الأمم المتحدة

CRC/C/DEU/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

25 February 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لألمانيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لألمانيا (CRC/C/DEU/3-4) في جلستيها 1866 و1867 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1866وSR.1867) المعقودتين في 27 كانون الثاني/يناير 2014 واعتمدت ، في جلستها 1875 المعقودة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ، الملاحظات الختامية التالية.

أولا ً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم ألمانيا تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (الوثيقةCRC/C/DEU/3-4) وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة ( الوثيقةCRC/C/DEU/Q/3-4/Add.1)، مما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون تعزيز حقوق الآباء البيولوجيين و غير القانونيين، المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2013؛

(ب) قانون إصلاح تنظيم حقوق الوالدين غير المتزوجين في الحضانة الوالدية، المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2013؛

(ج) قانون 29 حزيران/يونيه 2011 المعدِّل لقانون الوصاية والحضانة؛

(د) القانون الاتحادي لحماية الطفل، المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011؛

( ) قانون النهوض بالأطفال، المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2008؛

(و) قانون تيسير تدابير محكمة الأسرة في حالة وجود خطر يهدد مصالح الطفل الفضلى، المؤرخ 12 تموز/يوليه 2008؛

(ز) القانون الاتحادي لاستحقاقات الوالدين وإجازة الوالدية، المؤرخ 1 كانون الثاني/يناير 2007؛

(ح) قانون مواصلة تطوير خدمات رعاية الأطفال والشباب، المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2005.

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في شباط/فبراير 2013؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في تموز/يوليه 2009؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في أيلول/ سبتمبر 2009؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في شباط/فبراير 2009؛

( ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:

(أ) إطلاق المبادرة الاتحادية للتدخل المبكر، في عام 2012؛

(ب) وضع استراتيجية الحكومة الاتحادية للنهوض بصحة الأطفال، في عام 2008؛

(ج) خطة العمل الوطنية لعام 2005-2010 المعنونة "Für ein kindergerechtesDeutschland" (نحو ألمانيا مراعية للأطفال).

6- وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف تحفظها على الفقرتين 2(ب)‘2‘ و‘5‘ من المادة 40 من الاتفاقية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2004 بشأن التقرير الثاني للدولة الطرف (الوثيقة CRC/C/15/Add.226)، فإنها تلاحظ بأسف أن بعض التوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم تُعالَج بالكامل.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات غير المنفذة بالكامل الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة ب التقرير الدوري الثاني المقدم في إطار الاتفاقية، ولا سيما ا لتوصيات المتعلقة بالتنسيق والرصد المستقل وبالأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال الذين هم في أوضاع الهجرة.

الوضع القانوني للاتفاقية

9- تلاحظ اللجنة بارتياح أن معظم الولايات قد اعترفت صراحة بحقوق الطفل في دساتيرها. و بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأنه لا يوجد بعد اعتراف صريح بحقوق الطفل في دستوري هامبورغ وهيسه أو في الدستور الاتحادي (القانون الأساسي). وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الاتفاقي ة، بموجب الفقرة 2 من المادة 59 من القانون الأساسي تُعامل على مستوى القانون الاتحادي العادي .

10- تحث اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء التوصيات السابقة للجنة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ،الفقرة 10) على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان أن يكون للاتفاقية الأسبقية على القوانين الاتحادية بإدراجها في القانون الأساسي أو بالقيام بأي إجراء آخر لهذا الغرض.

ال سياسة وا لا ستراتيجية ال شاملتان

11- تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للفترة 2005-2010 قد أطلقت مناقشة واسعة بشأن حقوق الأطفال. بيد أن اللجنة تأسف لأن تنفيذ الخطة من الناحية العملية لا يشرك بالقدر الكافي منظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى على المستوى المحلي. وبينما تحيط اللجنة علماً بوضع سياسة جديدة بشأن الشباب في عام 2011، وهي سياس ة تركز على المراهقين والشباب، فإنها ما زالت تشعر بالقلق لأن هذه السياسة لا تغطي كما يبدو جميع المسائل المتعلقة بحقوق ال طفل .

12- تو صي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لصياغة سياس ة شاملة بشأن حقوق الطفل وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للهيئات المعنية من أجل توجيه عملية وضع البرامج والمشاريع اللازمة ، وإنشاء نظم لرصدها وتقييمها ، على أن تحد ّ د بوضوح أدوار الهيئات المعنية ومسؤوليات ها على مستويي الاتحاد والولاي ات .

التنسيق

13- لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هيئة مركزية لتنسيق تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف على مستويي الاتحاد والولاي ات وعلى مستوى المجتمع المحلي ، مما يجعل من الصعب انتهاج سياسة شاملة ومتسقة في مجال حقوق الأطفال.

14- تكرر اللجنة توصيتها السابقة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 12) في ضوء تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى إنشاء أو تسمية هيئة وطنية ملائمة ودائمة وتزويدها بالقدرات والصلاحيات الكاملة وبما يكفي من ال موارد ال بشرية و التقنية والمالية من أجل تنسيق تنفيذ الاتفاقية بفعالية. وينبغي أن يتضمن ذلك معالجة المسائل الشاملة لعدة قطاعات بين مختلف الوزارات على المستوى الاتحادي وبين المستوى الاتحادي و مستوى الولايات وفيما بين الولايات .

جمع البيانات

15- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعي أهمية إنشاء نظام شامل لجمع البيانات. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يوجد لدى الدولة الطرف نظام شامل لجمع ال بيانات بشأن جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. ويشكل هذا الأمر إحدى العقبات الرئيسية التي تعرقل القيام على نحو فعال بالتخطيط للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بالأطفال و ب رصدها وتقييمها، وخاصة في مجالات العنف ضد الأطفال ، والأطفال ذوي الإعاقة ، وقضاء الأحداث والأطفال اللاجئين، و لا سيما الأطفال اللاجئون غير المصحوبين.

16- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 (2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فإنها تحث الدولة الطرف على إنشاء نظام شامل ومتكامل لجمع بيانات عن الأطفال على نحو يشمل جميع الولايات و م رحلة الطفولة كلها حتى سن 18 عاماً، و على وضع مؤشرات عن حقوق الطفل يمكن أن تستخدم لتحليل وتقييم التقدم المحرز في إعمال تلك الحقوق. وينبغي تصنيف البيانات بحسب العمر ، ونوع الجنس ، والإعاقة ، وال موقع الجغرافي، والانتماء العرقي، والوضع من حيث الهجرة، والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية من أجل تيسير تقييم الحالة العامة للأطفال وتوفير التوجيهات اللازمة لوضع السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية بفعالية.

الرصد المستقل

17- لا تزال اللجنة ت شعر بالقلق إزاء استمرار عدم وجود هيئة مستقلة مركزية تتولى رصد تنفيذ الاتفاقية على مستويي الاتحاد والولاي ات وعلى مستوى المجتمع المحلي، وتكون مخولة تلقي ال شكاوى المتعلقة ب انتهاكات حقوق الطفل ومعالجتها.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف ، عملاً بالتوصيات السابقة للجنة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 16) ، بأن تزوّد المعهد الألماني لحقوق الإنسان بولاية رصد تنفيذ الاتفاقية على مستويي الاتحاد والولاي ات وعلى المستوى المحلي . كما توصي اللجنة بتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للمعهد وبتضمين ولايته إمكانية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والتحقيق فيها ومعالجتها بفعالية بطريقة مراعية للأطفال .

النشر والتوعية والتدريب

19- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر الاتفاقية بطرق مراعية للأطفال، فإنه ا تعرب عن قلقها إزاء الإمكانية غير المرضية المتاحة للبالغين والأطفال للحصول على المعلومات المتعلقة بحقوق الأطفال، و لا سيما الأطفال الذين يعانون من أوضاع هشة. وتكرر اللجنة ما أعربت عنه سابقاً من قلق لأن الدولة الطرف لا تضطلع على نحو منهجي ومحدد الهدف بأنشطة ملائمة في مجالات النشر والتوعية والتدريب المتعلقة بالاتفاقية، ولا سيما في المدارس وفي صفوف المهنيين العاملين مع الأطفال.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف ، عملاً بالتوصيات السابقة للجنة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.43 ،الفقرة 26، و الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 20) ، بالقيام بما يلي :

(أ) إدراج وحدات إلزامية في المناهج المدرسية بشأن الاتفاقية وحقوق الإنسان بوجه عام واتخاذ مبادرات كافية لتقديم المعلومات إلى الفئات الضعيفة ك ملتمسي اللجوء واللاجئين والأقليات الإثنية ؛

(ب) وضع برامج تدريبية منهجية ومستمرة بشأن أحكام الاتفاقية من أجل جميع ال فئات المهنية العاملة مع الأطفال ، ك القضاة والمحامين و ال موظف ين المكلفين ب إنفاذ القانون وموظفي الخدمة المدنية والمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، بمن فيهم الأخصائيون النفسيون والأخصائيون الاجتماعيون؛

(ج) التشجيع على زيادة مشاركة وسائط الإعلام في التوعية بالاتفاقية على نحو يراعي الأطفال، و لا سيما بزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الصحافة والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائط الإعلام فضلاً عن إشراك الأطفال أنفسهم على نحو نشط في أنشطة التوعية العامة.

التعاون الدولي

21- ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ، في إطار أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية للاتحاد الأوروبي ، ببلوغ الرقم المستهدف المتفق عليه دولياً المتمثل في تخصيص نسبة 0.7 في المائة من دخلها القومي الإجمالي لهذا الغرض بحلول عام 2015. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بهذا الرقم المستهدف و ضمان إيلاء أولوية قصوى ل إعمال حقوق الطفل وذلك في اتفاقات التعاون الدولي المبرمة مع البلدان النامية. وت وصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في الحسبان، عند قيامها بذلك، الملاحظات الختامية للجنة بشأن تقارير البلد ان المتلقِّ ية المعن ية . و علاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب إلى الاتحاد الأوروبي أن يكفل ألا يكون لتنفيذ التدابير التقشفية في البلدان المعنية تأثير سلبي على تخصيص الموارد من أجل السياسات المتعلقة ب الأطفال.

حقوق الأطفال وقطاع الأعمال

22- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تستخدم كمية ضخمة من الفحم لإنتاج الطاقة، ويساور اللجنة القلق من التأثير السلبي لانبعاثات احتراق الفحم على صحة الأطفال. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم اتخاذ تدابير مناسبة من جانب الدولة الطرف ضد الشركات الألمانية التي تمارس نشاط أعمال في الخارج ويُقال إنها تنتهك حقوق الطفل وغيرها من حقوق الإنسان.

23- في ضوء التعليق العام رقم 16 للجنة المتعلق ب التزامات الدول بشأن ت أث ي ر قطاع الأعمال على حقوق الطفل (2013)، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح لل صناعات العاملة في الدولة الطرف، لضمان ألا تؤثر أنشطتها سلباً على حقوق الإنسان أو تعرض للخطر البيئة والمعايير الأخرى المعنية، وبصورة خاصة ما يتعلق منها بحقوق الطفل؛

(ب) أخذ مصالح الطفل الفضلى في الاعتبار عندما تعتمد تدابير تتعلق بالميزانية، مثل تخصيص الإعانات لأنشطة الأعمال التي تؤثر في حقوق الأطفال؛

(ج) بحث وتكييف إطارها التشريعي المدني والجنائي والإداري لضمان إخضاع مؤسسات الأعمال والشركات الفرعية التابعة لها للمساءلة القانونية عن أية انتهاكات لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان سواء أكانت هذه المؤسسات والشركات تعمل على أراضي الدولة الطرف أو تُدار منها؛

(د) الامتثال للمعايير الدولية وال محلية المتعلقة بنشاط الأعمال وحقوق الإنسان بغية حماية المجتمعات المحلية، وخصوصاً الأطفال، من أي ة آثار ضارة ناجمة عن عمليات نشاط الأعمال ، تماشياً مع المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف" الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2011 .

