الأمم المتحدة

CRC/C/PRY/CO/3

Distr.: General

10 February 2010

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والخمسون

11-29 كانون الثاني/يناير 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: باراغواي

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لباراغواي (CRC/C/PRY/3) في جلستيها 1457 و1459 (CRC/C/SR.1457 و1459)، المعقودتين في 12 كانون الثاني/يناير 2010، واعتمدت، في جلستها 1501، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثالث و الردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها ، مما أتاح فهم ا أفضل لحالة الأطفال في الدولة الطرف. كما تعرب عن تقديرها لوجود وفد رفيع المستوى ومتعدد القطاعات وللحوار الصريح والمفتوح مع الوفد.

باء- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة بعدد من التطورات الإيجابية التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اعتماد تدابير تشريعية بغية تنفيذ الاتفاقية، مثل:

(أ) القانون رقم 166/2000 لمكافحة العنف المنزلي؛

(ب) ال مدونة المتعلق ة بالأطفال والشباب ( Có di go de l a N i ñe z y la Adolescenc i a ، ب موجب القانون رقم 1680/2001)؛

(ج) ال قانون رقم 1938/2002 الذي يعامل بموجبه الأطفال غير المصحوبين وفقا لمبدأ مصالح الطفل الفضلى؛

(د) القانون رقم 2169/2003 الذي يحدد بموجبه سن الرشد عند 18 سنة؛

( ﻫ ) القانون رقم 2861/2006 لقمع التجارة في المواد الإباحية التي تصور القصر أو المعوقين ونشر ها تجاري ا ؛

(و) القانون رقم 3156/2006 المعدل للقانون رقم 1266/1997، لتيسير تسجيل الأطفال عديمي شهادات الميلاد؛

(ز) قانون التعليم المتعلق بالشعوب الأصلية (القانون رقم 3231/2007)؛

(ح) القانون رقم 3360/2007 ، الذي يلغي جزئيا المادة 10 و الذي يعدل ا لمادة 5 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية رقم 569/1975، الذي ينص على "عدم تجنيد القصر دون 18 سنة"؛

(ط) القانون رقم 3340/2008، المعدل ل لقانون الجنائي، بما في ذلك ال عقوبة على الاتجار بغرض الاستغلال في العمل واستئصال الأعضاء.

4- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في 27 أيلول/سبتمبر 2002؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية ، في 18 آب/أغسطس 2003؛

(ج) اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 28 حزيران/يونيه 2002؛

(د) الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل ، في 3 آذار/مارس 2004؛

( ﻫ ) البروتوكول الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليها (بروتوكول باليرمو) ، في 22 أيلول/سبتمبر 2004؛

(و) اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في 23 أيلول/سبتمبر 2008؛

(ز) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في 3 أيلول/سبتمبر 2008.

5- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء لجنة الحقيقة والعدالة فعل يا في آب/أغسطس 2004، المنشأة بموجب القانون رقم 2225/2003.

جيم- مواطن القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة ( المادة 4، والمادة 42 ، والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- تلاحظ اللجنة تناول بعض الشواغل والتوصيات (CRC/C/15/Add.166) التي قدمتها عقب النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف، ولكنها تأسف ل عدم تناول غيرها بالقدر الكا ف ي أو إلى حد ما فقط.

7- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتناول التوصيات المنبثقة عن الملاحظات الختامية المقدمة بشأن التقرير الدوري الثاني التي لم تنفذ بعد أو التي لم تنفذ بالقدر الكافي، بما في ذلك تلك المتعلقة بمواءمة القوانين مع الاتفاقية وتحسين التنسيق على الصعيدين الوطني والمحلي وتخصيص الموارد للأطفال وجمع البيانات والمبادئ العامة للاتفاقية وتسجيل المواليد والأطفال ذوي الإعاقة والعنف وإيذاء الأطفال، بما في ذلك الإيذاء الجنسي وقضاء الأحداث، وعلى متابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية على نحو فعال .

التشريعات

8- و ترحب اللجنة بالتطورات التشريعية التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لتحقيق التوافق بين التشريعات والاتفاقية، فضلا عن مشاريع القوانين التي يجرى إعدادها أو مناقشاتها في هذا الصدد. غير أن اللجنة تأسف لعدم توافق التشريعات الوطنية توافقا تاما مع الاتفاقية في بعض المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لأن القانون الجنائي الجديد يخفف عقوبة استغلال الأطفال في المواد الإباحية مقارنة بالجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 2861/06. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لا يزال قيد النظر ولا يتسق مع القانون المتعلق بالأطفال والشباب من حيث الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث.

9- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف موا ء مة تشريعاتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية وأن تعزز تنفيذ ال تشريعات الوطنية. كما توصي بأن تكون الخطوات المتخذة لإجراء الإصلاحات التشريعية جزءا من تحليل شامل للنظام التشريعي يهدف إلى استيفاء الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية وينبغي أن يشتمل على إعمال حقوق البنين والبنات على نحو فعال، وتدابير فعالة لحمايتهم من العنف وأن يشتمل على إصلاحات تتعلق بمخصصات الميزانية. وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء تعديلات تشريعية تتضمن جزاءات تتناسب مع الضرر الذي يلحق ب الضحية والمجتمع. كما توصي بأن تحقق الدولة الطرف الاتساق بين القانون الجنائي والقانون رقم 2861/06.

التنسيق

10- ترحب اللجنة بإنشاء النظام الوطني لحماية الأطفال ( Sistema Nacional de Promoción y Protection Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente ) ومؤسسات جديدة ذات صلة بحقوق الطفل، بما في ذلك الأمانة الوطنية من أجل ا لأطفال والمراهقين وأمانات البلديات من أجل حقوق الطفولة والمراهقة ( Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente )، بالتنسيق مع المجلس الوطني للطفولة والمراهقة ومجالس المقاطعات والبلديات. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ضعف أداء المجلس الوطني للطفولة والمراهقة وإزاء عدم انتخاب العديد من مجالس المقاطعات والبلديات حتى الآن . وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود أمانات ا لبلديات في نحو 30 بلدية وعدم وجود تنسيق فعال بين هذه الأمان ات والأمانة الوطنية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أفرقة متعددة التخصصات وسوء تدريب المهنيين العاملين في أمانات البلديات.

11- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور المجلس الوطني للطفولة والمراهقة من أجل ضمان فعالية النظام الوطني ل حماية الأطفال؛

(ب) تحث المقاطعا ت والبلديات على تعيين مجالس ها المعنية بالأطفال والمراهقة؛

(ج) إنشاء أمانات لكل بلدية في البلد من أجل ضمان تمثيلها ل جميع لأطفال في جميع أنحاء البلد؛

(د) تزويد جميع أمانات البلديات بالموارد البشرية والتقنية الملائمة؛

( ﻫ ) تخصيص الموارد المالية الملائمة لجميع آليات التنسيق، من أجل ضمان التنسيق الفعال بين مختلف المؤسسات.

خطة العمل الوطنية

12- ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة بشأن السياسة الوطنية للأطفال والمراهقين (2003-2013) ( Polític a Naci o n a l d e Ni ñ os y Ad o lesce n tes ) وبشأن تطبيقها من خلال خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين (2003-2008) لمواصلة تعزيز تنفيذ الاتفاقية والتنسيق بين أصحاب المصلحة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تخصيص موارد كافية لهذه الخطة واستمرار افتقارها ل آلية متابعة ورصد وتقييم تسمح بتحديد التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقية والقيود التي تحد تطبيقها. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم اعتماد خطة عمل وطنية جديدة.

13- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف الجهود اللازمة للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الوطنية للأطفال والمراهقين (2003-2008) بصورة منتظمة وت ح ديد أوجه العجز المحتملة في الميزانية المخصصة . كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان المشاركة الفعالة للأطفال في (تنفيذ ورصد و) تقييم خطة العمل الوطنية. كما تحث الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة يمكن تنفيذها على نحو فعال وتزويدها بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية.

الرصد المستقل

14- ترحب اللجنة بإنشاء إدارة معنية بحقوق الأطفال والمراهقين في مكتب أمين المظالم في عام 2005. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد الموظفين المحدود و من أن ولاي ة الإدارة ليست واضحة بما فيه الكفاية بما يتيح الدفاع عن مصالح الأطفال على نحو فعال. كما تشعر بالقلق إزاء عدم نشر التقارير السنوية ل أمين المظالم على عامة السكان، ولا سيما على الأطفال.

15- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تحديد ولاية الإدارة المعنية بحقوق الأطفال والمراهقين التابعة لمكتب أمين المظالم. كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات لتعزيز عمل أمين المظالم ونشر تقريره السنوي على نحو فعال على عامة السكان، ولا سيما الأطفال، فضلا عن ضمان سهولة الوصول إلى آليات لتلقي الشكاوى تكون مراعية للطفل وأن تتوافق مع مبادئ باريس وأن تأخذ في الحسبان ال تعليق العام رقم 2 لعام 2002 بشأن دور ال مؤسسات المستقلة ل حقوق الإنسان . وينبغي أن يُكلف أمين المظالم برصد تنفيذ الاتفاقية والنظر في الشكاوى المقدمة من جميع الأطفال، وأن يقوم بذلك بطريقة تراعي الطفل وبصورة عاجلة .

تخصيص الموارد

16- ترحب اللجنة بالجهود التي اضطلعت بها ا لدولة الطرف في السنوات الأخيرة لتحسين تخصيص الموارد للأطفال. وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة ب أن هذه المخصصات غير كافية لتلبية احتياجات جميع الأطفال وأن هناك حاجة إلى نهج مستند إ ل ى حقوق الطفل عند إعداد ميزانية الدولة.

17- وتوصي اللجنة بشدة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد ملائمة للأطفال على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات وفقا للمادة 4 من الاتفاقية؛

(ب) ضمان ميزنة شفافة وتشاركية من خلال حوار عام ومشاركة عامة، وخاصة من قبل الأطفال؛

(ج) استخدام نهج مستند إلى حقوق الطفل في إعداد ميزانية الدولة عن طريق تنفيذ نظام لتتبع المخصصات واستخدام موارد للأطفال في الميزانية بأكملها، مما يضمن بالت الي رؤية استثمارات مخصصة للأطفال. كما تحث اللجنة على استخدام نظام التتبع هذا لإجراء تقييمات الأثر بشأن كيفية عمل الاستثمارات في أي قطاع من أجل "مصالح الطفل الفضلى" ، مما يضمن قياس الأثر المتفاوت لمثل هذا الاستثمار على البنات والبنين؛

(د) تحديد بنود استراتيجية في الميزانية للحالات التي تتطلب تدابير اجتماعية إيجابية (مثل تسجيل المواليد وتعليم أطفال الشعوب الأصلية والعنف ضد الأطفال) وضمان حماية هذه البنود حتى في حالة الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية أو ال حالات الطارئ ة الأخرى؛

( ﻫ ) عند الإمكان، إتباع توصيات الأمم المتحدة لبدء الميزنة بالنتائج من أجل رصد وتقييم فعالية تخصيص الموارد، وإذا تطلب الأمر، التماس التعاون الدولي لهذا الغرض من منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأصحاب المصلحة الآخرين حسبما ي قدم إلى الدول الأطراف الأخرى في الإقليم؛

(و) الأخذ في الحسبان توصيات اللجنة الصادرة عقب يوم ا لمناقشة العامة الذي نظمته في عام 200 7 بشأن "موارد حقوق ال طفل – مسؤولية الدول".

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواصلة تحسين آليات جمع البيانات، وخاصة من خلال التعاون بين الدولة الطرف والمنظمات المعنية. غير أنها تشعر بالقلق من أن الدولة الطرف تفتقر إلى نظام معلومات كامل لإعداد الإحصاءات المطلوبة لصياغة ورصد السياسات العامة في القطاعات الاجتماعية بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب ومن أن مجموعة من الوكالات والمؤسسات تُعد ال بيانات بطريقة غير منسقة. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء عدم توافر معلومات موثوقة ومصنفة بشأن المجالات الهامة في الاتفاقية، مثل شهادات الميلاد وإيذاء الأطفال وعمل الأطفال وأطفال الشوارع والأطفال المحرم ي ن من حريتهم.

19- وتحث اللجنة الدولة الطرف، بما يتماشى مع توصياتها السابقة، على تعزيز جهودها الرامية إلى وضع نظام شامل لجمع البيانات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية من خلال إنشاء نظام إحصاءات وطني . وينبغي أن تشمل هذه البيانات جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة وأن تكون م صنفة حسب ال جنس والسن والمؤشرات الأخرى ذات الصلة. كما توصي اللجنة بأن تستعمل الدولة الطرف هذه البيانات لرصد وتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال والمساعدة في صياغة ووضع السياسات العامة ذات الصلة .

