الأمم المتحدة

CRC/C/NZL/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

11 April 2011

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الدورة السادسة والخمسون

17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب الماد ة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: نيوزيلندا

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع ل نيوزيلندا (CRC/C/NZL/3-4) في جلستيها 1588 و1589 (انظر CRC/C/SR 1588 و1589)، المعقودتين في 19 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت، في جلستها 1612، المعقودة في 4 شباط/فبراير 2011، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة الطرف وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/NZL/Q/3-4/Add.1). وترحب اللجنة أيضا ً بإجراء حوار إيجابي مع الوفد المتعدد القطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف للوثيقة الأساسية المشتركة المحد َّ ثة (HRI/CORE/NZL/2010) في 30 أيلول/سبتمبر 2010.

وترحب اللجنة أيضا ً بأمور منها:

(أ) اعتماد قانون تعديل اختصاص ودرجات محاكم الأطفال والشباب وأفراد أسرهم (اختصاص ودرجات محاكم الأحداث) (2010)؛

(ب) اعتماد تعديل قانون رعاية الأطفال (2008)؛

(ج) مركز القانون المعدل لقانون الأطفال (2007)؛

(د) تعديل قانون إعالة الأطفال (2006)؛

(ﻫ) تعديل قانون الضمان الاجتماعي (العمل للأسر) (2004)؛

(و) قانون رعاية الأطفال (2004)؛

(ز) سن قانون المفوض المعني بالأطفال (2003 ).

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قامت، منذ النظر في تقرير ها الثاني لعام 2003، بالتصديق على الصكوك التالية أو ب الانضمام إليها :

(أ) البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في آذار/مارس 2007؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في أيلول/سبتمبر 2008؛

(ج) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية ، في أيلول/سبتمبر 2006؛

(د) اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ لعام 2003، في كانون الثاني/يناير 2004.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- ترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة التي اعتمدتها بشأن تقريريها السابقين (CRC/C/15/Add.216 وCRC/C/OPAC/CO/1). ومع ذلك، تشعر اللجنة ب الأسف ل أن بعض التوصيات التي قدمتها لم تعالج بطريقة وافية.

7- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية التي قُدمت بشأن تقريرها الدوري الثاني، والتي لم تنفذ بعد أو لم تنفذ بالقدر الكافي ، وبوجه خاص التوصيات المتعلقة بالتنسيق وعدم التمييز والإيذاء والإهمال وعمالة الأطفال وقضاء الأحداث ، و على أن تتابع بصورة ملائمة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية الحالية . وفي هذا السياق ، توجه اللجنة انتباه الدول ة الطرف إلى تعليقها العام رقم 5 (2004) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

التحفظات

8- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإزالة العقبات التي تحول دون سحب تحفظها العام وتحفظاتها المحددة على الفقرة 2 من المادة 32 والفقرة (ج) من المادة 37 من الاتفاقية، و تعرب مع ذلك عن أسفها الشديد لأن هذه العملية لم تؤد بعد إلى سحب التحفظات . وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم إحراز أي تقدم إلى حدّ الآن في تطبيق الاتفاقية في إقليم توكيلو .

9- تكرر اللجنة توصياتها السابقة وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) سحب تحفظها العام وتحفظاتها على الفقرة (2) من المادة 32 والفقرة (ج) من المادة 37؛

(ب) توسيع نطاق تطبيق الاتفاقية لتشمل إقليم توكيلو .

التشريعات

10- تلاحظ اللجنة ، ب قلق ، أنه بالرغم من التطورات التشريعية الأخيرة في مجال حقوق الطفل، لم تُستكمَل مواءمة القانون الوطني مع الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري (في مجال اعتماد التشريعات مثلا ً ) وأن القوانين المحلية التي تتناول الأطفال ليست كلها متوائمة حتى فيما بينها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لأن مشروع القانون رقم 6 لتعديل اختصاص ودرجات محاكم الأطفال والشباب وأفراد أسرهم لا يزال قيد نظر البرلمان منذ عام 2007.

11- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) كفالة اتساق جميع التشريعات المحلية القائمة التي تتعلق بالأطفال وامتثالها لأحكام الاتفاقية والالتزام بها لتحل محل أي قانون عرفي قائم ، بما في ذلك القانون العرفي لسكان الماوري ؛

(ب) ضمان تطبيق مبادئ وأحكام الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين على جميع الأطفال المقيمين في إقليم الدولة الطرف؛

(ج) نظر البرلمان في جميع التشريعات المتعلقة بالطفل على سبيل الأولوية.

