النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

التقارير الأولية للدول الأطراف المقرر تقديمها في عام 1998

إضافة

المملكة العربية السعودية

[الأصل: بالعربية]

[27 شباط/فبراير 2001]

التقرير الأوَّلي للمملكة العربية السعودية بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

1- تقدم المملكة العربية السعودية هذا التقرير بناء على المادة 19 من هذه الاتفاقية التي انضمت إليها بتاريخ 4/4/1418ه‍ ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1997 م. علماً أن النص المعبر لتفهم ما يضمنه هذا التقرير هو النص المكتوب باللغة العربية.

2- وهذا التقرير يتكون من مقدمة وجزأين: الجزء الأول معلومات عامة والجزء الثاني معلومات تتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية.

المقدمة

3- إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما ألحق به من اتفاقات ومعاهدات وصكوك وبروتوكولات تتعلق بحقوق الإنسان لثمرة من ثمار حضارة الإنسان وتقدمه في جميع المجالات أخذاً في الاعتبار أن الشريعة الإسلامية قد كفلت كرامة الإنسان وحقوقه منذ أربعة عشر قرناً. قال تعالى (ولقد كرمنا بني آدم).

4- والمملكة العربية السعودية من خلال نظامها العام تحمي حقوق الإنسان على ضوء دستورها: القرآن والسنة النبوية، وتضمن النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412ه‍ الالتزام بذلك حيث نصت المادة 7 منه على الآتي: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".

5- ونصت المادة 8 منه على الآتي: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

أولاً - معلومات عامة ذات صلة بالاتفاقية

ألف - الإطار القانوني العام

6- تحظر أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية التعذيب بأنواعه المختلفة. كما في الآتي:

(أ) دستور المملكة العربية السعودية كتاب الله وسنة رسوله. وهو ما نصت عليه المادة 7 من النظام الأساسي للحكم حيث تنص على:

"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة".

وتعتبر أحكامه النظام العام الذي يحكم إجراءات الدعوى الجزائية وغيرها.

(ب) النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412 ه‍، ويبين المبادئ العامة التي تقوم عليها الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتنص المادة 26 من هذا النظام على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية". والمادة 48 منه والتي نصها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة".

(ج) نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 14/7/1395 ه‍، ويختص بتنظيم المحاكم، ويبين اختصاص المحاكم الشرعية كما في المادة 26 التي تنص على الآتي: "تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام ...". ونظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية يختص بتنظيم إجراءات المحاكمة العادلة.

(د) نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 17/7/1402 ه‍ يبين اختصاص الديوان بالنظر في الدعاوى الخاصة بجرائم الرشوة والتزوير ... والمعاقبة عليها وجرائم استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعاوى الجزائية أو الافتئات على حقوق الناس ..." كما ينظر في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن.

(ه‍) نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 21/6/1398ه‍ ويختص بتنظيم السجون وكفالة حقوق نزلائها، ومنعت أحكامه على وجه الخصوص الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وجعلت من يرتكب ذلك عرضة للعقاب الرادع ومن ذلك ما جاء في مادته 28 حيث نصت على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة".

(و) نظام مديرية الأمن العام الصادر بالأمر السامي رقم (3594) في 29/3/1369ه‍، ويختص بتنظيم إجراءات القبض والتوقيف والتحقيق، ومن ذلك ما نصت عليه المادة 100 التي تضمنت "... وعلى المحقق أن يكون يقظاً وأن يسعى بشتى الوسائل الحكيمة لمعرفة سر الإصرار والسكوت من غير إكراه ولا تعذيب". والمادة 231 منه التي تنص على الآتي "كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر أو تسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر ...".

باء - المعاهدات والاتفاقيات الدولية في المملكة

7- تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات في المملكة على ضوء نص المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث تنص تلك المادة على الآتي: "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية...".

