الأمم المتحدة

CAT/C/SAU/CO/2

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

8 June 2016

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية *

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب، في جلستيها 1402 و1405 اللتين عقدتا في 22 و25 نيسان/أبريل 2016 (انظر الوثيقتي ن CAT/C/SR.1402 وCAT/C/SR.1405)، في التقرير الدوري الثاني للمملكة العربية السعودية (CAT/C/SAU/2)، واعتمَدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 1423، المعقودة في 10 أيار/مايو 2016.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بالحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف في أثناء النظر في تقريرها الدوري الثاني، لكنها تعرب عن أسفها لتأخر تقديم التقرير ل أكثر من 10 سنوات.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبر وتوكولها الاختياري ، في عام 2008؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في المن ا زعات المسلحة.

4- وترحب اللجنة أيضا ً بالتدابير التالية التي اتخذتها الدولة ال طرف منذ النظر في تقريرها السابق :

(أ) دعوة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، التي زارت البلد في عام 2008؛

(ب) اعتماد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، وإنشاء ا للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛

(ج) إنشاء هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اللتين تتضمن أنشطتهما مراقبة الأوضاع في أماكن الاحتجاز؛

(د) إنشاء برنامج الأمان الأسري الوطني؛

(ه ـ ) إنش اء موقع نافذة (www.nafethah.gov.sa)، الذي يتضمن معلومات عن الأشخاص المحتجزين؛

(و) فتح خط هاتفي ساخن ، متاح على مدار الساعة، في عام 2016 ، لتلقي شكاوى ضحايا العنف المنزلي وإحالتها إلى وحدات الحماية الاجتماعية، وإنشاء ملاجئ في جميع أنحاء البلد.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب و اعتباره جريمة

5- ترحب اللجنة بما يلي: (أ) الإصلاح الجاري على الأنظمة الجزائية (انظر الفقرة 3 من الوثيقة CAT/C/SAU/Q/2/Add.2)؛ (ب) وتفسير الوفد ب أن ه يمكن الاحتجاج ب أحكام الاتفاقية أمام أي محكمة محلية؛ (ج) و رغبة الدولة الطرف في التماس المساعدة القانونية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة باهتمام أن نظام الإجراءات الجزائية لعام 2013 يحظر تعريض أي شخص قيد الاعتقال إلى التعذيب والمعاملة المهينة (الفقرة 2 من المرجع نفسه) ، لكن القلق يساورها لأن الأحكام القانونية الحالية لا ت ُ عر ِّ ف جريمة التعذيب على نحو ما تقتضيه الاتفاقية. و تعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لعدم وجود أحكام قانونية واضحة في النظام الأساسي للحكم للدولة الطرف ت كفل حظر ا لتعذيب وإساءة المعاملة بشكل مطلق و غير قابل للتقييد (المواد 1، 2 و 4).

6- ين بغي أن تنقح ا لدولة الطرف تشريعها الوطني لضمان إدراج جريمة التعذيب، وفق تعريفها في المادة 1 من الاتفاقية ، في قانون العقوبات على نحو غير قابل للتقييد.

م قاضاة مرتكبي أعمال التعذيب

7- تعرب اللجنة عن ال قلق ال بالغ إزاء ال تقارير ال عديدة التي ق ُ دمت إليها وتفيد ب أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة يعتبر ممارسة عادية في السجون ومراكز الاحتجاز في الدولة الطرف، لا سيما في فروع دائرة التحقيق الجنائي التابعة لوزارة الداخلية ، ومراكز الاحتجاز التابعة للمباحث . وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تركيب كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في جميع أماكن الاحتجاز، لكنها تعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تزود اللجنة بالمعلومات المطلوبة بشأن ما إذا كان ثمة ما يكفل التحقيق بنزاهة وفعالية في جميع ادعاءات التعذيب في حينها ، ومعاقبة الجنا ة. و بال رغم من أن الدولة الطرف قدمت بيانات تشير إلى صدور أحكام في حق 533 1 موظفا ً عموميا ً بتهمة إساءة استعمال السلطة وما يتصل بها من جرائم في الفترة 2002-2011، غير أنها لم تقدم البيانات المحددة المطلوبة بشأن القضايا التي عوقب بسببها مسؤولون تصرفوا تصرفات تح ظرها الاتفاقية . ولم تُشر الدولة الطرف أيضا ً إلى مقاضاة أي موظف رسمي في سياق ما أوردته التقارير من تعرض محامي حقوق الإنسان وليد أبو الخير للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في عام 2014 . وتأسف اللجنة أيضا ً لأن الدولة الطرف لم تقدم المعلومات المطلوبة بشأن ما اتخذته من تدابير لضمان مساءلة مواطنيها المتهمين بانتهاك الاتفاقية خارج إقليم ها ، بمن في هم الدبلوماسي الذي كان معتمدا ً في الهند، وي ُ زعم أنه انتهك أحكام الاتفاقية بحق مواطنين نيباليين في عام 2015.

8- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف التحقيق فورا ً وبفعالية ونزاهة في جميع حالات و ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، بما في ذلك ما أثير منها في حالة وليد أبو الخير، ومقاضاة الجناة، والحكم عليهم حسب خطورة أفعالهم، وفقا ً لما تنص عليه المادة 4 من الاتفاقية. و ينبغي أن تواصل الدولة الطرف أيضا ً جهودها الرامية إلى الحصول على تسجيل ات الفيديو لجميع الاستجوابات، وينبغي أن تت ا ح هذه التسجيلات للمحققين وللمحتجزين ومحام ي يهم كلما طلبوا ذلك.

9- وي نبغي أن تكفل الدولة الطرف إجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في ال مزاعم التي تشير إلى أن أحد أعضاء سلكها الدبلوماسي انتهك أحكام الاتفاقية عندما كان معتمدا ً في الهند في عام 2015، ومحاكمة أو تسليم أي مواطن آخر متهم بانتهاك الاتفاقية خارج إقليم الدولة الطرف .

العقوبة البدنية

10- تعرب اللجنة عن ال قلق ال بالغ لأن الدولة الطرف ما تزال ت حكم ب عقوبات بدنية في حق الأفراد و ما تزال تنفذها، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف - وهي ممارسات تنتهك الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق لأن العقوبات التي ينص عليها القانون في الدولة الطرف تتضمن هاتين العقوب تين وغيره م ا من أشكال العقوبة البدنية، التي تصل إلى حد التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بموجب الاتفاقية.

11- ينبغي أن تضع الدولة الطرف على الفور حدا ً لممارسات الجلد وبتر الأطراف وأي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنية. وينبغي، إضافة إلى ذلك ، أن ت دخل الدولة الطرف تعديلا ً على تشريعها بغية إلغاء جميع هذه ال أشكال من العقوبة البدنية ، لأنها ت صل إلى حد التعذيب و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يعد انتهاكا ً للاتفاقية.

جلد رائف بدوي

12- تعرب اللجنة عن القلق لأنه على الرغم من طلباتها الخطية والشفوية، لم تقدم الدولة الطرف معلومات عن قضية المدون رائف بدوي، الذي صدر ون ُ فذ في حقه حكم بالجلد، مما يعتبر تعذيب ا ً بموجب الاتفاقية.

13- وينب غي أن تستعرض الدولة الطرف قضية رائف بدوي، فضلا ً عن قضايا جميع الأفراد المحكوم عليهم حاليا ً بالجلد، وأي شكل آخر من أشكال العقوبة البدنية، بهدف القيام، على الأقل ، ب إبطال أي جانب من جوانب الأحكام الصادرة بحقهم يكون منطويا ً على عقوبة بدنية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تكفل الدولة الطرف حصول السيد بدوي فورا ً على ال رعاية ال طبية والجبر بما في ذلك إعادة ال تأهيل، على النحو الذي تقتضيه المادة 14 من الاتفاقية. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة أيضا ً معلومات محدثة عن وضعه.

الضمانات القانونية الأساسية

14- تلاحظ اللجنة مع التقدير إتاحة ضمانات قانونية ضد التعذيب لجميع المحتجزين، مثل ال حق في الاستعانة بمحام وفي الاتصال بشخص يختارون ه ، وذلك بموجب نظام الإجراءات ال جزائية لعام 2013 (انظر الفقرة 10 من الوثيقةCAT/C/SAU/Q/2/Add.2). و مع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تحدد الإطار الزمني الذي يجب على المسؤولين في غضونه إعمال حق ا لأشخاص المسلوبة حريتهم في الاتصال بمحام، ولأن على المحامين الحصول على إذن من المحققين قبل الالتقاء بموكليه م. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن قوانين الدولة الطرف لا تكفل حق سرية ال اتصال بين المحام ي و موكل ه ، ولا تحدد الإطار الزمني الذي يجب على المسؤولين في غضونه إعمال حق ا لأشخاص المحتجزين في الاتصال بشخص يختارونه لإبلاغه باحتجازهم ، بل تنص على أن للمحققين سلطة تقديرية لمنع المتهمين من هذا التواصل لمدة تصل إلى 60 يوما ً . وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً لأن قوانين الدولة الطرف تسمح بالإبقاء على الأشخاص المحتجزين دون توجيه تهمة إليهم لفترة تصل إلى ستة أشهر، ولا تُلزم السلطات بعرض الأشخاص المسلوبة حريتهم فورا ً على قاض له سلطة الأمر بالإفراج عنهم، ولا تضمن للأشخاص المسلوبة حريتهم حق الحصول فورا ً على مساعدة طبية مستقلة . ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ورود تقارير تفيد بأن المسؤولين لا يحترمون الشروط القانونية المتعلقة بإبلاغ الأشخاص المسلوبة حريتهم فورا ً بأسباب احتجازهم، وبتزويدهم ب المساعدة اللغوية مثل الترجم تين التحريرية و الشفوية . وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التحقيق في ادعاءات تفيد بأن الأشخاص المسلوبة حريتهم ح ُ رموا من الحق في الحصول على مشورة قانونية، كما هو الحال في قضية محمد صالح البجادي، ال مدافع عن حقوق الإنسان و ال شريك ال مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (المادة 2).

