التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

التقارير الدورية السادسة عشرة للدول الأطراف

المقرر تقديمها في عام 2000

إضافة

المملكة العربية السعودية*

[الأصل: بالعربية]

[28 آب/أغسطس 2001]

ــــــــــ

* تتضمن هذه الوثيقة في نص واحد التقريرين الدوريين الأولي والثاني للمملكة العربية السعودية المقرر تقديمهما في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1998 و2000، على التوالي.

أولاً - معلومات عامة

ألف - الإطار القانوني العام

1- إن أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية تحظر التمييز العنصري بكافة أشكاله، وقد جاء ذلك فيما يأتي:

دستور المملكة العربية السعودية

2- دستور المملكة كتاب الله وسنة رسوله. وقد جاء في المادة 1 من النظام الأساسي للحكم أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله". كما جاء في المادة 7 من النظام نفسه: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله"، وفي المادة 8 من النظام نفسه: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وتطرق النظام الأساسي للحكم إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامة، فالمادة 26 تنص على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان ... وفق الشريعة الإسلامية"، بما في ذلك حظر التمييز العنصري بكافة أشكاله. ونص النظام الأساسي للحكم على مبدأ المساواة أمام القضاء بين المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فقد نصت المادة 47 على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". كما كفل النظام مجانية التقاضي أمام جميع المحاكم والهيئات القضائية. ونص النظام الأساسي للحكم على استقلال القضاء، فقد نصت المادة 46 على أن "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية". والقرآن الكريم والسنة المطهرة يتضمنان نصوصاً كثيرة تحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو غيرهما من أشكال التمييز. قال الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (سورة الحجرات/13). ومن السنة النبوية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهـم فاشهـد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب" (كنز العمال (1/16، 2/22). وقوله صلى الله عليه وسلم "ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل لعصبية، وليس منا من مات على عصبية" (سنن أبي داود (2/652).

نظام القضاء

3- نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء". وقد تضمن نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/21 وتاريخ 20/5/1421ه‍ تفصيلاً للإجراءات التي تكفل حصول الجميع على حقوق قضائية متساوية، وتقوم الدولة حالياً بتحديث الإجراءات الجنائية والمحاماة وإصدار نظامين متكاملين لهما.

نظام ديوان المظالم

4- يتيح هذا النظام النظر في الدعاوى المقدمة للطعن في القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة واللوائح. وتبين المادة 8/و من نظام ديوان المظالم أنه يختص "... بالدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين ... وبالجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه‍" وهي تتعلق بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي والتعسف وسوء استخدام السلطة والافتئات على حقوق الناس. وكذلك يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن المنازعات بموجب الأنظمة التجارية.

نظام مديرية الأمن العام

5- ينظم "نظام مديرية الأمن العام" إجراءات القبض والتوقيف والتحقيق مع مراعاة المساواة ومعاقبة المخالف. فقد نصت المادة 231 من هذا النظام على أن "كل من يتسبب في حبس شخص بلا مبرر أو يتسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر".

نظام السجن والتوقيف

6- يختص هذا النظام بتنظيم السجون وكفالة حقوق نزلائها ضد أي انتهاكات. فقد نصت المادة 28 من النظام على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة".

نظام الخدمة المدنية

7- جاء في المادة الأولى من هذا النظام أن الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة وبين حقوقهم وواجباتهم.

نظام التقاعد المدني

8- يكفل هذا النظام المستحقات التقاعدية لجميع الموظفين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة.

نظام العمل والعمال

9- جاء في المادة 28 من النظام الأساسي للحكم أن الدولة "تيسر مجالات العمل". وقد سن نظام متكامل يحمي العامل وصاحب العمل ويحدد القنوات النظامية العادلة لحل الخلافات دون النظر إلى جنسية العامل أو دينه أو عرقه أو جنسه أو لونه، بل يطبق على جميع العمال وأصحاب العمل الذين يخضعون لنظام العمل والعمل، سواء من المواطنين السعوديين أو غيرهم.

نظام التأمينات الاجتماعية

10- أكد هذا النظام والأنظمة السابقة للتأمينات الاجتماعية على المساواة في تطبيقها على الفئات المعنية من العمال دون أي تمييز في الجنس أو السن.

