GENERAL

CAT/C/SAU/Q/2

2 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

قائمة بالمسائل السابق ـ ة لتقديم التقرير الدوري الثاني للم م لكة العربية السعودية (CAT/C/SAU/2) *

معلومات محددة بشأن تنفيذ المواد من 1 إلى 16 من الاتفاقية، ب ما في ذلك المتعلقة بالتوصيات السابقة للجنة * *

المادتان 1 و 4

1- فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لسن قوانين تنص بالتحديد على أن التعذيب يشكل جريمة، بما في ذلك وضع تعريف يتماشى تماماً والمادة 1 من الاتفاقية، ويتضمن أيضاً عقوبات ملائمة تأخذ في الاعتبار جسامة الجريمة (الفقرتان 4(أ) و8(أ)) . ويرجى على وجه الخصوص تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون للعقوبات . كما يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية التي يلجأ إليها حالياً لمنع أعمال التعذيب وملاحق ة مرتكبيها قضائيا ً .

2- ويرجى وصف الضمانات الأساسية المتضمنة في نظام الإجراءات الجزائية لعام 2002 ل لدولة الطرف. وكيف تكفل الدولة الطرف تطبيق هذا النظام في الدعاوى الجنائية بغية كفالة الحقوق الأساسية للمدعى عليهم ( ال ف قرة 3(ب)) ؟ و هل نفذت الدولة الطرف أية برامج توعية بشأن هذا النظام ؟ ( )

3- ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، أقامت الدولة الطرف مرافق احتجاز سرية وحافظت عليها. يرجى توضيح إذا ما اتُّخذت أية تدابير لكفالة إغلاق هذه الأماكن. ويرجى تبيان الخطوات المتخذة لكفالة خضوع جميع أماكن الاحتجاز للرقابة القضائية.

المادة 2

4- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لكفالة مطابقة التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، من مثل حظر سوء المعاملة، حتى ولو أُوقعت نتيجة عقوبة قضائية من قبيل الجلد، مع تشريعات ها الداخلية وأحكام محاكمها التي تستند إلى تأويلاتها لبعض ال مبادئ ال دينية ( ) .

5- وفيما يتعلق بقلق اللجنة بشأن النظم المختلفة السارية على المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بحقوقهم بموجب الاتفاقية، بما في ذلك حقهم في تقديم شكوى من سلوك ينتهك أحكام الاتفاقية (الفقرتان 4(ج) و8(ج)) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لتعديل تشريعات الدولة الطرف بغية توسيع الحماية التي تكفلها الاتفاقية لتشمل جميع الأشخاص الموجودين في إقليمها. ويرجى أيضاً تبيان التدابير المتخذة لكفالة تطبيق قوانين الدولة الطرف في الممارسة على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جنسهم أو ديانتهم أو غيرها من الفروق.

6- ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن برامج وأنشطة لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك معلومات عن مدى توافر الموارد البشرية والمالية لهذه اللجنة و كذلك مدى استقلاليتها. ويرجى الإفادة على وجه الخصوص إ ن كانت ولاية اللجنة تشمل واجب التحقيق في الشكاوى المتعلقة با لا نتهاكات المبلغ عنها لأحكام الاتفاقية (الفقرة 4(أ)) . و ما هي أنواع الموارد القضائية المتوافرة للجنة حقوق الإنسان أو صاحب شكوى في حا ل اقتنعت اللجنة بوجود انتهاك ل أحكام ا لاتفاقية؟ ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كانت هذه اللجنة تشكل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس.