15- وي نبغي أن تكفل الدولة الطرف ، في القانون وفي الممارسة ، حصول جميع الأشخاص المسلوبة حريتهم، في أقرب الآجال، على محام يختارونه، وأن يتشاورا معه سرا ً ، وأن يتصلوا بأحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر يختارون لإبلاغه باحتجازهم ومكان احتجازهم منذ لحظة سلب حريتهم . وي نبغي أن تلغي الدولة الطرف أحكام نظام الإجراءات ال جزائية التي تتيح للمحققين تقييد هذا الاتصال بالنسبة ل لأشخاص المسلوبة حريتهم، وأن ترصد إتاحة ضمانات قانونية ضد التعذيب للأشخاص المسلوبة حريتهم، وأن تعاقب أو ت ُ حاكم المسؤولين الذين لا يتيحون عمليا ً هذه الضمانات للمحتجزين . و ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا ً إبلاغ المحتجزين بحقوقهم، و تَمَكُنهم من ممارسة حقوقهم في طلب وإجراء فحص طبي على يد طبيب مستقل ي ُ فضل أن يكون من اختيارهم، وفي تلقي المساعدة اللغوية مثل الترجم تين التحريرية والشفوية، وفي المثول على وجه السرعة أمام سلطة قضائية لها سلطة الأمر بالإفراج عن هم ، إذا لزم الأمر ذلك .

نظام مكافحة الإرهاب والمحكمة الج زائية المتخصصة

16- تدرك اللجنة شواغل الدولة الطرف بشأن حماية سكانها من الهجمات الإرهابية، غير أن القلق يساورها لأن نظام جرائم الإرهاب وتمويله ، الذي اعتُمد في عام 2014 ، يتضمن تعريفا ً فضفاض ا ً للغاية للإرهاب، ما من شأنه أن يسمح بتجريم أفعال التعبير السلمي الذي قد يُعتبر خطرا ً يُقوض "الوحدة الوطنية" أو ينال من "سمعة الدولة أو مكانتها ". وتعرب اللجنة عن ال قلق بوجه خاص إزاء قرارات المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت أحكامها على الصحفي علاء برنجي، وعبد الكريم الخضر - الشريك المؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية - بالسجن بموجب هذا النظام . ويساور اللجنة القلق كذلك لأن ا لنظام يسمح للسلطات باحتجاز الأفراد لمدة تصل إلى 90 يوما ً دون السماح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم أو بمحامييهم ، ما يحرمهم فعليا ً من ضمانات قانونية بالغة الأهمية ضد التعذيب.

17- ويساور اللجنة القلق أيضا ً لأن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ليست مستقلة بما يكفي عن وزارة الداخلي ة. وتحيط اللجنة علما ً بتقارير وردتها تفيد ب أن قضاة المحكمة رفضوا مرارا ً النظر في ا دعاءات متهمين بالإرهاب أشاروا فيها إلى أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء استجوابهم بهدف انتزاع اعترفات هم ، وشمل ذلك قضايا فاضل المناسف، وعلي النمر، وداوود المرهون، وعبد الله ال زاهر ( المادتان 2 و15 ).

18- وينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في تنقيح تعريف الإرهاب في نظام جرائم الإرهاب وتمويله بحيث تكون أحكام التجريم في أ ضيق الحدود ولا يمكن أن تُستخدم ك أساس لمقاضاة الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم وينشطون في العمل الدعوي دون عنف، لا سيما في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛

(ب) تنقيح ال نظام بحيث لا يُيسر ممارسات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ويضمن تمتع جميع الأفراد المسلوبة حريتهم ب الحق في الاستعانة فورا ً بمحام يختارونه، وفي ا لاتصال بأحد أفراد أسرهم لإبلاغه باحتجازهم ومكان وجودهم ؛

(ج) تعزيز استقلال المحكمة الجزائية المتخصصة عن وزارة الداخلية، والتأكد من توعية القضاة بواجبهم ب النظر في ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة على يد المحققين لغرض الحصول على اعترافات، وباعتبار الاعترافات التي يثبت انتزاعها ب التعذيب أو سوء المعاملة غير مقبولة كأدلة ، إلا إذا كانت هذه الاعترافات أدلة في قضية مرفوعة ضد المتهم بالتعذيب أو سوء المعاملة؛

(د) استعراض إدانة علاء برنجي و عبد ال كريم الخضر لتحديد ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحهما.

التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وتخويفهم واعتقالهم والانتقام منهم

19- تعرب اللجنة عن قلق ها ال بالغ إزاء رفض الدولة الطرف منح منظمات حقوق الإنسان تراخيص عمل، ما أدى إلى حلّ أو تعليق أنشطة مجموعات منها ج معية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، ومركز العدالة لحقوق الإنسان، واتحاد حقوق الإنسان، ومرصد حقوق الإنسان في السعودية . ويساور اللجنة قلق بالغ أيضا ً إزاء تقارير وصلتها تشير إلى أن الدولة الطرف سعت إلى معاقبة الأفراد الذين أبلغوا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ارتكبها مسؤولو ن في الدولة الطرف، أو الذين عارضوا سياسات الدولة لعدم توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، بمن فيهم عبد الكريم الخضر، ووليد أبو الخير، وعمر السعيد، و عبد العزيز الشبيلي ، و محمد صالح البجادي، ورائف بدوي (المادة 2).