التنسيق

12- تلاحظ اللجنة أن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف وأنه تم إنشاء محفل لكبار المسؤولين في وزارات القطاع الاجتماعي، يرأسه المسؤول التنفيذي الأول في وزارة التنمية الاجتماعية لضمان تنسيق برامج عمل الإدارات في القطاع الاجتماعي. بيد أن اللجنة تأسف لعدم وجود آلية تنسيق خاصة بحقوق الطفل.

13- توصي اللجنة، تمشياً مع توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add. 216 ، الفقرة 11 )، بأن تنشئ الدولة الطرف آلية دائمة تكفل التنسيق الرفيع المستوى والفعال لتنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أنحاء الدولة الطرف.

خطة العمل الوطنية

14- تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف القيام ب عمل شامل عن طريق برنامج عمل تعاوني بدل وضع خطة عمل وطنية. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن الاتفاقية لا تُستخدم بصورة منتظمة كإطار لوضع سياسات واستراتيجيات محددة. وتشعر ببالغ القلق لانعدام سياسة شاملة لضمان الإعمال الكامل ل لمبادئ والحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

15- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسة شاملة تقابلها خطة عمل وطنية لتنفيذ أحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الطفل وبالاستناد إلى نهج يقوم على حقوق الطفل. وينبغي للدولة الطرف، عند قيامها بذلك، أن تراعي الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية السابعة والعشرين والمعنونة "عالم صالح للأطفال"، واستعراضها لمنتصف المدة لعام 2007. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ آليات متابعة وتقييم تقوم بصورة منتظمة بتقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور المحتملة من أجل تنفيذ السياسات وخطط العمل الشاملة تنفيذاً كاملاً .

تخصيص الموارد

16- تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة المبالغ المنفقة على الأطفال في السنوات الأخيرة ومبادرة الاعتمادات الضريبية للحد من الفقر. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الزيادات في هذه المبالغ ليست كافية للقضاء على الفقر ومعالجة أوجه التفاوت. وتأسف اللجنة أيضا ً لأن عمليات تخصيص المبالغ من الميزانية لا تسمح بعد بتحديد هذه المبالغ بشكل واضح للأطفال ، مما يحول دون متابعة الدولة الطرف النفقات على الأطفال وتقييم أثرها.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبادر إلى تخصيص مبالغ من الميزانية تمكنها من وضع مخصصات استراتيجية محددة لإعمال حقوق الطفل، ومتابعة هذا الإعمال ، ورصد النتائج وتقييم أثرها. ولهذا الغرض، يتعين على الدولة الطرف أن تراعي توصيات اللجنة الصادرة يوم المناقشة العامة في 21 أيلول/سبتمبر 2007 بشأن موضوع "الموارد المخصصة لحقوق الطفل - مسؤولية الدول". وقد ترغب الدولة الطرف في السعي لالتماس التعاون التقني من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من الجهات.

النشر وبث الوعي

18- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية وبث الوعي بشأنها. ومع ذلك، تأسف اللجنة لأن ا لوعي بالاتفاقية ما زال محدوداً ، بما في ذلك في صفوف الآباء و مقدِّمي الرعاية والمدرسين والعاملين مع الشباب والأطفال.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز أنشطتها في مجال النشر وبث الوعي وتوسيع نطاقها قصد كفالة تعريف عامة الجمهور بأحكام الاتفاقية بما يشمل الآباء و مقدِّمي الرعاية والمدرسين والعاملين مع الشباب وغيرهم من أصحاب الاختصاص الذي يعملون مع الأطفال، والأطفال أنفسهم. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات تكفل وصول مبادراتها أيضا ً إلى الأميين وإلى الذين يفتقرون إلى التعليم النظامي.

