RESTRICTED *

CAT/C/42/D/324/2007

5 MAY 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية و الأربعون

(27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009)

قرار

البلاغ رقم 3 24 /200 7

المقدم من: السيد سين (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ : 2 أيار/مايو 2007 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ صدور القرار الحالي: 30 نيسان/أبريل 2009

الموضوع: ترحيل صاحب البلاغ من أستراليا إلى لبنان

المسائل الإجرائية: طلب تدابير مؤقتة للحماية

المسائل ال موضوعي ة: احتمال التعرض للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية عند العودة

مواد الاتفاقية: المادة 3

[المرفق]

المرفق

قرار لجنة مناهضة التعذيب المعتمد بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

الدورة الثانية و الأربعون

بشأن

البلاغ رقم 3 24 /200 7

المقدم من: السيد سين (يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم البلاغ: 2 أيار/مايو ( تاريخ الرسالة الأولى)

إن لجنة مناهضة التعذيب ، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد اجتمعت في 30 نيسان/أبريل 2009 ،

وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 324 /2007، المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب نيابة عن السيد سين بموجب المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،

وقد أخذت في الحسبان جميع المعلومات التي أتاحها لها صاحب البلاغ ومحاميه والدولة الطرف،

تعتمد القرار التالي بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .

1-1 صاحب البلاغ المؤرخ 2 أيار/مايو 2007 هو السيد سين، وهو فلسطيني مولود في لبنان في عام 1960، ومحتجز في مركز احتجاز فيلاوود ( أستراليا ) . و التمس اللجوء السياسي في أستراليا ، ورفض طلبه، ويتعرض للترحيل قسراً إلى لبنان. ويدعي أن أستراليا ستنتهك حقوقه بموجب المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب إذا قامت بترحيله. و يمثله محام.

1-2 وعند تسجيل البلاغ في 27 حزيران/يونيه 2007، طلبت اللجنة من خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة إلى الدولة الطرف، بموجب المادة 108 من نظام ها الداخلي ، عدم طرد صاحب البلاغ أثناء النظر في قضيته.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 صاحب البلاغ مسيحي وعضو سابق في القوات المسلحة اللبنانية. وفي عام 1975، وهو في الخامسة عشرة من العمر، التحق بميليشيا (كتائب) الديمقراطيين المسيحيين. وفي عام 1982، شاركت وحدته في مذبحة صبرا وشاتيلا.

2-2 و بعد ذلك بقليل، أصبح مساعداً وثيقاً لقائد الميليشيا، السيد صاد، واطلع على عدد من الأعمال غير المشروعة. وسافر أيضاً مع السيد صاد إلى سويسرا لإيداع أموال سرقت من ميليشا الكتائب في حسابات مصرفية مختلفة، بما في ذلك في حساب باسمه. ولشعوره بالخطر، بادر باستنساخ بعض الوثائق الحساسة لحماية نفسه. وفي عام 1984، انتقل ولاء الحزب الديمقراطي المسيحي من إسرائيل إلى سوريا. وانقسم الحزب عندئذ إلى فصيلتين: إحداهما برئاسة السيد صاد ومؤيدة لسوريا، والأخرى هي الفصيلة التي انضم إليها صاحب البلاغ. وخشي عندئذ من شروع السيد صاد في تهديده.

2-3 وفي تموز/يوليه 1988، سافر صاحب البلاغ إلى ألمانيا ومنح حق اللجوء هناك. وعلم باعتداء أفراد من جماعات أخرى بما فيها فتح وحزب الله على بعض الميليشا التي شاركت في مذبحة صبرا وشاتيلا و قتلهم. ولكنه لم يشعر عندئذ بالقلق لاعتقاد الناس في لبنان أنه ميت.

2-4 وفي وقت لاحق من عام 1988، توصل السيد صاد إلى مكان صاحب البلاغ في ألمانيا وشرع في تهديده هو وزوجته وأولادهما مما تسبب في ترك زوجته له. ودفع عندئذ مبالغ مالية لعدد كبير من أفراد الشرطة الألمانية لحماية زوجته وأولاده. وألقي عليه القبض بعد ذلك بتهمة الشروع في رشوة أفراد الشرطة. وحكمت عليه محكمة دوسلدورف الإقليمية بالسجن مدة أربع سنوات وثلاثة أشهر.

