إن اللجنة المعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد المـرأة، المنشـأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميـيـز ضـد المرأة،
وقد اجتمـعت في 22 كانون الثاني/يناير 2007 ،
تعتمـد ما يلـي :
1 - ال قرار بشأن المقبولية
صاحبة البلاغ المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2005 هي كونستانس راغان سالغادو، وهي مواطنة بريطانية مولودة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1927 في بورنموث، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتقيم حاليا في بوغوتا، كولومبيا. وتدع ي أنها كانت ضحية انتهاك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للمادة 1، والمادة 2 (و)، والفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم ـ رأة، وذلك من خلال منعها من منح جنسيتها البريطانية لابنها الأكبر بحكم التحدر. وصاحبة البلاغ تمثل نفسها. وقد بدأ نفاذ الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالنسبة للدولة الطرف في 7 أيار/مايو 1986 و 17 آذار/مارس 2004 على التوالي.
2 - الوقائع كما عرضتها صاحبــة البلاغ
2-1 في عام 1954، تركت مقدمة البلاغ إنكلترا لتقيم في كولومبيا مع زوجها. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1954، ولد ابنها الأكبر، ألفارو جون سالغادو، في كولومبيا، لأب كولومبي. وفي ذلك الوقت، تقدمت صاحبة البلاغ بطلب من قنصلية المملكة المتحدة لمنح الجنسية البريطانية لابنها وقيل لها إن حق اكتساب الجنسية البريطانية يرتبط بالتحدّر من أب بريطاني، وإن ابنها، بما أن والده كولومبي، يُعتبر أجنبيا.
2-2 وبموجب قانون الجنسية البريطاني لعام 1981 ( ” قانون 1981 “ )، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1983، عُدلت التشريعات السابقة الخاصة بالجنسية، ومُنحت حقوق متساوية للنساء والرجال في ما يتعلق بجنسية أطفالههم الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وقيل لصاحبة البلاغ إن ابنها ما زال، بموجب قانون 1981، غير مستوفٍ للشروط اللازمة لاكتساب الجنسية البريطانية. وتقدمت صاحبة البلاغ بطعن خطي إلى القنصلية البريطانية وإلى وزارة الداخلية، مدعية أن ابنها، لو طالب بالحصول على الجنسية البريطانية من خلال تحدّره من أب بريطاني بدلا من تحدّره منها، لما طُبق عليه أي حد عمري.
2-3 وتغيرت التشريعات المتعلقة بالجنسية البريطانية مرة أخرى عندما دخل قانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2002 ( ” قانون 2002 “ ) حيز النفاذ في 30 نيسان/أبريل 2003 مضيفا الفقرة 4 جيم إلى قانون 1981 ( ” اكتساب الجنسية بالتسجيل: بعض الأشخاص المولودين بين عامي 1961 و 1983 “ ). وبات يحق للأطفال - الذين بلغوا الآن سن الرش ـ د - المولودين في الخارج بين 7 شباط/فبراير 1961 و 1 كانون الثاني/يناير 1983 لأمهات بريطانيات أن يُسجلوا كمواطنين بريطانيين إذا استوفوا بعض الشروط الأخرى.
2-4 وفي أوائل عام 2003، اتصل القنصل البريطاني في بوغوتا بصاحبة البلاغ ليستفسر عما إذا كانت قد أنجبت أي أطفال بعد 7 شباط/فبراير 1961. فأجابت بأن ابنها الأصغر ولد في عام 1966 واكتسب الجنسية البريطانية ولكن ابنها الأكبر لم يكتسبها بعد. وقيل لها إنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية لأنه ولد قبل التاريخ النهائي المحدد بموجب قانون 2002.
3 - الشكوى
3-1 تدّعي صاحبة البلاغ أنها عانت تمييزا على أساس الجنس بسبب قانون الجنسية البريطاني لعام 1948 ( ” قانون 1948 “ )، الذي لم تستطع بموجبه أن تسجل ابنها كمواطن بريطاني لأن قانون 1948 يربط منح الجنسية بالتحدّر من أب بريطاني، ولكن ليس بالتحدّر من أم بريطانية. وتدّعي أن التمييز بقي مستمرا لأنه لم يُرفع عنها بموجب قانون 1981 ولا بموجب قانون 2002، وأن ابنها يبقى غير مؤهل لاكتساب الجنسية البريطانية بالتسجيل بسبب سنه. وتقول صاحبة البلاغ إن التمييز ضد المرأة لم يُصحّح إلا جزئيا من خلال التشريع.
3-2 وتدّعي صاحبة البلاغ أنها، ومع أن النساء من المفترض أن يكنّ قادرات على منح جنسيتهن لأي طفل ينجبنه في الخارج ” على قدم المساواة مع الرجل “ ، لا يزلن غير قادرات على القيام بذلك، لأن التشريع الحالي لا يشمل الأطفال الذين بلغوا سن الرشد قبل عام 1981. وتقول إن قانون 2002 يتضمن تمييزا ضدها وضد غيرها من الأمهات البريطانيات اللواتي أنجبن في الخارج أطفالا من آباء أجانب قبل 7 شباط/فبراير 1961.
3-3 وقد باءت جميع الجهود التي بذلتها صاحبة البلاغ لمنح ابنها الأكبر الجنسية بالفشل. وقد بعثت برسائل إلى مختلف المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك مسؤولين في السفارة البريطانية في بوغوتا، وفي وزارة الداخلية، و كذلك رئيس الوزراء وعدد من أعضاء البرلمان.
4 - ملاحظات الدولة الطرف بشأن ال مقبولية
4-1 تطلب الدولة الطرف، من خلال تسليم ملاحظاتها المقدمة بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2006، رفض البلاغ على أساس عدم مقبوليت ه. وتلاحظ أن المملكة المتحدة صدّقت، في 7 نيسان/أبريل 1986، على الاتفاقية، مع إبداء بعض التحفظات، وأن اختصاص اللجنة الذي يخولها استلام هذا البلاغ والنظر في علاقته بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية مستمد من انضمام الدولة الطرف إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 17 كانون الأول/ديسمبر 2004.