7- وهل يُسجّل جميع الأشخاص الذين يُقبض عليهم أو يحتجزوا؟ وإذا كان الأمر كذلك، هل هذا السجل متاح لعامة الناس للاطلاع عليه؟ وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة، يرجى بيان التدابير المتخذة لتفادي الحبس الاحتياطي لفترات طويلة وكفالة إشراف قضائي كاف على مثل هذا الاحتجاز (الفقرة 4(د)) . وما هي المدة القانونية التي قد يست غ رقها حبس شخص قبل محاكمته؟ ويرجى تزويد اللجنة بإحصائيات عن مدة حالات الحبس الاحتياطي ( ) ؟

8- ويرجى توضيح أنواع الآليات الموجودة في مرافق الاحتجاز، إن وجدت، لكفالة عدم ممارسة حراس السجن أو غيرهم من موظفي وزارة الداخلية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق على النحو الواجب في جميع الحالات المبلغ عنها. ويرجى على وجه الخصوص إدراج معلومات مفصلة عن التحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بحوادث التعذيب في سجن الحائر في الرياض. ويرجى ذكر اسم الهيئة التي كلفت بالتحقيق، و ما إذا كانت هناك أية ملاحقات قضائية أو إدانات للفاعلين، مع بيان التهم المحددة التي قامت عليها . ويرجى أيضاً ذكر المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية التي يحق لها إجراء زيارات و مقابلة المحتجزين في مرافق الاحتجاز؟

9- ووفقاً للمعلومات المعروضة على اللجنة، لا يستطيع المحت ج زون لدى دائرة الاستخبارات العامة (المباحث) ممارسة حقهم في الاتصال بمحام أو ممثل أو أن تستمع إليهم محكمة، كما يحرمون من الاتصال بأسرهم. يرجى تقديم معلومات عن الأشخاص المحتجزين لدى دائرة الاستخبارات العامة ، و لا  سيما عن السيد وليد العَمري، والسيد فيصل الماجد، والسيد فؤاد أحمد الفرحان، والدكتور سعود المختار الهاشمي، والسيد محمود حزبر ، والسيد عبد الرحيم المرباطي ، والسيد خالد غرم الله الزهراني . ويرجى بيان ما إذا كانت حالات الاحتجاز والتوقيف التي تنفذها دائرة الاستخبارات العامة تخضع للإشراف القضائي وإلى أي مدى يكون ذلك الإشراف ؟

10- ويرجى تبيان ما إذا كان تشريع الدولة الطرف يتضمن المبدأ الأساسي المتمثل في " أمر الإحضار " ، وإذا كان الأمر كذلك، كيف يطبق في الممارسة.

11- وفي ضوء ما يساور اللجنة من قلق إزاء التقارير بشأن الاحتجاز في الحبس الانفرادي، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات عن التدابير المتخذة عملياً لإعمال حق المحتجزين في إبلاغ قريب أو شخص آخر عندما يحرم شخص من حريته، و لا  سيما في حالات المحتجزين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما ً (الفقرتان 4( ﻫ ) و8(ح)) . ويرجى أيضاً بيان إلى أي مدى تكون فيه الضمانات الأخرى، من قبيل إمكانية الوصول إلى طبيب أو محام مستقل وكذا إمكانية الحصول ع لى المساعدة القنصلية، مكفولة قانوناً وممارسةً للأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. وما هو الإجراء المعمول به للتحقيق في ادعاءات محتجز بالتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة؟ وما التقدم الذي أُحرز في توفير هذه الضمانات منذ استعراض التقرير الأول؟ و هل توفَّر هذه الضمانات للسعوديين وغير السعوديين على قدم المساواة؟

12- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تبيان ما إذا كانت القوانين المنظِّمة لسلطة موظفي " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ر" قد ع ُ دلت لضمان عدم تصرف هؤلاء الموظفين بما يؤدي إلى انتهاك أحكام الاتفاقية (الفقرتان 4(ح) و8(ز)) . ويرجى تقديم معلومات عن مجلس الرئاس ة المنشأ حديثاً المكلف برصد أنشطة الهيئة. ويرجى أيضاً ذكر اسم الوزارة التي يتبعونها وما إذا كانت أنشطتهم تخضع لمراجعة إدارية أو قضائية أو كليهما.

13- وفيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 8(ط)) ، يرجى إطلاع اللجنة على التدابير المتخذة لكفالة امتثال تشكيلة الجهاز القضائي بشكل كامل لأحكام ال مبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية و التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985 وأقرت بقراري الجمعية العامة 40/32 و40/146 . ويرجى تبيان التدابير المتخذة لتيسير وصول المرأة إلى ال مهن ال قانونية للعمل كمحاميات وقاضيات وأعضاء في مكتب الادعاء على سبيل المثال ؟ و كم عدد النساء اللائي يتولين حالياً مثل هذه المناصب؟ ويرجى تقديم شرح واف لما هي عليه لسلطات الإشراف التي تمارسها وزارتا العدل والداخلية على الجهاز القضائي، وخاصة أثناء الحبس الاحتياطي. وهل تكفل الدولة الطرف المحاكمة العلنية لجميع الإجراءات الجنائية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي القوانين التي تكفل هذا الحكم؟

14- ويرجى الإفادة إذا ما استحدثت الدولة الطرف برنامجاً للمعونة القانونية أو مكتباً لمحامين الدفاع العموميين ، يكون متاحاً للرجال والنساء على قدم المساواة في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف ( ) . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف من حيث الممارسة تنفيذ القوانين المنشئة لحقوق الأشخاص رهن التحقيق في التمثيل القانوني وفي محاكمة علنية. ويرجى إدراج ما يتصل بذلك من معلومات إحصائية.

15- ويرجى تقديم معلومات عن الإصلاحات التي أدخلت في الآونة الأخيرة على النظام القضائي.

المادة 3

1 6 - نظرا ً إلى أن اللجنة يساورها قلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عمليات ترحيل أشخاص إلى بلدان توجد أسباب حقيقية بشأنها تحمل على الاعتقاد بأنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب (الفقرتان 4(ز) و8( ﻫ )) ، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت لكفالة تنفيذ التشريعات التي تمنع عمليات ترحيل من هذا القبيل. ويرجى تقديم معلومات إحصائية عن عمليات الطرد، بما في ذلك عدد دعاوى الاستئناف ونتائجها والبلدان التي جرت عمليات ال طرد إليها.

1 7 - و هل تعتزم الدولة الطرف اعتماد نظام وطني للجوء، بما في ذلك سن تشريع وأحكام إدارية، والتصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 (الفقرة 3(أ)) ؟ وكيف يحدد وضع اللاجئ حالياً في الدولة الطرف ؟ ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية بشأن عدد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين الموجودين في الدولة الطرف.

المواد 5 و6 و7

1 8 - يرجى تبيان ما إذا كان التشريع الداخلي للدولة الطرف يتضمن أحكاماً تقضي باعتماد مبدأ ال ولاية ال قضائية العالمية على أعمال التعذيب. وهل مارست الدولة الطرف هذه الولاية ووجهت تهما أو أثارت دعاوى لتنفيذ هذا الحكم من أحكام الاتفاقية، بصرف النظر عن جنسية الفاعل أو الضحية؟

المادة 10

1 9 - فيما يتعلق بالملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات عن برامج التدريب الإلزامية التي ت ُقام ل موظفي إنفاذ القانون وكذا العاملين في المجال الطبي ، فيما يتعلق ب الحقوق التي أنشأتها الاتفاقية، بما في ذلك بروتوكول إسطنبول، لا  سيما عن التعرف على الآثار الجسدية للتعذيب (الفقرة 8(ي)) .

المادة 11

20 - يُرجى تقديم بيانات، على نحو ما طلبت اللجنة في توصياتها السابقة، عن الأشخاص المحرومين من حريتهم الموجودين في السجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي، أو الخاضعين لأي عقوبات أخرى، وأن ت ورد تلك البيانات م صنف ة ب حسب جملة أمور منها السن وال جنس والانتماء العرقي والجنسية و الموقع الجغرافي ، و ما إلى ذلك (الفقرة 8(ل)) .

2 1 - وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة في توصياتها السابقة بشأن المادة 100 من القانون الأساسي ل مديرية الأمن العام، يرجى تبيان ما إذا كان المحققون لا زالوا يُطالبون بالسعي "بالوسائل الحكيمة" إلى التثبت من الأسباب التي تحمل شخص متهم على التزام الصمت (الفقرة 4(و)) . وإذا كان الأمر كذلك، يرجى أيضاً تبيان الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف ألا يؤدي ذلك في واقع الممارسة إلى تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين.

