريعي لثقافةٍ اجتماعية تسهم في الوقاية من جريمة الاتجار بالأشخاص، وتحسن التعامل مع آثارها .

ومن الجدير بالذكر أن التعليمات التنفيذية لهذا القانون صدرت في بداية عام 2011 وأصبح القانون موضع التنفيذ.

79- وفيما يتعلق بنشر الاتفاقية والبروتوكولين الملحقين والتدريب اتخذت سورية تمشياً مع توصيات اللجنة على تقرير سورية الثاني مجموعة من التدابير لنشر مبادئ الاتفاقية والبرتوكولين الملحقين بها منها توزيع أعداد كبيرة من الاتفاقية والبرتوكولين الملحقين بها على الجهات المعنية، ونشرها عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، وإعداد الملصقات ووسائل الإيضاح والنشرات التعريفية ووزعت على المدارس والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة، وبثت رسائل قصيرة عبر برامج تلفزيونية وإذاعية للأطفال عن فحوى الاتفاقية. و تم دمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية والمناهج المعدلة، ولأجل التدريب على الاتفاقية نظمت دورات تدريبية، وعقدت لقاءات موسعة، وألقيت محاضرات تعريفية، ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافية لنشر بنود الاتفاقية، ونشرت المقالات بالجرائد والصحف المحلية، وأجريت الدراسات.

80- وفيما تعلق بتقديم التثقيف والتدريب للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الفئات التي تتعامل مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الأطفال القادمين جميعهم من بلدان متأثرة بالنزاع المسلح، كالمدرسين، والمهنيين العاملين في القطاع الطبي، و الأ خصائيين الاجتماعيين، وأفراد الشرطة، والمحامين، والقضاة، قامت وزارة العدل بالتعاون مع اليونيسيف بعقد دورات تدريبية لقضاة الأحداث بغرض تعريف القضاة باتفاقيات حقوق الطفل والبرتوكولات الملحقة بها وتدريبهم على معاملة الأحداث الجانحين وفقاً لهذه الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها.

81- وقامت وزارة الصحة بتدريب العاملين في عشرين مركزاً صحياً تقدم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للوافدين العراقيين في المناطق الأكثر كثافة بالوافدين العراقيين، وقد شمل التدريب فعاليات الرعاية الصحية الأولية والتعامل مع الأمراض الشائعة، وتنشيط التثقيف الصحي للأمهات و الآباء من خلال تدر يب العاملين في المراكز الصحية و أطباء الصحة المدرسية على مهارات الاتصال وتجهيز المراكز الصحية بالنشرات والمواد التثقيفية لتوزيعها على الأمهات من الوافدين العراقيين المراجعين للمراكز الصحية وعلى طلاب المدارس.

82- وفيما يتعلق بتقييم حالة الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء ومدِّهم بالمساعدة المتعددة الاختصاصات التي تراعي ثقافتهم من أجل تعافيهم بدنياً ونفسياً وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للفقرة 3 من المادة 6 من البرتوكول الاختياري؛ لا بد من الإشارة إلى أن سورية ربما هي الدولة الوحيدة في العالم التي ت ستقبل أ كبر عدد من اللاجئين من ( العراق، لبنان، فلسطين) وأن هؤلاء اللاجئين لا يوجدون غالباً في مخيمات معزولة بل ضمن النسيج الاجتماعي السوري ويستفيدون من كا فة الخدمات التي تقدم للسوريين ( للمزيد يرجى العودة إلى الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 3 من قائمة المسائل) .

83- وأقامت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف برنامجاً ترفيهياً وفنياً تضمن تقديم عروض مسرحية وفنون شعبية وورشات رسم جماعية تبعها إقامة معارض لنتاج الأطفال الوافدين أثناء العدوان الإسرائيلي على لبنان من 13 تموز/يوليه إلى 20 آب/أغسطس 2006، وأقيمت نشاطات لدعم الأطفال العراقيين الوافدين إلى سورية بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 تضمنت إطلاق طائرات ورقية في ساحة الجندي المجهول وورشة رسم جماعية في ساحة الأمويين حيث تم توقيع مشروع مشترك بين وزارة الثقافة واليونيسيف لدعم الأطفال واليافعين السوريين وكل الأطفال الموجودين في سورية في عام 2008، وبدأ التنفيذ مع بداية عام 2009 من خلال تأهيل مدربين حول مفاهيم نماء ومشاركة اليافعين، وإقامة ورشات لتعزيز دور اليافعين في المحافظات، وتأهيل أمناء المكتبات ومسؤولي ثقافة الطفل على مفاهيم نماء اليافعين ومشاركتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية لهم.