4-2 وفي ما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يشير إلى طبيعة الطلب الذي تقدمت به صاحبة البلاغ إلى قنصلية المملكة المتحدة في بوغوتا، في عام 1954، ولكن يظهر، من الموجز الوارد في البلاغ، أنه مجرد طلب بالاعتراف بالجنسية البريطانية لألفارو جون سالغادو على أساس تحدّره من أم بريطانية. ولم يكن من الممكن أن يُقبل هذا الطلب بسبب القانون المحلي الساري في ذلك الوقت.
4-3 وعلى إثر اتصالات متكررة بالحكومة البريطانية، سواء من خلال سفارتها أو قنصليتها في بوغوتا أو مباشرة، تشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ أُبلغت بأن ابنها الأكبر لا يزال غير مؤهل لتسجيله كمواطن بريطاني على أساس تحدّره من أم تحمل الجنسية البريطانية.
4-4 وبحسب الدولة الطرف، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن صاحبة البلاغ قد قامت بأي مسعى للطعن في أي من هذه القرارات عن طريق اللجوء إلى المحاكم البريطانية، والدولة الطرف ليست على علم بأن صاحبة البلاغ اتخذت أي إجراءات من هذا القبيل.
4-5 وبالنسبة إلى القوانين المحلية ذات الصلة بالموضوع، ترى الدولة الطرف أنه، كمبدأ عام، وبموجب القانون البريطاني، يُحدد اكتساب الجنسية البريطانية بالولادة أو بالتحدر بحسب ظروف الفرد عند ولادته وبحسب القانون الساري عند ولادته. أما الاستثناءات، فيجب أن يكون هناك نص صريح بشأنها في تشريعات لاحقة.
4-6 وتشرح الدولة الطرف أنه، عند ولادة الابن الأكبر ل صاحبة البلاغ، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1954، كان قانون الجنسية البريطاني مشمولا بقانون 1948. وتنص المادة 5 من قانون عام 1948 على أن الشخص المولود بعد نفاذ القانون (الذي يشمل ع ــ ددا من الاستثناءات) له الحق بالحصول على الجنسية البريطانية بحكم التحدر إذا كان أب ـــ وه مواطن ــ ا بريطانيا عند ولادته. ولم يكن هذا الحق التلقائي بالحصول على الجنسية بحكم التحدر متاحا لدى الأشخاص المتحدرين من أم بريطانية عند ولادتهم. ونص قانون 1948 على وسائل أخرى لاكتساب الجنسية البريطانية. ويمكن تسجيل الأطفال القصّر المتحدرين من أي مواطن بريطاني كمواطنين بريطانيين عقب تقديم طلب، حسب الأصول، من قبل أحد والدي الطفل أو الوصي عليه، على أن يكون لوزير الداخلية السلطة التقديرية في ذلك، وهو الذي، من حيث المبدأ، كان يمارس سلطته التقديرية بما يتماشى مع سياسة الوزارة المعمول بها في ذلك الوقت. وكان التجنس يخضع لعدد من الشروط، منها أن يكون طالب الجنسية بالغا راشدا.
4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، في الفترة الممتدة بين منتصف عقد السبعينات وحتى أواخره، كانت الحكومة البريطانية تعترف بالأثر التمييزي للمادة 5 من قانون عام 1948، ونتيجة لذلك، أعلن وزير الداخلية ( آنذاك )، ميرلين ريس، لمجلس العموم تغييرا انتقاليا في السياسة المتبعة بالنسبة للطلبات المقدمة من النساء المولودات في المملكة المتحدة بتسجيل أطفالهن القصّر كمواطنين بريطانيين. وتنطبق هذه السياسة العامة والانتقالية على كل من كان عمره يقل عن 18 سنة عند إعلان السياسة الجديدة (ويُقصد بذلك أي طفل ولد لأم بريطانية بعد 7 شباط/فبراير 1961).
4-8 وبينت الدولة الطرف كذلك أنه في يوم 1 كانون الثاني/ يناير 1983، دخل قانون عام 1981 حيز النفاذ وألغى أحكام قانون 1948. ونصت المادة 2 (1) من قانون 1981 على الحصول على الجنسية بحكم التحدر من أي من الوالدين في أحوال معينة. وأدخِـل تعديل آخر على قانون 1981 بموجب المادة 13 من قانون 2002. أدخل هذا التعديل المادة 4 جيم إلى قانون 1981، الذي منح الأشخاص الذين تغطيهم السياسة المعلنة في 7 شباط/ فبراير 1979 حقا قانونياً في التسجيل كمواطنين بريطانيين - وتمثل أثر الحكم الجديد في تمكينهم من التقدم للتسجيل حتى بعد بلوغهم سن الرشد؛ واشترط التعديل أن يكون المتقدم مولوداً بعد 7 شباط/فبراير 1961 وقبل 1 كانون الثاني/يناير 1983. ويعكس هذان التاريخان حقيقة أن السياسة المعلنة في 7 شباط/فبراير 1979 تطبق على الأشخاص المولودين بعد 7 شباط/فبراير 1961 وأن 1 كانون الثاني/يناير 1983 كان التاريخ الـذي دخل فيه قانون عام 1981 حيز النفاذ، وصار منذ ذلك الحين بإمكان الأم التي تحمل الجنسية البريطانية إعطاء جنسيتها بنفس الطريقة التي يعطيها بها الأب حامل الجنسية البريطانية.