التدريب

20- بينما ترحب اللجنة بإتاحة التدريب على حقوق الطفل لأفراد الشرطة ومفوضي الاختبار والمدرسين العاملين مع الأطفال، فإنها تأسف لعدم استفادة جميع الإخصائيين العاملين مع الأطفال أو لصالح هم من هذا التدريب.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر وتعزز بصورة أكبر التدريب المنتظم على المسؤوليات التي تقضي بها الاتفاقية لجميع الفئات المهنية العاملة لصالح الأطفال ومعهم، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون والمدرسون والعاملون في قطاع الصحة و الأخصائيون الاجتماعيون والعاملون في مؤسسات رعاية الطفولة ومسؤولو قطاع الدولة ومسؤولو الحكم المحلي. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بإدراج التثقيف بحقوق الإنسان في المناهج الرسمية على جميع مستويات التعليم والتدريب المهني. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع برامج منهجية للتثقيف بشأن أحكام البروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والتدريب على هذه الأحكام لصالح جميع الفئات المهنية المعنية العاملة مع الأطفال ولصالحهم، وبخاصة المسؤولون العسكريون الذين يشاركون في التجنيد والقضاة والنواب العامون وموظفو دائرة الهجرة والمرشدون الاجتماعيون ووسائط الإعلام.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تنظر بعد على ما يبدو في اعتماد معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات عن الأنشطة الداخية والخارجية ل لشركات وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية النيوزيل ندية الخاضعة لولاية الدولة الطرف بما يتسق مع أمور منها "الحماية والاحترام والانتصاف: إطار للأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وهي معايير اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في عام 2008، وتشير إلى واجب الدولة في أن تحمي حقوق الإنسان من تجاوزات مؤسسات الأعمال التجارية؛ ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى ضمان إمكانية اللجوء إلى سبل ا لا نتصاف عند حدوث انتهاك.

23- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيلاء العناية الواجبة للتجارب من جميع أنحاء العالم في تطبيقها معايير "الحماية والاحترام والانتصاف: إطار للأعمال التجارية وحقوق الإنسان" على أنشطة الشركات الخاصة والعامة، والنظر في اتخاذ تدابير فعالة لوضع وتنفيذ لوائح من أجل كفا ل ة امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والمحلية بش أن المسؤولية الاجتماعية للشركات، وخاصة فيما يتعلق ب حماية حقوق الطفل.

باء - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- بينما تلاحظ اللجنة مع الاهتمام مشروع أصوات الشباب ومختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين وضع سكان الماوري ، وخاصة في مجالي التعليم والصحة، لا يزال القلق يساورها إزاء مظاهر التمييز ضد سكان الماوري ، بمن فيهم الأطفال، كما يتجلّى ذلك في عدم تكافؤ الحصول على الخدمات.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الحماية الكاملة من التمييز القائم على أي أساس بما في ذلك من خلال ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للتفاوت في حصول أطفال سكان الماوري وأسرهم على الخدمات ؛

(ب) تعزيز أنشطتها لبث الوعي وغيرها من الأنشطة الوقائية لمكافحة التمييز، والقيام، عند الاقتضاء، بإجراءات إيجابية لصالح بعض الفئات المستضعفة من الأطفال ، ولا سيما أطفال سكان الماوري وجزر المحيط الهادي وأطفال اللاجئين وأطفال المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة؛ وأطفال المثليات والمثليين والمزدوجين والمزدوجات جنسياً والمتحولين جنسياً؛ والأطفال الذي يعيشون مع أشخاص من هذه الفئات؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التصدي بفعالية لحالات التمييز ضد الأطفال في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك فرض عقوبات تأديبية أو إدارية ، أو جنائية عند الضرورة.

احترام آراء الطفل

26- تلاحظ اللجنة مع الأسف أن آراء الطفل لا تُحترم على النحو الوافي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع. وتأسف اللجنة أيضا ً لعدم وجود سبل تمكن الطفل من الإعراب عن آرائه في المجال العام، ولعدم أخذ الدولة الطرف بانتظام آراء الطفل في الحسبان عند وضع القوانين والسياسات التي يمكن أن تؤثر فيه ، و لأ ن حقه في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية لا يُحترم احتراما ً وافيا ً .

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، عملاً بأحكام المادة 12 من الاتفاقية، ومع مراعاة التوصية العامة رقم 12 الصادرة عن اللجنة بشأن حق الطفل في الاستماع إليه ، بما يلي:

(أ) تعزيز وتيسير وتنفيذ مبدأ احترام آراء الطفل في التشريعات وكذلك في الممارسة، داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي المجتمع وكذلك في المؤسسات والإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) أخذ آراء الطفل في الحسبان بانتظام عند وضع القوانين والسياسات.

