الأمم المتحدة

CCPR/C/JAM/CO/3

Distr.: General

17 November 2011

Arabic

Original: English

ال ل جن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

17 تشرين الأول/أكتوبر - 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان

جامايكا

1- نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير الدوري الثالث المقدم من جامايكا (CCPR/C/JAM/3) في جلستيها 2838 و2839 (CCPR/C/SR.2838 وCCPR/C/SR.2839)، المعقودتين في 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر 2011. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2856 (CCPR/C/SR.2856)، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم جامايكا تقرير ها الدوري الثالث، وإن كان متأخراً عن موعده بعشر سنوات. وتعرب عن تقديرها للمعلومات الواردة فيه ولفرصة تجديد حوارها البنَّاء مع الدولة الطرف. كما تعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف للردود الخطية التي قدمتها(CCPR/C/JAM/Q/3/Add.1) على قائمة المسائل، والتي استُكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد، وللمعلومات التكميلية التي قُدمت إليها خطياً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة ب اتخ ا ذ الدولة الطرف الخطوات التشريعية والمؤسسية التالية :

(أ) سنّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2007؛

(ب) سنّ قانون رعاية وحماية الطفل لعام 2004

(ج) إنشاء اللجنة المستقلة للتحقيقات ، في عام 2010.

4- كما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية لحقوق الإنسان:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في 30 آذار/مارس 2007؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحَق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، في 26 آب/أغسطس 2011.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5- بينما ترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم ومكتب شؤون المرأة، يساورها قلق ل عدم إنشاء الدولة الطرف حتى الآن مؤسسة وطنية وفقاً لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134) (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تُنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وتزودها بما يكفي من ال موارد ال مالية و ال بشرية، تماشياً مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

6- وفيما تحيط اللجنة علماً بأن معظم أحكام العهد ترد في دستور الدولة الطرف في إطار ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها ال قلق لعدم إمكانية الاحتجاج المباشر بأحكام العهد أمام المحاكم المحلية (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتوعية القضاة والمحامين والمدعين العامين بأحكام العهد لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لنشر العهد في الدولة الطرف على نطاق واسع.

7- ويساور اللجنة ال قلق ل عدم اعتزام الدولة الطرف الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري، الذي يمنح اللجنة اختصاص بحث ما يُقدم من شكاوى فردية تتعلق بادعاءات بانتهاك الدولة الطرف أحكام العهد (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قرارها عدم الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري الملحَق بالعهد، الذي يمنح اللجنة اختصاص بحث الشكاوى الفردية، بغية ضمان تعزيز حقوق الأفراد في انتصافٍ فعال.

8- وبينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ميثاق الحقوق والحريات الأساسية في نيسان/أبريل 2011، فهي تأسف لأن الحق في التحرّر من التمييز بات يستند الآن على أساس "كوْن الشخص ذكراً أو أنثى"، بما يعني عدم حظر التمييز القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية . ويساور اللجنة قلق أيضاً لأن الدولة الطرف لا تزال تحتفظ في قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بأحكام تجرّم مباشرة العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، معززة بذلك ، التمييز ضد المثليين جنسياً. كما تأسف اللجنة للمعلومات التي تتحدث عن تناول بعض الموسيقيين والممثلين الهزليين نصوصاً مُقذِعة تحرّض على العنف ضد المثليين جنسياً (المواد 2 و16 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قوانينها بغية حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية . كما ينبغي للدولة الطرف أن تنزع صفة الجريمة عن العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، من أجل مواءمة تشريعاتها مع أحكام العهد وإنهاء مظاهر التحيز ضد المثلية الجنسية والوصم الاجتماعي بها . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تبين بوضوح أنها لا تسمح بأي شكل من أشكال المضايقة أو التمييز أو العنف ضد الأشخاص بسبب م يلهم الجنسي ، كما ينبغي لها أن تضمن التحقيق مع الأفراد المحرِّضين على العنف ضد المثليين جنسياً ومقاضاتهم ومعاقبتهم على النحو المناسب .

9- وتأسف اللجنة للمعلومات التي تتحدث عن شيوع ال وصم الاجتماعي ل لأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ، مما يجمع فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بالمثلية الجنسية. ويساور اللجنة قلق لأن هذا الوصم، الذي تُؤجّجه جزئياً القوانين التي تجرّم مباشرة العلاقة الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس، يعوق إمكانية حصول الأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بمن فيهم المثليون جنسياً، على العلاج والرعاية الطبية (المواد 2 و6 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بغية مكافحة مظاهر التحيز والقوالب النمطية السلبية ضد الأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بمن فيهم المثليون جنسياً. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المصابين ب فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بمن فيهم المثليون جنسياً، المساواة في إمكانية الحصول على العلاج والرعاية الطبية.