جيم - إمكانية الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو غيرها من الجهات القضائية أو السلطات الإدارية

8- فهذه الاتفاقية تعتبر نظاماً داخلياً إذا صدر مرسوم ملكي يقضي بالموافقة عليها ... وعليه يمكن الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أمام المحاكم أو غيرها من السلطات القضائية أو الإدارية في المملكة ... كما نص على ذلك في المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث تنص على الآتي: "تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية ...".

دال - السلطات القضائية والإدارية التي لها الولاية في المسائل التي تعالجها الاتفاقية

9- المحاكم الشرعية المنصوص عليها في المادة 5 من نظام القضاء وهي:

(أ) مجلس القضاء الأعلى: ويتألف من أحد عشر عضواً على الوجه الآتي حسب المادة 6 من النظام:

‘1‘ خمسة أعضاء متفرغون بدرجة رئيس محكمة تمييز ويكوِّنون هيئة المجلس الدائمة يرأسها أقدمهم في السلك القضائي؛

‘2‘ خمسة أعضاء غير متفرغين وهم رئيس محكمة التمييز أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن التالية: مكة، المدينة، الرياض، جدة، الدمام، جازان، ويكوِّنون مع الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة هيئة المجلس العامة ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. وتضمنت المادة 7 من النظام على أن "يشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحدود المبينة في النظام". كما ينص وفقاً للمادة 8 منه على أن "يتولى مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها"، والنظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس، وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل، ومراجعة الأحكام الصادرة بقضايا القتل أو بحد السرقة أو بحد الزنى؛

(ب) محكمة التمييز: وتتألف بموجب نص المادة 10 من نظام القضاء من رئيس وعدد كافٍ من القضاة من بينهم نواب للرئيس حسب الحاجة وحسب ترتيب الأقدمية المطلقة وتكون بها دائرة لنظر القضايا الجزائية ودائرة لنظر قضايا الأحوال الشخصية ودائرة لنظر القضايا الأخرى، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة ويرأس كل دائرة الرئيس أو أحد نوابه. وتقتضي المادة 13 من النظام على أن تصدر القرارات من محكمة التمييز من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل وحد الزنى وحد السرقة فتصدر من خمسة قضاة؛

(ج) المحاكم العامة: وتقتضي المادة 23 من النظام أن تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضٍ فرد، ويستثنى من ذلك قضايا القتل وحد الزنى وحد السرقة وغيرها من القضايا التي يحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة؛

(د) المحاكم الجزئية: وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضٍ فرد.

وحددت المادة 26 ولاية المحاكم الشرعية بالآتي: "تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما يستثنى بنظام ...".

10- ديوان المظالم بموجب نظامه الصادر بالمرسوم رقم (م/51) بتاريخ 17/7/1402 ه‍ ويحدد اختصاصه بموجب المادة 8 حيث يختص فيما يتعلق بالموضوع فيما يلي:

- الفقرة (8/1/ب) منه تنص على "النظر في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة الأنظمة واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"؛

- الفقرة (8/1/ج) وتنص على أن "دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها" من اختصاص ديوان المظالم؛

- الفقرة (8/1/ه‍) وتنص على أن "الدعاوى التأديبيـة التـي ترفـع مـن هيئـة الرقابة والتحقيق ..." من اختصاص ديوان المظالم أيضاً؛

- الفقرة (8/1/و) وتنص على أن من اختصاص الديوان "الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم، منها الجرائم المنصوص عليها في المرسوم رقم 43 بتاريخ 29/11/1377 ه‍ ... والتـي تتعلـق بإسـاءة استعمال السلطة ... إلخ". كما تنص على "النظر في الدعاوى الجزائية ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها"؛

- الفقرة (8/1/ز) وتنص على أن من اختصاصه أيضاً "طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية"؛

- الفقرة (8/1/ح) تنص على "النظر في الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة".

11- وتنص الفقرة (8/2/و) على الآتي: "مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها".

12- هيئة الرقابة والتحقيق: تتولى الادعاء أمام الدائرة المختصة بديوان المظالم في الجرائم والمخالفات التي تتولى الهيئة التحقيق فيها وهو ما نصت عليه المادة 10 من نظام ديوان المظالم.