84- وتلا ذلك تأسيس أماكن صديقة للأطفال واليافعين في المراكز الثقافية من خلال تجهيز قاعات متعددة الاستعمالات (مكتبة، و إ نترنت، وسينما)، ويتم التحضير حالياً لتجهيز وتأهيل أماكن صديقة في كل من المركز الثقافي بداريا ويبرود في محافظة ريف دمشق. ثم تأهيل مراكز أخرى في باقي المحافظات خلال السنوات القادمة، وفي عام 2010 تم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف افتتاح قاعات متعددة الاستعمالات (مكتبة، و إ نترنت، وسينما) في كل من المركز الثقافي منبج والمركز الثقافي بباب الفرج في محافظة حلب لدعم الأطفال واليافعين السوريين والعراقيين.

85- وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع الجهات الوطنية بالعديد من الأنشطة في كافة المجالات لدعم ورعاية اللاجئين. كما تقوم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئ ين الفلسطين ي ين في الشرق الأدنى ( الأونروا) والهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين وبالتعاون مع الحكومة السورية وبدعم منها بتنفيذ الكثير من الفعاليات التي تصب في هذا المجال.

التثقيف من أجل السلام

86- احتضنت الجمهورية العربية السورية حكومة وشعباً منذ استقلالها ذلك الموزاييك الغني من العروق والأديان والمذاهب والفكر الاجتماعي ورعته في مناخ من السلم والتسامح الأهلي دون تمييز تحت سقف الوطن والمواطنة، وعززت ذلك تشريعاً وتنفيذاً عن طريق التربية المدرسية والاجتماعية والإعلامية والبدنية والفنية بهدف تعليم الطفل قيم التسامح ونبذ العنف، وأولت الدولة اهتماماً لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، وقامت منذ مطلع هذه الألفية بحملة تشريعية ومؤسساتية من أجل تعريف الأطفال بحقوقهم وتنمية شخصيتهم وتدريبهم على حرية التفكير والتعبير من خلال الندوات وبرلمانات الأطفال، وذلك لتعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك والتسامح والمحبة فيما بينهم.

87- غير أن الجهود السورية الرسمية والشعبية لتعزيز ثقافة السلام والتسامح ونبذ العنف على المستوى الوطني ما تزال تتلقى منذ عقود صدمات خارجية تشتد يوماً بعد يوم بسبب مناخ دولي معاكس تهيمن عليه سياسات العدوان والعنف والتعصب والاحتلال الأجنبي وإرهاب الدولة الإسرائيلي كما يجب أن لا ننسى الاحتلال الإسرائيلي المستمر للجولان السوري وللأراضي الفلسطينية وعدوانه على جنوب لبنان 2006 وغزة 2008 والاحتلال الأمريكي للعراق 2003، وهي بمجملها أجزاء من سوريا أو من دول مجاورة، لها بالإضافة إلى ازدواجية المعايير وتأجيج الصدام بين الأديان والحضارات والعولمة الثقافية والتدخل في الشؤون الداخلية التي هي من صميم السيادة الوطنية للدول، بما في ذلك من داخل منظومة الأمم المتحدة وبانتهاك فاضح وجسيم لميثاقها وصكوكها وقراراتها ولمبادئ القانون الدولي، الأمر الذي أحبط مساعيها السلمية لتحرير جزء من أرضها ومواطنيها من براثن الاحتلال وممارساته المدانة دولياً.

88- إن الجمهورية العربية السورية مؤمنة قولاً وعملاً بثقافة السلم واللاعنف والتسامح وعلاقات التعاون والود على المستوى الدولي منذ أن شاركت في تأسيس النظام الدولي العتيد وفي وضع وتصديق وتنفيذ ميثاقه وقراراته وأمهات الصكوك الصادرة عنه المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحق في تقرير المصير والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل، لأن كل ذلك يتطابق مع تاريخها وتقاليدها وتشريعها وسلوكها، وهي مصممة على تحصين هذه الثقافة على المستوى الوطني في مواجهة مناخ دولي سلبي معاكس، وستبذل قصارى جهدها لترميم هذه الثقافة وتحصينها على المستوى الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها والدول الأعضاء المهتمة، لأن هذه الثقافة لا يمكن أن تصمد وتزدهر على المستوى القطري إذا لم تقم وتتعزز على المستوى الدولي بثقافة مماثلة تقف في وجه العدوان والاحتلال والتعصب والهيمنة وتحترم سيادة الدول ووحدة أراضيها واستقلالها وحرية قرارها وهويتها الثقافية.

