الأمم المتحدة

CERD/C/KAZ/CO/8-10

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

4 July 2022

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير من الثامن إلى العاشر لكازاخستان *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر لكازاخستان ( ) ، المقدمة في وثيقة واحدة، والتي عرضتها الدولة الطرف خلال حضورها الرابع أمام اللجنة، في جلستيها 2879 و 2880 المعقودتين في 21 و 22 نيسان/أبريل 2022 ( ) . واعتمدت اللجنة في جلستها 2885 المعقودة في 26 نيسان/أبريل 2022 هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر للدولة الطرف. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف، وتشكر الوفد على المعلومات التي قدمها أثناء النظر في التقرير وبعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في عام 2022 ؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 201 5 .

4 - وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) إنشاء لجنة تنمية العلاقات الإثنية في عام 2020 داخل وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في كازاخستان، ومعهد البحوث الإثنية والسياسية التطبيقية؛

(ب) والتعديلات التي أدخلت في عام 2019 على القانون الوطني للزواج (القران) والأسرة، والتي تنص على تسجيل جميع المواليد، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم؛

(ج) وحملة تحديد الهوية ومنح الوثائق الرسمية، التي أدت منذ عام 2020 إلى تحديد هوية أكثر من 000 8 مواطن غير حامل لوثائق رسمية؛

(د) إعادة 669 شخصاً من مناطق النزاع في أفغانستان والعراق والجمهورية العربية السورية، وكذلك من تركيا، إلى وطنهم، منذ عام 2019 ؛

(هـ) اعتماد قانون صندوق تعويض الضحايا في عام 2018 ، الذي يمكن ضحايا الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر من الحصول على تعويض مالي.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

الإحصاءات

5 - تأسف اللجنة لعدم تقديم إحصاءات شاملة عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للجماعات الإثنية التي تعيش في الدولة الطرف، بما في ذلك عن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (المادتان 1 - 2 ).

6 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إنشاء آلية لجمع إحصاءات موثوقة بانتظام عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للجماعات الإثنية التي تعيش في الدولة الطرف، بما في ذلك عن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما بشأن التعليم والعمالة والصحة والإسكان. كما توصي اللجنة بنشر هذه الإحصاءات بانتظام وبأن تدرجها الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل.

قانون مناهضة التمييز

7 - في حين تلاحظ اللجنة أن الدستور وعدد من القوانين القطاعية تضم أحكاماً تحظر التمييز العنصري، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود قانون شامل لمناهضة التمييز يتضمن تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر ويحدد المسؤولية عن أعمال التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون العمل لم يعدّل ليحظر صراحة التمييز على أساس اللون (المادتان 1 - 2 ).

8 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها السابقة ( ) ، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكاماً قانونية تحظر التمييز، يتضمن تعريف اً للتمييز المباشر وغير المباشر يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1( 1) من الاتفاقية. وتوصي اللجنة أيضاً بتعديل قانون العمل في الدولة الطرف بحيث يحظر صراحة التمييز القائم على أساس اللون.

الاتفاقية في إطار القانون المحلي

9 - في حين تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن الاتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة في نظامها القانوني المحلي، فإنها تشعر بالقلق لعدم وجود معلومات عن الكيفية التي كفلت بها الدولة الطرف تطبيق أحكام الاتفاقية التي تتطلب تشريعاً تنفيذياً (المادة 2 ).

10 - توصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض تشريعاتها الوطنية لضمان إمكانية تطبيق جميع أحكام الاتفاقية من جانب المحاكم المحلية أو الاحتجاج بها أمامها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تدريب أعضاء السلطة التشريعية والقضاة وقضاة التحقيق والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين تدريباً منهجياً على أحكام الاتفاقية.

أشكال التمييز المتداخلة

11 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود أشكال متداخلة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وغير ذلك من الأسباب مثل الدين ونوع الجنس والعمر والإعاقة والميل الجنسي (المواد 1 و 2 و 5 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية، والتي تتقاطع مع التمييز القائم على أسس أخرى، مثل الدين ونوع الجنس والسن والإعاقة والميل الجنسي.

