مقدم من:

السيدة ن . ف. ص.

الشخص المدعي بأنه ضحية :

صاحبة البلاغ

الدولة الطرف:

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

تاريخ البلاغ:

21 أيلول / سبتمبر 2005 ( البلاغ الأول )

الوثائق المرجعية :

أُحيل ت إلى الدولة الطرف في 8 آذار/مارس 2006 (ل م  ت صدر في شكل وثيقة)

إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،

المجتمعة يوم 30 أيار/مايو 2007

تعتمد ما يلي :

قرار بشأن مقبولية البلاغ

1-1 صاحبة البلاغ المؤرخ 21 أيلول/سبتمبر 200 5 المشفوع بمعلومات تكميلية مؤرخة 16 تشرين الأول/أكتوبر و 2 كانون الثاني/ديسمبر 2005 هي السيدة ن . ف . ص، باكستانية من مواليد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1976 . و تطلب صاحبة البلاغ منحها حق اللجوء في المملكة المتحدة حيث تعيش حاليا رفقة ولديها. وتقول صاحبة البلاغ إنها تخشى على نفسها من القتل على يدي زوجها السابق في باكستان وعلى مستقبل وتعليم ولديها إذا ما رح ّ لتها سلطات المملكة المتحدة. ولا تحتكم صاحبة البلاغ في شكواها إلى أحكام محددة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولا توضح الطريقة التي ربما تم بها انتهاك الاتفاقية ولكن ا دعاءاتها تثير حسبما يبدو مسائل تندرج في إطار المادتين 2 و 3 من الاتفاقية. وهي تنوب عن نفسه ا. وكانت الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري دخلا حيز النفاذ لدى الدولة الطرف في 7 نيسان/أبريل 1986 و 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 تباعا.

1-2 و كانت صاحبة البلاغ طلبت اتخاذ إجراءات مؤقتة لحمايتها وفقا ل لفقرة 1 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

1-3 وفي 8 آذار/مارس 2006، طلبت اللجنة من الدولة الطرف ألا ترح ّ ل صاحبة البلاغ وولديها، ع . ص ، وع . ص ، ريثما ت نظر في قضيتهم الم عروضة عليها .

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

2-1 تزوجت صاحبة البلاغ في 17 أيار/مايو 1996 وأنجبت من زوجها ولدين عامي 1998 و 2000 تباعا. وتغيرت طباع زوجها وتصرفات ه تجاهها مباشرة بعد الزواج حيث بدأ يذيقها شتى أنواع المعاملة السيئة وبخاصة عندما يكو ن تحت تأثير الكحول والمخدرات أو بعد تكبد خسائر على مائدة القمار. و كان يرغمها على أخذ أموال من والديها لإنفاقها على نزواته .

2-2 وتعرضت للاغتصاب على يديه وطلقته في ال نها ي ة في آب/أغسطس 2002. ثم فرت بعد ذلك بولديها إلى قرية مجاورة. وواصل زوجها تحرشه بها حتى بعد طلاقها منه مما دفعها إلى تغيير محل سكنها مرتين أخريين. وأبلغت الشرطة عنه ولكنها لم تتلق أي حماية.

2-3 وفي كانون الثاني/يناير 2003، قدم زوجها السابق إلى منزلها صحبة رجال آخرين مسلحين بسكاكين وهددها بالقتل. وبعد هذه الحادثة، قررت الهروب من البلد بمساعدة من أحد الأشخاص وتكفل أبواها بتغطية التكاليف.

2-4 و قدمت صاحبة البلاغ إلى المملكة المتحدة ف ي 14 كانون الثاني/يناير 2003 مع ولديها وقدمت في نفس اليوم طلبا ل منحها حق ال لجوء. وأمضت يوما في مطار القاهرة في مصر في جناح المسافرين العابرين قبل وصولها إلى المملكة المتحدة . وفي 27 شباط/فبراير 2003، رفضت مديرية الهجرة والجنسية ب وزارة الداخلية طلب اللجوء.

2-5 وتقول صاحبة البلاغ إنها طعنت في قرار ” المنع من الدخول بعد رفض طلب اللجوء “ الذي اتخذته مديرية الهجرة والجنسية ب وزارة الداخلية واحتجت في طعنها بأن طردها يشكل انتهاكا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكدت م صد ا ق ية ادعائها؛ وأن لديها أسبابا وجيهة لل خوف من التعرض للاضطهاد على أياد ليست جهة حكومية ، فهي تنتمي لفئة اجتماعي ة معينة (النساء في باكستان) من الفئات التي تسري عليها اتفاقية عام 1951؛ وأن باكستان لم توفر لها الحماية الكافية؛ و أنه لم يكن أمامها من خيار حقيقي للهروب داخل باكستان، وإن كان هذا الخيار غير معقول بأي حال ؛ وأنها ضحية انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية الأ وروبية لحقوق الإنسان والحريات ا لأساسية .