20- وينب غي أن تعترف الدولة الطرف بمشروعية الانتقاد والعمل الدعوي السلمي ين فيما يتعلق بانتهاك الاتفاقية ، وأن تنظر في استعراض قضايا الأفراد المذكورين أعلاه ، و تفرج عن أي شخص محتجز لمجرد أنه وجه انتقادات سلمية أو دافع عن حقوق الإنسان .

استقلال القضاء

21- تعرب اللجنة عن القلق إزاء ال تقارير التي تفيد بعدم استقلال وحياد السلطة القضائية، ما قد يعيق التمتع الكامل بالحقوق المكرسة في الاتفاقية. و على وجه الخصوص ، يساور اللجنة القلق إزاء المادة 52 من ال نظام الأساسي للحكم ، التي تنص على أن الملك هو من يعين القضاة و هو من ينهي خدمتهم . وتحيط اللجنة علما ً بالأحكام الصادرة مؤخرا ً التي تسمح للنساء بدخول كلية الحقوق ، و الدفاع في بعض القضايا عن نساء أخريات ، غير أن ها تأسف لعدم وجود نساء في السلطة القضائية (المواد 2، و12-13، و16).

22- و ينبغي أن تكفل الدولة الطرف وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تماما ً ، وفقا ً للمعايير الدولية. و ينبغي أن تُدخل الدولة الطرف على وجه الخصوص إصلاحات على السلطة القضائية لتمكينها من العمل بفعالية في تناولها مسائل الإفلات من العقاب، وجبر الضحايا، والإجراءات القانونية الواجبة، بما يتماشى مع الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى جعل السلطة القضائية أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين، بما في ذلك ضمان تعيين قاضيات.

ال اعتراف تحت الإ كراه

23- تعرب اللجنة عن قلقها لقبول الاعترافات تحت الإكراه ك أدلة في المحاكم. ولا ي زال القلق يساورها إزاء عدم وجود أحكام محددة تبطل الاعترافات المنتزعة بطريقة ت ن تهك الاتفاقية، بما في ذلك ما تفيد به التقارير من عدم التحقيق في ادعاءات الإكراه على الاعتراف (المادة 15).

24- و ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف تدابير فعالة تكفل عدم قبول الاعترافات تحت الإكراه في ا ل قانون وفي الممارسة العملية، إلا عند الاستشهاد بها كأدلة ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب.

المديرية العامة للمباحث التابعة لوزارة الداخلية

25- لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء عدم وجود معلومات عن السلطة المكلفة برصد مرافق الاحتجاز التابعة للمباحث، والفترة بين سلب حرية المحتجز و مثوله أمام القاضي. وتأسف اللجنة لعدم وجود بيانات عن عدد ضباط المباحث الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية أو حوكموا بتهمة التعذيب ، أو سوء المعاملة ، أو عدم إتاحة الضمانات القانونية ضد التعذيب.

26- ويساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن أغلب الأشخاص الذين سلبت المباحث حريتهم يُ حتجزون ل فترات طويلة قبل المحاكمة ، وأن في أحيان كثيرة ت ُ نتهك الضمانات القانونية الأساسية المخولة لهم، بما في ذلك الاستعانة بمحام يختارونه، والمثول أمام قاض. وفي هذا الصدد، تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترد على أسئلتها بشأن سعود مختار الهاشمي، ال طبيب ، وسليمان الرشودي ، ال قاض ي ال سابق، اللذين اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي اعتقالهم ا تعسفيا ً منذ أن تم توقيفهما في شباط/فبراير 2007 (المادة 2، و12-13 و 16).

27- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) تقديم بيانات تفصيلية عن عدد الأشخاص الذين يحتجزهم ضباط المباحث، وأماكن احتجازهم، والفترة الزمنية المنقضية قبل مثولهم أمام المحكمة؛

(ب) ضمان تخويل هيئة مستقلة مسؤولية القيام بزيارات ل رصد جميع مرافق الاحتجاز التابعة للمباحث؛

(ج) الإنهاء ال فور ي للاحتجاز التعسفي ل سعود مختار الهاشمي وسليمان الرشودي ، وتقديم معلومات محدثة عما وصلت إليه التحقيقات بشأن ادعاءات تفيد بحرمانهما من الاستعانة بمحام ومن زيارات الأسرة.

هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ‎‎

28- تحيط اللجنة علما ً بأن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ‎‎ يخضعون للمراجعة القضائية وتشرف عليهم هيئة التحقيق والادعاء العام (انظر الفقرت ين 173 و 174 من الوثيقة CAT/C/SAU/2)، وترحب بإعلان الوفد شفويا ً أن نظاما ً أساسيا ً جديدا ً بشأن هذه الهيئة قد اعت ُ مد من أجل تضييق ولايتها أكثر ؛ ومع ذلك، لا ي زال القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:

(أ) عدم إتاحة نص النظام الأساسي الجديد ل هيئة الأمر بالمعروف لاطلاع اللجنة ، الأمر الذي يحد من قدر ة اللجنة على التأكد م ما إذا كان لدى الهيئة ولاية واضحة ودقيقة، وأنها تخضع لسلطة قضائية عادية؛

(ب) عدم وجود بيانات محددة عن عدد الاعتقالات أو الشكاو ى ب التعذيب أو سوء المعاملة أو عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو أحكام أو عقوبات صدرت في حق أعضاء الهيئة الذين انتهكوا أحكام الاتفاقية؛

(ج) التقارير التي تفيد ب عدم التحقيق في الغالب الأعم في شكاوى ارتكاب أعضاء الهيئة للتعذيب وسوء المعاملة، الأمر الذي يُزعم أنه يهيئ مناخ ا ً من الإفلات من العقاب؛

(د) عدم وجود معلومات عن أي تحقيقات في ال ادعاءات بأن أعضاء من الهيئة تعمدوا التسبب في حوادث سير قاتلة في الرياض في أيلول/سبتمبر 2013، وأنهم اعتدوا بدنيا ً على أحد الرعايا الأجانب وزوجته، وعلى مواطن سعودي في عام 2014 (المواد 2، و12-13، و 16).