4-9 وفيما يتعلق بعدم جواز الشكوى بسبب عامل الزمن، تفيد الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ تشكو من انتهاك المملكة المتحدة لحقوقها المنصوص عليها في المادة 9 (2) من الاتفاقية، وأنها توجه عناية اللجنة عن حق إلى تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية؛ وإلى الالتزام الذي دخلت فيه الدولة الطرف بموجب المادة 2 (و). وتدلل الدولة الطرف على أنه لتحديد ما إذا كان تقديم البلاغ يخضع لعدم الجواز بسبب عامل الزمن، فــإن مما له أهميته أن يُنظر بعناية في المحتوى الفعلي للشكوى المقدمة. وتشكو صاحبة البلاغ من أنها، فيما يتعلق بابنها المولود عام 1954، لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال بالنسبة لإعطاء جنسيتها له. ومن الواضح أنها تمتعت بهذه المعاملة المتساوية فيما يتعلق بابنها الأصغر. وكنتيجة لذلك، تفيد الدولة الطرف بأهمية النظر في ماهية الحقوق التي يتمتع بها الرجال (أو تمتعوا بها)، بموجب القانون المحلي، بالنسبة لمنح جنسيتهم إلى أبنائهم وهي مسألة لا تتمتع النساء فيها بـ ” حقوق متساوية “ .
4-10 وتوضح الدولة الطرف أنه بموجب المادة 5 من قانون 1948، يصبح أبناء الآباء الذين يحملون الجنسية البريطانية تلقائياً ومنذ وقت ولادتهم مواطنين بريطانيين بحكم التحدر، بينما لم يتمتع أبناء الأمهات اللواتي يحملن الجنسية البريطانية (من آباء ليسوا أيضاً بريطانيين) بهذا الحق. ولم يمنح التغيير الذي حدث في السياسة يوم 7 شباط/فبراير 1979 أي حقوق إضافية للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم. وعلى العكس، فإنه سعى، قبل تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية بوقت طويل، لتغيير الممارسة القائمة من أجل التخفيف من آثار ما كان يعتبر تمييزاً ضد النساء في تنفيذ قانون 1948. ولم يوفر قانون عام 1981 أيضاً أي حقوق مختلفة للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم. وأخيرا، فإن المادة 4 جيم من قانون 1981، التي أدخلها قانون 2002، لم تنص هي أيضاً على أية حقوق جديدة أو مختلفة للرجال بالنسبة لجنسية أبنائهم، إلا أنها قدمت تغطية قانونية للأشخاص المولودين لأمهات بريطانيات والذين شملهم التغيير في السياسة الصادر في 7 شباط/فبراير 1979. ونتيجة لذلك، فإنــه يُدفَع بأن شكوى صاحبة البلاغ لا يمكن أن توجّه سوى للحق المنصوص عليه بموجب المادة 5 من قانون 1948 (الذي كان يمنَح في ذلك الوقت للرجال فقط) لإعطاء جنسية الرجال تلقائياً وقت مولده إلى طفلهم المولود في الخارج. أما من الناحية الزمنية، فإن التاريخ الحاسم هو بالتالي تاريخ ميلاد الابن الأكبر لصاحبة البلاغ، وهو 16 أيلول/سبتمبر 1954، أي قبل اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية أو دخولها حيز التنفيذ بوقت طويل، وحتى قبل تصديق المملكة المتحدة على الاتفاقية و/أو انضمامها إلى البروتوكول الاختياري بوقت أطول. ويتماشى هذا أيضاً مع المبدأ العام الذي يقوم عليه قانون الجنسية في المملكة المتحدة وقانون الجنسية في معظم الدول، وهو مبدأ تحديد حق الشخص في الحصول على الجنسية (البريطانية) بالمولد أو التحدر بالإشارة إلى ظروف ذلك الشخص والقانون المطبق في وقت مولده. كذلك تتماشى الإشارة إلى تاريخ ميلاد الطفل (أو على أقل تقدير الفترة الزمنية التي يمكن خلالها وصفه ” طف لا “ ) بوضوح مع صياغة المادة 9 (2) من الاتفاقية، التي تشير صراحة إلى الحقوق المتساوية للنساء بالنسبة لجنسية ” أطفالهم “ . ولا بد من قراءة هذه الإشارة إلى ” الأطفال “ بما يتماشى مع استخــدام المصطلح في الصكوك الدولية الأخــرى ذات الصلة (الخاصة بحقوق الإنسان)، مثل المادة 24 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 7 (1) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ والمادتين 6 (1) و (2) من الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية. وكان سن الرشد في المملك ــ ة المتحدة في جميع الأوقات الجوهرية للموضوع هو 18 عاماً.
4-11 كذلك تدفع الدولة الطرف بأنه، على أقل تقدير، اعتباراً من تاريخ بلوغ أكبر أبنــاء صاحبة البلاغ لسن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972، فإنها لم تعد ” ضحية “ لحرمان أكبر أبنائها من الجنسية البريطانية. فلا يمكن للشخص كقاعدة عامة الاستفادة من جنسية أحد والديه سوى عندما يكون لا يزال في مرحلة الطفولة. فما أن يبلغ الشخص سن الرشد، لا بد أن يستند أي طلب يقدمه للحصول على جنسية إلى العلاقات الشخصية للابــن ببلد ما وليس من خلال ما لدى أمه من علاقات. وتعتبر المادة 4 جيم من قانون عام 1981 إلى حد كبير الاستثناء من هذه القاعدة العامة وتطبَّق على فئة محــدودة للغايــة من الأشخاص. وبالتالــي، فإن أي شكــوى بخصوص الاستمــرار فــي عــدم الاعتــراف بأكبر أبناء صاحبة البلاغ كمواطن بريطاني أو تسجيله كذلك لا بد أن يقدمها هو نفسه.
