الأمم المتحدة

CERD/C/KAZ/CO/4-5

Distr.: General

6 April 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2010

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

كازاخستان

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 1991 و1992 (CERD/C/SR.1991 وCERD/C/SR.1992) المعقودتين في 26 شباط/فبراير و1 آذار/مارس، في تقريري كازاخستان الدوريين الرابع والخامس (CERD/C/KAZ/4-5) المقدمين في وثيقة واحدة . وفي جلستيها 2006 و2007 (CERD/C/SR.2006 وCERD/C/SR.2007)، المعقودتين في 10 آذار/مارس 2010، اعتمدت الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقريرين الدوريين الرابع والخامس ل لدولة الطرف . وتعرب أيضاً عن تقديرها للحوار الصريح والصادق الذي جرى مع ال وفد الرفيع المستوى وللجهود التي بذلها لتقديم ردود شاملة على العديد من الأسئلة المطروحة في قائمة المسائل (CERD/C/KAZ/Q/4-5 وAdd.1) وعلى الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار .

باء - الجوانب الإيجابية

3- تلاحظ اللجنة تسليم الدولة الطرف بأنها بلد متعدد الإثنيات، يضم نحو 140 من الجماعات الإثنية المختلفة، وتعرب عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم معلومات تتعلق بالتركيبة الإثنية للسكان و بيانات إحصائية أخرى .

4- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الأقليات، بما في ذلك السياسات الهامة التي وضعتها الحكومة من أجل المساعدة في الحفاظ على لغات الأقليات، وإنشاء وتمويل جمعيات إثنية-ثقافية تُعنى بالحفاظ على ثقافات الجماعات الإثنية وتقاليدها وعلى وسائل الإعلام بلغات الأقليات.

5- وتلاحظ اللجنة ب ارتياح أن الدولة الطرف صدقت على معظم معاهدات الأمم المتحدة الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتثني على الدولة الطرف لاعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث البلاغات الواردة من الأفراد أو مجموعات الأفراد وفقا للمادة 14 من الاتفاقية.

6- و تلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح اعتماد الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2009 خطة العمل الوطنية 2009-2012 في مج ـ ال حقوق الإنسان التي تتضمن عدة تدابير متصلة بتنفيذ الاتفاقية.

7 - وتعرب اللجنة عن تقديرها للولاية الممنوحة إلى ج معية الشعب، وتثني على الدولة الطرف لاعتمادها مؤخراً قانون جمعية الشعب الكازاخستاني في تشرين الأول/أكتوبر 2008، الذي نص على أن تسع ـ ة من نواب الغرف ـ ة السفلى للبرلمان (المجلس) يُعيَّنون من بين أعضاء الجمعية .

جيم - دواعي القلق والتوصيات

8- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ال تقارير التي تشير إلى تزايد التوتر الإثني مما أدى إلى بعض الاشتباكات الإثني ة . وتلاحظ المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبعض فئات السكان، ولا سيما في المناطق الريفية، هي السبب الأساسي لهذا التوتر.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر بين الإثنيات، من خلال جملة أمور منها تعزيز اندماج جميع الفئات السكانية، و مواصلة تنمية المناطق الريفية، والحد من معدلات البطالة ، وتعزيز المساواة في توزيع الأراضي. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف الرصد المبكر للصراعات الإثنية ومنعها، بما في ذلك من خلال وضع آلية فعالة لرصد العلاقات بين المجموعات الإثنية، واعتماد تدابير تثقيفية لجميع السكان بروح من التفاهم وعدم التمييز، وأن تقدم تقريرا ً عن نتائج هذه التدابير إلى اللجنة في تقريرها الدوري المقبل (المادة 2).

9- وبينما ترحب اللجنة بالأحكام الدستورية و بعدد من مواد قانون التعليم التي تضمن حرية كل شخص في اختيار تعلم لغته الأصلية واستخدامها، فضلا عن وجود هياكل غير رسمية، مثل مدارس الأحد، فإنها تلاحظ ب قلق المعلومات المتعلقة بأوجه القصور في عدد المدارس والكتب المدرسية، وعدم وجود موظفين مؤهلين وسوء نوعية تعليم لغات الأقليات ونوعية التعليم بهذه اللغات.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأحكام الدستورية وقانون التعليم تنفيذا فعالا، بهدف ضمان ما يلي:

(أ) الجودة الكافية للتعليم في مدارس لغات الأقليات ؛

(ب) توفير ما يكفي من التمويل والموارد، وبخاصة للمدارس التي تستخدم لغات المجموعات الإثنية الصغيرة ؛