2-6 وفي 16 نيسان/أبريل 2004، رفضت جهة الاختصاص القضائي في جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية الطعن في قرار رفض منحها حق اللجوء، وقضت أيضا بعدم وجاهة احتجاجها ب حقوق الإنسان. وجاء في قرار جهة الاختصاص أنها تتعاطف مع ها وتقبل روايتها للوقائع ولكنها ترفض قولها إ نها لم تكن تستطيع الانتقال إلى مكان بعيد عن زوجها السابق داخل باكستان . وخلصت جهة الاختصاص إلى أنها لا ترى احتمالا جادا أو سببا معقولا يبعث على الاعتقاد ب أ ن صاحبة البلاغ ستتعرض لمزيد من الاضطهاد إذا عادت إلى باكستان وانتقلت بالسكنى إلى مكان آخر داخل البلد. و خلصت أيضا إلى استنتاج مؤداه أن الصعوبات التي قد تلاقيها لد ى عودتها لا تشكل اضطهادا بالمعن ى الصحيح وأنها ستلقى حماية كافية في باكستان ، لا سيما و أن الطرفين لم يعودا زوجا وزوجة.

2-7 وفي 31 تموز/يوليه 2004 ، رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طلب صاحبة البلاغ السماح لها بالطعن في القرار. وتم في 10 آب/أغسطس 2004 إبلاغها بهذا الرفض .

2-8 وطعنت صاحبة ال بلاغ في قرار محكمة استئناف قضايا الهجرة بأن قدمت إلى المحكمة الإدارية ل محكمة العدل العليا بدائرة مجلس الملكة الخاص (Queen's Bench Division)طلبا لإجراء مراجعة قانونية وفقا ل قواعد الإجراءات المدنية.

2-9 وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004، أيدت المحكمة العليا القرار. وقضت بسلامة الإجراءات القانونية ؛ و أعلنت أن جهة الاختصاص كانت محقة في الأسباب التي بنت عليها استنتاجاتها و ما رأته من أن صاحبة البلاغ، حتى وإن سلّم بصدق جوهر رواي تها ، تظل بمأمن من أي خطر إذا عادت إلى باكستان وسكنت بعيدا بمسافة كافية عن محل سكن زوجها السابق ؛ و خلصت المحكمة إلى أن فرص نقض القرار معدومة . وكان القرار نهائيا.

2-10 وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2004، تلقت صاحبة ال بلاغ ” إخطارا بمنحها صفة شخص مرخص له بالإقامة مؤقتا في انتظار التحقق مما إن كان سيتم احتجازه “.

2-11 و في 4 كانون الثاني/يناير 2005 ، طلبت صاحبة البلاغ من وزارة الداخلية منحها ”تصريحا استنسابيا “ أو ” حماية مؤقتة “ للبقاء في المملكة المتحدة لأسباب إنسانية.

2-12 وفي 1 شباط/فبراير 2005، كتبت مديرية الهجرة والجنسية إلى صاحبة البلاغ تعلمها بأنها استنفدت جميع سبل الطعن وأن لا رجعة في القرار ال ذ ي اتخذ بشأن بلاغها الأول . وتم تذكيرها بأن بقاءها في المملكة المتحدة لا يسنده سند وعليها أن تتدبر أمرها لمغادرة البلد دون إبطاء . وجرى إطلاعها على الجهة التي يمكنها أن تطلب منها المساعدة والمشورة بشأن العودة إلى بلدها.

2-13 وفي 29 أيلول/سبتمبر 2005، قدمت صاحبة البلاغ طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدعوى أن المملكة المتحدة انتهكت حقها المكفول بموجب المادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية). وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في جلسة عقدته ا لجنة من ثلاثة قضاة بعدم مقبولية البلاغ على أساس ”عدم انطوائه على أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكول اته ا “ .