4-12 وترى الدولة الطرف أن هذا التحليل لن يقوضه القول بأن صاحبة البلاغ سعت مراراً دون نجاح إلى تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني، سواء بموجب المادة 7 من قانون عام 1948 كما طبِِّقت في أعقاب الإعلان عن تغيير السياسة في 7 شباط/فبراير 1979 أو بموجب قانون عام 1981، هذا إذا كانت قد تذرعت أصلاً بهذا القول. إذ لا يمكـــن لرفض تسجيل أكبر أبناء صاحبة البلاغ بموجب هذين الحكمين أن يشكّل في حد ذاته أساسـاً للشكوى من أن صاحبة البلاغ لم تمنَح ” حقوقاً مساوية لحقوق الرجال “ نظراً لأن أياً من هذين الحكمين غير موجه ” للرجال “ ولا يمنح حقوقاً خاصة لهم. وعلى أي حال ف ــ إن من غير الواضح أن صاحبة البلاغ قدمت في أي وقت على الإطلاق طلباً بتسجيل أك ــ بر أبنائها عندما كان لا يزال طفلاً، وأنها، إن كان هذا هو الأمر، لجأت لسبل الانتصاف المحلي ــ ة المتاحة في المحاكم الانكليزية.
4-13 وتدفع الدولة الطرف بأنه لهذه الأسباب لا يمكن القول بأن هذه حالة ” استمرت فيها الحقائق التي قدِّم على أساسها البلاغ... لما بعد ذلك التاريخ “ ، أي تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للمملكة المتحــدة؛ ولا يمكن أيضاً القــول بــأن آخر المراسلات تسمح بانتهاك جديد. ومع أن تبعات الاختلاف في المعاملة الذي تعرضت لـه صاحبة البلاغ في عام 1954 (أو بين 1954 و 1972) استمرت ببقاء ابنها بدون الجنسية البريطانية، فإن الدولة الطرف تدفع أيضاً بأن الوضع المتعلق بجنسية الابن لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً مستمراً أو جديداً لحقوق صاحبة البلاغ بموجب المادة 9 (2) من الاتفاقية ( ) .
4-14 أما بالنسبة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية، فتفيد الدولة الطرف بأن المادة 4 (1) من البروتوكول الاختياري تتطلب استنفاد ” جميع “ سبل الانتصاف المحلية المتوفرة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذا يتطلب أن تطرق صاحبة البلاغ جميع السبل القضائيــة أو الإداريــة التي تمنحـها فرصة معقولة للنجاح ( ) . ولا توجد إشارة في البلاغ إلى أن صاحبته تقدمت بطلب في الوقت المناسب (في عام 1954 أو بين عاميّ 1954 و1972) لتسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني بموجب المادة 7 (1) من قانون 1948 - وهو خيار من الواضح أنه كان متاحاً لها. وعلاوة على هذا، فإنه كان من الممكن بل كان ينبغي الطعن في أي رفض للطلب عن طريق المراجعة القضائية في المحكمة العليا، التي كان جهازها يمارس آنذاك، ولا يزال، الإشراف القضائي على ممارسة السلطات الحكومية، بما فيها وزارة الداخلية، سواء بحكم القانون أو بتقديرها هي، لاختصاصاتها المتعلقة بقرارات مسائل الحصول على الجنسية، ضمن جملة أمور. فالمحكمة العليا في ممارستها لذلك الاختصاص كانت ولا تزال تتمتع بسلطـة إلغــاء القرارات و/أو إصدار أوامر إلزامية تتطلب اتخاذ قرار مختلف، حيثما تخلص إلى أن السلطة الحكومية تصرفت بشكل غير قانوني أو غير عقلاني. ومع أن الاتفاقية لم تكن قد أبرمت بعد في تلك المرحلة، فقد كان من الممكن لصاحبة البلاغ الطعن في أي رفض لممارسة السلطة التقديرية بموجب المادة 7 (1) من قانون 1948 لصالح أكبر أبنائها على أساس عدم معقوليته في إطار القانون المحلي. وكان من الممكن لها الإشــارة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي كونت التزاماً دولياً تخضع لــه المملكة المتحدة وكان من الممكــن أن يكون ذي صلــة بممارسة السلطة التقديرية النظامية.
4-15 تفيد الدولة الطرف بأن اختبار ” الانتصاف الفعال “ لا يمكن أن يتمثل فيما إذا كانت شكوى ما ناجحة أم لا، وإنما في توفر إجراء في النظام المحلي قادر على النظر في توفير الانتصاف دونما الحاجة للجوء للجنة، وتوفير هذا الانتصاف بالفعل إذا كان هناك اقتناع ب موضوع الشكوى ( ) . فإذا كان للجنة أن تنظر، خلافاً لما جاء في البيانات السابقة، في كون المسألة المشكو منها لا تشكل انتهاكاً مستمراً وإنما انتهاكاً جديداً لا يعتبر غير جائز بسبب عامل الزمن، فإن الدولة الطرف ترى أن الشكوى غير مقبولة بنفس القدر بسبب عدم قدرة مقدمة البلاغ على استنفاد كافة سبل الانتصاف المتاحة على المستوى المحلي. وفي حين أن الأدلة وافرة على سعي مقدمة البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف الإدارية المتاحة (وأي سبل تشريعية للجبر- من خلال إجرائها لاتصالات مع حكومة المملكة المتحدة والأعضاء المتعاطفين من البرلمان)، فإنها فشلت تماماً في استنفاد سبل الانتصاف القضائية المتاحة ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية قبل إمكان البدء في الإجراءات القضائية الدولية هي قاعدة راسخة أيضاً في القانون الدولي العرفي. وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه ” في حالة حدوث انتهاك، لابد من إتاحة الفرصة للدولة لجبرها بطريقتها الخاصة، داخل إطار نظامها القانوني المحلي “ (محكمة العدل الدولية في قضية إنترهاندل، تقارير محكمة العدل الدولية، 1959، ص 6 (27)).