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

13 - في حين ترحب اللجنة بأن الدولة الطرف عززت منصب مفوض/مفوضة حقوق الإنسان (أمين/أمينة المظالم )، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن المفوضية لا تمتثل امتثالاً تاماً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )، وأن المفوضة ليست مستقلة تماماً. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم كفاية أنشطة المفوضة الرامية إلى التصدي للتمييز العنصري (المادة 2 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز استقلال مفوضة حقوق الإنسان وضمان قدرتها على الاضطلاع بولايتها بامتثال التام لمبادئ باريس. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لضمان تمكين المفوضة من تحليل التمييز العنصري والتصدي له على نحو فعال، بما في ذلك التمييز العنصري النظمي . وتوصي اللجنة كذلك بنشر تقارير منتظمة عن الأنشطة التي تضطلع بها المفوضة في مجال مكافحة التمييز العنصري.

حرية التعبير

15 - يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الفضفاضة للغاية الواردة في المادة 174 من القانون الجنائي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحريض على الخلاف الاجتماعي أو الإثني أو القبلي أو العنصري أو الطبقي أو الديني، قد تؤدي إلى تدخل لا داعي له أو غير متناسب في الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حق الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المادة 13 من قانون وسائط الإعلام قد تتدخل بشكل غير متناسب مع حق وسائط الإعلام في حرية التعبير (المادتان 4 و 5 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعريف الجرائم الجنائية الواردة في المادة 174 من القانون الجنائي واستعراضها بوضوح، وضمان ألا تؤدي العقوبات المتوخاة إلى تدخل لا داعي له وغير متناسب في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير ، ولا سيما المنحدرين منهم من الأقليات الإثنية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون وسائط الإعلام، بحيث لا تؤدي أحكامه إلى فرض قيود مفرطة على حق وسائط الإعلام في حرية التعبير.

خطاب الكراهية العنصري ة

17 - يساور اللجنة القلق لأن خطاب الكراهية العنصري ة ضد الأقليات الإثنية آخذ في الازدياد على شبكة الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ويسهم في نشوب العنف الإثني في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود إحصاءات عن حوادث خطب ال تحريض على الكراهية العنصرية (المادة 4 ).

18 - تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 35(201 3) بشأن مكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين وزيادة التدابير الرامية إلى رصد حوادث خطاب التحريض على الكراهية العنصرية على شبكة الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحتها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، حسب الاقتضاء، مع ضمان توازن هذه التدابير مع الحق في حرية التعبير، والعمل مع مقدمي خدمات الإنترنت تحقيقاً لهذه الغاية؛

(ب) الإسراع في وضع مبادئ توجيهية منهجية ل لتصدي ل خطاب التحريض على الكراهية العنصرية في الخطاب العام؛

(ج) جمع وتحليل الإحصاءات المتعلقة بخطاب التحريض على الكراهية العنصرية وإدراجها في تقريرها الدوري المقبل.

التشريعات المناهضة للتحريض على العنف والمنظمات المتطرفة

19 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن القانون الجنائي للدولة الطرف لا يمتثل امتثالاً تاماً لمقتضيات الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية (المادة 4 ) ( ) .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف، تمشياً مع الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 4 من الاتفاقية، باستعراض تشريعاتها من أجل ما يلي:

(أ) حظر التحريض على العنف ضد أي مجموعة من الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني؛

(ب) إعلان عدم قانونية المنظمات وجميع الأنشطة الدعائية وغيرها من الأنشطة التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، وحظرها؛

(ج) حظر ومعاقبة المشاركة في مثل تلك المنظمات أو الأنشطة.