2-5 وخشي صاحب البلاغ من أن تسترعي الدعاية المحيطة بإدانته انتباه السلطات اللبنانية. وحصل بعد إخلاء سبيله على جواز سفر سلوفيني مزور وعلى تأشيرة دخول للسياحة في أستراليا و سافر إلى أستراليا في آذار/مارس 2002. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم طلباً للجوء. وفي 20 آب/أغسطس 2003 رفضت إدارة الهجرة والجنسية طلبه. ورأت الإدارة أنه لا يعتبر لاجئا ً لأن المادة 1 واو (أ) و(ب) من اتفاقية 1951 لا توفر الحماية لمن تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه (أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية؛ و(ب) ارتكب جريمة غير سياسية جسيمة.

2-6 ورأت إدارة الهجرة والجنسية أن اشتراك صاحب البلاغ في مذبحة صبرا وشاتيلا يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. ورأت أيضاً أن اشتراكه المزعوم في اختلاس الأموال وتهربه الضريبي في ألمانيا وإدانته هناك يوفر "أسباباً جدية" للاعتقاد بأن ارتكب جرائم غير سياسية جسيمة خارج أستراليا .

2-7 و طعن صاحب البلاغ في قرار إدارة الهجرة والجنسية، وفي 29 نيسان/أبريل 2005، حكمت محكمة الطعون الإدارية بإلغاء قرار الإدارة المتعلق بالمادة 1 واو (أ) لعدم وجود أدلة كافية لتأييد هذا القرار. وحكمت أيضاً بإلغاء قرار الإدارة المتعلق بالنزاع الضريبي في ألمانياً. غير أن المحكمة رأت أن المادة 1 واو (ب) تنطبق على صاحب البلاغ لأنه سرق نقوداً من السيد صاد واشترك معه في السرقة، أو لوجود أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب هاتين الجريمتين، وقدم رشوة لأفراد الشرطة الألمانية.

2-8 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، طلب صاحب البلاغ من وزير الهجرة والجنسية أن يمارس سلطته التقديرية بموجب القسم 501 ي اء من قانون الهجرة لاستبدال قرار إدارة الهجرة والجنسية بقرار أكثر ملاءمة له . وفي 31 تموز/يوليه 2006، رفض الوزير التدخل.

2-9 و تلقى صاحب البلاغ أيضاً رسالة من مكتب النائب العام في ألمانيا تشهد بتعاونه مع السلطات وتقديم معلومات مفصلة عن الجريمة المنظمة فيها مما ساعد على محاكمة عدد من المجرمين وتفيد بأنه قد يتعرض نتيجة لذلك لأعمال انتقامية من جانبهم.

2-10 و طلب صاحب البلاغ من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أيضاً رسالة تأييد. وادعت المفوضية أنها أرسلت الرسالة المطلوبة إلى إدارة الهجرة والجنسية في 15 شباط/فبراير 2006، ولكن يدع ي صاحب البلاغ أنه لا يعلم مضمون هذه الرسالة.

2-11 وتمكن صاحب البلاغ من الحصول على نسخة من "تقييم الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية" الذي أجرته إدارة الهجرة والجنسية بشأنه في 13 شباط/فبراير 2006. و بناءً على هذا التقييم، أرسل في 2 أيار/مايو 2007 طلباً ثانياً إلى الوزير لممارسة سلطته التقديرية بموجب القسم 501 ياء من قانون الهجرة. ورفض الوزير هذا الطلب في 13 حزيران/يونيه 2007. واستنفد صاحب البلاغ بذلك جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

البلاغ

3- يدع ي صاحب البلاغ وجود أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيتعرض في حالة ترحيله قسراًً إلى لبنان للتعذيب، وأن ذلك ينتهك حقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويشير صاحب البلاغ إلى أن عدداً من التقارير الحكومية وغير الحكومية تفيد بأن عمليات التعذيب شائعة في لب نان وأن بعض الطوائف أكثر تعرضاً لإساءة المعاملة من غيرها. ويؤكد صاحب البلاغ أن عضويته السابقة في الكتائب وكونه من المسيحيين الذين تهتم بهم السلطات من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب في لبنان. ويدع ي أيضاً احتمال تعذيبه على يد الفصائل الفلسطينية بسبب أنشطته السابقة.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

4-1 بتاريخ 29 أيار/مايو 2008، دفعت الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة لعدم وجود أدلة واضحة على صحتها. ودفعت أيضاً بعدم اتفاق الادعاءات المتعلقة بالتعذيب على يد الجماعات الفلسطينية مع أحكام الاتفاقية. وإذا رأت اللجنة أن القضية مقبولة من الناحية الشكلية فإنها ستنظر في الادعاءات الواردة في البلاغ بدون أسس موضوعية لعدم وجود أدلة تؤيد هذه الادعاءات ولعدم أخذ التطورات التي حدثت مؤخراً في لبنان في الحسبان.