4-16 وتؤكد الدولة الطرف أيضا أن قواعد القانون الدولي تشدد على ضرورة الاختبار الوافي لحالة عدم جدوى سبل الانتصاف الممكنة، وهي حالة لا بد من وجودها قبل نفي انطباق الشرط العام المتمثل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ( ) . وكان من الممكن لصاحبة البلاغ، بل وكان ينبغي لها، رفع دعوى بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1998 للطعن في قانونية استمرار رفض تسجيل أكبر أبنائها كمواطن بريطاني.
4-17 وتذكر الدولة الطرف أنه في حالة تبين المحكمة العليا لوجود انتهاك لحق صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية الأوروبية، فإن أمامها خيارين: إما أن تسعى لتفسير قانون 1981 على نحو يتماشى مع حقوق صاحبة البلاغ أو حقوق ابنها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ أو أن تعلن عدم صلاحية الدعوى بموجب المادة 4 من قانون حقوق الإنسان لعام 1998. ويمكّن الخيار الأخير حكومة المملكة المتحدة من اتخاذ تدابير انتصاف عاجلة. وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنه، مع أن من المستحيل تقدير التقييم ما إذا كان هذا الطلب المقدم إلى المحكمة العليا سيكون في النهاية ناجحا، بأي قدر من اليقين، فإنه لا يمكن القول بأن هذا اللجوء إلى المحكمة العليا لا يشكل انتصافا فعالا يكون مطلوبا من صاحبة البلاغ أن تستنفده.
4-18 وتقترح الدولة الطرف أيضا أن البلاغ غير جائز لأنه بوضوح لا يستند إلى أساس سليم. فقد أدخلت المملكة المتحدة عقب التصديق على الاتفاقية التحفظ التالي بالنسبة للمادة 9:
يقوم قانون الجنسية البريطاني لعام 1981، الذي بدأ سريانه اعتبارا من كانون الثاني/يناير 1983، على أساس مبادئ لا تسمح بأي تمييز ضد المرأة في نطاق مدلول المادة 1 فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو فيما يتعلق بجنسية أطفالها. بيد أن قبول المملكة المتحدة للمادة 9 لا يجوز أن يؤخذ على أنه يبطل استمرار بعض الأحكام المؤقتة أو الانتقالية التي ستظل سارية بعد ذلك التاريخ.
وتعتبر الدولة الطرف أن التبعات المستمرة لتطبيق المادة 5 من قانون 1948، التي تعدّ في صلب البلاغ، تقع بشكل واضح داخل إطار ” الأحكام المؤقتة والانتقالية “ التي يتضمنها قانون 1981. ويكون أثر التحفظ نتيجة لذلك هو عدم تحمل المملكة المتحدة للمسؤولية بموجب الاتفاقية. وتشير الدولة الطرف إلى بيان التحفظات الخاصة باتفاقية اللجن ـ ة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي نشِرت كجزء من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة عشرة (A/53/38/Rev.1) . وتعتبر الدولة الطرف أن مقاطع معينة في ذلك البي ــ ان تعكس عن حق الموقف بموجب القانون الدولي، ولا سيما المواد 19-23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وهو أنه يتعين على الدول الأطراف وليس اللجنة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان التحفظ المقدم من دولة طرف أخرى غير مسموح به نظرا لتنافيه مع مقصد الاتفاقية والغرض منها. وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن تصنيف التحفظ على الم ــ ادة 9 على أنه ” لا يتماشى مع مقصد هذه الاتفاقية والغرض منها “ بحيث تحظره الم ـــ ادة 28 (2) من الاتفاقية. وتعتبر الدولة الطرف أن عدم سعي أي من الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية إلى الاعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد الاتفاقية والغرض منها والطعن فيه أمر جدير بالملاحظة؛ كما أن اللجنة لم تثر أي مخاوف محددة بشأن هذا التحفظ على المادة 9، سوى من خلال إعرابها العام عن القلق من عدد التحفظات على الاتفاقية، على النحو الذي أوردته في توصياتها العامة 4 و 20 و 21 (الفقرات من 41 إلى 48) وبيانها عن التحفظات الوارد في تعليقاتها الختامية على المملكة المتحدة. وتدلل الدولة الطرف نتيجة لذلك على أن هذا البلاغ، من حيث كونه غير مرفوض لأي من الأسباب الواردة أعلاه، لا يستند بوضوح إلى أساس سليم بسبب خضوع موضوعه بشكل واضح للتحفظ الذي أبدته المملكة المتحدة عند التصديق.
4-19 وتدفع الدولة الطرف، للأسباب الواردة أعلاه، بأن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 (1) و/أو المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري؛ وأن المملكة المتح ــ دة أوفت، إل ــ ى الحد إلى يكون فيه ذلك ملائما، بالتزاماتها بموجب المادة 9 (2) المقروءة بالاقتران بالمادتين 1 و 2 (و) من الاتفاقية، وذلك من خلال إقرار قانون عام 1981 وعلى أقل تقدير.
5 - تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على ال مقبولية
5-1 تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة 29 أيار/مايو 2006، على رأيها وجوب اعتبار بلاغها مقبولا ، حيث أن الحقائق موضوع البلاغ استمرت بوضوح إلى ما بعد دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، بقدر ما تجلى التمييز مجددا في 7 شباط/فبراير 2006 في القراءة الثانية لقانون الجنسية والهجرة واللجوء لعام 2006، عندما رفِض التعديل 67، الذي ذكر اسمها بالإضافة إلى أسماء آخرين، وكان من شأنه رفع التمييز عنهم.
5-2 وتشير صاحبة البلاغ إلى أن ” الأحكام المؤقتة أو الانتقالية “ المذكورة في تحفظ المملكة المتحدة استمرت لأكثر من 20 عاما. وترى صاحبة البلاغ أنه كان يجب إلغاء الأحكام المؤقتة أو الانتقالية بقانون 2002 أو في عام 2006. وتضيف أن الحكومة بتحفظها تعمدت قطع السبيل القانوني للانتصاف أمام الأمهات البريطانيات اللاتي لديهن أبناء ولدوا قبل عام 1961 لآباء أجانب.