نشر الاتفاقية والتدريب

20- ترحب اللجنة بالمبادرات المضطلع بها لنشر الاتفاقية في الدولة الطرف، وخاصة الأعمال المنفذة مع وسائل الإعلام، بما فيها وكالة الأخبار المعنية بحقوق الأطفال والتدريب المواضيعي للصحفيين والحملات الإعلامية. غير أن اللجنة تؤكد من جديد قلقها إزاء عدم كفاية نشر الاتفاقية من قبل الوكالات الحكومية، وخاصة في المناطق الريفية وبين أطفال الشعوب الأصلية. كما أنها تشعر بالقلق من أن الجهود لم تؤد بعد إلى توعية ملائمة بين المهنيين الذين يعملون مع الأطفال ولمصلحتهم وفيما بين عامة الجمهور. وتشعر اللجنة بقلق بالغ من أن الأطفال أنفسهم ليسوا على علم جيد بحقوقهم وأن الاتفاقية لم تترجم بالقدر الكافي إلى لغات أخرى.

21- وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) زيادة الجهود المبذولة لترجمة المواد الإعلامية إلى لغة غواراني ( Guarani ) واللغات الرئيسية للشعوب الأصلية ونشرها؛

(ب) إ عداد طرائق أكثر ابتكاريه لتعزيز الاتفاقية، بما في ذلك من خلال مساعدات سمعية و مرئية مثل الكتب المصورة والملصقات، وخاصة على الصعيد المحلي؛

(ج) مواصلة التدريب و/أو التوعية الملائمة والمنهجية للمجموعات المهنية التي تعمل مع الأطفال ولمصلحتهم مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين والمعلمين ومديري المدارس والأخصائيين الصحيين والعاملين بوسائل الإعلام؛

(د) إدراج الاتفاقية بصورة كاملة في المناهج الدراسية على جميع مستويات النظام التعليمي وضمان ترجمتها إلى جميع لغات البلد؛

( ﻫ ) التماس المساعدة التقنية، إذا تطلب الأمر من منظمات منها اليونيسيف .

2- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

22- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء انخفاض الحد الأدنى لسن التعاقد على الزواج، الذي يبلغ 16 سنة، والذي يمكن خفضه في بعض الحالات إلى 14 سنة.

23- وتوصي اللجنة بأن تحدد الدولة الطرف الحد الأدنى لسن الزواج للبنات والبنين عند 18 سنة.

3- مبادئ عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- ترحب اللجنة بأن حقوق الشعوب الأصلية أعطيت الأولوية في إطار الحكومة الجديدة ووجود مشروع قانون لمكافحة جميع أشكال التمييز. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق من أن التمييز يؤثر على الأطفال في الدولة الطرف بسبب الأصل الإثني واللغة الأصلية والجنس والجنسية والإعاقة وفي حالة أطفال الشوارع. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التمييز الذي تواجهه الشعوب الأصلية والذي أدى إلى حالات من عدم المساواة للأطفال.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بشدة، بما يتماشى مع المادة 2 من الاتفاقية، بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لمنع التمييز على أرض الواقع ضد أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في حالة من ال فقر والبنات وأطفال الشوارع والأطفال ذوي الإعاقة والقضاء عل ى هذا التمييز ؛

(ب) تعجيل عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بمكافحة جميع أشكال التمييز؛

(ج) ضمان كفاءة الخدمات الصحية لأطفال الشعوب الأصلية والتغذية والتعليم وإمكانية العمل والأنشطة الثقافية.

26- وتطلب اللجنة أيضا إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري القادم بشأن التدابير والبرامج ذات الصلة بالاتفاقية التي تضطلع بها الدولة الطرف لمتابعة إعلان ديربان وبرنامج العمل المعتمدين في مؤتمر عام 2001 العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، فضلا عن نتيجة الوثيقة المعتمدة في مؤتمر ديربان الاستعراضي لعام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

27- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لتحقيق مبدأ مصالح الطفل الفضلى، مثل إدراج هذا المبدأ في القانون المتعلق بالأطفال والشباب. وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ هذا المبدأ بالقدر الكافي ، حيث لا يتم ممارسته عمليا ولا يحصل المسؤول و ن عن تحديد مصالح الطفل الفضلى على تدريب ملائم.

28- وتوصي اللجنة بأن تواصل و أن تعزز الدولة الطرف جهودها لضمان تفعيل المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى بصورة ملائمة في جميع الأحكام القانونية، وفي القرارات القضائية والإدارية والمشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.

الحق في الحياة

29- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المزاعم التي تفيد بحالات التعذيب والاحتجاز التعسفي المرتكبة ضد الأطفال خلال الحكم الديكتاتوري التي لم يتم تسويتها بعد، حسبما ترد في تقرير لجنة الحقيقة والعدالة الصادر في عام 2008 .

30- وتحث اللجنة الدولة الطرف على بذل جميع الجهود الممكنة لتعزيز حماية ال حق في الحياة ل جميع الأطفال في الدولة الطرف. كما توصي بأن تجري الدولة تحقيقات على نحو فعال بشأن حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي المزعومة والمرتكبة ضد الأطفال وتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة، فضلا عن توفير معلومات في تقريرها الدوري القادم عن جميع التحقيقات المضطلع بها بشأن مزاعم حالات التعذيب والاحتجاز التعسفي المرتكب ة ضد الأطفال خلال فترة الحكم الديكتاتوري.

احترام آراء الطفل

31- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز واحترام حقوق الأطفال في التعبير بحرية عن آرائهم، وخاصة إنشاء الإطار الوطني للأطفال والمراهقين ( Plataforma Nacional de niñas, niños y adolescentes ). وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم مراعاة آراء الطفل على النحو الواجب في جميع الحالات أو عدم مراعاتها في مختلف الحالات التي تؤثر على الطفل، مثل الإجراءات القضائية والشؤون المتعلقة بإدارة المدارس وال صفوف الدراسية والتثقيف و الحوارات العامة.

32- وفي ضوء المادة 12 من الاتفاقية ، توصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جميع الجهود اللازمة لتعزيز تنفيذ التدابير التي تهدف إلى ضمان حق الأطفال في الاستماع إليهم في المدرسة والمنزل وخلال الإجراءات القضائية والإدارية التي يمكن أن تؤثر على حقوقهم، وفي النطاق العام على الصعيد الوطني وصعيد ال مقاطع ات والبلديات. كما توصي بأن تأخذ الدولة الطرف في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 12 المعتمد في عام 2009 بشأن حق الطفل في الاستماع إليه.

4- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37 (أ) من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

33- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع تسجيل المواليد في الوقت المناسب، بما فيها الحملات الجديدة لتسجيل جميع المواليد المضطلع بها في المدارس. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد حالات عدم الإبلاغ عن المواليد والصعوبات التي تواجه بعض الأطفال، وخاصة أطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في مناطق ريفية ، في الوصول إلى مكاتب تسجيل المواليد لعدة أسباب، من بينها عدم المعرفة بالعملية نفسها.

34- وفي ضوء المادة 7 من الاتفاقية وبما يتماشى مع ال توصي ات السابقة للجنة ، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص بأطفال الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية. وتحث الدولة الطرف على توفير مكاتب ووحدات تسجيل غير مركزية وتزويدها بالموارد البشرية والمادية والمالية وتعزيز أنشطة التوعية في جميع المجتمعات المحلية بشأن أهمية تسجيل المواليد ل لبنين والبنات كافة. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف عدم حرمان الأطفال غير المسجلين من حقوقهم، وخاصة الصحية والتعليمية.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

35- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللا إ نسانية التي يتعرض لها ا لأطفال الذين يعيشون في الشوارع من قبل الشرطة. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء المزاعم الواردة بشأن المعاملة القاسية والمهينة الواردة من الأطفال المحرومي ن من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تقديم معلومات كافية بشأن التحقيقات في هذه المزاعم والتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة.

36- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ملائمة لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إ نسانية أو المهينة، بما في ذلك برامج التدريب المنهجية على الصعيدين الوطني والمحلي، الموجهة إلى جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولمصلحتهم بشأن منع التعذيب و غيره من ضروب سوء المعاملة الأخرى والحماية من ها؛

(ب) التحقيق في جميع حالات تعذيب وسوء معاملة ا لأطفال ومحاكمة مرتكبيها، من أجل منع الإفلات من العقاب ، وضمان عدم وقوع الأطفال ضحايا الإيذاء كضحايا مرة أخرى في الإجراءات القانونية وحماية خصوصيتهم ؛

(ج) ضمان توفير خدمات ملائمة للأطفال الضحايا من أجل رعايتهم وتعافيهم وإعادة إدماجهم؛

(د) الاضطلاع بحملات تثقيف عامة لتشجيع ال ثقافة ال خالية من العنف؛

( ﻫ ) إنشاء آلية وقاية وطنية لمنع التعذيب.

العقوبة البدنية

37- ترحب اللجنة بالمبادرات التي تضطلع بها الدولة الطرف لمنع العنف ضد الأطفال، مثل حملات التوعية المنظمة بالتعاون مع المنظمات المعنية. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح للعقوبة البدنية في المدارس والمنازل و ال مؤسسات العقابية أو في حالات العمل ومن أن العقوبة البدنية مقبولة ثقافيا كأسلوب من أساليب التعليم والتهذيب الأسري.

38- وتوصي اللجنة الدولة الطرف، كمسألة ذات أولوية، بما يلي:

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة بموجب القانون في جميع المؤسسات، مع الأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 8 بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية و غيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة؛

(ب) وضع نظام فعال للرصد من أجل ضمان عدم استغلال المعلمين والمهنيين الآخرين العاملين مع الأطفال لسلطتهم؛

(ج) الاضطلاع بحملات تثقيف عامة وتوعية وتعبئة اجتماعية بشأن العقوبة البدنية بغية تغيير الاتجاه العام نحو هذه الممارس ة وتشجيع أشكال تربية وتعليم الطفل الإيجابية والخالية من العنف والتشاركية.

متابعة دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال

39 - بالإشارة إلى دراسة ا لأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ال توصيات الواردة في تقرير الخبير المستقل المعني ب دراسة ا لأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، مع الأخذ في الحسبان النتائج والتوصيات المنبثقة عن المشاورة الإقليمية لأمريكا اللاتينية المعقودة في الأرجنتين بين 30 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيه 2005. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف، بصفة خاصة، اهتماما خاصا للتوصيات التالية:

"1" حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال ، بما في ذلك العقوبة البدنية في جميع المؤسسات ؛

"2" تعزيز القيم الخالية من العنف والتوعية بها ؛

"3" ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب؛

"4" معالجة البعد الجنساني للعنف ضد الأطفال

"5" استحداث وتنفيذ نظام منهجي لجمع البيانات الوطنية والبحوث؛

(ب) استخدام هذه ال توصيات كأداة للعمل بمشاركة المجتمع المدني ، ولا سيما باش ت راك الأطفال، لضمان حماية جميع الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، واكتساب الزخم لاتخاذ إجراءات عملية، وحسب الاقتضاء، محددة زمنيا لمنع العنف والإيذاء والتصدي لهما ؛

(ج) توفير معلومات في التقرير الدوري القادم تتعلق بتنفيذ توصيات الدراسة من قبل الدولة الطرف؛

( د ) التماس التعاون التقني في هذا الصدد من الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال واليونيسيف و مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.

5 - البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 ؛ و 18 ( الفقرتان 1 و2 )؛ و9 - 11 ؛ و 19- 21 ؛ و25 ؛ و27 ( الفقرة 4 )؛ و39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

40- في حين ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف الموجهة نحو تعزيز الأسر، فإنها تشعر بالقلق إزاء زيادة عدد الأطفال المهجورين أو المحرومين بشكل أخر من البيئة الأسرية نتيجة الفقر و من أن الافتقار إلى الموارد المالية قد ي جبر الأطفال على العمل أو الإقامة في الشوارع. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال أثر المحتمل ل لهجرة على الأطفال في الدولة الطرف.

41- وتوصي اللجنة بأن تدخل الدولة الطرف تدابير وقائية لدعم وتعزيز الأسر، بما في ذلك تثقيف الأسر وتوعيتها من خلال تدابير منها ، على سبيل المثال إ تاح ة فرص تدريب جماعية ل لآباء و منع إيداع الأطفال في المؤسسات. ولهذا الغرض، توصي اللجنة بإيلاء الأولوية للخدمات الاجتماعية للأطفال المنتمين إلى أ شد المجموعات حرمانا والدعم الم الي والنفسي لمساعدة الآباء في ممارسة مسؤولياتهم المتمثلة في تربية الأطفال ونموهم. كما توصي بأن تجري الدولة الطرف تقييما لآثار جميع أشكال الهجرة على توزيع الأسر ة النواة .