صادرات السلاح

إدخال حظر محدد يتعلق ببيع الأسلحة عندما يكون مقصدها النهائي بلد معروف عن الأطفال فيه بأنهم، أو يحتمل أنهم، يجندون أو يستخدمون في أعمال الأطفال

89- إن الجمهورية العربية السورية غير منتجة للسلاح وتعتمد على استيراده، وبالتالي لا يمكن أن تقوم بتصديره إلى دولة تجند الأطفال أو تستخدمهم في أعمال القتال، خلافاً لما نص عليه البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلح ة ، إذ إ ن سورية دولة طرف في هذا البروتوكول الاختياري، وبالتالي فإن تطبيق نصوصه يعتبر جزءاً من القوانين الداخلية للدولة.

الجزء الثاني

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثاني من قائمة المسائل

مشاريع قوانين جديدة

90- تعمل الهيئة السورية لشؤون الأسرة على عدة مشاريع قوانين (حقوق الطفل - محاكم الأسرة - صندوق ضمان النفقة - تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية - إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات). وهي كلها تصب في دعم البيئة التمكينية للطفولة وإعمال اتفاقية حقوق الطفل.

91- وهناك مشاريع قوانين عديدة يجري العمل عليها منها ( قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وقانون الإعلام وقانون الإدارة المحلية). وهي تعد للنقاش العام حالياً وستهيئ عند إقرارها بيئة تمكينية للمواطن وحقوق الإنسان والديمقراطية والمشاركة الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كافة السوريين ومن ضمنهم الأطفال.

السياسات والبرامج وخطط العمل التي تمت في الآونة الأخيرة ومصادر تمويلها

الخطة الوطنية للإعاقة

92- تعتبر الخطة الوطنية لمكافحة الإعاقة التي أقرتها الحكومة عام 2008 خطوة هامة على طريق النهوض بواقع ذوي الإعاقة وتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم وإحداث التغيير المطلوب حيال الإعاقة وقضاياها. وأعدت هذه الخطة الوطنية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة من قبل الحكومة والمجتمع الأهلي وقادتها الم نظمة السورية للمعوقين (آمال)، و تركز هذه الخطة على تعزيز التأهيل المبني على مساهمة المجتمع، وعلى دعم وتعزيز وتقوية خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقات وعائلاتهم ودعم تطوير وإنتاج وتقديم التقنيات المساعدة. وقد تم تبني خطة الإعاقة في الخطة الخمسية الحادية عشرة لتفعيلها وتقييم سير العمل ونشر مؤسسات لخدمات الإعاقة في جميع المحافظات، وإقامة مركز للطلاب المتميزين وتوفير البيئة التربوية والتعليمية الأفضل لهم لتمكينهم من الحصول على تعليم نوعي متميز خلال صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة.

93- وتضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة برامج عديدة لتنفيذ سياسات تحسين واقع الطفولة في سورية في مجال الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، تمول هذه البرامج من الحكومة السورية وتنفذها كل الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة.

معلومات عن التصديقات الأخيرة على صكوك حقوق الإنسان

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المبرمة في باليرمو بتاريخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠0٠، وذلك بموجب القانون ١٤ للعام ٢٠٠٨ ؛

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام 2000، وذلك بموجب القانون ١٤ للعام ٢٠٠٨ ؛

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للعام ٢٠٠٠، وذلك بموجب القانون ١٤ للعام ٢٠٠٨ ؛

الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، المؤرخة في ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ التي صادقت عليها سورية بموجب المرسوم رقم ٥٢ لعام ٢٠٠٨ ؛

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، المصدق عليهما بموجب المرسوم رقم ١٢ المؤرخ ١٠ شباط/فبراير 2009 .

الجزء الثالث

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 3 من قائمة المسائل

94- يبلغ عدد الطلاب المعوقين المدمجين في مدارس وزارة التربية 1083 في 70 مدرسة دامجة تشمل كافة المراحل الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وتتوزع إعاقاتهم بين إعاقة حسية تشمل ضعاف السمع والبصر والمكفوفين. أما الإعاقة الذهنية ف تشمل أطفال التوحد ، والإعاقة الحركية تشمل شلل الأطفال إعاقة بأحد الأطراف الأربعة/بتر - تشوه خلقي ببعض الأطراف إضافة إلى الشلل الدماغي.