جيم - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 و37(أ) من الاتفاقية)

العقاب البدني

28- ترحب اللجنة بالفصل الجديد 59 (1) من القانون الجنائي (1961)، الذي يلغي لجوء الأبوين قانونا ً إلى القوة لأغراض التأديب.

29- توصي اللجنة الدولة الطرف بإذكاء وعي الجمهور بمحتوى الفصل 5 9 (1) في القانون الجنائي وبمواصلة النهوض بأشكال تأديب إيجابية تخلو من العنف في تنشئة الطفل.

متابعة الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال

30- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) منح الأولوية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك بضمان تنفيذ توصيات الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة بشأن العنف الممارس على الأطفال (انظر A/61/299 )، مع إيلاء اهتمام خاص لنوع الجنس ؛

(ب) إتاحة معلومات في التقرير الدوري القادم عن تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة، ولا سيما التوصيات التي ركزت عليها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وهي:

وضع استراتيجية شاملة وطنية في كل ولاية لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها؛

فرض حظر قانوني وطني صريح لجميع أشكال العنف ضد الأطفال وفي جميع الظروف؛

توحيد النظام الوطني لجمع البيانات وتحليلها ونشرها ووضع خطة عمل للبحوث المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.

(ج) التعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال و التماس المساعدة التقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضيّة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية و منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدَّرات والجريمة و المنظمات غير الحكومية الشريكة ، وغيرها من الجهات .

دال - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5 والفقرتان 1 و2 من المادة 18 والمواد من 9 إلى 11 ومن 19 إلى 21 والمادة 25 والفقرة 4 من المادة 27 والمادة 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

31- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لدعم الأسر بصورة أفضل عن طريق أمور منها إدخال تغييرات تشريعية ومؤسسية وإدماج السياسات والممارسات في مختلف الخدمات. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء افتقار الأسر المنتمية إلى بعض المجموعات السكانية الفرعية إلى المساعدة الملائمة في اضطلاعها بمسؤولياتها المتعلقة بتربية الطفل، ولا سيما الأسر التي تواجه أزمات جراء الفقر أو الإدمان على الكحول أو المخدرات أو جراء العزلة.

32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لتقديم المساعدة المناسبة إلى الآباء والأوصياء القانونيين في اضطلاعهم بمسؤولياتهم المتعلقة بتربية الطفل، والاستجابة الفورية لهم على الصعيد المحلي، بما في ذلك إتاحة الخدمات للأباء الذين يحتاجون إلى المشورة في تربية الطفل، وخدمات معالجة الإدمان على الكحول أو المشاكل الناجمة عن تعاطي المخدرات، وفي حالة سكان الماوري وجزر المحيط الهادي، الخدمات المناسبة ثقافياً لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم كآباء.

التبني

33- تأسف اللجنة لعدم اشتراط موافقة الطفل عند التبني داخل البلد ولوقف إعادة النظر في تشريع التبني حالياً. وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن الطفل المتبنَّى، عند التبني في غير "حالات التبني المفتوحة"، لا يطّلع على ملفه الذي يتضمن اسم الوالدين الطبيعيين قبل بلوغه سن العشرين.

34- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات تكفل لزوم موافقة الطفل عند التبني داخل البلد حسب الاقتضاء. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف باستئناف إعادة نظرها في تشريع التبني ومراجعته، حسب الاقتضاء، لجعله يتسق مع الاتفاقية ومع اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخفّض السن التي يحق فيها للأطفال المتبنين الاطلاع على ملفاتهم لتكون 18 عاما ً على الأقل.