4-2 وبعد استعراض التسلسل الزمني للأحداث التي وقعت في قضية صاحب البلاغ إلى حين وصوله إلى أستراليا في آذار/مارس 2002، أفادت الدول الطرف بأن صاحب البلاغ التمس المساعدة من مركز الشرطة بمدينة بيرث في 11 نيسان/أبريل 2002 ونقل إلى مركز احتجاز اللاجئين. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قدم صاحي البلاغ طلباً للحصول على تأشيرة للحماية، ورفضت إدارة الهجرة والجنسية هذا الطلب في 20 آب/أغسطس 2003 لوجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وأن ذلك يحول بموجب المادة 1 واو (أ) و(ب) من اتفاقية اللاجئين دون حصوله على الحماية. وفي 15 أيلول/سبتمبر 2003، طعن صاحب البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الطعون الإدارية.

4-3 و في 29 نيسان/أبريل 2005، رأت محكمة الطعون الإدارية عدم وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ولكنها أكدت عدم أحقية صاحب البلاغ في الحصول على تأشيرة للحماية لارتكابه جرائم غير سياسية جسيمة خارج أستراليا .

4-4 وفي ذاك الوقت، في نيسان/أبريل 2005، انسحبت القوات السورية. وفي عام 2005 أيضاً ، أجريت انتخابات برلمانية في لبنان، وفي تموز/يوليه 2005 شكلت حكومة جديدة ذات نزعة استقلالية تضم أعضاء من القوات اللبنانية. وفي آب/أغسطس 2005، ألغي القرار الحكومي الصادر في عام 1994 باعتبار الجيش اللبناني خارجاً على القانون.

4-5 وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، طلب صاحب البلاغ من وزير الهجرة والجنسية أن يمارس سلطته التقديرية لمنحه تأشيرة. وفي 13 تموز/يوليه 2006 قرر الوزير أنه ليس من المصلحة العامة أن يتدخل. وفي 2 أيار/مايو 2007، طلب صاحب البلاغ من وزير الهجرة والجنسية أن يمارس سلطته التقديرية لمنحه تأشيرة بناءً على معلومات جديدة.

4-6 و أفادت الدولة الطرف بأن المادة 3 تتضمن التزاماً مطلقاً بعدم الترحيل حيثما توجد أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن فرداً من الأفراد سيواجه خطر التعرض للتعذيب ( ) . وأشارت إلى أن سوابق اللجنة بشأن هذا الالتزام ينبغي تفسيرها بالرجوع إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 ( ) . وأشارت أيضاً إلى أن تعريف التعذيب واضح تماماً في أن الألم الذي يعتبر تعذيبا ً ينبغي أن يوقعه أو أن يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

4-7 وتشير الدولة الطرف إلى أن الالتزام بعدم الإعادة قسراً يقتصر على التعذيب ولا يمتد إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وبينما لا يكون الفاصل بين التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واضحاً دائماً، فإن التطور التاريخي لهذا المفهوم يبين أن التعذيب يتطلب قصد الإضرار ودرجة من الجسامة تتجاوز المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

4-8 وتشير الدولة الطرف إلى أنه ينبغي تقييم كل حالة على حدة. ويتوقف ما إذا كان السلوك يبلغ درجة التعذيب على طبيعة الفعل المزعوم وينبغي أن يتضمن درجة من الجسامة تفوق المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . ولا يكفي وجود " نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان" ولكن "ينبغي أن يكون الفرد شخصياً في خطر التعرض للتعذيب " ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن احتمال التعرض للخطر في حالة الترحيل ينبغي أن يكون "متوقعاً وحقيقياً وشخصياً" وأن عبء الإثبات يقع في هذه الحالة على صاحب ال بلاغ ( ) . ولا يكفي أن يكون احتمال وقوع الخطر "كبيراً" ولكن "ينبغي تقدير خطر التعذيب بالاستناد إلى أسباب تتجاوز مجرد النظرية أو الشبهة" ( ) .

4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن على صاحب البلاغ أن يقيم دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. وتدفع الدولة الطرف بأن ادعاء صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للتعذيب من جانب السلطات اللبنانية بسبب عضويته السابقة في الحزب الديمقراطي المسيحي أو القوات اللبنانية، والاشتباه في اختلاسه أموالاً مملوكة للقوات اللبنانية، واتهامه باعتناق آراء سياسية موالية لإسرائيل لا أساس له من الصحة بسبب عدم تقديم أدلة كافية على وجود خطر شخصي ومحدق عليه في لبنان.