2 2 - ويرجى تبيان الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 111 ( ﻫ - د) من تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين عن زيارته إلى الم م لكة العربية السعودية (E/CN.4/2003/65/Add.3) و المتعلقة ببدء العمل بتسجيل جميع الاستجوابات برمتها بالصوت/الصورة وكذا بتعديل قانون يضمن سرية التواصل بين المتهم ومحاميه.

2 3 - ويرجى تزويد اللجنة بجميع قواعد الاستجواب وتوجيهاته وأساليبه المعمول بها حالياً في الدولة الطرف. ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن كيفية رصد تنفيذ هذه القواعد، مع ذكر على وجه الخصوص ال مؤسسة التي تقوم بذلك . وهل تزود الدولة الطرف موظفي إنفاذ القانون ب أدلة عن تقنيات الاستجواب؟

المادتان 12 و13

2 4 - بناءً على الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لإنشاء آليات أو مؤسسات فعالة لل تحقيق على نحو فوري ومحايد وكامل في الشكاوى المتعلقة بانتهاك أحكام الاتفاقية (الفقرة 4(ط)) . ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية، م صنف ة ب حسب الجريمة والمنطقة و الأصل العرقي والجنسية والجنس، بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي يُ دعى ارتكابها على يد موظفي إنفاذ القانون، بمن فيهم موظفو " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " ، وكذ لك بشأن التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام التي صدرت فيها . ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن عدد الموظفين الذين أُوقفوا عن العمل أثناء التحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة.

2 5 - و بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن قانون التنظيم القضا ئي و قانون ديوان المظالم، بما في ذلك كيفية ضمان تنفيذهما ( الفقرة 3(د)) . وهل يستطيع ديوان المظالم تلقي شكاوى بشأن الانتهاكات المتعلقة بأي ٍّ من أحكام الاتفاقية؟ و يرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد حددت أو أنشأت محاكم خاصة بالأحداث ؟

2 6 - ويرجى تبيان الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 108 من تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين (E/CN.4/2003/65/Add.3) فيما يخص فصل النيابة العام ة عن أجهزة إنفاذ القانون.

المادة 14

2 7 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت لضمان حصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ع لى التعويض بشكل فعلي ، بما في ذلك منحهم المبالغ الم قررة لهم وإعادة تأهيل هم (الفقرتان 4(ي) و8(و)) . ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية ذات صلة مصنفة ب حسب السن والجنسية والأصل ال عرقي والجنس.

المادة 15

2 8 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت بما يكفل ع دم إمكانية استخدام الإفادات التي انتزعت تحت التعذيب كأدلة في أية محاكمة ( ) .

المادة 16

2 9 - يُرجى تبيان الخطوات التي اتخذت لتنفيذ التوصية السابقة للجنة بشأن تحسين الظروف في جميع أماكن الاحتجاز والسجن (الفقرة 8(د)) .

30 - و بالنظر إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى الإفادة إ ن كانت الدولة الطرف اعتمدت تدابير تشريعية لمنع جميع أشكال العقاب البدني، بما في ذلك داخل الأسرة والمدرسة الفقرات 3(ج) و4(ب) و8(ب)) . ويرجى الإفادة إن كان الجلد وقطع الأطراف عقوبتين قانونيتين مع ذكر عدد الأحكام التي نفذت منذ عام 2002 ( وإيراد بيانات م صنفة ب حسب السن والجنسية و ال أصل العرقي ونوع الجنس). ويرجى الإفادة أيضاً هل يمكن إيقاع مثل هذه العقوبات على أشخاص دون سن الثامنة عشرة ؟ ( ) . وهل ن فذ ت الدولة الطرف حملات لتثقيف الجمهور بشأن العواقب السلبية للعقاب البدني على الأطفال؟