الإيذاء والإهمال

35- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف المبذولة لمعالجة مشكلة إيذاء الطفل وإهماله، وبصفة خاصة الجهود المتزايدة المبذولة في مجال الوقاية، كزيادة التمويل، وإنشاء الفرقة الوزارية المعنية بالعنف الأسري، وفرقة العمل المعنية بمقاومة العنف داخل الأسرة، وإنشاء محفل الخبراء المستقلين المعنيين بمسألة إيذاء الطفل. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالجزع لارتفاع حالات إيذاء الطفل وإهماله داخل الأسرة، ولانعدام استراتيجية شاملة على نطاق البلد في هذا الصدد. وتأسف اللجنة لاستمرار انعدام وجود نظام شامل لتسجيل وتحليل حالات الإيذاء التي تُرتكب ضد الطفل ولأن آليات المعافاة البدنية والنفسية وإعادة الإدماج الاجتماعي للضحايا غير متوفرة بما يكفي في جميع أنحاء الدولة الطرف.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تنشئ آليات لرصد عدد حالات العنف أو الإيذاء الجنسي أو الإهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي مؤسسات الرعاية أو غيرها من أشكال الرعاية؛

(ب) أن تكفل للفئات المهنية العاملة مع الأطفال (بمن فيهم المدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والفنيون الطبيون وأفراد الشرطة وموظفو الجهاز القضائي) تلقي التدريب على التزامهم بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها فيما يخص العنف المنزلي الذي يمس الأطفال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ج) أن تعزز الدعم المقدَّم إلى ضحايا العنف والإيذاء والإهمال وإساءة المعاملة، بما يكفل عدم وقوعهم ضحية مرةً أخرى خلال الإجراءات القانونية؛

(د) أن تؤم ِّ ن الوصول إلى ما يكفي من خدمات الإنعاش والمشورة وغيرها من أشكال إعادة الإدماج في جميع أنحاء البلد.

هاء - خدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6؛ الفقرة 3 من المادة 18؛ المادة 23؛ المادة 24؛ المادة 26؛ والفقرات من 1 إلى 3 من المادة 27 من الاتفاقية)

الصحة والخدمات الصحية

37- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام أن نسبة تغطية برنامج "رفاه الطفل" تناهز المائة في المائة وأن الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 6 سنوات يتلقون الرعاية الصحية الأساسية المجانية أثناء ساعات الدوام الرسمي. وبالرغم من أن اللجنة ترحب بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ السياسات والمبادرات التي تركز على معالجة الفوارق التي يعاني منها الأطفال في أوضاعهم الصحية، فإن القلق يساورها إزاء استمرار التفاوت القائم والبارز في أمور منها الفوارق في معدلات وفيات الرضع بين سكان الماوري وبقية سكان الدولة الطرف وفي معدلات التطعيم التي تجنح إلى التدني في صفوف أطفال سكان الماوري .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج موضوع التفاوت في الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال اتباع نهج متسق في جميع أنحاء الإدارات الحكومية وزيادة التنسيق بين السياسات الصحية والسياسات الرامية إلى الحد من التفاوت في الدخل ومستوى الفقر.

الرضاعة الطبيعية

39- بالرغم من أن اللجنة ترحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف للتشجيع على الرضاعة الطبيعية حصرا ً حتى بلوغ الرضيع سن ستة أشهر، فإن القلق يساورها من أن نصف الأطفال في نيوزيلندا يقتصرون على الرضاعة الطبيعية حتى بلوغهم سن ثلاثة أشهر وأن نسبة تقل عن 8 في المائة تقتصر على الرضاعة الطبيعية حتى بلوغ سن ستة أشهر. ويساور اللجنة القلق أيضا ً من أن أطفال الماوري يُعطون على الأرجح أكثر من غيرهم أغذية صلبة قبل بلوغهم سن أربعة أشهر.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل بذل جهودها لزيادة عدد الرضع الذين يقتصرون على الرضاعة الطبيعية حتى بلوغهم سن ستة أشهر، مع التركيز بصفة خاصة على توعية سكان الماوري بفوائد الرضاعة الطبيعية حصراً، وبأن تنفذ بالكامل المدوّنة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تزيد من التشجيع على إنشاء مستشفيات ملائمة للأطفال وعلى إدراج الرضاعة الطبيعية في مناهج تدريب الممرضات.

صحة المراهقين

41- تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في المجالات التي تؤثر في صحة المراهقين. ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدل حالات الحمل لدى المراهقات، وبخاصة في صفوف الفتيات من الخلفية الاجتماعية - الاقتصادية الدنيا أو من سكان الماوري وإزاء معدلات الانتحار المرتفعة لدى المراهقين، ولا سيما المراهقين من سكان الماوري .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف جهودها لتقديم خدمات الصحة الإنجابية المناسبة إلى المراهقين، بما في ذلك التربية في مجال الصحة الإنجابية في المدارس وتعزيز نمط عيش صحي للمراهقين؛

(ب) مواصلة معالجة مسألة السلوك الانتحاري لدى المراهقين في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك بدراسة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة بغية وضع تدابير هادفة لتجنب ذلك.