4-10 وفي رأي الدولة الطرف أنه على الرغم من ادعاء صاحب البلاغ أن عدداً من الظروف تعرضه شخصياً للخطر، فإنه لا يقدم أدلة لإثبات أنه سيسترعي اهتمام السلطات بسبب هذه الظروف في ظل الأوضاع السائدة حالياً في لبنان، أو أن هذا الاهتمام سي ب لغ حد المعاملة التي يمكن اعتبارها تعذيبا ً بموجب المادة 1 من الاتفاقية. ويعتمد البلاغ على تقارير متقادمة عن البلد وتنكر أن القوات اللبنانية الآن جزء من الحكومة. ولا يقدم صاحب البلاغ دليلا ً على وجود ما يدعو السلطات إلى تعريضه للتعذيب بسبب أنشطته السابقة أو بسبب آرائه السياسية.

4-11 وتشير الدولة الطرف إلى ما ذكره صاحب البلاغ من أن إعلان اشتراكه في سرقة الأموال قد استرع ى قطعاً نظر السلطات إليه وأنه سيتعرض نتيجة لذلك للتوقيف والتعذيب. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على إعلان اسمه في أي وقت من الأوقات، أو أن اشتراكه المزعوم في السرقة معروف في لبنان، أو أنه مطلوب من السلطات، أو أن هناك أي أساس لتوقيفه أو احتجازه نتيجة لذلك. كذلك، وطبقاً للدولة الطرف، لا يوجد على الإطلاق ما يدل على استيلاء صاحب البلا غ على الأموال المذكورة. وهذه الا دعاءات بالتالي غير مقبولة لعدم وجود أدلة واضحة على صحتها.

4-12 ومن ناحية أخرى، تفيد الدولة الطرف بأنه لا توجد أسباب جدية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب من جانب السلطات اللبنانية. وتشير الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة الذي بموجبه " على صاحب البلاغ أن يثبت أنه سيتعرض لخطر التعذيب وأن أسباب اعتقاده جوهرية حسبما يصفها، وأن هذا الخطر شخصي ومحدق . ويجوز لأي من الطرفين أن يقدم جميع المعلومات ذات الصلة التي لها أثر في هذه المسألة " (أضيف التأكيد) .

4-13 وتلاحظ الدولة الطرف أن البلاغ يتضمن بعض المعلومات عن الحالة في لبنان قبل عام 2005 وعن الحياة الماضية لصاحب البلاغ. وعلى الرغم من الاستنتاج الذي انتهى إليه تقييم الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية في 13 شباط/فبراير 2006 من احتمال تعرض صاحب البلاغ للتعذيب في حالة عودته إلى لبنان فإن التقييم الذي أجرته السلطات الأسترالية بعد ذلك يفيد بأنه لا توجد أسباب جدية لمثل هذا الاستنتاج.

4-14 وتعترف الدولة الطرف بوجود معلومات تفيد بأن التعذيب لا يزال من المشاكل القائمة في لبنان بالنسبة للمحتجزين وبأنه يقع عادة أثناء التحقيقات الأولية التي ت ُ جر ى بمراكز الشرطة أو المرافق العسكرية. ووردت معلومات أيضاً عن القبض والاحتجاز التعسفي لمجموعات معينة من الأشخاص. بيد أن الدولة الطرف تفيد بأن معظم المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ ترجع إلى تاريخ سابق لانسحاب القوات السورية في عام 2005 وأن لبنان حققت "تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان في ظل برلمان منتخب ديمقراطياً وحكومة موجهة إلى الإصلاح". وفي رأي الدولة الطرف أن من الواضح، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا تزال قائمة ومن بينها التعذيب، أن الحالة السياسية وحالة حقوق الإنسان قد تغيرت منذ عام 2005 بشكل جوهري فيما يتعلق بالحالة قيد البحث.

4-15 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يدعي أن عدداً من العوامل الخاصة تعرضه شخصياً لخطر التعذيب في لبنان. وتكرر الدولة الطرف أن المعلومات المتاحة عن لبنان تفيد بأن السلوك الذي يمكن أن يشكل "تعذيبا ً " لأغراض المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب موجود فعلا ً في لبنان بالنسبة للمحتجزين ولكن ينبغي أن يقدم صاحب البلاغ الدليل على أنه معرض شخصياً للاحتجاز بعد عودته إلى لبنان.

