* اعتمدتها اللجنة في دورتها السادسة والثمانين ( 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015 ).

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين لفرنسا، المقدّمين في وثيقة واحدة *

1 - نظرت اللجنة، في جلستيها 2327 و 2328 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2327 وCERD/C/SR.2328) المعقودتين في 28 و 29 نيسان/أبريل 2015 ، في تقريري فرنسا الدور يين العشرين والحادي والعشرين، المقدمين في وثيقة واحدة (CERD/C/FRA/20-21). واعتمدت اللجنة في جلست ي ها 2343 و 2344 ، المعقودتين في 8 و 11 أيار/مايو 201 5 ، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بارتياح بالتقريرين الدوريين العشرين والحادي والعشرين المقدمين في وثيقة واحدة. وتشير إلى الحوار البناء التي أجرته مع وفد الدولة الطرف بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية وتشكر الوفد على المعلومات الشفوية التي قدمها خلال النظر في التقرير وعلى المعلومات الخطية المكمِّلة التي قدمها بعد الحوار.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تحيط اللجنة علماً بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف على الصعيدين التشريعي والمؤسسي منذ النظر في تقريرها الأخير ، والذي من شأنه أن يساهم في مكافحة التمييز العنصري، ويشمل ذلك على الخصوص ما يلي:

(أ) إلغاء التعميم المؤرخ 31 أيار/مايو 2011 والمتعلق بالتحكم في هجرة اليد العاملة إلى فرنسا؛

(ب) تعيين مندوب مشترك بين الوزارات معني بمكافحة العنصرية ومعاداة السامية، يخضع لسلطة رئيس الوزراء، بموجب المرسوم المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 ؛

(ج) اعتماد الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015 - 2017 في 17 نيسان/أبريل 2015 ؛

(د) اعتماد القانون المؤرخ 7 تموز/يوليه 2014 ، والمتعلق بتوجيه وتخطيط سياسات التنمية والتضامن الدولي.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

تنفيذ أحكام الاتفاقية على الصعيد المحلي

4 - تشير اللجنة إلى أن وحدات الإدارة المحلية تمارس، بموجب دستور الدولة الطرف (المادة 72 ) وقانون وحدات الإدارة المحلية ، بعض الاختصاصات المتصلة بكفالة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق لأن بعض وحدات الإدارة المحلية لا تفي دائماً بالتزامات الدولة الطرف فيما يخص الأجانب والمهاجرين والقصّر غير المصحوبين بذويهم، ولا تستفيد دائماً من الموارد والبرامج التدريبية اللازمة التي يمكن أن تساعدها على الوفاء بالتزامات الدولة الطرف في مجال مكافحة التمييز العنصري (المادة 2 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن عدم تأثير نقل الاختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية على تمتع المستضعفين المشمولين بحماية الاتفاقية، أشخاصاً وجماعات ، بحقوقهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتوفير التدريب اللازم لوحدات الإدارة المحلية وتزويدها بالموارد الكافية لممارسة اختصاصاتها المتصلة بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، وضمان مراقبة مناسبة في هذا المجال.

التركيبة ال ديمغرافي ة للسكان

5 - تلاحظ اللجنة مرةً أخرى أن تقرير الدولة الطرف لا يتضمن بيانات حديثة وموثوقة عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً المؤشرات المتعلقة بالشعوب الأصلية والأشخاص المنتمين إلى الأقليات والمهاجرين، التي يمكن استخدامها لمقارنة وضعهم بوضع السكان الذين يشكلون الأغلبية، وذلك كي تتمكن من إجراء تقييم أدق لمدى تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.

تدعو اللجنة، وهي تدرك الشواغل التي أعربت عنها فرنسا لتبرير موقفها، الدولة الطرف إلى التفكير في تحسين الأدوات التي تتيح لها جمع ونشر البيانات ال ديمغرافي ة المتعلقة بتركيبة سكانها حسب وحدات الإدارة المحلية ، واعتماد طرق مناسبة لتحقيق ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توص يتها العامة رقم 8 ( 1990 ) بشأن تفسير وتطبيق أحكام الفقرتين 1 و 4 من المادة 1 من الاتفاقية والفقرات من 10 إلى 12 من مبادئها التوجيهية المنقحة لإعداد التقارير الدورية ( CERD/C/ 2007 / 1 )، ب إبلاغها بجميع المؤشرات المتعلقة بتركيبة سكانها، وبأي معلومات أخرى مستخلصة من الدراسات الاجتماعية الاقتصادية ومن الاستقصاءات الاجتماعية عن اللغات الأم واللغات الشائعة وأماكن الميلاد أو المواطن الأصلية. ويجب أن تستند هذه المعلومات إلى مبدأ التحديد الذاتي للهوية و السرية والرغبة في التطوع، وأن تساعد الدولةَ الطرف في تقييم وضع سكانها من حيث التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة، لا سيما في سياق السياس ة التي تنتهجها الدولة الطرف لدعم التنوع الثقافي.

الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية

6 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية الجديدة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015 - 2017 ، بيد أنها تشعر بالأسف لعدم إيراد معلومات عن تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية السابقة للفترة 2012 - 2014 ونتائجها (المادة 2 ).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم لخطة العمل الوطنية السابقة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2012 - 2014 ، من أجل استخلاص الجوانب الإيجابية للتنفيذ وصعوباته، وأخذها في الحسبان عند تنفيذ الخطة الجديدة، وتصميم آليات تقييمٍ لهذه الخطة.

جريمة الكراهية العنصرية

7 - تحيط اللجنة علماً بنهج الدولة الطرف المتمثل في النص في تشريعاتها الجنائية على ظروف مشددة في حالة ارتكاب جنح وجرائم بدوافع تتعلق ب ا لعرق أو الانتماء الإثني أو اللون، إلاّ أنها تلاحظ بقلق أنّ هذه التشريعات لا تُجرّم التحريض على الكراهية العنصرية بوصفه جريمة قائمة بذاتها على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة كذلك أن الدولة الطرف لا تزال متحفظة على المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة 4 ).

تذك ّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 7 ( 1985 ) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من ال اتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 15 ( 1993 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، اللتين تفيدان بأن أحكام المادة 4 ملزمة واحترازية بطبيعتها، وتوصي الدولة الطرف بالنص على أن نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على أعمال التمييز والعنف العنصرييْن جريمتان قائمتان بذاتهما . كما تدعو اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيته ا العامة رقم 35 ( 2013 ) المتعلقة بمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية إلى النظر في إمكانية سحب تحفظها على المادة 4 من الاتفاقية.

خطاب الكراهية العنصرية، بما فيه الخطاب المروَّج عبر شبكة الإنترنت، والتحريض على الكراهية العنصرية

8 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار خطاب الكراهية العنصرية وكره الأجانب الذي يصدر عن بعض الأوساط السياسية والإعلامية والذي يساهم في اعتبار العنصرية والكراهية داخل المجتمع الفرنسي ت جاه الأجانب والأشخاص المنتمين إلى الأقليات أمراً عادياً . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من استمرار انتشار العنصرية عبر شبكة الإنترنت رغم التدابير الوقائية والقمعية التي اتخذتها الدولة الطرف، خاصةً اعتمادها برنامج تنسيق البيانات وتحليلها والتحقق منها وإرسالها إلى الجهات المعنية (برنامج فاروس)، (المادة 4 ).

وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 7 ( 1985 ) بشأن تنفيذ أحكام المادة 4 من ال اتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 15 ( 1993 ) بشأن المادة 4 من الاتفاقية، و تسترشد بتوصيتها العامة رقم 30 ( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير ال مواطنين، وتوصيتها العامة رقم 35 ( 2013 ) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تدين بشدة خطاب الكراهية العنصرية وكره الأجانب ومعاداة السامية وكره الإسلام، الذي يصدر عن بعض الأوساط السياسية أو وسائل الإعلام، وأن تنأى بنفسها عنه؛

(ب) أن تكفل إجراء تحقيق في الخطاب ذي الطابع العنصري والمنطوي على كره الأجانب، وإذا اقتضى الحال، محاكمة متداوليه وإدانتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب؛

(ج) أن تعزز التدابير الرامية إلى ترويج ثقافة التسامح والتفاهم بين مختلف المجموعات السكانية التي تعيش في إقليمها.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تعزز التدابير والموارد، لا سيما برنامج فاروس، لمحاربة انتشار الأفعال والمظاهر العنصرية على شبكة الإنترنت، وأن تواصل تنظيم حملات التوعية وتتخذ إجراءات أكثر صرامةً وتوطّد التعاون مع الشركات الأجنبية ومقدمي الخدمات.

