الأمم المتحدة

CERD/C/PAN/CO/15-20

Distr.: General

19 May 2010

Arabic

Original: Spanish

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السادسة والسبعون

15 شباط/فبراير - 12 آذار/مارس 2010

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة للقضاء على التمييز العنصري

بنما

1- نظر ت اللجنة في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من بنما في وثيقة واحدة (CERD/C/PAN/15-20)، في جلستيها 1993 و 1994CERD/C/SR.1993) و1994) المعقودتين يومي 1 و 2 آذار/مارس 2010. واعتمدت اللجنة في جلستها 2008(CERD/C/SR.2008)، المعقودة في 11 آذار/مارس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2 - ترحب اللجنة بالتقارير الدورية من الخامس عشر إلى العشرين المقدمة من الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها لما يتيحه ذلك من فرصة لتجديد الحوار مع الدولة الطرف بعد قرابة عشرة أعوام. كما تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح والصريح مع الوفد وللجهود التي بذلها للرد على الأسئلة الكثيرة التي تضمنتها قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أثناء الحوار.

3 - وإذ تلاحظ اللجنة أن التقرير قدم متأخرا ً عن موعده، فهي تدعو الدولة الطرف إلى التقيد مستقبلا ً بالمواعيد النهائية لتقديم تقاريرها. وتحثها أيضا ً على مراعاة المبادئ التوجيهية للجنة لدى تقديم تقاريرها، وعلى إشراك أعضاء المجتمع المدني في إعدادها وتنفيذها.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان منذ إنشاء المكتب الإقليمي للمفوضية في بنما في عام 2007.

5 - وترى اللجنة بعين الإيجاب اعتماد تشريعات لمكافحة التمييز العنصري، من قبيل القانون رقم 11 لعام 2005 بشأن التمييز في العمل، والقانون رقم 16 لعام 2002 بشأن الحق في دخول الأماكن العامة، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز بموجب المادة 8 من القانون المذكور. وترحب اللجنة بوجه خاص بما ورد في ذلك القانون من إشارة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

6 - وترحب اللجنة بالمؤسسات التي أنشأتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومنها مكتب أمين المظالم، والمجلس الوطني للطائفة العرقية للسود، والهيئة الوطنية لشؤون اللاجئين.

7 - وترحب اللجنة بالمعلومات التي تفيد بأن الدولة الطرف تعتزم إجراء تعداد عام للسكان في عام 2010 سوف يتناول المسائل المتصلة بتحديد الأشخاص الذين ينتمون لشعوب أصلية أو البنميين المنحدرين من أصل أفريقي لهويتهم.

8 - وترحب اللجنة بالقانون رقم 72 لعام 2008 بشأن أراضي المشاع، والذي يتضمن أحكاما ً تتيح ملكية الأراضي لأهالي مجتمعات الشعوب الأصلية الذين لا يعيشون في منطقة من مناطق الشعوب الأصلية.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9- تلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز العنصري وجذوره التاريخية، مما أدى إلى تهميش البنميين المنحدرين من أصل أفريقي والمنتمين إلى شعوب أصلية. ويساورها القلق أيضا ً لعدم وجود أي حكم عام يحظر التمييز على أساس العنصر ويصنف أفعال التمييز العنصري باعتبارها جرائم يعاقب عليها القانون، وفقا ً للمادة 4 من الاتفاقية.

وتوصى اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تشريعات من أجل التنفيذ التام لأحكام الدستور المتصلة بعدم التمييز وتحظر صراحة التمييز القائم على أسباب عنصرية، ومن أجل ضمان توافر سبل الانتصاف الفعالة التي تكفل إنفاذ هذه التشريعات. كما تكرر اللجنة تأكيد توصيتها التي تدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تشريعات جنائية محددة بما يتمشى مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية.

