الأمم المتحدة

CCPR/C/JAM/CO/4

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

Distr.: General

22 November 2016

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لجامايكا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لجامايكا (CCPR/C/JAM/4) في جلستيها 3310 و3312 (انظر الوثيقتين CCPR/C/SR.3310 وSR.3312) يومي 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر 2016. واعتمدت اللجنة الملاحظات الختامية الحالية في جلستها 3330، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم جامايكا تقريرها الدوري الرابع وبالمعلومات الواردة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة المتاحة لها لتجديد حوارها البناء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير المتخذة خلال الفترة المشمولة بالتقرير من أجل تنفيذ أحكام العهد. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف لما  قدمته من ردود خطية (CCPR/C/JAM/Q/4/Add.1) على قائمة المسائل (CCPR/C/JAM/Q/4) التي استكملت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد والمعلومات التكميلية التي قُدمت إليها خطي اً.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ) سن تشريع إصلاح ال قانون ( قانون الجَلد) [ إلغاء] لعام  2013؛

(ب) سن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  2014؛

(ج) تعيين المقرر الوطني المعني بالاتجار بالأشخاص في عام  2015.

4- وترحب اللجنة أيض اً بانضمام الدولة الطرف في 9 كانون الثاني/يناير 2013 إلى اتفاقية عام  1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

5- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم  تنشئ بعد مؤسسة وطنية موحدة لها صلاحيات واسعة في مجال حقوق الإنسان وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) على الرغم من تعهداتها المتكررة في هذا الصدد (المادة 2).

6- ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لها ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان وفق اً لمبادئ باريس، وتزودها بالموارد المالية والبشرية الكافية لضمان حسن سيرها . وينبغي للدولة الطرف أن تجري عملية تشاور تشمل الجميع بشأن نموذج المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وولايتها ومهامها، بما  في ذلك التشاور مع منظمات حقوق الإنسان وشرائح أوسع من الجمهور.

الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

7- تلاحظ اللجنة إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات للإبلاغ والمتابعة تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية و التجارة الخارجية، التي أصبحت بحكم الواقع آلية دائمة ل لإبلاغ والمتابعة فيما يتصل ب جميع معاهدات حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أيض اً أن هذه الآلية لم  تتخذ بعد طابعاً مؤسسياً في مختلف حكومة الدولة الطرف (المادة 2).

8- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في مسألة إنشاء آلية حكومية دائمة، بتوجيه تنفيذي أو  وسائل إلزامية أخرى، تكون لها ولاية واضحة لتنسيق تعامل الحكومة مع آليات حقوق الإنسان، ومتابعة توصياتها بالتشاور مع المجتمع المدني.

تطبيق العهد

9- يساور اللجنة القلق بشأن ال تفسير الذي قدمته الدولة الطرف والقائل إنه لا  يمكن الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم المحلية، و إ ن بعض هذه ال أحكام، بما  في ذلك حظر التمييز، لا  ي تمتع بحماية كافية بموجب القانون المحلي (المادة 2).

10- ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية جميع الحقوق المنصوص عليها في العهد، وأن تتخذ التدابير المناسبة لإذكاء الوعي بالعهد في أوساط القضاة والمحامين والمدعين العامين لضمان مراعاة أحكامه أمام المحاكم الوطنية.

البروتوكول الاختياري

11- تعرب اللجنة من جديد عن أسفها لأن الدولة الطرف لا  تنوي الانضمام من جديد إلى البروتوكول الاختياري الذي يتيح للجنة اختصاص النظر في البلاغات الفردية بشأن الانتهاكات المزعومة للعهد من قبل الدول الأطراف في البروتوكول (المادة 2).

12- ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في الانضمام م جدد اً إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الذي ينص على إجراء البلاغات الفردية ل ضمان حقوق الأفراد في انتصاف فعال.

الأشخاص ذوو الإعاقة

13- ترحب اللجنة بسن الدولة الطرف قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لعام  2014 والتدابير التي اتخذتها لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لكنها تعرب عن قلقها لأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا  يزالون يواجهون تحديات، بما  في ذلك على صعيد دخول المباني العامة والاستفادة من الخدمات العامة (المادتان 2 و26).