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

24- ترحب اللجنة بتدابير مكافحة التمييز التي اعتمدتها الدولة الطرف، و لا سيما تلك الهادفة إلى تعزيز ثقافة التفاهم والتسامح. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق لأن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين ينحدرون من أصول مهاجرة يتعرضون باستمرار للتمييز في الدولة الطرف، وبصفة خاصة في مجال التعليم وخدمات الرعاية الصحية.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ المزيد من التدابير لمكافحة التمييز، ولا سيما التمييز ضدّ الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين ينحدرون من أصول مهاجرة ، وذلك عن طريق اتباع برامج وسياسات تهدف إلى الحد من أوجه عدم المساواة من حيث إمكانية الحصول على خدمات التعليم والصحة والتنمية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بمواصلة جهودها لإذكاء الوعي بمسألة التمييز وتعزيز بيئة شاملة للجميع ومتسامحة في المدارس وغيرها من الأماكن المخصصة للأطفال .

مصالح الطفل الفضلى

26- بينما تلاحظ اللجنة أن رفاه الطفل هو مبدأ إرشادي في النظام القانوني للدولة الطرف وهو مبدأ يتزايد تطبيقه، فإنها تلاحظ أيضاً بقلق أن مبدأ مصالح الطفل الفضلى لم يُدرج بالكامل بعد في التشريع الاتحادي وأن مبدأ إيلاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى لم يُدرج بعد بالكامل في جميع مجالات عمل الفروع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة. وبصورة خاصة، يكثر تجاهل مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القضايا التي تتعلق بأطفال الأسر المحرومة على المستويين الثقافي والاجتماعي - الاقتصادي، بمن في ذلك الأطفال اللاجئون و الأطفال ملتمسو اللجوء.

27- توجّه ا للجنة انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 14(2013) عن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى . و عملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 27) توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان إدماج هذا الحق بصورة مناسبة ، وتطبيقه باتساق ، في جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية، وكذلك في جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل و تؤثر فيه . وفي هذا الصدد، ت ُ شج َّ ع الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير لتوفير إرشادات لجميع الأشخ اص المعنيين في السلطة بشأن تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل مجال وإيلائها الوزن الذي تستحقه بوصفها أحد الاعتبارات الرئيسية. وينبغي تعميم تلك الإجراءات والمعايير على المؤسسات الخاصة للرعاية الاجتماعية و ال محاكم القانون ية والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية وعامة الجمهور .

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17 من الاتفاقية)

تسجيل المواليد

28- ترحب اللجنة بالتطورات التي حدثت في الدولة الطرف من حيث تسجيل ولادات جميع الأطفال من المواطنين والأجانب، بمن فيهم أطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء الصعوبات العملية المتبقية في مجال الحصول على شهادات ميلاد المواليد الجدد الذين هم في وضع إقامة غير نظامي بالنظر إلى أن موظفي سجل الحالة المدنية المسؤولين عن إصدار الشهادات مطالبون بالتحقق من وضع الإقامة وبإرسال استنتاجاتهم إلى سلطات الهجرة.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مناسبة تكفل إتاحة تسجيل حالات الولادة في أقرب وقت ممكن لجميع المواليد بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم أو عن أصل الوالدين. و توصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بأن تعفي، عند قيامها بذلك ، موظفي سجل الحالة المدنية من واجب إرسال المعلومات إلى سلطات الهجرة كما فعلت في حالة موظفي المرافق التعليمية في عام 2011.

الحق في الهوية

30 - تحيط اللجنة علماً ب ال قرار المتعلق ب عدم إنشاء حاضنات لإيداع المواليد الجدد المتخلى عنهم، و ب الأنظمة المخطط لها الخاصة بالولادات المجهولة ، وكذلك بالنص المتعلق بدعم النساء الحوامل والنساء اللواتي و ضعن حملهن حديثاً الذي ي هدف إلى خفض عدد المواليد الجدد المتخلى عنهم. ومع ذلك، تأسف اللجنة لعدم وجود أنظمة و لاستمرار استخدام حاضنات الرضع و هو ما يشكل انتهاكاً لجملة مواد منها المواد 6 و9 و19 من الاتفاقية .

31- تحث اللجنة الدولة الطرف ب قوة على اتخاذ جميع التدابير ال ضرورية لوقف ممارسة التخلي عن المواليد دون ذكر الهوية، و على تعزيز وترويج حلول بديلة لذلك في أقرب وقت ممكن . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على زيادة جهودها الرامية إلى دراسة الأسباب الجذرية للتخلي عن المواليد ومعالجتها. وي نبغي أن يتضمن التصدي ل هذه الأسباب تقديم خدمات في مجالي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والمش ورة والدعم الاجتماعي الكافيين في حالات الحمل غير المخطط لها، ومنع حالات الحمل المعرض لخطر شديد ، ودعم الأسر المحتاجة، و جعل إمكانية الوضع في المستشفيات دون ذكر ا لهوية تدبيراً يُلجأ إليه ك ملاذ أخير. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تحتفظ ا لدولة الطرف بسجل سري للوالدين، يمكن للطفل الوصول إليه في مرحلة لاحقة على أن يوضع في الحسبان واجب الامتثال بالكامل لجميع أحكام الاتفاقية.

دال- العنف ضد الأطفال ( المواد 19 و 24(3) و28(2) و34 و37(أ) والمادة 39 من الاتفاقية)

العق و ب ة البدني ة

32 - ت لاحظ اللجنة مع التقدير أنه يحق للأطفال قانوناً أن يتلقوا تنشئة خالية من العنف. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء تعرض عدد كبير من الأطفال ل أشكال مختلفة من العنف في منازله م .