الرعاية البديلة

42- و تلاحظ اللجنة المادة 8 من القانون المتعلق بالأطفال والشباب، الذي يتضمن حق الطفل أو المراهق في أن يعيش مع أسرته ويحظر فصل الطفل ع ن أسرته بسبب ال حالة الاقتصادية ل لأسرة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات إحصائية عن عدد الأطفال المودعين حاليا في مؤسسات مثل بيوت الإيواء، فضلا عن عدم وجود معلومات بشأن الظروف المعيشية لهؤلاء الأطفال. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تدابير وقائية لتعزيز هذه الأسر.

43- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع ب دراسة لتقييم حالة الأطفال المودعين في المؤسسات، بما في ذلك ظروفهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسماح للأطفال المودعين في مؤسسات رعاية من العودة إلى أسرهم حيثما أمكن، واعتبار إيداع الأطفال في المؤسسات آخر إجراء يلجأ إليه ولأقصر مدة ممكنة ؛

(ج) وضع معايير واضحة للمؤسسات القائمة وتدريبها وضمان آلية شاملة ل لاستعراض الدوري ل حال ة الأطفال المودعين فيها ، على ضوء المادة 25 من الاتفاقية والمبادئ الإرشادية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في قرار الجمعية العامة 64/142، المعتمد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

التبني

44- ترحب اللجنة بالقانون رقم 1169 الذي اعتمدته الدولة الطرف في عام 1997 ومختلف المبادرات التي اضطلعت بها فيما يتعلق بعمليات التبني، التي تؤدي إلى تقي ي د التبني على الصعيد الدولي استجابة إلى انتشار الاتجار ب الأطفال وبيعهم. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء أوجه القصور في نظام تسجيل المواليد وقطاع الصحة الت ي قد ت ؤدي مع طول الوقت الذي يستغرقه الامتثال للإجراءات القانونية الضرورية إلى عدم فهم صحيح ا لقانون فيما يتعلق بالوصاي ة المؤقتة. كما تشعر اللجنة بالقلق من أن الأسر التي تعتزم التبني يمكن أن تختار طفلا وتأخذه إلى منزلها، حتى قبل إعلان الطفل مؤهلا للتبني وبدون إجراء تقييم للأسرة.

45- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية لضمان وجود عملية ت أخذ في الحسبان مصالح الطفل الفضلى والمبادئ العامة الأخرى للاتفاقية؛

(ب) تعديل القانون المتعلق بالتبني بغية منع الوصاي ة السابقة للتبني في عملية التبني؛

(ج) توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لضمان أن يكون إجراء التبني قائما على الحقوق؛

(د) تعزيز السلطة المركزية في عملية التبني؛

( ﻫ ) تحقيق اللامركزية في بعض الخدمات من أجل تيسير التبني في جميع أنحاء البلد.

الإيذاء والإهمال

46- ترحب اللجنة بالمبادرات التي تضطلع بها الدولة الطرف لرفع الوعي بشأن العنف المنزلي المرتكب ضد الأطفال. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء ال حالات المبلغ عنها عن العنف و الإيذا ء - بما في ذلك الإيذاء الجنسي - والإهمال الذي يتعرض له الأطفال في الدولة الطرف ، وعدم وجود دراسات عن مدى انتشار هذه المشكلة و ال تدابير ال فعالة لمكافحتها - وخاصة عندما تحدث داخل الأسرة - وسبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

47- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز حملات التوعية العامة وتوفير معلومات وإرشادات واستشارات للآباء بغية تحقيق جملة أمور منها منع إ يذ اء وإهمال الأطفال؛

(ب) ضمان حصول المهنيين العاملين مع الأطفال (بمن فيهم المعلمون والأخصائيون الاجتماعيون والمهنيون الطبيون وضباط الشرطة والعاملون بالقضاء ) على تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ عن الحالات التي تنطوي على شبهة ممارسة العنف المنزلي ضد الأطفال ؛

(ج) تعز ي ز الدعم المقدَّم إلى ضحايا الإيذاء والإهمال، من أجل ضمان ح صول هم على خدمات مناسبة للتعافي والمشورة وغيرهما من أشكال إعادة التأهيل؛

(د) تنفيذ سياسات لمنع إيذاء الأطفال و القضاء عليه ومعاقبة مرتكبيه وتعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات من أجل الاستجابة إلى الحالات التي أبلغ و كشف عنها؛

( ﻫ ) توفير مرافق لرعاية الضحايا وتعافيهم وإعادة إدماجهم بطريقة تراعي الشؤون الجنسانية .

6 - الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 ؛ والمادة 18 (الفقرة 3)؛ والمواد 23 و24 و26 ؛ والمادة 27 ( الفقرات 1-3 ) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

48- ترحب اللجنة بمختلف المبادرات والجهود المضطلع بها لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الدولة الطرف، بما في ذلك التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى الرغم من ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة أو خطة وطنية شاملة موجهة تحديدا إلى هذا القطاع من السكان. وبالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة ل استمرار ممارسة التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وعدم تدريب المعلمين بطريقة سليمة لمساعدة الأطفال على تلبية احتياجاتهم وعدم جمع ا لبيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.

49- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز التدابير الرامية إلى حماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتعزيزها، مع الأخذ في الحسبان ال تعليق العام رقم 9 (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والمادة 23 من الاتفاقية واتفاقية حقوق ا لأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك عن طريق:

(أ) إعداد سياسة عامة واعتماد خطة عمل محددة لتوفير الرعاية الصحية والتثقيف الشامل والحماية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة؛

(ب) تعزيز عملية صنع السياسات العامة عن طريق إضفاء الهيكل المؤسسي عليها وتزويدها بالقدرات المطلوبة لتنسيق عملية تصميم وتطبيق ال سياسات ال عامة ال شاملة؛

(ج) إتاحة بيانات مصنفة موثوقة و عالية الجودة بشأن مدى الإعاقة وأسبابها؛

(د) مضاعفة الجهود الرامية إلى توفير ما يلزم من المهنيين (أي المتخصصين في الإعاقة) ومن الموارد المالية، و لا سيما على صعيد البلديات ، ل تعزيز وتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل المجتمعية ، بما في ذلك مجموعات دعم الآباء ، لضمان رعاية جميع الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

50- في حين ترحب اللجنة بالمبادرات التي تضطلع بها الدولة الطرف لتوفير خدمات صحية مجانية ل علاج جميع الأطفال، فإن ها تشعر بالقلق من أن العديد من الأطفال، مثل الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يعيشون في فقر مدقع ، يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية على نحو فعال أو لا يمكنهم الحصول عليها على الإطلاق نتيجة عدم كفاية الميزانية. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الآثار السلبية لتبخير المحاصيل الزراعي ة بمواد سامة على الأسر الزراعية، وخاصة أثاره على الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

51- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتوسيع نطاق الرعاية الطبية المجانية لتشمل جميع الأطفال، وخاصة الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يعيشون في فقر مدقع ؛

(ب) زيادة الميزانية المخصصة للصحة من أجل زيادة فعالية تنفيذ مختلف نماذج تقديم الرعاية الصحية، مثل نماذج المجتمعات الأصلية؛

(ج) إجراء تقييم منهجي وتقييم آثار تنفيذ البرامج الصحية القائمة، وخاصة البرامج المنفذة في المناطق التي تعاني من الفقر ؛

(د) تنفيذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها الدراسات والتقييمات، للتصدي للآثار السلبية إلى حد كبير لتبخير المحاصيل الزراعية بمواد سامة في المجتمعات الريفية.

صحة المراهقين

52- في حين ترحب اللجنة بالخطة الوطنية بشأن صحة ا لمراهقين والخطة الوطنية بشأن الصحة الإنجابية والجنسية، فضلا عن المبادرات التي تضطلع بها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن تقييم هذه الخطط وتشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد حالات الحمل بين المراهقات، والأمراض المنقولة جنسيا وزيادة حالات تعاطي المخدرات والكحول بين المراهقين في الدولة الطرف.

53- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع بدراسة شاملة من أجل فهم طبيعة ومدى المشاكل الصحية التي يعاني منها المراهق و ن واستخدامها كأساس لصياغة سياسات وبرامج بشأن صحة المراهق و ن، مع إيلاء اهتمام خاص بالمراهقات، وبالمشاركة الكاملة للمراهقين؛

(ب) السعي إلى إقامة شراكات مع المنظمات ذات الصلة للقيام علي سبيل المثال بحملات توعية بشأن المخاطر الصحية على ا لأطفال والأمهات في حالات حمل المراهقات وأهمية التطعيم؛

(ج) تصميم استراتيجيات لمنع حمل المراهقات والأمراض المنقولة جنسيا وإساءة تعاطي المخدرات والتبغ والكحول، من خلال إ تاحة فرص جذابة لقضاء وقت الفراغ؛

(د) تعزيز وضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية لجميع المراهقين، بما في ذلك التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية على مستوى المدارس والمجتمعات و المرافق الصحية؛

( ﻫ ) الأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية.

الرضاعة الطبيعية

54- في حين ترحب اللجنة بالقانون رقم 1478 بشأن تسويق بدائل لبن الأم ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مستوى الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف وعدم تنفيذ هذا القانون على نحو فعال .

55- وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف المزيد من الجهود للترويج ل أهمية الرضاعة الطبيعية عن طريق تقديم معلومات إلى المراهقين بصفة خاصة. كما توصي اللجنة بتنفيذ ا لقانون رقم 1478 على نحو فعال .

مستوى المعيشة

56- ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة الأطفال، مثل البرنامج الوطني للمعونة الغذائية والتغذية والبرنامج المتعلق بمنع سوء التغذية ومعالجته. غير أن اللجنة تشعر بالقلق من ارتفاع الفقر في المناطق الحضرية بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة ومن أن البرنامج الوطني قد واجه العديد من الصعوبات في عام 2008 و من عدم تحقيق أي تحسن أو توسع بشأنه. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين ليس لديهم إمكانية الحصول على مياه شرب وخدمات م رافق صحية ملائمة.

57- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مضاعفة جهودها الرامية إلى تقوية التزامها ب مكافحة الأسباب العديدة لسوء التغذية ووضع نظام لمراقبة سوء التغذية وتقييم فعالية الاستراتيجيات القائمة؛

(ب) زيادة الاستثمار وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة والشركات الخاصة والمنظمات الاجتماعية لضمان توفير مياه ال شرب وخدمات الصرف الصحي الملائمة للسكان، وخاصة الأطفال في المناطق الريفية؛

(ج) زيادة جهودها الرامية إلى تمكين جميع الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، من الاستفادة من البرامج المنفذة.

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

58- تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن الدولة الطرف قد وضعت على رأس جدول أعمالها مسألة الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية. غير أنها تشعر بالقلق من أن برامج الوقاية للأطفال والمراهقين محدودة نسبيا ومن عدم وجود خدمات عامة تقدم مساعدة ورعاية شاملتين إلى الأطفال المتأثرين ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وأسرهم.

59- وتوصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف تدابير لخفض انتشار الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية في إقليمها، وخاصة فيما يتعلق بالشباب. وتوصي الدولة الطرف بصفة خاصة بما يلي:

(أ) مواصلة وتعزيز وإعداد سياسات وبرامج لتوفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المتأثرين به، بما في ذلك برامج وسياسات ل تعزيز قدرات الأسر والمجتمعات على رعاية هؤلاء الأطفال؛

(ب) تأمين الأموال العامة اللازمة للحصول على مستلزمات منع العدوى الر أ سي ة ، مثل الاختبارات السريعة والمواد الأخرى؛

(ج) بذل جهود التوعية لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتشاره؛

(د) مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأطفال المت ع ا يش ي ن مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

( ﻫ ) وضع خدمات عامة لرعاية الأطفال المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وأسرهم؛

(و) التماس المساعدة التقنية من عدة جهات من بينها برنامج الأمم المتحدة المشترك بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحد الإنمائي؛

(ز) الأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الإنسان عند إعداد السياسات والبرامج الإنمائية.

7- التعليم والأنشطة الترفيهية والتثقيفية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني ان

60- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الالتحاق بالمدارس من أجل خفض حالات ترك الدراسة وتقر بالتقدم المحرز، بما في ذلك اعتماد قانون التعليم المتعلق بالشعوب الأصلية رقم 3231/07. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء سوء جودة التعليم في العديد من المدارس، و الناتج إلى حد ما بسبب ضعف تدريب المعلمين، ومعدلات ترك الدراسة خلال المرحلة الثانوية، ويعزى ذلك في بعض الأحيان إلى عدم وجود موارد مالية لدى الأسر لسداد الرسوم والتكاليف الأخرى. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها أطفال الشعوب الأصلية في الحصول على تعليم وعدم كفاية التدابير المتخذة للتعبير عن الطابع المتعدد اللغات للسكان. كما تحيط اللجنة علما بزيادة التعليم خلال المراحل المبكر ة من ال طف ولة في السنوات السابقة للالتحا ق بالمدارس، على الرغم من أنها تشعر بالقلق إزاء عم كفاية رياض الأطفال و ضعف إمكانية التحاق أطفال المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية بها. وتأسف اللجنة للافتقار شبه الكامل لمرافق الرعاية والتعليم لأصغر الأطفال سنا . كما لم تحصل اللجنة على معلومات عن التدريب المهني للمراهقين الذين يختارون العمل في مجال غير أكاديمي.

61- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير تمويل كاف لضمان مجانية التعليم على جميع مستويات التعليم الابتدائي لجميع الأطفال، عن طريق إلغاء الرسوم وأي تكاليف أخرى في جميع المدارس؛

(ب) توفير حوافز للاستمرار في الدراسة وتيسير الانتقال من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية؛

(ج) تعزيز الطابع المتعدد اللغات للسكان ( الغوارانية-الإسبانية وغيرهما ) واعتماد منهجيات ومواد تعليمية وفقا لهذا الواقع ؛

(د) تحسين جودة تدريب المعلمين، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم المتعدد الثقافات وثنائي اللغة؛

( ﻫ ) توفير مرافق كافية للطفولة المبكرة، بما في ذلك للشباب ، وتوعية الآباء ب أهمية تنمية الطفولة المبكرة والتعليم المبكر؛

(و) مضاعفة الجهود الرامية إلى حصول أطفال المناطق الريفية وأطفال الشعوب الأصلية على ال تعليم، وخاصة ال تعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛

(ز) توسيع نطاق نظام التدريب المهني وتحسين إمكانية وصول المراهقين إلى هذه المرافق.

8- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ؛ و30 ؛ و38 ؛ و39 ؛ و40 ؛ و37 (ب)-(د) ؛ و32-36 من الاتفاقية)

62- في حين تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين حالة اللاجئين في البلد، فإن ها تأسف لعدم توفير معلومات كافية عن حالة الأطفال اللاجئين. كما تأسف اللجنة لعدم وضع إجراءات خاصة للتعامل مع القصر غير المصحوبين طالبي اللجوء، بما في ذلك تدابير تهدف إلى تلبية احتياجاتهم الخاصة وتحديد مصالحهم الفضلى.

63- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان تحليل طلبات اللجوء المقدمة من الأطفال بموجب إجراء لتحديد مركز اللاجئ يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة ل لأطفال ملتمسي اللجوء وحقوقهم وفقا للقانون الدولي المتعلق باللاجئين وحقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الطفل بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى. وفي هذا الصدد، تسترعى اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

64- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للقضاء على عمل الأطفال، مثل برنامج "أبرازو" الذي شرع في ه خلال عام 2005. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات موثوقة عن عدد الأطفال الذين يقومون بأنشطة اقتصادية، في بعض الأحيان في سن صغير جدا، وإزاء الافتقار إلى وحدة متخصصة لرصد وملاحظة ظروف عمل الأطفال.

65- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة لرصد ومعالجة أشكال عمل الأطفال ال استغلال ية عن طريق:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع الأطفال دون السن الأدنى من العمل في جميع القطاعات؛

(ب) تعزيز جهودها من أجل توفير معلومات موثوقة بشأن عدد الأطفال الذين يقومون بأنشطة اقتصادية؛

(ج) تحسين آليات الرصد من أجل تعزيز قوانين العمل القائمة وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي؛

(د) التماس المساعدة التقنية من البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية، واليونيسي ف ، والمنظمات غير الحكومية المعنية وشركاء التنمية لإعداد برامج لإعادة تأهيل وإدماج الأطفال العاملين.

ممارسة criadaz g o

66- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء المعلومات الواردة بشأن استمرار الممارسة المعروفة باسم criadaz g o وإزاء عدم تعريفها كجريمة بموجب القانون حتى الآن.

67- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف القضاء على ممارسة criadaz g o . وفي هذا الصدد توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة لتحليل جميع الآثار السلبية لهذه الظاهرة؛

(ب) تحديد ممارسة criadaz g o كجريمة بموجب القانون ، ك مسألة ذات أولوية؛

(ج) إعداد سياسات وبرامج للتوعية بشأن الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الأطفال.

أطفال الشوارع

68- ترحب اللجنة بال استراتيج ية الرامية إلى معالجة حالة أطفال الشوارع ولكنها تشعر بالقلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع، والذين يتعرضون بصورة دائمة للعنف والاستغلال الجنسي والتمييز وقسوة الشرطة.

69- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة معالجة قضية أطفال الشوارع بالتعاون مع الأطفال أنفسهم، مثل صياغة خطة عمل وطنية يمكن أن تشتمل على تدابير وقائية واستجابات وبرامج وخدمات تتصل بجهود القضاء على الفقر المدقع؛

(ب) ضمان توفير سبل ال حماية و ال مساعدة والتغذية والإيواء ال ملائم ة لأطفال الشوارع ، فضلا عن الرعاية الصحية والفرص التعليمية من أجل دعم نموهم الكامل؛

(ج) احترام حق أطفال الشوارع في الاستماع إليهم عند إعداد البرامج والتدابير المصممة لحمايتهم ومساعدتهم.

الاستغلال والإيذاء الجنسي ا ن

70- تحيط اللجنة علما بالخطة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والقضاء عليه و بالج هود التي تبذلها الدولة ال طرف لمكافحة هذه الظاهرة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذ الخطة نتيجة الافتقار إلى التمويل العام. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الاستغلال والإيذاء الجنسيين للبنين والبنات وعدم محاكمة مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

71- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير الموارد البشرية والمالية المطلوبة لتنفيذ الخطة الوطنية لمنع الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والقضاء عليه؛

(ب) تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة لمنع وقوع الأطفال ضحايا و ل تعافيهم وإدماجهم الاجتماعي، مع الأخذ في الحسبان نتائج الوثائق الواردة من الدورات الأولى والثانية والثالثة للمؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية في أعوام 1996 و2001 و2008 ، على التوالي؛

(ج) تدريب موظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والقضاة والمدعين العامين على كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها بطريقة تراعي الأطفال وتحترم السرية؛

(د) إيلاء الأولوية للمساعدة على التعافي وضمان تقديم تعليم وتدريب، فضلا عن مساعدة نفسية ومشورة إلى الضحايا.