باء - المعاهدات والاتفاقيات الدولية في أنظمة المملكة

11- تنص المادة 70 من النظام الأساسي للحكم على الآتي: "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية". وبناء على ذلك فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، وقد صدر المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 16/4/1418ه‍ بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

جيم - إمكانية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو غيرها من الجهات القضائية أو السلطات الإدارية

12- تعد أحكام الاتفاقية التي صدر بشأنها مرسوم ملكي يقضي بالموافقة عليها نظاماً داخلياً، وعليه يمكن الاحتجاج بأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية في المملكة.

دال - السلطات القضائية والإدارية التي تختص بالمسائل التي تعالجها الاتفاقية

المحاكم الشرعية

13- تتكون هذه المحاكم، بحسب المادة 5 من نظام القضاء، من الآتي:

(أ) مجلس القضاء الأعلى؛

(ب) محكمة التمييز؛

(ج) المحاكم العامة؛

(د) المحاكم الجزئية.

ولكل من هذه المحاكم اختصاصات محددة بيَّنها نظام القضاء بالتفصيل.

ديوان المظالم

14- لهذا الديوان اختصاص رئيسي بالقضايا الإدارية وجرائم الفساد، كالرشوة والتزوير وإساءة استعمال السلطة والدعاوى الموجهة ضد الحكومة.

لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية

15- تنقسم هذه اللجان إلى لجان ابتدائية ولجان عليا لتسوية الخلافات بموجب الفصل 11 من نظام العمل والعمال. وتختص هذه اللجان بالفصل في الخلافات الناشئة عن عقد العمل بين صاحب العمل والعامل (ويدرس حالياً إنشاء محكمة مختصة بشؤون العمال وهي في مراحلها الأخيرة).

اللجان المختصة بالمنازعات التجارية

16- من بين هذه اللجان لجنة تسوية الخلافات المصرفية ولجنة الأوراق التجارية (ويدرس حالياً إنشاء محكمة مختصة بالمنازعات التجارية وهي في مراحلها الأخيرة).

هيئة الرقابة والتحقيق

17- تتولى هذه الهيئة الادعاء أمام الدائرة المختصة في ديوان المظالم في القضايا التي تتولى الهيئة التحقيق فيها.

هيئة التحقيق والادعاء العام

18- تمثل هذه الهيئة النيابة العامة ومن بين اختصاصاتها التحقيق في الجرائم، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

هاء - وسائل الإنصاف المتاحة أمام من يتعرض لتمييز عنصري أو لغيره من المظالم

19- إن أنظمة المملكة المستمدة من القرآن الكريم والسنة المطهرة توجب الإنصاف لمن يتعرض لتمييز عنصري أو لغيره من المظالم، فقد وضع النظام الأساسي للحكم عدداً من وسائل الإنصاف، من أهمها:

(أ) مجلس الملك ومجلس ولي العهد - فقد جاء في المادة 43 من النظام الأساسي للحكم أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون"؛

(ب) أمراء المناطق - فيشير نظام المناطق في مادته 7/ج إلى أن على أمراء المناطق "كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات"؛

(ج) التقاضي أمام المحاكم وديوان المظالم أو اللجان المختصة المشار إليها في البند دال أعلاه.

ثانياً - معلومات تتعلق بمواد الاتفاقية 2-7

المادة 2

20- أشارت هذه المادة بوضوح إلى أن على الدول الأطراف انتهاج سياسة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، فقد تطرق النظام الأساسي للحكم إلى حماية حقوق الإنسان بصفة عامة حيث نصت المادة 26 على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان ... وفق الشريعة الإسلامية" بما في ذلك حظر التمييز العنصري، كما أن الأنظمة واللوائح المعمول بها لا تجيز التمييز العنصري بجميع أشكاله.

21- وقد انتهجت المملكة العربية السعودية منذ إنشائها سياسة ثابتة لتعزيز المساواة بين جميع الأجناس والأعراق مما أسهم في تحقيق ذلك، ليس بما تنص عليه الأنظمة فقط، بل بتحقيق المساواة على أرض الواقع بما يتيح لجميع فئات المجتمع التمتع بذات القدر من فرص العمل ومن التنمية الاجتماعية. ومن بين السياسات التي اتخذتها المملكة لإيجاد مجتمع خال من أي تمييز ما يأتي.