4-16 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن هناك احتمال "كبير" لتعرضه للتعذيب من قبل السلطات بسبب عضويته السابقة في الحزب المسيحي الديمقراطي أو القوات اللبنانية، فإن الدولة الطرف تعترف بأن لبنان لا تزال تعاني من عدم الاستقرار السياسي الدائم. والبيئة السياسية في طريق مسدود بسبب المواجهة بين الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء والمعارضة بقيادة حزب الله المتحالفة مع الزعيم المسيحي العماد ميشيل عون والتيار الوطني الحر. ومع ذلك، فإن القوات اللبنانية تشكل في الوقت الحالي جزءاً من حكومة "تحالف 14 آذار/ مارس "، وتملك ستة مقاعد من 72 مقعداً فاز بها ا لائتلاف الحاكم في عام 2005 ، وأ حد الوزراء من القوات اللبنانية. و وفقاً للدولة الطرف، لا توجد بالتالي أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن أي شخص سيتعرض للتعذيب من قبل السلطات بسبب عضويته السابقة في ا لقوات اللبنانية.

4-17 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ يستند في ا دعاءاته إلى تقرير وضعته منظمة غير حكومية عن الوضع في ظل الحكومة اللبنانية السابقة و وجود القوات المسلحة السورية في لبنان . ولم ي قدم معلومات عن الوضع السياسي الحالي في لبنان، وليس هناك أي دليل على أن صاحب ال بلاغ سيتعرض ل لاضطهاد من قبل السلطات بسبب عضويته السابقة في ا لقوات اللبنانية.

4-18 وأشار صاحب البلاغ أيضاً بالتفصيل إ لى تقرير آخر (2005) يفيد بأن التعذيب لا يزال مشكلة في لبنان. غير أن الأمثلة المشار إليها في التقرير لا علاقة لها بالحالة قيد البحث. ولم يقدم أي دليل على أن أعضاء القوات اللبنانية السابقين يتعرضون حالياً لسوء المعاملة بتحريض أو موافقة السلطات اللبنانية أو أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية.

4-19 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن اشتراكه في سرقة الأموال سيعرضه للتعذيب عند عودته إلى لبنان ، تؤكد الدولة الطرف أنه لا توجد أسباب للاعتقاد بأنه سيتعرض شخصيا ً للخطر. ولم ي قدم صاحب البلاغ ال دليل على أن اشتراكه في السرقة معروف في لبنان. وقد وردت تفاصيل ال سرقة في الصحف الألمانية المحلية وأشارت إلى اشتراكه في زراعة المخدرات ولكنها لم تذكر اسمه بالكامل على الإطلاق . وت فيد الدولة الطرف ب أنه ا راجعت الصحف الألمانية ولم تتوصل إلى مقالات تشير إلى اسمه على الإطلاق.

4-20 و تلاحظ الدولة الطرف أن السيد صاد متوفى الآن، و بافتراض أن صاحب البلاغ قد تحدث فعلاً مع زوجة السيد صاد بعد ذلك، فإنه ليس هناك ما يدل على علمها بموضوع النقود المسروقة. وتخلص الدولة الطرف إلى أنه ليس هناك ما ي دعو إلى ا لاعتقاد بأن اشتراك صاحب البلاغ في السرقة س يزيد من احتمال تعرض ه لتعذيب يوقعه أو أن يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية في لبنان.

4-21 وتضيف الدولة الطرف أنه حتى لو ك انت السلطات على علم ب السرقة، فإن ال جريمة لم تعد قابلة للملاحقة الآن، ولا يوجد دليل على أن صاحب البلاغ مطلوب للمحاكمة . ولم يصدر حتى 14 نيسان/ أبريل 2008 إشعار من ا لإ نتربول ب شأنه . و يعني ذلك أنه لم يصدر حكم بإدانته في لبنان، ولا توجد اتهامات معلقة بشأنه، ولم يصدر أمر بالقبض عليه. وعلاوة على ذلك، فإن المدة المقررة لسقوط الدعوى فيما يتعلق بجريمتي الاختلاس والسرقة هي عشر سنوات .

4-22 ول م ي قدم صاحب البلاغ الدليل أيضاً على أن السلطات ت بحث عنه بأي شكل من الأشكال. و أشار إلى أنه علم من زوجته السابقة، ال ت ي كان ت في لبنان في عام 2003، و والدته ، التي كانت في لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2005 ، أن الشرطة تقوم بتحريات بشأنه ، ولكن لا يوجد ما يؤيد هذا القول . وقد اتصل صاحب البلاغ ب القنصلية اللبنانية في سيدني في تشرين الأول / أكتوبر 2007 و طلب وثيقة سفر لنفسه بناءً على طلب الحكومة الأسترالية .