10- ويساور اللجنة ال قلق لأن توزيع الاختصاصات بين اللجنة المستقلة للتحقيقات ومكتب المدعي العام في ما يتعلق بإجراء التحقيقات والمحاكمات يفتقر إلى الوضوح (المواد 2 و6 و7) .

ينبغي للدولة الطرف أن توضح ولاية كل من اللجنة المستقلة للتحقيقات ومكتب المدعي العام في ما يتعلق بسلطة ملاحقة موظفي إنفاذ القانون الخاضعين للتحقيق من جانب لجنة التحقيقات المستقلة، ضماناً لعدم ال تعارض بين ولايت ي هما.

11- ويساور اللجنة قلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن عدم فعالية مكتب المدعي العام لعدم تعجيله في إقامة الدعاوى الجنائية و تعهدها إلى درجة أن ثمة معلومات تتحدث عن حالات تأخير مفرط في الملاحقات (المادتان 2 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات لضمان فعالية مكتب المدعي العام في أداء مهام الادعاء المنوطة به .

12- وفيما ترحب اللجنة باعتماد سياسة اللجوء الوطنية في عام 2009، فإنها تأسف للافتقار إلى تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء. كما تأسف اللجنة لعدم إصدار بطاقات هوية للاجئين باستثناء وثيقة السفر التقليدية، غير المعروفة جيداً في الدولة الطرف والتي تعوق الممارسة المتساوية ل طائفة عريضة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تسنَّ تشريعات بشأن حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء. و علاوةً على ذلك، ينبغي لها أن تضمن تزويد اللاجئين وملتمسي اللجوء ببطاقات هوية معترف بها ضماناً للمساواة في إتاحة الفرص الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الطرف.

13- وبينما ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للمساواة الجنسانية ، تلاحظ بقلق استمرار نقص تمثيل المرأة في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في مناصب صنع القرار (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في القطاعين العام والخاص بتنفيذ مبادرات عملية جديدة تشمل، عند الاقتضاء، ما يُلائم من تدابير خاصة مؤقتة من أجل إنفاذ أحكام العهد.

14- ويساور اللجنة قلق حيال مسألة حظر الإجهاض، مما يضطر النساء الحوامل إلى التماس خدمات إجهاض سرية ومضرة . كما يساور اللجنة قلق إزاء المعلومات التي تتحدث عن ارتفاع معدلات حمل المراهقات في الدولة الطرف، حيث أُفيد بأن 20 في المائة من جميع حالات الحمل في الدولة الطرف تحدث عند المراهقات (المادتان 6 و17).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قوانين ها المتعلقة ب الإجهاض لتساعد النساء على تلافي حالات الحمل غير المرغوب فيه وعدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض غير القانونية التي قد تعرّض حياتهن للخطر. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير محددة في هذا الصدد، تشمل إعادة النظر في قوانينها لمواءمتها مع أحكام العهد. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن توفير خدمات الصحة الإنجابية وإتاحتها للنساء والفتيات كافة.

15- و تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في الدولة الطرف من تهديدات واعتداءات عنيفة وجرائم قتل (المواد 6 و9 و19).

تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية تكفل ل لمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تتعرض حياتهم وأمنهم للخطر بسبب طبيعة أنشطتهم المهنية حماية فعالة . وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن على الدوام التحقيق في ما يتعرّض له المدافعون عن حقوق الإنسان من اعتداءاتٍ وجرائم قتل تحقيقاً فورياً وفعالاً ووافياً و مستقلاً ونزيه اً وأن تقيم، متى كان ذلك ملائماً، دعاوى قضائية ضد مرتكبي هذه الأفعال وتقاضيهم وتقدم تعويضات للضحايا أو لأفراد أسرهم.

16- وتأسف اللجنة لاستمرار ورود معلومات تتحدث عن وقوع حالات إعدام خارج نطاق القضاء على أيدي موظفي إنفاذ القانون. كما تأسف اللجنة لعدم التحقيق بفعالية في معظم دعاوى جرائم القتل خارج نطاق القضاء ، مما يُديم الإفلات من العقاب. ويساور اللجنة قلق أيضاً المعلومات التي تتحدث عن إفراط موظفي إنفاذ القانون في استخدام القوة، ولا سيما أثناء حالة الطوارئ في الفترة ما بين أيار/مايو وتموز/يوليه 2010 عندما قُتل 73 مدنياً على يد موظفي إنفاذ القانون (المادة 6).