3 1 - يرجى التعليق على التقارير التي تفيد بأن العقوبة الجنائية المتمثلة في قطع الأطراف تصيب على نحو غير متناسب أكثر الفئات ضعفا ً في المجتمع، بمن فيهم اللاجئون والأحداث. ويرجى أيضاً تقديم إحصائيات عن عدد حالات قطع الأطراف التي نفذت في السنوات الخمس الماضية، مصنفة بحسب الجنسية والفئة العرقية والجنس والسن. وكيف تعتني الدولة الطرف بالأشخاص أصبحوا جراء ذلك معاقين، بغية ضمان عدم تحولهم إلى فقراء معدمين؟

32- ويرجى الإفادة إن كان مشروع القانون المتعلق بحماية الأطفال من ال إ يذاء والإهمال قد اعتمد وما هي الخطوات التي اتخذت لكفالة تنفيذه الفعلي ( ) . وهل أجرت الدولة الطرف دراسة لتقييم طبيعة ومدى أثر سوء المعاملة والإيذاء على الأطفال ، وهل وضعت تبعا ً لذلك استراتيجية شاملة لاستحداث آلية للتصدي لإيذاء الأطفال؟ ويرجى أيضاً توضيح التدابير الموجودة لمنع سوء المعاملة في المدارس وفي المؤسسات التي ترعى الأطفال، و لا  سيما الفتيات.

3 3 - ويرجى الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد اعتمدت قانوناً ل مكافحة ا لعنف الأسري ( ) ، وكذ لك بيان التدابير التي اتخذت لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وهل يعتبر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وكذلك العنف الأسري ، جرائم جنائية محددة ، وإذا كان الأمر كذلك، فبموجب أية قوانين؟ وإذا لم يكن كذلك، ف على أي أساس قانوني يجري حالياً التحقيق في هذه الحالات وملاحقة مرتكبيها قضائي اً ؟ ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية بشأن انتشار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، وبخاصة العنف الأسري والاتجار ب النساء والفتيات والعنف ضد العاملات المهاجرات. وهل تحتاج المرأة إلى إذن وليها لتقديم شكوى جنائية، حتى وإن كانت موجهة ضد وليها؟ ويرجى أيضاً الإفادة إ ن كانت الدولة الطرف قد شرعت في أية برامج لإذكاء ال وعي بالعنف الأسري .

3 4 - ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت للتصدي لاستمرار الاتجار ب البشر في الدولة الطرف، و ذكر بصفة خاصة إ ن كانت الدولة الطرف قد سنّت قانون ا ً محدد ا ً وشامل ا ً متعلقا ً ب الاتجار ب البشر. وهل أجرت الدولة الطرف بحوثاً وجمعت بيانات بشأن ظاهرة الاتجار ب البشر والاستغلال الجنسي؟ ويرجى تقديم بيانات عن عدد ضحايا الاتجار ب البشر الذين حددت هوياتهم و عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات على جريمة الاتجار خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويرجى أيضاً الإفادة إن كانت الدولة الطرف قد وضعت خطة عمل وطنية بهذا الخصوص ( ) و هل يوجد هناك برنامج لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار ب البشر.

3 5 - وهل تعتزم الدولة الطرف إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة ل لأشخاص الذين ارتكبوا جريمة وهم دون سن الثامنة عشرة؟ ويرجى ذكر الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالإعدام. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن طرق الإعدام وبيانات إحصائية عن عدد الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام منذ تقديم التقرير الأول ي إلى اللجنة، بما في ذلك المعلومات عن أعمارهم وجنسي ا تهم و أصولهم العرقية وجنسهم ( ) . و ما السبيل الذي تنتهجه الدولة الطرف لكي تكفل في الممارسة العملية تطبيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ( ) ؟

3 6 - ويرجى تبيان التدابير التي اتخذت لمنع استغلال العاملات المهاجرات و سوء معامل تهن وإخضاعهن للعمل القسري ولظروف العمل الشبيهة عمل الرقيق، بما في ذلك حبسهن قسرا ً في مكان العمل وحرمانهم من الغذاء وإيذاؤهن بقسوة نفسيا ً وبدن ي ا ً وجنسيا ً ، ولكفالة التحقيق في جميع حالات العنف الجسدي والجنسي ضد العمال المهاجرين، بمن فيهم خدم المنازل، و مقاضاة مرتكبي هذه الأعمال، و لتمكين الضحايا من تقديم شكاوى وتلقي ال تعويض . وفي هذا الشأن، هل الدولة الطرف بصدد إعادة النظر في نظام الكفيل الذي يقيّد العمال المهاجرين ويجعلهم تابعين للكفيل ( ) ؟