4-23 و تلاحظ الدولة الطرف أنه على الرغم من عدم ا دعاء صاحب البلاغ صراحة ب أنه سي تعرض للتعذيب على يد السلطات بسبب اشتراكه في مذبحة صبرا وشاتيلا، فإنه ليس هناك ما ي دل على أنه مطلوب لهذا السبب . وعلاوة على ذلك، ينص قانون العفو العام الصادر في عام 1991 على العفو عن جرائم الحرب و الجرائم الإنسانية التي ارتكبت قبل 28 مارس 1991، وينطبق هذا القانون على المذبحة ال مذكورة . و وفقاً للمعلومات التي جمع ت ها الدولة الطرف، لم يوجه الاتهام إلى أي عضو من أعضاء الكتائب أو القوات اللبنانية الذين يدع ي اشتراكهم في تلك المذبحة . ولا يوجد ما يدل على قيام السلطات الحالية ب احتجاز أو تعذيب أشخاص لاشتراكهم في المذبحة، كما لا يوجد ما يدل على اهتمام الحكومة الجديدة ب احتجاز أي شخص نظير هذا الاشتراك .

4-24 و إذا كان من الجائز أن تنسب آراء "موالية لإسرائيل" إلى أي شخص على أساس وجوده السابق أو عضويته السابقة في القوات اللبنانية ، للأسباب المبينة فيما يتعلق بعضوية صاحب البلاغ السابقة في القوات اللبنانية، فإنه ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر شخصي ومحدق على صاحب البلاغ لتعرضه للتعذيب من قبل السلطات بسبب الآراء التي قد تنسب إليه نتيجة لعضويته السابقة في القوات اللبنانية.

4-25 و تلاحظ الدولة الطرف ادعاء صاحب ال بلاغ أنه معرض ل خطر يبلغ حد التعذيب من قبل الفصائل الفلسطينية وحزب الله بسبب اشتراكه في مذبحة صبرا وشاتيلا، وترقيته إلى المناصب العليا في الحزب في أعقاب اشتراكه في هذه المذبحة، وآرا ئه الموالية لإ سرائيل، و أ ن الحكومة اللبنانية لا تملك السي طرة على أعمال هذه ا لفئات لن تكون قادرة على حمايته منها.

4-26 وهذا الادعاء، وفقاً للدولة الطرف، لا يتفق مع أحكام الاتفاقية، لأن الأ عمال التي يدعي صاحب ال بلاغ أنه سي تعرض لها لا ت دخل في نطاق تعريف " التعذيب " المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. وتضيف الدولة الطرف أن اللجنة رأت في البلاغ المقدم من إيلمي ضد أستراليا ( ) أن في الظروف الاستثنائية لسلطة الدولة التي كانت غائبة تماماً، ف إ ن الأعمال التي تمارسها الجماعات بسلطة شبه رسمية تدخل في نطاق تعريف المادة 1. بيد أنها رأت بعد ذلك ب ثلاث سنوات، في البلاغ المقدم من ﻫ. م. ﻫ. أ. ضد أستراليا ، أن سلطة الدولة موجودة في الصومال في شكل الحكومة الوطنية الانتقالية التي لها علاقات مع المجتمع الدولي بصفتها حكومة مركزية، وإن كانت هناك بعض الشكوك بشأن مدى امتداد سلطاتها الإقليمية ومزاولتها. ومن هنا، فإن أعمال الكيانات غير الحكومية في الصومال لا تدخل في نطاق الأوضاع الاستثنائية المشار إليها في البلاغ المقدم من إيلمي ، ولا تدخل بالتالي في نطاق المادة 3 من الاتفاقية.

4-27 وترى الدولة الطرف أن لبنان لديها حكومة لا يمكن القول، على ال رغم من عدم الاستقرار السياسي الدائم ، بأنها ت فتقر كليا ً إلى ا لسلطة المركزية. ولذلك فإن ادعاء صاحب ال بلاغ بأنه سيتعرض لأعمال انتقامية من جانب الفصائل الفلسطينية أو من حزب الله يخرج عن نطاق الاتفاقية ويكون بذلك غير مقبول.