13- هيئة التحقيق والادعاء العام التي تمثل النيابة العامة في بعض الدول تختص بموجب المادة 3 من نظامها بالآتي:

(أ) التحقيق في الجرائم؛

(ب) التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح؛

(ج) الادعاء أمام الجهات القضائية وفقاً للائحة التنظيمية؛

(د) طلب تمييز الأحكام؛

(ه‍) الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية؛

(و) الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية، والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. (ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذ الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين)؛

(ز) أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.

هاء - وسائل الانتصاف المتاحة لفرد يدعي أنه وقع ضحية التعذيب أو غيره

14- وضح النظام الأساسي للحكم بالمواد 43 و47 و48 و49 و53 وسائل الانتصاف، وأهمها:

(أ) مجلس الملك ومجلس ولي العهد: جاء ذلك في المادة 43 "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون".

(ب) القضاء: وتنص المادة 47 منه على الآتي: "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك" وتنص المادة 48 منه على أن "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة". وتنص المادة 49 منه على الآتي: "مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم"؛

(ج) ديوان المظالم: يختص وفقاً للمادة 8 منه بالنظر في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو الافتئات على حقوق الناس، ودعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن؛

(د) نظام أمراء المناطق: توجب المادة (7/ب) على أمراء المناطق ب‍ "... تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية ...". وتوجب المادة (7/ج) منه ب‍ "كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً".

ثانياً - معلومات تتعلق بكل مادة من المواد الواردة في الاتفاقية

15- إن ما تضمنته المادة 1 من الاتفاقية من تعريف للتعذيب، وذكر للأوصاف الجرمية التي تعتبر تعذيباً ... مجرمة في الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تسير في إطارها.

16- إن ما تضمنته المادة 2 من الاتفاقية وهو "اتخاذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي" مقررة في تشريع المملكة من قبل هذا النص ويتمثل في التشريعات القضائية والإدارية التي تمنع التعذيب في المملكة العربية السعودية، وأهمها:

(أ) القرآن والسنة: ومنهما يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة (المادة 7 من النظام الأساسي للحكم) وكونهما المصدرين الوحيدين للتشريع وقد نصا بوضوح على حماية كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وتحريم أي انتقاص لها أو الاعتداء عليها؛

(ب) النظام الأساسي للحكم: حيث تنص المادة 26 منه على الآتي "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"؛

(ج) نظام مديرية الأمن العام: تنص المادة 100 منه على أنه "في حالة امتناع أحد عن إعطاء الجواب ينصح ... وعلى المحقق أن يكون يقظاً وأن يسعى بشتى الوسائل الحكيمة لمعرفة سر الإصرار والسكوت من غير إكراه ولا تعذيب ..."؛ والمادة 231 وتنص على الآتي: "من يتسبب في حبس شخص بلا مبرر أو تسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في إحداثه من ضرر ..."؛

(د) نظام السجن والتوقيف: حيث تنص المادة 28 منه على أنه "لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذين يباشرون في عدوان على مسجون أو موقوف، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة"؛

(ه‍) نظام ديون المظالم: المادة 8(و) منه والتي تجعل الاختصاص له بنظر ما تضمنــه المرسوم الملكي 43 بتاريخ 29/11/1377ه‍ الذي تقضي المادة 2 منه ب‍ "المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة في إجراءات الدعوى الجزائية أو الافتئات على حقوق الناس ...". كما تنص المادة 8(ح) على نظر الديوان "في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها"؛

(و) المرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 29/11/1377 ه‍ الذي يمنـع التعذيب. والأمر السامي رقم (277/8) في 22/2/1405ه‍ الذي نص على أن التحقيق وأخذ الاعتراف يجب ألا يكون بالتعذيب؛ لأن التعذيب يجعل المتهم يعترف ولو لم يرتكب ما نسب إليه، وإنما يكون بالتحقيق الدقيق المتقن؛

(ز) صدر تعميم سمو وزير الداخلية رقم (50/14102) في 23/2/1420ه‍ الذي يهدف إلى تفعيل ما تضمنته الاتفاقية، وقد تضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في دعاوى الاتهام بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد أي إنسان في إجراءات القبض على المتهمين أو أثناء توقيعهم أو التحقيق معهم.