في الميدان الاجتماعي

22- قامت المملكة العربية السعودية منذ بدء إنشاءها بانتهاج سياسة حكيمة لتعزي المساواة في المجتمع فقد نصت على ذلك المادتان 11 و27 من النظام الأساسي للحكم:

(أ) المادة 11: يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم؛

(ب) المادة 27: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.

23- وقد أنشئت في المملكة العديد من الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية والخدمة الاجتماعية لتحقيق المساواة بين الناس وإيجاد تكافل اجتماعي بينهم دون النظر إلى ما بينهم من فوارق. وتجدر الإشارة إلى وجود نظام خاص برعاية المعوقين صدر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه‍، ويعنى بكفالة حقوق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل. وتشجَّع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة. وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة.

في الميدان الاقتصادي

24- نصت المادة 20 من النظام الأساسي للحكم على ما يلي: "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".

25- وقد انتهجت المملكة سياسات مختلفة مستمدة من الشريعة الإسلامية لها دور ملموس في تحقيق رخاء اقتصادي للجميع، ومن ذلك قيام أجهزة حكومية مختصة بتحصيل الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث تفرض على الأغنياء وترد إلى الفقراء. وتقدم صناديق الإقراض الحكومية قروضاً للمواطنين على أساس من المساواة وبدون فوائد، وتقدم الدولة مساعدات الضمان الاجتماعي للمحتاجين وتهيئ فرصاً للعمل. وهناك مصادر متعددة لتحقيق المساواة وسد حاجة المعوزين مثل الصدقات والأوقاف وغيرها، وقد صدرت في المملكة عدة أنظمة وقرارات تدعم وتطور الأنظمة الاقتصادية القائمة وهناك جهات تشرف على تطبيقها ومن ذلك ما يلي:

(أ) المجلس الاقتصادي الأعلى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/111 وتاريخ 17/5/1420ه‍ ويختص ببلورة السياسة الاقتصادية وصياغة البدائل الملائمة ومتابعة تنفيذها ومن بين اختصاصاته موضوع التخصيص؛

(ب) الهيئة العامة للاستثمار ونظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421ه‍، ويتعلقان بتنظيم وتشجيع الاستثمار الأجنبي داخل المملكة. وقد أجاز النظام للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة، وكذلك أوجب على الهيئة العامة للاستثمار البت في طلبات الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وإذا مضت المدة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر الأجنبي.

في الميدان الثقافي

26- تقدم الدولة التعليم المجاني بمختلف مراحله للجميع من مواطنين ومقيمين وتقدم لهم حوافز مثل نقل الطلاب والطالبات وتوزيع الكتب مجاناً لهم. وأنشأت الدولة الأندية الثقافية والرياضية التي تعمل على تعزيز روح المساواة والتجانس عن طريق النشاطات الثقافية والرياضية، وقد نصت على ذلك المادتان 29 و30 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء في المادة م/29: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية". كما جاء في المادة م/30: "توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية".

المادة 3

27- تمشياً مع دستور المملكة (القرآن الكريم والسنة النبوية) ومع النظام الأساسي للحكم الذي تنص مادته 12 على أن "تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام" ومع الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإن المملكة تشجب العزل العنصري والفصل العنصري أياً كان ولا تقيم المملكة علاقات مع الأنظمة والمنظمات العنصرية. وفي هذا الصدد فقد شاركت المملكة المجتمع الدولي في مقاطعة النظام العنصري السابق في جنوب أفريقيا.

28- وقد صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحارب التمييز، حيث قامت المملكة بالمصادقة على المعاهدة الخاصة بالرق الصادرة في جنيف عام 1926م، كما صادقت على الاتفاقية رقم 100 لعام 1951م الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر وعلى الاتفاقية رقم 101 لعام 1958م الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن منع التمييز في الاستخدام والمهنة، وكذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المادة 4

29- لا تجيز أنظمة المملكة قيام التنظيمات العنصرية أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة على ما سواها، ولا تسمح بالترويج للتمييز العنصري أو بالتحريض عليه. ويعد نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتمويلها جريمة يعاقب فاعلها بحسب أنظمة المملكة، فالمادة 39 من النظام الأساسي للحكم تنص على ما يلي: "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتَها، ويحظر كل ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك".