10- ويساور اللجنة القلق لعدم وجود بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف بشأن التكوين الديمغرافي للسكان، وبخاصة بشأن البنميين المنحدرين من أصل أفريقي، وتلاحظ مع القلق أن أحدث تعداد سكاني أجري في عام 2000. وتشير اللجنة إلى أن هذه البيانات لازمة لتقييم تنفيذ الاتفاقية ولرصد السياسات التي تستفيد منها الأقليات والشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر نتائج التعداد السكاني المقبل لعام 2010 وأن يجمع التعداد بيانات تشمل، في ما تشمل، معلومات عن الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي. وتوجه اللجنة الانتباه، على وجه الخصوص، إلى أهمية أن يدرج في تعداد السكان سؤال عن تحديد الهوية الذاتية من أجل الحصول على صورة صادقة للبعد المتعلق بالتكوين العرقي للدولة الطرف. وبالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية لتقديم التقارير والتوصية العامة رقم 4 بشأن تقديم تقارير الدولة الطرف (المادة 1 من الاتفاقية) والتوصية العامة رقم 24 بشأن المادة 1 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التكوين الديمغرافي لسكانها، وبخاصة عن الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

11- وتعرب اللجنة عن القلق من أنه على الرغم من السياسات المعتمدة والمؤسسات الوطنية القائمة، فإن البنميين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية لا يزالون، من الناحية العملية، يواجهون صعوبات بالغة في ممارسة حقوقهم ويقعون ضحايا للتمييز العنصري والتهميش بصورة فعلية، كما أنهم معرضون بوجه خاص لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الأسباب الهيكلية التي من شأنها أن تكرس استمرار التمييز والحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومزايا التنمية، وبخاصة في مجالات العمالة والإسكان والتعليم. وتعرب اللجنة عن القلق إزاء المعلومات التي تفيد بأن معظم أبناء الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي لا يستفيدون بصورة فعالة من الخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه، والكهرباء، والمرافق الصحية، والتعليم، وبرامج الإسكان العام، والائتمانات الصغيرة.

وتوصي اللجنة بأن تعمد الدولة الطرف إلى مكافحة التمييز، وإلى التنفيذ الفعال للتدابير الخاصة الرامية إلى ضمان تمكين البنميين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية من الممارسة التامة لحقوقهم على قدم المساواة. وفي حين تحيط اللجنة علما بوجود سياسات وطنية شتى تتعلق بتدابير خاصة في عدد من المجالات، يساورها القلق من أن هذه السياسات لا تتصدى على النحو الكافي للأسباب الهيكلية التي يعزى إليها الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومزايا التنمية. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، قدر الإمكان، بزيادة الموارد المخصصة لتنفيذ السياسات، وبخاصة على مستوى التقسيمات الإدارية والبلدية، وأن تكفل مراقبة هذا التنفيذ على نحو كاف ويتسم بالشفافية. وتشدد اللجنة مرة أخرى على أهمية التشاور مع من يعنيهم الأمر من أبناء الشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي من أجل وضع الخطط الإنمائية والتدابير الخاصة المناسبة، مع مراعاة التوصية العامة رقم 32.

12- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بأنه على الرغم من وجود منطقة لأبناء الشعوب الأصلية باعتبارها كيانا خاصا، مع وجود أحكام تتعلق بالحكم الذاتي وملكية أبناء الشعوب الأصلية لأراضي المشاع، هناك بعض المجتمعات المنتمية إلى شعوب أصلية والتي لم تحصل على مناطق أو كيانات ذات مركز مماثل؛ ويتجلى ذلك في استبعاد بعض أهالي طائفتي نغوبي وإمبريا ، كما أن طائفتي بري بري وناسو حرمتا من الحصول على كيان من هذا القبيل. كما تلفت اللجنة الانتباه إلى عدم تسجيل الأطفال الذين يولدون في مناطق خاصة بالشعوب الأصلية. وترغب اللجنة كذلك في الإعراب عن قلقها إزاء مستوى المعيشة المتدني في المناطق الخاصة بأبناء الشعوب الأصلية، مثل منطقة داريين، حيث تتردى فرص الحصول على الخدمات ومستوى السياسات الحكومية الرامية إلى القضاء على الفقر.