التمييز ضد الروما

9 - تشعر اللجنة بالقلق من المعلومات التي تفيد بما يلي:

(أ) تزايد وصم الروما في خطاب الكراهية العنصرية، بما في ذلك الخطاب الذي يصدر عن بعض السياسيين المنتخَبين، واستبعاد الروما وتكريس القوالب النمطية تجاههم؛

(ب) الانتهاكات المستمرة والمتكررة ل حقهم في السكن، المجسّد ة في عمليات الإجلاء القسري من المخيمات التي يعيشون فيها، دون إمدادهم بأي حلول بديلة لإعادة إيوائهم في الكثير من الأحيان؛

(ج) ارتكاب فرادى الأشخاص أعمال عنف متكررة في حق الروما، وإفراط أفراد الشرطة في استخدام القوة أثناء عمليات الإجلاء القسري من المخيمات؛

(د) انتهاك حق أطفال الروما في التعليم لأسباب منها، عمليات الإجلاء من المخيمات ورفض بعض البلديات تسجيلهم في المؤسسات التعليمية؛

( ه ) هشاشة الظروف الصحية ومواجهة بعض العقبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية؛

(و) مواجهة صعوبات للحصول على العمل والخدمات العامة (المادتان 2 و 5 ).

تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 27 ( 2000 ) بشأن التمييز ضد الروما، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة جهودها واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التدابير الخاصة، لمنع ومحاربة جميع أشكال التمييز العنصري ضد الروما. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية للسكان من أجل تعزيز التسامح والتفاهم مع مجتمعات الروما؛

(ب) زيادة اليقظة والحرص على تنفيذ تشريعاتها المتعلقة بجميع خطب الكراهية ضد الروما تنفيذاً فعالاً ، بما في ذلك الخطب التي تصدر عن بعض الأوساط السياسية؛

(ج) التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الروما، ولا سيما النساء، من جميع أشكال العنف ومن أي انتهاك ل حقهم في السلامة البدنية؛

(د) الحرص على تطبيق التعميم المؤرخ 26 آب/أغسطس 2012 بشأن الإخطار المسبق بعمليات الإخلاء تطبيقاً فعالاً وكاملاً وتقديم الدعم اللازم بهذا الشأن، مع إتاحة حلول بديلة بانتظام لإعادة إيواء مجتمعات الروما التي طردت من مخيماتها؛

( ه ) الحرص على تطبيق ا لتعميمات الثلاثة المؤرخة 2 تشرين الأول/أكتوبر 2012 بشأن التحاق أطفال الروما والرّحّل بالمدرسة تطبيقاً فعالاً وكاملاً ؛

(و) تيسير حصول الروما على خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية؛

(ز) تنمية فرص التدريب والتعلم للروما لتسهيل نفاذهم إلى سوق العمل؛

(ح) ضمان الترويج الفعال لاستراتيجية إدماج الروما وإجراء تقييم لها.

الرّحّل

10 - تحيط اللجنة علماً بمختلف التدابير المتخذة لتحسين ظروف الرحل، لا سيما إلغاء المجلس الدستوري لبعض أحكام القانون رقم 69 - 3 المؤرخ 3 كانون الثاني/يناير 1969 والمتعلق بممارسة الأنشطة المتنقلة والنظام المطبَّق على المتنقلين في فرنسا المحرومين من مسكن أو محل إقامة دائم. ومع ذلك، تظل اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) إلزام الرحل بحيازة تصريح للتنقل؛ (ب) عدم توفر عدد كاف من مراكز الاستقبال؛ (ج) صعوبة الوصول إلى مراكز الاستقبال الموجودة وعدم تنفيذ أحكام القانون المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000 والمتعلق باستقبال الرحل وإيوائهم (المسمى قانون بيسون) تنفيذاً تاماً؛ (د) ضعف معدل التحاق أطفال الرحل بالمدرسة والصعوبات التي يواجهونها في هذا الخ صوص (المادة 5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إبطال قانون عام 1969 في أقرب وقت ممكن وإلغاء تصاريح التنقل؛

(ب) تحسين ظروف إيواء الرحل بتوفير مراكز استقبال ومواقع مناسبة للأُسر، والحرص في هذا السياق على أن تنفَّذ أحكام القانون المؤرخ 5 تموز/يوليه 2000 و المتعلق باستقبال الرحل وإيوا ئهم تنفيذاً فعالاً وتاماً؛

(ج) تكثيف جهودها الرامية إلى ضمان ممارسة أطفال الرحل ممارسةً فعليةً للحق في الالتحاق بالمدرسة.