التوترات بين الجماعات الإثنية

21 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود توترات قائمة بين الجماعات الإثنية وبتكرر وقوع حوادث عنف بين الجماعات الإثنية في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم إجراء مناقشة مفتوحة في الدولة الطرف بشأن التمييز العنصري وجرائم الكراهية العنصرية والتوترات والنزاعات بين الجماعات الإثنية. وتلاحظ اللجنة التحول الذي شهده مجلس شعب كازاخستان، إذ انتقل من تنظيم مناسبات ثقافية إلى تحديد التوترات والنزاعات بين الجماعات الإثنية وحلها، ولكنها تشعر بالقلق لعدم اتسام المجلس بالفعالية الكا ف ية لأداء هذه المهام (المادتان 4 و 7 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاعتراف بوجود تمييز نظمي ضد الأقليات الإثنية وتوترات بين الجماعات الإثنية على أراضيها، وتهيئة الفرص لإجراء حوار مفتوح بين مختلف الجماعات الإثنية، والسماح بإجراء مناقشات عامة بشأن التوترات والنزاعات الإثنية؛

(ب) زيادة وتعزيز التدابير الرامية إلى تعزيز الوئام والتسامح بين الجماعات الإثنية والتغلب على التحيزات والقوالب النمطية السلبية، بما في ذلك في المدارس والجامعات ومن خلال وسائط الإعلام؛

(ج) ضمان تدريب السلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على تحديد وحل التوترات الإثنية التي قد تؤدي إلى نشوب نزاعات عنيفة؛

(د) تعزيز السلطة القانونية والسياسية لمجلس شعب كازاخستان وتمكينه من أن يصبح أكثر فعالية في تعزيز التعايش السلمي بين الجماعات العرقية في الدولة الطرف، وفي منع التوترات والنزاعات الإثنية ومعالجتها، بسبل منها الوساطة.

أقلية الدونغان

23 - تحيط اللجنة علماً بالتقارير التي تفيد بأن العنف القائم على أساس إثني ضد الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الدونغان، الذي وقع في شباط/فبراير 2020 في مقاطعة كورداي ، كان نتيجة لتوترات إثنية طال أمدها. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار هذه التوترات ومشاعر الخوف في مجتمع الدونغان، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجتها. كما يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أفراد مجتمع الدونغان لم يحصلوا على محاكمة عادلة وأن التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الدونغان لم يكن كافياً (المادتان 4 و 5 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير المتخذة لمنع وقوع عنف قائم على أساس إثني ضد الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الدونغان، بطرق منها تكثيف أنشطتها لبناء الثقة والعلاقات المتناغمة بين مجتمع الدونغان والمجتمعات المجاورة له؛

(ب) التحقيق في الادعاءات بعدم حصول أشخاص من مجتمع الدونغان، ممن خضعوا للتحقيقات والإجراءات الجنائية المتعلقة بأحداث العنف في شباط/فبراير 2020، على محاكمة عادلة، وتحديد المسؤوليات بما في ذلك ما يتعلق بالمحرضين المحتملين؛

(ج) تقديم تعويض مناسب ل لضحايا من أقلية الدونغان في أحداث العنف التي وقعت في شباط/ فبراير 2020، بما في ذلك المركبات التي فُقدت والماشية التي سُرقت خلال تلك الأحداث.

الروما

25 - في حين تلاحظ اللجنة أن جميع المواطنين في الدولة الطرف يتمتعون بنفس الحقوق بموجب القانون وأن السلطات لم تتلق أي شكاوى بشأن التمييز العنصري ضد الروما، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات عن حالتهم الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تبين ما إذا كان التمييز ضد الروما يحدث في الممارسة العملية (المادة 5 ).

26 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 27(200 0) بشأن التمييز ضد الروما ، الدولة الطرف بوضع وتشجيع طرائق مناسبة للاتصال والحوار بين بين جماعات الروما والسلطات المركزية والمحلية، بغية تلقي معلومات موثوقة عن أي تمييز ت واجهه جماعات الروما . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات عن جماعات الروما الخاضعة لولايتها، بما في ذلك إحصاءات عن مشارك تهم في الحياة السياسية وعن حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك من منظور جنساني.