(ج) توفير ما يكفي ويلبي الحاجة من موظفين مهنيين وكتب مدرسية بلغات الأقليات؛

(د) مراعاة الكتب المدرسية، على النحو الواجب، لثقافات الأقليات وتقاليدها وتاريخها ولمساهماتها في المجتمع الكازاخستاني؛

( ﻫ ) تحسين فرص الوصول إلى التعليم الجامعي أمام الطلاب من جميع المجموعات الإثنية، دون تمييز، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة ملائمة، تمشيا ً مع التوصية العامة الثانية والثلاثين (2009) (المادتان 5( ﻫ ) و7).

10- وبينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع أحكام قانونية تحظر التمييز العنصري، مثل العديد من المواد الواردة في قانون الانتخابات، وقانون العمل، وقانون النظام القضائي ومركز القضاة، وقانون الثقافة، وغيرها، فإنها تلاحظ ب قلق أن الدولة الطرف لم تعتمد تشريعا شاملا لمنع التمييز ومكافحته في جميع المجالات، بما في ذلك وضع تعريف شامل للتمييز المباشر وغير المباشر على أساس العرق والأصل الإثني، كما لم تعتمد تشريعا يجرم جميع جوانب التمييز العنصري وفقا للمادتين 4(أ) و(ب) من الاتفاقية.

إذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( CERD/C/65/CO/3 ، الفقرة 8)، فإنها تشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها من خلال اعتماد قانون شامل لمكافحة التمييز يتضمن تعريفا للتمييز المباشر وغير المباشر، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف مراجعة شاملة للتشريعات القائمة كي تجعلها متماشية تماماً مع الاتفاقية، وخصوصا مع أحكام المادة 4(أ) و(ب).

11- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المشاركة المحدودة للأقليات في الحياة السياسية وصنع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي، وعلى وجه الخصوص استمرار تمثيلها الناقص في غرفتي البرلمان، أي مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وتلاحظ اللجنة أن عملية اختيار وتعيين أعضاء الجمعية واختيار وتعيين تسعة نواب في الغرفة السفلى ل لبرلمان من بين أعضاء جمعية الشعب الكازاخستاني لا تستند استنادا تاما، على ما يبدو، إلى مبدأ تمثيل وتصويت مجموعات الأقليات الإثنية نفسها.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التدابير الخاصة، بهدف ضمان المشاركة المنصفة والكافية لجميع أفراد مجموعات الأقليات في الحياة السياسية وفي أي عمليات لصنع القرار، والتشاور المسبق معهم حول المسائل التي تمس حقوقهم ومصالحهم. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف إمكانيات جمعية الشعب وأهميته من خلال وضع قواعد انتخابية تستند إلى مبدأ التمثيل، وإسناد وظائف جديدة إليه بوصفه هيئة دائمة تعقد دورات عادية لتنظر في مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية الخاصة للأقليات (المادة 1، الفقرة 4 ؛ و المادة 2، الفقرة 2 ؛ و المادة 5(ج)).

12- وبينما أ حاطت اللجنة علما ً بالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف عن تمثيل المجموعات الإثنية، فإنها تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي لتمثيل المجموعات الإثنية في هيئات الدولة على المستويين المركزي والمحلي. وبينما تمثل المجموعات الإثنية نحو 36.4 في المائة من سكان الدولة الطرف، وفقا للتعداد السكاني في 1 كانون الثاني/يناير 2010، فإن أكثر من 84 في المائة من موظفي الخدمة العامة ككل و أكثر من 92 في المائة من موظفي الهيئات الحكومية المركزية ينحدرون من أصل كازاخي.

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير فعالة لتحسين تمثيل مجموعات الأقليات في الهيئات الحكومية ودوائر الخدمة المدنية ولمنع ومكافحة جميع أشكال التمييز في عملية اختيار المرشحين وتوظيفهم في الإدارة المركزية والمحلية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، وبيانات إحصائية عن التمثيل الإثني في المناطق التي تعيش فيها المجموعات الإثنية بأعداد كبيرة (المادة 5(و)).

13- وبينما تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للرد على بعض الأسئلة المتعلقة بحالة المجموعات الإثنية في البلد، فإنها تلاحظ خلو التقرير من معلومات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمختلف المجموعات والمناطق الإثنية في البلد.

توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة، وحيثما أمكن، بيانات إحصائية، مصنفة بحسب الحالة الاجتماعية والاقتصادية، عن مختلف الجماعات الإثنية والمناطق الجغرافية التي تعيش فيها داخل الدولة الطرف (المادة 5 ( ﻫ )).