4-28 وعلى الرغم من إشارة صاحب البلاغ إلى تقييم الالتزامات الدولية والاعتبارات الإنسانية الذي أجرته إدارة الهجرة والجنسية بشأنه في 13 شباط/فبراير 2006 وتأكيداته المتعلقة باغتيال مشاركين سابقين في المذابح - في بلدان خارج لبنان أيضاً - في عام 2002، فإن الدولة الطرف تشير إلى عدم وجود أدلة على استمرار حدوث هذه الاعتداءات. و لا يوجد دليل على العلم بمشاركة صاحب ال بلاغ في المذبحة في لبنان. وخلصت محكمة الطعون الإدارية إلى أنه لا يوجد دليل على مشاركة صاحب ال بلاغ مباشرة في المذبحة ، ولا توجد أسباب تدعو إلى ا لاعتقاد بأنه ارتكب جر ائم حرب أو جر ائم ضد الإنسانية. و خل صت المحكمة أيضاً إلى أن ه ليس من المستبعد أن يكون السبب في ترقيته بعد المذبحة أنه كان فلسطيني اً .

4-29 و تضيف الدولة الطرف أن المعارضة في لبنان، بما فيها حزب الله، تسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد جاء في ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر المعلنة بتاريخ 6 شباط / فبراير 2 006 " إن طي صفحة الماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلّب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة " . وتخلص ال دولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحب ال بلاغ في هذا الصدد ل يست مؤيدة بأدلة على أنه توجد، في ظل الظروف الحالية القائمة في لبنان، أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب على يد الفصائل الفلسطينية أو حزب الله.

تعليق صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 4 آب/ أغسطس 2008 ، أكد صاحب البلاغ من جديد أن بلاغه الأو ّ لى ي حتوي على معلومات كافية عن وجود خطر التعذيب في حالة ترحيله قسراً إ لى لبنان. و أشار إلى أن الدولة الطرف لاحظ ت على الرغم مما خلصت إليه رابطة الالتزامات الدولية والا عتبارات الإنسانية في شباط/فبراير 2006 من أنه سيتعرض لخطر التعذيب في حالة عودته إلى لبنان أن هذا الخطر لم يعد موجوداً حالياً. بيد أن الدولة الطرف اعترفت في نفس الوقت بأن عدم الاستقرار لا يزال مستمراً في لبنان.

5-2 ويحتج صاحب البلاغ بأن الوضع لم يستقر في لبنان لدرجة القول بأن خطر التعذيب الذي يواجهه قد تبدد، على الرغم من التغييرات التي حدثت مؤخراً في لبنان. وهناك منذ التقييم الذي قامت به رابطة الالتزامات الدولية والا عتبارات الإنسانية في شباط/فبراير 2006 تقارير تفيد بأن السلطات اللبنانية مستمرة في عمليات التعذيب. و وفقاً لصاحب البلاغ، هناك أدلة قوية تؤكد أن عدم الاستقرار لا يزال مستمراً في لبنان وأن السلطات لا تملك ال سيطرة الكا ملة على ميليشيات الفصائل الفلسطينية.

5-3 ويشير صاحب البلاغ إلى الدفع المقدم من الدولة الطرف بعدم وجود دليل على اختلاسه أموالا ً من القوات المسلحة اللبنانية . وكان اختلاس الأموال من الأسباب التي دعت إلى عدم موافقة وزارة الهجرة على منحه تأشيرة ال حماية .

5-4 وفيما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بأنه لا يوجد دليل على أنه مطلوب في لبنان حالياً، يدعي صاحب ال بلاغ أنه بغض النظر عما إذا كان مطلوباً أ و غير مطلوب، فإن عودته إلى لبنان ووجوده فيه سيكون كافياً لجذب الانتباه المعادي له من السلطات وسيعرضه لخطر التعذيب.

5-5 و فيما يتعلق ب خوفه من الانتقام من المليشيات الفلسطينية، يؤكد صاحب ال بلاغ أن هناك، نظراً لعلاقته مع السلطات اللبنانية، فرصة حقيقية لأ ن تغض السلطات النظر عن عمليات التعذيب التي قد ترتكبها ضده الميليشيات الفلسطينية " لأنها (لن) توقف عمليات التعذيب التي قد ترتكب ضد ه" من قبل الميليشيات الفلسطينية "في حالة علمها بها ".

5-6 وختاماً يفيد صاحب البلاغ بأن ملاحظة الدولة الطرف ب أن محكمة الطعون الإدارية لم تجد أنه ارتكب جرائم حرب / جرائم ضد ا لإ نسانية غير مجدية. و وفقاً لصاحب البلاغ، مجرد علم ال فصائل الفلسطينية باشتراكه في مذبحة صبرا وشاتيلا أ و اشتباهها في ذلك سيكون كافياً لاستهداف ه .

المسائل والإجراءات المطروحة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أية ادعاءات ترد في شكوى من الشكاوى، يجب أن تقرر لجنة مناهضة التعذيب ما إذا كانت الشكوى مقبولة أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

6-2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن هذه المسألة لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدوليين.