الهوية الكازاخستانية

27 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خطاب رسمي، بما في ذلك في المناهج الدراسية، يميز بين السكان المنحدرين من أصل كازاخستاني، والجماعات الإثنية الأخرى التي يشار إليها باسم " الضيوف " ، ويؤدي إلى الشعور بالاستبعاد بين جماعات الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء المعلومات المتعلقة بالتوترات الناجمة عن سياسة تشجيع إعادة المنحدرين من أصل كازاخستاني إلى مناطق معينة في البلد (المواد 2 و 4 و 5 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل عدم ترويجها لخطاب رسمي يؤدي إلى التفرقة بين الجماعات الإثنية وشعورها بالإقصاء . و توصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف عدم حدوث أي تمييز ناجم عن برامجها الرامية إلى إعادة المنحدرين من أصل كازاخستاني إلى أوطانهم، والتصدي بفعالية لأي توترات إثنية متوقعة أو ناجمة عن عمليات الإعادة هذه.

الأقليات في الشأن السياسي والعام

29 - يساور اللجنة القلق لأن الأقليات الإثنية ضعيفة الاندماج ولا تمثل تمثيلاً متناسباً في الهيئات العامة لصنع القرار وفي الخدمة المدنية (المادة 5 ).

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التمثيل العادل والمنصف للأقليات الإثنية، بما في ذلك النساء المنتميات إلى أقليات إثنية، في هيئات صنع القرار العامة وفي الخدمة المدنية، بما في ذلك من خلال تدابير خاصة وتحديد الحواجز التي يواجهها أفراد الأقليات الإثنية في هذا الصدد وإزالتها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوعية الأقليات الإثنية بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية وفي الخدمة المدنية.

التعليم

31 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال الذين لا يحمل آباؤهم وثائق تسجيل سارية المفعول يجدون صعوبة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء انخفاض عدد الطلاب المنتمين إلى أقليات إثنية في التعليم ما بعد الثانوي (المادة 5 ).

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تمتع جميع الأطفال الموجودين في إقليمها بالحق في التعليم عملياً دون تمييز، بصرف النظر ع ن الوضع القانوني لآبائهم في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض اً بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لدعم الطلاب المنتمين إلى أقليات إثنية في الالتحاق بالتعليم الجامعي وأن تقيّم فعالية هذه التدابير دورياً.

لغات الأقليات

33 - في حين تحيط اللجنة علماً بالنهج الذي تتبعه الدولة الطرف في تعزيز ثلاثية اللغات (الكازاخستانية والروسية والإنكليزية )، فإنها تشعر بالقلق لأن هذه السياسة ربما تكون قد أدت إلى تهميش لغات الأقليات الإثنية. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم كفاية توافر دور الحضانة ورياض الأطفال التي تدرس لغات الأقليات الإثنية (المادة 5 ).

34 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إتاحة فرص كافية للأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية لتعلم لغاتهم الأم والحصول على التعليم بها، بما في ذلك في دور الحضانة ورياض الأطفال، مع توفير عدد كاف من المدارس والموظفين الفنيين والكتب المدرسية.

العمال المهاجرون

35 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن العمال المهاجرين يواجهون سوء المعاملة ويتعرضون لظروف عمل سيئة وخطرة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن المهاجرين غير النظاميين وغير الحاملين لوثائق رسمية، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، لا يحصلون على رعاية صحية تتجاوز العلاج الطارئ (المادة 5 ).

36 - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة التدابير الرامية إلى منع ومكافحة إساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم، بطرق منها تكثيف عمليات تفتيش أماكن العمل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل لجميع العمال المهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، إمكانية الحصول على المعايير الدنيا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية.