30- ويمنع نظام المطبوعات والنشر نشر أي فكر يشير تصريحاً أو تلميحاً إلى تفوق جنس أو عرق على ما سواه وفقاً للرأي السائد دولياً من أن الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات ليست حقوقاً مطلقة.

المادة 5

31- أكدت الحق، الوارد في المادة 5، المادة 36 من النظام الأساسي للحكم في نصها الآتي: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". ونصت المادة 37 على أن "للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن أصحابها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام". والمادة 8/و من نظام ديوان المظالم تنص على اختصاصه "بالدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين، وبالجرائم المنصوص عليها بالمرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/1377ه‍"، وهي الجرائم التي تتعلق باستغلال النفوذ الوظيفي والتعسف في استخدام السلطة والافتئات على حقوق الناس. وتطرقت المادة 28 من نظام السجن والتوقيف إلى حماية المسجونين والموقوفين ونصت على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة". وتحدد المادة 231 من نظام مديرية الأمن العام جزاء المتسبب في الضرر وتنص على أن "كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر أو تسبب في ضرر شخص فيجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من أضرار".

32- وفيما يتعلق بالمادة 5(ج) من الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية، تنص المادة 8 من النظام الأساسي للحكم على ما يأتي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية" ويقوم الحكم في المملكة على أساس البيعة حسب ما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للحكم التي جاء فيها: "م/6: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره".

33- وفيما يتعلق بالفقرة (د) بشأن الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:

(أ) الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، أشارت المادة 36 من النظام الأساسي للحكم إلى أن على الدولة أن "توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". وقد فصل نظام الجوازات السفرية ونظام الإقامة الحقوق المتصلة، ومن ذلك حرية التنقل داخل حدود المملكة دون تقييد؛

(ب) الحق في الجنسية، وقد أكد هذا الحق نظام الجنسية الصادر بالأمر الملكي رقم 8/2/5604 وتاريخ 22/2/1374ه‍. فقد نصت المادة 7 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم 20 وتاريخ 12/11/1379ه‍ على ما يأتي: "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت عكس ذلك". كما بين نظام الجنسية كيفية اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية السعودية حيث نصت المادة 16 المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 25/6/1380ه‍ على ما يأتي: "تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتها السابقة وقررت رغبتها اكتساب الجنسية العربية السعودية؛

(ج) حق التزوج واختيار الزوج، فالتزوج واختيار الزوج للذكر والأنثى حق مشروع وفق الشريعة الإسلامية التي كفلت حق الزواج للذكر والأنثى وجعلت رضى الطرفين شرطاً معتبراً فيه؛

(د) حق الفرد في التملك بمفرده أو مع آخرين، فقد أكدت ذلك المادة 18 من النظام الأساسي التي تنص على أن الدولة "تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً". وتنص المادة 19 من النظام نفسه على أن "تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي". وقد بين نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 27/4/1421ه‍ إجراءات ميسرة لتملك العقارات داخل المملكة؛

(ه‍) الحق في الإرث، فهذا الحق مقرر في الشريعة الإسلامية. قال الله تعالى في حق الميراث: "للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً" (سورة النساء/آية 7. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالاً فلورثته ..." (نيل الأوطار 6/62)؛

(و) الحق في الفكر والعقيدة والدين، فقد بينت الشريعة الإسلامية أن حق الحرية الفكرية "التفكير والضمير والعقيدة والدين" أصل يغرس في الإنسان الإصرار على اعتناق ما يراه حقاً. قال تعالى: "لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي". (سورة البقرة/آية 256)؛ وقال تعالى: "قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون" (سورة هود/آية 28)؛ وقال تعالى: "لكم دينكم ولي دين" (سورة الكافرون/آية 6). فهذه النصوص دالة بشكل قطعي على حرية الفكر والعقيدة والدين ابتداءً؛

(ز) الحق في حرية الرأي والتعبير، فقد نص نظام المطبوعات والنشر بوضوح على حرية التعبير عن الرأي حيث ورد بالمادة الثامنة أن: "حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية"؛

(ح) الحق في حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، فقد أنشئت العديد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات غير الحكومية ذات النشاطات المختلفة، منها الاجتماعي والثقافي والعلمي والخيري ونحوها.