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان إعمال الحق في تلقي تنشئة خالية من العنف إعمالاً أكثر فعالية. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع برامج توعية وتعزيز البرامج القائمة منها ال هادفة إلى النهوض بالأشكال الإيجابية لتربية وتأديب ال أ طف ا ل الخالية من العنف والقائمة على المشاركة لكي تحل محل ا لعقوبة البدنية.

الاستغلال وال اعتداء الجنسي ا ن

34- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلى منع الاستغلال و الاعتداء الجنسيين وتقديم المساعدة والدعم إلى ضحايا الجرائم الجنسية ، بما في ذلك ما يلي:

(أ) عدم كفاية تدابير المنع في المدارس وغيرها م ن المؤسسات التي يرتادها الأطفال؛

(ب) عدم كفاية خدمات ا لمشورة في بعض أنحاء الدولة وعدم كفاية وحدات معالجة الأطفال ضحايا العنف الجنسي ، مع وجود ثغرات في هذا الصدد وخاصة في الولايات الشرقية وفي المناطق الري فية؛

(ج) عدم كفا ية التمويل المتاح للخدمات المتخص صة؛

(د) عدم تكافؤ الفرص المتاحة للحصول على خدمات الدعم و المشورة، ولا سيما للأولاد ولل أطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين الذين لا يتحدثون الألمانية أو يتحدثونها بشكل سيء؛

( ) الصفة غير الدائمة للمفوض المستقل المعني بقض ايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

35- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نظام الحماية و على رصد جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لضمان تحقيق ما يلي:

(أ) منع أفعال العنف الجنسي ضد الأطفال، و لا سيما في المدارس والمرافق المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة و في مرافق رعاية ا لشباب وغيرها من المؤسسات، مثل قطاعات الأعمال المكتبية و القطاعات الرياضية والثقافية؛

(ب) إمكانية الحصول دون قيود على خدمات المشورة ووحدات المعالجة المناسبة للأطفال ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين؛

(ج) رصد الموارد للخدمات المتخصصة؛

(د) الوصول دون عوائق إلى خدمات ا لمشورة ووحدات المعالجة عن طريق إتاحة الترجمة الفورية للغات الأجنبية وللغة الإشارة؛

( ) منح الصفة الدائمة للمفوض المستقل المعني بقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.

36- بينما تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ارتكبها مسؤولون في الكنيسة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء وجود حالات عديدة لم يجر التحقق فيها.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتسريع عملية التحقيق في حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي ي ُ د ّ عى أن مسؤول ي ن في الكنيسة قد ارتكبوها ومقاضاة مرتكبيها.

الممارسات الضارة

38- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد الكبير للبنات اللواتي يعشن في الدولة الطرف ويتعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية أو لخطر إرسالهن بصفة مؤقتة إلى بلد ت ُ مار َ س فيه عملية تشويه الأعضاء التناسلية أو تعرضهن لهذه العملية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه لا تتوفر في حالات كثيرة للأطباء والقابلات والعاملين في المستشفيات معلومات واسعة عن تشويه الأعضاء التناسلية وتدابير الوقاية والحماية ، ولذلك لا يمكنهم تقديم المشورة أو المساعدة.

39- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 47) وتحث الدولة الطرف على وضع سياس ة و استراتيجية وطني تين لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والقيام بما يلي:

(أ) توفير تدريب بشأن منع أفعال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتصدي لها وذلك لجميع الفئات المهنية ذات الصلة، و لا سيما الأطباء والقابلات والعاملون في المستشفيات والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والاستشاريون العاملون على خط المساعدة الهاتفي بشأن الأطفال ؛

(ب) تعزيز حملات نشر المعلومات والتوعية الرامية إلى منع هذه الممارسة وتنظيم المزيد منها عن طريق القيام، في جملة أمور، بإشراك المجتمع المدني ووسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، ينبغي التركيز بصفة خاصة على الحملات التي تستهدف البنات المعرضات للخطر وتوفر لهن معلومات عن إمكانية الحصول على المساعدة والمشورة؛

(ج) زيادة تعزيز التدابير الرامية إلى القضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وذلك في برامج التعاون الدولي لديها بوسائل منها توسيع نطاق المساعدة المالية والتقنية المقدمة إلى البلدان التي تمارس فيها ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

40- يساور اللجنة القلق إزاء العنف المستمر ضد الأطفال في المدارس وفي مؤسسات أخرى، بما في ذلك العنف البدني وتسلط الأقران وحدوث زيادة في التسلط عبر الإنترنت. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود مدرسين وأخصائيين اجتماعيين في بعض المدارس مؤهلين تأهيلاً مناسباً للتصدي لهذه المسألة فضلاً عن موظفين مؤهلين في المؤسسات الأخرى.

41- توصي اللجنة الدولة الطرف، وهي تذكِّر بالتوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال لعام 2006 ( انظر الوثيقة A/61/299 )، وبتعليقها العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف ، بالقيام بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها ؛

(ب) اعتماد إطار وطني للتنسيق للتصدي ل جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛

(ج) توفير برامج لتوعية وتدريب المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء البلد، تهدف إلى تعليمهم كيفية التعرف على حوادث العنف والتصدي لها بفعالية ؛

(د) التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة العنف ضد الأطفال ومع مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و 18(1-2) و 20-21 و25 و27 (4) من الاتفاقية)

42- بينما ترحب اللجنة بالتغييرات الهامة التي أجرتها الدولة الطرف بشأن تنظيم العلاقات الوالدية، وبصفة خاصة الاتجاه الرئيسي السائد نحو إقرار حضانة الوالدين المشتركة للأطفال، فإنها تلاحظ أن الدولة الطرف لا تزال تستخدم مصطلح "الحضانة" في تشريعاتها وليس مصطلح "مسؤولية الوالدين" على النحو المستخدم في الاتفاقية وفي بعض الصكوك الدولية التي اعتُمدت بعد دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ.

43- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إمكانية الاستعاضة عن مصطلح "الحضانة" بمصطلح "مسؤولية الوالدين " بما يتمشى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها .

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

44- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القواعد الصارمة لدى الدولة الطرف فيما يتعلق بلم شمل الأسرة، والتي لا تجيز للأطفال الذين يُتركون في بلدانهم والذين لا يكونون من مواطني بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي الالتحاق بوالديهم في الدولة الطرف إلا إذا كانوا دون السادسة عشرة وكانت سبل عيشهم مكفولة.

45- في ضوء التعليق العام رقم 14 للجنة (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى ، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يتمتع أطفال الرعايا الأجانب بحق قانوني عام في إعادة لمّ شمل الأسرة حتى سن الثامنة عشرة.

46- وبينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف لتقديم الدعم إلى الوالدين أثناء تأدية واجباتهم الوالدية، فإنها تشعر بالقلق إزاء المسائل التالية:

(أ) العدد المتزايد للأطفال المحرومين من بيئتهم الأسرية والمودعين في دور الرعاية العامة؛

(ب) عدم توافر موارد كافية في خدمات الرعاية العامة للشباب لدعم الأسر المعرضة للخطر وال عدد المنخفض ل لسلطات الم حلية التي تقدم خدمات الدعم بلغة الوالدين أو الترجمة الفورية؛

(ج) الممارسة المتمثلة في إيداع الأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية لدى أسر حاضنة في بلدان أخرى من بلدان الاتحاد الأوروبي دون وجود إشراف وتقييم مناسبين.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحسين نظامها المتعلق ب دعم الأ ُ س َ ر وضمان عدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في أُطر الرعاية الكفيلة إلا تحقيقاً لمصالح الطفل الفضلى؛

(ب) توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لخدمات الرعاية الاجتماعية لجعلها متاحة لجميع الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك الأسر المهاجرة، و لا سيما الصعوبات التي تواجهها في تذليل العقبات اللغوية؛

(ج) مراجعة سياستها المتعلقة بإيداع الأطفال في بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي وتوفير الإشراف والمتابعة والتقييم على نحو مناسب .

48- وبينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العدد المنخفض لخدمات الرعاية والتعليم المتاحة في بعض الولايات في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما للأطفال دون سن الثالثة، وإزاء الفوارق بين الولايات من حيث معايير الجودة المحددة لمرافق التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء الصعوبات التي تواجهها الأسر التي تعيش أوضاعاً هشة، ولا سيما أسر المهاجرين في الحصول على تلك الخدمات.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد سياسة وطنية شاملة بشأن ا لتعليم وال رعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ، مع الامتثال لاستراتيجية أوروبا 2020 لتحقيق النمو، وضمان أن تتاح ل جميع الأطفال دون تمييز إمكانية الحصول على خدمات ال تعليم و ال رعاية العالية الجودة في مرحلة الطفولة .

واو- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (ا لمواد 6 و18 (3) و23 و24 و26 و27 (1-3) و33 من الاتفاقية)

الأشخاص ذوو الإعاقة

50- ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحليل وضع الأطفال ذوي الإعاقة وتحسينه. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء طبيعة التعليم غير الشامل ة للجميع، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أيضاً بقلق ما يلي:

(أ) عدم التعاون الكافي على مستويي الاتحاد والولايات في قطاع التعليم، وعدم وجود مناهج دراسية معدلة لتتكيف مع الأطفال ذوي الإعاقة أو تدريب منهجي لجميع المدرسين والعاملين في المدارس بالاستناد إلى نهج شامل للجميع بخصوص التعليم؛

(ب) عدم الاعتراف بضرورة تقديم دعم فردي وتوفير تجهيزات معقولة في مجال التعليم ، واختلاف الأنظمة المتعلقة بلغة الإشارة من ولاية إلى أخرى؛

(ج) إحالة الأطفال في المرحلة الابتدائية في بعض الولايات إلى مدارس خاصة بهم ضد رغبة والديهم، والتحاق الأغلبية العظمى من التلاميذ ذوي الإعاقة بمدارس خاصة بهم ووجود عدد مرتفع من الأطفال ذوي الإعاقة ينقطعون عن الدراسة دون الحصول على شهادة مدرسية.

51- و في ضوء المادة 23 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 9 للجنة (2006) المتعلق بحقوق الأطفال المعوقين ، وتحث اللجنة الدولة الطرف على الأخذ بنهج قائم على حقوق الإنسان بشأن الإعاقة، وتوصي اللجنة الدولة الطرف على وجه التحديد بما يلي:

(أ) مواصلة توطيد التعليم الشامل للجميع على نطاق الدولة وضمان توفير ما يلزم من الموارد، بوسائل منها استخدام الموارد المتاحة في المدارس الخاصة با لأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) إجراء جميع الإصلاحات التشريعية والهيكلية الضرورية لضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعليم الشامل للجميع ، و يتضمن هذا الحق الحصول على الدعم الفردي والتجهيزات المعقولة في مجال التعليم؛

(ج) ضمان أن يكون للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم رأي عندما ي ُ تخذ قرار بشأن مسألة ما إذا كان الطفل سيلتحق بمدرسة خاصة بذوي الإعاقة .

52- ويساور اللجنة القلق إزاء نتائج دراسة أجرتها الدولة الطرف مؤخراً تفيد أن البنات ذوات الإعاقة كثيراً ما يتعرضن للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي.

53- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة ، مع توجيه اهتمام خاص إلى سلامة البنات ذوات الإعاقة. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير حماية خاصة وآليات شكاوى للأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للعنف.

54- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين ينحدرون من أسر مهاجرة لا يتلقون في حالات كثيرة الدعم نفسه الذي يتلقاه نظراؤهم من الأطفال الذين لا ينحدرون من أصول مهاجرة بالنظر إلى عدم توافر معلومات بشأن مسألة الإعاقة و/أو إلى الصعوبات التي يواجهها الوالدان في الحصول على الاستمارات والطلبات اللازمة و/أو الجهل بمسألة الإعاقة و/أو عدم الوعي بها.

55- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان تزويد أسر الأطفال ذوي الإعاقة التي تنحدر من أصول مهاجرة ب معلومات ومساعدة كافية بشأن إمكانية الحصول على الدعم.

الصحة والخدمات الصحية

56- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المسائل التالية:

(أ) أمراض الأطفال الجديدة التي لا تُعالَج بالشكل الكافي، وهي أمراض تُعزى إلى اضطرابات عاطفية قد تكون ناشئة عن الانخفاض في الرضاعة الطبيعية الحصرية وعن زيادة المشاكل العاطفية والسلوكية لدى ال أطفال بسبب الضغط عليهم من أجل النجاح في المدرسة؛

(ب) عدم كفاية إمكانية حصول الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال الذين هم في أوضاع هجرة غير نظامية على الخدمات الصحية، بما في ذلك معالجة الأمراض الحادة ، والرعاية الصحية الوقائية والعلاج النفسي.

57- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاضطلاع ببرامج ل لدعوة و التوعية تستهدف المدارس والأسر، مع التأكيد على أهمية الرياضة البدنية، والعادات الغذائية وأنماط العيش الصحي ة. وينبغي أيضاً أن تتخذ ا لدولة الطرف جميع الخطوات الضرورية للتصدي للتفاوت القائم في النتائج الصحية. وينبغي توجيه اهتمام خاص إلى الأطفال والشباب الذين هم في أوضاع هشة ، و لا سيما الأطفال الذين ينحدرون من خلفيات محرومة اجتماعياً أو مهاجرة. و بال إضافة إلى ذلك، توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) المتعلق ب حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتوصي الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير التشريعية والهيكلية الضرورية لمراقبة تسويق بدائل لبن الأم و ل تشجيع الأمهات في الدولة الطرف على الرضاعة الطبيعية التي تعزز الروابط بين الرضع والأمهات.

الصحة العقلية

58- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الزيادة في الوصفات الطبية باستخدام المنشطات النفسية للأطفال وإزاء الإفراط في تشخيص اضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه (ADHD) أو اضطراب نقص الانتباه (ADD) ولا سيما ما يلي:

(أ) الإفراط في إعطاء وصفات طبية بالمنشط النفسي فينيدات المثيل؛

(ب) انتزاع الأطفال الذين تشخص إصابتهم - صواباً أو خطأً - ب اضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه أو باضطراب نقص الانتباه من أسرهم وإيداعهم بعد ذلك في أُطر للرعاية الكفيلة أو في مستشفيات للطب النفسي حيث يعالج الكثير منهم بمؤثرات عقلية.

59- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم اللجوء إلى إيداع الأطفال في أُطر للرعاية الكفيلة أو في مستشفيات ل لطب النفسي إلا كملاذ أخير بعد إجراء التشخيص السليم؛

(ب) إتاحة الإمكانية للأسر للحصول على المشورة النفسية والدعم المعنوي؛

(ج) إنشاء نظام الخبراء المستقلين لرصد تشخيص الإصابة ب اضطراب فرط النشاط المقترن بنقص الانتباه أو باضطراب نقص الانتباه ، و رصد استخدام العقاقير لعلاج الأطفال؛

(د) ضمان أن تحدد السلطات الصحية ذات الصلة الأسباب الجذرية لعدم الانتباه في الفصول الدراسية و أن تحسّن تشخيص مشاكل الصحة العقلية لدى الأطفال؛

(ه‍( وضع حد ل لممارسة المتمثلة في وصف الأطفال بأنهم "يعانون من مشكلة نفسية" في الحالات التي لا توجد فيها أدلة طبية تثبت ذلك.

صحة المراهقين

60- بينما ترحب اللجنة بالانخفاض في التدخين لدى المراهقين، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الكبير في استهلاك الكحول.

61- بالإشارة إلى التعليق العام رقم 4 للجنة (2003) المتعلق بصحة المراهقين ونموهم ، توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تزويد الأطفال بمعلومات دقيقة عن الآثار السلبية لتعاطي العقاقير والكحول والمخدرات. وينبغي أن تضمن ا لدولة الطرف تحسين إدراج المعلومات المتعلقة بالآثار الضارة لتعاطي هذه المواد في المناهج المدرسية وتعليم المهارات الحياتية لمنع هذا التعاطي و ال تشجيع على المزيد من التغطية الإعلامية لهذا الموضوع بغية منع تعاطي المخدرات. وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بضمان إتاحة فرص كافية للأطفال للحصول على المشورة السرية والعلاج اللازم للإدمان.

الرضاعة الطبيعية

62- تلاحظ اللجنة حدوث انخفاض في معدل الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف، ولكنها ترحب بالمبادرات الرامية إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية، مثل اعتماد توجيه المفوضية الأوروبية لعام 2006 المتعلق بالحليب الصناعي للرضّع وحليب المتابع ة . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الجهود المبذو لة لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل قد تكون غير كافية.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى التشجيع على الرضاعة الطبيعية الحصرية والمستمرة بإتاحة الفرصة للحصول على اللوازم الخاصة بالرضاعة الطبيعية وتثقيف الجمهور وتوعيته بأهمية الرضاعة الطبيعية وبمخاطر التغذية الصناعية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم إنفاذاً صارماً.