2-14 وفي 8 أيار/مايو 2006، رفضت وزارة الداخلية طلب منحها تصريحا استنسابيا استنادا إلى أسباب إنسانية. وورد في القرار أن بقاءها في المملكة المتحدة لا يسند ه سند وعليها أن تتدبر أمرها لمغادرة البلد دون إبطاء. و ورد فيه أيضا أن وزارة الداخلية ستتخذ الخطوات اللازمة لحملها على السفر إلى باكستان إذا تبين أنها لم تكن سافرت بعد . ولم تشفع الوزارة إنذارها بمهلة قصوى محددة .

الشكوى

3-1 تقول صاحبة البلاغ إ نها قدمت إلى المملكة المتحدة لإنقاذ حياتها ومستقبل ولديها و حفاظا على حقهما في التعليم . وقالت إنها بوصفها امرأة وحيدة في حضن ها ولدان لن تشعر بالأمان خارج المملكة المتحدة ، وتقول إنها إذا ما رحل ت إلى باكستان، فلن تكون لها أي حماية وسيقتلها زوجها السابق مما ي هدد مستقبل و لديها و يفسد عليهما تعليمهما . وهي تطلب بالتالي أن يسمح لها ولولديها بالعيش في المملكة المتحدة وتمكينها من حماية مؤقتة وهي تقول بوضوح إنها إذا ما رحلت، فستترك ولديها وراءها.

3-2 كما ادعت صاحبة البلاغ بأن ال إجراءات التي اتبعت للبت في طلب منحها حق اللجوء واحتجاجها بانتهاك حقوق الإنسان ، لم تكن إجراءات عادلة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 تطعن الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 5 أيار/مايو 2006 في مقبولية البلاغ ، وتقول بشأنه إ ن صاحب ته لم تكن است نفد ت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن نفس المسألة نظرت فيها ا لمحكمة ال أ وروبية لحقوق الإنسان ، وأن البلاغ يتسم بعدم كفاية الأدلة و/أو الحجة الدامغة.

4-2 وفيما يتعلق باستنفاد س ب ل الانتصاف المحلية، تقول الدولة الطرف إ ن هناك بالفعل س بل انتصاف للطعن في قرار وزارة الداخلية المؤرخ 8 أيار/مايو 2006 برفض طلب منح صاحبة البلاغ تصريحا استنسابيا لأسباب إنسانية. غير أن الدولة الطرف تقر بأن صا حبة البلاغ لم يكن بإمكانها عمليا اللجوء إلى تلك السبل للطعن في قرار وزارة الداخلية لأنها تسلمته في نفس الوقت الذي أبلغت فيه ب ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية طلبها وما كان باستطاعتها أن تلجأ إلى تلك السبل من قبل أن تكون قد عرفت به فعلا. ولها الآن، بحسب ما تقوله الحكومة، أن تلتمس الإذن لها ب طلب مراجعة قضائي ة تجريه ا المحكمة العليا. و مما يحمل الدولة الطرف على أن تستبعد جدا إمكانية منح صاحبة البلاغ هذا الإذن ا لمجريات الماضية في قضي تها، وتطابق الوقائع والحجج القانونية التي ستعتمد عليها مع ما سبق أن احتجت به لدى السلطات الوطنية (والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان). وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تكن احتجت قط لدى ا لسلطات و/أو المحاكم المحلية ب أ نها تعرض ت لتمييز ضدها لأنها امرأة، ولذا، ف لا ا لسلطات المحلية ولا المحاكم المحلية تسنى لها حتى الآن التعامل مع ا دعاء صاحبة البلاغ بأن القرارات ربما تكون تنطوي على تمييز ضدها لأنها ا مر أ ة. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى اجتهادات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في شرح المقصد من استنفاد وسائل الانتصاف المحلية ( ) . وتلاحظ الدولة الطرف أيضا أن ا دعاء صاحبة البلاغ بأنها تعرضت لتمييز لأنها امرأة كان سيستحق اهتمام وزارة الداخلية عندما نظرت في قضيتها ولربما كان سي شكل في الوقت المناسب جزءا من الحجج المقدمة لدعم طلب الإذن لها بمراجعة قضائي ة تجريه ا المحكمة العليا. ومع التسليم بأنه ربما لم يكن من الضروري أن تحتج صاحبة البلاغ لدى السلطات الوطنية بمواد محددة، تؤكد الدولة الطرف أن ه كان على صاحبة البلاغ أن تذكر في طلبها الحق أو الحقوق التي انتهكت على وجه التحديد من بين الحقوق الجوهري ة المكرس ة في الاتفاقية حتى يستوفي طلبها شروط المقبولية.