ينبغي للدولة الطرف أن تتابع عن كثب ادعاءات جرائم القتل خارج نطاق القضاء وتضمن التحقيق فيها كلها على نحو عاجل وفعال بغية القضاء على هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، ومن ثمّ، محاربة الإفلات من العقاب وتوفير سبل الانتصاف الفعال للضحايا. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كفاية موارد اللجنة المستقلة للتحقيقات ليتسنّى لها إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في ما يردها من ادعاءات بوقوع حالات قتل واعتداء خارج نطاق القضاء على يد موظفي إنفاذ القانون.

17- وتلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف بإلغائها ، في عام 2005 ، أحكام الإعدام الإلزامية المفروضة على بعض الجرائم وعدم تنفيذها أي أحكام إعدام قضائية منذ عام 1988، ولكنها يساور ها ال قلق لعدم اعتزام الدولة الطرف إلغاء عقوبة الإعدام (المادة 6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

18- تلاحظ اللجنة بأسف استمرار ورود معلومات تتحدث عن التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لافتقار الدولة الطرف إلى تشريعات شاملة تحظر التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي في العمل حظراً واضحاً (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد نهجاً شاملاً لمنع التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي بكل أشكالهما ومظاهرهما والتصدي لهاتين الظاهرتين. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحسّن أساليب ها في مجالي البحث وجمع البيانات المعتمدة لتحد ي د ضخامة المشكلة وأسبابها وعواقبها على المرأة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تشريعات شاملة تحظر التمييز بين الجنسين والتحرّش الجنسي في العمل حظراً واضحاً.

19- وتأسف اللجنة لشيوع حوادث الاغتصاب والعنف المنزلي ضد المرأة في الدولة الطرف. كما تأسف للافتقار إلى أماكن إيواء ضحايا العنف المنزلي (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز جهودها الرامية إلى مكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس وتضمن التعامل مع حالات العنف على نحو ملائم ومنهجي بسبل منها التحقيق في هذه الأفعال ومقاضاة مرتكبي ها ومعاقبتهم. وتشجع اللجنة الدولة الطرف ، بوجه خاص، على زيادة تدريب موظفي وحدة دعم الضحايا وأفراد الشرطة بشأن ظاهرة العنف ضد المرأة، ولا سيما بشأن الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن توجد أماكن إيواء مناسبة لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك لضحايا العنف المنزلي.

20- وبينما تسلّم اللجنة أن العقاب البدني كعقوبة على ارتكاب جرائم قد ألغي بقرار قضائي، تعرب عن أسفها لأن ممارسته لا تزال قانونية في الدولة الطرف، مما يسمح باستخدامه في نظام التعلم وفي المنزل، حيث لا يزال مقبولاً وممارساً كإجراء تأديبي يمكن ل لمعلمين والآباء والأوصياء اللجوء إليه (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لإنهاء ممارسة العقاب البدني في جميع الظروف بإقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى إلغاء ال قانون المتعلق بتنفيذ عقوبة الجلد والأحكام ذات الصلة من قانون منع الجريمة. وينبغي للدولة الطرف أن تشجع على الأخذ ب أشكال ا لتأديب غير ال عنيفة كبدائل للعقاب البدني، وأن تنظم حملات إعلامية للتوعية بآثاره الضارة.

21- وبينما تلاحظ اللجنة أن التعذيب محظور بموجب ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، يساورها ال قلق ل عدم تعريف التعذيب في القانون الجنائي للدولة الطرف بوصفه جريمة قائمة بذاتها . كما يساور اللجنة ال قلق لاستمرار ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة من جانب سلطات إنفاذ القانون، و لقلة عدد ال إدانات التي صدرت في حق الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال، وعدم كفاية العقوبات المفروضة على مرتكبيها (المادة 7).

ينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تعرّف التعذيب بوصفه جريمة قائمة بذاتها امتثالاً للمادة 7 من العهد؛

(ب) أن تضمن تولي سلطة مستقلة التحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، و محاكمة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم تبعاً لذلك، و حص و ل الضحايا على التعويض ال مناسب؛

(ج) أن تحسّن من ال تدريب الذي تقدمه لموظفي إنفاذ القانون في هذا المجال من أجل ضمان إبلاغ أي شخص يقبض عليه أو يحتجز بما له من حقوق الأشخاص ؛

(د) أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات مفص ّ لة عن الشكاوى المقدمة المتعلقة ب هذه الانتهاكا ت ، و عدد الأشخاص الذين حوكِموا وأُدينوا، وأشكال الجبر التي مُنحت ا لضح ايا .