الاتجار بالبشر

37 - يساور اللجنة القلق لعدم وجود قانون مكرس لمكافحة الاتجار بالبشر في الدولة الطرف. كما يساور اللجنة القلق لأنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لا يزال عدد الأشخاص الذين يتعرضون للعمل القسري والاستغلال الجنسي في تزايد. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بتواطؤ بعض الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في الاتجار بالأشخاص (المادة 5 ).

38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع واعتماد قانون لمنع الاتجار بالبشر ومكافحته. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز التشريعات والتدابير القائمة لمكافحة الرق والممارسات الشبيهة بالرق وإنفاذها إنفاذاً فعالاً، بسبل منها كفالة التحقيق الفعال في حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك التحقيق مع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

39 - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن طلبات اللجوء من جانب جنسيات معينة ترفض أحياناً بناء على اعتبارات سياسية وأمنية؛

(ب) عدم وجود معلومات عن آلية عملية لإحالة اللاجئين من سلطات الحدود إلى الوكالة الحكومية المختصة داخل أراضي الدولة الطرف؛

(ج) عدم وجود أحكام لتوفير الحماية الفرعية للأشخاص الذين لم يحصلوا على صفة اللاجئ، ولكنهم مع ذلك غير قادرين على العودة إلى بلدهم الأصلي لأسباب قاهرة أخرى، مما يجعلهم غير قادرين على التمتع دون تمييز بعدد من حقوق الإنسان الأساسية؛

(د) عدم منح اللاجئين سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة، مما يؤدي إلى صعوبات في العثور على عمل في القطاع الرسمي للاقتصاد وفي الحصول على عدد من الإعانات العامة (المادة 5 ).

40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان معالجة جميع طلبات اللجوء، بغض النظر عن جنسية مقدم الطلب وأصوله، بما يتماشى مع القانون الدولي، ولا سيما مع مبدأ عدم الإعادة القسرية؛

(ب) وضع إجراء إحالة لإدارات شرطة الهجرة ودائرة حرس الحدود في جميع نقاط الحدود، امتثالاً للتوصية السابقة للجنة ( ) وتمشياً مع القواعد والمعايير الدولية؛

(ج) اعتماد تشريعات واتخاذ تدابير عملية لضمان السماح لملتمسي اللجوء الذين لم يحصلوا على موافقة على طلباتهم للجوء وجميع الأشخاص الذين لم يعترف بهم رسمياً كلاجئين، ولكنهم مع ذلك غير قادرين على العودة إلى بلدهم الأصلي لأسباب قاهرة أخرى، بالبقاء في الدولة الطرف إلى أن يصبح من الآمن لهم العودة، والسماح لهم بممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بها دون تمييز؛

(د) النظر في منح صفة اللاجئ لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

الأشخاص عديمو الجنسية

41 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه يصعب على عديمي الجنسية غير الحاملين لوثائق رسمية إثبات افتقارهم إلى الجنسية، وأن هؤلاء الأشخاص وأطفالهم محرومون بالتالي من التمتع بعدد من الحقوق الأساسية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالعمل والتعليم والرعاية الصحية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن قانون الجنسية يتضمن ثغرات وأحكاماً قد تؤدي إلى انعدام الجنسية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالحرمان من الجنسية التي أدخلت في عام 2017 (المادة 5 ). وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية ولا على اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة جهودها في سبيل تحديد هوية الأشخاص غير محددي الجنسية وتزويدهم بها وتبسيط إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية؛

(ب) مراجعة وتعديل قانون الجنسية، بما في ذلك أحكامه المتعلقة بالحرمان من الجنسية ، لضمان ألا يؤدي تطبيقه إلى انعدام الجنسية؛

(ج) تنفيذ خطة عملها الوطنية تنفيذاً كاملاً بموجب خطة العمل العالمية لإنهاء انعدام الجنسية للفترة ما بين عامي 2014 و2024؛