4-3 وتقول الدولة الطرف أيضا إ ن مما يقضي بعدم قبول الطلب أن المسألة سبق أن نظرت فيها هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية عملا بالفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، هي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وت سلم الدولة الطرف بأن الدعاوى الفردية المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنما تدخل ضمن إجراءات التحقيق الدولي أو التسوي ة الدولية ( ) . و تشير الدولة الطرف أيضا إلى ما يعنيه مصطلح ’’مسألة بت فيها من قبل “ ( ) و تقول إ ن نفس صاحبة البلاغ قدمت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى مطابقة ( ) أعطيت رقم الطلب 116/5. ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان البت في الطلب لعدم المقبولية ’’ على أساس عدم انطوائه على أي انتهاك ظاهر للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو بروتوكول اته ا‘‘. ولذا، تقول الدولة الطرف إن البلاغ لا يستوفي شروط المقبولية وفقا للفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول ال ا ختياري.

4-4 وتقول الدولة الطرف أيضا إ ن هذا البلاغ يتسم في نفس الوقت بعدم كفاية الأدلة و غياب الحجة الدامغة. فحجته قاصرة لأنه يقوم على نفس الوقائع التي استند إليها طلب اللجوء الذي نظرت فيه ورفضته السلطات الوطنية ؛ ولا ي قدم سندا قانوني ا لادعاء صاحبة البلاغ على الدولة الطرف بأنها خرقت ا لاتفاقية في الطريقة التي عاملت بها سلطاتها الوطنية طلب منحها حق ال لجوء و حالتها الإنسانية أو في الطريقة التي تعامل بها (و يعامل بها ولد ا ها) حاليا أثناء إقامتهم في المملكة المتحدة على أساس مؤقت. ولم يرد من صاحبة البلاغ ما ي ُ حم ِّ ل الدولة الطرف مسؤولية خرق ربما حصل أو لم يحصل في بلدها الأصلي ، الذي هو دولة طرف في الاتفاقية ، لح ق من حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. ولم تحدد صاحبة البلاغ ما الحكم الذي ورد في الاتفاقية و تعتمد عليه في بلاغها أو أمام السلطات الوطنية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اللت ي ن نظرتا في البلاغ، ورفضتا كلتاهما قولها إ ن ترحيلها إلى باكستان تنشأ عنه ’’أسباب جوهرية تبعث على الاعتقاد ب وجود خطر حقيقي ‘‘ من أن ينتهك حقها في عدم التعرض للتعذيب أو لل معاملة أو ال عقوبة ال لاإنسانية أو ال مهينة. ثم إن صاحبة البلاغ لم تقدم أي وقائع أو حجج جديدة لدحض هذا التقييم.

4-5 وللأسباب المبينة أعلاه، تسلم الدولة الطرف بعدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 4 (1) و/أو المادة 4 (2) من البروتوكول الاختياري.

تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ في 25 تموز/يوليه 2006، أكدت مرة أخرى أنها وولديها: ضحايا معاملة زوجها الوحشية لهم؛ وأنه بعد أن حكمت محكمة الأسرة لها بالطلاق، حاول زوجها السابق قتلها وانتزاع الولدين منها؛ وذكرت أنها لم تتلق الحماية الكافية من السلطات الباكستانية؛ ولم تجد من ثم أمامها من خيار سوى أن تنجو بنفسها وولديها تاركة أهلها وبلدها لتطلب حق اللجوء إلى المملكة المتحدة. وتقول إنها تعيش الآن دون خوف ولا همّ لها سوى تأمين مستقبل ولديها وتعليمهما كأفضل ما يكون.

5-2 وتقول صاحبة البلاغ إنه في 31 تموز/يوليه 2004 رفضت محكمة استئناف قضايا الهجرة طعنها في قرار جهة الاختصاص. وتقول أيضا إنها طعنت في قرار محكمة استئناف قضايا الهجرة بأن قدمت طلبا للمحكمة العليا تلتمس منها فيه إجراء مراجعة قانونية بشأن قضيتها ولكن المحكمة العليا رفضت طلبها في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2004. وتقول صاحبة البلاغ كذلك إن قرار المحكمة العليا أشار في حيثياته إلى أنه قرار نهائي لا سبيل لاستئنافه. بيد أنها قدمت في 7 كانون الأول/دي سمبر 2005 طلب مراجعة قضائية إلى مجلس الطعون في الأحكام المدنية التابع للمحكمة الملكية ولكن طلبها رفض في 9 كانون الأول/ديسمبر 2005. وتقول صاحبة البلاغ أيضا إنها استنفدت جميع سبل الانتصاف بالنسبة لطلبها إعادة النظر في قضيتها لأسباب إنسانية. وهي تقول أيضا إنها لجأت أيضا إلى وسيلتي انتصاف أخريين استثنائيتين حيث وجهت رسالة إلى رئيس الوزراء وأخرى إلى جلالة الملكة تطلب فيهما منحها تصريحا استنسابيا لأسباب إنسانية.