5-3 وتفيد صاحبة البلاغ بأن الدولة الطرف لم تذهب إلى الحد الذي كان يمكنها الذهاب إليه على نحو معقول وقابل للتطبيق من أجل التصدي لحقيقة عدم قدرة الأشخاص، مثل ابنها، على الحصول على الجنسية البريطانية عن طريق التحدّر من الأم.
5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى اعتراف قانون 1981 بحق الأبناء القصّر المولودين في الخارج بعد 7 شباط/فبراير 1961 لأمهات بريطانيات (وآباء أجانب) في التسجيل كمواطنين بريطانيين. وتفيد بأنه ما أن تعترف الحكومة بحق نفس الأشخاص في التسجيل كمواطنين بريطانيين كبالغين بموجب قانون عام 2002، فإن 7 شباط/فبراير 1961 كتاريخ نهائي لن يكون تاريخا ذي صلة بالموضوع. فإذا كان من الإجحاف والتمييز حرمان بعض الأبناء (الذين بلغوا الآن سن الرشد) المولودين في الخارج لأمهات بريطانيات من الحق في التقدم للتسجيل، فإنه يكون مجحفا وتمييزيا بنفس القدر حرمان الآخرين من نفس الحق. وتتساءل صاحبة البلاغ عن السبب وراء عدم إمكان منح نفس حق التسجيل للراشدين الذين سبق وتعرضوا للتمييز ضدهم بموجب قانون 1981.
5-5 وتعترض صاحبة البلاغ على أن الجنسية تتحدد عن طريق تطبيق التشريع الساري في وقت مولد الفرد، من حيث أن أشخاصا معينين كانوا يستطيعون التسجيل عن طريق أمهاتهم في عام 1981 بموجب قانون 1981 وبأنفسهم كبالغين في عام 2002.
5-6 وتقر صاحبة البلاغ بأن قانون 1981 صحّح جزئيا التمييز الجنسي الذي كان قائما تاريخيا من خلال إقرار حق النساء اعتبارا من ذلك التاريخ في إعطاء جنسياتهن إلى أبنائهن على قدم المساواة مع الرجال. غير أنه خلق تمييزا جديدا بين بعض الأمهات، وهن الأمهات اللاتي لديهن أبناء ولدوا قبل عام 1961 واللاتي لديهن أبناء ولدوا بعد عام 1961. وتدفع بأن التمييز استمر بموجب قانون 2002 بسبب تمكّن الأبناء المولودين بعد عام 1961، ممن عجزت أمهاتهم عن تسجيلهم عندما كانوا قصّرا، من القيام بذلك كراشدين.
5-7 وتشكك صاحبة البلاغ في عدالة تشريع الجنسية الذي لم يسر بأثر رجعي على الأقل بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون على قيد الحياة والمتأثرين به، وتقارن الوضع بالقانون الذي أنهى الرق والذي تحرر بموجبه جميع العبيد. وتعتقد بوجوب وجود هدف مشروع قبل إمكان تبرير الاختلاف في المعاملة، وتتساءل عما يمكن أن يكون هذا الهدف المشروع الذي يستهدف مجموعة بعينها من الأمهات. وبينما تقر صاحبة البلاغ بعدم قدرة أي حكومة على جبر كل أشكال الإجحاف في التاريخ وبين الأجيال السابقة، فإنها تعتقد بأنه من واجب كل حكومة جبر أشكال الإجحاف الكائنة داخل حدود قدراتها، كالتمييز القائم في يومنا هذا ضد الأحياء، لا سيما عند تقطع الحكومة للعهود الرسمية، من قبيل قانون حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أمام العالم. وتدفع صاحبة البلاغ أيضا بأن الذريعة الوحيدة لعدم وفاء دولة بالتزامها في مجال حقوق الإنسان تجاه مواطنيها هي احتمال أن تكون له عواقب مدمرة إلى حد بالغ للبلاد (وهو أمر، دونما شك، يُعتقد أنه حدث)، وإذا كان هذا هو الأمر، فإن الحكومة لديها التزام أ دب ي بأن تبين هذه العواقب بالكامل وعلى نحو مٌرض.
5-8 وتؤكد صاحبة البلاغ أنه للأم حقا أساسيا في إعطاء جنسيتها إلى ابنها على قدم المساواة مع الرجال ومع غيرها من الأمهات، سواء كان هذا الابن قاصرا أو راشدا، وخاصة وأن أقر قانونان مختلفان للجنسية نفس الحق بالفعل لأشخاص آخرين،كقصّر وكبالغين؛ وهي تعتبر أن جميع أشكال الإجحاف المستمرة، الناشئة أو المدافع عنها على أساس قانونيتها عندما نشأت، غير مقبولة.
6 - تعليقات إضافية للدولة الطرف بشأن المقبولية
6-1 تستمر الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 21 تموز/يوليه 2006 في الاعتماد على مذكراتها الخاصة بجواز البلاغ التي قدِّمت في 13 نيسان/أبريل 2006.
6-2 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تسع صراحة إلى مناقشة مذكرة الدولة الطرف أو الاعتراض عليها فيما يتعلق بالأمور التالية: عدم جواز البلاغ بسبب عامل الزمن، حيث أن صاحبة البلاغ لم تعد ضحية على أقل تقدير منذ بلوغ ابنها الأكبر سن الرشد في 16 أيلول/سبتمبر 1972 (أي قبل فترة طويلة من تبني الجمعية العامة للاتفاقية، ومن باب أولى قبل تصديق الدولة الطرف عليها)؛ و/أو عدم جواز البلاغ بسبب فشل صاحبة البلاغ في استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة؛ و/أو كون الأحكام المتعلقة بالنتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948مشمولة بصورة واضحة بالأحكام الفعلية للتحفظ الذي وضعته الدولة الطرف لدى تصديقها على الاتفاقية. وتفيد الدولة الطرف بكفاية أي من الحجتين الأولى والثانية وحدها، أو الاثنتين معاً، لجعل هذا البلاغ غير جائز.