الرد على المسائل ال مثارة في الجزء الثالث، الفقرة 4 (د) من قائمة المسائل

95- يبلغ عدد الأطفال المعوقين المستفيدين من خدمات التأهيل 450 3 من المعاهد الحكومية والجمعيات الأهلية.

الرد على المسائل المثارة في الجزء الثالث، الفقرة 5 من قائمة المسائل

96- إضافة إلى المعلومات الواردة في الفقرة 9 المعنونة "تدابير الحماية الخاصة"، في تقرير الجمهورية العربية السورية بشأن تطبيق أحكام اتفاقية حقوق الطفل، بخصوص قضايا اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين وغير العراقيين، نورد ما يلي:

بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في الجمهورية العربية السورية الذين هجروا من أرضهم بالقسر والإرهاب الإسرائيلي منذ عام 1948 ، 476 485 نسمة موزعين حسب الجنس كما يلي: الذكور 164 245 نسمة، أي بنسبة 50.49 في المائة، والإناث 312 240 نسمة، بنسبة 49.5 في المائة. ويبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين صفر -٥ سنة 919 28، أما الإناث 735 27 ، ويصبح المجموع 654 56 نسمة ؛

يبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين ٥-١٠ سنوات 661 24، أما الإناث 654 23، ويصبح المجموع 315 47 نسمة ؛

يبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٠-١٥ سنة 433 2 ، أما الإناث 937 22، ويصبح المجموع 276 47 نسمة ؛

يبلغ عدد الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٥-٢٠ سنة 199 14، أما الإناث 574 13، ويصبح المجموع 773 27 نسمة ؛

يقيم نحو ٧٠ في المائة من هؤلاء في العاصمة دمشق في أحياء مثل مخيم اليرموك وبعض التجمعات (ركن الدين - برزة - القابون - جوبر) وفي ريف دمشق في مخيمات (خان الشيح - خان دنون- سبينة - جرمانا - السيدة زينب - الرمدان) ؛

يقيم ا ﻟ ٣٠ في المائة الباقون في المحافظات: اللاذقية (مخيم الرمل الجنوبي) حلب (مخيمي النيرب وعين التل "حندرات") حماة (مخيم العائدين) حمص (مخيم العائدين) درعا (مخيم العائدين) وبعض التجمعات في جلين والمزيريب في درعا. علماً أن أماكن إقامة هؤلاء اللاجئين لي س ت مخيمات معزولة بل هي أح ياء سكنية يقيم فيها سوريون أيضا ً.

97- وتقوم الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، المحدثة بموجب القانون ٤٥٠ لعام ١٩٤٩، بالإشراف وتنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية وبتخديم مخيماتهم من موازنتها السنوية التي تحصل عليها من حكومة الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى ذلك يستفيد اللاجئون الفلسطينيون من الخدمات كافة التي تقدمها الجمهورية العربية السورية لمواطنيها السوريين وذلك بموجب القانون رقم ٢٦٠ لعام ١٩٥٦، مع احتفاظهم بجنسيتهم كإخوة، ولحين عودتهم إلى ديارهم. كما تقوم الأونروا، بالإضافة إلى ذلك، بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

98- وقد بلغت نفقات الجمهورية العربية السورية على الأخوة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في قيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في عام ٢٠١٠ مائتان وخمس وعشرون مليوناً وثمانمائة وستة آلاف وتسعمائة وخمس ة عشر دولار أمريكي ( 915 806 225 ) بينما لا تتجاوز ميزانية الوكالة سنوياً أكثر من ٤٠ مليون دولار. وبذلك، فان سورية تعتبر من كبار المانحين للأونروا والإخوة اللاجئين الفلسطينيين.

99- وبالإضافة إلى النصف مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأونروا، تستمر سورية باستضافة لاجئين من مختلف الأقطار، وبشكل رئيسي من العراق، وبأعداد أقل من الصومال وأفغانستان والسودان وبلدان أخرى، حيث يقع هؤلاء اللاجئون الأخيرون تحت ولاية مفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وحسب تقديرات الحكومة، يبلغ عدد اللاجئين العراقيين ما يزيد عن 000 000 1 ، بالإضافة إلى عدد آخر من اللاجئين من آسيا و أ فريقيا.