5-3 وتسلم صاحبة البلاغ بأنها قدمت طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 3 (حظر التعذيب) والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) ولكنها تقول إن طلبها رفض لأنها كانت أبلغت آنذاك المحكمة بأنها تنتظر قرار وزارة الداخلية بشأن طلب منحها تصريحا ” استنسابيا “ أو ’’حماية مؤقتة‘‘. وتقول أيضا إن شكواها لا يتطابق مضمونها مع مضمون الشكوى التي نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

5-4 وقدمت صاحبة البلاغ نسخة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي جاء فيه ” أن المحكمة خلصت في ضوء كل المواد الموجودة بحوزتها وفي حدود ما يقع في دائرة اختصاصها من المسائل المشمولة بالشكوى المذكورة، إلى أنه ليس ثمة ما يشير في الظاهر إلى وجود انتهاك للحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو بروتوكولاتها‘‘.

5-5 وتقول صاحبة البلاغ إن بلاغها تدعمه الأدلة الكافية ولا يفتقر لحجج موضوعية .

تعليقات إضافية للدولة الطرف بشأن المقبولية

6 - ذكرت الدولة الطرف في مذكرتها المؤرخة 11 أيلول/سبتمبر 2006 أنها لا تعتزم تقديم تعليقات أخرى على مذكرة صاحبة البلاغ.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن المقبولية

7-1 تقرر اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، ما إن كان جائزا قبول البلاغات أو عدم قبولها بموجب البروتوكول الاختياري .

7-2 ويجوز لل جنة بموجب ا لمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر ما إن كانت تريد أن تنظر في مسألة مقبولية ال بلاغ ات بالفصل بين الجانب المتعلق بالشكل والجانب المتعلق بالحقائق الموضوعية.

7-3 وترى اللجنة أن البلاغ المقدم في هذه الحالة يثير مسألة تتعلق بوضع النساء اللائي كثيرا ما يجدن أنفسهن فيه بعد أن يتركن بلدانهن خوفا من العنف المنزلي. وتشير إلى أنه في التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، تذكر اللجنة أن تعريف التمييز ضد المرأة الوارد في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف الجنساني، أي العنف الموجه ضد المرأة لمجرد أنها امرأة أو الذي يؤثر في النساء على نحو غير متناسب. وتشير إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية طلب صاحبة البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري إذ أن صاحبة البلاغ لم تستفد من إمكانية التماس إذن لطلب إجراء مراجعة قضائية من جانب المحكمة العليا لرفض منحها تصريحا استنسابيا للبقاء في البلد لأسباب إنسانية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ترى أن منح صاحبة البلاغ الإذن بطلب إجراء مراجعة قضائية هو أمر غير أكيد. وتلاحظ كذلك احتجاج الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تزعم حدوث أي تمييز على أساس الجنس وأنه لم يتسن بالتالي للس لطات و/أو المحاكم المحلية بعد البحث في هذا التصريح الذي يتعين، برأي اللجنة، النظر فيه على ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. نتيجة لذلك، وعلى ضوء رأي الدولة الطرف بأن الزعم بحدوث تمييز على أساس الجنس قد يتيح لوزارة الداخلية إمكانية النظر فيه عند القيام من جديد بدراسة قضية صاحبة البلاغ وبأنه قد يشكل في الوقت المناسب جزء من الحجج الداعمة لطلب إذن اللجوء إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية، ترى اللجنة أنه ينبغي لصاحبة البلاغ أن تستفيد من هذا السبيل من سبل الانتصاف. لذلك، تحتج اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعدم مقبولية هذا البلاغ في إطار الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري.

7-4 ولا تجد اللجنة أي سبب لعدم مقبولية البلاغ بالاستناد إلى أي أسس أخرى.

7-5 وتقرر اللجنة تبعا لذلك ما يلي:

(أ) عدم جواز قبول البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري باعتبار أن ه لم تست ن فد بعد جميع سبل الانتصاف المحلية .

(ب) إبلاغ الدولة الطرف وصاحبة البلاغ بهذا القرار.