6-3 و وفقاً للفقرة 5(ب) من المادة 22 من الاتفاقية، لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتأكد من أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. و تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في استنفاد سبل الانتصاف المحلية، ومن ثم ترى أن صاحب البلاغ قد امتثل للفقرة 5(ب) من المادة 22.

6-4 وتفيد الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول جزئياً لعدم وجود أدلة واضحة على صحته ، وأ ن بعض ادعاءات صاحب ال بلاغ تقع خارج نطاق الاتفاقية. ومع ذلك ، فإ ن الحجج التي ساقها صاحب ال بلاغ تثير مسائل موضوعية ويجب على اللجنة أن تنظر في هذه المسائل. ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى مقبولية البلاغ .

النظر في الأسس الموضوعية

7-1 المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان ترحيل صاحب البلاغ إلى لبنان يشكل انتهاكاً لالتزام الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية بعدم طرد شخص أو إعادته إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سي كون في خطر التعرض للتعذيب.

7-2 ولتقييم خطر التعرض للتعذيب، تأخذ اللجنة في الحسبان جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك مدى وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. بيد أن الهدف من هذا التحديد هو إثبات ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب في البلد الذي سيعود إليه. وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للخلوص إلى أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب إضافية تبيّن أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً. وبالمثل، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني لا يمكن اعتباره معرضاً للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 ال متعلق بالمادة 3 الذي جاء فيه أن على اللجنة أن تقيّم ما إذا كانت توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ يواجه خطر التعرض للتعذيب إذا طُرد أو أُعيد أو سُلِّم، وأن خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد الافتراض والشك. بيد أنه لا يتحتم أن يستوفي هذا الخطر معيار ترجيح احتمال وقوعه بل يجب أن يكون شخصياً وم حدقاً ً. وفي هذا الصدد، حددت اللجنة، في قرارات سابقة، أن خطر التعذيب يجب أن يكون متوقعاً وحقيقياً وشخصياً.

7-4 وفيما يتعلق بمسألة عبء الإثبات، تشير اللجنة إلى سوابقها القانونية التي ت فيد بأن صاحب البلاغ يقع على عاتقه عادة أن يقدم حججًا يمكن الدفع ﺑﻬا، وأن تقدير خطر التعذيب يجب أن يقوم على أسس تتعدى مجرد الافتراض النظري والشك ( ) .

7-5 وفي القضية قيد البحث، ي حتج صاحب البلاغ بأنه سيتعرض للتعذيب في حالة ترحيله إلى لبنان، بسبب أنشطته السابقة كعضو في القوات المسلحة اللبنانية/ميليشيا الكتائب الديمقراطية المسيحية، واشتراكه في مذبحة صبرا وشاتيلا في عام 1982، وسرقة أموال مملوكة للقوات المسلحة اللبنانية، وآرائه الموالية لإسرائيل. وت دفع الدو لة الطرف هذه الادعاءات بأنها لا أساس لها من الصحة وتؤكد أن السلطات اللبنانية لا تبحث عن صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن صاحب البلاغ لم يق د م دليلا ً مجدياً لتأييد إدعاءاته. ولا يوجد دليل على أن السلطات اللب ن انية تبحث عنه حالياً. وفيما يتعلق با حتمال اضطهاده أو تعذيبه على يد الجماعات الفلسطينية بسبب أنشطته السابقة وآرائه الموالية لإسرائيل، تلاحظ اللجنة، مرة أخرى، أن صاحب البلاغ لم يق د م أدلة كافية لتأييد إدعاءاته.

7-6 ولاحظت اللجنة أن التقارير المختلفة المق د مة من ال طرف ين ت فيد ب أن التعذيب لا يزال مشكلة في لبنان. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على أنه مستهدف شخصيا ً في لبنان، من جانب السلطات و/أو من جانب الفصائل الفلسطيني ة أو أي جماعات مسلحة أخرى. ولذلك ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم الدليل على أنه سيواجه خطرا ً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً للتعرض للتعذيب في لبنان (التي انضمت إلى الاتفاقية في 5 تشرين الأول/أكتو ب ر 2000) إذا عاد هناك. ولهذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن ترحيله إلى لبنان لا ي شكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

8- وتخلص لجنة مناهضة التعذيب، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى أن قيام الدولة الطرف بترحيل صاحب البلاغ إلى لبنان لن يشكل خرقاً للمادة 3 من الاتفاقية.

[اعتُمد بالإسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصلي. وسيصدر لاحقاً أيضاً باللغتين الصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة السنوي المقدم إلى الجمعية العام ة.]

- - - - -