14- وبينما ترحب اللجنة بالمعلومات الواردة في تقرير الدولة الطرف، وتشير إلى وجود نحو 000 5 شخص من الغجر في كازاخستان، وإلى اتخاذ تدابير لمنع أعمال التمييز ضدهم، فإنها تلاحظ عدم وجود معلومات عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للغجر.

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف، مع مراعاة التوصية العامة السابعة والعشرين (2000)، معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن حالة الغجر، بما في ذلك البيانات المتعلقة بتمتعهم بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مراعاة وضع المجتمعات المحلية للغجر في جميع البرامج والمشاريع المخططة والمنفذة وفي جميع الإجراءات المعتمدة، وضمان تمثيل أقلية الغجر في مؤسسات الدولة، ولا سيما في المناطق التي تعيش فيها (المادة 5).

15- وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون اللاجئين الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2009، فإنها تحيط علما بالمعلومات الواردة بشأن رفض السلطات المزعوم تسجيل طلبات اللجوء المقدمـة من مواطني بعض البل ـ دان. وبالإضاف ـ ة إلى ذل ـ ك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن عدم تسجيل طلبات هؤلاء المواطنين قد يؤدي إلى تقييد حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين وتحث الدولة الطرف على القضاء على الممارسات التمييزية التي تؤثر على تسجيل ملتمسي اللجوء، وعلى ضمان وصول جميع الأشخاص وصولاً تاماً دون تمييز إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ، وفقا للمعايير الدولية. وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف التدريب الكافي للموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون وذلك بهدف تجنب أي سلوك تمييزي تجاه غير المواطنين وملتمسي اللجوء (المادتان 2 و5).

16- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء المعلومات المزعومة عن هشاشة وضع العمال المهاجرين الذين يمكن أن تُنتهك حقوقهم بسبب عدم إتاحة تسجيلهم بصورة دائمة وبسبب صعوبة إضفاء الشرعية على وضعهم، مما يجعلهم باستمرار عرضة لخطر الابتزاز والإبعاد، وإزاء ما يُدعى من أن الأجانب الذين يعبرون البلد، يتعرضون لمعاملة سيئة من جانب الشرطة وموظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الحدود.

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لتسهيل تسوية وضع العمال المهاجرين، من خلال جملة أمور، منها إعادة النظر في نظام منح تصاريح عمل، وزيادة المرونة في نظام الحصص، والمساعدة القانونية الإضافية؛

(ب) ضمان فعالية التحقيق مع أرباب العمل والوسطاء المسؤولين عن انتهاكات حقوق العمال المهاجرين والأجانب، ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بوجه خاص؛

(ج) وضع برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون والإدارات عن حقوق المهاجرين والأجانب، وذلك لتجنب تعرضهم لمعاملة سيئة، بما في ذلك الابتزاز والإبعاد، بسبب عدم تسج ي لهم أو بسبب مرورهم العابر في أراضي الدولة الطرف؛

(د) ضمان تمكين العمال المهاجرين من الطعن في أوامر الإبعاد بصورة فعالة؛

( ﻫ) ضمان حصول ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، دون تمييز ، على الرعاية الصحية والتعليم والمنافع الاجتماعية (المادة 5( ﻫ )).

17- وبينما تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف، فإنها لا تزال ترى ضرورة تعزيز التدابير المتخذة لتوعية الموظفين العموميين، بمن فيهم المسؤول و ن عن إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية، فضلا عن الإعلاميين، بأحكام الاتفاقية.

تقترح اللجنة أن تنظر الدولة الط ـ رف في تكثيف التوعي ـ ة بحق ـ وق الإنسان، ولا سيما بشأن أحكام الاتفاقية، وفي تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والمعلمين، والمرشدين الاجتماعيين، وموظفي القطاع العام، ووسائل الإعلام، وتلفت الانتباه إلى توصيتها العامة الثالثة عشرة (1993) بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القان و ن في مجال حماية حقوق الإنسان في هذا الصدد (المادة 7).

18- وتلاحظ اللجنة ب قلق وجود عدد قليل جدا من الشكاوى أو قرارات المحاكم في الدعاوى المدنية أو الإدارية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة قلة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدد الجرائم المرتكبة بدوافع إثنية أو عنصرية ، وعن نتيجة الملاحقات القضائية. وتلاحظ اللجنة أيضا أن أمين المظالم تلقى، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، شكوى واحدة تتعلق بالتمييز العنصري.

إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم وجود بلد خال من التمييز العنصري، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى استكشاف أسباب قلة عدد الشكاوى المقدمة بشأن التعرض لمثل ذاك التمييز. وإذ تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة، وتشير إلى توصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، فإنها توصي بأن تتحقق الدولة الطرف من أن عدم وجود مثل تلك الشكاوى لا يعود إلى عدم توافر سبل تظلم فعالة تمكن الضحايا من طلب الجبر، أو عدم دراية الضحايا بحقوقهم، أو الخوف من الانتقام، أو عدم الثقة بالشرطة والسلطات القضائية، أو عدم اكتراث السلطات بقضايا التمييز العنصري أو عدم تعاطفها معها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم إ ل ي ها في تقريرها الدوري القادم معلومات م حدّثة بشأن الشكاوى المرفوعة ضد أفعال التمييز العنصري، وبشأن القرارات المتخذة في المحاكم الجنائية أو المدنية أو الإدارية. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات عدد القضايا المرفوعة وطبيعتها، والأحكام الصادرة بشأنها، وما مُنح من تعويضات أو أُتيح من سبل تظلم أخرى لضحايا هذه الأفعال (المادة 2، الفقرة 1(د)؛ والمادتان 4 و6).

19- وبينما ترحب اللجنة بتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهاجرين من أصل كازاخي ( الأورالمان ) وتوطينهم في إقليم الدولة الطرف، فإنها تود ألا يتعرض للتمييز الأفراد الآخرون الموجودون في الوضع نفسه .

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في تطبيق تدابير خاصة على جميع الأشخاص العائدين إلى البلد، وذلك لتجنب أي تمييز ضدهم لأسباب عرقية أو إثنية.

20- وتلاحظ اللجنة التقارير التي تشير إلى الاستعاضة عن أسماء الأماكن واللافتات العامة المكتوبة بالروسية أو بالأويغورية بأسماء ولافتات مكتوبة باللغة الكازاخية، مما قد يثير الاستياء في صفوف فئات الأقليات.

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان استخدام لغات الأقليات، لا سيما في المناطق التي تكثر فيها جماعات الأقليات، واستخدام نهج مزدوج اللغة عند إعادة تسمية المدن والقرى واستخدام اللافتات العامة، فضلا عن حماية الحقوق الثقافية لجميع الأقليات فيها.

21- وبينما تلاحظ اللجنة وجود لجنة معنية بحقوق الإنسان تخضع لسلطات رئيس الدولة ووجود مفوض لحقوق الإنسان لكازاخستان (أمين المظالم)، فإنها تعرب عن قلقها لأ نهما، على ما يبدو، لا يعملان بشكل مستقل، ولا يتمتعان بالسلطات والصلاحيات اللازم ة للإسهام بفعالية في تنفيذ الاتفاقية.

إذ تكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ("مبادئ باريس") ( قرار الجمعية العامة 48/134).

22- وإذ ت ضع اللجنة في اعتبارها عدم إمكانية تجزئة حقوق الإنسان، فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي لأحكامها علاقة مباشرة بموضوع التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة (1958) واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960.

23- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تقوم الدولة الطرف بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

24- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مكافحة التمييز العنصري، وتوسيع وتعميق الحوار معها، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل.

25- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات المدخلة على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة بقرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وتشير اللجنة، في هذا الصدد، إلى قرار الجمعية العامة 61/148، الذي حثت فيه بقوة الدول الأطراف على التعجيل باتخاذ إجراءاتها ا لداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة وفي أسرع وقت ممكن بموافقتها على هذا التعديل.

26- وتوصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف تقارير ها لعامة الجمهور وقت تقديمها، وب أن تنشر ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير، أيضاً بلغة الدولة الأصلية، ولغة الاستخدام الرسمي وغيرها من اللغات الشائع استخدامها ، حسب الاقتضاء.

27- وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم و ثيقتها الأساسية، فإنها تشجعها على تقديم ها وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما ما يتص ـ ل منها بالوثيقة الأساسية المشتركة، بالصيغة المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في شهر حزيران/يونيه 2006 ((HRI/MC/2006/3.

28- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الاستنتاجات، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و16 و20 أعلاه.

29- وتود اللجنة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات 8 و10 و15 وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقريريها الدوريين السادس والسابع في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 25 أيلول/سبتمبر 2012، مع مراعاة المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبأن تعالج جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.