مستوى المعيشة

43- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين مستوى المعيشة. ومع ذلك، وبينما تلاحظ اللجنة أن اتساع رقعة الفقر في صفوف الأطفال قد انحسر في السنوات الأخيرة، فإن القلق لا يزال يساورها من أن نسبة تناهز 20 في المائة من الأطفال في الدولة الطرف تعيش دون عتبة الفقر.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تتيح الدعم الملائم الذي يمكن الأسر المحرومة وأطفالها من الخروج من حلقة الفقر بصورة مستدامة وفي الوقت نفسه مواصلة إتاحة المساعدة لمن هم دون عتبة الفقر.

واو - الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم ، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

45- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود العديدة التي تبذلها الدولة الطرف في مجال التعليم، بما في ذلك القانون الجديد المعدّل لقانون التعليم واستراتيجية تعليم سكان الماوري (2008-2012). وترحب اللجنة كذلك بالضمانات القانونية للوصول إلى التعليم المجاني التي يتمتع بها الأطفال غير الحائزين لوثائق ثبوتية . ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق من أن عدة فئات من الأطفال تواجه مشاكل في الالتحاق بالمدرسة أو مواصلة التعليم أو إعادة التسجيل في المدارس، إما في المدارس النظامية أو في مرافق التعليم البديلة، ولا تستطيع التمتع بصورة كاملة بحقها في التعليم، وبخاصة الأطفال ذوو الإعاقة (الأطفال ذوو الاحتياجات التعليمية الخاصة)، والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية، وأطفال سكان الماوري وجزر المحيط الهادي وأطفال الأقليات، وأطفال ملتمسي اللجوء، والأمهات المراهقات، والأطفال الذين يتخلون عن الدراسة أو الذين لا يحضرون الدروس لأسباب مختلفة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) إتاحة 20 ساعة فقط من التعليم والرعاية المجانيين للطفولة المبكرة والوصول المحدود إليهما من جانب العديد من الأطفال، وبخاصة من هم في حاجة إلى ذلك؛

(ب) ضغط العديد من المدارس العامة على الوالدين للتبرع " بهبات"؛

(ج) خطورة مشكلة تسلّط الأقران وانتشارها، مما يحول دون التحاق الأطفال بالمدارس وتعلمهم بشكل ناجح؛

(د) عدد حالات الاستبعاد من المدارس بشكل دائم ومؤقت وتأثيره بصفة خاصة على الأطفال من الفئات المتدني انجازها الدراسي عموماً.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول جميع الأطفال إلى تعليم ورعاية للطفولة المبكرة من نوعية عالية وجعله، كحد أدنى، مجانياً للأسر والأطفال المحرومين اجتماعياً؛

(ب) مواصلة وتعزيز جهودها للحدّ من الآثار السلبية للخلفية الإثنية (الثقافية والإقليمية) والاجتماعية للأطفال على تسجيلهم في المدارس وموا ظ بتهم على الدراسة؛

(ج) استثمار موارد إضافية كبيرة بغية ضمان حق جميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من جميع الفئات المحرومة والمهمّشة والبعيدة عن المدارس في الحصول على تعليم شامل حقاً؛

(د) اللجوء إلى التدبير التأديبي المتمثل في الاستبعاد الدائم أو المؤقت كآخر ملاذ فقط، والحد من عدد حالات الاستبعاد وضمان وجود الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسانيين المعنيين بالتعليم في المدارس بغية مساعدة الطفل الذي يعاني مشاكل في الدراسة؛

( ﻫ ) اتخاذ خطوات تكفل عدم الضغط على الوالدين للتبرع بهبات إلى المدارس وعدم وصم الأطفال الذين لا يتبرّع والداهم أو لا يقدران على القيام بذلك؛

(و) تكثيف جهودها لمعالجة حالات تسلّط الأقران والعنف في المدارس، بما في ذلك من خلال التثقيف في مجال حقوق الإنسان والسلم والتسامح.