14 - ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بفعالية قانونها المتعلق بالإعاقات من أجل ضمان عدم التمييز، وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمكينهم من سبل انتصاف فعالة في حال انتهاك حقوقهم.

حظر التمييز

15- يساور اللجنة القلق من أن ميثاق الحقوق والحريات الأساسية لا  يحمي جميع الأشخاص ضد جميع أشكال التمييز، ويتضمن شروط اً وقائية تتعارض مع أحكام العهد. وتأسف اللجنة لأن الحق في عدم التعرض للتمييز يستند فقط إلى كون الشخص "ذكر اً أو  أنثى"، ولا  يحظر التمييز لأسباب أخرى، من قبيل الميل الجنسي، والهوية الجنسانية، والحالة الزوجية، والإعاقة، والحالة الصحية. وتعرب اللجنة م جدد اً عن قلقها (انظر الفقرة 8 من الوثيقة CCPR/C/JAM/CO/3) لأن الدولة الطرف لا  تزال تحتفظ في قانون الجرائم ضد الأشخاص بالأحكام التي تُ جرم العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي، الأمر الذي يعزز التمييز ضد المثليين (المواد 2 و3 و17 و26).

16- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قوانينها وتسن تشريع اً شامل اً يحظر التمييز بجميع أشكاله. وينبغي لها أيض اً أن تلغي تجريم العلاقات الجنسية بين بالغين من نفس الجنس برضاهما، لتكون تشريعاتها منسجمة مع أحكام العهد، و أن تنهي مظاهر التحيز والوصم الاجتماعي للمثلية. وينبغي للدولة الطرف أن تلغي الشروط الوقائية في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بقانون الجرائم ضد الأشخاص، وقانون الجرائم الجنسية حيثما كانت هذه الشروط تعرقل تعديل التشريعات التي تعزز حقوق المرأة أو  أي فئة أخرى.

الهجمات ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية

17- على الرغم من بعض التطورات الإيجابية، مثل اعتماد قوات الشرطة الجامايكية سياسة التنوع في عام  2011، و ال تقارير التي ت تحدث عن زيادة مستوى التسامح داخل المجتمع الجامايكي، تلاحظ اللجنة ب قلق تقارير أخرى تتحدث عن حوادث تمييز ومضايقات وهجمات عنيفة ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، وما  ي ُ زعم عن تواني الحكومة في منع هذه الاعتداءات والتحقيق فيها (المواد 2 و6 و26).

18- ينبغي للدولة الطرف أن تكفل إجراء تحقيق شامل بشأن حالات تعنيف المثليات والمثلي ي ن ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ومقاضاة الجناة، وفي  حال إدانتهم، فرض عقوبات مناسبة عليهم، وتعويض الضحايا تعويض اً مناسب اً. وينبغي للدولة الطرف أن تطلق حملة وطنية لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعزز احترام التنوع وحقوق جميع الأشخاص، لا  سيما المثليات والمثليون ومزدوجو الميول الجنسية ومغايرو الهوية الجنسانية .

الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

19- ي ساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز والوصم في حق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وارتفاع نسبة المصابات بالفيروس من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة. وترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (2014-2019)، والسياسة الوطنية في أماكن العمل بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود إطار تشريعي يمكن من ضمان تنفيذ هذه الخطة والسياسة تنفيذ اً فعال اً (المادتان 2 و26).

20- ينبغي للدولة الطرف أن تعدل تشريعاتها وتُدرج ضمنها الحماية من التمييز على أساس الحالة الصحية، وأن تضمن حماية أفضل للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهم الأشخاص من الفئات الضعيفة، مثل المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، والنساء والفتيات اللائي أ ُ صبن بفيروس نقص المناعة البشرية، لا  سيما من ضحايا ا لعنف جنسي. وينبغي للدولة الطرف أن تكثف عملها مع الجهات صاحبة المصلحة، وتخصص موارد مالية وبشرية كافية من أجل تنفيذ سياس تها الوطنية لأماكن العمل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وكفالة أداء مناسب لنظام الإبلاغ عن حالات التمييز ذات الصلة بفيروس نقص المناعة البشرية وسبل الانتصاف. وينبغي أن تواصل الدولة الطرف أيض اً جهودها الرامية إلى إذكاء الوعي من أجل مكافحة الوصم والتمييز ضد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