17- ولا تجيز التشريعات والأنظمة السالف ذكرها التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت. كما أن الأنظمة السالف ذكرها لا تجيز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

18- إن ما تضمنته المادة 3 من الاتفاقيـة من "عدم جواز طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى ..." لا تجيزه الأنظمة في المملكة ومنها:

(أ) النظام الأساسي للحكم: في مادته 36 التي تنص على الآتي: "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام ...". والمادة 38 حيث تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ..." والمادة 42 حيث تنص على أن "تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين"؛

(ب) نظام الإقامة: يراعى عند الإبعاد مقتضى أحكام المادتين 18 و33 من نظام الإقامة التي تقضي بإبعاد غير المرغوب فيه لمخالفته النظام. كما تراعي المادة 53 والتي تنص على أن "يعاقب على مخالفة أحكام المادة 5 من نظام الإقامة بغرامة (مائة ريال) إلى (مائتي ريال) أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً، ويجوز حرمان المخالف حق الإقامة وإبعاده من البلاد".

19- والمادة 5 من نظام الإقامة تنص على الآتي: "الأجنبي القادم للزيارة والذي لا يرغب في الإقامة الدائمة لا يكلف بالتسجيل خلال ثلاثة أيام ويمنح تأشيرة الخروج من المطار أو الميناء أو المركز الذي ينوي المغادرة عن طريقه".

20- يطبق الإبعاد وفق المادة 54 التي تنص على أن "كل أجنبي يخالف مقتضى المادة 12 يحرم من حق الإقامة ويجري إبعاده عن البلاد". وتنص المادة 12 من نظام الإقامة على أنه "ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول أو بطاقة التنقل حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من الأشكال إلى أن يحصل على تصريح بالإقامة".

21- إن ما تضمنته الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أن "تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي"، فإن جميع أعمال التعذيب مجرمة في الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة، ومنها:

(أ) المادة 38 من النظام الأساسي للحكم؛

(ب) المادة 231 من نظام مديرية الأمن العام؛

(ج) المادة 28 من نظام السجن والتوقيف.

22- وفيما يتعلق بالفقرة 2 التي تقضي بأن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب .."، فإن هذه الجرائم مستوجبة للعقاب في النظام الجنائي في المملكة على ضوء أحكام الشريعة وأنظمة المملكة التي تسير في إطارها. والتي سبق ذكرها آنفاً.

23- إن ما تضمنته الفقرة 1 من المادة 5 من الاتفاقية من "اتخاذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 ..."، فإن الولاية القضائية للجرائم المشار إليها في المادة 4 من اختصاص الجهات الآتية: المحاكم الشرعية وديوان المظالم.

24- بموجب المادة 49 من النظام الأساسي للحكم التي نصها "مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم ...". كما أكدت ذلك المادة 26 من نظام القضاء حيث تنص على أن "تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام ...".

25- وتنــص المادة 8(و) من نظــام ديـوان المظالم بنظـر ما تضمنه المرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 29/11/1377ه‍ الذي يقضي المادة 2 منه ب‍"المعاقبة على استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة في إجراءات الدعوى الجزائية أو الافتئات على حقوق الناس ..." (ومنها التعذيب).

26- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 6 من الاتفاقية من "قيام أية دولة طرف لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4"، فقد تضمنت أنظمة المملكة الحقوق التي تضمنتها تلك المادة ومنها:

(أ) نظام مديرية الأمن العام في المادة 102 التي تنص على "جواز أن يبقى تحت النظارة في السجن الاحتياطي أو سجن النساء من تتوفر الأدلة لإدانته ..."؛

(ب) لائحة أصول الاستيفاء والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي التي تقضي في مادتها 2 بالآتي: "متى قامت أمارات تدعو للاشتباه في أن شخصاً ارتكب جرماً ما، يجب ضبطه وإحالته فوراً إلى المرجع المختص بالتحقيق مع إعداد محضر يثبت البيانات المتعلقة بالتعريف بمن قام بالضبط وبالمقبوض عليه بتاريخ وساعة ضبطه، والأسباب التي دعت إلى ذلك ..."؛

(ج) كما تضمنت المادة 3 منها الآتي: "وجوب إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي في خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه ..."؛

(د) كما تقتضي المادة 4 منها ب‍"إطلاق سراح المحتجز إذا انتفت التهمة"؛

(ه‍) وتقتضي المادة 5 منها ب‍"احتجاز المتهم إذا تأيدت التهمة لاستكمال التحقيق لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام التالية لضبطه"؛

(و) وتقتضي المادة 6 منها بأنه "إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه أو احتجازه إلا بعد توافر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي؛

(ز) كما تضمنت إجراءات الاحتجاز (المواد 7 و8 و9 و11 و12 و13 و14 و20 و21 ... الخ) والتي تقتضي في مجملها بضمان إجراءات عادلة عند احتجاز أي متهم في أية جريمة وتمكينه من التظلم لدى جهات الاختصاص ... .

27- أما إجراءات تسليم المتهم فنصت عليها المادة 42 من النظام الأساسي للحكم: "تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين".

28- أما الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، فقد نظمته التعليمات المتعلقة بالسجون.

29- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 7 من الاتفاقية من قيام الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4، فتختص المحاكم الشرعية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم بموجب المادة 49 من النظام الأساسي للحكم مع مراعاة ما جاء في المادة 53 منه وهو اختصاص ديون المظالم، حيث يختص بموجب المادة 8 منه بالنظر "في بعض الجرائم ومنها إساءة استعمال السلطة والافتئات على حقوق الناس".

30- كما نصت المادة 26 من نظام القضاء على اختصاص المحاكم بنظر المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام.

31- وتكفل أنظمة المملكة الإجراءات العادلة في الدعوى الجزائية ومنها:

- النظام الأساسي للحكم في المادة 36 التي تنص على أن "توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام". والمادة 38 منه التي تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"؛ والمادة 46 التي تنص على أن "القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ...". والمادة 47 منه التي تنص على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك"؛

- نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في المادة 3 منه حيث تنص الفقرة (و) منها على "الرقابة والتفتيش على السجون، ودور التوقيف، وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام باستماع شكاوى المسجونين أو الموقوفين والتحقق من سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقريــر له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين".

32- وبخصوص ما تضمنته المادة 8 من الاتفاقية من "اعتبار الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين ..."، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 جرائم قابلة للتسليم بموجب توقيع المملكة على هذه الاتفاقية ... ويخضع ذلك لنص المادة 42 من النظام الأساسي للحكم السالف ذكرها.

33- وبخصوص ما تضمنته المادة 9 من الاتفاقية من أنه "على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ..."، فقد نصت المادة 70 من النظام الأساسي للحكم على أن تحقيق ذلك يتم عن طريق الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية. وكذلك الأمر السامي رقم (1194) بتاريخ 23/1/1418ه‍ الذي يقضي بالمساعدة القضائية بشرط المعاملة بالمثل ... .

34- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 10 من الاتفاقية من "ضمان كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ..."، فإن حظر التعذيب في المملكة يعرفه كل مواطن من واقع أحكام الشريعة الإسلامية وما تعلموه في جميع المراحل الدراسية، سواء أكانوا موظفين أم غير ذلك. وأنظمة وقوانين الإجراءات الجنائية التي يتعلمها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تنص على حظر ذلك وغيره من أصناف المعاملة القاسية أو المهينة.

35- وتنص المادة 39 من النظام الأساسي للحكم على أن "تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك".