الأقليات والشعوب الأصلية و الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي في وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار

11- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم الاعتراف الكامل بوجود شعوب أصلية في وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار. وهي تخشى أن يحول هذا الوضع دون اعتماد الدولة الطرف للتدابير الأكثر ملاءمةً واستهدافاً لمعالجة شواغل هذه الشرائح السكانية، وبخاصة الشعوب الأصلية و الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، وتلبية احتياجاتها الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بتمتعها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على قدم المساواة مع غيرها من السكان (المادتان 2 و5).

توصي اللجنة الدولة الطرف بإعادة النظر في موقفها المتعلق بعدم الاعتراف بالشعوب الأصلية في وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار. وتوصي الدولةَ الطرف أيضاً بانتهاج سياسيات أكثر استهدافاً وملاءمةً لاحتياجات هذه الشرائح السكانية ووضعها الخاص ، لا سيما الشعوب الأصلية و الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي، لضمان المساواة في المعاملة بين مختلف المكونات السكانية للدولة الطرف، ولا سيما فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الشعوب الأصلية في غيانا الفرنسية

12 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي: (أ) عدم الاعتراف بالحق الجماعي لهذه الشعوب الأصلية في الأرض وعدم تمكنها من اتباع نمط عيشها التقليدي بسبب النظام القانوني الذي يحكم استخدام أراضي الأجداد التي تملكها هذه المجتمعات وتنتفع بها منذ أزمنة غابرة؛ (ب) الصعوبات الكثيرة التي يواجهها أفراد هذه المجتمعات في الحصول على التعليم، خاصةً بسبب بُعد المراكز التعليمة؛ (ج) عدم تمتع هذه الشرائح السكانية تمتعاً تاماً بحقها في السكن ومواجهتها عقبات أمام ممارستها لحرية التنقل؛ (د) صعوبة الحصول على الخدمات العامة، لا سيما الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية والعدالة؛ ( ه ) الأضرار التي يخلفها التنقيب عن الذهب في صحة هذه الشرائح السكانية وفي البيئة التي تعيش فيها. وعلاوةً على ذلك، تلاحظ اللجنة بقلقٍ المعلومات التي تفيد بأن الشعوب الأصلية لا تُستشار غالباً في المشاريع المنفذة في أقاليمها، خاصةً مشاريع التعدين (المادة 5 ).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، لا سيما الحق في أراضي الأجداد، التي تملكها هذه المجتمعات وتنتفع بها منذ أزمنة غابرة، وكذلك الحق في الموارد التي اعتادت على استخدامها؛

(ب) تكثيف جهودها لضمان المعاملة على قدم المساواة مع باقي السكان فيما يتعلق بالحصول على التعليم، لا سيما بلغات هذه الشرائح السكانية؛

(ج) تيسير وكفالة حرية تنقل هذه الشرائح السكانية وإزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على السكن والخدمات العامة، لا سيما خدمات الحالة المدنية والعدالة، وكذلك خدمات الرعاية الصحية؛

(د) إيجاد حلول دائمة ومناسبة، بطرق منها التعاون مع البلدان المجاورة، لمعالجة الأضرار التي يخلفها التنقيب عن الذهب في صحة هذه الشرائح السكانية وفي البيئة التي تعيش فيها؛

( ه ) التشاور والتعاون مع الشعوب الأصلية قبل الموافقة على أيّ مشروع من شأنه أن يؤثر في استخدامها لأراضيها أو أقاليمها أو مواردها الأخرى.

الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة

13 - تحيط اللجنة علماً بتوضيحات وفد الدولة الطرف، ولكنها تظل تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تفيد بما يلي: (أ) عدم الوصول إلى تسوية نهائية بشأن المشاكل المتعلقة بأراضي الكاناك؛ (ب) التمثيل الناقص لأفراد الكاناك في المناصب الإدارية؛ (ج) استمرار التفاوت في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ (د) صعوبة حصول جميع الأطفال على التعليم باللغات المحلية وتعلم ثقافة الكاناك؛ ( ه ) انطواء ال سجلات الانتخابية على تمييز ضد الكاناك وفرض قيود غير مبررة على حق الكاناك في التصويت ؛ (و) وجود حواجز تعوق الوصول إلى البحر ومناطق الصيد (المادة 5 ).

توصي اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 ( 1997 ) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة الجهود الرامية إلى تحضير شعوب كاليدونيا الجديدة، لا سيما الكاناك، بصورة مناسبة، لاتخاذ قرار بشأن تقرير مصيرها ؛

(ب) القضاء على الممارسات التمييزية ضد الكاناك في إجراءات التسجيل في السجلات الانتخابية، ورفع كل القيود غير المبررة على الحق في التصويت؛

(ج) الوصول إلى تسوية نهائية بشأن المسائل العقارية العالقة في كاليدونيا الجديدة، بما في ذلك ضمان الوصول إلى البحر ومناطق الصيد؛

(د) تكثيف الجهود لمعاملة الجميع على قدم المساواة من حيث الحصول على الوظائف، بما في ذلك الوظائف العمومية ، والسكن والرعاية الصحية والثقافة الكاناكية؛

( ه ) تكثيف الجهود لضمان حصول أطفال الكاناك على التعليم، لا سيما باللغات المحلية، وزيادة عدد المدرِّسين.

الحالة في مايوت

14 - تشعر اللجنة بالقلق من أنّ انتهاء الوضع المحلي في مايوت أدى فيما يبدو إلى حرمان بعض سكان ها من حقوقهم في الصحة والسكن الاجتماعي والتعليم وإلى زيادة الحواجز التي تعوق حريتهم في التنقل (المادة 5 ).

توصي اللجنة الدولة الطرف، نظراً للوضع الجديد لمايوت، بمضاعفة جهودها الرامية إلى ضمان تمتع سكان مايوت التام بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع باقي سكان الدولة الطرف، وإزالة الحواجز التي تعوق حريتهم في التنقل.

حالة السكان الذين يعيشون في الضواحي، لا سيما الأشخاص من أصول أجنبية وغير المواطنين

15- تشعر اللجنة بالقلق لأن تمركز بعض الشرائح السكانية ذات الأصول ال أجنبية أو من المهاجرين في مناطق محددة يؤدي إلى إنشاء غيتوهات إقليمية ويمكن أن يؤدي إلى الفصل العنصري بالمعنى المقصود في المادة 3 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص لأن هذه الشرائح السكانية لا تزال تعاني من أشكال التمييز في الحصول على العمل والسكن والخدمات الثقافية والصحية وتعيش ظروفاً أكثر صعوبة فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس (المادة 5).

تشجع اللجن ة، في ضوء توصيتها العامة رقم 19 ( 1995 ) بشأن المادة 3 من الاتفاقية وتوصي تها العامة رقم 30 ( 2004 ) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، الدولة الطرف بقوة على مواصلة وتعزيز سياساتها وتدابيرها الأخرى الرامية إلى تحسين ظروف العيش في ضواحي المدن الكبرى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تراقب باستمرار حالة الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق، وتعتمد سياسات عامة محددة الأهداف، وتكثف التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال التمييز التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في مجالات العمل والسكن والصحة والتعليم مكافحة صارمة .

ملتمسو اللجوء واللاجئون، بمن فيهم القص ّ ر غير المصحوبين بذويهم

16- تشعر اللجنة بالقلق إزاء مواطن الضعف والقصور في الجهاز الوطني لاستقبال ملتمسي اللجوء، لا سيما في وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار وإزاء الظروف غير الملائمة التي يعيشها المهاجرون في منطقة كاليه. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الطعن في قرارات الإبعاد من الإقليم في بعض وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار أو ضد قرار صادر عن محكمة ابتدائية في إطار إجراءات اللجوء ذات الأولوية لا يفضي إلى تعليق هذه القرارات. وأخيراً، تلاحظ اللجنة بقلق إمكانية ردّ بعض القصّر غير المصحوبين بذويهم، الذين يدخلون إلى إقليم الدولة الطرف (المادتان 5 و 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إضفاء أثر توقيفي على الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية بشأن التماسات اللجوء المقدمة لأول مرة في إقليمها بأكمله، بما فيه وحدات الإدارة المحلية ما وراء البحار. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتحسين ظروف استقبال ملتمسي اللجوء والمهاجرين. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أخيراً بإيلاء مزيد من الأهمية لاستقبال القصر غير المصحوبين بذويهم والنظر في وضعهم، بما في ذلك عدم ردّهم من الإقليم.