100- وحسب المعلومات الواردة في تقرير المفوضة السامية الصادر في نيسان/أبريل ٢٠١١ حول وضع اللاجئين العراقيين في سورية المندرجين تحت ولايتها، فإنه مع بدء الاحتلال الأمريكي للعراق تدفق مئات الآلاف من العراقيين إلى سورية طلباً للجوء والتماساً للحماية، حيث سجل أكثر من 000 270 عراقياً لدى المفوضة السامية، بعضهم تمت إعادة توطينهم إلى بلدان ثالثة أو أنهم غادروا إلى بلدان ثالثة بوسائل أخرى، والبعض الآخر قرر العودة إلى العراق غالباً بشكل طوعي وآني وفي حالات قليلة بدعم محدود من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويشير التقرير إلى أن الأغلبية العظمى منهم بقيت في سورية حيث بلغ عدد اللاجئين العراقيين، حسب إحصائيات ٢٠١١، المسجلين مع المفوضية في سورية 157 141 لاجئاً. علماً بأن التقرير قدم توضيحاً بأن الأرقام المذكورة فيه تمثل فقط اللاجئين العراقيين الذين تواصلوا مع المفوضية إما بغرض التسجيل أو أي من أشكال المساعدات الأخرى، وأن حكومة الجمهورية العربية السورية تقدر عدد اللاجئين العراقيين في سورية بأكثر من مليون لاجئ عراقي.

101- كما يشير التقرير إلى أن المفوضية استمرت منذ ٢٠١٠ بتسجيل لاجئين جدد ( 719 18 خلال ٢٠١٠ وحتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر)، ٨٠ في المائة منهم تقريباً وصلوا إلى سورية بشكل رئيسي نتيجة التهديد أو نتيجة الأوضاع الأمنية في مناطق سكنهم في العراق. أما ا ﻟ 20 في المائة المتبقية فقد سكنوا لفترة أطول في سورية وقاموا بالتسجيل لدى المفوضية عند حاجتهم لمساعدة خاصة أو للحماية. في حين بلغ عدد اللاجئين الجدد الذين تم تسجيلهم في المفوضية منذ بداية عام ٢٠١١ وحتى نهاية شهر أيار/مايو 663 7 لاجئ عراقي.

102- ويوزع عدد ونسب اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية في الجمهورية العربية السورية الذي بلغ عددهم 157 141 نسمة، حسب الجنس، كما يلي:

الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن من صفر -٤ سنوات 663 5، أما الذكور 974 5 ، ويصبح المجموع 637 11 نسمة ( 8.2 في المائة) ؛

الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ٥-١١ سنة 056 10 ، أما الذكور 675 10 ، ويصبح المجموع 740 20 نسمة ( 14.7 في المائة) ؛

الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ١٢-١٧ سنة 827 8، أما الذكور 303 9، ويصبح المجموع 130 18 نسمة ( 12.8 في المائة) ؛

الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين ١٨-٥٩ سنة 890 36، أما الذكور 608 43، ويصبح المجموع 498 80 نسمة (٥٧ في المائة) ؛

ويبلغ عدد الإناث ا للواتي تتراوح أعمارهن ما بين ٦٠ + سنة 059 5، أما الذكور 093 5، ويصبح المجموع 152 10 ( 7.2 في المائة) ؛

ويقطن معظم اللاجئين العراقيين في دمشق وريفها بنسبة 77.3 في المائة وفي محافظة حلب بنسبة 6.4 في المائة وفي الحسكة بنسبة 4.8 في المائة وفي حمص بنسبة 3.2 في المائة، وبأعداد أقل في باقي المحافظات.

103- وتعتمد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثلاثة حلول دائمة للاجئين في مختلف أنحاء العالم، وهي: العودة الطوعية، والاندماج المحلي ، وإعادة التوطين. وقد أعلنت المفوضية عن تلقي 000 45 طلب في مكتب المفوضية في دمشق للعودة الطوعية. وكما يشير تقرير المفوضية، لا يزال عدد اللاجئين الذين ساعدهم مكتب المفوضية في سورية على العودة إلى العراق متدنياً، حيث ساعد المكتب 456 1 شخصاً على العودة بشكل فردي إلى العراق منذ بداية العمل بهذا البرنامج في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، ومن ضمنهم ١٧٦ شخصاً فقط بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من عام ٢٠١٠، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اللاجئون في سورية. وقد قامت المفوضية، منذ عام ٢٠٠٧، بتحويل ما يقارب 000 50 ملفاً إلى دول إعادة التوطين وقد غادر أكثر من 972 23 لاجئ عراقي بغرض إعادة التوطين إلى ما يزيد عن ١٢ بلداً، في حين ينتظر آخرون تصريحات السفر من بلدان إعادة التوطين.