22- وتحيط اللجنة علماً بسنّ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2007 وإنشاء فرقة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2005. بيد أن قلقاً يساورها حيال انتشار الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري . ويساور اللجنة قلق بوجه خاص حيال انخفاض مستوى ال تحقيقات و ال محاكمات و ال إدانات في هذا المجال، والافتقار إلى آليات ال وقاية و ال حماية للضحايا، بما في ذلك الخطط لإعادة التأهيل (المادة 8).

ينبغي للدولة الطرف أن تكثّف جهودها لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وضمان جمع البيانات بصورة منهجية فيما يتصل بتدفقات الاتجار بالأشخاص الخارجة من أراضيها والمتجهة إليها والعابرة منها . وينبغي للدولة الطرف أن تدرِّب أفراد الشرطة وحرس الحدود والقضاة والمحامين وغيرهم من الموظفين المعنيين العاملين بها ، من أجل توعيتهم بهذه الظاهرة وبحقوق الضحايا. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن التحقيق مع جميع مرتكبي جريمة الاتجار بالأشخاص، ومقاضاتهم، ومعاقبتهم على النحو المناسب ، إن أُدينوا، وأن تكفل للضحايا ال حماية وال جبر و ال تعويض على النحو المناسب . كما ينبغي استحداث برامج لل وقاية وإعادة التأهيل لفائدة الضحايا .

23- ويساور اللجنة قلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي تتحدث عن اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز في الدولة الطرف و عن تردّي الأحوال الصحية في هذه الأماكن إلى حد مزرٍ ، حتى باتت دون المعايير الدنيا، وإزاء محدودية تطبيق بدائل لعقوبة السَّجن. كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم ضمان فصل المحتجزين القاصرين عن البالغين، والأشخاص المتهمين عن المدانين (المادة 10).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد، عاجلاً، تدابير فعالة لمعالجة مسألة الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتضمن تهيئة ظروف احتجاز تراعي كرامة السجناء، وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يهدف إلى فصل الأشخاص المتهمين عن المدانين، والقاصرين عن سائر السجناء. وينبغي، خصوصاً، أن تتخذ الدولة الطرف خطوات من أجل ضمان احترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة غير الحبس من أجل التخفيف من حدة مشكلة اكتظاظ السجون.

24- و تلاحظ اللجنة باهتمام التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في إصلاح قطاع القضاء، إلا أنها لا تزال قلقةً إزاء حالات التأخر المفرط في سير العدالة. ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء محدودية خدمات المساعدة القانونية المتاحة نظراً لنقص عدد المحامين العاملين كمحامين تابعين للمحكمة وحصول محامي المساعدة القانونية على أجر زهيد (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل عاجلاً بذل جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع القضاء بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإصلاح نظام القضاء الجامايكي ضماناً لسرعة وعدالة المحاكمات. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن تخصيص ما يلزم من ال موارد المالية وال بشرية لجميع مراكز المساعدة القانونية في الدولة الطرف. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تحرص على وجود ما يكفي من المحامين الذين يقدمون الخدمات القانونية بالمجان أن تراجع باستمرار سلم أجور محامي المساعدة القانونية لكي تبقى هذه الأجور مجزية .

25- وفيما تلاحظ اللجنة التقدم المحرَز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كيتينغ المتعلق بإصلاح البيوت والمآو ى المخصصة للأطفال، يساورها قلق بشأن عدم تنفيذ 40 في المائة من هذه التوصيات. كما يساور اللجنة ال قلق إذ على الرغم من قبول الدولة الطرف تحمّل المسؤولية القانونية عن إهمال بعض الموظفين العموميين الذي تسبب في نشوب حريق في إصلاحية أرمادالي للأحداث لم ت حصل أسر الضحايا على تعويضات (المواد 2 و9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير، ومنها التماس الدعم الدولي، من أجل تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير كيتينغ تنفيذاً كاملاً. و علاوةً على ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل على سبيل الاستعجال حصول أسر ضحايا الحريق الذي نشب في إصلاحية أرما دالي للأحداث على تعويضات كافية.

26- ينبغي للدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع كلاً من العهد، ونص التقرير الدوري الثالث، والردود الخطية المقدمة على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية من أجل زيادة مستوى الوعي في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وكذلك لدى عامة الناس. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تلجأ ، عند إعداد تقريرها الدوري الرابع، إلى ال تشاور على نطاق واسع مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

27- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة بمدى تنفيذها توصيات اللجنة المقدمة في الفقرات 8 و16 و23 أعلاه.

28- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، المقرَّر تقديمه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، معلومات محددة و محدثة بشأن تنفيذ جميع توصيات اللجنة وتنفيذ العهد ككل.