36- وبخصوص ما تضمنته المادة 11 من الاتفاقية من أن "تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته، وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف ..."، تتولى جهات الاختصاص الاستعراض المنظم لقواعد الاستجواب وتعليماته، وأساليبه، وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع للولاية القضائية وذلك بقصد منـع حدوث أي حالات تعذيب ... وهذا مقرر في المادة 3(و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام السالف ذكره.

37- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 12 من الاتفاقية من "ضمان كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه ..."، تضمنت الأنظمة الإجرائية للدعوى الجزائية في المملكة ... ما يكفل إجراءات تحقيق سريع ونزيه وعادل ... ومنها الأنظمة السالف ذكرها، كنظام مديرية الأمن العام ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحته التنظيمية ولائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي ... حيث تنص المادة 3 على أنه "يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه وفي جميع الأحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه". ونصت المادة 6 منها على الآتي: "إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توفر أدلة تشير إلى ارتكابه جرماً يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع دفاعه مع إثبات ذلك في محضر رسمي". وتنص المادة 7 منها على الآتي: "في جميع الأحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تجاوز ثلاث الأيام التالية لضبط الشخص المحتجز".

38- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 13 من الاتفاقية من "ضمان كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة ..."، فقد ضمنت هذا الحق أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة في المملكة والأنظمة التي تسير في إطارها ... ومنها:

39- النظام الأساسي للحكم في المادة 43 التي تنص على أن "مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطــن ولكل مــن له شكـوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون ..."، والمادة 47 منه التي سبق الإشارة إلى مضمونها.

40- المادة 7(ج) من نظام المناطق والتي تقضي "بكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم ..."، ومن هذه الحقوق سماع شكاويهم.

41- المادة 6 من لائحة أصول الاستيقاف ... التي تقضي بأنه "إذا قدمت إخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه إلا بعد توفر أدلة تشير إلى ارتكاب جرم يستوجب القبض عليه ...".

42- المادة 8(و) من نظام ديوان المظالم التي تقضي بالنظر في الدعاوى والشكاوي الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة ... .

43- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 14 من الاتفاقية من "ضمان كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من تعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ..."، فقد تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية كفالة هذا الحق وأنظمة المملكة التي تسير في إطارها ومنها: نظام ديوان المظالم في المادة 8(ج) التي تنص على النظر في "دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها"، والمادة 231 من نظام مديرية الأمن العام والتي تنص على أن "كل من تسبب في حبس شخص بلا مبرر أو تسبب في ضرر شخص يجازى بالسجن مدة تعادل المدة التي تسبب فيها وبضمان ما تسبب في أحداثه من ضرر ...".

44- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 15 من الاتفاقية من "ضمان كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب ..."، تضمنت أحكام الشريعة الإسلامية عدم الاعتداد بمثل ذلك واشترطت أن يكون المعترف بأي ذنب مختاراً فلا يؤاخذ شخص باعتراف أخذ تحت التعذيب.

45- وأكدت هذا الحكم الأنظمة التي تحكم سير إجراءات الدعوى الجزائية في المملكة ومنها: نظام مديرية الأمن العام المادة 100 التي تقضي بمعرفة ما لدى المتهم دون إكراه أو تعذيب؛ نظام السجن والتوقيف في المادة 28 التي تقضي "بعدم جواز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء ... وعدم الاعتداد بما ينتج عنه؛ والأمر السامي رقم 4205 بتاريخ 28/3/1406ه‍ الذي يقضي "بمنع التعذيب في التحقيق ومن ثم عدم الاعتداد بما ينتج عنه".

46- وفيما يتعلق بما تضمنته المادة 16 من الاتفاقية من "تعهد كل دولة طرف بأن تمنع في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية كما حددته المادة 1 ..."، تكفل أحكام الشريعة الإسلامية ... وأنظمة المملكة التي تسير في إطارها ذلك على ضوء المادة 26 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على الآتي: "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ...".

- - - - -