104- كما تقوم المفوضية أيضاً بإعادة توطين لاجئين غير عراقيين، وكما يشير تقرير المفوضية ٢٠١٠، فقد تم استلام طلبات إعادة توطين ٧٣٣ من هؤلاء اللاجئين بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وغادر ٢٧٥ منهم. وبحسب المعلومات الواردة من مكتب المنظمة الدولية للهجرة، فقد تمت إعادة توطين ٥٥٣ لاجئاً (عراقي وصومالي وإثيوبي و إ ندونيس ي ) في عدد من بلدان إعادة التوطين (أمريكا وكندا والسويد وفنلندا و أ ستراليا وإثيوبيا و إ ندونيسيا) خلال شهر أيار/مايو لعام ٢٠١١ بالتعاون مع مكتب المفوضية وتقيم الغالبية العظمى من اللاجئين غير العراقيين في دمشق وريفها. وهناك عدد قليل منهم، القادمون إلى سورية بموجب بعثات دراسية، يعيشون في اللاذقية وطرطوس وحلب.

105- وحول فلسطينيي العراق، فقد بدأ الاضطهاد ضدهم في العراق في عام ٢٠٠٣ عندما أجبرت المئات من العائلات على النزوح، حيث تعرض الآلاف منهم للاعتقال والاحتجاز والتشهير العلني والخطف والتعذيب والهجمات والقتل. وحسب إحصائيات المفوضية، يوجد الآن منهم ٤٣٣ لاجئاً فلسطينياً في مخيم الهول في سورية، وهناك 507 2 لاجئاً فلسطينياً مسجلون لدى مكتب المفوضية في دمشق كفلسطينيين قادمين من العراق. وقد تمت إعادة توطين أكثر من 500 1 لاجئاً لبلدان ثالثة من أصل أكثر من 000 2 شخصاً تقدموا بطلبات للمفوضية لإعادة نقلهم.

106- كما قامت الجمهورية العربية السورية بتقديم المساعدات للاجئين اللبنانيين والأهالي عام ٢٠٠٦ إثر العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان، بحيث شملت المساعدات تقديم المأوى والطعام واللباس لعشرات الآلاف من العائلات اللبنانية، وافتتحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العديد من المراكز في محافظات دمشق وحمص وطرطوس وريف دمشق، وتعاونت الجهات الحكومية مع الجهات الأهلية لتقديم الدعم اللازم لهذه العائلات.

107- وعلى الرغم من أن حكومة الجمهورية العربية السورية غير منضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام ١٩٥١ حول اللاجئين، إلا أن سورية تعد من أفضل الدول في التعاطي مع قضايا اللاجئين وتوفير مستلزماتهم وتقديم الحماية لهم. ويتم التعاطي السوري مع اللاجئين العراقيين وغير العراقيين الموجودين على الأراضي السورية عن طريق قيام منظمة الهلال الأحمر السوري بتوفير جميع المستلزمات والخدمات لعوائل اللاجئين العراقيين الذين لجؤوا إلى سورية منذ عام ٢٠٠٣ بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والجمعيات والمنظمات الأهلية المحلية منها والدولية وعلى الأخص مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتمكن الإشارة مثلاً إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومفوضة الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام ٢٠١٠ بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للاجئين العراقيين وغير العراقيين المقيمين في سورية واستقبالهم في المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

108- وبهدف دعم تقديم المساعدات الإنسانية للإخوة اللاجئين واستمرارية التركيز التنموي على تحسين جودة الخدمات الأساسية القائمة مثل التعليم والرعاية الصحية، أقامت الوزارات الحكومية المختصة في سورية اتفاقات مع اليونيسيف لتحقيق هذه الأهداف، وذلك بموجب وثيقة البرنامج القطري للتعاون بين الجمهورية العربية السورية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة للفترة (٢٠٠٧-٢٠١١). وقد تعاونت منظمة اليونيسيف مع برنامج الأغذية لتطبيق مشروع التغذية المدرسية ضمن ١٤٥ مدرسة في المنطقة الشمالية الشرقية، ودعم الصفوف التكميلية ودروس التقوية وتوفير التدريب المهني دعماً للإخوة اللاجئين العراقيين. كما تم بناء شراكات جديدة بين منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واليونيسيف التي نتج عنها إنشاء مراكز مجتمعية للدعم النفسي تقدم خدماتها الآن للإخوة العراقيين والسوريين على حد سواء.