مستوى المعيشة

64- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الفقر ومعدل خطر الوقوع في الفقر لدى الأطفال، على أن الأطفال الذي يتأثرون بذلك تأثراً شديداً هم أطفال الأسر التي تعيش في كنف أحد الوالدين فقط والأسر الكبيرة والأسر المنحدرة من أقلية عرقية، وخصوصاً عندما يكون الكبار عاطلين عن العمل أو في أوضاع عمل غير مستقرة. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الممارسة المنصوص عليها قانوناً المتمثلة في فرض جزاءات في حال عدم الامتثال للواجبات المتصلة بإعانة البطالة قد تؤثر في مستوى معيشة الأطفال عندما تفرض هذه الجزاءات على الأسر أو المراهقين العاطلين عن العمل.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص الموارد الضرورية وبذل جهود إضاف ي ة لمعالجة الأسباب الجذرية لفقر الأطفال وإجراء تقييم شامل للمجالات التي تكون فيها الأسر شديدة التأثر بالفقر ، ووضع استراتيجيات علاجية مناسبة وتنفيذها. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بزيادة المساعدة والدعم الماديين المقدمين إلى الأسر المحرومة اقتصادياً لضمان أن يتمتع جميع الأطفال بمستوى معيشي لائق.

زاي - التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و30 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب و التوجيه المهنيان

66- تلاحظ اللجنة أن المسؤولية عن مجال التعليم تقع بشكل شبه حصري على عاتق الولايات. بيد أنها تعرب عن قلقها لعدم تحقيق الاتساق بين النظم المختلفة مما يخلق فروقاً بين الولايات في مجالات هامة. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن النظام المدرسي في معظم الولايات ينقسم إلى مدارس المرحلة الدنيا والمرحلة المتوسطة ومدارس المسار الأكاديمي، وهي يساورها القلق لأنه يتعين الاختيار في سن مبكرة جداً وقد يصعب تغيير المسار الدراسي في مرحلة لاحقة. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الأطفال المنحدرين من أقليات عرقية لديهم سجل أضعف بكثير من الآخرين في مجال التحصيل الدراسي، و أ ن عدد الطلاب المنحدرين من أقليات عرقية الذين يتركون المدرسة دون الحصول على شهادات دراسية هو ض ِ ع ْ ف عدد الطلاب غير المنحدرين من أقليات عرقية .

67- إذ تضع اللجنة في الحسبان تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم والتوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في التقرير المتعلق بزيارته إلى ألمانيا في عام 2006 ( A/HRC/4/29/Add.3 ) ، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اعتماد التدابير الضرورية لتحقيق الاتساق في البرامج الدراسية بدرجة أكبر بين جميع الولايات من أجل تيسير تنقل الطلاب بين الولايات؛

(ب) إعادة النظر في نظام التعليم الحالي الذي يجري وفقاً له توزيع الطلاب على مسارات مختلفة في مرحلة مبكرة جداً ، وجعله أكثر شمولاً للجميع ؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتقديم دعم إضافي إلى الأطفال المنحدرين من أقليات عرقية داخل المنشآت المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32-33 و35-36 و37(ب)-(د) و38 و39 و40 من الاتفاقية)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

68- ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف الإعلان الذي أصدرته بشأن المادة 22 من الاتفاقية و تلاحظ أن الدولة الطرف قد استضافت آلاف الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين من بلدان كثيرة. بيد أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) القانون المتعلق بإجراءات اللجوء الذي ينص على أن الأطفال الذين هم في سن السادسة عشرة يتمتعون بالأهلية القانونية لبدء إجراءات اللجوء بأنفسهم. وبناء على ذلك، فإن الأطفال البالغين من العمر 16 عاماً فما فوق لا يستفيدون عملياً في كثير من الأحيان من الحماية الكاملة التي توفرها خدمات رعاية شباب ويودعون في مراكز مخصصة لاستضافة ملتمسي اللجوء البالغين؛

(ب) إجراء تقدير السن في الدولة الطرف الذي يمكن أن يشتمل على ممارسات مشينة ومهينة وهو لا يفضي إلى نتائج دقيقة، وحدوث ارتفاع في عدد الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال اللاجئين الذين يصنفون كبالغين؛

(ج) أوجه القصور في تحديد هوية الأطفال الجنود أو الأطفال الذين فروا من التجنيد القسري فضلاً عن رفض طلبات اللجوء في هذه الحالات، وهو ما يحول دون إجراء تقييم ملائم لاحتياجاتهم من الحماية ودون توجيه الاهتمام المناسب لهم؛

(د) احتمال أن تصل مدة الاحتجاز في انتظار الترحيل المفروض على الأطفال إلى 18 شهراً وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان معاملة كل طفل دون الثامنة عشرة من العمر معاملة متساوية ومراعية لمصالح الأطفال؛

(ب) ضمان استناد إجراء تقدير السن المطبق على الأطفال ملتمسي اللجوء و الأطفال اللاجئين إلى أساليب مثبتة علمياً و ضمان ممارسته في ظل الاحترام الكامل لكرامة الطفل ، على النحو الموصى به في التعليق العام رقم 6(2005) المتعلق بمعاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي؛

(ج) تحسين عملية تحديد هوية الأطفال الجنود والأطفال المعرضين لخطر تجنيدهم وضمان منحهم وضع اللاجئ من أجل تقييم احتياجاتهم من الحماية تقييماً أفضل وضمان أن يتلقوا الدعم النفسي والاجتماعي المناسب؛

(د) ضمان العمل دائماً على ألا يُستخدم احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين، إلا كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة، عملاً بأحكام المادة 37(ب) من الاتفاقية وعلى أن يخضع الاحتجاز لحدود زمنية ولمراجعة قضائية.

الأطفال الذين هم في أوضاع هجرة

70- تعرب اللجنة عن قلقها لوجود التزام قانوني اتحادي على مرافق الخدمات المختلفة في الدولة الطرف بإبلاغ سلطات الهجرة عن جميع الأشخاص الذين تتنبه إلى أنهم لا يحملون تصريح إقامة، بمن فيهم الأطفال. وهو ما يثني من الناحية العملية الأطفال الذين هم في أوضاع إقامة غير نظامية عن الاقتراب من مكاتب الخدمات خوفاً من اكتشاف أمر وضعهم غير النظامي وهو ما يفضي، في جملة أمور، إلى ترحيلهم.

71- تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء الالتزام القانو ني المفروض على جميع مرافق الخدمات بإبلاغ سلطات الهجرة عن أي طفل يوجد في وضع هجرة غير نظامي.

الاتجار بالبشر

72- تعرب اللجنة عن قلقها لأن قانون الإقامة يجعل منح تصاريح الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الأطفال، مشروطاً بمدى تعاونهم مع السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.

73- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانونها المتعلق با لإقامة لكي تحذف منه أية شروط خاصة بمنح تصاريح الإقامة للأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

74- تلاحظ اللجنة بارتياح التعديل التشريعي الذي يحظر احتجاز الأطفال مع أشخاص تصل أعمارهم إلى 2 4 عاماً. بيد أن اللجنة تأسف لأن ه لا يُطبق في جميع الولايات مبدأ عدم استخدام سلب الحرية إلا كتدبير يُلجأ إليه كملاذ أخير.

75- عملاً بالملاحظات الختامية السابقة للجنة ( الوثيقة CRC/C/15/Add.226 ، الفقرة 61) ، توصي اللجنة بعدم استخدام سلب الحرية إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير في جميع الحالات ولأقصر فترة ممكنة. وفي هذا الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لزيادة إمكانيات إصدار أحكام بديلة، مثل الوضع تحت المراقبة، أو الخدمة المجتمعية.

متابعة الملاحظات الختامية على التقرير الأولي المقدم من الدول ة ا لطرف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النـزاعات المسلحة (الوثيقة CRC/C/OPAC/DEU/CO/1)

76- ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات السابقة للجنة فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء المسائل التالية:

(أ) تحديد سن 17 عاماً كحد أدنى لسن تجنيد المتطوعين في القوات المسلحة لأغراض التدريب العسكري. وبالإضافة إلى ذلك، يكون الأطفال الذين يتطوعون في القوات المسلحة عرضة، لخطر ملاحقتهم قضائياً إذا قرروا ترك هذه القوات بعد انتهاء الفترة التجريبية المحددة؛

(ب) استهداف الأطفال على وجه التحديد في بعض الحملات الإعلانية للقوات المسلحة و قيام ممثلين للقوات المسلحة الذين يحضرون في بعض الأحيان في المدرسة بالتحدث إلى التلاميذ وبتنظيم أنشطة ؛

(ج) عدم وجود حظر قانوني صريح لبيع الأسلحة عندما تكون الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة هي أحد البلدان الذي يكون من المعروف أن الأطفال يجن َّ دون فيه أو ي ُ ستخدمون فيه في أعمال قتالية أو ي ُ حتمل أن يُ جن َّ دوا أو يُ ستخدموا فيه في هذه الأعمال .

77- تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( الوثيقة CRC/C/OPAC/DEU/CO/1 ) وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن التجنيد في القوات المسلحة إلى 18 عاماً؛

(ب) حظر جميع أشكال الحملات الإعلانية للقوات المسلحة الألمانية التي تستهدف الأطفال؛

(ج) ضمان توخي قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بنقل الأسلحة وحظر بيعها صراحة بموجب القانون عندما تكون وجهتها الأخيرة هي أحد البلدان الذي يحتمل أن يتعرض فيه الأطفال أو يتعرضون فيه بالفعل للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال القتالية.

78- تلاحظ اللجنة بارتياح الأحكام المتعلقة بجرائم الحرب الواردة في المادة 8 من القانون الجنائي للدولة الطرف وتصريحاتها التي تشير فيها إلى أنها يمكن أن تمارس ولايتها القضائية خارج الإقليم في الحالة التي يجند فيها أطفال دون سن 15 عاماً من العمر في قوات مسلحة أو جماعات مسلحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف يمكن أن تمارس هذه الولاية القضائية أيضاً فيما يتعلق بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً ولكنها تأسف لأن هذا الأمر يخضع لشرط التجريم المزدوج.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز التدابير الدولية الهادفة إلى منع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بالنظر في توسيع نطاق ولايتها القضائية خارج الإقليم لتشمل الجرائم المتعلقة بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية دون إخضاع ذلك لشرط التجريم المزدوج.

طاء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

80 - من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد ، ولا سيما البروتوكول الاختياري ل لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

ياء- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع مجلس أوروبا من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والصكوك الأخرى لحقوق الإنسان في الدولة الطرف وفي غيرها من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

كاف - المتابعة والنشر

8 2- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً كاملاً بطرق من بين ها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المختصة والمحكمة العليا والسلطات على مستويي الاتحاد والولايات وعلى المستوى المحلي للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

8 3- توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف وهذه الملاحظات الختامية، وذلك بلغات البلد، بوسائل منها على سبيل المثال لا الحصر شبكة الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والفئات الشباب ية والفئات المهنية والأطفال بهدف إثارة النقاش والوعي بشأن الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وتنفيذ أحكامها ورصد تطبيقها.

لام - التقرير القادم

8 4- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 4 نيسان / أبريل 201 9 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وتوجه اللجنة الانتباه إلى مبادئها التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدتها في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 و Corr. 1 ) و تذك ّ ر الدولة الطرف بأن التقارير التي تعد في المستقبل ينبغي أن تمتثل للمبادئ التوجيهية وألا  ي تجاوز عدد صفحاتها  60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً للمبادئ التوجيهية. ووفقاً لقرار الجمعية العامة 67/167 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، فإنه في حال تجاوز عدد صفحات التقرير المقدَّم الحد الأقصى، سيُطلب من الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكنها ضمان ترجمة التقرير كي ت نظر فيه هيئة المعاهدة إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد .

8 5- و تدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محد َّ ثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة وهي المتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة ل تقديم التقارير ، كما أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).