6-3 وتذكر الدولة الطرف أن تعليقات صاحبة البلاغ تبدو وكأنها تركز بصورة أساسية على الإدعاء بأن الأحكام التشريعية التي يشملها التحفظ كانت أكثر من ” مؤقتة “ بل ” مددت لأكثر من 20 سنة “ ؛ وعلى دعوة اللجنة الضمنية للحكم بعدم شرعية التحفظ وبطلانه.
6-4 وفضلاً عن ذلك، تدلل الدولة الطرف على أن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن التحفظ يشير إلى ” بعض الأحكام المؤقتة والانتقالية التي ستبقى نافذة بعد كانون الثاني/يناير 1983 “ ، وبأن النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 تقع بصورة واضحة في إطار تعريف هذا الحكم بصفته المؤقتة وبصفته الانتقالية وهي الأهم. وتشرح الدولة الطرف بأن الهدف من كلمة ” الانتقالي “ هو الإشارة إلى التدابير المعمول بها إلى حين إنجاز عملية الانتقال من ” النظام القديم “ إلى ” النظام الجديد “ ، وليس الإشارة فقط إلى الأحكام التي تبقى سارية المفعول إلى حين إجراء التغيرات التشريعية المناسبة. والمادة 5 من قانون 1948 هي كل ما تبقى من النظام القديم بعدما تم الانتقال إلى النظام الجديد غير التمييزي بموجب قانون عام 1981. وتدفع الدولة الطرف أيضاً بأنه صار بمقدور النساء، منذ بدء العمل بقانون عام 1981، منح أطفالهن حديثي الولادة جنسياتهن بنفس الشكل الذي يمكن الرجال من ذلك .
6-5 وتدفع الدولة الطرف، إضافة إلى ذلك، بأن تعليقات صاحبة البلاغ تتجاهل حقيقة أن اللجنة، من جهة القانون الدولي، ليس لديها الاختصاص لاتخاذ قرارات ملزمة بشأن عدم مقبولية التحفظ لعدم اتفاقه مع هدف الاتفاقية وغرضها؛ وتدفع الدولة الطرف بأنه لا يمكن، على أي حال، اعتبار تحفظها لا يتفق مع هدف الاتفاقية وغرضها.
7 - تعليقات إضافية لصاحبة البلاغ بشأن مقبولية البلاغ
7-1 تعيد صاحبة البلاغ التأكيد، من خلال مذكرتها المؤرخة 9 آب/أغسطس 2006، على أنه لا ينبغي الحكم بعدم مقبولية بلاغها بسبب عامل الزمن. فهي تدعي أن قانون الجنسية الذي كان ساري المفعول أثناء الفترة التي ولد فيها ابنها في عام 1954 كان قانوناً تمييزياً وأن قانون الجنسية الحالي هو تمييزي كذلك وأنها فعلاً ما زالت ضحية.
7-2 فيما يتعلق باستنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، فإن صاحبة البلاغ تدعي أنها استنفدت جميع هذه السبل المتاحة لها حيث أنها منذ ولادة ابنها البكر قدمت طلبات عديدة لمنحه الجنسية عن طريق القنصلية البريطانية ووزارة الداخلية ومراسلات مع مسؤولين حكوميين ومستشارين قانونيين، حتى أن شكواها عُـرضت في مناقشات مجلس اللوردات مؤخراً في 7 شباط/فبراير 2006 ولاقت رفضاً تاماً. وتؤكد صاحبة البلاغ أيضاً بأن حصولها على حقها الذي تسعى إليه يتطلب تغيير القانون. وتقول إن اللجوء للقضاء يمثل طريقاً طويلاً وشائكاً ويعتبر بالنسبة لها، من ناحية عمرها ومواردها، مهمة ضخمة ومستحيلة تفوق إمكانياتها وطاقتها. فتحدي قانون برلماني بكل ما يتبع ذلك هو أمر يستحيل عليها القيام به. وهي تقول بأن استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد يستنفد ما بقي لها من عمر ليخرجها في نهاية المطاف صفر اليدين. وهذا ما دعاها لطلب المساعدة من اللجنة.
7-3 أما فيما يتعلق بكون النتائج المستمرة للمادة 5 من قانون 1948 مشمولة بصورة واضحة بالتحفظ، فإن صاحبة البلاغ يصعب عليها تصور إمكانية الاستمرار إلى ما لا نهاية بقبول أي عمل ينتهك حقوق الإنسان بحجة وجود تحفظ يسمح بذلك. وهي تود أن تفترض أن واضع التحفظ وقتها لم يقصد هذا التفسير.
7-4 وتدلل صاحبة البلاغ على أن الدولة الطرف ترتكز على الدلالات اللفظية في الإشارة إلى معنى ” مؤقت “ و ” انتقالي “ . وحسب فهم صاحبة البلاغ فإن كل ما يوصف بأنه ” مؤقت “ و ” انتقالي “ سيخضع في نهاية الأمر إلى الاستعراض والتغيير. وتدعي بأن الدولة الطرف اختارت كحل لهذا الجور الانتظار حتى انطفاء جميع الأشخاص الذين يعانون من هذا الظلم بوفاتهم وبالتالي تحل المشكلة باختفائها، بدل اجتثاث بقايا هذا القانون الذي يعود للعصور الوسطى والذي يجحف في حق النساء المسنات وأولادهن البالغين سواء كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء الأخريات. وتنظر صاحبة البلاغ إلى هذه الوسيلة على أنها متنافية مع هدف الاتفاقية وغرضها، كما تتنافى مع البيانات الرسمية التي أعلنتها الدولة الطرف بشأن خلو المجتمع البريطاني من التمييز.