34- وفيما يتعلق بالفقرة (ه‍) بشأن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشار إلى ما يلي:

(أ) الحق في العمل، فقد أكدت هذا الحق المادة 28 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل". وأكدت المادة الرابعة من نظام التأمينات الاجتماعية على المساواة في تطبيقه على جميع العمال دون أي تمييز في الجنسية أو الجنس أو السن. وقد صادقت المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحارب التمييز، أشير إليها عند التطرق للمادة الثالثة من الاتفاقية؛

(ب) حق تكوين النقابات، فيوجد في المملكة حالياً عدة هيئات مهنية، حيث يتولى أصحاب المهن من خلال تلك الهيئات تنظيم أمورهم ورعاية مصالحهم المهنية؛ فهناك هيئات للأطباء والمهندسين والمحاسبين، كما أن هناك لجاناً مهنية مشكلة في إطار الغرف التجارية والصناعية، ولجاناً عمالية تشكل من بين العمال في كل منشأة. ومن بين أهداف هذه اللجان تقديم التوصيات لإدارة المنشأة بشأن تحسين شروط العمل وظروفه، وتحسين المستوى الصحي وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتطوير برامج التدريب المهني والإداري، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي، وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار علاقات العمل؛

(ج) الحق في السكن، فقد كفلت الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة هذا الحق، وتمنح الدولة للمواطنين أراضي سكنية وتقدم لهم قروضاً بدون فوائد لبناء المساكن؛

(د) حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، فقد كفلت هذا الحق المادة 31 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الدولة "تعنى بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية". ويهدف نظام الضمان الصحي التعاوني إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها في المملكة؛

(ه‍) الحق في التعليم والتدريب، فقد أكدت على ذلك المادة 30 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الدولة "توفر التعليم العام ... وتلتزم بمكافحة الأمية". ونصت المادة 29 من النظام نفسه على الآتي: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية". وتوفر الدولة التعليم المجاني للمواطنين والمقيمين وترعى الجامعات ومراكز البحث العلمي؛

(و) حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية، فقد كفلت هذا الحق أنظمة المملكة المختلفة، حيث نصت المادة 29 من النظام الأساسي على الآتي: "ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية".

35- وفيما يتعلق بالحق في دخول أي مكان أو مرفق عام (الفقرة واو)، لا يوجد في أنظمة المملكة ما يقيد حق جميع الأشخاص في دخول أي مكان أو مرفق عام. وقد نصت المادة 36 من النظام الأساسي للحكم على أنه "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".

المادة 6

36- تكفل المملكة لكل إنسان يعيش على أراضيها حق الرجوع إلى أي من الآليات المتاحة لحمايته ورفع الحيف عنه، كما هو موضح تفصيلاً في الفقرتين 5 و6 من القسم الأول من هذا التقرير.

المادة 7

37- يضمن دستور المملكة (القرآن والسنة) والنظام الأساسي للحكم ما يكفل مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري وفقاً لما تم توضيحه سلفاً.

38- وقد سعت المملكة العربية السعودية إلى دمج التجمعات السكانية وتنويع الأعراق في جميع الأنشطة المختلفة، وسخر التعليم والتثقيف لتكريس التسامح ورفع التمييز بين الناس مهما كان حجم هذا التمييز ومهما قل أثره. فإلى جانب التعاليم الإسلامية السمحة التي تنبذ التمييز وبجميع أشكاله، فقد تضمنت مناهج التعليم عدداً من النصوص الأدبية والشعرية التي تحض على التسامح ونبذ التمييز. كما تستغل المناسبات الثقافية والوطنية والاجتماعية والرياضية لرفع مستوى الوعي بالمبادئ العامة التي تضمنتها صكوك حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك المبادئ المضمنة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

والله الموفق.

- - - - -