29- وبالنظر إلى مسألة إصلاح الهيئة، ينبغي للدولة الطرف:

(أ) تزويد اللجنة بنص النظام الأساسي الجديد الذي ينظم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمان أن الهيئة تخضع فعلا ً لسلطة قضائية عادية؛

(ب) ضمان تنفيذ النظام الأساسي الجديد الذي ينظم عمل الهيئة في أوانه، بما يتماشى مع ا لاتفاقية؛

(ج) ضمان الإنفاذ الصارم لل أحكام ال قانونية التي تقيد السلطة المخولة للهيئة بتوقيف واحتجاز أشخاص من عامة الجمهور، وضمان مساءلة الضباط الذين يتجاوزون سلطتهم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بادعاء أن تصرفاتهم ت صل إلى حد ممارسة التعذيب أو سوء المعاملة؛

(د) تقديم معلومات مفصلة عن عدد أعضاء الهيئة الذين تم تأديبهم أو مقاضاتهم بسبب انتهاك أحكام الاتفاقية، و عن نتائج هذه التدابير.

ظروف الاحتجاز

30- تقد ِّ ر اللجنة الشرح الذي قدمه وفد الدولة الطرف بشأن ظروف الاحتجاز وفصل المدانين عن الفئات الأخرى من السجناء، وترحب بمشروع ال نظام الرامي إلى التصدي لاكتظاظ السجون باعتماد بدائل عن السجن، لكن القلق يساورها لأن الاكتظاظ وسوء أحوال الاحتجاز ما تزال موجودة في بعض أماكن الاحتجاز. وت ُ قد ِّ ر اللجنة التأكيدات التي قدمها رئيس الوفد ب أن لجميع السجناء الحق في ممارسة عبادتهم، كل حسب معتقداته الدينية، لكنها تعرب عن القلق أيضا ً إزاء ورود تقارير تفيد بأن بعض السجناء فقط، معظمهم من المسلمين السنة، هم الذين ي ُ سمح لهم بذلك عمليا ً ، وأن هذا الحق لا يُمنح قانونا ً لغير المحتجزين المسلمين. ويساور اللجنة لقلق كذلك إزاء ورود تقارير تفيد بأن غالبية الأشخاص المسلوبة حريتهم هم رهن الحبس الاحتياطي (المادتان 11 و16).

31- وينبغي أن تعمل ا لدولة الطرف على ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ في مرافق الاحتجاز، بطرق منها تنفيذ تدابير بديلة للسجن، وزيادة مخصصات الميزانية لتطوير وتجديد البنية التحتية للسجون ومرافق الاحتجاز الأخرى؛

(ب) اتخاذ تدابير فعالة لتحسين النظافة الصحية، ونوعية الغذاء ، والخدمات والمرافق الصحية المتاحة لجميع المحتجزين؛

(ج) ضمان ت وفير ظروف احتجاز منصفة وإنسانية، تماشيا ً مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وضمان مبدأ عدم التمييز في منح جميع ال حقوق المطلوبة، بما في ذلك ممارسة جميع الأشخاص المحتجزين لشعائرهم الدينية.

زيارة مراكز الاحتجاز

32- تحيط اللجنة علما ً بما أفادت به التقارير من قيام هيئة التحقيق والادعاء العام، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان (انظر المرفقات 1 و 4 و 6 من الوثيقة CAT/C/SAU/2)، و وفود دبلوماسية مختلفة بزيارات ل أماكن الاحتجاز ؛ ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود مؤسسة مستقلة تضطلع بزيارات منتظمة ومفاجئة إلى جميع أماكن الاحتجاز؛

(ب) المعلومات التي تفيد ب عدم تقديم أي شكاوى من المحتجزين، بمن فيهم العمال المهاجرون، على الرغم من التقارير التي تشير إلى ادعاءات بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة ؛

(ج) ال تقارير التي تفيد ب وجود أماكن احتجاز سرية (المواد 2، و11-13، و16).

33- وينبغي أن تعمل ا لدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتعزيز استقلال هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية، وبخاصة ضمان ألا تكون وزارة الداخلية مخولة ب تعيين موظفي الهيئة أو تسريحهم أو تأديبهم؛

(ب) ضمان قيام مؤسسة مستقلة ب رصد جميع أماكن الاحتجاز بانتظام ؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي أحد للاحتجاز في أماكن سرية تخضع بحكم الواقع لسيطرة الدولة الطرف.