أدوار الجنسين و المرأة في مناصب صنع القرار

21- نوهت اللجنة بزيادة نسبة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار وبجهود الدولة الطرف في هذا الصدد، لكنها أعربت عن أسفها لأن المرأة لا  تزال غير ممثلة بما  يكفي في مناصب صنع القرار العليا. ويساور اللجنة القلق علاوة على ذلك إزاء استمرار عدم المساواة بين الجنسين، بما  في ذلك ما  يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، و ب المواقف النمطية من أدوار الرجل والمرأة في المجالين العام والخاص (المواد 2، و3، و26).

22- ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها، بما  في ذلك من خلال حملات التوعية الجنسانية العامة، لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومشاركة المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة العامة والسياسية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في اعتماد تدابير تُيسر توافق تربية الأطفال ورعايتهم، بحيث يسمح للمرأة أن تسعى إلى المناصب العليا لصنع القرار وتتمكن من شغلها. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير خاصة مؤقتة مناسبة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار في الحياة العامة والسياسية.

العنف ضد المرأة، بما  في ذلك العنف العائلي

23- يساور اللجنة القلق من أن التشريعات تتيح للنساء والفتيات حماية محدودة من العنف، بما  في ذلك العنف العائلي. وتلاحظ اللجنة ب قلق أن قانون الجرائم الجنسية (2009) يعكس فهم اً ضيق اً للاغتصاب، و أنه يحمي من الاغتصاب في إطار الزواج في ظروف معينة فقط ؛ ولا  يغطي قانون العنف العائلي (2004) الإيذاء الجنسي في حين لا  يتضمن مشروع قانون التحرش الجنسي التحرش الجنسي في الأماكن العامة. وتأسف اللجنة لعدم وجود أماكن لإيواء ضحايا العنف العائلي (المادة 7).

24 - ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانون الجرائم الجنسية، وقانون العنف العائلي لإتاحة مزيد من الحماية للنساء والفتيات والرجال والفتيان من العنف الجنسي. وينبغي لها أيض اً سن تشريع للحماية من التحرش الجنسي، بما  في ذلك في الأماكن العامة. وينبغي للدولة الطرف علاوة على ذلك أن ت ُ سر ِّ ع جهودها الرامية إلى توفير قدر كاف من المآوي المخصصة لضحايا العنف على أساس نوع الجنس، بما  في ذلك العنف العائلي.

الإجهاض الاختياري

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء النسب العالية للوفيات النفاسية جراء عمليات الإجهاض غير المأمون، وعدم وجود بيانات رسمية عن عدد حالات الإجهاض السرية، وعلاقتها بارتفاع معدلات الوفيات النفاسية. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء تجريم الإجهاض بوجه عام  ضمن أحكام قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص (انظر الفقرة 14 من الوثيقةCCPR/C/JAM/CO/3) ، بما  في ذلك حالات الحمل جراء الاغتصاب أو  سفاح المحارم أو  التشوه المميت للجنين. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم حصول الفتيات دون سن 16 سنة على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية دون موافقة الوالدين، لا  سيما في ضوء ارتفاع عدد حالات حمل المراهقات ، وسفاح المحارم في الدولة الطرف (المواد 3 و6 و7 و17).

26- ينبغي للدولة الطرف من باب الأولوية تعديل تشريعاتها بشأن الإجهاض من أجل مساعدة المرأة على معالجة الحمل غير المرغوب فيه، وعدم اللجوء إلى عمليات الإجهاض السرية التي قد تعرض حياتهن للخطر. وينبغي لها أن تتخذ تدابير لحماية المرأة من المخاطر الصحية المرتبطة بالإجهاض غير المأمون من خلال تحسين مستوى عمليات رصده ، وجمع البيانات عن إمكانية حصول المرأة على الرعاية الصحية، وتمكين جميع النساء من الحصول على المعلومات والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية، بمن فيهن الفتيات دون سن 16 عام اً.