3 7 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة في سياق متابعة قضية المرأة الشيعية من منطقة القطيف التي كان يبلغ عمرها وقت حدوث وقائع القضية 19 عاما ً و التي تعرضت لاغتصاب جماعي وحكم عليها نتيجة لذلك بالسجن والعقاب البدني في عام 2006. و هل استفادت الضحية ، بعد عفو الملك عنها ، من إعادة ال تأهيل و حصلت على تعويض ( ) ؟

مسائل أخرى

3 8 - بالإشارة إلى الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة، يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير التي اتخذت للسماح بإنشاء منظمات غير حكومية مستقلة (الفقرة 8(ك)) .

3 9 - ويرجى تبيان التدابير ال ملموسة التي اتخذت لنشر الاتفاقية وكذا الاستنتاجات والتوصيات السابقة للجنة على نطاق واسع ، بما في ذلك عن طريق وسائط الإعلام (الفقرة 8(ن)) . ويرجى الإفادة إن كانت منظمات المجتمع المدني قد أُشركت في إعداد هذا التقرير وكيف كان ذلك.

40 - ويرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب تحفظاتها على الاتفاقية. و فضلا ً عن ذلك، هل تعتزم الدولة الطرف التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟ و إذا كان الأمر كذلك، هل اتخذت الدولة الطرف الخطوات اللازمة لإقامة أو تعيين آلية وطنية تُكلف بإجراء زيارات دورية إلى أماكن الاحتجاز من أجل منع التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؟

41 - و بالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة، يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إصدار إعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية، وإذا كان الأمر كذلك، متى سيكون ذلك ( الفقرة 8(م)) .

4 2 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواجهة تهديد الأعمال الإرهابية، ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه التدابير قد أثرت على ضمانات حقوق الإنسان قانوناً وممارسةً وكيف كان ذلك. وفي هذا الصدد، تود اللجنة أن ت ذكّر ب قرارات مجلس الأمن 1456(2003) و1535(2004) و1566(2004) و1624(2005) التي كررت جميعها التأكيد على أنه يجب على الدول " ضمان تقيد كافة التدابير التي تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، واعتماد تلـك التدابير وفقاً للقانون الدولـي، و لا  سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين، والقانون الإنساني " . ويرجى بيان التدريب اللازم المقدم لموظفي إنفاذ القانون، وعدد وأنواع الإدانات بموجب هذا القانون، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة للأشخاص الخاضعين لتدابير مكافحة الإرهاب، وما إذا كانت هناك شكاوى بشأن عدم التقيد بالمعايير الدولية، و ما أسفرت عنها هذه الشكاوى. ويرجى تأكيد عدم وجود مرافق احتجاز سرية في الدولة الطرف.

معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية

4 3 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التطورات الجديدة ذات الصلة التي طرأت منذ التقرير الأول ي على الإطار القانوني والمؤسسي الذي يجري في كنفه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، بما في ذلك أية قرارات قضائية وبيانات إحصائية ذات صلة.

4 4 - ويرجى تقديم معلومات مفصلة ذات أهمية عن أية تدابير سياسية وإدارية وغيرها من التدابير الجديدة التي اتُّ خذت منذ التقرير الأول ي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد الوطني، بما في ذلك معلومات عن أية خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان و عن الموارد المخصصة لها ووسائلها وأهدافها ونتائجها.

4 5 - ويرجى تقديم أية معلومات أخرى عن التدابير والتطورات المستجدة التي اضطلع بها منذ النظر في التقرير الأول ي عام 2002 من أجل تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك عن أية أحداث جرت في الدولة الطرف ولها صلة بالاتفاقية.

- - - - -