الراحة وأوقات الفراغ والترويح والأنشطة الثقافية

47- تلاحظ اللجنة مع الأسف عدم وجود عدد كافٍ من خدمات الرعاية بعد المدرسة وبرامج الأنشطة المتاحة للوالدين وللأسر. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون البرامج القائمة غير ممولة تمويلاً كافياً وغير موزعة توزيعاً عادلاً جغرافياً.

48- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتخصيص تمويل كافٍ للخدمات والبرامج المعدّة للأطفال في سن الدراسة بعد الدوام المدرسي وخلال العطل. ويمكن لهذه البرامج أن تقدم خدمات متعددة، بما فيها إتاحة الإشراف المنظم على الأطفال خارج البيت، وإتاحة الخدمات التوجيهية عند الاقتضاء ، وتمكين الأطفال من الوصول إلى خدمات يتعذر على والديهم إتاحتها. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل إلى أقصى الحدود الممكنة أن تكون هذه البرامج متيسرة مالياً وجغرافياً لجميع الوالدين ولأطفالهم على أساس المساواة.

زاي - تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 ومن 32 إلى 36 ومن 38 إلى 40 والفقرات من ( ب ) إلى (د) من المادة 37 من الاتفاقية)

الاستغلال الاقتصادي ، بما في ذلك عمالة الأطفال

49- بينما تلاحظ اللجنة مع الاهتمام وضع برنامج عمالة الأطفال في عام 2004، يساورها بالغ القلق إزاء عدم بذل جهود من أجل تناول التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة بشأن الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة بالغ القلق من السماح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً بالعمل في أماكن عمل خطرة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة، التشريعية وغير التشريعية، لضمان عدم تشغيل أي شخص دون سن 18 عاماً في موقع عمل خطر. وتكرر اللجنة أيضاً توصيتها السابقة ( CRC/C/15/Add.216 ، الفقرة 48) بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحدّ الأدنى لسن الاستخدام.

الاستغلال والإيذاء الجنسيان

51- تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف عن تقدُّم العمل الجاري للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، وعن أن المسائل المتبقية ستعالج في إطار مشروع قانون حماية الطفل والأسرة، الذي ينظر فيه حالياً مجلس النواب. وتلاحظ اللجنة أيضاً الأنشطة التي تضطلع بها الدولة الطرف لمكافحة الاستغلال والإيذاء الجنسيين لأغراض تجارية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استغلال الفتيات المهاجرات في الدعارة، وإزاء عدم وجود بيانات بشأن الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

52- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون حماية الطفل والأسرة دون تأخير قصد إلغاء أي عوائق تحول دون التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة استغلال الفتيات المهاجرات في الدعارة وبتكثيف جهودها لجمع البيانات المتعلقة بمدى الاستغلال والإيذاء الجنسيين للأطفال، التي تعد أساسية لإعداد ردود مناسبة لمكافحة هاتين الظاهرتين.

خطوط النجدة

53- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام وجود ثلاثة خطوط هاتفية للنجدة في الدولة الطرف. ومع ذلك، تأسف لعدم إمكانية الاتصال بهذه الخطوط على مدار الساعة من خلال رقم هاتفي مجاني مختزل.

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص اعتمادات كافية تكفل الاتصال مجاناً بخطوط نجدة الأطفال على مدار الساعة. كما توصيها بألا يتعدى عدد أرقامها ثلاثة أو أربعة أرقام وبأن تجعل تلك الخطوط متاحةً من جميع أنحاء البلد.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

55- تجدد اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء السن المتدنية للمسؤولية الجنائية وتأسف لأن الدولة الطرف خفضتها من 14 إلى 12 عاماً بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة والمتكررة، دون تقديم تعريف واضح لهذه الجرائم، وأبقت سن المسؤولية الجنائية عند سن 17 عاماً. وبينما تأخذ اللجنة علماً بإعلان الدولة الطرف أنها أنجزت تقدماً هاماً نحو إلغاء تحفظها على الفقرة (ج) من المادة 37 من الاتفاقية بشأن الفصل بين الأحداث والكبار في مرافق الاحتجاز، بالإشارة إلى الفقرتين 8 و9 من هذه الملاحظات الختامية، تعرب عن قلقها إزاء احتجاز الجانحات اللائي يقل سنهن عن 18 عاماً في نفس أمكنة اعتقال المحتجزات الأكبر سناً. وتأسف اللجنة أيضاً لأن القضاء يلجأ إلى نهج عقابي بصورة أكثر بكثير من النهج الإصلاحي، بالرغم من وجود "ندوات المجموعات الأسرية".