حقوق الإنسان والإرهاب

17- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اتخذت إجراءات تشريعية وقضائية ووضعت سياسات لمكافحة الإرهاب. ومع ذلك، تخشى اللجنة أن تؤدي هذه التدابير عند تطبيقها إلى ممارسات التنميط الإثني أو العرقي ضد أفراد بعض الأقليات وتضعف الإجراءات الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية العنصرية والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري (المواد 2 و 5 و 6).

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع ضمانات كافية لكي لا يكون لتطبيق تدابير مكافحة الإرهاب، في الممارسة العملية، أثر سلبي في ممارسة الحقوق المكفولة بالاتفاقية، خاصة ما يتعلق بالتنميط العرقي أو الإثني، وخطاب الكراهية العنصرية، والتحريض على الكراهية العنصرية والتمييز العنصري.

دال- توصيات أخرى

التصديق على الصكوك الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان

18 - تضع اللجنة في الاعتبار طبيعة حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة وتشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي ليست بعدُ طرفاً فيها، وعلى الخصوص تلك التي تتعلق أحكامها مباشرةً بمسألة التمييز العنصري، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية ( 1989 )، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 33 ( 2009 ) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، واعترافاً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف حتى الآن في هذا المجال، بأن تنفذ تنفيذاً كاملاً إعلان وبرنامج عمل ديربان المعتمديْن في أيلول/سبتمبر 2001 في إطار المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009 ، عند تطبيق أحكام الاتفاقية في إطار نظامها القانوني الداخلي. وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تقيّم إلى أيّ مدى تدخل الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاد ا ة السامية للفترة 2015 - 2017 في إطار إعلان وبرنامج عمل ديربان.

العقد الدولي للأشخاص ا لمنحدرين من أصل أفريقي

20 - في ضوء قرار الجمعية العامة رقم 68 / 237 الذي أعلنت بموجبه الجمعية العقد الدولية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي (للفترة 2015 - 2024 ) وقرارها رقم 69 / 16 بشأن برنامج الأنشطة المتعلقة ب العقد الدولي ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإعداد وتنفيذ برنامج مناسب من ا لتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً تضمين تقريرها المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة المتخذة في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34 ( 2011 ) المتعلقة بالتمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.

الحوار مع المجتمع المدني

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وتوسيع الحوار مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وبخاصة في مكافحة التمييز العنصري، في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية للفترة 2015 - 2017 .

تقديم وثيقة أساسية م وحدة

22 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث الوثيقة الأساسية المقدمة في عام 1996 (HRI/CORE/1/Add.17/Rev.1)، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسَّقة في إعداد التقارير التي ستقدم إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة، على النحو المعتمد في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ، المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( انظر الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6، الفصل الأول ).

النشر

23 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة العمل على تيسير اط ّ لاع الجمهور ع لى تقاريرها الدورية عند تقديمها و نشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير في حينها و بالل غة الرسمية للدولة الطرف. وإضافةً إلى ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستمرار في نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بين جميع الأوساط المعنية.

متابعة الملاحظات الختامية

24 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً ب أحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام ها الداخلي المنقح ، أن توافيها في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 4 و 1 1 و 1 7 أعلاه.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

25 - تودّ اللج ن ة أيضاً أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 5 و 8 و 9 و 13 وتدعوها إلى أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة والمناسبة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً فعالاً.

إعداد التقرير المقبل

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريريها الثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة، في موعد أقصاه 27 آب/أغسطس 201 7 ، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد الوثيقة الخاصة بالاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وبمعالجة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. و في ضوء قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، ترجو اللجنة من الدولة الطرف الالتزام بعدد الكلمات المحدد للتقارير الدورية ، أي 200 21 كلمة ، وبعدد الكلمات المحدد للوثيقة الأساسية الموحدة، أي 400 42 كلمة.