البيع والاتجار

72- تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اعتمد ت ها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار ب الأطفال. غير أنها تشعر بالقلق من أن باراغوا ي لا تزال من بلدان المصدر والمقصد للنساء والأطفال ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل الق س ري.

73- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير لضمان حماية الأطفال من الاتجار والبيع على المستويين الدولي والداخلي؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للبيع والاتجار، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس والفقر وعدم إمكانية الحصول على تعليم وتدريب مهني؛

(ج) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأطفال ومحاكمة مرتكبيها لتلافي الإفلات من العقاب؛

(د) توفير مساعدة اجتماعية ونفسية شاملة للأطفال ضحايا البيع والاتجار من أجل تعافيهم وإدماجهم اجتماعيا؛

( ﻫ ) إنشاء نظام لجمع البيانات وتصنيفها بشان بيع الأطفال والاتجار بهم؛

(و) الاضطلاع بأنشطة توعية لإعلام الآباء والأطفال بمخاطر البيع والاتجار.

خط المساعدة

74- ترحب اللجنة بإدراج خدمة Fon o Ayud a كبرنامج فرعي في الأمانة الوطنية ل لأطفال والشباب. غير أنها تشعر بالقلق من أن خط مساعدة الطفل ليس مجانيا في حالة الهواتف المتنقلة و غير متاح لجميع ا لأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي تواجهها هذه الخدمة فيما يتعلق بتحويل المكالمات من الضحايا إلى أمانات البلديات المعنية بحقوق الطفولة والمراهقة نتيجة عدم التنسيق بين مختلف المؤسسات، فضلا عن عدم وجود نظام فعال للمتابعة نتيجة ارتفاع عدد المكالمات الواردة.

75- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تخصيص الموارد الملائمة لخط مساعدة الأطفال لضمان أن يكون مجانيا من جميع أنواع الهواتف، بما فيها الهواتف المتنقلة؛

(ب) التوعية بين الأطفال بشأن خط مساعدة الطفل؛

(ج) تخصيص الموارد المالية الملائمة لدعم الأنشطة طويلة الأجل لخط المساعدة ، بما في ذلك من أجل التدريب وبناء القدرات لتحقيق معايير الجودة العالمية؛

(د) بذل جهود من أجل تعزيز وضمان تنسيق أفضل بين مختلف المؤسسات المعنية؛

( ﻫ ) وضع نظام فعال لرصد ومتابعة المكالمات الواردة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

76- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين نظام قضاء الأحداث مثل القانون رقم 1680/2001، المنشئ لنظام ا لقضاء المتخصص للنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال الخارجين علي القانون. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن المهنيين العاملين في النظام القضائي ، مثل القضاة والمحاميين العاميين المتخصصين في ش ؤو ن الأطفال وإزاء الاستخدام الواسع النطاق للحجز ال تحفظ ي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، فضلا عن الظروف السيئة التي يقضي فيها المراهقون مدة عقوبتهم. وبالإضافة إلى ذلك ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود سياسة فعالة لتنفيذ التدابير الاجتماعية والتعليمية الموجهة نحو الأطفال الخارجين على القانون.

77- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحداث تنفيذا كاملا، وخاصة المواد 37 (ب) و 39 و 40 من الاتفاقية ، فضلا عن قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد ب يج ين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح ا لأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا) . وتحث اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، على أن تأخذ في الحسبان تعليق اللجنة العام رقم 10 (2007) بشأن قضاء الأحداث . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) بذل جهود لتنفيذ السياسة المتعلقة بقضاء الأحداث؛

(ب) تعيين قضاة متخصصين في شؤون الأطفال في جميع المناطق وضمان حصول جميع القضاة المتخصصين على تعليم وتدريب ملائمين؛

(ج) ضمان تدريب جميع أصحاب المصلحة المعنيين بنظام قضاء الأحداث على تنفيذ القضاء على نحو فعال، بمن فيهم ضباط الشرطة والمدعون العامون؛

(د) إعداد بدائل للحرمان من الحرية مثل الوضع تحت المراقبة أو تعليق الأحكام، حيثما أمكن ؛

( ﻫ ) ضمان عدم استخدام الحرمان من الحرية إلا كآخر إجراء يلجأ إليه ولأقصر مدة ملائمة ، واستعراضه دوريا وفصل الأطفال عن البالغين خلال فترة الحرمان من الحرية؛

(و) التماس المساعدة التقنية وأشكال التعاون الأخرى من اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بقضاء الأحداث، التي تشتمل على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية.

حماية الشهود وضحايا الجرائم

78- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بأن تضمن ، من خلال أحكام ولوائح قانونية مناسبة، ل جميع الأطفال الضحايا و/أو الشهود على الجرائم، مثل ضحايا الإيذاء، والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي والاقتصادي، والاختطاف، والاتجار و/أو الشهود على مثل هذه الجرائم، إمكانية الوصول الفعال إلى العدالة وأن توفر لهم الحماية التي تنص عليها الاتفاقية، وأن تراعي تماما مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.

أطفال الشعوب الأصلية

79- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تمتع أطفال الشعوب الأصلية بحقوقهم إلا على نطاق محدود، وخاصة إمكانية حصولهم المحدودة على خدمات التعليم والصحة، ومعدل سوء التغذية المرتفع وغير ال متناسب ومعدلات الوفيات بين المواليد والأم هات أثناء الولادة. وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الارتفاع الكبير جدا في عدد الأطفال العاملين من بين أطفال الشعوب الأصلية.

80- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق أطفال الشعوب الأصلية ضد التمييز وضمان تمتعهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون الداخلي وفي الاتفاقية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام ر قم 11 بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

9- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

81- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما تشجع الدولة الطرف على تقديم تقريريها الأوليين بموجب البروتوكوليين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، المستحق تقديمهما في تشرين الأول/أكتوبر 2004 وأيلول/سبتمبر 2005 على التوالي، بأسرع ما في الإمكان.

10- المتابعة والنشر

المتابعة

82 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات بالكامل، بوسائل منها إحالتها إلى المحكمة العليا والبرلمان والوزارات المعنية والسلطات المحلية للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

النشر

83 - توصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تتيح التقرير الدوري الثالث والردود ال خطية التي قدمتها والتوصيات (الملاحظات الختامية) ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع للجمهور عامة (وخاصة الأطفال والشباب ومنظمات المجتمع المدني ) من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

11 - التقرير القادم

84 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقاريرها الدوري ة الرابع و الخامس والسادس بحلول تشرين الأول/أكتوبر 20 17 . وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118).