56- تكرّر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.216 ، الفقرة 50) وتوصي الدولة الطرف بكفالة التنفيذ الكامل لمعايير إدارة شؤون قضاء الأحداث، وبخاصة المواد 37 و39 و40 من الاتفاقية فضلاً عن التعليق العام رقم 10(2007) عن حقوق الطفل في قضاء الأحداث وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة قضاء الأحداث (قواعد بيجين) ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن منع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا). وتوصي أيضا ً بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية عملاً بتعليق اللجنة العام رقم 10، ولا سيما الفقرتين 32 و33 منه؛

(ب) النظر في تحديد سن المسؤولية الجنائية بثمانية عشر عاما؛

(ج) وضع مجموعة واسعة من التدابير البديلة لاحتجاز الأطفال الجانحين؛ وترسيخ المبدأ القائل باللجوء إلى احتجاز الطفل كتدبير يُتخذ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة كمبدأ قانوني؛

(د) في انتظار التعجيل بسحب تحفظها على المادة 37(ج) من الاتفاقية، ضمان فصل أي طفل محروم من الحرية عن البالغين في جميع أماكن الحرمان من الحرية ما لم تقتض مصلحته الفضلى خلاف ذلك؛

( ﻫ ) الاستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي طورها فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضايا الأحداث والمنظمات الأعضاء فيه، ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، و التماس المشورة والمساعدة التقنيتين في مجال قضاء الأحداث وتدريب الشرطة من جانب أعضاء الفريق المذكور.

حماية ضحايا الجرائم والشهود عليها

57- توصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف، عن طريق اعتماد أحكام ولوائح قانونية مناسبة، توفير الحماية المنصوص عليها في الاتفاقية لجميع الأطفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، وبأن تراعي بصورة كاملة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/20 الصادر في 22 تموز/يوليه 2005، المرفق).

الأطفال المنتمون إلى مجموعات الأقليات

58- تشجع اللجنة الدولة الطرف، في إطار جهودها المبذولة لتحسين حالة الأطفال المنتمين إلى مجموعات الشعوب الأصلية، على مراعاة ملاحظات وتوصيات المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية التي قدمها عقب زيارته إلى نيوزيلندا في تموز/ يوليه 2010 ( A/HRC/15/37/Add.9 )، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمبادئ التي تتضمنها معاهدة وايتنجي . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف أيضا ً إلى تعليقها العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية.

حاء - التصديق على الصكوك الدولية

59- تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تبادر بسرعة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

60- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

طاء - المتابعة والنشر

61- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة ل ضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً ، بوسائل منها إحالتها إلى رئيس الدولة والمحكمة العليا و البرلمان والوزارات ذات الصلة والسلطات المحلية للنظر فيها بشكل مناسب واتخاذ إجراءات إضافية بشأنها.

62- توصي اللجنة ك ذلك بأن يُتاح التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة، على نطاق واسع بلغات البلد، بما في ذلك (وليس حصرا ً ) عن طريق الإنترنت إلى الجمهور عامة ، ومنظمات المجتمع المدني، ومجموعات الشباب، ووسائط الإعلام وغيرها من مجموعات المهنيين، والأطفال ، من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

ياء- التقرير القادم

63- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الخامس بحلول 5 أيار/مايو 2015 وإلى أن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية المنسّقة بشأن إعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتذكّر الدولة الطرف بأن تقاريرها المستقبلية ينبغي أن تكون وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية وألا تتجاوز 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقاريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير. وفي حالة تقديم تقرير يتجاوز عدد الصفحات المحددة، سيُطلب من الدولة الطرف إعادة النظر في التقرير وتقديمه مجدداً مع مراعاة المبادئ التوجيهية المشار إليها. وتذكّر اللجنة بأن ترجمة التقرير لأغراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة المعنية لن تكون مضمونة إذا لم تتمكن الدولة الطرف من إعادة النظر فيه وتقديمه مرة ثانية.