وتوصي اللجنة بأن تنتهي الدولة الطرف من إنجاز التدابير التي لا تزال معلقة والرامية إلى ضمان تأمين منطقة أو كيان ذي مركز مماثل لجميع البنميين من أبناء الشعوب الأصلية. وتحث أيضا الدولة الطرف على أن تبذل وسعها من أجل ضمان فعالية سياساتها المتصلة بالقضاء على الفقر في جميع أنحاء البلد، وبخاصة في المناطق التي يقطنها أبناء الشعوب الأصلية.

13- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن حالات الطرد والتشريد التي تنال من مجتمعات الشعوب الأصلية، فيما يتعلق بمشاريع الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والسياحة. وتضرب اللجنة مثالا على ذلك بالحوادث التي وقعت على ساحل بوكاس دل تورو وفي المجتمعات المحلية بمنطقتي "سان سان " و "سان سان دروي " التي جرى فيها تدمير المركز الثقافي لطائفة " ناسو ". ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء المعلومات التي تفيد بوقوع أعمال عنف أثناء هذه الحوادث والاستعانة فيها بقوات الشرطة و/أو قوات الأمن. بل إن الحالة تصبح أكثر خطورة حينما يتم اللجوء إلى العنف أثناء عمليات الطرد.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير الفعالة اللازمة لضمان منع عمليات النقل القسرية في أرجاء البلد. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بدورها كوسيط في هذه النزاعات وحماية مواطنيها، بمن فيهم المواطنون من أبناء الشعوب الأصلية والمنحدرون من أصل أفريقي، وبأن تتعاون في السعي لالتماس حلول للنزاعات على الأراضي، وتنسيق المشاريع الإنمائية بما يراعي مصلحة أبناء الشعوب الأصلية.

14- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في مناسبات عديدة أوكلت المشاورات المتعلقة بمشاريع استغلال الموارد، والتعمير، والسياحة، لشركات القطاع الخاص التي تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها عن طريق هذه المشاورات تكون ذات طابع جزئي ولا تتمشى مع المعايير الدولية التي ينبغي أن تحكم هذه الاتفاقات. وتلاحظ مع بالغ القلق أن توازن القوى في المفاوضات والاتفاقات ينحاز كثيرا ضد مصلحة مجتمعات الشعوب الأصلية. وتود اللجنة أن تضرب مثالا على ذلك قضية مشروع "شان 75" للطاقة الكهرمائية . وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لعدم وجود آليات فعالة للتشاور مع الشعوب الأصلية، وتشدد على وجه الخصوص على ضرورة الحصول على الموافقة الحرة المسبقة والمستنيرة على المشاريع الإنمائية، واستغلال الموارد، والسياحة، التي تؤثر على أسلوب حياتهم.

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تؤسس الآليات الملائمة، بما يتفق والمعايير الدولية، وبخاصة المادة 5 من اتفاقية منظمة العمل الدولية للسكان الأصليين والقبليين لعام 1957 (رقم 107)، التي صدقت عليها الدولة الطرف، لإجراء المشاورات مع المجتمعات المحلية التي يحتمل أن تتأثر بالمشاريع الإنمائية واستغلال الموارد الطبيعية لكي تحصل على موافقتها الحرة المسبقة والمستنيرة على هذه المشاريع. وتوصي اللجنة أيضا بألا توكل الدولة الطرف مسؤولية العمليات المتعلقة بالمشاورات والمفاوضات والتعويضات الخاصة بهذه الحالات إلى الطرف الثالث المعني بالأمر، أي شركات القطاع الخاص.

15- وتعرب اللجنة عن قلقها من عدم حصول ضحايا عمليات التشريد على جبر الضرر والتعويضات بصورة كافية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بهذا الصدد إلا مع عدد قليل من أفراد الأسر أو المجتمعات المحلية وأنه لم تدفع لهم مبالغ كافية وأن مسألة جبر الضرر والتعويضات تترك في يد الشركات.