(د) التصديق على اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

43 - يساور اللجنة القلق إزاء أن يكون انخفاض عدد الشكاوى وقرارات المحاكم في الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية المتعلقة بأعمال التمييز العنصري بمثابة إشارة إلى أن الضحايا لا يملكون معلومات كافية عن حقوقهم، أو أنهم يخشون اللوم الاجتماعي أو الانتقام، أو أن ذوي الموارد المحدودة منهم يخشون تكلفة العملية القضائية وتعقيدها، أو أن هناك انعدام ثقة في الشرطة والسلطات القضائية. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن ترجمات التشريعات في الدولة الطرف، التي عادة ما تصاغ باللغة الروسية، تشوبها أحياناً أخطاء، مما قد يؤثر سلباً على إمكانية وصول غير الناطقين باللغة الروسية إلى هذه القوانين (المادة 6 ).

44 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع بأنشطة لإذكاء الوعي لضمان أن يكون الجمهور، ولا سيما أفراد الأقليات الإثنية، على علم بما يشكل تمييزاً عنصرياً وسبل الانتصاف القانونية المتاحة، بما في ذلك المساعدة القانونية المجانية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري والتحقيق فيها بفعالية، ومنع أي أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يبلغون عن التمييز العنصري، والمعاقبة عليها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير الموارد الكافية لضمان إتاحة ترجمات دقيقة لقوانينها باللغات الرئيسية المستخدمة في الدولة الطرف.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات الأخرى

45 - إذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، فهي تشجع الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدّق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات ذات الأحكام التي لها صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرّض للتمييز العنصري، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

46 - توصي اللجنة الدولة الطرف بقبول تعديل الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتُمد في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأقرّته الجمعية العامة في قرارها 47/11 1.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

47 - توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(200 9) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفّذ الدولة الطرف، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلول/سبتمبر 2001، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 200 9. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتّخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

48 - في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه الجمعية الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي، وقرار الجمعية 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدّ وتنفّذ برنامج تدابير وسياسات مناسباً بالتعاون مع الشعوب المنحدرة من أصل أفريقي والمنظّمات المعنية بها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المعتمدة في ذلك الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(201 1) بشأن التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

التشاور مع المجتمع المدني

49 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة التشاور وزيادة التحاور مع منظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما المنظّمات التي تعمل على مكافحة التمييز العنصري، بما فيها المنظمات التي تمثل الفئات الأكثر تعرض اً للتمييز العنصري، في سياق إعداد التقرير الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

نشر المعلومات

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة تقاريرها لعامة الجمهور وتيسير الاطلاع عليها وقت تقديمها، وبإتاحة الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بتلك التقارير لجميع الهيئات الحكومية المكلّفة بتنفيذ الاتفاقية، بما فيها البلديات، وبنشرها في الموقع الشبكي لوزارة الشؤون الخارجية باللغات الرسمية وغيرها من اللغات الشائع استخدامها، حسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

51 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية الموحدة، التي يرجع تاريخها إلى 4 كانون الثاني/يناير 2019، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، التي اعتُمدت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/ يونيه 2006 ( ) . وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحدّ الأقصى لعدد الكلمات في هذه الوثائق، وهو 400 42 كلمة.

متابعة هذه الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، وفقاً للفقرة ( 1) من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي، أن تقدّم، في غضون سنة واحدة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذها التوصيات الواردة في الفقرتين 18(ب) (خطاب الكراهية العنصري ة ) و32 (التعليم) أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

53 - تودّ اللجنة أن توجّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 16 (حرية التعبير) و22 (التوترات بين الجماعات الإثنية) و28 (الهوية الكازاخستانية) و42 (الأشخاص عديم و الجنسية) أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تقدّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصّلة عن التدابير الملموسة المتّخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدّم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الحادي عشر إلى الرابع عشر، في وثيقة واحدة، بحلول 25 أيلول/سبتمبر 2025، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير التي اعتمدتها اللجنة أثناء دورتها الحادية والسبعين ( ) ومعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحدّ الأقصى لعدد الكلمات البالغ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.