هيئة حقوق الإنسان

34- تحيط اللجنة علما ً بالتدابير الرامية إلى تعزيز استقلال هيئة حقوق الإنسان، لكن القلق لا ي زال يساورها إزاء ما يلي:

(أ) خضوع هيئة حقوق الإنسان لسلطة مسؤولي السلطة التنفيذية، و عدم توافر تمويل مستقل لها ؛

(ب) التقارير التي تفيد ب عدم السماح بزيارة جميع أماكن الاحتجاز دون أي عراقيل؛

(ج) ما خلصت إليه الهيئة من أن شكوى واحدة فقط تعتبر جدية، رغم ورود تقارير متواترة عن سوء تصرف ضباط المباحث؛

(د) عدم وجود آلية تظلم سرية تسمح للمحتجزين بتقديم الشكاوى، وذلك بسبب مشاركة مراقبي و مديري السجون في إجراءات تقديم الشكاوى (المواد 2، و12-13).

35- و ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) كفالة امتثال هيئة حقوق الإنسان ل لمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وذلك بضمان استقلالها وإمكانية دخول ها إلى جميع أماكن الاحتجاز وقدرتها على ال تصدي ل حالات التعذيب وسوء المعاملة بنزاهة وفعالية؛

(ب) إنشاء آلية لتقديم الشكاوى تضمن السرية وعدم الانتقام من المحتجزين، وكفالة إمكانية الاستفادة منها و تعميم ها على نطاق واسع في جميع مرافق الاحتجاز، وضمان اضطلاع هيئة مستقلة لحقوق الإنسان بتلقي الشكاوى واستعراضها ، وفقا ً للمعايير الدولية؛

(ج) تشج ي ع هيئة حقوق الإنسان على النظر في الحصول على اعتماد ال تحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (المعروفة سابقا ً باسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان).

العنف ضد النساء والفتيات

36- تحيط اللجنة علما ً بتأكيد الدولة الطرف أن "العنف الأسري ومنه العنف الجنسي [...] مجرَّمٌ ومعاقبٌ عليه وفق نظام الحماية من الإيذاء " وأن نظام حماية الطفل "تضمن [...] أن الإيذاء كل شكل من أشكال الإساءة للطفل أو استغلاله ... ومنها الإساءة الجسدية، والإساءة النفسية، والإساءة الجنسية" (انظر الفقرتين 30 و31 من الوثيقةCAT/C/SAU/Q/2/Add.2). ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء عدم إتاحة معلومات عن أحكام محددة تنظم مقاضاة ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف هذه، لا سيما في ضوء العدد الكبير من حالات الاعتداء المبلغ عنها منذ إنشاء ال خط ال ساخن للعنف الأسري، كما أشير إلى ذلك أثناء الحوار. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً إزاء الادعاءات التي تفيد بأن نظام وصاية الذكور ( الم َ حرم ) تردع الضحايا و كثيرا ً ما تمنعهم من الإبلاغ عن حالات العنف (المادة 2).

37- وي نبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) ضمان أن الأحكام القانونية في التشريعات الوطنية تواجه وت ُ جر ِّ م جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب و ال اغتصاب الزوجي والزواج القسري؛

(ب) ضمان تمكن ا لنساء اللائي يقعن ضحايا ل لعنف من الوصول فورا ً إلى سبل الانتصاف القانونية ، في الواقع العملي ؛

( ج ) ضمان إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف ضد النساء، ومحاكمة الجناة ومساءلتهم ، وجبر الضرر الذي يلحق ب الضحايا، بما في ذلك تقديم تعويضات ملائمة؛

(د) تنظ ي م حملات توعية وتدريب للموظفين العموميين وعامة الجمهور بغية تعزيز الإدراك ب أن العنف ضد المرأة يعد انتهاك ا ً خطير ا ً للاتفاقية والقوانين المحلية.

العمال المهاجرون والاتجار بالبشر

38- تعرب اللجنة عن تقديرها ل انضمام الدولة الطرف إلى بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، واعتمادها نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص (2012) ، و نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (2009)، لكن اللجنة يساورها قلق عميق إزاء تقارير تفيد بانتشار التعذيب أو إساءة المعاملة ، والاتجار بالعمال المهاجرين، لا سيما العاملات المنزليات، وذلك بموجب نظام الكفالة الذي تعززه أحكام قانونية: (أ) تقضي ب أنه يتعين على عمال المنازل الحصول على موافقة كفيلهم قبل تغيير رب عملهم أو مغادرة البلد؛ (ب) وت رسخ الحواجز التي تحول دون تقديم الشكاوى ضد أرباب العمل بسبب عزل تهم داخل المساكن الخاصة، ومصادرة وثائق هويتهم.

39- ويساور اللجنة القلق لأن نظام الكفالة يزيد من مخاطر الاتجار والاغتصاب وغير ذلك من أشكال التعذيب وسوء المعاملة، نظرا ً لل سلطة ال استثنائية التي يمارسها رب العمل وما تفيد به التقارير من أثر ذلك على العاملات.

40- وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة التي قدمها العمال المهاجرون، لا سيما عاملات المنازل، وعدد الحالات التي سجلت فيها عقوبات في حق الكفيل بسبب تعذيب ه أو سوء معامل ته لعمال مهاجرين، وعدد الضحايا الذين أ نصفوا، وعدد الذين أعيدوا إلى بلدهم الأصلي، لا سيما في ضوء معلومات معروضة على اللجنة تشير إلى ادعاءات عديدة من العمال المهاجرين بتعرضهم ل لإيذاء البدني، والعنف الجنسي، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب (المادة 2، و4، و12 و14 و16).

41- وي نبغي أن تعزز الدولة الطرف جهودها لتوفير الحماية القانوني ة في إقليمها للعمال المهاجرين، وبخاصة عاملات المنازل، من التعذيب وسوء المعاملة والإيذاء، وأن تضمن إمكانية لجوئهم إلى القضاء . وفي هذا الصدد، ينبغي على ا لدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) التعجيل بإصلاح نظام الكفالة لضمان عدم تعرض العاملات المهاجرات لخطر الإيذاء ، بما ينتهك الاتفاقية، حسبما أ ُ بلغت اللجنة؛

( ب ) اعتماد تشريع العمل - أو تعديل التشريع القائم - الذي ينظم العمل في المنازل ويوفر ال حماية ال قانونية لعمال المنازل المهاجرين من الاستغلال والتعذيب وسوء المعاملة والاتجار ؛

(ج) تقديم بيانات عن الشكاوى المتعلقة بتعذيب وسوء معاملة ا لعمال المهاجرين وضحايا الاتجار المقدمة إلى السلطات، و عن التحقيقات في هذه الادعاءات، و عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، و عن العقوبات المفروضة على المسؤولين عن تلك الأفعال، إن وُجدت ؛

(د) توفير المأوى والدعم النفسي - الاجتماعي، والمساعدة القانونية وغيرها من تدابير الجبر للعمال المهاجرين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاتجار.

عقوبة الإعدام

42- تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار وجود عقوبة الإعدام، وتزايد عدد حالات الإعدام التي ن ُ فذت في الدولة الطرف، وعدم توفير الدولة الطرف ل لبيانات التي طلبتها اللجنة عن عدد الأشخاص الذين أ ُ عدموا ، أو المحكوم عليهم بالإعدام، فضلا ً عن جملة أمور منها نوع ال جنس و ال سن و ال جنسي ة وغيرها من السمات الديمغرافية للأشخاص المتأثرين ، وتحديد الجرائم الصادر بسببها الحكم (المادة 16).

43- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام، و أن تُخفف جميع أحكام الإعدام الحالية، و أن ت ُ صبح طرفا ً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و لا سيما البروتوكول الاختياري الثاني للعهد و الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات مصنفة عن عدد الأشخاص الذين ينتظرون الإعدام في الوقت الراهن، وعدد الذين أ ُ عدموا بالفعل، وتفاصيل عن جرائم هم ، وما إذا كان ق ُ صر أو أشخاص ذوو إعاقة عقلية قد حُكم عليهم بالإعدام و/ أو نُفذ فيهم حكم الإعدام، وغيرها من البيانات المطلوبة.

السجلات

44- تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بأن جميع السجون ومراكز الاحتجاز تحتفظ بسجلات (انظر الفقرتين 12 و13 من الوثيقة CAT/C/SAU/Q/2/Add.2)، لكن القلق يساور ها إزاء التقارير التي تفيد بعدم وجود معلومات عن الاستجوابات ( تواريخ ها و السلطة التي اضطلعت بها) في هذه السجلات، وعدم وجود سجلات طبية . وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن محامي ي المحتجزين لا يستطيعون الاطلاع على هذه السجلات في جميع الأوقات (المادة 11).

45- وين بغي أن تكفل الدولة الطرف حفظ سجلات تضم معلومات كاملة ومفصلة عن أمور منها الاستجوابات والحوادث أثناء الاحتجاز، والسجل الطبي لكل محتجز. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف أيضا ً حماية البيانات الشخصية ل لمسلوبة حريتهم واحترام أسرارهم الطبية. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف كذلك إمكانية اطلاع محاميي المحتجزين، رهنا ً بموافقتهم ، على السجلات في أي وقت.

اللاجئون و عدم ال إعادة القسرية

46- ت ُ قدر اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتقديم المساعدة إلى اللاجئين من الدول المجاورة، لك ن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود تشريعات وإجراءات وطنية صريحة تنظم مسائل الطرد والإعادة القسرية والتسليم، و تتوافق مع مقتضيات المادة 3 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا ً إزاء عدم وجود آليات محددة لفرز وحما ي ة القصّر المعرضين لخطر الاتجار. و تأسف اللجنة أيضا ً لقلة المعلومات عن عدد حالات الترحيل والتسليم والطرد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، و عدد ال حالات التي لم يُ طرد فيها الأشخاص المعرض و ن لخطر التعذيب في بلد العودة (البند 3). وتلاحظ اللجنة كذلك أنه على الرغم مما بذلته السلطات من جهود إنسانية، بما في ذلك قبول عدد من اللاجئين، إلا أن الدولة الطرف لم تصدق بعد على الصكوك الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وملتمسي اللجوء (المادة 3).

47- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) اعتماد قانون شامل بشأن اللجوء يتوافق مع ال معايير و ال قواعد الدولية ل حقوق الإنسان، ويتماشى مع ا لمادة 3 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان اعتماد تشريع محلي ضد الإعادة القسرية ، و سبل انتصاف فعالة بالنسبة لإجراءات الإبعاد ، بما في ذلك استعراض هيئة قضائية مستقلة ل هذه الإجراءات؛

(ج) إنشاء آليات لتحديد القصّر المعرضين لخطر الاتجار وتوفير الحماية لهم وكذلك ل لأشخاص الذين ي ُ حتمل أنهم كانوا ضحايا ل لتعذيب؛

(د) النظر في التصديق على الاتفاقية الخاصة ب وضع اللاجئين‏ لعام 1951، و ‎‎ البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين‏ لعام 1967، و ال اتفاقية المتعلقة ب وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، و الاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التدريب

48- تلاحظ اللجنة أن وزارة الصحة توفر التدريب لموظفي الصحة على كيفية تحديد ال علامات البدني ة التي تدل على التعذيب وغيره من أشكال العنف، فضلا ً عن تدريب الموظفين العموميين في مجالات أخرى ، لك نها تأسف لعدم وجود تدريب محدد على دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ) بشكل إلزامي للموظفين العموميين، بمن فيهم الموظفون الطبيون. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن تقرير الدولة الطرف لم يُشر إلى أي مبادئ توجيهية للتحقيق في ادعاءات العنف الجنسي (المادة 10).

49- وينبغي أن تقوم الدولة الطرف ب ما يلي:

(أ) التأكد من أن جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، مدربون خصيصا ً على تحديد وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقا ً لبروتوكول اسطنبول ؛

(ب) توفير التدريب واعتماد مبادئ توجيهية لأعضاء السلك القضائي وغيرهم من الأشخاص المعنيين بإنفاذ القانون بشأن كيفية التحقيق والبت في حالات الاغتصاب والعنف الجنسي ، ومقاضاة الجناة.

ال جبر وإعادة التأهيل

50- تلاحظ اللجنة أن ديوان المظالم قد أنشئ لضمان أن المنظمات أو الأفراد الذين يقدمون التماسا ً بشكل مباشر من أجل قيام الحكومة ب جبر الأضرار أو باتخاذ إجراءات ل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ، يحصلون على تعويض مالي، لكن القلق يساورها إزاء عدم وجود أحكام صريحة في التشريعات المحلية تنص على حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تعويض عادل ومناسب على النحو المطلوب بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات شاملة عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم أو ال هيئات الأخرى ل لدولة منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف، وكذلك عن أي جبر لضحايا التعذيب بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد أدين في دعوى جنائية (المادة 14).

51- ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) استعراض تشريعاتها لتشمل أحكاما ً صريحة بشأن حق جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الجبر، بما في ذلك الت عويض ال منصف و ال كاف ي، و إعادة ال تأهيل، وضمان أن يتاح للضحايا، في جملة أمور، فرصة المطالبة بتعويض فوري وعادل ومناسب والحصول عليه، بما في ذلك في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالمسؤولية المدنية للدولة الطرف؛

(ب) توفير الجبر ، في الممارسة العملية، لجميع ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من إعاقة دائمة نتيجة للتعذيب، بما يشمل دفع تعويض منصف ومناسب، وإعادة تأهيلهم تأهيلا ً كاملا ً قدر الإمكان؛

(ج) تجميع بيانات إحصائية عن الحالات التي أتيح فيها الجبر لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة، ومبلغ التعويض الذي تقاضوه، مصنفة بحسب ال جنسية و نوع ال جنس.

إجراءات المتابعة

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 13 أيار/مايو 2017، معلومات عن متابعة توصيات اللجنة بشأن العقوبة البدنية، بما في ذلك قضية رائف بدوي، والأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وعقوبة الإعدام (انظر الفقر ات 10 و 12 و 19 و 42 أعلاه). وتدعو في هذا السياق الدولة الطرف إلى إطلاع اللجنة على خططها، خلال الفترة المشمولة ب التقرير المقبل ، لتنفيذ بعض أو جميع التوصيات المتبقية في الملاحظات الختامية.

مسائل أخرى

53- تلاحظ اللجنة مع التقدير الإعلان الذي أدلى به الوفد أثناء الحوار ومفاده أن الدولة الطرف تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسحب تحفظها في إطار المادة 20.

54- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلان الوارد في إطار المادة 22 من الاتفاقية ب الاعتراف باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد خاضعين لولايتها القضائية.

55- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفا ً فيها بعد، وتشجعها على دعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة البلد.

56- و يُطلب إلى الدولة الطرف أن تتيح للجمهور وتنشر على نطاق واسع تقريرها المقدم إلى اللجنة ، وردودها على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، والمحاضر الموجزة للحوار، وهذه الملاحظات الختامية ، ب اللغات المناسبة، و ذلك عبر المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

57- و الدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث بحلول 13 أيار/ مايو 2020. و لهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة بحلول 13 أيار/ مايو 2017 على الإجراء المبسط لتقديم التقارير، الذي تحيل بموجبه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها الدوري . وتمث ل ردود الدولة الطرف على تلك القائمة تقريرها الدوري بموجب المادة 19 من الاتفاقية. و الدولة الطرف مدعوة أيضا ً إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ( HRI/GEN.2/Rev.6 ).