7-5 وتدفع صاحبة البلاغ بأن لدى اللجنة الاختصاص لإصدار قرارات ملزمة بشأن ما إذا كان التحفظ الذي وضعته الدولة الطرف عند تصديقها على الاتفاقية غير مقبول وباطل ، كما تدفع بأن التحفظ لا يتفق فعلاً مع هدف الاتفاقية وغرضها.
8 - القضايا المثارة وأعمال اللجنة بشأن مقبولية البلاغ
8-1 ستقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري.
8-2 ويجوز للجنة، وفقا للمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية بلاغ ما ووجاهة أسبابه بشكل منفصل.
8-3 وقد تأكدت اللجنة من أن هذه القضية ليست موضع نظر حالياً ولم يسبق النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
8-4 وتنص الفقرة 2 (هـ) من المادة 4، على أن اللجنة تعلن عدم مقبولية بلاغ ما عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء سريان مفعول البروتوكول الحالي بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. وتشير اللجنة إلى أن البروتوكول الاختياري بالنسبة للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أ يرلندا الشمالية دخ ــ ل حي ــ ز النفاذ في 17 آذار/مارس من عام 2004. وتعتبر اللجنة أن التمييز المزعوم الذي اشتكت صاحبة البلاغ أنه قد أصابها هي قد وقع عند ولادة ابنها الأكبر (في 16 أيلول/ سبتمبر 1954)، أي قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بفترة طويلة أو حتى قبل التصديق على الاتفاقية. فقد كان قانون الجنسية البريطاني، في ذلك الوقت، لا يعطي النساء، بمن فيهن صاحبة البلاغ، حق منح الجنسية البريطانية لأطفالهن، في حين أن أزواجهن، إذا كانوا بريطانيين، يحق لهم ذلك. وتلاحظ اللجنة أنه في 7 شباط/فبراير 1979، حدث تغيير في سياسة الحكومة أتاح للنساء البريطانيات تقديم طلبات لتسجيل أطفالهن القصّر المولودين بتاريخ 7 شباط/فبراير 1961 أو بعده كمواطنين بريطانيين. ونتيجة لهذا التغيير، حصلت صاحبة البلاغ في 1980على الحق بمنح جنسيتها عن طريق التسجيل لطفلها الأصغ ــ ر المولود في 1966 والذي كان لا يزال قاصراً، في حين لم يكن بإمكانها فعل الشيء ذاته لابنها الأكبر الذي بقي غير مؤهل بسبب عمره. وبناءً على ما سلف، تعتبر اللجنة أن وقائع القضية ذات الصلة، أي التمييز المزعوم ضد صاحبة البلاغ والمتمثل بعدم قدرتها، مقارنة بالمواطنين البريطانيين الذكور، على منح جنسيتها لابنها الأكبر (على خلاف أي تمييز ضد ابنها الأكبر) قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشد، أي في 16 أيلول/سبتمبر 1972. وأصبح لابنها، بعد هذا التاريخ، الحق الأساسي في الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيته المكتسبة أو تقديم طلب للحصول على جنسية دولة أخرى، وفقاً للشروط التي تحددها تلك الدولة. وبوجه أعم، فإن هذا التمييز ضد صاحبة البلاغ والنساء الأخريات قد توقف في 7 شباط/فبراير 1979 مع تطبيق السياسة الحكومية الجديدة. وكلا التاريخين يسبقان تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ. ولهذا، فإن اللجنة تخلص إلى نتيجة تفيد بعدم مقبولية هذا البلاغ بسبب عامل الزمن.
8-5 وعملاًً بالفقرة 1 من المادة 4 من البرتوكول الاختياري، لا يجوز للجنة النظر بأي بلاغ ما لم تتأكد من استنفاد صاحب البلاغ لجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، إلا إذا كان اللجوء لهذه السبل يستغرق وقتاً طويلاً إلى حد غير معقول أو أنه على الأغلب لا يأتي بنتيجة فعالة. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف الذي لم يُعترض عليه أن صاحبة البلاغ لم تقدم في الوقت المناسب، أي في عام 1954 أو خلال الفترة من 1954 إلى 1972، أي طلب لتسجيل ابنها الأكبر كمواطن بريطاني بموجب الفقرة 7 (1) من قانون 1948، وأنها لو تقدمت بهذا الطلب لكان باستطاعتها الطعن بأي حكم رفض من خلال التقدم بطلب إعادة نظر إلى المحكمة العليا، وهي الجهة التي كانت ولا تزال تملك سلطة الإشراف على ممارسة السلطات العامة لوظائفها القانونية و/أو لسلطتها التقديرية. كما لم يحصل منذ عام 1972 أن طعنت صاحبة البلاغ أمام المحكمة العليا برفض السلطات البريطانية المستمر منح ابنها الأكبر الجنسية البريطانية. ولدى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مجموعة طويلة من السوابق القضائية ( ) التي طُـلب فيها من أصحاب البلاغات رفع الدعوى جوهرياً أمام المحاكم المحلية بشأن الانتهاك المزعوم لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يمكن الدولة الطرف من تدارك أي انتهاك مزعوم قبل عرض المسألة على اللجنة. ولا تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أقل من هذا من ضحايا محتملين لانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، ولهذا السبب، فإن اللجنة تعتبر هذا البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.
8-6 ولا ترى اللجنة داعياً لعدم مقبولية البلاغ بناءً على أي أساس آخر.
8-7 ولهذا، تقرر اللجنة ما يلي:
(أ) هذا البلاغ غير مقبول بمقتضى الفقرة 2(هـ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لأن الوقائع المتنازع فيها حدثت قبل دخول البروتوكول الاختياري حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف ولم تستمر بعد ذلك التاريخ؛ و بمقتضى الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري نظراً لعدم استنفاد صاحبة البلاغ جميع سبل الانتصاف المحلية؛
(ب) يُـبلغ هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.