حالة الطوارئ والإعدام خارج نطاق القضاء والتحقيقات

27- تلاحظ اللجنة تقرير عام  2016 للجنة التحقيق في أحداث غرب كينغستون التي تناولت الظروف المحيطة بحالة الطوارئ في أيار/مايو 2010 ذات الصلة بحوادث اندلعت في غرب كينغستون/حدائق تيفولي، و كذا قرار الحكومة تقديم اعتذارها للأشخاص المتضررين وتعويضهم، لكن القلق يساور اللجنة لأن تشريعات الدولة الطرف ذات الصلة بحالات الطوارئ لا  تستوفي معايير المادة 4 من العهد (المواد 2 و4 و6).

28- ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ بالكامل التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق في أحداث غرب كينغستون، بما  في ذلك توفير سبيل انتصاف للضحايا، وتعزيز المساءلة عن استخدام القوة، وتفكيك المواقع العسكرية . وينبغي لها أيض اً أن تستعرض قوانينها المتعلقة بحالات الطوارئ، وجعلها تتماشى مع أحكام المادة 4 من العهد.

29- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار عدم وضوح ولاية وسلطات اللجنة المستقلة للتحقيقات وتفاعلها مع مكتب مدير النيابة العامة فيما يتعلق بإجراء التحقيقات والملاحقات القضائية (المواد 2 و 6 و7).

30- ينبغي للدولة الطرف أن توضح ولاية ودور اللجنة المستقلة للتحقيقات من أجل ضمان إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة عن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتفادي تضارب ولاية هذه اللجنة مع ولايات الأجهزة الأخرى للدولة الطرف.

حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة

31- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء الظروف السيئة التي تسود سجون ومرافق الاحتجاز في الدولة الطرف، بما  في ذلك مسألة الاكتظاظ، وسوء الظروف الصحية، ونقص الرعاية الطبية. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء عدم وجود إطار تشريعي واضح ينظم التعامل مع الأشخاص رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وعدم احتجاز الأشخاص المتهمين بمعزل عن الأشخاص المدانين (المادتان 7 و10).

32- ينبغي أن تعجّل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى خفض الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بوسائل منها إيجاد بدائل للسجن، وتحسين أوضاع الاحتجاز، لا سيما ما  يتعلق بالحصول على الرعاية الطبية، وذلك عملاً بالمادة 10 من العهد وبقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء ( قواعد نيلسون مانديلا) (مرفق قرار الجمعية العامة 70/175). وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التشريعات التي تنظم الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتضع نظام اً لاحتجاز الأشخاص المتهمين بمعزل عن الأشخاص المدانين.

33- وتشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجنائي في الدولة الطرف لا  يجرم على نحو مناسب وبالكامل أعمال التع ذ يب المنصوص عليها في المادة 7 من العهد. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً إزاء تقارير تشير إلى ممارسة قوات الشرطة أو  قوات الأمن التعذيب وسوء المعاملة أو  الاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات التوقيف ، وفي  مراكز الشرطة، وأثناء الاستجواب، وفي  مرافق الاحتجاز. وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود سلطة مستقلة للشكاوى تتعامل مع هذه الشكاوى (المادة 7).

34- ينبغي للدولة الطرف أن تضطلع بما  يلي:

(أ) تعديل قانونها الجنائي لضمان حظر جميع أعمال التعذيب ، كما  تنص على ذلك المادة 7 من العهد والمعايير المعمول بها دولي اً ، و فرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم؛

(ب) ضمان أن تحقق سلطة مستقلة في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة، وأن يُعاقب مرتكبو هذه الأعمال، وأن تُفرض عليهم، في حال إدانتهم، عقوبات تتناسب وخطورة الجريمة، وأن يتلقى الضحايا تعويض اً مناسب اً؛

(ج) تحسين تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في هذا الصدد من أجل ضمان إبلاغ كل شخص يُعتقل أو  يُحتجز بحقوقه؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة بشأن الشكاوى المقدمة عن هذه الانتهاكات، وعن عدد الأفراد الذين حوكموا وأ ُ دينوا، والتعويضات الممنوحة للضحايا.