وتوصي اللجنة بتوفير سبل جبر الضرر والتعويضات الفعالة للأشخاص المعرضين للتشريد بسبب مشاريع اقتصادية. وتوصي كذلك بأنه إذا لم يكن هناك مناص من عملية التشريد، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل حصول المشردين من ممتلكاتهم على التعويض الملائم، واتخاذ ما يلزم لتوفير الأماكن التي سينتقلون إليها على أن تكون مجهزة بالخدمات الأساسية مثل إمدادات المياه، والكهرباء، ومرافق الغسل والمرافق الصحية، وغيرها من المرافق الملائمة كالمدارس والمراكز الصحية والنقل.

16- وتلاحظ اللجنة أنه في ما يتعلق بقضايا طائفة " ناسو " في منطقتي "سان سان " و سان سان دروي ، والطائفة المحلية في منطقة " تشاركو لابافا "، فإن لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أصدرت تدابير احترازية مؤقتة في هذا الصدد لم تمتثل لها الدولة الطرف. وتلاحظ كذلك مع بالغ القلق أنه في ما يتعلق بقضية " تشاركو لابافا "، فإن اللجنة بعثت برسالة في آب/أغسطس 2008، في إطار إجرائها المتعلق بالإنذار المبكر، وأن هذه القضية معروضة حاليا على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، كما أنها كانت موضوع زيارة قام بها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية في كانون الثاني/يناير 2009.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على المراعاة الدقيقة للبيانات والقرارات الصادرة عن الهيئات الإقليمية والدولية بشأن هذه المسألة لمنع نشوب حالات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان لمجتمعاتها الأصلية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها والامتثال لطلبات لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وتوصيات المقرر الخاص، وأن تستجيب أيضا ً للدعوات الموجهة من هذه اللجنة بأن توقف بناء سد على نهر شانغوينولا ، وأن تسعى إلى ضمان استمرار حماية حقوق الإنسان لمجتمعاتها الأصلية. وتوصي أيضا بإجراء فحص دقيق للاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن هذه المسألة للتأكد مما إذا كانت تتمشى أم لا مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف بشأن حقوق الإنسان. وما لم يكن الأمر كذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتماس الآليات التي تمكنها من التفاوض بشأن اتفاقات ملائمة لتلك المجتمعات.

17- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء العملية الجارية في الدولة الطرف بشأن الاعتراف باللاجئين، وبخاصة إزاء حالة اللاجئين من سكان إمبريا الذين فروا من مقر إقامتهم الأصلي في تشوكو (كولومبيا).

وتوصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف امتثال آليات منح اللجوء الخاصة بها للمعايير الدولية ذات الصلة. وتحث الدولة الطرف، على وجه الخصوص، على أن تستجيب لحالة اللاجئين المحددة المتعلقة بسكان إمبريا .

18- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوالب النمطية والتصورات السلبية السائدة إزاء الأقليات والتي تروج لها وسائط الإعلام وكتب التاريخ. وتلاحظ بقلق خاص التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون ضد الأشخاص من أصل أجنبي، وبخاصة الكولومبيين والأشخاص من خارج القارة الأمريكية.

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الاستعجال، بشن حملة لزيادة الوعي بالتمييز العنصري ومكافحة القوالب النمطية السائدة. وتوصي أيضا بأن توفر الدولة الطرف لمسؤوليها الحكوميين التعليم والتدريب في هذا المجال.

19- وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع مستويات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين سكان طائفة كونا الأصلية ، كما تلاحظ مع القلق في هذا الصدد محدودية الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المتاحة للشعوب الأصلية والبنميين المنحدرين من أصل أفريقي.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان توافر خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وإمكانية حصول جميع السكان عليها، وبخاصة في مجتمع كونا المحلي. كما تحثها على شن حملة لإذكاء الوعي بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

20- ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات الواردة التي تفيد بوقوع حالات تخويف واضطهاد ضد قادة المجتمعات المحلية الأصلية لما أبدوه من تشدد في حماية حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الضخمة في ميادين الطاقة الكهرمائية ، والتعدين، والأشغال العامة الكبرى أو المشاريع السياحية.

وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير من أجل ضمان سلامة قادة وأبناء المجتمعات المحلية الأصلية، وأن تولي في هذا الصدد اهتماما ً خاصا ً للتدابير الاحترازية الصادرة عن منظومة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى الدور القيم الذي يضطلع به أمين المظالم في من ع وقوع الانتهاكات، توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة مواردها المخصصة للمكتب.

21- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الآليات القائمة على إدارة العدل لم تعتمد التدابير المناسبة لحماية حقوق البنميين المنحدرين من أصل أفريقي وأبناء الشعوب الأصلية، وأن مرتكبي الانتهاكات يفلتون من العقاب عادة. كما يساور اللجنة القلق من عدم كفاية المشورة القانونية وعدم توافرها بصورة دائمة بلغات الشعوب الأصلية.

وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز توفير المشورة القانونية وضمان توفير الترجمة الشفوية إلى لغات الشعوب الأصلية أثناء المحاكمات. وتوصي اللجنة بأن تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا لأوضاع السجون بالنسبة إلى عدد كبير من البنميين المنحدرين من أصل أفريقي المحرومين من حريتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تتسم سبل الانتصاف بالفعالية والاستقلالية والنزاهة، وحصول الضحايا على التعويض العادل حسب الأصول. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التحقيق في ممارسة التنميط العرقي التي تستخدمها الشرطة ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي والمعاقبة عليها.

22- وبالنظر إلى أن جميع حقوق الإنسان هي كلٌّ غير قابل للتجزئة، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد؛ وتحثها بوجه خاص على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للسكان الأصليين والقبليين (رقم 169).

23- وفي ضوء التوصية العامة للجنة رقم 33 بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الاعتبار أحكام إعلان وبرنامج عمل ديربان ، الذي اعتمده في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وكذلك الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في نيسان/أبريل 2009، لدى قيامها بإدماج أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل والتدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد المحلي.

24- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور وتوسيع نطاق الحوار الذي بدأته مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان حماية حقوق الإنسان، وبخاصة في مجال مكافحة التمييز العنصري، في ما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل.

25- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر في تقديم الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بالتصديق على التعديلات على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتمدها في 15 كانون الثاني/يناير 1992 الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية، وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1992. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة الاهتمام إلى قراري الجمعية العامة 61/148، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006، و 63/242، المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008، اللذين حثت فيهما بقوة الدول الأطراف في الاتفاقية على التعجيل باتخاذ إجراءاتها الداخلية للتصديق على التعديل وإخطار الأمين العام كتابة على وجه السرعة بموافقتها على التعديل.

26- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف للجمهور في وقت تقديمها وبدون تأخير، وأن يجري بالمثل الدعاية للملاحظات الصادرة عن اللجنة بشأن هذه التقارير باللغات الرسمية واللغات الأخرى المستعملة بصورة شائعة.

27 - وإذ تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قدمت وثيقتها الأساسية في عام 1996، فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على تقديم وثيقة مستكملة وفقا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق منها بالوثيقة الأساسية ، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان ، المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 وCorr.1).

28- وعملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من النظام الداخلي المعدّل للجنة، ترجو اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن متابعتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 12 و 13 و 14 أعلاه، في غضون سنة من اعتماد هذه الملاحظات الختامية.

29- وترغب اللجنة أيضاً في أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية المحددة للتوصيات الواردة في الفقرات 9 و 11 و 15 و 18 أعلاه، وتطلب منها تقديم معلومات تفصيلية في تقريرها الدوري المقبل عن الخطوات المحددة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

30- وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2013، آخذة في الاعتبار المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتناول هذه الوثيقة جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.