35- وتلاحظ اللجنة الوقف الفعلي لعمليات الإعدام منذ عام  1988، لكنها تلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف لا  تعتزم إلغاء عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ب قلق أن الظروف في جناح المحكوم عليهم بالإعدام تظل ظروف اً غير إنسانية (المادتان 6 و7).

36- ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وينبغي أن ت كفل عدم بلوغ المعاملة في جناح المحكوم عليهم بالإعدام حد المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة.

الحماية من الاتجار بالأشخاص

37- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2015-2018)، و ب تعيين مقررة وطنية معنية بالاتجار بالأشخاص في عام  2015 ، لكنها تشعر بالقلق مع ذلك لأن نقص الموارد قد يعرقل قدرة المقررة الوطنية على تنفيذ مهامها. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن التشريعات الوطنية لا  تمنع بالقدر الكافي عودة ضحايا الاتجار بالبشر إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر حقيقي يعرضهم لضرر لا  يمكن جبره، على نحو ما  يرد في المادتين 6 و7 من العهد (المادتان 6 و7).

38- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها فيما يتعلق بالتدريب وبناء قدرات المهنيين الذين يقدمون الدعم لضحايا الاتجار. وينبغي أن تخصص موارد بشرية ومالية كافية ل مكتب المقررة الوطنية المعنية بالاتجار بالأشخاص، وتضمن حصول ضحايا الاتجار بالبشر على حقوق هم المنصوص عليها في العهد، وألا  يُعادوا إلى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر حقيقي يعرضهم لضرر لا  يمكن جبره، على نحو ما  يرد في المادتين 6 و7 من العهد.

اللاجئون وملتمسو اللجوء

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود تشريعات بشأن حماية اللاجئين وملتمسي اللجوء. ويساور اللجنة القلق كذلك ل أن اللاجئين لا  يحصلون على بطاقات هوية و ل أن القصر غير المصحوبين ي ُ ستثنون رسمي اً من عملية تحديد مركز اللاجئ في الدولة الطرف (الم واد 2 و6 و7 و24).

40- ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات بشأن حماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء، و تصدر بطاقات هوية للاجئين، وت ُ يسر لهم إجراءات طلب اللجوء لغرض حمايتهم من الإعادة إ لى بلد توجد فيه أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر حقيقي يعرضهم لضرر لا  يمكن جبره، على نحو ما  يرد في المادتين 6 و7 من العهد.

الحق في سبيل انتصاف فعال ومحاكمة عادلة

41- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حالات التأخير في إقامة العدل، ومحدودية توافر المعونة القانونية (المادتان 2 و14).

42- ينبغي للدولة الطرف أن تواصل إصلاح نظام عدالتها لضمان محاكمات سريعة وعادلة، بما  في ذلك توفير قدر كاف من مخصصات الميزانية، والموارد البشرية، وتعزيز قدرات المعونة القانونية كلما تطلبت مصلحة العدالة ذلك.

حقوق الطفل

43- ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض قانون رعاية الطفل وحمايته، بما  في ذلك إلغاء إمكانية حبس الطفل(ة) على أساس أنه( ـ ا) "خارج عن سيطرة الوالدين"، وتقديم خدمات ِ الصحة النفسية والعقلية للأطفال وأسرهم عن طريق وكالة تنمية الطفل وإدارة الخدمات الإصلاحية. و على ال رغم من أن عدد الأوامر الإصلاحية تناقص بشكل ملحوظ، غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء تقارير تفيد بأن أطفال اً لا  يزالون يخضعون لهذه الأوامر. ويساور اللجنة القلق أيض اً من أن القصر يحتجزون بانتظام في مراكز الشرطة لأكثر من 24 ساعة في بعض الأحيان (المواد 9 و10 و24).

44- ينبغي أن تُعدِّل الدولة الطرف قانونها في الوقت المناسب للحيلولة دون حبس الطفل(ة) على أساس أنه(ا) "خارج عن سيطرة الوالدين"، والتصدي للثغرات الموجودة في: إتاحة الخدمات للأطفال المخالفين القانون، وتنسيق ومراقبة قطاع حماية الطفل، وتقديم الدعم إلى الأسر، وإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا للاستغلال والإيذاء وصدمات أخرى. ولا ينبغي للدولة الطرف أن تحتجز الأطفال، بل ينبغي أن تعتبر احتجازهم ملاذ اً أخير اً، ولأقصر فترة ممكنة ينص عليها القانون؛ وتواصل عملها من أجل إنشاء زنزانات ملائمة للطفل؛ وتتيح ترتيبات بديلة للاحتجاز، بما  يتماشى و أحكام العهد. وينبغي للدولة الطرف مواصلة تزويد الأطفال المخالفين ا لقانون بدعم بديل، بما  في ذلك الدعم النفسي وخدمات إعادة التأهيل وبرامج تسوية النزاعات.

العق وبة البدني ة

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن العقوبة البدنية لا  تزال مشروعة في المنزل وفي  المدرسة، ولا  تزال ممارسة في الدولة الطرف ومقبولة في المجتمع على نطاق واسع (المادتان 7 و24).

46- ينبغي للدولة الطرف اتخاذ تدابير ملموسة، بما  في ذلك تدابير تشريعية، إذا لزم الأمر، لوقف العمل بالعقوبات البدنية في جميع الظروف. وينبغي أن تشجع على استخدام أساليب تأديبية غير عنيفة بدائل عن العقوبة البدنية، وأن تنظم حملات إعلامية عامة للتوعية بالآثار الضارة المترتبة عن هذا النوع من العقوبة.

المدافعون عن حرية التعبير وحقوق الإنسان

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن أن تنفيذ قانون الحصول على المعلومات (2004) يواجه عقبات من قبيل تدني مستوى مع ارف موظفي المعلومات، وعدم القدرة على الاستعانة بإجراء تقديم الشكاوى. وتشعر اللجنة أيض اً بالقلق إزاء تقارير وردت من بعض المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان تشير إلى أنها تواجه عقبات في التسجيل بموجب قانون الجمعيات الخيرية. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تقارير تفيد بالتحريض على تهديد المدافعين عن حقوق الإنسان والتحرش بهم والاعتداء عليهم (المواد 2 و19 و21 و22 و26).

48- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير تعزز التنفيذ الكامل لقانونها بشأن الحصول على المعلومات، بما  في ذلك تدريب الموظفين، وتنظيم حملات إعلامية، وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى يمكن الاستعانة بها. ووفق اً لتعليق اللجنة العام رقم  34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن كذلك عدم التمييز في النظر في مركز الخيرية ومنح هذا المركز للمنظمات غير الحكومية، وعدم عرقلة أو  تقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، على النحو المعترف به في الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمي اً ( مرفق قرار الجمعية العامة 53/144). وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.

دال - النشر والمتابعة

49 - ينبغي ل لدولة الطرف أن تنشر نص العهد، وتقريرها الدوري الرابع، وردودها الخطية على قائمة المسائل المقدمة من اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، وذلك من أجل زيادة الوعي بالحقوق التي يكرسها العهد في أوساط السلطات القضائية والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد وعامة الجمهور.

50- ووفقاً للفقرة 5 من المادة 71 من النظام الداخلي للجنة، يُطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عام  واحد من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 26(الإجهاض الاختياري)، و32 (حظر التعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو  العقوبة القاسية أو  اللاإنسانية أو  المهينة)، و44 (حقوق الطفل) المذكورة أعلاه.

51- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم تقريرها الدوري المقبل في أجلٍ أقصاه 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وأن تضمّنه معلومات محددة ومحدَّثة عن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وعن تنفيذ العهد ككل. وتطلب اللجنة أيض اً إلى الدولة الطرف أن تتشاور، في سياق إعداد التقرير، على نطاق واسع مع المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، فضل اً عن الأقليات والفئات المهمشة. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 68/268، لا  يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لعدد كلمات التقرير 200 21 كلمة. وفي  هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف في المقابل إلى أن تقبل، في أجل أقصاه 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ب إعداد تقريرها وفق ا لإجراء المبسط الذي يتمثل في أن توجه اللجنة إلى الدولة الطرف قائمة مسائل تعدها قبل تقديم تقريرها الدوري. وستكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها الدوري المقبل الذي سيُقدم بموجب المادة 40 من العهد.